يقبل قوله في الرد. قيام المؤلف يدل على انه لا يقبل. لانه حصل له في نفع. مثال ذلك المستأجر المستأجر اجرت شخصا سيارة لمدة يوم ثم جئت اطلبه اياها فقال اني رددتها عليك. هل يقبل قول المستأجر اجي واش مالك؟ لا يقبل ليش؟ لانه قبضها لمصلحة نفسه اي الاستيفاء حقه فلو وفيه وجه اخر انه يقبل لان الحظ هنا ليس متمحظا للقابظ بل وللقابظ الامين ولصاحب السيارة اذ ان الامير انتفع بالسيجارة وصاحب السيارة انتفع بايش؟ بالاجرة لكن القول الاول اظهر انه لا يقبل قوله لانه قبضها لمصلحة نفسه لاستيفاء هذي القاعدة. اذا نقول الناس القابضون يقين ينقسمون الى ثلاثة اقسام. القسم الاول من قبض المال لحظ نفسه والثاني من قبضها لحظ مالك. والثالث من قبضها لحظ الجميع. مثال من قبض لحظ لحظ نفسه فقط مولوي. نعم. ها؟ لا لا ها يا ابن الحلال مثل المستعير. المستعيذ معه العين التي تستعار. لحظه او لحظ المعير طيب جاء المعير الى المستعين وقال اعطني ما استعرت منه. فقال اني قد ردت رددتها عليك. هل يقبل قوله او لا؟ يقبل قوله عليه الصلاة والسلام. خلفتنا وراء الظهر يعني قادر العلة قبض حقا لحظ نفسه فلو قبلنا كنا اعطيناه الحفظ مرتين. طيب احسنت. اه رجل اخر اودع عند انسان ما له اودى عند انسان مالا ثم جاء يطلبه منه فقال المودع قد رددته عليك. نعم. قول من موجودة. مودع لانه قبضه الحرب. بحظ مالكه فهو اذا محسن وليس على المحسنين نسبي تمام. اه رجل ثالث كهداية الله. استأجر منك تبريقا يتقهوى به. للقهوة. ثم بعد ذلك جئت تطلبه الابريق وقال قد رددته عليك. هل يقبل قوله؟ لا. لا ليش؟ لانه قبظه لحظ نفسه اي الاستيفاء منفعة التي عقد عليها فلا يقبل. وقيل انه يقبل لان الحظ هنا غير متمهظ له فيقبل نعم ايش؟ لا الراجح انه لا يقبل. طيب في ايضا قاعدة واطلق نعم. واطلق القبول في دعوة التلاوة. اذا ادعى الامين التلف ما هو الرد فانه يقبل قوله. يقبل قومه سواء قبضه لحظ نفسه او لحظ مالكه او لحظهما جميعا الموجب لما اتى اليه الموجع قال اعطني الوديعة قال كيف تذهب؟ قال نعم جاء سائل وسرقه هل يقبل قومه؟ يقبل. طيب المستعيذ طلب المغير العين التي اعارها اياها. فقال قد سلمتك اياه فقال انها تلفت. فقال انها تلف. نعم. يؤمر. لانه امين. هو المعير استأمنه وامنه ووثق به. وقال تلفت. ما قال رددت هذا احدث فعلا يتصل بصاحبها. لانه اذا ادعى الرد معناه ان هناك راد ومردود عليه. والمردود عليها انكار. لكن هذا سلف هل يقبل قوله او لا؟ نعم. يقبل. اما عاد هل يضمن المستعير او لا؟ هذي المسألة الثانية احنا الان نقول قبل قوله ولا يلزم بان يحضرها لانها يقول تلفت. لكن هل يضمن المستعيذ او هذه مسألة ربما تأتي او لا تأتي لكن نكثر الحكم الان. اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا ترفت العارية بيد فمنهم من قال لا تضمن الا بتعد او تفريط. ومنهم من قال كظما مطلقا سواء تعدى او فرط. ومنهم من قال تظمن ان شرط المعير ظمنها به. والا فلا ومنهم من قال تضمن الا ان يشترط المستعير عدم الضمان. كما الاقوال اربعة من يعدها لنا الجيد منكم وليعدها لنا. نعم. اخر واحد يلا هذا اللي ارفع ايدك شوي اي نعم هذا اللي رفع يدك انت ها القول الاول انها تظمن لكل حال. ها حتى لو تعدوا انا تكلم يرفع ايده لا انا اريد يلا اجب عجب يا اخي جزاك الله خير. بسم الله. اسمه لافي؟ ايه سواء تعدى او فرط. نعم. هذا معروف. نعم طيب نعم. ثم تفضل طيب لا تضمن اذا انت عداوة طيب تضمن انصرف المستعين عدم فضله. لا لا تظهر. لا تظلم. نعم. اذا شرطت عدم الضمان. طيب. والقول الراجح في هذا المسألة انها كغيرها لا تظمن الا بتعد او تفريط. لانها وقعت في يد المستعير باذن صاحبه وهو امين فيها. على كل حال الان التلف نقول كل امين وهو من وقع اليد العين بيده باذن منه الشرع او من المالك فانه اذا ادعى التلف والقوة. ولكن ان ادعاه بامن ظاهر. بامر ظاهر نسوا ان يقول تلفت والله جانا امطار كثيرة الصيف. الامطار الكثيرة ولا غير ظاهر ظاهر. نقول اقم البينة اولا على وجود هذا الظاهر. ثم ثم بعد ذلك نقبل قولك انها تلفت به. ان تدعو لهذه المسألة يعني قال العين تلفت وش اثلفت قال والله جانا امطار كثيرة راح. نقول ايش؟ اقم بينة على وجود الامطار الكثيرة ثم نقبل لك ان العين تلفت بها. طيب قال انه احترق البيت احترق البيت ماذا نقول؟ اقم بين الاقتراب ظاهر. امر يظهر للناس كلهم. اقم البينة على ان بيتك احترق ثم بعد ذلك ايش؟ نقبل قولك بانها احترقت من جملة المحترقات. فصار الان من ادعى التلف. من جميع الامناء فقولهم ايش؟ مقبول بكل حال. لكن اذا ادعى التلف بامر ظاهر كالحريق والغلط نعم نقول اقم البينة اولا على هذا الظاهر ثم ثانيا نقبل قولك بانه ايش؟ لانه تدعو لانه امين لا بقى كتب لك مضى ثلاث دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك ها ها ها الامتحان الرضيع. يداويك من بطن امه ورظع اول مرة يذبح كما يبقى في في معدته من اللبن هذه امتحان يؤخذ منه الجزء اليسير ويوضع في الاشياء المائعة يجمدها ها حتى لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير هيطبخ في المرض اذا جته ما استطاع وجدته جامد نعم ان جربنا البقر والغنم كله حيوانات ولهذا يقال ان من حكمة الله عز وجل ان الله جعل الربا في في الحليب اول ما تضع الانثى من اجل دبغ المعدة الدماغ للمعدة اي نعم وصالحه بمئة ريال ايه وصلحه يعني ترمي بتمر ما في نفسي لا هذا اسقاط بمعاوضة يقصد فيها المغالبة هذا اسقاط لابرة لمن نزل من حقه وللثاني دين يا اخي هذا يقول مثلا لما انتصر السنة قال انا بعطيك بدل السبر سكني الان يقول لا بأس بذلك نصف السنة لا بأس جمع بين التعجيل والاسقاط ولا بأس والصحيح انه يجوز صرف السلام الى الى غيره انتهى الوقت يا شيخ. ولا في اسئلة المفروظ هذا ما في اسئلة هذي مناقشة نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تعالى وكل من يقبل قوله حلب ادي الامانة للذي قدم ولا تكن من طال فهو قد سلف. وجاهل اخذك ما لا ما لم تحب طبعا ولو سر عند فهو حق قد يخرج الشيء قد يثبت الشيء لغير تبع لغيره قد يثبت الشيء لغيره تبعا ان يكن لو استقل لم تدعم حامل كعامل ابن نبيع كحامل كحامل من بيع حمل ما امتنع ولو تباع حاملا لم يختدع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين هل يقبل القول الامين في الرد عبدالله سمير نعم ها مطلقا ها يعني قول امين يقبل في الرد الا اذا كان له مصلحة فلا يخرج يمثل مثال الاول هذي ما في مصلحة للوديعة يعني كالمودع المودع هاه مثاله اعطي اللي جنبك اعطي الجنة اعطي القلم ايش قلت له حط اجعله عندك الى الصباح ها فهمت الان؟ طيب لما جيت في الصباح تريد تقول اعطني قلمي قال اعطيتك اياها البارحة ها يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله ليش؟ لانه محسن نعم وما المصير من سبيل. احسنت. خل واحد يرد عليك واحنا نشهد له. ردود عليه. ها؟ ليه طيب المثال الثاني ما كان فيه الحظ للامين فقط الامين فقط المعدة في الظهر درس ما حضرت للفجر نعم اذا معذور تفضل ما فيه حظ للامير فقط. انت دائما مستعير اي نعم الحظ في في العادية لمن الانسان نفسه اما المعير فليس له حظ يعني في الدنيا اما في الاخرة فهو على اجر لا شك احسنت اه ابن ثابت ذلك قوله غير قول انت استعرت من جارك جارك استعار منك احتراز جيد استعارة منك ها الى الى الصلاة. ضيق نعم لا يقبل احسنت لماذا؟ لانه قبض العين لحظة لحظ نفسه طيب ان شاء الله سيأتينا ان شاء الله في العالية التفصيل في هذه المسألة والخلاف نعم ايه نعم الا اعرف الحق تسمحوا لنا لاني كان متأخر على اهل المسجد هناك ولولا عنا مرة بنصلي هنا كم صلينا عندهم العشاء اتسمحون او لا؟ جزاكم الله خير طلبت ولا له من ظلمه وقد هلكوا وزائد الاخذ كما لاستكمال طبعا وانا عندي اليسرى ما لم يستحق يستحق كما لم يستحق طبعا ولو خيرا عظيما هو حق ولو تباع ثامنا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كل امين يدعي الرد والمناقشة فيه ايضا وكذلك القبول في نفك اه الهدى والتلفظ شرح وبين فيه ان من ادعى السلف قبل قوله سواء قبض الشيء لنفسه او لمصلحة مالكه الا في حال واحد لو ادعاه بسبب ظاهر قال ولا احترقوا الدكان واحترقت دراهمك معه فهنا نقول اقم البينة على ايش؟ على احتراق الدكان لانه لا يخطر ثم نقبل قولك بان الامانة التي بامكانك قد اخترقت مع المال ولا ندوة ولا تقبل دعوة المؤتمن على انه نقلها الى البيت وسلمت من الثلاثة فالحاصل الان ان مدعي التلف مقبول في كل حال الا ليدعاه لا تلف هذا الا يدعاه بسبب ظاهر فانه يخفى يطلب منه اقامة البينة على هذا السبب ثم يقبل قوله في ان الامانة تلفت بهذا الشكل ثم قال وكل من يقبل قوله حلف هذي قاعدة وهي الاصل ان كل من قبلنا قوله فانه يحرص لقوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر ولكن وهذا الحديث هل يكون دائما في جانب المدعى عليه او احيانا يكون بجانب المدعي نعم احيانا يكون بجانب مبدع واحيانا يكون بجانب المدعى عليه. فكل من قوي جانبه فان اليمين تكون في حقه كل من قوي جانبا باليمين تكون في حقه ويدل لهذا قصة قسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين ان يقسموا مع ان الاصل ان ان اليمين في جانب من المدعي عليه لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه بقوة شجاع جانبه ولا ادري هل تعرفون القسامة او لا ها؟ كلكم تعرفونه. ها؟ ها القسامة اذا ادعى قوم على اخرين اه وجد صاحبهم اي مدعوم آآ في جانب المدعين المبدعة عليه فهمت الى الان هؤلاء قوم يدعوا على هذه القبيلة انهم هم الذين قتلوا صاحبهم عرفت طيب فقال الذين ادعي عليهم لم نقتلهم الاصل ان نقول للمدعين لا تبينه فان جاءوا ببينة فالامر واضح وان لم يأتوا بالبينة حلفنا المدعى عليه لكن في القسامة نحلف المدعين وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعين والقرائن هي ما بين القبيلتين من من العداوة الان طيب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المبدعين قال تحلفون؟ قالوا ما نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى وكذلك ايضا لو ان المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في اواني البيت كما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للمرأة فهو للمرأة لكن اذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة انها انه له فيكون للرجل ولا للمرأة المرة بيدها الشيء. ودعى انه مثلنا بايش ادعى الرجل ان ما بيد المرأة له وهو يصلح وهو مما يصلح للرجال وقالت يا ابدا هذا بيدي انا فانا المالكة فهنا نقول القرينة تشهد بان المال للرجل نقول هو للرجل ونقول للرجل احلف بان هذا لك الذي بيد المرأة فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي لان جانبه اقوى من جانب المدعى عليه فصار النبي الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه اقوى ولكن اعلم انه لا يحلف في العبادات لا يحل في العبادات لان العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل فلو ادعي على الرجل انه لم انه لا يؤدي زكاته فانه لا يحلف. اذا قال انا اؤديها لا يحلف لان الزكاة ايش؟ حق لله امانة بينه وبين الله عز وجل. فلا نحلفه يقول كل انسان مؤتمن على دينه ثم قال ادي الامانة للذي قد امنك. وهذه الى قاعدة مهمة انه يجب على الانسان ان يؤدي الامانة لمن امنه. على اي حال كان سواء كانت وديعة او عارية او ايجارة بل حتى الكلام. اذا امنك عليه فالواجب ان تؤدي الامانة ولهذا قال العلماء اذا قال لك الرجل سلم لي على فلان سلم لي على فلان قلت طيب ان شاء الله وجب عليك ان تنقل السلام لان الذي قال لك ذلك امنك فان لم تقبل فلا يلزمه ولهذا ينبغي للانسان اذا ودع احدا يتوجه الى بلد ان لا يقول سلم لي عليهم الجماعة مثلا او او الطلبة او ما اشبه ذلك لانه يحرج صاحبه ان قبل تحمل المسؤولية وان رفظ ربما يسخط صاحبه ولكن يقول سلم لي على من سأل عنه اذا قال سلم لي على من سأل عني صار اذا سئل تذكر تذكر قال والله فلان طيب وسلم عليه طيب لكن لو لو سأل عن يعني نقول قال كيف فلان؟ قال طيب ويسلم عليك واراد بقوله يسلم عليك انك داخل في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هل هذا سائق نعم يمكن ان يكون سائق لان لان الكون يسأل عن معناه انه يحتفي به. ومهتم به. وكونك تقول يسلم عليك معناه ان انه الثاني يحتفي بايظا ويسلم عليه وقد يقال انه غير سائغ لان الذي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله ان فلانا منهم او فلانا منهم نعم اه طيب ادي الامانة للذي قد امنك اذا كان الانسان عليه دين لفلان مئة الف وكان قد اودع فلانا الذي له مائة الالف قد اودعه مائة الف فذهب الرجل المطلوب الى الطالح وقال اعطني الامانة التي اودعتها عندك مئة الف فانكر فهنا من اللي بينت عليه البينة على المدة يقول اعطني الامانة ولهذه الشهور ان ائت بشهودك انك اعطيت فلانا مئة الف والا فلي شيء لك قال ما عنده قلنا يحلف الرجل قال رجل انا مستعد حلف بانه ما اعطاه الامانة وفي ذمة الحالف وفي ذمة المدعي للحالف كم؟ مئة الف. هل يقول هل نقول اجحد اللي عندك لان الرجل خانك فخنه ولا ما يجوز؟ ما يجوز يقول او فيه دينه ووديعتك التي جاهدها حسابه على الله عز وجل امام في الامام والامام احسن من الان لا شك لا سيما مع الغناء وان الانسان ما يهتم بما ضاع من من امر الدنيا فالامام احسن له اذا اذا خانك احد في معاملة فلا تخونوا ادي الامانة اصدق واذا كان قد خانك فحسابه الله عز وجل. ولهذا قال ولا تقل من خان فهو قد هلك لا تكن من خان فهو قد هدى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذه مسألة آآ تكون ثقيلة على الطماعين. واهل الشح فكيف اقر له بدينه وهو قد انكر الوديعة التي عنده نقول نعم ادي الامانة استثنى المؤلف هذا ما يأتيه قال وجائز الاخذ كمالا يستحق شرعا. ولو سرا كضيف فهو حق استثنى آآ هذه المسألة. وهو اذا كان لك حق تستحقه شرعا لا بالمعاملة لان اللي بالمعاملة قلنا يجب تأدي الامانة ولا تخرج لكن اذا كان الحق لك واجبا شرعا مثل الظيف فلك ان تأخذ بغير علم ولهذا قال ولو سرا ولو سرا مثاله نزل ضيف بشخص يقال انا ضيف عندك والله انا غير مستعد لكن ادلك على شيء المسجد المسجد مكان لظروف من من اراد الصواب ثم انصرف وتمكن من ان يأخذ شاة من بيت الرجل وان يأخذ تمرا من نخله واخذ الشاة وذبحها واخذ من التمر ما يكفيه ومن الشاة ما يكفيه وراح المسجد اكل التمر واللحم وشبع في الصباح جاء له بالباقي يجوز هذا او لا يجوز يجوز يعني الحق عليه لكن ان تمكن ان يجد شيئا بدون ذبح الشاة فليفعل يعني مثل لوجد لحما قد قد ذبح هذا لا بأس لا لا يأخذ لا يذبح الحج طيب ومن ذلك ايضا المرأة المرأة نفقتها واجبة على الزوج شرعا ولا بعوض؟ شرعا انفق عليهم وكان زوجها بخيلا بخيلا ما ما يعطيها ما يكفيها وله مال تقدر على اخذه وتنفق على نفسها وان كان لها اولاد على اولادها ايضا بالمعروف هل لها ان تفعل نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى به هندا بنت عتبة من جاءت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شهير لا يعطيني وولدي ما يكفيني لا يعطي ماكينه وولده فقال نعم. فهل علي من جناح ان اخذت من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف فلها ان تفعل السبب لان هذا حق شرعي وسببه ظاهر ليس سببه معاملة وقعت بين المتعاملين بل هو ظاهر. طيب رجل استأجر اجيرا تاجر عاجل وعمل الاجير وانتهت مثل البجارة وصار يطالب هذا الرجل اعني المستأجر ولكنه يماطل به الماط فقدر الاجير على اخذ شيء من ما له فهل يأخذ او لا ها؟ ما يأخذ. صحيح. لان الواجب هنا في العقد لا في الشرع فلا يأخذ وهذا يقع كثيرا ونسأل عنه كثيرا يوجد بعض العمال يماطل بهم المستأجرون وهو قادر على ان يأخذ لانه يأتي بالبطيخ والعلف وغيره من الفلاحة ويبيع بالسوق يقدر ياخذ اذا باع مثلا بالف ياخذ مئة وذاك لا يعلم فنقول لا لا تأخذ اجرت عندك يقولون ولو كان لا تأخذ لان هذا السبب ليس يصيبها من ظاهر ولو فتح الباب لاستطاع كل انسان ان يفعل ويقول انا لي حق عليه وحصل بهذا شر كثير او يعلم من عليه الحق واخذ من ماله بغير علمه يعلم ان هذا اخذ من ماله بغير علمه ويحصل بينهما من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمضرته الى الله عز وجل اذا يستثنى من هذا من قول الى مانع الى منهج ولا تكن من خانك ايش ما كان واجبا شرعا بحق الضيف ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد وما اشبه ذلك. هؤلاء لهم ان يأخذوا بغير علم صاحبهم ثم قال وجائز. نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبع. وان يكن لو استقل لامتنع قد هنا يحتمل ان تكون للتحقيق ويحتمل ان تكون للتقليد والمراد الاول يعني ان ان الشيء يثبت لغيره تبعا لكن بشرط ان تتحقق التبعية اذا تحقق التبعية تحقق الاتباع وان يكن لو استقل لمتنع وله امثلة كثيرة منها اللبن اللبن بيعه في الطرع حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائهم فلا فلا يحل بينه لكن لو باع شاق لبونا يعني فيها لبن يجوز او لا؟ نعم يجوز ويكون صحة العقد على اللبن تبع واضح؟ طيب رجل باع شاة فيها لبن بجرم كبير مملوء لبنة يجوز او لا يجوز هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلا اي لا يجوز لماذا جاز الان؟ واللبن في الضرر اقل من لبن البرميل هذا صار اللبن تبعا والامثلة على على هذا كثيرة ومثل في المتن بقوله كحامل ان بيع حملها امتنع وان ولو تباع حاملا لم يمتنع حامل اي حامل هذه امرأة نعم امرأة الرقيق مؤهل مملوكة ما حملها آآ شاء حامي بعير حامل بقرة حامل. والامثل الامثال الكثيرة في هذا اه لو انه باع الحمل وحده فكان هذا حراما والبيع باطل لكن لو باع الام وفيها هذا الحمل صار البيع صحيحا لان الحمل صار تبعا تبعا لها واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني ادم ولا لا صوت حامل في بني ادم جباه امرأة امرأة حامل بيعت مع حمله اي نعم. نعم مثال مثال ذلك ايه الحامل. على زين على شخص حامل منين ان فرطت منه ما صح المثال لماذا لا يصلح لاحظ لا ان سألناه عن عن امة حامية هل يجوز بيعها وهي حامل ام لا وهي حامل لان حبلها تنفع فسألته ممن حملته قال لنفرض انهم من سيدهم ما يصلح المثال ها ها اقول يصلح المثال ولا لا نعم. لا نعم الوجه صحيح الولد حرفة لا يصح المثال لكن البيعة هنا صحيحة البيع هنا صحيح مع ان الحمل مستثنى شرعا ولو باعها واستثنى حملها قالوا انه لا يصح لان الاستثناء الشرعية اقوى من الاستثناء الشرطي وان شاء الله لاني اظهر لي انكم آآ اجانب منها امال ها لما نبهت فيه قبل خمس دقايق ما وقفتوني نعم من الليلة القابلة كل ما سمعتموها انا ربما اني مع الشرح ما اسمع لكن انتم كل ما سمعتموها بشيء واحد بس يمكن عشان ينبهنا. ايه هذي الاية. حنا مركبينها على الهالة من له نفقة ماطل بها من عليه النفقة فله ان يأخذ من ماله بغير علم انت تزود ايش؟ حديث ان امرأة معاوية هند بنت زميل نعم انها لفتة الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها اليها انه لا ينفق عليها. نعم. وتستأذنه من زوجها؟ معاوية. لا حول ظلمته استغفر الله له نعم فالشبكة ابا سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق عليه من امواله ما يكفيها بمئة بالمئة فاذن له تمام احسنت يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع طيب لماذا قال الناظم تبع وهي منصوبة بالقاسم القافلة وعلى لغة الربيع ايضا تنفيذ لغة قائمة عربية يقفون على النسوء بالسكون ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع ان الفاعل مكروه عقيما ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر