انا عندي الشلالة هذي المعارضة كالبيع والاجارة وما اشبه وما اشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحن والتكسب وما اشبه هذا هذه معاورة. لا يرضى احد متعاقدين الا بايش؟ الا بعوض الا بعوض هذه لا بد ان تحررها تحررا وهذا هو معنى قولنا في كتاب البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما والثمن معلوما لان البيع عقل معاوضة ولا تبرع؟ حررها لا يبقى فيها اي اي جهل ودع المخاطرة لانك اذا لم تحررها صار فيها مخاطرة والمخاطرة من الميسر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله انه نهى عن بيع الغرر وفي القرآن قال الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من عمل الشيطان فاجتنبوه وانما كان هذا لازما في التحرير. لان كل واحد منا من المتعاقدين يريد حقه ايش؟ كاملة كل واحد يريد حقه كامل فاذا كان هناك مخاطرة صار احدهما ظالما والثاني غانمة فانقلبت المعاوظة الى رهان وما يسأل. وهذا حرام ودليله قوله صلى الله عليه وسلم قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء ونهى ايضا عن بيع الحصاد ونهى ايضا عن بيع الحمدلله في البطن ونهى عن حبل الحبلة كل هذا لانها غرض جهالة. وقال في السلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم القسم الثاني من العقود التبرعات التبرعات ها؟ الوقت انتهى؟ طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله يقول الناظم رظي الله عنه ثم الوقود ان تكن معاوضة فخر عنها ودع المخاترة وان تكن تبرؤا او توثقا فامرها اخف من التفرقة لان ذي ان حصلت فضخها فمغنم وان تهت فليس منها مغرم فيها سميها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحلز نداء صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حققها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انا عندي ابيات ملحقة اخر ما قرأنا ثم العقود ها اخذنا طيب وفي ايضا عندي بيت فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا واخصرهما اخذناه؟ طيب وما على المسلم من سبيله واقصد الظالم فاسلم طيب وكل مكلف فمضمون اذا لم يكن الاسلام من دفع الاذى او يكون مأذونا به من مالك اخذنا هذا بسم الله اذا نبدأ ثم العقود ان تكن معاوضة فحرظنها ودع المخاطرة ها دخلناه طيب العقود تنقسم الى قسمين عقود تبرعات وعقول معارضة. وعقود توثيقات وهذه ليس فيها ملك يعني عقود التوثيقات اللهم الا ان الت الى الملك فربما عقود المعاوضة مثل البيع الايجار عقود معاوية هذه لابد ان تحرر تحرر بالعلم والقدرة عليها وما الى ذلك مما لا بد منه وعلى هذا فاذا بعت شيئا مجهولا بشيء معلوم البيع باطل غير صحيح واذا بعت شيئا مجهولا بشيء مجهول فهو اولى بالبطلان ودليل هذا للاثر والنظر اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول غرض ولانه نهى عن بيع ما في بطون الانعام. يعني عن بيع الحمل. ولانه نهى عن بيع حبل هبل فهنا قاعدة من السنة وهي النهي عن بيع عن كل بيع فيه غرض. ثم هناك مسائل معينة كحبل حبلة وما اشبه ذلك هذا دليل اما التعليم فلان بيع المجهول يؤدي الى النزاع والنزاع يؤدي الى الكراهة والعداوة والبغضاء ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله فلهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرض اه بيع الابق لا يجوز لانه غير مقدور على تسليمه حتى لو وصف بادق الاوصاف فانه لا يصلح بيعه لانه غير مضمون عليه الصلاة اذا لابد من تحرير البيع اي فان علمنا ان الاب محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه طيب مثل ذلك ايضا بيع الطير في الهواء لا يصح لانه غير محرم ولا معلوم ولا مقر على التسليم. حتى لو الف الرجوع يعني لو كان من عادته ان نرجع الى مأواه فانه لا يصح لانه قد يرجع وقد وقد لا يموت. طيب