اه يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع طيب لماذا قال النار تبع وهي منصوبة بالقاتل القافية وعلى اللغة الربيعة ايضا. تنفيذ لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب في السكون. طيب ولماذا قال الناظور ولو تباع حاملا مع ان الفاعل مكروه عظيم لضرورة الشعر خطأ نعم اسرافي حال منين من نادي الفاتحة في قوله تباع. يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال اخر؟ يثبت تبعا مما لا استقلالا احمد اللغم. اللبن في الظلم. اللبن في لو باع اللبن في الذرع صار حراما ولو باع شاة ذات لبن صارت ولو باء صاع من لبن لو باع صاعا من لبن نصف صاع من اللبن لكان هذا ربا. لكن لو باع لو باع ذات لبن نصاء من لبن صاحي المهم من هذه القاعدة مفيدة ان الشيء قد يثبت تبعا ومن ذلك تبع الانسان لابويه في الدين اسلامه تبعا لابويه وان لم ينطق بالاسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام فابواه يهودانه قالوا ينصرانه او متساهم قالت وكل شرط مفسد للعقل نعم. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد هذه ايضا من القواعد المهمة كل شرط اذا ذكر في العقل فافسده فانه اذا نوي يفسد العقل يعني ان النية تقوم مقام النطق دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فكل شرط يفسد العقل العقل بذكره فانه يفسد بالقصر مثال ذلك التحذير المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج اخر ويجامعها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى نعم تجامع زوجا غيره فهذه امرأة طلقت ثلاثة من زوجها وزوجها اهلها واشترطوا على الزوج الثاني ان يطلقها اذا فعل ما يحللها لزوجها الاول رضي بهذا الشر فهنا شرط باطل ومفسد للعقل ولا تحل للزوج الاول لانها انما تزوجت بعقد فاسد والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره لكن لو ان الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوجة واهلها العقد ايضا فاسد وذلك لانه نوى ما يفسد العقد فكل ما ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو من على القاعدة هذه لو ان تزوج بنية الطلاق بعد شهر لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر النكاح باطل لانه لو شرط ان يكون النكاح مؤقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد فاذا كان هذا الشرط مفتت للعقد كانت نيته مفسدة للعقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذه القاعدة عامر ومن ذلك ايضا. لو ان لو ان انسانا اشترى سلاحا واشترط اه ان ان يقاتل به المسلمون الشرط هذا باطل ومفسد للارض لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله وان كان في الظاهر لا يفسد يعني لو لو رجعوا الى المحكمة لكنه فيما بينهم وبين الله يكون فاسدا وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ثم قال مثل مثل نكاح قاصد التحليل. ومن نوى الطلاق للرحيل هذا المثال مثالان مثل نكاح قاصر التحرير من هذا؟ المحلل يعني الذي يتزوج الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا بنية ان انه متى فعل ما تحل به للاول طلقها وان لم يشترط يشترط ذلك فان النكاح باطل طيب ومن والطلاق للرحيل من هذا؟ يعني من نوى انه اذا رحل عن هذا البلد طلق فيكون نكاحه في النية بالنية انه متى رحل طلق فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط بل بل بالنية بل بالنية. فيكون النكاح فاسدا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وفي المسألة خلاف خيرة خلاف. فمن العلماء من قال اذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج وفرق بينه وبين نكاح المتعة بان نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الاجل. واما هذا فلم يشترط فيه الفراق وجائز ان يرغب المرأة وان يبقيها معه حتى بعد المسافر ولكن يقال نعم هذا فرق مؤثر الا ان فيه علة اخرى وهي الغش للزوجة واهلها فان اهلها لو علموا انه لا يريد ان يتزوجها الا مدة هنا في بلدهم ما زوجوا ولا يرظون لبنتهم ان تذهب بكرتها ويقال هذي ثيب باي حال من الاحوال فعلى هذا يكون يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع ولو اخبرهم نعم لكن لو اخبرهم مزوجوه صار متعة لانه ان اخبره صار متعة وان لم يخبرهم صار غشا وخداعا ثم انه يجب سد الباب في هذه المسألة سد سدا منيعا لانه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله من يذهب ليتزوج بايام العطلة الصيفية سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب الى البلاد هذه ليتزوج فقط ما له غلط ما له غرض اطلاقا الا ان يتزوج بنية انه يطلق اذاعة ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاث شهور ما ندري وشلون تنقض العدة او يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح ولا صار يحل لي ثمان اربع في النكاح التام يحل في النكاح النص نكاح كم؟ ثمان. نعم. فمشكل فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الغش والخداع فانه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة الى السفر للزنا. نسأل الله العافية طيب يقول ومن له الطلاق لرحيم لكن لكن من يجهل القصد ولكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه الحمد لله هذه استثناء طيب من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في في جانبه صحيح. لانه ليس له الا الظهر. فاذا جاء انسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه ابوها وهو لا يدري انه محلل فليس عليه اثم والنكاح في حقه صحيح ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة ورثته واعتدت له لان النكاح في حقها حيث كانت جاهلة. صحيح ولهذا نقول ان هذا الاستثناء لابد منه وان من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما اقضي بنحو ما اسرى. انما اقضي بنحو ما اسمع وما لا اسمعه وما لا يسمعه الانسان ليس مكلفا به ونحن عللنا الاخر. قال لانه لا يعلم الذي اسر فاجري العقد على ما قد ظهر لانه اي الطرف الثاني. لا يعلم الذي اسر يعني الطرف الاول. لا يعلم انه اسر التحليل فاجري العقد على ما قد ظهر ان اجري العقل على الظاهر وظاهر العقل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. رجل خطب منا وزوجناه تم العقد الدخول ظاهر العقل انه صغير فيجرى العقد على ما قد ظهر لانه لا يعلم السر الا عالم الغيب هو الشاهد سبحانه وتعالى عند الوقف نعم لو ايه ايه يعني هي التي نوى التحميد اي نعم نعم من اين اتيت بهذا المثال نعم من الواقع على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يقول من لا فرقة في يده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. والمرأة لا فرقة بيدها. فلا اثر لنيتها وكونه تنكد عليه يقول الحمد لله انت الان ناشف انت الان ناشف تنكد عليها وش يعمل معنا؟ يقول اقعد ببيتك واهلك ومتى ما نزل البراصس شف الله يحييك فيفوت عليه المقصود لكن بعض اهل العلم قال انها لو لو توصلت الى ايذائه حتى مل وطلق فانها لا تحل للزوج الاول تعاقب بنقيض بنقيض قصدها. وهذا من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع لان المقصود بها الاصلاح حتى ان عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردع للتمادي في المحرم كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين ثلاثة عمر فلاقوا ثلاث واحدة يعني يقول رجل زوجته انت طالق انت قالت انت طالق فيكون الطلاق واحدة كثر هذا في الناس وهذا حرام حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى استأذن رجل من المسلمين ان يقتل هذا المطلق اذا هو حرام ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق كثر هذا في الناس في في زمن عمر فرأى بحكمته رضي الله عنه وسياسته ان يلزم الرجل بما قال هذا الذي قال لزوجتك انت طالق انت طالق انت طالق اراد ان يتعجب يتعجل البينونة يقول بدل ما انه يطلق ثم تنتهي العدة ثم او اراجع ثم يطلق مرة ثانية خله جميل نعم اذا تعجل ولا لا؟ تعجل ايش البينونة تعجل البينونة وهذا مراده فقال رضي الله عنه ارى الناس قد تتايعوا اي وقعوا في الهلاك اذ استعجل فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وتعال انت قلت انت طالق انت طالق وانت طالق وش قصدك؟ قال عشان انا قلتها من الان اذا عملت بما تريد ونمنعك من مراجعتهم مع انه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر واول خليفة عمر له ان يراجعها او لا؟ له لكن هذا الرجل يتعجل الشيء على وجه محرم قلنا خلاص الان ما لك رجل وهذه سياسة حكيمة ولهذا قيد الله الامة جمهور الامة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه وهذا مما يدل على صواب هذا هذا الاجتهاد وانه غير مسلم فيه لان الامة بعده كلهم تبعوه الا نوافر من الناس الا نوذ من الناس قالوا نأخذ بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا وما دام هكذا انتبه يا عوض وما دام هكذا فانه يعني يختلف اختلاف الاحوال وهذا الاخير هو الصحيح انه عقوبة ان احتيج اليها نفذت والا رجعنا الى الاصل. ما هو الاصل انه واحد هذا هو الاصل فالحاصل ان ان نقول اه ان السياسة الشرعية ليس له حظور الا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان. لان نعلم ان السياسة الشرعية كلها باتباع الشرع لكن من يجهل قصد صاحبه فالعبد غير فاسد من جانبه لانه لا يعلم الذين سرقوا فاجري العقد على ما قد ظهرت والشرط والصلب اذا ما حلنا محرما او عكسه لن يقبل وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلا. كل استدامة اقوى من بداية في مثل طيب محرم ذا قد بدا. اسكت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اه الشروط التي تفسد العقد بالذكر هل تفسد العقد بالقصد دقيقة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات طيب مثال ذلك يعني ايش؟ ايش التعبير ايضا تزوج الله جاي للتحرير امعة مطلقة من نعم هذا هو محذرا لزوجة زوجها الاول. نعم. وهذا يعني ما تكلم لكنه نوى. نعم. نوى التحليل كالمذكور طيب لو انه فعل هذا ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود للاول هل ينفعه ذلك؟ ينفعه الاول لا لان النكاح الثاني اي نعم فاسق. والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره وهذا لم يكن زوجا فلا عبرة به. طيب ما معنى قول المؤلف ومن والطلاق للرحيل نعم اخذ جنتي لا انا اريد معنى العبارة لا المعنى العام نعم احسنت ان نغمل في نيته انه عند الرحيل يطلق فهذا لا يجوز لان المنوية كالمشهور عرفت؟ طيب هذا القول هو الذي الذي نشأ عليه اصحابنا رحمهم الله في المذهب على ان هذا النكاح غير صحيح وانه لا يحل به فرج المرأة ولا يقع التوارث فيه ولا يلحق النسب اذا كان عالما بفساده والمسألة فيها خلاف بين العلماء وقد ذكرنا انه يمكن الفرض بين هذا وبين وبين ما اذا ذكر وهو المتعة بان نكاح المتعة اذا تم الاجل ايه انفسخ النكاح وهذا ليس هناك اجر مذكور ربما يرغب ويستمر معها لكن ذكرنا فيه علة اخرى وهي ايش نعم العلة هي الغش غش الزوجة واهلها واهلها. لانهم لو علموا بذلك ما زوجوك ولا سيما اذا كان في بلاد لا لا لا ترغب فيه اطلاقا فان في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالسيب ابدا. تبقى عانسا الى الى ان تموت اذا كان احد المتعاقدين لا يعلم بنية الاخر نعم لا بأس في حق من بحق من لا يعلم لماذا ليس له الا الا الظاهر وظاهر العبد الصحة الان نبدأ درس جديد يقول وكل مسؤول فليس يشغله. ها نعم. والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه لن يقبل عكسه ان يحرم حلالك الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافذة ومقهورة اي شرط كان الا ما احل حراما او حرم حلالا فلا ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول والامر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصله وايش؟ ووصفه ووصفه هي الشروط التي فيجب الوفاء به. فاذا باع شخص عبدا على انسان وقال اشترط عليك الا تنقل ملكه لاحد لا ببيع ولا هبة ووافق فهل يلزم الشرق او لا يلزم نعم طيب انا ذكرنا ان ان اصل صحة الشروط وهذا لا محثور فيه لان البائع قد يكون له غرظ في هذا الشر وذلك ان العبد عنده غالي غال في نفسه ويحبه ولولا ان المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه فيقول اشترط عليك ان لا تبيعه ان لا تنقل منكرا لا ببيع ولا هبة الى غيرك. فاذا قال نعم لزم. وحرم المشتري ان ينقل ملكه الى غيره لانه التزم به واضح واذا باعه دارا واشترط عليه ان يسكنها لمدة سنة جاز او لا؟ جاز لان هذا شر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وله ما فيه وللمتعاقدين فيه مصلحة البايع انتفع لماذا بسكن الدار سنة والمشتري انتفع بنزول الثمن لانه لان الفائدة اشترط نصفها سنة لابد ان تنقص القيمة فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور والخلاصة ان الاصل في الشروط ايش؟ الصحة واللزوم الا ما خالف الشرع. فلو ان رجلا باع امة آآ مثلنا فيما لا يخالف الشرع. لكن اذا خالف الشرع مصر رجل باع امه واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا لقول الله تبارك نعم لانه نوح احل حرامه. الحرام ان هذه الامة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من سيدها الثاني المالك لقول الله تعالى والذين من نفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون طيب باع عبدا واشترط على المشتري انه اذا اعتقه فولاؤه له اي للباحث يصح او لا؟ لماذا لانه احل حرامه وابطل حقا ثابتا. فان الولاء لمن اعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اراد ان يجعل الولاء لغير المعتم فيكون هذا الشرط قد حرم احل حراما حل حراما واسقط حكما ثابتا فلا يكون مقبول. كذلك المصالحة المصالحة الاصل فيها الحلم وانهما اذا اتفقا على اي شيء بالصلح فهو جاري ولازم ثابت الا اذا احل حراما او حرم حلالا فاذا تنازع رجلان في عين فقال احدهما هذه لي وقال الاخر بل هي لي ثم اصطلح على ان تكون بينهما نصفين لا يصح الصلح او لا يسع لان هذا خير الا اذا كان احدهما يعلم انه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل لانه به احل حراما مثل ان يكون المدعي ان يعلم انها ليست له لكن يعلم ان هذا الرجل رجل خجول حي ولا يريد ان يطالب احدا ويعلم انه اذا ادعى عليه انها له فانه سوف يخضع للمصالحة فهذا حرام على من المدة لانه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله فلا يصح آآ امرأة لها زوج وخافت ان يطلقها فاصطلحت معه على ان تسقط النفقة عنه يصح ليه لان هذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. النفقة لها فاذا رضيت باسقاطها على ان تبقى مع زوجها الحق لها ولا بأس الرجل له امرأتان لاصطلح مع احداهما ان تبقى عنده بدون قصد يصح يصح لان الحق لها وقد اسقطتهم فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والمهم ان نعلم الان ان جميع الشروط التي تشترط في الاصل فيها الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع وان الاصل في جميع المصالحات ايش؟ الصحة واللزوم والحلم ما لم تكون مخالفة للشرع ولهذا يقول المؤلف او الناظم والشرط والصلح اذا ما حلل محرما او عكسه يعني او كان الامر عكسه لن يقبلا والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فنفى الله قبول من ابتغى غير الاسلام دينا كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الاسلام او صلحا غير صلح الاسلام فانه لا يقبل منه ويرد وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو فهو باطل والمعنى يقتضي ذلك لانه كيف نصحح ما نهى الله عنه تصحيحنا ما نهى الله عنه اقرار للمنهي عنه وهذه محادة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله ثم قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذا ايضا من القواعد القواعد مر علينا او مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل ولكننا نحن قيدناها فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل فانشغل بما لا يسقط فلا بأس لكن اذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الاول فان ذلك لا يمكن لا يجوز مثال ذلك انسان رهن بيته عند اخر رهن بيته عند اخر البيت الان مشغول لماذا برهم هل يمكن ان يرهنه شخصا اخر؟ نعم لا يمكن. لانه لو رهنه لاخر بطل الحق الاول بطل حق الاول وهذا لا لا يجوز طيب مثال اخر انسان اقرب شخص عشرة الاف ريال ورهنه اي المقترض بيته صحيح ولا غير صحيح صحيح ثم جاء المقترض مرة اخرى وقال اقرضني اقرضني مئة الف ريال ارهنك البيت اهنك البيت يعني اجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الاول هل يجوز او لا انتبهوا لما به ينشغل هل الرهن الثاني يسقط الرهن الاول لا الرهن الاول باقي ولهذا كان القول الراجح انه يجوز الزيادة في دين الرهن يعني اذا رهنته بمئة فلك ان ترهنه بمئتين ايضا للمرتهن الاول وذلك لان هذا الشغل الاخير لا يسقط ايش؟ لا يسقط الشغل الاول اذا المشغول لا يشغل اذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الاول فان كان لا يسقطه فانه لا يظلم لامكان الجمع ثم قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افضلها قاعدتان كمبدل في حكمه اجعل بدلك يعني ان البدل له حكم له حكم منكر وهذه قاعدة مشهور عند العلماء ان البدن له حكم المبدل يحل محله ويأخذ حكمه وله امثلة له امثلة منها اذا تلف المرهون اذا تلف المرهون بفعل بل بفعل الراحة الذي هو هو المطلوب فهنا يجب عليك ان يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهل ويكون هذا الاخير ايش نعم يكون حكمه حكم الاول لان البدل له حكم المبدع انسان عين اضحية قال هذه اضحية ثم اتلفها تفه عمدا يجب عليه ابدالها ويكون هذا البدن له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة قال فليذبح اخرى كان فليذبح اخرى مكانها طيب وهكذا يعني القاعدة هذه عامة. كل بدل فله حكم بداله ومن ذلك النقود الثمنية جعلت بدلا عن عن النقود المعدنية من ذهب او فضة او غيرها فيكون لها حكم ايش؟ حكم مبدل ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية انه يجري فيها لبى النسيئة وكذلك ربا الفضل اذا كان من جنس واحد واما اذا كان من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده ولهذا افتينا بجواز اخذ تسعة دراهم من المعدن بعشرة دراهم من الورق. وذلك لاختلاف الجنس كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون افظله هذا ايضا من القواعد قد يكون المفضول افضل من الفاضل ليش؟ لسبب يقصدي ذلك لسبب يقتضيه والامثلة على هذا كثيرة فمثلا ايقاع الراتبة ايقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة افضل من ايقاعها بعد الصلاة بل انه اذا تعمد تأخيرها حتى صلى فانها لا تقبل منه لانه اخرجها عن وقتها بلا بلا عذر لكن اذا كان مشغولا بعلم اذا كان مشغولا بعلمه يلزم منه ان يتأخر صلاته الراتبة الى ما بعد الصلاة فنقول هذا المفهوم صار افظل المفضول تأخير الراتبة الى ما بعد الصلاة والافضل تقديمها قبل الصلاة لكن نقول هنا صار المقصود افضل بوجود ايش؟ لوجود مصلحة مصلحة صار التأخير بها افضل وكذلك لو ان انسانا في مكة دار الامر بين ان يطوف او يصلي وهو من الافقيين العلماء يقولون ان اشتغال الافاق بالطواف افضل من الاشتغال بالصلاة نظرا لانه لا يتيسر له ان انه اطوف واما الصلاة شيء ممكن يصليها في بلده فاذا قدرنا انه اذا طاف حصل زحام وزاحم الناس قلنا ترك الطواف ايش ؟ افضل ترك الطواف افضل لاجل مصلحة التخفيف على الطائفين ولهذا تجدون الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين قدم مكة في طوافه في حجة الوداع لم يطف الا ثلاثة اطوفة وهي اطوفة النسك. طواف القدوم وطواف الافاضة وطواف الوداع. مع انه بقي في ظاهر مكة اربعة ايام قبل قبل الطول الى منى ولو شاء لنزل وطاف لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن؟ لمن لم يطوف كذا القاعدة ربما مفعول يقول افضل من الفاضل طيب نعم اي نعم في حكمه اجعل بدنك اي نعم يعني اجعل البدل كالمؤمن في حكمك شبهنا على انه وافقوا موافق له في الحكم يعني اجعل البدل كالمبدل في الحب فاذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا واذا كان سنة صار سنة وهلم جر نعم موسى رضي الله عنه ان تطلق نفسك. نعم. فهل تطلق مجرد عقد على او نقول له الخيار لا حسب الشر اللي حصل يعني اذا قالت ان تزوجت فانت فانا طالب قال نعم واتفقوا على هذا ثم عقد عليها وقال ان تزوجت امرأة فانت طالق تطلق لكن لو قالت فلينفس وهو الاحسن صارت خير بيده نعم نعم لاختلاف الجنس الحديث يقول اذا اختلفت هذه الاجناس وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف ريال هذا حديد وهذا ورق ما هو الدليل على ان كل شرط مفسد للعقد اذا ذكر يفسده بالقصد نعم ناصر احسنت وان ما لكل امرئ ما نوى. ضير وما هو الدليل على ان الشرط والصلح اذا حلل محرما او حراما حلالا فليقبل ايش نعم وقول كل شرط فهو باطل وان كان ما يشاء. طيب اه نبدأ الدرس الان كل مسؤول اخذناه زيد كل مشغول فليس مشغل بمسقط لما به ينشغل مثال يا اخي نعم يجب ان السودان منها فارهمه جيفا ورهنه بيته. نعم وهذا ثم استدان من اخر هل يمكن ان ورهنه بيته فالثاني لا يصح ليش؟ لانه مشروع. لانه مشغول؟ طيب لكن لو لو اجر البيت المرهون يصح او لا؟ لو اجر البيت المرهوب جاء الانسان في الساعة شوف يسكن في السماء فاعجبناه اياه اجري انت يصف لماذا اي نعم لانه لا يسقط الرهن والمؤلف يقول كل مسؤول لما به ينشأ وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب يقول كمبدل في حكمه اجعل بدله مثاله هاه فمن ذبح القبر فضلا فامر النبي صلى الله عليه وسلم يذبح غيره لكن مثله ها؟ مثلها لا انقص صحيح يا جماعة؟ مثال اخر نعم زمان التيمم بدل عن النور فيجعل التيمم احكام الوضوء بمعنى انك اذا تيممت ولم تحدثه فلك ان تصلي بهذا التيمم ما شئت لو تيممت لصلاة الفجر ولم تحدث الى صلاة العشاء وبقيت على التيمم الاول ايه فهذا صحيح هذا هو القول الراجح. لان البدل له حكم المبدل فاذا كان الوضوء اذا لم ينتقض صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم طيب