ولم تعلم بالطلاق الا بعد مضي ثلاث فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وانطلق الصدر لم تعلم ولو لم تعلم نعم؟ الطلاق لا الطلاق ما يعتبر رضا. طيب رجل باعوا كغيره دون ان يعلم الغير ليش ليس من مالك ولا قائم مقام ماله ويمكن ان يطبق على هذا الشرع ان رضا ان الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم اه انسان عقد النكاح لابنه ورا ايه عقد النكاح لابنه من غير ان يعلم منه يصلح طيب هل يعتبر رضا الزوج في العقل ها كيف فيه والده تزوج له الوالدة تزوج لابنه فهل يصح هذا العقد او لا الوالد ما له كافر نعم ناصح لانه يسر رضى الولد واذا كان يشترط رضاه فلابد من علمه لكن سبق لنا ان بعض العلماء يقول ان هذا من باب تصرف الفضول وانه لو اجازه الابن فلا بأس رجل اذ له عشرون سنة ادعى في شخص له خمس عشرة سنة انه ابنهم نعم لا تسمع دواه لماذا لان هذا شيء ينكره الحس. اذ لا يمكن ان يولد لشخص وله خمس خمس سنوات. طيب ايه طيب رجل شهد انه رأى الهلال شهد انه رأى الهلال وكان الذين يرصدونه بمكبرات الاجسام يقولون رأيناه غاب قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس وهذا شهد انه رآه بعد الغروب نعم هل تقبل شهادته لا تقبل لماذا مكبرات هذه يعني يكذبه الحس طيب لو قال قائل ان القمر كسف في ليلة عشرين من الشهر ليش ما يمكن يكشف يعني ما يمكن اني اخسر في ليلة العشرين نعم ليش يعني مثل ما قال الاسلام اختلفت العبارة نعم ما رأيك في قوم رأوه ليلة عشرين او واحد وعشرين ثم اذن الصلاة جامعة ثم شرعوا في صلاة الكسوف ماذا تقول هذا اللي حصل قام المؤذن لعله انتبه مثلا في عجلة غرار كما مرتفع مندلف فظن انه خاسر فذهب فنادى الصلاة جامع فسمعهم من حوله فنادوا الصلاة جامعة واجتمع الناس وشرعوا في صلاة الكسوف نفس الصفحة ثم علموا في اثناء الصلاة ها؟ يجب عليهم؟ اي نعم اما اكمالها على وجه ليس كصلاة الخسوف واما الخروج منه وهذا وقع فعلا ليس مسألة فرظية وقد فعلا ظن انه قد خسف فذهب ينادي الصلاة جامعة سامع الناس وقاموا وقالوا الصلاة جامعة اي نعم طيب ما الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة كمال اقول دعوة يجب ان تكون لها شروطها يعني اذا توفرت الدعوة القبول وحينئذ تقبل اما مجرد لا مهوب قبول قول المدعي قبول الدعوة بمعنى اننا نقول لم تقبل او لم تسمع ما الفرق بينهم ما حظرت مصطفى مزور سماع عدم سماع سماع الدعوة. مم. هو ان لا يستنعقا الى المرضعين نهائيا وليس فيهما. نعم. واما قبول الدعوة هو ان يستمع لكل واحد منهما وبادلته نعم ثم يأتي تمام سماع الدواء اذا قلنا لا تسمع يعني معناها ان ان القاضي لا يلتفت لها اطلاقا. ولا يجلس الحكم ولا يقول لمدعي ما ما دعواك ولا للمنكر منه. ما اجابتك اما القبول نفي القبول فمعناها انه ان القاضي يجب عليه ان يجلس في الحكم وان ينظر في القضية ودعو المدعي لا يقبل الا بالبينة. ويدفعها المدعى عليه بماذا؟ يدفعه المدعى عليه باليمين. يحلف ويخلى سبيله ثم قال المؤلف وفقه الله قال بينة الزم لكل مدعي وملزئ ومنكرا الزم يمينا تطع بينة الالزم بينة مفعول لالزم فما هي البينة التي لا بد لكل مدع من اثباتها البينة على القول الراجح كل ما بين الحق واظهره من شهود او قرائن او عادات او غيرها كل ما بين الحق فهو بينة منها الشهور ومنها غير الشهور ثم ان بينة الشهود تختلف منها ما لابد ان تكون اربعة رجال ومنها ما لابد ان تكون ثلاثة ثلاثة رجال ومنها ما لابد ان ان تكون رجلين ومنها ما لا ما لا بد ان تكون رجلين او رجلا وامرأة وامرأتين او رجلا وهي من المدة ومنها ما تكون واحدا شاهدا واحدا اما رجلا او امرأة فالذي لا بد فيه من اربعة دول هو الزنا الزنا او الاقرار به. لا بد من اربعة اشياء والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنيا ثم يصيبك ثم يصيب ما له جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة فهذا لا نقبل الا كم؟ ثلاثة رجال واما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ولم ملحقا به الحدود سبق ان نزلنا لا بد فيهم من اربعة شهور الصدقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بان هذا سبب فان اتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد فنقول للسابق اضمن المال ولا نقيم عليه الحد لماذا لان بينة المال وجدت وبينت الحد لم تهجر. وهذا مما يتبعظ فيه الحكم طيب ماذا فيه من رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين هذا هو المال وما يقصد به المال المال كالبيع والشراء والهبة وما يقصد به المال كالرهم والظمان والكفالة وما اشبهه. هذه يكفي فيها اما ليش؟ رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدة اما الاول فقد جاء في القرآن واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما انتظرن من شهداء واما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم باقي عندنا الشاهد الواحد ها شهر واحد نعم واحد يتكلم انا ما ما لي الا اذنيه وقلب واحد ايه طيب انتم يعني اجبتم كانكم تقولون انا اريد ان ابين الشاهد واحد فيما لا يطلع عليه الا النساء كالرضاع والولادة ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرظاء ولو كانت واحدة. فلو ان شخصا تزوج بامرأة وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت اني ارضعتكما خمس مرات وضاع محرما فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة واضح طيب لو شهد رجل قال انا اشهد على فلانة انها ارضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات يقبل يقول العلماء يقبل لان ما تقبل فيه المرأة يقبل فيها الرجل ولا ولا عكس وهذا صحيح. المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر وهي اما شهود واما غرائن او عادات او احوال المهم كل ما بينها رجل وجد لقطة عشرين الفا وسأل بحث عنها فجاء انسان وقال هي لي يا ليت هنا البينة ما هي الشهور ما هو لازم يأتي بشهور يكفي ان ان يصفها يصف وعاءه ان كان له وعاء يصف شدها كيف؟ كيف هو؟ اذا كانت مربوطة بشيء المهم انه هنا نقول لا تأتي لا ليس بلازم ان يكون هناك شروط لان الوصف هنا يقوم مقام الشهادة وانما قام مقام الشهادة لانه ليس هناك طرف اخر يدعيها الملتقط ما هي ملكة تكتفي بالوصف كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام العادة العادة رجل طلق امرأته ولما طلق امرأته ادعت المرأة ان اواني القهوة لها لها ودع الرجل ان الحلي الذي عليها له فهل نقبل قول المرأة في المسألة الاولى لا لان العادة من او ان القهوة ها؟ من عند الرجل وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ لا. لان العادة ان الذي له الحلي هو المرأة فهنا اذا آآ المرأة هذا الحنين اللي عليه لي مانحتاجش نقول هاد الشهور حتى وان ادعى زوجنه له. وكذلك اذا قال الرجل ان الاواني او ان القهوة لي الدلال لي الدلال الابريق آآ المبخرة نقول يا له وهذه بينة ما الذي ما هي البينة في هذا هذه الصور العادية البينة هي العادة القرينة ايضا تكون بينة رجل هادئ هائ وعليه غترة وبيده غترة ورجل اخر وراءه يصيح اعطني الغطسة في اعطني غرفتي فقال للذي بني غترة وهو الهارب قال هذه لي وقال الثاني الطالب هذه غترتي وليس هناك عادة تحكم بينهما فلمن الغترة التي في يد الهارب؟ للطالب ايه ما ما عليه ما عليه غتر ولا شماغ ولا شيء هنا تكون الغترة للطالب اذا قال الهارم هات الشهود الغسلة في يدي انا وانت مدع للهلاك نقول البينة ما بان بها الحق وهنا الحق يبين بانه ها للطالب وللهارب لانه للطالب اذا نقول للطالب تفضلوا هذا هذه غرفتي ولكن لو ادعى الطالب ان اسرته هي التي على رأس الهاري نعم لانها احسن من التي بيده هذي نعم لابد من بينة لان الاصل ان الذي على رأسه غترته هذا هو الاصل حتى لو ادعى الطالب قال انه لما اخذها مني على طول لبسها لبسها لانها احسن. وجعل الرديئة في يده من اجل انه اذا ادرك يقول هذه غفرت نقول هذا لا شك ان فيه احتمال لكن ليس احتمالا يصل الى ان يكون بين والخلاصة له ان البينة ايش؟ كل ما بان به الحكم. من شهود او قرائن او او عذاب. هذه هي البينة. بينة الزم لكل مدان ومنكرا الزم يمينا تطعي منكرا الزم مينا هنا عندنا اسمان منصوبان منكرا ويمينا فلماذا نصب هذا الفعل مفعولا اه لان الفعل هنا يتعدى الى مفعولين فهو من باب ايش اعطى وكسى ومنكرا الزم يمينا تطع. تطع من تطع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر وظهر الكلام الناظم ان اليمين تجب على كل منكر في اي دعوة في اي دعوة وهذا هو ظاهر عموم الحديث ظاهر عموم الحديث لكن بعض اهل العلم قيد ذلك بما يقضى فيه بالنكول وهو المال وما يقصد به المال واما ما لا يكفي بنقول فانه لا يلزم المدعى عليه باليمين لانه ان لم يحلف فانه لا يقضى عليه فلو نظن مثلا اذا ادعى شخص على اخر فقال ان في ذمتك لي عشرة الاف درهم وطلب منه البينة وقال لا بينة عندي يقول للمدعي عليه ليش؟ احلف قال لا احلف ما احنا هو يأتي بالبينة ما عنده بينة احلف قال لا احلف هو يأتي بالبينة فما الحكم في هذا الحال الحكم اننا نقضي على هذا الذي نكب نقضي عليه بالنفوس ونقول سلم للمدعي كم؟ عشرة الاف ريال لانك اذا كنت صادقا فان اليمين لا يضرك وامتناعك عن عن اليمين يدل على صدق ايش؟ دعوى المدع ولما الذي يضرك فقال انا اريد ان افتدي يميني كنا معا لا بأس اهلا وسهلا افتدي يمينك بماذا يفتديها ايش؟ بما ادعاه المدة عشرة الاف ريال لكن اذا قال انا لا اريد ان افتديها ولا ولا ولا ولا يحلف قظي عليه بالنفوذ. طيب انسان اخر ادعى على شخص انه قذفه انه قذف فقال المدة عليه لم اقف هل نحلفه لا نحلفه لانه لو امتنع لم يقضى عليه لو امتنع فانه لا يقضى عليه بالمعقول اذ ان القضاء بالمكون انما يكون في المال وما يقصد به المال طيب لكن لو رأى القاضي ان مع المدعي قوة وقرينة فهنا لا بأس ان يقضي على هذا المدعى عليه بالنقود لانه يقال له اذا كنت صادقا انك لم لم تقذفه فما المانع؟ ما المانع من اليمين وهذا القول له وجهة قوية لان من كان صادقا في نفي ما دعي عليه لا يهمه ان ان يحلف لانه صادق ويبرئ ذمته ويطمئن صاحبه انتهى بس ننتظر جنازته تأتي نعم ايش؟ ها؟ حاضرة. طيب احمد احمد نعم. كان رجل عمره عشرين عيال نعم. من دعى ان ولدا عمره خمسة عشر سنة هو ولد مكة. نعم. هو من اولاده. نعم. فهذه دعوة يمكنها الحرص انكار تحسينها القاضي لا يسمع للدعوة ويصرفه مباشرة. تمام انسان قال هذا ولده والولد له خمس عشرة سنة والمدعي له عشرون سنة هذا لا نسمع دعوه اصلا وان كان الولد مجهول النسب ما نسمع دعوته لماذا لان الحصن يكذبه اذ لا يمكن ان يولد الانسان وله خمس سنوات طيب يا البيت يقول بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطعمه. ما هو الدليل لهذا البيت قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر. طيب هناك ومنكر الزم منها ذكرنا اشياء تستثنى من ذلك نعم الله اكبر نعم اذا كان الظاهر اقوى من الاصل فاننا لا نقبل يمين المسلمين. مثاله شخص معهم ايه والاخ ليس معه شيء من وين الظاهر واحد جالس هنا والثاني جالس جنبه ها؟ لوجدنا هذي بالمطالب الهارب معهم والطالب غترة واحدة ليس معه شيء. وهو يصيح به اعطني الغترة اعطني الغرفة فوقف الرجل ثابتا هوية واترك اللي تقول قال اللي معك بيدك هذه ليس ليست هذه معنى انت الان مدعي وانا منكر احلف لك هنا ماذا ماذا نقول ها البينة على المبدع تمام كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث عندنا المدعي وعندنا منكر طيب اليمين في جانب اقوى من تداعياته اليمين ما هي بالبينة ها نعم ايه نعم وقلنا لكم انه مخرج هذا على ان البينة ما بان به الحق ما هي بين اهل الآدم من رجلين او رجل وامرأتين ما بنى بالحق. الان الحق يبين بان الطالب هو الذي له له الغتر واضح طيب اه ادعى رجال الحسبة على شخص انه لم يؤدي الزكاة فقال انه ادى بداية الله المسألة ادعى رجال الحسبة اوعى من الزكاة ان هذا الرجل لم يؤدي زكاته فقال انه اداها من ان يقول انه اداها طيب ان قال عديتها اليكم اذن لمن على من هو هم اللي عليهم اليمين ولا عليه الذين على العمل السؤال والجواب قيل العاملون لهذا الرجل ادي الزكاة ادي الزكاة فقال اني اديتها وقال العاملون لاخر ادي الزكاة. قال اديتها اليكم فهداية الله فصل في الموضوع قال اما الثانية فاليمين على على العاملين لنرد عيالنا الزكاة ان الزكاة دفعت اليهم وقال في الاولى ان اليمين على صاحب المال توافقونه على هذا او لا نعم طيب لكن هل يحلف الانسان هل يحلف الانسان على نهضة الزكاة ما في دعوة ولا شيء جاء رجال الدولة قالوا اعطني زكاتك من حين ما حلت يحلف يعني لو المحذف الزمناه فصل ان كان فيه تفصيل لماذا نعم ولان الانسان مؤتمن على على دينه الزكاة قال ابديتها نعم لو فرض ان هذا الرجل ادعى انه اداها الى فلان. وسألنا فلان قال ابدا ما جاءنا شيء فهنا فهنا لزوم لان هناك فرقا بين التقييد والاطلاق. اي بين ان يقول اديت لفلان او اديتها مطلقا ثم ايضا هناك فرائض اذا كان الانسان ماله كثير وقال اديت الزكاة ونعلم ان هذا الرجل لو ادى الزكاة لكان لها اثر في المجتمع في المجتمع فهنا قد لا نقبل قوله لان الظاهر ماذا ها مخالفه ويكذب وعلى كل حال مع الاحتمال نقول القول قول رب المال اذا قال انه ادى انه ادى الزكاة ولا يحلف على هذا لان الانسان مؤتمن على دينه. ما لم يقيد الدفع بشخص معين وينكر الشخص الشخص المعين. فحينئذ لا قوله او ما لم يكن هناك قرينة تدل على انه لم يؤدي لكون المال كثيرا ولم يظهر اثره في المجتمع. نعم بارك الله فيك اخر ما طلب منه نعم نعم هذي فيها خلاف اليمين اولا الحكم بتغليظها راجع للايقاف مهو للمبدعين الشيء الثاني هل تغلط في كل شيء؟ حتى في الامر الزهيد؟ كالدرهم ونحو ذلك او لا تغلق الا في الاشياء الكبيرة العظيمة الصحيح انها راجعة للقاضي وانها لا تغلظ الا في الاشياء الكبيرة العظيمة لان عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من انكر يقتضي انه لا ترميه انتهى الوقت نعم وهنا هو الان معهم المبيت ان فيها لا هو السمن معلوم لكن قال ان حين العقل ما شفته ولا رأيته لكن اصل الصحة ليش هو الان بيدك لماذا لم تقل من الاول لنبيع ما صح ولا وتترك قبر المليون لا لا ما هي لان اصل الصحة نظيل ذلك مثل المرأة التي يشترط ابنها في النكاح لو ادعت انها لم تأذن ان كان قبل الدخول قبل الدعوة وان كان بعدها فلا لانها ما كانت من نفسها نعم احمد يرد علينا انه كل مسألة في بين مدع وممكن ان تخلف يمكن ايش؟ يمكن ان ان تقلب ويصير المدعي منكر وينكر المدعي. كيف يعني اي مثال شيخ ممكن ان نجعل المدعي منكرا كمثال الغترة مثلا هذا الطالب نعم نعم آآ نحن قلنا المنكر هو من معه الغطرتين. نعم. يمكن ان يكون هو يمكن ان يكون المنكر اخر الطالب يدعي اي نعم مثلا يقول انه هذه الغترتين انا الغترة الثانية انا اشتريتها من المحل الفلاني ويقول الطالب لا انا رأيته ما اشتريته. لا سهل اشتريته من النحل الفلاني نروح المحل الفلاني. كمثال يعني ما رأيكم شيخ بارك الله فيك؟ ما يصير ابدا المبدع المبدع المدعي من يدعي خلاف الاصل والمنكر لمن يثبت الاصل نعم من اللي يسأل نعم ها وعلى كل هذا الدين قرينة على الصدق لا شك والفاسق لا يعلم ما ما ادى الزكاة لكن كما قلت لكم الناس مؤتمنون على على اديالهم هنا؟ نعم نعم وقعت هذه الواقعة ولم يحدث رجل يعني ما كان عن التغليظ لا ان اصل اليمين؟ لا. ها؟ هذا ما جاء عن قاضي ها؟ ما جاء عن القاضي. نعم فابى ابو الدرع ان يحلف وحلف بالله يكفي يكفي يكفي ايش؟ وقفت سرقة. نعم نعم بعضهم بعضا منهما لا يجوز ايش؟ الزم بعضهم بعضا في المباح. لا ما يلزم ما تقول ان تقال في الغالب الذين مسائل خطرة في مسائل دينية اما مسألة الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم بينها هل بينها المدعي؟ واليمين على الحديث هذا من حديث النووية وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرح جيدا من احب ان يرجع اليه فليفعل بسم الله الرحمن الرحيم قال النار رحمه الله تعالى كل امين يدعي الرد قبل ما يكن فيما له حظ حصل واطلق القبول في دعوى سلف كل من يقبل قوله ادي الامانة للذي قد امنك ولا ولا تكن مخالفة وقد حلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وجعلنا الله واياكم منهم. سبق لنا ان الدعوة دعوة ما ينكره الحس لا تقبل او لا تسمع لا تسأل ودعوى ما ما لا ينكره الحس تسمع ولا ولا تقرأ وان هناك فرقا بين سماع الدعوة وبين قبولها وعبدالله بن معوض يبين لنا الفرق اقول هذا عدم السماع اسمع الدعوة بعد ما سمع سماع الدعوة معناها ان ان نشكك لها جلسة هذا السماع الدهب يشكل جلسة وينظر في دعوة هذا ودعوة هذا مو معناه يصنع في الاذن فقط ها لا انا ما ابي ما بكتفي على رأيي في الاول خلاص طيب ها القبول انه لا يقبل يعني لا لا لا القبول معناه ان يحكم للمدعي بما ادعاه فهمت ان يحكم المدعي الا بما ادعاه مثال ذلك رجل ادعى على شخص انه اقرضه مئة ريال منذ عشرين سنة وهذا الشخص ما له الا عشر سنين هذي من النوع الذي لا يصلح اصلا والقاضي له ان يؤدبهما على هذه الدعوة الثاني انه ادعى على شخص انه اقرضه منذ خمس سنين والشخص له خمسطعشر سنة خمسة عشر سنة هذا تسمع لكن لا تقبل دعواه انه اقربه حتى يأتي ببينة او يقرهم الدعاء عليه فهمتم الجماعة فاذا قال العلماء هذه الدعوة غير مسموعة كالمعنى ان القاضي لا يشكل لها جلسة اطلاقا. ولا يسمعها واذا قيل غير مقبولة معناها ان القاضي يشكل لها جلسة ويسمع دواء مبدع وانكار منكر ثم يقضي بما تقتضيه الادلة الشرعية. البينة على المدعي واليمين على من على ما وانما فرق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي بدل ما يجلس ويستمع في امر لا يمكن يصرفهم على طول اه المنكر هل يلزمه اليمين في كل شيء؟ خالد طريق من نعم الا اذا كان مما يرضى عليه بالنفوس طيب يا خالد لو ان شخصا ادعى على اخر انه لم يؤدي زكاته فقال قد اديتني ان نقل احذف ليش ما صدرت قال زكيت من زمان هل نحلفه او لا؟ على حال القائد اللي قال خالد لا نخليه لانه لا يقضى عليه لا يطالب لو ادعي على شخص انه زنا ما نحلفه لانه لو نكل لم يحدث فالقاعدة اذا كل من انكر فعليه اليمين الا فيما لا يقضى فيه بالنقود ثم ذكر قاعدة مهمة ايضا قال كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل كل امين لابد ان نعرف من هو من هو الامين الامين من حصل المال بيده باذن من الشرع او اذن من المالك هذا الامر كل انسان حصل بيده المال باذن من الشرع او اذن من المالك ولي اليتيم في مال اليتيم امين لان ما لا حصل بيده باذن من الشر المستعجل بالنسبة للمؤجر امين لان العين حصلت باذن مالكها رجل اجر سيارته شخصا نقول هذا المستأجر امين. لان العين حصلت بيده باذن من من المال فالامين على هذا ما هو الضابط في الامين كل من حصل المال بيده باذن من الشرع او اذن من من المال. طيب اذا ادعى الرد فانه يقبل مثال ذلك رجل اودعته عشرة الاف ريال قلت يا فلان هذي عشرة الاف ريال اجعلها عندك ثم اتيت اليه فيما بعد وقلت ادي للوثيقة التي اودعته فقال قد رددتها عليك عليه هل اقول هات بينة او القول قوله القول قول لانه امين محسن وقد قال الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين المسبين والله غفور رحيم طيب لو كنا يغلب على ظننا صدق المودع. الصدق المودع لان المودع رجل ليس بذاك الامين والمودع يغلب على ظننا انه اصدق فهل نقضي له الجواب لا لا نقضيها لان المودع هو الذي فرط لكونه اودعها عند من يشك في امانته فاذا كان المودع رجلا معروفا بالعبادة والتقوى وعدم دعوة ما ليس له. وذاك معروف بالعكس نقول لا نقبل نقبل دعوة هذا المودع انه ردها الى المودع ونقول للمودع للمودع انت الذي فرط طيب يقول ما لم يكن فيما له حظ حصل. يعني ما لم يكن في الامور التي حصل للامين فيها حظ اي منفعة مثال ذلك المستعير رجل استعار من شخص قلما سعى قلما ثم ادعى المستعير انه رده لصاحبه يعني بعد يوم او يومين جاء صاحبه قال فلان اعطني القلم الذي عرضك طردته عنه كتبت فيه ورددت عليه فهل يقبل قول هذا المستعير ليش؟ لانه له فيه حظ فلا يقبل قوله في الرد قبضه لمصلحة نفسه ليس لمصلحة المالك طيب اذا كان في ذلك حظ للطرفين المالك والامير فهل يكمل قوله في الرد كلام مؤلف يدل على انه لا يقبل لانه حصل له فينا مثال ذلك المستأجر المستأجر اجرت شخصا سيارة