وكذلك في الاجرة لابد ان تكون الاجارة معلومة العجل التي تدفع معلومة. ولابد ان يكون النفع الذي استؤجر استأجر في العين من اجله لابد ان نكون معلوما ولابد ان تكون العين مستأجرة ايضا معلومة فمثلا رجل استأجر خمس لابد ان نعلم لماذا استأجره هل سيجعل فيها اموالا ذات خطر او يجعل فيها اموالا تكون سببا لجلب الحشرات والفئران والجرذان وما اشبه ذلك او يريد ان ان يجعلها اه دكانا يضع فيه الاموال التي اعتادها الناس التي تجعل في الدكاكين حسب العادة ثم لابد ان نعرف ايضا هذه الحجرة ما سعتها ما تعرضها للشمس والهواء وما اشبهها كذلك الاجرة لا بد ان تكون معلومة حتى تكون محرمة اذا نقول القاعدة كل عقد معاوضة لابد ان يكون محررا من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به انفعه وقال ودع المخاطرة هذه اشارة الى ما ذكرنا من قبل ان بيع غير المحرر او عقد الجار عليه مخاطرة والمخاطرة نوع من الميسر ويظهر هذا جليا في في بيع الابر والشارب وذلك لان المشتري يشتري وهو ليش؟ مخاطئ قد يحصله وقد لا يحصله. ان حصله فالمغبون من؟ المالك الاول البائع. وان لم يحصله فالمغبون المشتري المالك فلهذا كان هذا حراما ثم قال وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف ان تكن تبرعا فامرها اخف وجه ذلك لان هذه لان ذي ان حصلت فمغنموا وان تفت فليس فيها مغرم ان تكن تبرعا مثل ان يهب الانسان عبده الابق لشخص فيقول قبلت فهنا تصح الربا لماذا لانه ان حصل هذا العبد العابر فهذا وان لم يحصل فليس به مغرم اذا خرج عن عن الميسر. طيب هل اذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء نعم لا يحصل لان الموهوب له يعرف ان الواهب تفضل عليه وليس له حق ان يطالبه بشيء كذلك التوثقة والتوثقة اضيق من التبرع التوثقة مثل الرهن الرهن اذا قالت الرهنت كهذا البيت والمرتهل لا يدري ما ما في البيت من حجر وفرش وغيرها ما يعلم فهنا نقول يصح الرهن وذلك لانه لان الدائن لا يضيع حقه ان انحصرت فمغنم وان لم تحصل فليس فيه مظلم لان حقه سيبقى نعم لو فرض ان الراهن خدعه وقال هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا مما مما ليس فيه فهذا حرام وله اي للمرتن الخيار بين ابقاء الرهن بحاله وبين الفسخ ثم اذا فسخ فان كان الرهن مشبوطا في البيع فله فصل البيع وان لم يكن مشروطا فليس له فصل طيب لو قال انا رهنتك احد هذين احدى هاتين السيارتين يصح او لا يصل لماذا لان اي اي واحدة سيأكله فيها فائدة اي واحد منهما سوف يكون له فيها فائدة ولذلك لا يجب تحرير العقود عقود التبرعات وعقود التوثيق لا يجب تحليلها كما تحرر عقود المعاونة طيب اه امرأة تزوجها رجل بدون ان يحرر المهر تزوجها ولم يقدر المهر لا نوعه ولا جنسه ولا قدره فهل يصح العقد ها؟ يصح لان هذا ليس عقد معاوية نعم ولذلك يصح ان تخالع ايضا في الخلع. يصح ان تخالع الزوج بما في يدها من دراهم امرأة قابضة على الدراهم وقالت لزوجها انا اريد ان تخالعني على ما في يدي من الدراهم قلب قبلت خالاتك على ما في يدك من الدراهم يصلح الخلد طيب الدراهم ما يدفع يمكن تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة او صغيرة لا تسع الا دراهم صغيرة نقول ولو ولو كان هذا محتملا. لماذا؟ لان ليس المقصود المعاورة المقصود ان تتخلص من الزوج بهذا بهذه العيون ولهذا قال الفقهاء يصح ان يخانعها على ما في يدها من دراهم او على ما في بيتها من متاع وان كان لا يدري الصداق ايضا كما سمعتم كما مثلنا اولا يصلح ان يتزوج المرأة بدون ذكر الصداقة ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل. اي نعم ثم قال لان ذي ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى هذه قاعدة الثانية طبعا اللي اخذنا قاعدتين الان العقول ان كانت معارضة وان لم تكن معاوضة هذه قاعدتين هاتان قاعدتان القاعدة الثالثة في درس الليلة قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز في الدنيا الامور اذا الالفاظ هي اطلقت فهل تحمل على الامر الشرعي او على الامر العرفي او على ماذا نقول هذه لا تخلو من احدى حالات ثلاث اما ان يكون النص قد بين ان المرجع في ذلك الى العرف فهنا نرجع الى ايش؟ للعري واما ان يكون نصا بين ان المرجع في ذلك الى الشرع فهنا نرجع الى الى الشرع واما ان لا نعلم هذا ولا هذا فيرجى الى العرف مثال ذلك الانفاق على الزوجة الانفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع به الى ايش؟ الى العرف بنص الشرع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. هذا واظح انه احيل فيه على الشرع على العرف واضح انه احيل فيه على العرف لا يؤخذ منه الثاني ما احيل فيه على الشرع فهنا نأخذ بالشرع ونلغي العروض مثال هذا لو كان من عادة الناس ان الانسان اذا باع عبده واشترط ان الولاء له وافقوا على ذلك وتبايعوا على هذا فهنا نرجع الى العرف او نقول هذا مرجعه الى الشرف الثاني مرجوع للشرط ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرح وقال قضاء الله احق وشرك الله اوثق وانما الولاء لمن اعطي الثالث ما لا ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهنا فهذا يرجع فيه الى العرف مثاله الحرص حرص الاشياء والحرز كل ما تحفظ به الاموال فهو حرز وهو يختلف حرز الذهب والفضة في حفز المواشي بهلول لا كيف هم نعم الذهب والفضة يحرز بماذا الصناديق والمغلقة وراء الابواب والغنم في الحظائر فاذا قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا العرف فما جرت العادة ان يحفظ بالمال فهو حريص. رجل اعطاك دراهم قال هذي امانة عندك وديعة فذهبت الى حوش الغنم وحلبت ما ما تحلب من الغنم ثم القيت الدراهم بالدريشة في مكان الغنم وجاء السارق فسرقه هل تضمن ليش لان هذا ليس في الحفظ هذا ليس بحرص لكن لم لو انه اعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها ثم جاء انسان وكسر الصندوق واخذها فلا ظمن لان هذا حرز عرس في العادة فصارت الاشياء ثلاثة اقسام اولا ما ما احيل به الامر الى الشرع فيجب الرجوع الى الشر ما احيل الى العرف ويرجع فيه الى العرف. ما لم يحل على هذا ولا هذا فيرجع فيه الى العرف. هذا في باب المعاملات اما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل انه لا يمكن ان يشرع الانسان عبادة الا باذن الشام اهل البحرين؟ نعم شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عساكم فاهمين؟ نعم الحمد لله متابعيني بارك الله فيك الان لك مسألة جزاكم الله خير اه شيخنا شيخنا ما حكم فظاعة التقاويم التي فيها جداول مواقيت الصلاة؟ اه علما ان هذه التقاويم تحمد اعلانات دعائية التجارية ثم تعلق بالمساجد. اي نعم. لا بأس ان تعلق بالمساجد لكن تطمس الدعاية اذا كان دعاية لمحرم لكن ربما يقول هؤلاء الذين جعلوا هذه الدعاية نحن جعلناها تقربا الى الله عز عز وجل لعل الله يغفر لنا ما قصدنا لان دعايتنا على الله في اللافتة التي على الباب نعم. انما نحن اذا خشينا ان قصدهم الدعاية نقطع عليهم الخط ونقنص دعايته السلام عليكم شفى ما اراد من قوله صلى الله عليه وسلم من ان الرؤيا تقع كما تعبر. نعم المراد ان الانسان اذا رأى رؤيا وعبرها وقعت كما كما عبروا ولهذا يحذر الانسان من تعبير المكروه بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من رأى مكروها في منامه ان لا يخبر احدا ولا يذهب الى العابر ليعبره لانه اذا عبره وقف اما لو رأى ما يسره فليخبر به من يحبه واذا عبر على الوجه الذي يسره فهذا طيب نعم اه شيخنا في نفس المسألة يعني لو كان الرؤيا اذا كانت من الله فهي اخبار عن عن امر سيحصل اليس كذلك بلى فاذا عسرت خطأ كيف تقع كذلك فاذا عبرت خطأ فان الله سبحانه وتعالى يعاقب المعبر او الذي عبر له فتقع على خلاف ما يحب احسن الله اليك يا شيخة ما فائدة تأخير نبي الله يعقوب؟ الاستغفار لبنيه. اذ قال لهم سوف استغفر لكم ربي. نعم هذه اختلف فيها العلماء منهم من يقول انني سوف استغفر لكم ربي لينظر في الامر ويتدبر ويرى هل ان ان اولاده اهل للاستغفار او لا ومنهم من قال انه قال سوف سوف استغفر لكم ربي انه اراد ان يختار الاوقات التي تكون اقرب للاجابة او الاحوال التي تكون اقرب الاجابة اي نعم اه شيخنا هل ينصح بقوله تعالى؟ وفي يمكن احتمال ثالث انه قال سوف استغفر لكم ربي انه وعدهم لكنه لم او لم يستغفر لهم فورا لئلا يزهو بانفسهم ويغتروا بانفسهم نعم فيكون تأخير العقوبة اه تأخير الاستغفار نوعا من عقوبتهم نعم شيخنا ما هو القول المحقق في في الاسباط؟ هل هم بنو يعقوب عليه السلام والله عندي بها توقف والظاهر ان انه كما اختاره آآ صاحب المنار وغيره ان المراد بالاسباط اسباط بني اسرائيل وان قوله تعالى وما اوتي موسى نعم وان قوله تعالى هو الاسباط قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل لابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ان المراد بالاسباط اي الانبياء من بني اسرائيل الذين في الاسباط اي في في الامم نعم بارك الله فيك وهذا القول يسلم به الانسان من ايراد يريده كثير من الناس ويقول كيف فعل اولاد يعقوب يوسف هذا الفعل؟ وهم انبياء نعم. نعم الحجاج يشير الى خمسة اليوم بارك الله فيكم يعني انتهت الاسئلة يا شيخ؟ حسب تمويل الحجاج اذا الى غد ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ويقول البيع الثمن بعد الظهر او يقول العلماء المشتركون هذا مقلب القلوب ربما لا يختلفان واذا تبين ان الثمن كثير يزعل المجتمع وليش ما خبرتني ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقوم الحساب لطول العشق او الصحيح فاذا قال لا والله خذوا باللي تبي انا وياك واحد لا يا اخي انا وياك واحد والرسول كاسر جابر ابن عبد الله ما كسبوا وهو اكرم منه واقرب منه وهذا صحيح ربما الانسان يستحي اذا قالت له احسبه باللي تبي ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي قبلها ابي الف ريال يا ابن الحلال انا احسبه عشر ريال مشكلة نعم ايش نعم هذا فيه عقد استمتاع قال الله تعالى والانسان ما يقصد بالواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد انه مثل ما يشتري البعير او السيارة اهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة نعم ايا اقول ليس من العقول من الفسوخ لازم ولهذا لا تحل المرأة اذا خالعت الزوج لا تحل له الا بعقد حتى ولو كانت العدة. لا تحل الا بعقل. ولهذا ينبغي هذي ينبغي للمرأة اذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن ان تستقيم معه باي حال من الاحوال واتفقوا على الطلاق ينبغي ان تقول له اذا لابد ان نذكر شيئا قال لا انا وياكم واحد ولا ولا ولا ابي منكم شيء نعم وربما يقول هالكلام علشان تكون الطلاق لكن ينبغي تلزم عليهم لا ما يصير خسرت شيء كثير دابا نعطيك مية ريال اذا اذا اعطته مئة ريال خلاص ما لفت نفسه الان لا يمكن ان ترجع اليه الا بعقد جديد نعم ايش اذا الحجرة نعم من من سيجعله جبران المستأجر ما يملك هذا المستأجر لا يملك ان يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة الا بموافقة صاحب الدار واذا وافق صاحب الذهب زال الاشكال لا لا يجوز الصلاة نعم له لصاحب الدار اذا اذا بنى حوشه وهو لم يعلم لصاحب الدار ان يقول يلا اهدمها الان واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الارض كونها حفرا ما اشبه ذلك انتهى السؤال الوقت طيب مطر كيف ايه موظف موظف ما ان يصدوه طيب اذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ماذا هم اذا ثبت انه مسؤول ما يظنه. اما اذا ادعى انها مصروفة وهنا ايضا لا لا ما ما انا لا اصدق بهذا اذا ثبت انها سلقت يعني عرفوا ان جاءها الانسان في الليل وصرفها ما اظن قانون ايش قانونها هل يقول هل هو شرعا لا يضر؟ نعم اما اذا ادعى الناس الى الله لولا هذا ما استقامته ولهذه لو اخطأ في في الصرف لو اخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يظمن يعني يخشى من ان يتلاعب الناس نعم اذا المراجعة ونخلي الرصتين بعد الثنيات مراجعة ها لا ابو نخلي فصلنا اخيرا مراجعة جديدة. بما ان نراجع الان الجلسة القادمة ونراجع الان كيف اذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة واما في بيته فاحرص عليه هو لا مش يجب ان تحفظ اكثر. يجب ان نتحفظ اكثر شد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله ان ذاك وكل ما اتى ولم يحذر ونحوها في قول من قد حقق واجعل فشرطها العرفي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكرنا على قول الناظم وكل ما اتى ولم حدد ان الاشياء تكون محددة احيانا ايش نعم ثلاث حالات ها الفراش فانا هقول لكم نعم ان حددها الشرع في الشر كالمواريث مثلا الزوجات لهن نصيب والامة لها نصيب والاب له نصيب محدد طيب اذا احاله الشر على العرف ايضا التزمنا بالعرف. وهذا ايضا كثير. مثل ها؟ من اخوك الزوجة؟ نعم الانفاق على الزوجة وان سكت عنه وهو لم يحدد شرعا ايضا ينجح فيه الى العرف. قال وكلما اتى ولم يحدد بالشرع اعطنا شرحنا هذا ما معنى قول قول المؤلف الناظم؟ كالحرص عبيد ما معنى كالحرز؟ ما هو الحرز طيب الموضع الذي تحفظ به الاشياء طيب وش صورة المسألة يعني لو مات الانسان اه اعطاك بهيمة وديعة قال خذها هذي احفظها لي الى الى بعد اسبوع نعم بالاحواش بالاحواش طيب فلو لو ادخلها في الحوش وابقى الباب مفتوحا هل هذا حرص؟ لازم. طيب. لان الناس لا يقولون هذا الحديث رجل اودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف بيصيب المنزل هل هذا حرز او لا لازم الحزب ليش احسنت لان هذا يخالف طيب آآ قوله فبالعرف حدودي فيه اشكال من جهة النحو لماذا جاءت الفاء في خبر مبتدأ والفاء الرابطة انما تكون في في ادوات الشر وهي ما معك في الصلاة؟ نعم؟ ما معك نسخة؟ لا هو قيمة كل وهي كل؟ نعم وهي كل طيب كل ما احد والموت الذي اذا تضمن من معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفعل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله من ذاك صيغات العقول ما من ذاك اي مما يرجع فيه العرف صيغات العقود واعراب من ذلك صيغات مبتلى وخبر من ذاك خبر مقدم وصيغات موجز المؤخر وصيغة جمع صيغة والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد صراط العقود العقود جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والاجارة والرهن والوقف والعرية والوديعة وغير ذلك وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقول بانهم يرد فيه يرجع فيه الى العرف الى العرف في كل عرض. ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح فان عقد النكاح ينعقد باي لفظ دل عليه المذهب يقولون لا ينعطف الا بلفظ الانكاح والتزويج انكحتك او زوجتك او بلفظ اعتقتك وجعلت لك صداقتي اذا كان تزوج امته والا فانه لا بد من عقد الانكاح من لفظ الانكاح او التزويج وتعليل وتعليلهم ان هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن ويذرون ازواجا تزويج والنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولكن القول الراجح انه داخل في العموم. اي انه ينعقد بما دل عليه ودليل هذا اولا انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه زوج بغير لفظ التزويج فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها انه قال ملكتكها بما معك من القرآن ملكتك وهذا ليس له تزوير ملكتكها وجاء ايضا في تزوجه صفية قال لها ايش اعتقتك وجعلت عتقك صداقتي فدل هذا على انه انه اي النكاح ينعقد بما دل عليه. طيب اذا قال جوزتك بنتي جوزتك قال قبلت ودخل عليها فالمذهب ان النكاح غير صح غير صحيح واذا جمعها فهو جماع شبهة ويجب ان يفرق بينهما ثم يعقد من جديد لكن هذا القول الذي ذكرنا يصلح العقد ولا لا؟ يصلح لان جوزتك عند العامة مثل زوجتك. ما فيش كافر طيب لو قال ملكتك بنتي هم على المذهب لا يصح وهذا صحيح يصح. لو قال اعطيتك بنتي لا فصل المذهب لا يصلي ما في اشكال والقول الراجح فصلوا ان كان عند ان كان عند الخطبة اليس اقوى كان عنده خطبة يعني جاء يخطب بنته قال عطيتك اياها فهذا ليس عقل عند كل الناس اما اذا كان عند العقل وكان من المعروف عندهم ان قوله ولي المرأة اعطيتك بنتي فيقول قبلت ان هذا عقد فهو عقد طيب وقوله ونحوها اي نحو العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيره هذه ايضا يرجع فيها الى العرف وليس لها شيء مقيد فمثلا لو ان المرأة يعني مثل ان نأتي بامثلة خالع زوجته وهو ان والخلع ان يفارقها بعوض فقال خالعتك على مئة درهم هذا صحيح قال فاديتك على مئة درهم صحيح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لان هذا ايضا جاء بالقرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به طيب فارقتك على اني الدرهم صحيح طلقتك على مئة درهم يصل لكن هل يكون طلاقا؟ او يكون فسقا فيه خلاف بين العلماء منهم من يقول هذا طلاق على عوظ ومنهم ما يقول هو فسخ فابن عباس رضي الله عنهما يرى انه فسخ ولو كان بلفظ طلاق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وقال كل فراق يدخله العوظ فهو فسخ وفائدة قولنا انه لا ينقص به عدد الطلاق فلو قدر ان هذا اخر فراق اللهاء يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين فان قلنا انه طلاق بانت منه الكبرى واذا قلنا انه فصل بانت منه بينونة صغرى اي انه يتزوجها بالعقد لكل من القولين دليل لكن ظاهر حديث ثابت ابن قيس ان الرسول قال له اقبل الحديقة علقها تطليقة ظاهر هذا اذا كان محفوظا ان ان الخلع اذا ورد بلفظ الطلاق فهو فهو طلاق طيب اه خليت يقول الرجل لزوجته خليتك اشهد يا فلان اني خليت زوجتي هل هو طلاق او لا؟ المذهب ليس بطلاق بل هو كناية والقول الثاني انه طلاق لان هذا صريح عند عند كثير من الناس لانه اذا خليت زوجتي يسأل معناها خليتها تلعب خليتها اي فارقتها فما دل على الفراق باي لفظ كان فهو طلاق بناء على هذه القاعدة ان كل شيء لم يحدده الشرع فانه يرجع فيه الى الى العرف. وقوله في قول من قد هبط اي في قول العلماء المحققين وانه لا فرق بين عقد وعقد ولا فرق بين عقد وفصل ومنهم اي من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ان جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس طيب سبيت بيتي يكون وقفا وقفت بيته يكون وقفا على هذا في القصة. يعني بمعنى اننا لا نحتاج الى ان نضرب امثلة كثيرة ما دمنا عرفنا قاعدة نمشي عليها ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرب لشرقنا العرفي كاللفظي يلي. هذي ايظا من القواعد العرف المضطرد كاللفظ يكون كالشر مثال ذلك استأجر مني رجل بيتا فاذا به يربط فيه الحمير والبغال والابل ويصعد الظأن يجعلها في المصباح نعم وقد استأجره مني لايش للسكنة فجئت اليه قلت ما هذا قال انا استأجرت في البيت وملكت منافعه هنيئا انتفع به باي وجه من الوجوه نقول لا الشرط العرفي ليش كالشرط اللفظ ومن ذلك ايضا الهدايا تهدى للانسان وقد جرت العادة ان هذا ان مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية انسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للدين هل يكون هذا توكيلا له في البيع؟ حميد