بقي في المئة الف ماجن ومئتان هذه نقول حيلة وهذه المسألة تسمى مسألة العيد طيب جاء شخص لاخر قال اقرضني خمسين الفا اريد ان اشتري سيارة في المعرض الفلاني قال له والله عمري خمسين الف الا اذا كنت تريد ان توفيني ستين الفا فانا اقرضك ماذا يقول ليه بقول هذا ما يجوز قال اجل انا اذا اشتري لك السيارة اشتريها لك وابيعها لك فاشتراه التاجر بخمسين وباع لي بستين هذا ايش حين بلغت فيه حين لا شك لان التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكره ان يشتريه لولا ان هذا جاء اليه وقال انا اريد ان خمسين الفا قال لا فقال لا اقرضك الا بستين الفا فقال هذا حرام ربا قال اذا اشتري السيارة وابيعها لي عشرين في خمسين وفي عليك كم بستين هذا طيب هذا في المعاملات نأتي في النكاح رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يرحمك الله وكانت ام اولاده لفقدها وحزن عليها فكر ان هذا يصنع ماذا يصنع؟ قال اذهب الى صديقي فلان واقول خذ هذي عشرة الاف تزوج هذي المرأة نعم ولكن دابا اشترط عليك شرط انك اذا جامعتها ها فاتركها حتى تطهر من الحيضة بعد الجماع ثم طلقها ثم طلقها اتفقا على هذا اتفق على ذلك تزوجها الرجل جاء بالمأذن الشرعي وزوجه وصنع حفلة للناس فلان تزوج فلانة ثم لما جمعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها لاجل ايش لاجل ان تحل بالاول فهل تحل له لماذا لا تفعل؟ لان هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به لا يراد به مقصود يراد به الفراق لتحل للزوج الاول طيب لو ان الزوج الثاني اللي هو صديق هذا وهو في الحقيقة عدو لو انه ما اشترط عليه هذا لكن شاف ان صديقه حزن على فراق ام اولاده وقال يعني وش الطريق فذهب الى اهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج حصلت ولما جمعها طلقها وصديقه لم يعلم ولا احد عليه هل تحل الاول ليش النكاح مشهود ورضا وكل شيء نقول لكن الاعمال بايش؟ الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات طيب ما تحل الاول ولو لم يعلم لماذا؟ لان النكاح الثاني لان النكاح الثاني غير صحيح ليس هناك نكاح تحليل والرسول صلى الله عليه وسلم نعن المحلل والمحلل له. طيب رجل اشترى شخصا من ملك مشترك بينه وبين زيد شخص يعني نصيبا هذه الارض بين زيد وعمر تباع امر نصيبه على خالد فلسيد ان يأخذ هذا النصيب بالشفعة يعني يأتي للخالق ويقول انا امشي فيأخذ هذا قهرا من خالد ويسلم خالد الزمن الذي اشترى به هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم لكن خالدا خاف ان يشفع زيده فكتب باني وقفت الشخص الذي اشتريته من زيد. اللي يشهدوا من عمرو وقفت الشخص الذي اشتريته من عمر الانصار وقفا والوقف ما يمكن يوخذ بالشهرة الوقف لا يمكن يؤخذ بالشفعة فما تقولون في هذه الحالة؟ هل تسقط شفعة زيد او لا لماذا؟ لان هذا الوقف لا يصح. اولا هذا الوقف لا يصح. لانه حيله. لاسقاط واجب لزيد وهو الشريك لئلا يشفع نقول هذا الوقف حيلة فلا يصح تمام ما هو بواضح طيب لكن فيه ثلاثة اظنهم يقولون ما هو بواقع ما يخالف. الان مثل بالقريبين. هذا اه الاخ شامس نعيش اسمك؟ احمد تسامح ثلاثة احمد وسامح شريكان في ارض فباع احمد نصيبه على نايف عرفتم الان؟ مصيبة هو بينهم انصار هالارض دين احمد اسامة حنصر كذا ولا لا؟ هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب باع احمد نصيبه على نايف بعشرة الاف مثلا فقال سبحانه انا مشفع فيأخذ نصيب احمد من من نايف ويكون الملك كله لمن؟ لسانه وهذه فائدة الشفعة انه يكون الملك لا شريك فيه ولكن كان نايف رجلا فقيها يعرف انه اذا اوقف ما اشتراه بطلت الشهرة فمن حين ما قال احمد بعت عليك نصيبي من هذه الارض جاء بكاتب العدو يقول تعال اكتب ان الشخص الذي اشتريته من احمد الغامدي وقف لله عز وجل وش قصده شان اذا جا اسامح نقول انا مشبع قلنا مال ما ما رح وراك. ما لك شغل لانه صار الان صار عن وقف واضح يا جماعة؟ هذه فالان الوقف لا يصح. نقول نايف الان نست عليك باب الحيلة هذي حيلة وقفك لا يصح وحق سامح في الشفعة ليش؟ يسقط ولا لا؟ لا يسقط. تمام؟ طيب فعل هذا خذوا ان جميع الحيل التي يتوصل بها الانسان الى اسقاط واجب او فعل محرم فهي باطلة ما الدليل جدري انما الاعمال بالنيات فكل انسان يعامل بمقتضى نيته ولهذا قال احكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته طيب اذا قال قائل الحيلة جوزها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تكون كل حيلة ممنوعة نقول ما هي كل حيلة ممنوعة الممنوع الحيلة على اسقاط واجب او او انتهاك محرم اما الحيلة التي يسلم بها الانسان من المحرم فهذه على العين والراس لما جاء للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر جيد قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا ناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. قال هذا عين الربا لكن بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم جيدا هذي حيلة لكن هنا جائزة او لا؟ هذه حيلة لتوقي الحرام. لا للوقوع في الحرام واضح؟ فصار الحيل ممنوعة كل حيلة يتوصل بها الانسان الى ايش؟ الصلاة واجب او فعل محرم وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في ابواب العلم ها الله اكبر نعم والله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم نعم خليها ثلث ها طيب درس جديد؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يحكم فيما فسد حجم واعتمار ابدا قبل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة وقطعة ممتنة. قطعها والاثم والضمان الجهل والاكرام والنسيان. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا انه لا يجوز التحيل سعود اه طيب سبق لنا انه لا يجوز التحيل لاسقاط واجب او انتهاك محرم فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة نعم وانما لكل امرئ ما نوى تمام من القرآن لساني داوود اه عسل اصحاب السبت الذين تحيلوا على الحيتان يوم الجمعة لانه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة وقالوا يدخل الحيتان في الشبه يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الاحد طيب اه مسك بمثال لاسقاط الواجب عقيدة نعم احسنت كمن يأكل البصل لئلا يحضر الجماعة. مثال اخر احمد يرحمك الله كان يهب ماله عند عند قرب تمام الحول ثم اذا تم الحول الاستغفار مثال فارس كان يسافر في رمضان لاسقاط الصيام طيب ومثال التحيل على فعل محرم بيع العيد مثل بوصف يقول مثلا ويقول المقترض مية وعشرين حاضرة ثم يشتريها منه المقبض في نفس المجلس لماذا او باردا فاهمين العين الان يعني قاعدتها ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذي العيد يبيع شي بثمن مؤجل ثم يشتريه من من باعه عليه بثمن نقدا بثمن اقل نقدا منذ ان يبيعه بمئة وعشرين الى الى سنة ثم يأخذه منه من يشتريه من صاحبي بمائة نقدا هذه غيرة على محرم بدل ان يعطيهم مئة وعشرين يدخل هذه السلعة بينهما طيب مثال اخر قال انا اذهب واشتري سيارة واعطيني اياهم يعاني هو من لم يشتريها الا لها الا لهذا الغرب طيب مثال ايضا نكاح التحليل تعرفونه؟ يكون الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم يتحيل على ان ترجع اليه وينكحها يفضي الى شخص من الناس يقول تزوج فلان واذا جمعتها فطلقها لينتهك بذلك ما حرم الله عليه من نكاح هذه المرأة طيب واظن هذا القادر يا اخر ما قرأنا ثم قال المؤلف اه بني الناظم قال الناظم ويحرم المضي فيما فسد ها اه اجي نعم فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الثقات هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما ايضا على اخراج عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني ما الاعمال الا بالنيات؟ ولهذا روي هذا الحديث على هذا الوجه. لا عمل الا بريدة لكن اكثر الالفاظ انما الاعمال بالنيات او النية يعني ان العمل على حسب النية ان نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا وان اول ذلك الاخرة فهو للاخرة هذا معنى او هذا احد المعاني في هذه الجملة وبناء على هذا على هذا المعنى يكون قوله وانما لكل امرئ ما نوى يعني ان من نوى شيئا ادركه فيكون الاول بناء ما فيكون الاول مرادا به نية الفاعل والثاني مراد به جواب الفاعل او ثمرة هذه النية عرفتم يعني انا مثلا انوي بهذا تقرب الى الله عز وجل انوي بهذه الصلاة في التقرب الى الله عز وجل ما الذي يقول لي القرب من الله لان لكل امرئ ما نوى فيكون الاول باعتبار نية الفاعل والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه واضح؟ وقال بعض بعض العلماء ان ان معنى الجملة الاولى انه لا يمكن ان يقع عمل الا بنية. ما يمكن كل انسان يعمل العمل وهو مختار فلابد ان يكون قد نواه وعلى هذا فنصد على باب على الموسوسين باب الوساوس توقيت لكن ما نويت قل لا يمكن. ما في عمل الا باذن الله الا الا شخصا مكرها او نائما او ما اشبه ذلك او ساهيا اما ان يعمل العمل وهو يقظ مختار فلا بد ان ينوله ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق كان من تكريم ما لا يوضع. اذا فيكون معنى الاول بناء على واقع الامر ما هو عليه الشخص على واقع الامر وانه ما من انسان يعمل عملا الا الا وقد نواه حتى البيع والشراء. هل احد يبيع ويشتري الا بعد ان ينوي البيع والشراء لا يمكن نعم ويكون الثاني وانما لكل امرئ ما نوى جملة مستقلة منفصلة عن اولى يفيد بان الانسان له ما نواه من عمل وله ما نواه من ثواب فاذا نوى مثلا صلاة الظهر اذا نوى صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر اذا نوى الوتر حصل له الوتر وهل مجر فيكون الاول الجملة الاولى يجبر ايش؟ باعتبار الواقع انه ما في امل الا بنية ويكون الثاني باعتبار ما يحصل من العبادة او من الثواب يعني لك ما نويت وعلى هذا فلو ان الانسان اتى للمسجد ليصلي الظهر فدخل مع مع الناس ولم يخطر بباله انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء لكن دخل على ان هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حان الان فهل تصح صلاته اكثر العلماء على انها لا تنصح لانه لابد من التعيين لابد ينوي انها الظهر وفي العصر انها العصر وفي المغرب انها المغرب وفي العشاء انها العشاء وفي الفجر انها الفجر لابد من التعين لكن بعض العلماء يقول يكفي ان ينوي فرض الوقت يكفي ان ينوي فرض الوقت وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهولة على الخلق لان الانسان يغيب عن باله التعيين لا سيما اذا جاء والامام راكع تجده يسرع من اجل ادراك الركعة او من اجل اداك الركوع وينسى ان يعين ان هذه الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فهذا القول في الحقيقة قاله بعض الفقهاء الحنابلة وله عطف من النظر وفيه سعة على المسلمين وانتم تعلمون ان النية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميل العمل وابطال العمل تصحيحه وابطاله وتكميله ونقصانه لها دخل كبير كم من شخصين يصليان بعضهما الى جنب بعض وبينهما فما بين السماء والارض وذلك بحسب النية كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على ماصة واحدة وامام مدرس واحد وبينهما كما بين السماء والارض باعتبار باعتبار النية بل ان نجد شخصين يسجدان احدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص الاول يسجد للشمس او للقمر او لوليه وهذا يسجد لله فانظر كيف كان للنية هذا الاثر العظيم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال المؤلف او الناظم ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا اولا ايقاع العقول الفاسدة او الشروط الفاسدة هل هو حرام او جائز هذه نقطة هل يجوز للانسان ان يقدم على عقد فاسد او على شرط فاسد في عقد الجواب لا لا يجوز ان تقدم على عقد فاسد او على شرط فاسد في عقده لماذا؟ لان الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم فلا فساد الا بتعليم ما يمكن يفسد شيء الا لانه محرم ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا يعني كل فاسد محرم كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسق ومعنى فاسدا اي لا تترتب عليه احكامه فمثلا الظهار محرم محرم اليس كذلك كيف محمد الدليل وانهم ليقولون منكرا من القول وزور لكن هل هو فاسد لا لانه يترتب عليه احكام لا يحل له ان يمسها حتى يكفن اذا فهو تترتب عليه احكام الزنا محرم تترتب عليه احكام او لا يترتب عليه احكام الجلد حد يعني وكذلك العدة على قول كثير من العلماء ان الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة والصحيح ان الزانية لا عدة عليه اذا كانت ذات زوج اما اذا كانت غير مزوجة فعدتها الاستبراء سبراء بمعنى ان تحيض مرة واحدة انت حين مرة واحدة وانما قلنا بالاول انه ليس عندها عدة لئلا تشتبه الانسان فنقول لزوجها لا بأس ان تجامعها في الحال واذا اتى ولد فهو لمن للزوج للفراش والعاهر الحجر طيب اذا ليس كل محرم فاسدا قولها طيب الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام ولكنه فاسد او غير فاسد لا على رأي جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة ليس بفاسق بل نافع نافذ يصح يقع عرفتم لكن كل فاسد فهو حرام كل فاسق وحرام فلا يحل المضي فيه وذلك لان المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل لان الله تعالى انما حرم هذا الشيء وافسده لئلا يرتكبه الناس والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب؟ ارتكاب له جابوا له وله امثلة منها نقول في الطهارة اولا في الطهارة رجل يتوضأ وفي اثناء الوضوء تبين له ان الماء نجس هل يجوز المضي ليش لان الطهارة فاسدة طهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق لو قال انا سامضي بدأت وسامضي قلنا لا لا يحل لك المضي لان المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله مثال اخر رجل يصلي رجل يصلي فاحدث في اثناء الصلاة او تذكر انه صلى بغير وضوء فهل يجوز المضي لماذا لان العبادة فسدت الصلاة فسدت او هي فاسدة من قبل لم تنعقد فلا يجوز له مضي فيها لهذا السبب لانها فاسد طيب في الصيام امرأة صائمة حاضت في اثناء الطهارة في اثناء النهار هل يجوز ان تمضي في الصوم ليش لفساده في الحيض لفساده بالحيض فلا يحل لها ان تستمر في صومها لانها لان صومها فسد في الحيض طيب انسان باع حملا في بطنه اه نحن لم نأت بالحج لانه سيكون مستثمر طيب انسان باع حملا في بطنه البيع هل يجوز الاستماع في هذا وان يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل الجواب؟ لا لان هذا مضاد لله ورسوله لا يحرم المضي في الاجارة اجى رجل بيته دكانه لحالق اللحى احالة المحب الاجارة باسم فلا يجوز المضي فيها بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان الى صاحبه وقبض ما كان من من الاجرة الا اذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فانه يؤخذ منه اجرة مثله لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به ولكن اجرة المثل لا لا القسط من الاجرة المعقود عليها واظح الفرق؟ ها؟ ما هو باظ. طيب. استأجر حاله كلها. هذا الدكان ليحلق اللحى فيه استأجره باثني عشر الف ريال في السنة فقلنا هذا عقل فاسد وقد مضى ثلاثة اشهر نأخذ الدكان منه وهل نعطي صاحب الدكان اجرة ها نعطيه لكن هل نعطيه الثلاثة الاف لانه استأجر الدكان باثني عشر الفا او نعطيه اسرة المتر ها ثاني اي ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي اربعة وعشرين الفا كل شهر بكم؟ بالفين. فالان نعطيه لثلاثة اشهر كم كم نعطي له ستة اشهر؟ ستة الاف. ولو قلنا له القسط من الاجرة المحدودة لاعطيناه ثلاثة الاف اذا له اجرة مثل لان هذا العقد فاسد واذا فسد يرجع الى نعم وفي الوقف طيب اه لنفرض ان رجلا حلاقا جاء اليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى باثني عشر الفا في السنة هل الاجرة حرام ولا لا فاسدة ولا صحيحة طيب انت الان بعد ما مضى ثلاثة اشهر تبين لك ان ان الاجارة فاسدة فذهبت اليه وقلت اشرب فاسدة واعط الدجال عطني الدقة هل يستحق صاحب الدكان من الاجرة شيئا الجواب؟ نعم لان الحلاق انتفع به مدة ثلاثة شهور قال لك ما العقد محرم يكون كعدمه يكون كعدد كل عقد محرم فوجودك عدم اذا استولى انسان على دكانك واستغله ثلاثة اشهر هل نقول ان هذا غصب وليس لك شيء من الحكام من اجل الدكان ولا لا اسأله لا لك اجرة فنقول فسد العقد او تبين فساد العقل يرجع صاحب الدكان على صاحب الحلاق باجرة المثل فيما استغله فيه وليس بالقسط من الاجرة المعينة فهمت الان طيب الفرق اذا قدرنا ان هذا الدكان يساوي في السنة اربعة وعشرين الف كم نصيب ثلاثة شهور ها ما تنساش بالتلاعب واذا نسبناها الى الاجرة ها ايه كم يطلع تلت ايام اذا ما نعطيه ثلاث الاف نعطي الستة الاف لانه تبين ان الاجرة هذي فاسدة والفاسد لا يجوز ان ان نرضيه او نأخذ او ننفذه على حسب ما عقد نعم اي يلغى يلغى كانه لم يكن نعم وانتهى الوقت الان ها لا هو آآ هو محرم لا شك لكن لكن بناء على ان هذا استفاد الحلاق استفاد الذي يكون محرم اذا لم يكن عوض. اما وقد انتفع هذا بالعوظ لا يمكن ان نجمع له بين العظ والمعوظ ونقول ما ناخذ منه شيء ها هل يجب عليه ان يتصدق به تخلصا منه او لا؟ نقول ان كان عالما بان العقد محرم فهمت اذ فيجب عليه ان يتخلص منه وان كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه اجوز قطعه ما لم يقع حجم وعمرة فقطعهم شنب. فقطعهم. وقطعهم شنا والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الناظم فيما نظم من قواعد فقهية واصولية والفرق بين الفقهية والاصولية ان الاصولية تتعلق بالادلة واما الفقهية فتتعلق بالاحكام وهذا النظم جامع بين هذا وهذا فيه من كل زوج بهيج ان شاء الله فيقول يحرم المضي فيما فسد ما اسم موصول عامة كل شيء فاسد فان المضي فيه يحرم سواء طرأ عليه فساد ام كان فاسدا من الاصل مثال ذلك رجل قام يصلي ثم ذكر في اثناء الصلاة انه لم يتوضأ فالصلاة اذا فاسدة لا يجوز ابدا ان ان يتمه بل الواجب ان ينصرف اذا كان اماما ماذا يصنع؟ يقول يجب ان تنصرف قال اخجل امام الناس ان انصرف وانا امام فيقولون احدث نقول لك حيلة ضع يدك على انفك كذلك لتوهم انك ارعفت والارعاف ليس باختيار الانسان وهذا من الحيل بل هذا من التورية الجائزة. هذي التورية في القول اللي بالفعل. بالفعل. طيب اذا اذا انصرف ماذا يصنع المأمومون يكونون كالغنم بلا راعي نقول الامر حله سهل والحمد لله يقال لهذا الرجل قل لواحد منهم اترني يا فلان بيوم الصلاة فان لم يفعله فلهم ان يقدموا احدهم يتم بهم الصلاة فان لم يفعلوا اتموا فرادى المسألة ما فيها اشكال والحمد لله كذلك ايضا لو انه في اثناء الصلاة احدث طرأ الفساد على الصلاة نقول يحرم ان ان يمضي في صلاته بل عليه ان ينصرف ويقال لهم اذا قال اني اخجل ما قيل للاول طيب مثال اخر في المعاملات المعاملات تبايع شيئا مجهولا وبين المشغول بس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه ثم تبين له ما بعد العقد ان البيع فاسد فهل يقولان نمضي البيع ولو مع الجهالة نقول لا لا يجوز يجب ان تقطع البيت وان يعود كل منكما الى ماله الذي له قبل العقد لان هذا البيع ايش؟ فاسق مثاله في النكاح رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين انها اخته من الرضاعة العقد اذا فاسد نعم يجب ان يفارقها ولا يقول قد تزوجت العقد حسب ظن صحيح. نقول لكن تبين الان انه فاسد فيجب عليك الفراق فهذه القاعدة اذا قاعدة مهمة جدا لا يجوز للانسان ان يمضي في عبادة تبين له انها فاسدة فاذا قال قائل ما هو؟ ما هو الدليل قلنا عندنا دليل هو تعليم اما الدليل فان مضيه على كان على غير الوجه المشروع وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال في الغيور من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رفض وقال في النكاح للرجل الذي قال له ان امرأة قالت اني رفعتكما ووزوجتي امره ان ان يفارقه وقال كيف هو كالطين اما اما النظر فلان المضي في شيء فاسد يتقرب به الى الله نوع من الاستهزاء لان هذا الفاسد لا يرضاه الله فهل يكون من التعظيم ان تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به اليه عجيب لا بل بالعكس هذا من الاستهزاء ارأيت لو ان شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وانت تعرف انه لا يشتهي الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه ماذا يعدون اه مرتبته عندك اهانة يعد ذلك اهانة واستهزاء فصار الحاصل ان ان الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الاثري والدليل النظري استثني المؤلف قال الا بحج واعتماد ابدا قوله ابدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية اولا تعرفون انه يجوز للانسان ان يغير النية في الحج اليس كذلك من افراد الى قران في شرطه ومن قران وافراد الى تمتع بشرطه ويجوز ان ينوي نسكا مجهولا فيقول احرمت بما احرم به فلان وان كان لا يدري لماذا احرم لها خصائص الحج والعمرة النفل فيهما كالفريضة يجب اتمام من ذلك ايضا ان الفاسد منهما يجب المضي فيه يجب المضي فيه والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول هذا الفاسد الذي جامع فيه قبل التحليل الاول يكون فاسقا ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء يلزمه القضاء تصحيحا لما فسد ويلزمه المضيء لان الحج والعمرة يقعان لازمين طيب هذي القاعدة القاعدة هذي مستسلم منها شيء او لا؟ نعم. الاخ نستثنى منها شيء ولا سارح في الاجواء ها ما سرحت ايه هذا البلا من القليل وش تقول يا فؤاد ما الذي يستثنى منها نفلاه فوق فانه يلزم المضي في جسدهما ولو كان فاسدا. والا فكل شيء فاسد لا يجوز المذنبين فيه عرفت يا اخي طيب ثم قال من القواعد النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع نعم يقول النفل جو القطعة النفلة لماذا كانت موصوفة ها ايه والنفخ انا قلت ما عندكم؟ اي نعم والنفلة جوز قطر. لماذا اه جعلناه منصوبا لان المشغول فعل طلب واذا كان المشغول في الطلب فانه يترجح النصب النفل جوز قطعه شرعا اجواء؟ نعم شرعا نتكلم على في الشرع ما لم يقع حج وعمرة فقطعه امتنع جو استطعهم ما هو الدليل على جواز قطع النفل الدليل على جواز قطع النفل هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على اهله فقالوا له انه اهدي لنا حيس من حيث التمر المخلوط بالسمن والدقيق او بالثمن والعقد فقال ارنيه ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل منه ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئة والف