صالح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لان الرسول يشرع والرب عز وجل يشفع وما شرعه الرسول فهو شرع الله طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ووفقه ومن سمع قال فاني ابقى في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ان يقع في حكم الشيء الحادث شك يعني هل هو حلال او حرام؟ وهو الهم مشروع او غير مشروع يقول فارجع للاصل في النوعين ما هما النوعان العبادات وغير العبادات. العبادات وغير العبادات فنرجع الى الاصل في النوعين ثم نتبع هذا الاصل ولهذا قال ثم اتبع يعني بعد ان ترجع للاصل تتبع مثال ذلك اختلفت ما في عادة من العادات ما هي عبادة فقال احدهما هي جائزة وقالت ثانية غير جائزة اذا وقع الشرك نرجع ليش؟ للاصل نقول الاصل في العادات الحلم لانها داخلة في عموم قوله والاصل في الاشياء حل فنقول هذي العادة حلال ها الدليل على المحرم فان لم يأتي بدليل على انها حرام فهي حلال لاننا عند الشك نرجع للاصل ونتبع الاصل ولهذا قال بالحكم شك فرجعه للاصل في النواة اختلف ثاني في عباده فقال احدهما هذا ذكر طيب وعمل صالح فلنفعله وقال الاخر هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اصحاب ولا خلفاؤه ولا اصحاب فلا نفعل كل بدعة ضلالة الى من نرجع؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني. نرجع للثاني وهذا دليل على ان هذا مشغول ومن ثم نقضي على جميع حجج اهل البدع اهل البدع الذين يقيمون الصلوات في ليلة الرغائب اول جمعة من رجب خلال النصف من شعبان في ليلة ما يسمى بداية الاسراء والمعراج نعم في ليلة بدر وهكذا في عيد في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام نرجو نقول هاتوا هاتوا هاتوا دليلا على مشروعية هذه الاعمال التي انتم تقومون بها تعبدا لله وتعظيما لهذا الزمن اليس كذلك؟ طيب فنرجع للاصل نرجع للاصل فاذا قال قائل ما هو الدليل على اننا عند الشك في الامور نرجع الى اصوله فاننا نقول الدليل على ذلك مسألة فردية وقعت في قضية طهارة لكن صارت ميزانا لكل شيء وهي ان الرسول عليه الصلاة والسلام شوكي اليه. الرجل يخيل اليه انه يجدي الشيء في الصلاة الشيء يعني الناقض كالريح فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا والحقيقة ان هذا الحديث الدال على على فرد من مسائل العلم ينبغي ان يكون قاعدا من قواعد العلم لانه ينفعك في العبادات والمعاملات والانكحة والطلاق وغير ذلك حتى مثلا اذا شك الانسان في الطلاق اذا شك الانسان في الطلاق هل وقع ام لم يقع فانه ايش؟ لا يقبل. الاصل بقاء النكاح وان كان بعض العلماء يقول الورع التزام الطلاق لكن نقول هذا قول ضعيف. بل الورع عدم التزام الطلاق الورع عدم التزام الطلاق لان الاصل بقاء العصمة ولو قلنا ان الورع التزام الطلاق لاحللناها لرجل ثاني بدون يقين الحلم. وهذه مشكلة طيب اذا الدليل على ان نرجع للاصل حديث عبد الله بن زيد في من وجد في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طيب ممكن ان نجعل هذه القاعدة قاعدة في المنهج والسلوك وان وان الانسان ينبغي له في منهجه الحياتي ان يرجع لهذا الاصل حتى لا ترد عليه الشكوك الكثيرة التي ربما تشككه حتى في اهله او لا يمكن؟ يمكن. يمكن ان نقول للانسان الاصل عدم مكانه الاصل عدم تغيير ما كان. وبقاء ما كان على ما كان عليه. فلا تتعب نفسك في الوساوس والهواجيس نعم قد يأتي الشيطان الشخص يشككه في اهله لا تخسى ان تكون يشككه في اهله. ماذا نقول؟ نقول الاصل السلام الاصل السلامة اعرض عن هذا نهائيا قد يشككه في امور مما يتعلق بالله عز وجل ماذا نقول له اعرض عن هذا الاصل انه ليس عندك شك وليس عندك قدح في الله الست تتوضأ لله تصلي لله؟ تتصدق لله تصوم لله كيف تعمل هذي الاعمال اللي فيها نوع من المشقة عليك من اجل من اجل الرب عز وجل ثم تأتي تقول انا انا يكون عندي وساوس فيما يتعلق الذي عنده وساوس او شكوك ما يعمل هذه الاعمال فنقول الاصل ايش؟ بقى ما كان على مكان وانك مؤمن مقر وان هذه وساوس من الشيطان بمنزلة السهام بها الفريسة لكن اذا كانت الفريسة قوية ما ما ضرها ذلك. نعم ثم قال المؤلف والاصل ان الامر والنهي ختم الا اذا الندب او الكره علم الاصل ان الامر امر الله ورسوله والنهي نهي الله ورسوله. حتم يعني انه لازم فالاصل ان الامر لازم والاصل ان النهي لازم الامر لازم الفعل والنهي لازم الترك وهذا معنى قولهم الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم. هذا هو معنى هذا الشطر من البيت. الاصل ان الامر والنهي حكم. الا بدليل دليل هذا الاصل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عني واللام هنا للامر المراد به التهديد ويخالفون عن امره ولم يقل امره. ان يخرجون عن امره وطاعته ان ولهذا نقول ان الفعل هنا مضمن معنى ايش؟ الخروج يعني يخرجون عن امنهم. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك نعوذ بالله هذه هي الفتنة ان تصيبهم فتنة وهي في الحقيقة اعم مما قال الامام احمد رحمه الله لكن الامام احمد ذكر اعلاه واطمها واعظمها وهو الشرك. والا قد تكون الفتنة دون الشرك. قد يحصل الانسان ما يفتنه عن ذكر الله عز وجل ويغفل قلبه عن ذكره وهذه فتنة اما العذاب الاليم فظاهر عذاب مؤلم اما في الدنيا واما في الاخرة وكلمة امره عامي لانها مفرد مضاف فيعم جميع اوامره ان الانسان مهدد بان تصيبه فتنة او يصيبه العذاب العذاب الاليم هذا دليل دليل اخر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما امر اصحابه في غزوة الحديبية ان ينحروا ويحلوا توقفوا رضي الله عنهم لكننا نعلم انهم لم يتوقفوا عصيانا ولكنهم توقفوا انتظارا لامر يحدث لعله ينسخ الامر لان النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يأمر بالشيء ثم يراجع فيه ويدع الامر الاول الى امر ثاني كما وقع في غزوة خيبر حين رأى القبور تغلي باللحم فقالوا ما هذا قالوا يا رسول هاني حمير فامر ان تكفأ القبور وان تكسر امر ان تكفى وان تكسر فقالوا يا رسول الله او نغسلها قال اوسموها فهنا نسخ الاول الى حكم اخر الى الامر بالغسل فهم رضي الله عنهم لما امرهم بالنحل والحل وهم قد جاءوا من المدينة ووصلوا الى قرب مكة الحديدة نعم ومعهم هديهم وهم اولى الناس في البيت يمنعون منه الامر شديد يا اخواني نحن لا نتصوره الان لكن تصوروا لو راح لو ذهب منكم هذا العدد العظيم يعني حوالي الف واربع مئة نفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك معهم الهدي ثم يمنعون عند مكة لا شك ان هذا سيكون شديدا جدا على النفوس ولهذا تلكأ الصحابة رضي الله عنهم رجاء ينسخ الحكم فدخل على ام سلمة مغضبا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ام سلمة من دهاة النساء عاقلة حكيمة فقالت ما لك؟ فاخبره قالت يا رسول الله اتريد ان يحلبوا قال نعم فقالت اخرج وادعوا الحلاق واحلق رأسك ففعل فلما رأوه قد حلق كاد يقتل بعضهم بعضا. يتدافعون عند الحلاق لانهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوه يفعل فعلموا ان النسخ الان غير ممكن فهذا يدل على ان الامر هم للوجوب والا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ونظيره ايظا ما حصل في حجة الوداع فان الرسول صلى الله عليه واله وسلم والاغنياء من الصحابة ساقوا الهدي من المدينة تعظيما لشعائر الله ولما وصلوا في اثناء الطريق امر من لم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة ليصير متمتعا ولكن الصحابة لم يروا منه حزنا يعني عزيمة فاستمروا على على ما هم عليه ولما وصل مكة وطاف وسعى امر من لم يسق الهدي ان يجعلها الله قالوا يا رسول الله كيف وقد سمينا الحج يعني لبينا بالحج كيف نجعل عمره فقال افعلوا ما امركم به ولولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما ما سقت الهدم وغضب حتى اوردوا عليه مسألة يستحي منها كل ذلك لعله ينسخ الامر قالوا يا رسول الله ايخرج احدنا الى منى وذكره يقطر من يا يعني من جماع النسا لانه اذا حل حل من كل شيء قال افعلوا ما امركم به وغضب عليه الصلاة والسلام فهذا ايضا مما يستدل به على ان الامر ايش؟ للوجوب. فعندنا اذا دليل ثلاثة ادلة. واحد من القرآن والثاني واثنان من السنة. كلها تدل على ان الاصل في امر الله ورسوله الوجوب في مقابل ذلك الاصل في النهي التحريم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهايتكم عنه فاجتنبوه فالامر بالاجتناب للوجوب واذا وجب الاجتناب صار الفعل محرما صار الفن محرم وعلى هذا نقول الاصل في الامر والنهي انهما محتومان الامر واجب الفعل. والنهي واجب الترك الا بإذنه الا بدليل ومن اراد البسط في هذا فليرجع الى ما ذكره الفقهاء في اصول الفقه ما ذكره الاصوليون في اصول الفقه لانهم وسعوا الدائرة فان قال قائل هذا هذا الاصل ينتقض بمسائل كثيرة ذكرها العلماء للاستحباب وهي اوامر ونواهي فقالوا في النواهي انها مكروهة وقالوا في الاوامر انها مستحبة وهي كثيرة دائما فما الجواب قلنا الجواب على ذلك ان نأخذ بالاصل ما لم يمنع منه الاجماع هذا واحد يعني نقول ان نأخذ بالاصل ما لم يمنع منه اجماع فان منع منه اجماع فالاجماع رافع لحكم الوجوب هذا واحد. ثانيا ان بعض العلماء سلك مسلكا جيدا فقال الاوامر تنقسم الى قسمين اوامر تعبدية واوامر تأديبية فما قصد به التعبد فالامر فيه للوجوب لان الله خلقنا للعبادة وما قصد به التأديب او التأدب فهو للاستحباب الا اذا ورد ما يدل على النجوم لورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب وهذه طريقة جيدة ويتخلص منها الانسان ويتخلص بها الانسان من ارادة كثيرة مثال ما دل عليه الدليل على انه من وجوب وهو من باب العذاب الاكل باليمين الاكل باليمين من اداب الاكل لا شك ولكن الامر به للوجوب والنهي للتخريب بوجود قرينة تدل على هذا وهي قوله صلى الله عليه واله وسلم فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ونحن منهجون عن اتباع خطوات الشيطان وموافقة الشيطان لانه عدو لنا والعدو لا ينبغي ان يكون اماما لك ليس من العقل ولا من الشرع ان يكون عدوك اماما لك فهذا فيه طريق والا فالاصل الاستحباب اذا لبستم فابدأوا بدمي واذا خلعتم فابدأوا باليسار هذا امر ان نقول يجب على الانسان اذا لبس ان يبدأ باليمين واذا خلع ان يبدأ باليسار لا ولكن هذا على سبيل الاستحباب بانه من باب من باب التألف فما كان من باب التأدب فانه يحمل على الاستكفار. وما كان من باب التعبد فهو للوجوب. ما لم يوجد في الموضعين تدل على ايش؟ على ان هذا للاستحباب في مسألة التعبد او للوجوب في مسألة التأدب وهذا القول يعني اذا تأملته وجدت فيه قوة حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله قال ان المعصية اكراما لا تعد معصية المعصية اكراما لا تعد معصية ولا يأثم بها الانسان ولو ولو ولو امر بها واستدل لذلك بقصة ابي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة. ليصلي بالناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليصبح بين بني عوف او بني عامر بن عوف نسيت فرجع فوجده يصلي بالناس فلما التفت ابو بكر ويداه النبي عليه الصلاة والسلام نتقهقر فرده النبي صلى الله عليه واله وسلم لكنه رجع قال ورجع ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال قال له يعني ما شأنك قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهنا خالف لكن عصيانا او اكراما اكراما فقال شيخ الاسلام اذا علم لان لان الامر ليس بوجوب فانه لا يكون اللجوء وهذه من القرائن التي تحول الامر من الواجب الى الاستهداف. لكن هل الاولى الادب او الامتثال نعم والظاهر ان الانتهاء الاولى لكن بقوة تعظيم ابي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام كانه رأى انه لو استمر في صلاته افسد صلاته لماذا؟ بالوساوس والانشغال كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى المصلين مأمون به فرأى ان تأخره خير له في العبادة ايضا. في عبادته التي هي الصلاة لا مجرد اكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فقط بل اكرام واقامة للصلاة لكن لو كانت المسألة على خلاف ذلك ادب عادي فهم يقولون ان الامتثال خير من من الادب الافتعال خير من الادب قال له صامت طيب كم الان راح مهارة علمكم الله كم راح لا هذا نصف نصف عشر نعم نعم مثل مثل مثل ازمة ايش هي عبادة عند الامام مسلم لا لا اما ائتنا بمثال ولا لا تخدم علينا القاعدة لك الى الثلاث المقبل ان شاء الله نعم النهي نعم نعم ما اتاكم الخير نعم يمكن ان نستدل لكن لا نستجيب الاية الا من باب القياس لان الاية وردت في ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء لكن بالقياس نقول هذا اذا كان وهو عطاء مال كما سواه من باب اولى في عام عامة وايضا الامر والنهي ما هو بيؤتى امر نهي مهوب الذي يؤتى الشيء المدفوع نعم نعم نعم وش تقولون هذا اعداء او عبادة لان المقصود به تعظيم تعظيم كامل هذا من باب العبادات لا هم وين عدوا من اداب الخلق لكن هم من باب العبادات. لاننا لا نعلم ان ان الانسان فائدة من كونه يكون هكذا او هكذا كل واحد جالس على على ما هو عليه سواء يمين القبلة او يسارها او امامها او او خلفها نعم لكن هل وردت نهي عن القيام للرجل عند قدومه ها ما هو ها ايه هذا لا شك انهم كانوا لا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام بعلمهم انه كان يكره ذلك لكن ما قالوا لانه نهاهم عن ذلك ولا يحب ان يتمثل له الناس قيام او يقوم تعظيما له لكن هل قالوا لانه نهانا عن ذلك انما نهى عن القيام على الرجل لا تقوموا كما تقوم الاعاجم على ملوكهم نام عليه يكون واحد جالس والثاني واقف على رأسه هذا ايضا منهي عنه الا اذا قصد به اظابط الكفار اذا قصد به الكفار فهو سنة كما فعل المغير بن شربة في غزوة الحديبية حين كانت رسل قريش تأتي الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأسه وبيده بيده السيف فكلما اراد بديل بن ورقة ان يأخذ بلحية الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه بالصف وقال دونك احدى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا تقربها فكان يرفع يده اقرا بصره اليه ويقول يعني كلام يعتدل به فهذا من باب التعظيم ولذلك فعل الصحابة في تلك القضية وتلك الوقعة فعلا لا ليسوا يفعلونه في غير هذا كان اذا تنخم استقبلوا مقامته بايديهم دلكوا بها وجوههم مصدورة كل هذا اغاظة الكفار واذا توضأ كادوا يقتتلونه على وضوءه وما كان يفعل هذا في الايام المعتادة ولهذا لما رجع رسول قريش الى قريش رجع مهبولا قال والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والملوك ولم اجد احدا منهم يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد شف كيف اثرنا ثم ذكر القصة انهم كانوا اذا تنخوا اخذوا المقام ووضعوا بها وجوههم وصدورهم واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء ولا يحدون النظر فيه تعظيما له ولا يتكلمون حتى يتكلم فمثل هذا في المقام انه مقال احمد والله طيب امام الفلسفة لا بأس حتى اذا عرفوا انهم ان ذويهم يعظمونهم يكون طيبا بشرط الا يكون صوفية ويعظمون تعظيم الصوفية لابد من هذا الشرط عرفت؟ لا يكون فيه مريد ومراد؟ اي نعم نعم اي نعم ما في ها اي نعم نعم صحيح اي نعم لانهم هم عادتهم يفعلون هذا لا لا التبرك غير هذا لكن كونهم يأخذونها بايديهم يتلقونها بايديهم ويطلقون بها وجوههم وصدورهم لاغاضة هذا الرجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تمام من حيث الفساد لا فرق العبادة فاسدة لكن الجاهل لا يلام ولا يعاقب والعالم يعاقب لانه لان هذا من باب اتخاذ ايات الله فزوا نعم طيب اذا عاد النهي الى امر خارج عن العبادة وشرطها. محمد فلا يضيع يعني معنى لا يفسد العبادة نسي نعم لو لبس الرجل امام تحرير وصلى فصلاته ليش لا يعود لذاتها ولا شر طيب اذا باع بعد نداء الجمعة الثانية حجة هل تصح يصح البيع او لا؟ ليش اين عليك اين الحديث؟ ها ليوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله لا رواية تمام اذا اذا باع بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع البيع باطلة لان النهي يعود الى ذات الشيء تمام طيب اذا عاد الى خارج ادم اذا عاد النهي الى شيء خارج عن البيع فهل يصح البيع او لا اذا عاد النهي الى خارج عن العبادة والمعاملة فانها تصح السؤال الحدة اعطيته سؤال قلت رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة؟ فقال لا يصح لان الله نهى عنه اذا باع بيعا اذا باع بيعا او اشترى شراء النهي فيه يعود الى شيء خارج لا يصح وهنا شيء خارج وعندنا قلنا وان يعود الى خارج فلن يضيع ما يلا اعدلوا لا بأس يعني لا هو فيه اثم لكن لا يفسد العقد مثاله اي نعم انت اي نعم لا جيب وحدة منها اسهل ها مثل ياسر ها تلقي الجلالة تلقي الجلب اذا تلقاه واشترى منه فهذا حرام عليه لكن البيع صحيح البيع صحيح والدليل على صحته قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اتى صاحبه السوق فهو بالخيار. هل سيده السوق لا تزيده السوق فهو بالخيار ووجه الدلالة ان ثبوت الخيار فرع عن صحة الاخذ طيب رجل صلى بخفف حرير رجل صلى بخبك حرير صلاته صحيح؟ اي نعم الجوارب مثل الامامة النهي عن شيء خارج فلا يضر ما هو الاصل بالاعمال والاعيان والمنافع الاصل الحلم كل الاعمال الا العبادة اهنا اذا الاصل في غير العبادات الحلم ما هو الدليل من القرآن نعم نعم طيب نعم نعم احسنت تمام طيب ما هو الدليل على منع العبادة الا بدليل نعم نعم وجه الدلالة وجه الدلالة على ان الاصل في العبادات التحريم الا بدليل نعم الموضوع هم نعم يعني في العبادة التي لم يشرعها الله ليس عليها امر الله ورسوله فتكون مردودة تكون مردودة. نعم. طيب ذكرنا ان الاصل في الاعلان الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ما وجب الدليل العقلي لهذه المسألة نريد دليل عقليا لهذه المسألة زكي مم خلق الله هذا في الارض اذا لم يكن ذلك لمصلحتنا فهو عبث لكن يرد عليه خلق الحيات والعقارب والنمل وما اشبههم لا بل تضره تضر الانسان طيب وما اقوى انتفاعي بعقرب الذي رتني اذا رآها قتلها نعم مم اه يعني هي نافعة لغيره بغيرها فقل نافعا بغيرها فان ايجاد الله لهذه المؤذيات فيه مصادر كثيرة منها ما يترتب على اذيتها من الاجر والثواب ومنها بيان قدرة الله عز وجل حيث يخلو للخلق يخلق للخلق ما فيه منفعتهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما فيه مظلتهم ومنها ان كثيرا من الناس لا يستعمل الاوراد الا من اجل الحماية من هذه الاشياء فتكون حثا على للانسان على استعمال الاوراد ومنها ان يعرف الانسان العذاب بهذه الاشياء اذابوا بهذه الاشياء لانه قد لها نظير في النار كما جاء في بعض اثار ان فيها العقارب والحيات وما الى ذلك المهم انها وان كانت ظارة بنفسها لكن تجري المنافع طيب اذا اذا شككنا في شيء هل هو حرام لحلال؟ فماذا نسأل لا لا لا شككنا في الشيء هل هو حلال ام حرام ايه نعم نعم من اجل الاصل وهو وفي غيرها طيب اذا اشكل علينا رجعنا للاصل ولا ما الفائدة من التأصيل نرجع للاصل وهو ان الاصل في العادات في العبادات المنع والاصل في غيرها الاذن. الاصل طيب اصطاد رجل طيرا في الفضاء ولا يدري هل هو حلال او حرام يعني يأكله صحيح؟ نعم. الاصل فيها الحلم ولهذا كان من اوسع المذاهب بهذا مذهب مالك انه يحل كل كل الطيور سهلا لانه لم يبلغ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مفلق من الطير رجعت كل الطيور حلال وكل الاشياء حلال طيب ان ما ورد به في الحديث وظنا وقفنا على وكل فعل نبي ها لقرأنا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم الاصل في امر الله ورسوله الحتم يعني الاجابة واعني الاجابة والالزام لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم والاصل فيه ايضا الفورية انه يجب على الفور لان النبي صلى الله عليه واله وسلم غضب حين تأخر الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديب عن التحلل وكذلك غضب حين تأخروا عن التحلل عن التحول الى العمرة في حجة الوداع ولولا ان الاوامر على الكون ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ثم هناك دليلا عقليا يدل على ان الاوامر على الفور وذلك انه اذا اذا اتى بها على الفور صار ادل على تعظيم الله عز وجل ويتضح ذلك بالمثال لو امرك شخص بامر ثم قمت فورا واتيت بهذا الامر لعدك الناس مكرما له معززا له معظما له ولو امرك بامر ثم توانيت ثم اتيت بالامر بعدك الناس ناقص التعظيم والاعزاز فاذا كان هذا فيما يتآمر به الناس بعضهم بعضهم بعض بعضا فكيف بامر الله ودليل اخر عقلي ان الانسان لا يأمن العجز عن المأمور اذا اخره سواء كان العجز مع البقاء او العجز بالفناء قد يموت الانسان وقد لا يموت لكن يعجز عن تنفيذ الامر فكان مقتضى العقل ان امشي ان يبادر به ولهذا قال الامام احمد رحمه الله كلمة جيدة قال من وجب عليه الحج فليبادر فان الانسان لا يدري ما يعرض له فان الانسان لا يدري ما يعلوه له ويمكن ان يؤخذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فالاول تحذير من العجز والثاني تحذير من من الموت والفناء فلا ينبغي للعاقل ان يتأخر في تنفيذ امر الله ورسوله ها طيب يقول الا وكذلك النهي الاصل فيه التحريم روتين يعني حكم تركه اي ترك المنهي لانه على وزان الواجب الامر