وقد جرت العادة ان هذا ان مثلها ذاك يعتبر هدية فيكون هدية انسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد نعم يكون توكيلا ليش؟ لان هذا هو هو الرف طيب انسان دفع ثوبه الى غسال يغسل فلما جاء في اخر النهار ذهب الى غسال واعطاه ثوبه نظيفا كالجديد قال جزاك الله خير بيض الله وجهك انك لغسال جيد ثم انصرف قال والسائل اين اين الاجرة؟ قال ما شرطت عليه اعطيتك اياه وكنت ابرك الساعة فانت بركت لي وقلت ابرك ساعة وانا الان دعوت لك ماذا تقولون هل يستحق اجره ولا لا؟ يستحق اجرهم؟ نعم يستحق اجره لان هذا عرف مضطرب. وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل كيف لا تعطيه طيب انسان اه يمشي في الطريق فوجد شخصا فاشار اليه قال اركبني قال تفضل ركب الى المدينة التي اراد لما اوصله الى مدينته قال يلا الاجرة قال ما شرطت عليه والمعروف جزاؤه الدعاء ادعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الاحداث والاخطار وما عندي غير هذي هل يعطيها ام لا اه ينظر اي نعم بالتفصيل. ان كان صاحب سيارة اجرة فمعلوم انه ما اعد نفسه الا للاجرة فانه يلزمه ان يعطيه. لان هذا هو العرف اما اذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق ولو كان يريد الاجرة فقال قبل ان يركبه. لا بأس انا اوديه للبلد الفلاني لكن بكذا وكذا فهذه من القواعد النافعة ان العرف المضطرب ليش؟ في الشر كالشخص ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يد انسان مثلا استعجل شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس لك كل يوم اجلس لك ساعتين كل ساعة بمئة في المئة القرآن او غير القرآن على القرآن كله جائز. تعليم يجوز فيه الاجرة حتى بالقرآن قال طيب عين قال الساعة الثانية ليلا ولد علي هل يقبل منه هذا ليش وكذلك لو لو ان الذي استأجره ليعلمه قال انا اريد ان تأتي الساعة ثنتين ليلا لان ما جرت العادة قال اشرقت علي وتقول ساعتين في اليوم ولم تقل اول اليوم ولا اخره ولا اول الليل ولا اخره نقول هذا مما جرى به العرف انه لا يمكن الا ان يكون في النهار او في اول الليل الشغل العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الاحوال ناخذ ايضا نعم قال وشرط عقد نقف على هذا. نعم نعم ايه حسب العرف يعني. اذا كان هذا هو العرف والا فلا يستحق شيئا لكن الرجل الان معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقد نعم على كل حال اذا كان هذا عرفا مطردا ان دلالته على المكان كالعقد يعمل بذلك. نعم زوج امك وجعل صداقها اكثر صداقة ثم ارادته. نعم فقال اخلعه على ان تردي علينا في الصدقة لن ترجع تقدم عجبا تقدر امة كم قيمتها نعم ادم نعم بالمبيت. طيب بعض المواد هل يشترط المسجد اتفضل ها ايه ما اظن ان سعر عند الثمن مهوب انه يبيع يتبع يتبع في ذلك اي نعم لكن هذا اثر على القول الراجح المثل ما يصح والصحيح انه يصح ويغرم قيمة المثل ينقطع هونة الوقت؟ اي نعم. الوقت منتهي؟ نعم لاهل البحرين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد قال الناظم في منظومته في اصول الفقه وقواعد فقهية وشرط عقد كونه من ماله اي مالك لهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع او اجارة او رهن او وقف او عارية او وديعة. جميع العقول يشترط ان تكون من مالك دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ليش؟ ما ليس عندك نعتبر ما ليس عندنا فهذا يدل على الانسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه ولان ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه اذا اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بعدل الى اخر الاية وسيقرأ يدل على انه لابد ان يكون هذا العقد بين مالكين ولانه لو جاز العقد من غير المالك لادى ذلك الى النزاع والفوضى وصار كل انسان يريد ان يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاية عليه وهذا لا تقتضيه الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الامة وظاهر كلامه انه اذا وقع من غير المالك فانه لا يصح ولو اجازه المالك لا يصح ولو اجاز وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول وفيه تفصيل لان التصرف الفضولي منهما اذن به الشرع ومنه ما دعت اليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تجد له الضرورة ولكن حسب ثقة الانسان المتصرف بالمالك تصرف فاما ما اذن به الشرع كمثل اللقطة اذا تم الحول اللقمة اذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن باستنفاقها فان جاء صاحبها يوم من الدهر فانه فان على اللاقط ان يضمنها له لكن لا يظمنها على ما وجده بل يضمنها على ادنى صفة كانت عليه عند الاذن به بالانفاق كذلك ايضا التصرف الفضولي ما دعت الحاجة والضرورة اليه كانسان وجد نقطه وكانت لو بقيت الى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما اشبهها فهنا له ليش له ان يتصرف مع انها لم تدخل في ملكها حتى الان لكن هذا دعت اليه الضرورة جاءت اليه الظروف ومنها اي ما دعوت اليه الضرورة ما لو مات انسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله الى البلد فرأى الحاضرين ان يبيعوه ويحمل ثمنه الى الى البلد. فهنا تصرف من غير ما لك ولا موصل اليه لكنه ايش؟ لكنه للضرورة والامثلة على هذا كثيرة الثالث القسم الثالث ما لم تدعو الضرورة اليه ولا اذن به الشر مثل ان يعرف رجل ان صاحب هذه السيارة يريد بيعها فجاء انسان ليشتريها واعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة فباعها بعض باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا اذن هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم ايش؟ ولم تجد الحاجة اليها. لكنه مصلحة لصاحب السلعة فهل نقول بصحة هذا البيع لانه مصلحة لصاحب السلعة او نقول لا يصح البيع لان البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا نقول ظاهر كلام الناظم؟ ايش؟ الثاني ان البيع لا يصح وهذا هو المذهب هذا هو المنهج ولكن الصحيح انه اذا اذن اذا اذن المالك فانه يكون نافذا وصحيحا وذلك لان منع الانسان من بيع ما ما لا يملك بحق من بحق المالك فاذا اذن فيه فقد اسقط حقه وربما يدل على هذا حديث ابي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الصدقة وجاء الشيطان يأخذ منها فاعطاه ابو هريرة بدون اذن من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الاثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليل طيب وهل يدخل في هذا عقد النكاح بمعنى ان رجلا كان يعلم ان صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وانه يخطب من الناس فاتفق ان جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطو من الناس وقال لا بأس انا ازوجها اياه فخاف ان ينقلب وان يرجع عن وعده فقال اذا نعقد الان فعقد عقدا تعم السوء ثم ان الذي كان يخطب علم بذلك واجاز بالعقد هل يصح او لا يصح نعم على كلام الناظم لا يصح لانه ليس له ولاية ولا وكالة والقول الصحيح انه يصح انه يصح اذا اذن واجاز لان ذلك عقد كغيره من العقود وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطو ولا ولا يجاب ربما يعطيه ليش جائزة جائزة ان حصل له امرأة اه بدون كلفة وبدون مشقة على كل حال اذا نقول هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك يستثنى منها ايش التصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة باش بعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على قول الصحيح طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك هذا اذا قال للثانية كل من له ولاية بالوضع او بالشرع فانه كالمالك وتحت هذا ثلاثة انواع الاول من ولاته من ولايته ثابتة بالشرع من ولاد ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي فان الحاكم له ولاية عامة اثبت دوما الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان فان اشتجروا يعني الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة في اصل الشرع ومن ذلك ايضا ولي اليتيم فان ولايته ثابتة ليش؟ بيقص الشعر الثاني من ولايته ثابتة بالشرط وهو ثلاثة انواع وكيل ووصي وناظر وقيل ووصي وناظر فالوكيل من اذن له بالتصرف في الحياة والوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت والناظر من اذن له بالتصرف في الاوقاف جمعنا طيب مثال مثال الوكيل ان تقول لشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا هذا وكيل مثال ناظر ان يقول قائل اني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم ولناظر عليه فلان او يقول الوكيل فلان يقول الناظر لان من اذن له في التصرف في الوقت في الوقف يسمى ناظرا والوصي مثل ان يوصي الانسان بثلث ماله في اعمال البر الى فلان ابن فلان فهذا الذي يتصرف يسمى ايش؟ وصيا لانه اذن له بالتصرف بعد الموت وبهذا نعرف تسامح بعض بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا تجده يقول اوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان وهذا غلط وتساهل بل نقول الصواب ايش؟ والوصي فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي قلنا نعم الانسان اذا وكل فمات الموكل من فسخت الوكالة تنفصل بالضبط فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل ان يباع البيت فان الوكالة كم فسق لان ملك هذا البيت انتقل الى من؟ الى الورثة والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل لكن وصية اذا قلت اوصيت الى فلان بكذا وكذا فانها لا تطلب الموت. لانه من المعروف ان الوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت فصار الان المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع والولي من قبل الشرذة كما انه نوعان الحاكم الشرعي وولي اليتيم والثالث من له التصرف في باذن مالك وهم ثلاثة انواع وكيل ووصي والثالث ناظر هؤلاء كلهم يقومون مقاما مالك يقومون مقام المسجد ولهذا يعبر بعض العلماء في في في البيع يقول الشرف ان يكون البائع مالك للشيء او له عليه ولاية ثم يذكرون ما ما فصلنا يقول وكل من وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر هذه ايضا قاعدة مهمة كل من لا يعتبر رضاه فانه لا يعتبر علم ويأتي بسبب تفسير هذه القاعدة لان الوقت انتهى نعم نعم؟ نعم ليه ايه لكن ترى هذا في الجهات اليسيرة اما الجهالة الكبيرة فانها سوف تفظي الى النزاع في الاصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك اذا اجازه من عقد له اذا علم ايه لا لا مو عارف لا الاجازة يقول انا موافق ولا يحتاج يجيب شهود على على موافقته او او يأتي مأذون الشرع يقول قبلة حجاج يقول لا نعم لكن مرة ثانية اللي عنده اسئلة يقيدها مع وكل ما ينكره فمع دعواه اسمع الذنب لكل مستعيك ومنكرا ومنكم منكرا الزم يمينا مطيعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا. نبيي محمد واله وصحبه اجمعين. فسبق ان كل عقد لا بد ان يكون من ما له فما هو الدليل؟ عبد الله لكن ما ليس عندك طيب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتركوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراضي النور طيب آآ هل من له ولاية؟ كالمالك نعم له ولا كذلك. كالمالك. ما هو الدليل النبي صلى الله قوله في النكاح فان اشتد اجتدروا في السلطان ولي من لا ولي له وكذلك ايضا لا توصف اموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك الوكالة وكل النبي صلى الله عليه وسلم عرظ ابن جعد ان يشتري له اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين وباع واحدة بدينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بشاة ودينار. فقال اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه حتى التراب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه تصرف لكنه باذن من من النبي صلى الله عليه وسلم والشهد على هذا كثيرة ارباب الولاية ذكرنا انهم انواع لقبل ان يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الملاية من قبل الشرع كالقاضي وولي اليتيم ايضا لان وليتيم من قبل الشرع الذي له ولاية من قبل اه العبد نعم. نعم. نعم غني من قبل الشرع ايش ما في الا ثلاثة طيب اه من هو الوكيل؟ خالد نعم طيب مثاله والناس اخر في شراء مثلا يا رب ضجت صحيح وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد. طيب آآ الوصي من بعد الموت بعد الموت احسنت مثاله بعد موسم اوصيت الى فلان ان يتصدق بثلث ماله بعد موته نعم وهذا يصير ما وصي جالس نعم اي نعم النار وهو القائم على الوقف مثاله فقال القائم عليه ايه صح اوقف الانسان عقارا وقال الناظر عليه فلان كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال حفصة تؤتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدها ذو الرأي من اهلها اي من ال عمر فهنا اه اقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته ثم قال المؤلف وفقه الله وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهية المفيدة. كل من لا يشترط الله باي تصرف فانه لا يشترط عنده سواء علم او لم يعلم مثال ذلك المبرأ المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب ابرأتك يندعي منك ابرأتك من دينك هنا يفرغ المطلوب من هذا الدين سواء رضي ام لم يرضى تعرضي ام لم يرى طيب ولو ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي ام لم يرضاه؟ لا لان الهبة عين قائمة بنفسها فلابد من قبولها اذا وهبت الى شخص اما الابراء فهو رفع وصف في ذمة الابرة رفع وصف في ذهنه. كيف الغريم متين غريم مدين الليل هذا الغرور وصف في ذمته وصف في ذمته فاذا ابرأته ما الدين بريء سواء ضغط ام لم يرضى لانني اسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو انه غريب عرفتم؟ طيب ومثاله ونظيره نظيره لو كان انسان يطلبني برا مئة صابر وسط فاتيت اليه بمئة صاع بر جيد وقال لا اقبل جيد انا اريد وسطا يلزمه ان يقبل الجميع يلزمه ان يقبل الجيد. لماذا؟ لانني اعطيته نصيبه موصوفا بالصدق فلم اعطه عينا حتى اقول لابد من قبولها بل انما اعطيته صفة الواقع لا يلزمه القبول هذا من جهة التعليل الظاهر من جهة اخرى نقول انه لا يمكن ان يرد الطيب بدلا عن الوسط الا لسفاهتهم وتصرف السفيه السفيه غير مقبول هذا هو تقرير هذه المسألة اذا هبة الاوصاف لا يشرك فيها الرضا ازالة الاوصاف وهي الابراء لا يشترط فيها الرضا هذا هذه قاعدة المذهب هل يشترط علم مبرأ بمعنى انني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا اني ابرأت فلانا من دين الذي عليه وراحت الامور امتدت الايام وجاءت الشهور والاعوام ثم اتى اتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد ابرأتك قبل عشر سنين قال ما علمت هل يصح الابراء ها يصح لماذا لان رضا المبرأ ليس بشرط حتى سواء علم ولا ما علم سيرتفع الدين عن ذمته هذا هذا هو تطهير المذهب في هذه المسألة. طيب امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه ثلاثة اشهر كانت تحيض الزوجة في كل شهر كم اتى عليها ثلاث حيض هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم ترى لم تعلم لا هي ولا اهلها ولا الا الشهود فقط ينتهي لماذا؟ ابنها على القاعدة. لان رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر واضح؟ اذا القاعدة كل من رظاه غير معتبر فان علمه لا يعتبر. نعم. وكل من رظاه فهو غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر طيب عكس هذه القاعدة من رضاه المعتبر هل يشترط علمه معلوم لانه لا يمكن ان يرضى بالمجهول فكل من من من رضاه معتبر فعلمه معتبر علمهم معتبر الا ان ينيب غيره منابه الا ان ينيب غيره منابه فانه لا لا يشترط علم مثل لو وكلت انسان يشتري لي سيجارة يشتري لي اغراضا وانا لم اعلم بهذه الاغراض فلا بأس لاني اقمت هذا الرجل مقام قال وكل دعوة لفساد العقل وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي هذي من القواعد المفيدة ايضا وهو انه اذا تنازع المتعاقدان وادعى احدهما ان العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به او لكونه بيعا بوقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني او ما اشبه ذلك. المهم ادعى فساد والاخر ادعى صحته فما هو الاصل الاصل الصحي ودعوى الفساد خارج عن عن الاصل فنقول للذي ادعى الفساد هذا الدليل البينة اذا اتى بالبينة عملنا بها وان لم يأتي بالبينة نرجع الى انه ان نعم نرجع الى اليمين الى اليمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة عن المدعي واليمين على على من انكر مثال ذلك باع رجل على اخر سيارة بثلاثين الف وبعد يوم او يومين اتى البائع وقال ان البيع لم يصح لان العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية وقال المشتري لا العقد وقع في غير هذا الوقت. والعقد صحيح فمن قول قومي ها نكتب القواعد ونحفظ القواعد وتروح من الذي دعى الفساد؟ البائع والذي يدعى الصحة المسلم نقول للبائع هات بينة ان البيع وقع وقع بعد نداء الجمعة الثانية اذا قال ما عندي بينة نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبين طيب اه فبايع رجلان فادعى البائغ انه باع قبل ان يبلغ البيع صحيح ولا لا صحيح؟ غير صحيح لان من لم يبلغ لابد من اذن الولي ادعاء ذلك فقال المشتري ابدا البيع بعد البلوغ فمن قول قوله او المسلم بناء على هذه القاعدة لان الاصل في العقول الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها لكن هذه المسألة قال بعض اهل العلم ان القول قول بائع لان هذا الاصل عوظ باصل اخر اقوى منه وهو ان الاصل عدم عدم البلوغ الاصعد منه فيحلف البائع في هذه السورة انه باع قبل ان يبلغ ويتبين بطلان العقل وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الاصل لانه عرض ايش؟ باصل اقوى منه باصل اقوى منه طيب وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. طيب. مثل ايضا لو ان انسان باع بيته باع بيته ثم ادعى انه مرهون واذا كان مهونا لم يصح البيع لان المرهون مشغول بحق المرتد والمشغول لا يشغل هج عنه مهموم ليفسد بذلك العقد فدعوة هذا غير مقبول هذه دعوة غير مقبولة لان الاصل الصحة الاصل الصحة ودعوى انه مرهون غير مقبول فان اتى بشاهد او بشاهدين يعني اتى ببينة تشهد بان هذا البيت حين العقد كان ومهونا لفلان فما الحكم يقضى يقبل نحن نقول لا تقبل الدعوة ولم نقل لا تسمع الدعوة وهناك فرق بين نفي القبول ونفي السمع. طيب يقول وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمعه هذا له صلة بالبيت الذي قبله كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوة فيه اطلاقا ومن سماع الدعوة ان القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعين ولا يصلك نعم لانهم يكذبوه ايش؟ يكذبه الحس فلو ادعى مدعى ان هذا الطفل من الظأن ان هذا الطفل من الضأن من شاة من شئته والشاة حامل الان والطفل قد ولد له اربعة ايام او خمسة ايام يقبل او لا؟ يسمع او لا يسمع؟ لا لان الحس يكذب حامل ما يمكن تحمل وتضع او طفلا غيث وغمين كذلك ايضا ادعى شخص لان هذا الولد الرقيق ابن لامته ابن الامد والامة عمرها خمسة عشر خمسة عشر سنة وهذا المدعى عمره عشر سنوات السؤال هذا طيب هل تسمع دعواه؟ لماذا يا ابن عورة لماذا كيف يكذب كيف يكذبهم ايه هذا هذا المؤمن يقول انه سارح طيب خمسة اربعة نعم واتت به ولها خمس سنوات. وهذا يكذبه الحس اذا كل شيء يكذبه الحصن لا نقول لا تقبل الدعوة فيه بل نقول لا تسمع والفرق بيننا في الاستماع هو في قبول ان نفي السماء يقول القاضي للمتداعيين انصرف انصرف لا اسمع دعواكم اما انا في القبول فمعناه ان ان القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويستمع من الخصمين. ثم هل يقبل دعوة احدهم مع الاخر او لا والفرق بينهما ظاهر واظهر. نعم انتهى الوقت انتهينا وكما قلت لكم سابقا واقوله لاحقا العلم بالقواعد اذا اردت تكون عالم عليك بالقواعد نعم ها اذا فيه هذا لا الفية ما قررنا يا جماعة ها؟ قررنا حزفت الالفية حتى حتى تنتهي الفوائد. نعم؟ ها؟ اه ما معنى قول الناظم؟ وكل من رظاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر نعم من لا يشتغل الرضا لا يشترط علمه. وقولك مبرع وش معناه اخباركم يعني لو كان الانسان دين على اخر فابرأه من دينه فانه لا يشعر بالوطن كذا او ان يقوم فانه لا يشترط يعلمه لانه لا يشترط الله لانه لا طيب رجل طلق زوجته طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق الا بعد مضي ثلاث حيض فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وانطلق لم تعلم ولو لم تعلم نعم؟ الطلاق لا ترتبط بالبعض. ايه الطلاق لا يعتبر رضا طيب رجل باع ملك غيره دون ان يعلموا غيره ليش ليس لماذا ولا قائل مقام مالك. ويمكن ايضا يطبق على هذه القاعدة ان رضا ان الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف