وكثير منا دون ادوية تنفع هو قد جئت بواحد اذا هل نحن نتيقن زوال الضرور لا الثاني انه ليس بحاجة لواء اخر مباح وقد يشترى بدعاء التوكل على الله ورجائه وما اشبه ذلك فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين لو قال قائل انسان غص رص وليس عنده الا كوب خمر فهل يجوز ان يشرب هذا الكوب لدفع الغصة نعم يجوز طبعا بقدر ما يدفع الوصل لكن هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لان الشرطاء لان الشرطين وجدا فيه اضطر الى هذا بعينه والثاني نتيقن زوال الظرورة به فنقول اشرب يشرب الخمر ولكن اذا اذا نزلت الغصة قف طيب لو قال انا عطشان وليس عنده الا كوب خمر لا يشرب ليش لانه كما قال العلماء لا تندفع به الظرورة بل لا يزيده الا الا عطشا لا زلنا الا عرج. فاذا لا فائدة من انتهاك المحرم لانه لا لا ينتفع بهما قول المؤلف ذكرنا ادلته ولا لا؟ وذكرنا شروطا. ما هو الشروط ها ان يضطر الى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء. والثاني ان تندفع ضرورته به نعم بينهم فرق عظيم لان الفرق عظيم الشرط الاول ان لا يوجد الا يوجد سواه ان لا يوجد سواه فان وجد سواه فانه لا يحل ولو ان دفعت به من سوى هذا المحرم ولو اندفعت الضرورة بالمحرمة ما يجوز لان لان لم يتحقق الضرورة مثال ذلك رجل اضطر الى ووجد لحما مذبوحا ولحما ميتا لو اكل الميت لا اندفعت الضرورة بهم لكن عنده غيره عنده غيره فلا يحل المسألة الثانية الشرط الثاني ان تنتبع ضرورة به احترازا من ما اشرنا اليه من لبن الاتان فان الضرورة لا تندفع به قد يشعر من لبن الاتيان ولا ينتفع وتبقى الشهاقة على ما هي عليه المكروه عند الحاجة هذه ايضا قاعدة سر المكروه تبيحه الحاجة لان درجة دون درجة الحرب المحرم منهين منهي عنه على سبيل الالزام بالترك والمحرم يستحق فاعله العقوبة الحق فاعله فاعله العقوبة افأنتم والمكروه منهي عنه على سبيل الاولوية ولا يستحق فاعله العقوق ولهذا كان كان يباح ولهذا يباح عند الحاجة والحاجة ادنى من الضرورة حاجة ادنى من الضرورة. الحاجة بمعنى ان الانسان يكون محتاجا الى هذا لكن لو فقده لم يتضرر انه محتاج مثاله انسان محتاج الى ثوب لدفع البر لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر الثوب الثاني يكون مضطرا اليه او محتاج اليه. محتاجا اليه. لكن لو فرضنا انه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ظرورة اذا كان هذا ظرورة طيب اذا المكروه تبيحه الحاجة والمحرم لا تبيحه الا الضرورة هل نحتاج الى الشرطين المذكورين في المحرم او نقول ما دام المكروه على الاولوية فلا حاجة لان الانسان يجوز ان يتناوله ولو الى حاجة نقول بالثاني لكن نعم اذا احتاج اليه ارتفعت الكراهة اطلاقا وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح على وجه المباح طيب له امثلة نعم له امثلة منها الالتفات في الصلاة مكروه لكن لو احتاج اليه ابيها ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اصابه البصاب فانه يدخل عن يساره وفي هذه الحال يلتفت او ما يلتفت يلتفت هذا حال كذلك ايضا لو نود وشكك من المنادي هل هو ابوه او امه او اجنبه والتفت ليتيقن لانه اذا كان المنادي اباه او امه وهو بنفل وجبت عليه الاجابة ما لم يعلم رضا ابيه وامه بعدمها. اي بعدم الاجابة فهو التفت لينظر من الذي ناداه كان امه او اباه اجابه وان كان اجنبيا لم يجبه طيب وهل من الحاجة او من الضرورة ما لو سمع صالح مش يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرأ الخبر هل هو ظرورة او حاجة؟ ها الواقع انه ينظر للحال اذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال انه ظرورة الحل هو ظروري واذا كان دون ذلك فهو حاجة طيب اكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء انه مكروه لكنه احتاج اليه واكل يقولون ان الزكام اذا اكلت البصل يخف عليك نعم يعدمه خالصا هذا على كل حال سواء يعدمه او يخف هذي حاجة يجوز ان تأكل تكون مباحا على ان على ان بعض اهل العلم يقول ان لا كراهة في اكل البصر لا كرهتهم لان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يقولوها مع حضور الجماعة فقالوا انها حرمت حرمت قال انه ليس في تحريم ما احل الله لكن اذا اخذنا بالقول بالكراهة فانه عند الحاجة تزول الكراهة تزوي الكراهة طيب في باب المياه ذكروا ان ما استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله مستحبة فانه يكره استعماله في الطهارة لكن عند الحاجة يعني بان يكون الماء فيه شيء من البعد. وليس عنده الا هذا الماء المستعمل بطهارة مستحبة ها يكون مباحا يكون مباحا للحاجة قالوا ايضا في الضبطة من الفضة اذا ضبب بها الاناء لانكساره فانه يكره للشارب منه ان يباشر الظب من الفضة فاذا احتاج الى ذلك ها فلا بأس يشرب ولا حرج على ان في القول بالكراهة نظرا لكن اذا اخمنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا اذا كان الاناء متثلم متتعلم من كل جانب الا من هذه الناحية نقول هذه حاجة فلك ان تشعر ولا ولا تعد فاعلا للمكروه طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه الممنوع تبيحه الضرورة فقط والمكروه تبيحه الحاجة ثم قال وما نهي عنه وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده نعم لكن ما حرم للزريعة يجوز للحاجة كالعرية يعني شيء محرم لكونه ذبيحة لمحرم اشد اشد فانه يجوز عند الحاجة ومثل الناظم لذلك العريف العلية هي الرطب على رؤوسكم يكون الانسان عندهم امر نافع وليس عنده نقد يشتري به رطبا يتفكر به مع الناس في هذه الحال يجب ان على رؤوس المأموم بالأمر الذي عنده من العام الماضي مع ان بيع مع ان شراء الرطب بالتمر حرام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت فقالوا نعم لكن في العلية من اجل حاجة الحاج وان هذا يريد ان مع الناس بالرطب الجنين فماذا؟ ان يذهب اذا اختلف قائل قل ان يبيع التمر ويستر كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك فيما اذا كان عند واراد امرا جيدا انه لا يستطيع التمر فالرجل بكامل جيد اقل منه فالامر عن بعد غد بالدراهم ثم يشقى بالدراهم امره جيد فلماذا لا نصلح انه يفعل ذلك لماذا لا ثم اشتي بالدراهم رطبا الجواب على هذا ان نتفرق فيها وكل شيء فرغ شعره فيه فان بما جاء به لاننا نعي ان الشرع لا يفرق بين ملك ولا وما فرق بينهم وظننا انه انهما مثل ما فان الخطأ كيف ان نقول يا اشرف لكن مع ذلك يمكن ان يجيب عفوا عن هذا. فيقال للصحابة رضي الله عنهم كانوا تمر الردي دائما وهذه ربا كثير لا يحل اما العلية ايش بحيث تساوي التمرة. لو الرطب ونقول هذا الرطب اذا امرا هل يكون على مقدار ثمر الذي لابد هذي واحدة ثانيا ان نقول جبال حضن انما لكونه ذريعة وذلك لان ربايو ان يقع بين متماسكين ان يكون هناك فرق بينهما في الوقف من اجل قيادته الفضل النفوذ الى بلاد وتكون النفس اذا كانت الزيادة تجوز في عيونه يجوز فليجز فترفس النفس بهذه الافعال والنفي طماعة الورع كما لذلك وقيل الهاشم الى الحرم ولو مع التغافل في المشي والذي الذي يمكن ان يقع هو وفي حين لك الفضل علمنا من التفريط انه انما حرم لان ذريعة الى كما كلم لكونه ذريعة فانه يباع عند الحاج فان قال القائل البصير الذي من ضرورة يقول ليس ظروف لانه يمكن ان يعيش على الصوم لكن هناك حاجة يريد ان يتوجه يريد ان الناس يقول ما لك لا تؤمن للشريعة يجوز للحاج كالعشر والى هنا في شرح من هذه المنظومة اسأل الله تعالى ان يلقى اذان وقلوبا واعية وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا فهنا وانفعنا بما علمتنا ان علما يا رب العالمين هي موجودة في الاصل موجودة في الاصل المثال موجود في الاصل نعم ايه صحيح؟ نعم. النظر للنساء حرام سدا للذريعة نعم خوف الفتنة فاذا احتيج اليك الخطبة والنشود عليها والمعاملة جاسم العرية الذي كان في الاصل كالعرية فما هي ادم نعم بيع الرطب بيع الرطب بتمر بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر من حاضر في الارض اي نعم اين التحريم فيه اين التحريم فيه حتى نقول ابيح منصور لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر يلا عن بيع رطب التمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك. وكذلك نهى عن المزامنة. المزابنة الرطب التمر. الرطب التمر من المزامنة. طيب اذن بايعوا رضا بالتمر حرام لانه ذريعة الى بيع التمر بالتمر متفاوت هيدا احتج. لكن العرية لها شروط نعم. نعم هذيل ثلاثة ان تكون بخالص الرطب تمرا. يخرس الرطب على انه تمرة نعم قل حاجة شرط لكن عنده دراهم يشرب دراهم قال وما نهي عنه؟ لا ها هذا العدل يشترط ان لا ان لا يؤخرها حتى تموت بشكل للصحة لكن لو اخرها بطل طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا تردد ما هذه اسم موصول ويحتمل ان تكون شرطية فان كانت اسما موصولا فلا اشكال في قوله افسده لان اسم الموصول لا يجب ان يقترن خبره بالفعل وان كان الشرقية فانها فانه يشكي لان جواب الشرط اذا كان امرا اذا كان فعل امر وجب ان يقترن بالفاء ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكره. اصله والله يشكرها لكن حذفت للضرورة والحريم رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصفه. يعني الشاعر يحكم الانسان وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية اين العبادات؟ اي من مما يتعبد به او غيره اي غير ما يتعبد به كالانكحة والاوقاف والمعاملات بيع وشراء وايجارة والرهن كل ما نهي عنه او غيره افسده لا ترد يعني احكم بفسادك. افسده اي احكم بفسادك. لا تتردد في ذلك هذه قاعدة مهمة ان ما نهي عنه من العبادات او غيرها فهو فاسق ودليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه لان حقيقة العقد انه شرط فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه ان يلتزم للعاقل الاخر بمقتضى العرب اما العبادة ما نهي عنه من العبادة فهو فاسد فدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمسيئ في صلاه في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي وقال للذي صلى خلف الصف منفردا اعد صلاتك امرهم باعاد الصلاة لانه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه فاذا صام رجل يعني لها امثلة في القاعدة هذه من امثلتهم امرأة صامت وهي حائض فصومها باق رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة طيب رجل صام يوم العيد فصومه باطل صار عندنا دليل من من النقل على فساد ما نهي عنه هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه وهذا ليتني ذكرته قبل ان اذكر الامثلة الجواب نعم دليل عقل عندنا دليل العقل لان ما نهى الشارع عنه انما قصد من العبد ان يتجنبه ولا يفعله فاذا صححناه فهذا اقرار له والاقرار على الحرام حرام هذي واحد الى عقلي ايظا لما نهى الشرع عنه علمنا انه لا يفرح وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده قال الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وان تشكروا يرضاه لكم طيب لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه؟ ينطبق على هذه القاعدة لا لا ينطبق لان المكان المعصوم لم ينه عن الصلاة لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها. يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المقصود لكن قيل لنا لا تغصب لان هذا غير حق طيب لو توضأ بماء مغسول فكذلك على القول الرافح لانه لم يقل لنا لا تتوضأ المعصوم لكن قيل لنا لا تغصبوا الماء وهكذا ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة ثم اصوم او او الوضوء بالمغصوب او لباس الثوب المغصوب في الصلاة؟ القول الراجح في هذه المسائل ان ان العبادة الصحيحة ثم قال فكل نهي عاد للذوات الف هذه للتفريغ اشارة الى ان هذا البيت مفرغ على ما قبله. فكل نهي عاد للذوات او الشروط مفسدا سياسة هم تفك او للشروط. نعم. فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعلم فلن يغير فافهمن العلم. طيب هذا هذان البيتان كالتوصيل للاجمال السابق البيت الاول النهي اذا عاد للضعف لذات العبادة او لذات المعاملة فهو مسند لها لا شك المرأة نهيت عن الصوم في الحيض نهي عن صوم يوم العيدين نهي عن البيع بعد اذان الجمعة. الثاني نقول الان البيه بعد اذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض كل هذا عاد فيه النهي الى الى ذات العبادة فلا تصح للدليل والتعليم السابق او للشروق اذا عاد للشرط فانها لا تصح اذا عاد لشرطها فانها لا تصح لماذا؟ لانهم اذا عاد للشرط فسد الشرط واذا فسد الشر فسد المشهود داعي الفسد اشترطوا فسد المشغول لا تصح العبادة اذا كان قد نهي عاد غادي نهيئ عن شرطها فمثلا اذا اذا قال لا تتوضأ بهذا الماء لا تتوضأ بهذا الماء فتوضأ به لم يسمح الوضوء ولا تصح الصلاة المبنية على هذا اليوم لان النهي عاد الى شرطها لا تصلوا في المقابر صلى في المقبرة او لا تخسر لا تصح لان البقعة بقعة مهينة على الصلاة فيها فلا يصح اما اذا عاد الى الى امن الخارج يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها فانه يصح ومثلوا لذلك بلبس الانسان عمامة لو لبس عمامة محرمة كالحليب للرجل فصلى فصلاته صحيحة لماذا؟ لان سد الرأس في الصلاة ليس بواجب فكانت فكان النهي هنا عائدا ايش الى امر خارج ليس الى ذات العبادة ولا الى شرط وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فان صلاته صحيحة. وان كان لقد لبس هذا المحرم لان هذا عائد الى خارج العبادة. ولهذا قال فلن فافهمن العلة طيب اه ننظر في المعاملات لو اعتق لو اعتق الراهن ما رهنه. يعني رهن عبدا فاعتقه ان لا ينام عن القائد وهذا هو الصحيح وان كان بعض العلماء قال يصف وتؤخذ قيمته رهنا مكانه لكن الصحيح انه لا يصح. طيب لو باع المأمون لانها لانه منهي عن بيعه بما فيه من اسقاط حق المتهم لو اوصى لوارث لا تصح المصيبة لان النهي عادة الى الى نفس الوصية فلا فلا تصح المصيبة لكن على كل حال اذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فاسقطه فلا بأس ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث الا ان يشاء ورثة فاذا كان الحق لمخلوق واستطاع صح كما انه لو باع المرهون ووافق المبتهن على البيع فان فان البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضولي طيب لو لو باع الانسان شيئا مجهولا هل يصح البيت؟ ليش لانه منهي عن نفسه ففي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرق والمجهول غرب فهذا القاعدة الان كما عرفتم لها مسائل لا تحصى لو زوج شغارا لا يصل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء ولو زوج في العدة لا يصلح لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ثم قال والاصل في الاشياء حل وامنائي لما تكلم عن المحرمات ناسب ان يذكر ما هو الاصل هل الاصل الاشياء في حل او الاصل في الاشياء المنع. قال والاصل بالاشياء حل الاشياء يشمل المعاملات والافعال والاعيان الاصل فيها الحلم يشمل ايش والافعال والاعياد المعاملات اذا عقد اثنان عقدا فقال احد فقال شخص هذا العهد محرم ماذا نقول؟ عليه الدليل على اصل الحلم حتى يقوم دليل على انه حرام عامل الانسان عملا من الاعمال فقال له شخص هذا حرام؟ حرام عليه ماذا نقول انه هذا الدليل لان الاصل في الاعمال الحل اني افعل ما شئت هذا الاصل الاعيان رمى الانسان صيدا فاكله فقال له اخر هذا حرام هذا الصيد حرام ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل الاصل في الاعيان الحلم طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا دليل ان الاصل في الاعيان كلها الحلم الاعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فصل ما حرم يأتي العمل هذا العمل المعين هل قال الله انه حرام هل قال رسوله انه حرام اذا لو كان حراما لفصله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالاصل هو الحلم حتى يكون دليل على على انه ممنون الثالث بالعقود العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان معتصم اذا الاصل في المعاملات الاصل في اعمال البني ادم الاصل في الاعيان التي خلقها الله الاصل فيها الحل اما العبادة فيأتي ان شاء الله بيان نعم انا لله وانا اليه راجعون. نعم لا يتم ولا وقول هذا مهو منقول ليس ملكا اسم مكلف فهو كالمعدوم نعم ايه اي نعم عشر عشر نصف للشرح وعشر للاسئلة. نعم ايش اي هذا التفصيل لا لابد منه نعم نعم الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ اذا قلنا انه لا يصلح الوضوء به اذا قلنا لا صعد بالمنصوب صح ان نقول عاد النهي الان اذا ترضى بذلك لكن اذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التمثيل به ها الكتاب ده يعني حكم له يعني تضمنه حكم الله فهو فهو باطل. ان لم يتضمنه فهو باطل لكن بقينا هذا الحديث فيه اشكال لان بعض العلماء قال هذا يقتضي انه لا تصح الشروط الا ما نص عليها قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله انه يصف شرطه وهو باطل وهذا لا شك ان الظاهر واللفظ لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم وقد بين الله تعالى ان الاصل الاصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات نعم نعم هذه قال بها بعض العلماء. قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء بطل الصلاة. قالوا يا رسول نهى عن واشتد في ذلك ان تتوعد من رفع بصره الى السماء ان لا ترجع اليه البصر لكن جمهوره يقولون ان هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو ارفع بصره فاذا كان كذلك صح صلاته ولا شك ان هذا التعليم في النفس ما هو شيء يعني لو قيل بالبطلان كان قوي. وقال من قال لكم ان العلة في النهي ان رفع البصر الى السماء وعدم استقبال القبلة بوجهه لان الذين صححوا ذلك قالوا لان هذا لانه انما نهي عنه لانه لا يستقبل القبلة بوجهه الا رفع بصره هكذا فنقول من قال هذه العلة قد تكون العلة سوء الادب مع الله وان الانسان ينبغي له اذا وقف بعنية الله ان يكون خاضعا ولهذا ذهبت الظاهرية الى صلاتي. من رفع بصره الى السماء والله انا اجبن وان اقول للرجل اعد صلاتي نعم مش معه ان حبس فيها لا بأس اجل ايش عنده عشق مع فيها فيها شي لان هذي ذريعة الى شيء عظيم ابشرك صحيح يجوز للحاجة لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله يجب سد البحث اما نعم لو حبس او خاف على نفسه من الخروج من المقبرة يجوز نعم خذ ايه كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو او قياس صحيح او اجماع فهو تعليم يسمى تعليم ثم عاد العلة التي علل بها الحكم ان دل على الكتاب والسنة صارت حجة والا فهي موجودة الاحياء ان يعلل بعض الناس بعلمه ما هي العلة الشرعية نعم الجمع يعني تأخير الصلاة عن وقتها محرم لكن دلت السنة هذا ما عاد اذا دلت السنة على على ذلك ما عملت معلوم لانه مباح هذا وقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح. اصلا ما دخل في التقاعد لا لانها فرق العمل ما فيه عين امامك العمل ما فيه اي نعمة تكلم عن شخص تعاقب معه لكن الاعيان فيه هذا الشيء اريد ان هذا الشجرة مثلا اريد ان اكلها هذا الطير اريد ان اكل اين وعمل مني لكن الاصل هل نقول هذي حرام عليك الا بدليل او حلال الا بدليل هو اصلا العمل يتعلق بهذا لكن الان هذه العين هي حرام ولا كلها لا الايدي المعين قصده. قصدي بالعين معين هذا الطير مثلا هذا الزحاف في الارض هل هو حلال ولا حرام ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف