وهذا دليل على الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقال تعالى افعيين بالخلق الاول بل هم في لبس الخلق الجديد وهذا الرياسة ايش قياس المعاد على المبدأ قياس المعادي على المبدأ وهو قياس جلي واضح لان القادر على البدء لا يعجز عن الاعادة اذ ان البدع اصعب والاعادة اهو اهون ولهذا قال الله تعالى في اخر سورة ياسين وظرب لنا مثلا ونسقي خلقه قال من يحيي العظام وهي رنيم تستمع الى الجواب وكل اقسى عقلية قل يحييها الذي انشأها اول مرة هذا قياس عقل واضح؟ يحييها الذي انشأها اول مرة. فالذي انشأها اول مرة ليس بعاجز عن احيائها الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم فاذا كان عليما بكل خلق فانه قادر على كل خلق لانه لا لا يستطيع لا يعجز عن الخلق الا من هو جاهل كيف يخلق؟ ولكنه سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا وهذا يستعملونه في في الازمان السابقة فيه شجر معين يضرب عليه يقدح فيه بالزنب او بالمرو او ما اشبه ذلك فيشتعل نارا او يضرب بعضه ببعضه فيشتعل معه هذا الشجر الاخضر بعيد من النار لانه رطب والنار يابسة والرطب يلزم من رطوبته البرودة والنار حارة فبينهما تناظر وتضال ومع ذلك يكون هذا من هذا فالذي قادر على ان يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الاخضر البارد قادر على اعادة الخلق وقوله فاذا انتم بيوت الغدوم هذا تحقيق للواقع الدليل ايش؟ كم ذكرنا من دليل الرابع اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم الذي خلق السماوات والارض وهي اكبر من خلق الناس كما قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق وهو بكل خلق عليم الدليل السادس الخامس اذا اذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا هو الخامس وان جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والذي هذا امره ان يقول للشيء كن فيكون. فاذا قال لهذه العظام الرميم كوني اجساما تكون ولا لا اجيب تكون اذا اراد شيئا وشيئا نكرة في سياق الشرق تعم ان يقول له كن فيكون السابع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اي تنزيها له عن العجز وهو بيده ملكوت كل شيء فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز ان يعيد الخلق الثامن قوله واليه ترجعون لانه لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون الى الله لكان هذا منافي للحكمة فالكون لا بد من الرجوع اليه لابد من الاحياء فالمهم ان هذه ثمانية ادلة استدل الله بها على امكان احياء الموتى وهذا من باب القياس الجليل اما السنة فادلتها ايضا كثيرة منها قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعني وهو وزوجته ليس ليسا اسودين وهذا تعريض بزنا زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل لك من ابل قال نعم. قال ما الوانها قال الوانها حمر قال هل فيها من اوراق يعني بين السواد والبياظ قال نعم قال من اين اتى كيف هي تكون حمر وفيها اوراق؟ قال لعله نزعه عرق قال ابنك هذا لعله نزعه وهذا قياس واضح اطمئن الاعرابي ومن ذلك ايضا قصة المرأة التي سألته ان امها نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ابا احج عنها؟ قال نعم ثم قال لها ارأيت لو كنت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال قل الله. فالله احق بالوطن اما النظر الصحيح لاعتبار القياس دنينا فان هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول لانها نزلت من لدن حكيم خبير ولان الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر ولان الله تعالى دائما ينعى على الكافرين عقولهم صم بكم عم فهم لا يعقلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلوه فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة ومن المعلوم ان القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة لان القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين فاذا كان القياس جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل وما اقتضته العقول السليمة فان فان الشريعة الاسلامية لا تنافيه بل تؤيده وحينئذ يكون الدليل على ان القياس دليل من اربعة اوجه الكتاب والسنة لا من ثلاثة اوجه الكتاب والسنة والنظر الصحيح ثلاث اوجه كلها تدل على ان القياس حق وانه دليل تثبت فيه الاحكام الشرعية فان قال قائل اذا افدتم القياس دليلا لزم من هذا ان تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الاحكام فالجواب عن ذلك ان يقال ان العقل في باب القياس ليس مستقلا ليس مستقل بدليل ان الكتاب والسنة قد دل عليه فالعقل ليس مستقلا في اثبات كون القياس دليلا شرعيا بل العاقل مثبت لما يثبته الشرع خلافا لمن انكروا القياس وقالوا ان هذا ادخال ادخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله. فنقول نحن ما ادخلناه عندنا دليل من القرآن والسنة ثم انه من قال ان العقل ليس بالجديد العقل الذي يوافق الشرع ابل العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلا لان الله يهينه دائما على العقل ومن الامثال التي يذكرها الله عز وجل الا اعمال للعقل. واعتبارا به بقي ان يقال هل تقولون ان استصحاب الحال دليل وهل تقولون ان الاستحسان دليل نقول لا نقول به لا نقول بان استصحاب الحال دليل ولا بان الاستحسان دليل تماما استصحاب الحال معنى استصحاب الحال ان يبقى الشيء على ما كان عليه فمثلا اذا قال قائل هل تجب الصلاة السادسة قلنا لا تجب ما هو الدليل قال انت ان الاصل بقى ما كان على مكان هل يحرم هذا النوع من البيع؟ قلنا لا. قال وش الدليل قال الدليل استصحاب الحال لان الاصل في البنوع الحلم هل هذا الحيوان حرام؟ قال لا. مو حرام وش الدليل؟ قال الصحابة الاصل وهو الحلم فنقول استصحاب الاصل ليس دليلا مستقلا بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس فمثلا لا تشتر صلاة سادسة لان الله تعالى انكر على الذين يشفعون في دينهم ما ليس منه. وقال نبيه صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب هذا النوع رجل باع بيعا معينا قلنا هذا البيع حلال لا نقول ان الدليل اصحاب الاصل عندنا اية من القرآن واحل الله البيع كذلك انسان قال هذا الطير حلال ما هو الدليل؟ قال لا الدليل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا مما في الارض فنحن في غنى عن استصحاب الحال ولا حاجة ان نجعله دليلا مستقلا الاستحسان الاستحسان نقول ليس دليلا لانه ان كان عن استحسان لا ينافي ما ما جاءت به الشريعة فان ثبوته الدليل الشرعي احسنوا ان الله يحب المحسنين وان كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن وان ظنه صاحبه حسنا وبهذا نعرف اننا مستغنون عن ايش؟ عن الاستفسار فلو قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزم ان الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه مع انه في عهد ابي بكر اما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة لكن لما كثر وقوعه من الناس الزمهم به وهذا ليس فيه دليل الدليل هو ان الثلاث واحدة فكيف منع عمر من الله كيف منع عمر من الرجعة مع انها ثابتة في السنة وهل هذا الا استحسان فما هو فما هو الجواب نقول ان هذا ليس استحسانا لا اصل له من له اصل اصل وهو القياس الاصل هو القياس على اي شيء قاس نقول لان الله سبحانه وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احنت لهم والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الالهية ان اشك ان يمنعوا من الرجوع كما منع بنو اسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم اذا ليس امضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للطلاقة الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس امرا مستحسنا مجرد استحسان مجرد استحسان رأي ولكنه مبني على ايش ايش؟ على قياس على قيام صحيح. فهو لم يخرج عن عن ايش؟ عن الادلة الاربعة التي دلت دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها واذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي به الشريعة فانه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسن مثال ذلك في الامور العلمية ومثال ذلك في الامور العملية في الامور العلمية ظن اهل التعطيل من الاشعرية والمعتزلة والجهمية ان نفي الصفات عن الله هو الاحسن هو الاحسن قالوا لان ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين فعقولنا تستحسن ان نقول ليس لله وجه وليس لله عيب وليس لله يد وليس لله استواء وليس لله نزول الى السماء الدنيا ولا يضحك الله ولا يكره الله ولا يحب ولا يكره ولا يسخط ولا يبغض. احنا عقوبة تستحسن ان ننفي هذه الاشياء عن الله لان ثبوتها تمثيل ينزه الله عنهم. هذا هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب ان يموت الانسان عليه لكن ما نقول في هذا الاستحسان هل هو حسن اجيبوا بشجاعة سبحان الله. واحد يلا يمشي على هون لا ولا ولا ليس حسنا بل هو قبيح وان رأوه هم حسنة اذا لا فائدة منه الصوفية ماذا ابتداء من الاذكار والتسبيحات والمسابح وما اشبه ذلك ظنا منهم ان هذا هو الحسن وان هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما اشبه ذلك فهل نقول ان استحسانهم هذا يجعل هذا الامر مشروعا لا اذا الاستحسان ليس بذليل لان الاستحسان ان شهد الشرع بحسن ما ما استحسن فهو من من الشرع الثابت في الكتاب والسنة والقياس وان لم يستحسنه فانه ليس كحسن وان ظنه صاحبه حسن ونحن مثلنا لكم به بالامور العلمية والامور العملية التي استحسنها من استحسنها وهي في لست بحسن فصح الان ان الادلة التي تقوم بها الحجة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. ولكن لابد من لابد من القياس من شروط ان يكون قياسه صحيحا اما اذا كان باطلا فانه لا يعتبر ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه تتحقق فيه علة الاصل في الفرض او اولى اما ما لا ما لا ما لا توجد فيه علة الفرض علة الاصل فانه ليس في قياس صحيح ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث امر بالسجود لادم فقال انا خير منه وقياس ان لا يسجد الخير لمن هو ادنى منها لكن هذا قياس باطل في معارضة النقص وابطل الله قياس من قالوا انما البيع نسل الربا فقال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح فان قال قائل ما ميزان الصحة بالقياس قلنا ان لا يعارض الكتاب والسنة الا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه كتاب السنة واما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فان هذا ثابت ثابت بتخصيص العموم في القياس فمثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا عام اي زاني يزني واي زاني تزني؟ تجلد مؤجلة لكن اذا كانت الزانية امة كم تجلد خمسين جبلة واذا كان الزاني عبدا يجهد خمسين باي باي باي دليل للقياس على الامل وهذا القياس لو افظل دلالة الاية التي في سورة النور لقلنا انه قياس فاسق لكنه لم يبطل الاية انما انما خصصها بالقياس الجلي على الامان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم. قلنا ان الله عز وجل قال حرمنا عليهم طيبتهم نعم جعل ثلاثة الواحد نعم يقول هنا يشرع هداك الله عز نعم وهنا عمر بن الخطاب نعم وقياس هنا قال نص مجمع عليك نعم النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الخلافة. نعم. هل نقول اي نعم هل نقول ان الله حرم على بني على بنيه على اليهود؟ هذه الطيبات هل تحرمه اياها موافق الحكمة ولا مخالف؟ موافق. طيب اذا من الحكمة ان الناس اذا اذا اذا اذنبوا ان يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم بعض ما احل الله لهم طيب ولكن هنا نقول صحيح ان لا يكون مصابا من النص ما صارت. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم اه جعلت طلقة الروح ايه وكذلك وعمر طيب ما في مصادر بارك الله فيه لان لان الرجعة حق للانسان له ان يراجع فيه. ولولي الامر ان يمنعه من المراجعة تأديبا له فهي نوع من التعزير ولهذا لو لو ان لو ان الناس راجعوا في في عهد عمر ثم منع الغى الرجعة كان هذا اللي صار من النص اما اذا منعهم ان ان يرجعوا فهو لم يصلي منعه من حق لهم تأزيرا لهم لانهم تعجلوا في امر كانت لهم في انات. اي لو جعل الرجعة يعني قال لا راجع لكم. ايوا هكذا هكذا. يبقى له طلقتان. هو قال لا رجعة لهم منعه من الرجوع الرجعة هنا كيف الان هم قالوا عن زوجته انت طالق انت طالق انت طالق كده ولا لأ؟ يريد ايش ان يتعجل امرا جعل الله له فيه اناته هذا الذي قال انت طالق انت طالق انت طالق لو سألته لماذا؟ قال من اجل ان ارجع عليه وما قالوا تأكيدا قاله تأسيسا يريد ان لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا اذا طلق الانسان على انه لا يرجع هذا محال لله لان الله تعالى جعل القضاة طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة وهذا حد الله فيكون حراما ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو لولو وغيره ان رسول الله قام غضبا وقال ايلعب بكتاب الله وانا من اظهركم؟ فالرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. فعمر قال نحن نؤدبهم بان نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم هم ارادوا ان يتعجلوا لو سألت الزوج لماذا قلت اني طالق انت طالق انت طالق؟ قال لا جنة عشان ما ارجع لها نعم نعم ومن لا يجوز ممكن نقيس بعض العلماء قاس عليها قاسى عليهم وبعضهم قال القياس ليش؟ لان المميز ليس فاقدا للعقل بل بل لم بل لم ينشأ عقله الان بخلاف المجيء وفرق بين شخص لم لم يعني لم ينشأ به العقل والتمييز الان وبين شخص فقده فمنعوا القياس وبعضهم قاسي بل ما يصلح من لا يصح من المجنون بل لو جن في اثناء الحج نرى انه يبطل حجه ما لم يعلم ان جنونه مؤقت يعني مثلا انسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يبطل اي نعم. نعم. نعم. يقاس شرط تساوي في العلة ولهذا العرايا مثلا العرايا وردت في في ثمر النخل واجازها شيخ الاسلام رحمه الله في العنب انسان عنده زبيب ويوجد عنبا جنيا يرى انه لا بأس وانه يقاس على ذلك ورأيه صحيح نعم هذي ايه اظن هذه الكمال نعم اذا رأوا التساهل في بعض العام في بعض الامور بعض الاشياء واذا كان الناس لا ينتهون بدونه اذا كان بينتهون بدونه فلا فلا بأس. وقد يقال كما قلت ان عمر له سنة متبعة نعم وسلمت على طبعا اولا بارك الله فيك ان هذا الاثر فيه نظر في ثبوته اولا ثم في مراد عبد الله بن مسعود مراد ان ان المؤمنين لا يمكن ان يستحسنوا ما لا يستحسنه الله وان المؤمن مهدي الى الصراط المستقيم بما اعطاه الله تعالى من النور كما رآه مسلم حسن فهو عند الله احسن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا قيل ايه اي نعم وفي النهاية انما الاعمال في خبر وفيما فقد الا بحج واثمار ابادرة حجا وعمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه اخذنا المناقشة بالادلة ثلاثة كتاب السنة والجماع اليس كذلك ها والقياس اول نسبة هل القياس من من الادلة الشرعية او لا شرفي عند جمهور الامة تمام طيب ما هو الدليل على انه من الادلة الشرعية والنظر اشجار والسنة والنظر. طيب من الكتاب نعم انت ها انشأها وجه الدلالة لوجدناها من الاية من يحيي العظام والهرمين قلوا فيها الذي نشأ اول مرة. وجه الدلالة يعني انه قاسى الاعادة على على ابتدائي قاس الاعادة على الابتلاء. طيب هذا القياس اولوي او مماثل ما الدليل وغير هذا هذا دليل نظري النطق دليل ما نسأل عن القياس نسأل هل هو اولوي؟ او مساوئ ما هو الدليل ما في هذا اعلان ما في الا انه الذي انشأها اول مرة قادر على ان يحييها فقط تمام اولوية اي هذا من من النص. طيب ما هو الدليل من السنة على ان القياس دليل؟ سعود نعم قال نعم نزعه اي نعم وهذا قياس واضح. طيب اه ما هو الدليل النظري على ان القياس دليل نعم نعم انا ابتسمت يعني اه ان الشريعة مبنية على الحكمة ومن الحكمة الحاق مماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب لكن القياس له اركان وشروط نعم نعم وهو ونقيس عليه نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب احسنت تمام اه من شروط القياس ان لا يخالف النص فان خالف النص ما تقول يا عبد الله فاسد الاعتبار فهو فاسد الاعتبار عرفتم مثاله اذا قال انسان يجوز للمرأة البالغة الحرة ان تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع ما لها بغير ولي لان الكل تصرف التزويد تصرف في منفعتها والبيع تصرف في في ماله فما جوابنا على هذا القياس ان نقول هذا قياس بمقابلة النص مخالف للنص النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح الا بوجه فيكون فاسد رصد الاعتبار فلا فيسقط اذا ولهذا نقول القياس فافهمن بالشطر الاخير فكمنا ليس هذا التكميل تكميل البيت فقط هذا اشارة الى انه يجب الانسان ان يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح او لا؟ وهل يصادم النص او لا يصادف واضح طيب آآ وقفنا على واحكم قال واحكم لكل عامل بنيته كم مضى من الدرس عشر كيف نعم مشغول العقل يعني هو القياس من الادلة العقلية القياس من الادلة العقلية لان الحاق الفارغ الاصل يحتاج الى عقد تفكر قال واحكم لكل عامل بنيته احكم فعل امر دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له فكل عام يحكم له بنيته ان خيرا فخير وان شرا فشر تجد رجلين يصليان ساجدا او يصليان الساجدين واحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس وصورة العمل واحد لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله ومن يسجي به الشمس فعمله مسخوط عند الله لان النية تؤثر اذا الحكم لكل عام بنيته دليله قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له ينبني على هذا مسائل كثيرة حتى ان بعض العلماء قال ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم لان العلم هو العلم بالاحكام والاحكام اما ظاهرة واما باطلة الباطنة ميزانها حديث عمر انما الاعمال بالنيات. والظاهرة ميزانها حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا صحيح بل لو قيل ان الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا يعني حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون اخلاص فهو باطل ثم قال واشدد على واشدد على المحتال باب حيلته لماذا؟ لان العمل بالنيات والحيلة هي عمل ما ظاهره الاباحة لانتهاك محرم او اسقاط واجب هذيك هي عمل ما ظاهره الاباحة لاسقاط واجب او انتهاك محرم وذلك ان الانسان لو لو اسقط الواجب فعلا اسقط وجه في هذا لكان الناس كلهم يلومون ولو انتهك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه لكن يأتي الانسان بصورة بعمل صورته وصورة الاباحة والمراد به التوصل الى المحرم اذا هي التوصل الى ترك الواجب او فعل المحرم بما ظاهره الاباحة. هذي الحيلة مثال ذلك من اكل البصل فانه لا يجوز ان يأتي لصلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد ولو دخل المسجد لاخرج منه كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المسجد اذا تبينت منه رائحة البصل والكراس او السوء وهو اشد هذا رجل يريد ان يدع الجماعة فقال ان تركت جماعة هكذا فكل الناس الامور ولكني اكل البصل لاجل ان يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد فحينئذ نقول يحرم عليك اكل البصر يحرم عليه لماذا لانه تحية اراد بهذا المباح الذي هو اكل البصل ان يتوصل الى اسقاط واجب لاسقاط واجب عليك فيكون اكل البصل في حقه حراما اما من اكل البصل لتمتعه باكله او لحاجة فانه يترك المسجد ولا اثم عليه ولا عقوبة عليه. لان الاعمال بالنجاة. اسجد على محتال باب حيلتي مثال اخر بالعبادات ايظا رجل عرف انه لو بقي في بلده واراد ان يأكل ويشرب ويجامع لم لم يتمكن من ذلك ولثار الناس عليه لانه افطر في نهار رمظان. فقال اذا اسافر سافر الى بلد اخر انا واهلي واتمتع فيهم واتمتع بهم في هذا الشهر لانه حديث عرس حديث عهد بعرس ولا يسقط من الليل الى الليل يقول اريد ان اذهب مسافر البلد نعم واكل واشرب واتمتع باهلي كما حكم سفره؟ وما حكم فطره السفر محرم والفطر محرم لان هذا السفر حيلة لاسقاط الواجب عليه فيكون ذلك محرما وهنا قال العلماء انه يحرم تحرم الوسيلة والغاية فيحرم السفر ويحرم الافطار وكذلك نقول في اكل البصل يحرم اكل البصل لمن اراد ترك الجماعة ويحرم عليه ترك الجماعة فيكون اثما بالترك افهمتم الان؟ اذا نسد الحيلة على المعتاد نسد الحيرة عن المحتاج هذا في العبادات اخذنا مثالين مثال في الصلاة ومثال في الصوم في الزكاة معلوم انه من شرط السكات من شرط وجوب الزكاة ان يبقى ملك النصاب في ملك الانسان. ان يبقى النصاب في ملك الانسان طول السنة اليس كذلك طيب هذا رجل لما قارب انتهاء السنة وهب ما له لولده وهب ما له لولده ومعلوم ان الانسان اذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه الى الموهوب له فلما مر الحول او قبل ان يمر الحوض رجع في هبته لان الوالد يجوز ان يرجع في هبته اذا وهب لولده مراد بذلك ايش اسقاط الزكاة اسقاط الزكاة لانه يقول الان لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي ثم قد رجعت بالهبة فاستأنف حولا جديدا استأنفوا حولا جديدا نقول هذه الهبة حكمها حرام لماذا لانها حيلة لاسقاط واجب. اما لو وهب ولده توددا الى الولد او قيل بحاجة له او ما اشبه ذلك فيؤجر ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر هذا ايضا في الزكاة نأتي بالحج يمكن ان يتحايل الانسان على اسقاطه فمثلا من شروط وجوب الحج ان يكون عند الانسان مال يستطيع به الحج فماذا فعل ذهب يهب ماله الى ابنه عند موسم الحج حتى اذا جاء الحج واذا هو فارغ اليد نقول هذه هذه الهبة حرام لانها الاسقاط لاسقاط واجب طيب في المعاملات نأتي في البيع الربا محرم ومعلوم للمسلمين انه حرام اليس كذلك طيب فجاء انسان الى اخر وقال اريد ان تعطيني الفا بالف ومائتين الى سنة قال له يا اخي هذا ربا نقول المطلوب منه ما يجوز اليس كذلك؟ طيب ثم قال انا ابيع عليك هذي السيارة ابيها عليك بعشرة ابيه عليه بالف ومئتين وبالاول طلب منه الف بالف ومئتين الان قال له ابيع لك السيارة بالف ومئتين الى سنة عليه ونيته ان يشتريها منه نقدا بالف. حاظر نقدا فباعها بالف ومئتين الى سنة ثم رجع واشتراها منه بالف مقدا هذا ايش قيل واللغت حيلة حيلة قال بدل ما اني اعطيه الف بالف ومئتين ابيعه لهذي السيارة بالف ومئتين ثم بالف نقدا السلم الذي اشترى السيارة اولا استلم الفا وبقي في ذمته كم بقي في ذمته الف ومئتين ومئتان هذه نقول حيلة وهذه المسألة تسمى مسألة العين