الم نقع حج وعمرة فقطعه امتنع جو استطاعوني ما هو الدليل على جواز قطع النفل الدليل على جواز قطع النفل هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على اهله فقالوا له انه اهدي لنا حيص الحيس التمر المخلوق بالسمن والدقيق او بالسمن فقال ارني ارنيه ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل منها وهذا صوم نفر فدل ذلك على جواز قطع النفل ولكن قال العلماء انه يكره ان يقطع النفل الا لغرض صحيح وذلك لان قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الاعراض عن عبادة الله وطاعة الله لانه قال الان بدأت بدأت بالعبادة ودخلت فيها كيف تعرض عن الله عز وجل وانت الان شرعت في عبادته ولولا هذا الحديث لقلنا ان من شرع في النفل وجب عليه اتمامه. لان شروعه في يشبه النذر من بعض الوجوه كانه دخل ملتزما ان ان يقوم بها كاملا لكن لهذا الحديث قال العلماء انه يجب نعم انه يجوز ان يقطعه لكنه يكره الا لغرض صحيح. طيب الصلاة رجل دخل يصلي في اثناء الصلاة قطعها يجوز او لا يجوز. لكن يكره الا لغرض صائم في الوضوء صار يتوضأ تجديدا ثم بدا له الا يتم يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لكنه يكره لغير غرض صحيح كذلك ايضا اراد ان يقرأ القرآن وقراءة القرآن يسن لها آآ الوضوء دون مس المصحف مس المصحف يجب له الوضوء لكن قراءة بدون مس مصحف يسن له الوضوء لكن بدا له في اثناء ذلك ان يعدل نقول لا بأس لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الاعراب عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. قال ما لم يكن ما لم يقع حجا وعمرة فان وقع حجا وعمرة والواو هنا بمعنى او يعني حجا او عمرة فقطعه امتنع لا يجوز قطعه اذا كان حجا او عمرة. والدليل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فان حصرتم فما استيسر من الهدي وهذه الاية نزلت قبل فرض الحج لان فرض الحج كان بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الاية نزلت في التاسعة من الهجرة واتموا الحج وانعمت الله نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية وعلى هذا فيكون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفرهما كما اختص بوجوب المضي في فاسدهما. طيب يقول فقاطعوا من تناول فان قطعه وقال ابدا انا هونت ما ما اتمام الحج فما الجواب؟ فما الحكم ها؟ لا ينقطع حتى لو قطعه لم ينقطع. وهذا من من العجائب ان انسانا نوى قطع العبادة ولكن لم تنقطع فان فاته الحج يعني استمر خاطئا للحج وفاته حج يعني بمعنى انه طلع فجر يوم العيد قبل ان يقف بعرفة اعطي حكم من فاتهم الحج وقد مضى بيان ذلك بين العمرة نوى قطعه لما رأى الزحام قال ما لزوم ارجع يا ولدي لبلدك وهذا وقع هذا العام ليلة سبعة وعشرين من رمضان كان الزحام شديد وقد نزل اناس من حول مكة من البلاد التي حول مكة ولما رأوا الزحام قالوا ما فرصة فرجعوا الى بلادهم فما الحكومة؟ لا ينقسم هم ما زالوا محرمين ما زالوا محرمين لا يأتون اهلهم ولا يلبسون ثيابهم المعتادة ولا يتطيبون ولا يأخذون من شعورهم ولا يصطادون نعم ولا يتزوجها. فان تزوجوا فالعقل باطل لان المحرم لا يتزوج وهذه مشكلة هو المشكلة عند العوام الان بدأوا يتهاونون بهذه الامور. ولا يسألون اهل العلم طيب لو قال عند الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبسته فهل الزحام حابس؟ لا ليس قد يكون لا ما هو حابس لان الوقت مو محدد الزحام اذا كان في الليلة ففي الليلة الثانية يخف ما دام الحادث يزول بمدة قصيرة لا ضرر على الانسان فيها فليس بحابس اما لو كان لو كان هذا الرجل وقته محدود ولو انحبس الى الثاني تضرر فهذا اذا حبسه الحابس يتحلل ولا شيء عليه اه طيب ما تقولون في صبي احرم بالعمرة والبسناه ازارا وقميصا وكشفنا رأسه وتضايق الصدر فضايقوا هذا وقال لا انا لازم قام يصيح علينا يقول ابه البس ثوب غترة ولا عليكم منه ماذا نقول معه؟ يلبس. نعم نعم على قولين لكن الراجح انه لا شيء عليه لانه غير مكلف قد رفع عنه القلم فان اتم فهذا المطلوب وان لم يتم فلا شيء عليه فان قال قائل كيف تقولون لا شيء عليه وانتم تلزمون البالغ العاقل باتمام النفل. وهذا قلنا الفرق ان البالغ العاقل من اهل التكليف وقد الزم نفسه باتمامهما بدخوله في فيهما. وهذا غير مكلف. ايش؟ هذا ليس من اهل التكليف وهذا فرق واضح ونظير هذا من بعظ الوجوه لو ان صبيا قتل خطأ فهل تلزمه الكفارة في خلاف في خلاف للعلم من يقول انه تلزمه الكفارة لان القتل لا يشترط لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد ولهذا تجب على من قتل خطأ وهذا الصبي اعلى ما يقال فيه انه ليس له قصد وليكن لا فصل له تجب على الكفار ولكن الصحيح انه لا شيء عليه. لا كفارة عليه وذلك لانه ليس من اهل التكليف ولو الزمناه بالكفارة لجعلناه من اهل من اهل التكليف. فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث لكن هو لم يبلغ ليس عليك الطاعة لكن هل هل عليه دية؟ ليش؟ لان هذا من حق العباد ولذلك لو ان الصبي اكل خبزة الرجل رجل مقدم خبز يبي يفطر فجاء صبي له عشر سنوات فوجد هذه الخبزة والفول فاكله او لا؟ ليش؟ انه حق ادم لان هذا حق قادم. ولا يشترط فيه التكليف فيجب الفرق بين هذا وهذا. طيب لو ان صبيا نذر ولم يبلغ قال ان نجحت فلله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام ونجح لا يلزمه شيء لانه ليس من التكليف اصلا فلا يلزم طيب على ما فعله اي نعم ان كان العذر اثيم وان كان له غير عذر فهو محل تردي. قد يقال ان قطعه اياه بلا عذر عجول عن عنه اصلا وقد يقال ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل. وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضها على بعض وما لا يمكن نعم قلتم ان فسنقول يعني اذا فاذا قضى الانسان الاحرام او قضى العمرة والحج ثم عاد بعد سنة يكملها وهل يكمل ام ينتمي جديد؟ لا يكمل يكمل نعم يا شيخ؟ ايه انت؟ يا شيخ اه بارك الله فيكم شاب الحج واقر اه نسكه عمرك متمتع بها الى الحج وبعدين هالعمرة قطع واذا مع جميع لكنه اتم العمرة. ولم يحج ليس عليه شيء والفقهاء الفقر ولم يعرف بالغنى قبل قول واللي عنده الاندونيسي غني ولا غير غني؟ ها ايش؟ ها عطشان والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان انذاك حفر مولانا الملأ عنها وكل مؤمن اذا لم يكن يكشفناكم من دفع الاذى ويدمج الوفا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مما سبق يتبين لنا ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما في عبيد في كم مرة كم مسألة يعني في مسألتين. المسألة الاولى تحريم قطعهما ولو نفلا طيب ما هو الدليل على الاول؟ بهلول. على وجوه المضي في فاسدهما ماذا فعل كيف؟ لكن هذا فسد فجر الحج جامع في قبرك الاول. يمضي فيه. طيب احدث في صلاته هل يمضي فيها لماذا؟ ما الدليل على ان الحج يمضي فيه تبارك وتعالى طيب هذا الصحيح واللي جامع في رمضان مشروع هو صائم طيب اذ كان لكم قضاء الصحابة قلنا لكم هذا قرأ الصحابة قضوا بانه يمضي فيه. اذا جاء والصحابة اقرب الناس الى الصواب. طيب ما هو الدليل على وجوب المضي في نفله؟ سامي التصدير ما وجه الدلالة وجوب اه وجوب الاتمام ما هو الفاسد حتى في النفل اي نعم في ايظا وقت اخر انها نزلت قبل قبل فرض الحج والعمرة طيب ثم قال مالك رحمه الله وعفا عنه ووفقه قال والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان الاسم يسقط بامور ثلاثة. الجهل والنسيان هو الاكراه والنسيان الجهل عدم العلم وينقسم الى قسمين جهل بالحال وجهل بالحكم وكلاهما داخل في قول الناظم بالجهل فالجهل بالحكم الا يعلم حكم الشرعي في هذا الشيء والجهل بالحال الا يعلم ان هذا الشيء هو المحرم او الا يعلم ان ان هذا الزمن هو زمن التحريم او ان المكان مكان التحرير عرفتم اذا الجهل بالحكم ما هو؟ ان يجهل حكم صلاته لا حرام هو ام مباح الجهل بالحال الا يعلم هل هذا هو الذي حرمه الشرع؟ او لا او لا يعلم انه ان هذا هو الزمن الذي حرم فيه ام لا او لا يعلم ان هذا هو المكان الذي حرم فيه ام لا واضح؟ طيب فاذا احتجم صائمه وهو لا يدري ان ان الحجامة حرام فما حكم صومه؟ وهذا جهل بايش؟ بالحكم. طيب واذا احتجم قبل طلوع الفجر يظن ان الفجر لم يطلب فصومه صحيح وهذا جهل؟ وهذا جهل بالحال لانه لم يعلم ان هذا هو الزمن الذي حرم فيه الحجامة طيب واذا صلى في مكان ثم تبين انه مقبرة فهل تصح صلاته؟ وهذا الجهل بايش في الحال لكن باعتبار ايش؟ المكان باعتبار المكان. فتصح صلاته اذا اكل اكل طعاما وهو صائم يظن انه مما احله الله للصائم فهل يصح صومه؟ يصح وهذا جنب ايش؟ لا. بالحال. لانه لا هو ان اكل الطعام حرام لكن لم يعلم ان هذا الطعام المعين هو الحرام فالحاصل ان الجهل يشمل الجهل في الحكم والجهل في الحال. يسقط عنه ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله قد فعلت وقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل لم يتعمد لا شيء. لانه لو علم لم يفعل كذلك ايضا بالنسيان الاكراه الاكراه والاكراه هو اضطرار الانسان ان ان يضطره احد الى فعل هذا الشيء. بمعنى ان يلحقه ذروة ظرر لولا فعل هذا الشيء وعلى هذا فلا بد من اكراه من ظرر اذا لم نفعل فانهم يتضررن فليس هناك اكراه مثال ذلك اكره على ان يأكل وهو صائم اكره على ان يأكل وهو صائم وقيل له اما ان تأكل واما الحبس. اما ان تأكل والا حبسنا ولدك. اما ان تأكل والا اخذنا ما لك اما ان تأكل واما ضربناك ضربا مبررا اكل دول احنا ها؟ ليس صومه لماذا؟ لانه اكل مكره اما لو قالت له امه يا يا بني شق عليك الصوم فافطر فافطر وقال ان امي اكرهتني على الفطر ها ليس هذا اكراها ليس هذا اكراه. هذا ليس باكراه ولهذا يأتينا احد يستفتي يقول انا طلقت زوجتي مكرمة بكره على الطلاق قلنا كيف بكرة؟ قال لان ابي لزم علي ان يطلقها هل هذا اكراه؟ لا نالها الاخذ في السيف وقال طلقوا اللي ضربت عنقك هل قال طلق او اخذ مالك؟ هل قال طلقوه؟ فسق. ما قال هذا. اذا ليس باكراه. طيب بالجهل والاكراه. ما هو الدليل على سقوط الاسم بالاكراه الدليل قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح للكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم وجه الدلالة الدليل الا من اكل لكن وجه الدلالة اذا كان حكم الكفر وهو اعظم المعاصي ساقطا بالاكراه فما دونه من باب عوف. نادونه من باب عوف ولان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ليس في وسعه ان يتخلص هذا ايضا دليل اخر وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا الاكراه يسقط به الاثم. الثالث ايش؟ النسيان لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقتها فما هو النسيان؟ النسيان ذهول القلب عن معلوم. ذهول القلب عماله. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل لان الجهل عدم. اما هذا قد علم لكن ذهب ذهل قلبه. فالنسيان اذا نعم دخول القلب عن معلوم يعني ولو كان ولو كان واحد يهوجس يمكن طيب اذا النسيان ذهول القلب عن معلوم. ودليل سقوط الاثم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت كده وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فهذه الثلاثة يسقط بها الاثم وهل يسقط النسيان؟ وهل يسقط الظمان؟ يقول الناظم والظمان. والاثم والظمان ايضا يسقط الضمان فيما اذا كانت المعصية تتضمن الظمان ومثال ذلك رجل رمى صيدا وهو محرم يظنه من من الطيور التي يباح قتلها. يظنه غرابا فقتله فهل يضمن اجيبوا جماعة لا لماذا؟ لانه جاهل جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. طيب اه محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم. يظن انه لا يحرم الصيد الا اذا دخل حدود الحرم عليه ضمان ليس عليه ضمان لماذا؟ جاهد بايش؟ بالحال ولا بالحكم؟ في الحال ملحاد لان الصيد حرام وان هذا الصيد مما يحمل. لكن يظن ان التحريم لا يثبت الا اذا دخل الحرم ما هو بالحكم يا اخي الحكم يدري من الصلاة حرام. لكن لا انه الان في حدود محرم كما قلنا في الصلاة المقضى قبل قليل. هذا باجراء المكان هذا جاهل باعتبار المكان. طيب آآ يعلم مسلم قتل صيدا وهو يعلم ان قتل الصيد حرام ويعلم انه انه الان حرام عليه لكن لما رأى الصيف اندهش اندهش وذهب اخذ البندقية ورماها. ماذا يكون عليه لا شيء عليه. طيب. بارك الله فيك. هل يضمن؟ لا. يعني هل عليه جزاء مثل ما قتل من النعم لا يسقط الاثم والظمان الدليل قوله تعالى في نفس الصيد. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء ان قتل الصيد في الاحرام او الحرم يجب به الضمان ولو كان الانسان جاهلا او نسك والحقوا بذلك قص الاظفار وحلق الشعر قالوا انه يجب به الظمان ولو كان جاهلا او ناسي. والحقوا بذلك الجماع قالوا يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا او ناسيا. وكل هذه اقوال ظعيفة الصواب انه لابد ان يكون ايش؟ عالما مختارا ذاكرا وان الجهل والاكراه والنسيان كلها توجب سقوط ايش؟ الاثم والضمان ثم استدرك الناظم فقال ان كان ذا في حق مولانا ان كان ذا في حق مولانا. وهو الله عز وجل فحقوق الله الان تسقط يسقط اثمها وضمانها في واحد من هذه الامور الثلاثة الجهل ايش؟ والاكراه والنسيان لان الله تعالى هو الذي اسقطه والحق حقه قال الله تعالى قد فعلت في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وقال وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فاذا كان الحق حقه واسقطه ان اقول الحمد لله على تسهيل وتنزيل طيب في حق العباد حق العباد مبني على المشاح طيب قبل ان نقاتل المكان اذا قال قائل هل يستثنى من هذه القاعدة الشيء فالجواب النصوص عامة النصوص عامة لكن يرد على هذا قتل النفس خطأ قتل الناس فيها خطأ فيه الظمان للادمي وهذا لا اشكال فيه. وفيه ايضا كفارة وهذا لكن لا ينبغي ان يشكل ما دام ان الذي رفع الجهل والاكراه والنساء هو الله ثم اوجب الكفارة في قتل الخطأ فالحكم لمن؟ لله واليه يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة يكون قتل مستثنى من هذه القاعدة فان قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم ان الشريعة مبنية على الحكمة وانها لا تفرق بين متماثلين الا ايش؟ الا لسببه قلنا حكمة في ذلك تعظيم الدماء تعظيمه والا والا يدعي مدع انه قتل خطأ وهو ايش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ والله اعلم وصلى الله وسلم عليه نعم طيب راحت الخمسة الان. طيب ان شاء الله الدرس القادم باذن الله هذا ضمان سلمك الله مهوب بيع وانا مجمل غفلة في الانسان اه برا لشخص بعد نعم ما وصلنا خير عيب يا خالد. قبل قليل. ما وصلنا خير. وش عندك يا محجوب اما انه لا لا ما قلناها حنا قلنا هكذا؟ ما قلناها ما قلناها. ها قلناه اذا صارت قيمة السلف ريالين بريال. هذا رد واحد فين طيب قال له قال له لا عن عهده يقول هذه سلعة تأتي على ما هي عليه ولا رده؟ لان ما ليس هذا عيبا انما هو فوات الصفة المطلوبة لكن ما ابعد ان يكون فيها خلاف. نعم يوسف هناك بعض المجلات وبعض الناس لا هيطلع في مكة فمثلا في وصلة فضيلة الامام العبرة بارك الله فيك اقيمت السيف في مكانه صحيح لكن مثلا في بلدك قد تكون رخيصة وفعلا قد يكون غاليا. ها ايه ما يعتبر هذا غبي سليم في حاله يعني لو وجد بحاله يعني يمكن اذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس وقال هذا لبن هو يعلم مثل النموذجية هذي السيارة اقل ما لو ما يستفيد انها جديدة ايلة فيها شدوخ احيانا احيانا تصدم ويعد الصدم او تضرب هوية اي نعم اما اذا اذا كان لقرن لقرنه حتى لو كان لقدمه لو كان لقدمها فلا يجوز ان يضرب ابوي حتى يقول للناس لا النبي ما في شيء نعم عندنا القوافل نعم احد مهيب عنده قواعد بانه موجودة عندنا ها؟ طيب ها؟ فرق؟ برد نشوف الذكر وقواعد الذكر يعني ولا فما ننهي وقوفه فلا وكل يظهر بس يلاه يلاه امش امش خمسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الاثم والضمان تطالب ثلاثة امور. نعم جمال نعم احسنت اه ما هو الدليل على ذلك فؤاد رضي الله عنه عاطني من القرآن القرآن نعم هذا دعاء من المؤمنين هذا دعاء من المؤمنين احسنت في اية ثانية وهي غير هذي الله المستعان غير هذا بن عوض قول الله تعالى نعم وليس عليكم ولا كنا تعمل القلوب احسنت. تمام. اه ما هو دليل اكراه عبد المنان الدليل على ان الاثم والضمان يسقطان بالاكراه. ها وهي من كفر نعم لو قال قائل هذا في الكفر نعم ما دونه من باب اولى. احسنت. ثم في الحديث الذي اشار اليه الاخ فؤاد طيب هل هذه الاعذار الثلاثة مانعة للاثم والظمان في كل حق نعم ياسر والظمان في حق الله احسنت. بارك الله فيك. في حق الادمي في التفصيل. طيب. اه ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس لا اثم ولا ضمان توافقون على هذا؟ طيب صحيح آآ قتل صيدا يظنه شاة انحرم لماذا بنت عمي مش متعمر كيف ظنها؟ اخذ البندقية وظربها هذا الصيد يظن انه شاة لا يعلم انه انه نوصيكم اذا من اين الاقسام الثلاثة ما الجهل احسنت طيب اه قتل صيدا وهو محرم بعمرة يظن ان الصيد يحوم لمن احرم بالحج يعني ايه؟ لماذا لانه جاب الحكم طيب الاخ يلا يا ابراهيم جامع قبل التحلل الاول فهل عليه فدية وفساد منسك او لا ناسية ها لا شيء عليه. احجك صحيح سمعتم يا جماعة؟ طيب اه جامع في ليلة مزدلفة وهو حادث لورا انت ورايح يقول جاء مع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول اني سمعت النبي سمعت الحديث الحج عرفة وانا قد وقفت بعرفة انتهى كل شيء جامع اشتغلوا لا شيء عليه لا اثم ولا كفارة ولا فساد نسك طيب قال بعض العلماء انه يجب انه يفسد ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنه. واستدلوا بان الصحابة قضوا لذلك ولن يستفصلوا فهل هذا الاستدلال صحيح؟ سامع لماذا؟ نعم. نعم. اما الجليل فذلك احسنت. تمام لان يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك لكن يريدون ان يبينوا ان هذا حكم من فعل من شروط الايجاب معروف من القرآن والسنة فليس بيد الثانية. طيب قال قال النار ان كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل خلاص عطه عطه عبد الله عطه عبد الله عبد الله هاي وش هي لك؟ ها كيف ان كان ذا في حق مولانا يعني ان كان هذا في حق الله فانه يسقط الاثم والظمان وهذه قاعدة عرفتم ادلتها من القرآن والسنة ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ انتبه لهذا. ما قال اثما قال لا تسقط ضمانة لا تسقط ضمانا في حقوقه الملأ. واما الاثم فيسقط بالجهل واكراه النسيان حتى في حق المخلوق لكن بالنسبة للضمان فانه لا يسقط مثال ذلك رجل ذبح شاة لشخص ظن انها شاته فهل عليه ضمان الشيعة؟ نعم. هل يأثم؟ لا يأثم. لانه جاهل لكن يظلم طيب رجل اخر اعطاه انسان وديعة قال خذ جزاك الله خيرا هذا العنب اعطه اهلي وهو جار له فلما وصل بيته ووضع العنب على انه سيذهب به الى بيت صاحبه نسيت اكله هل عليه اثم؟ لا هل عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان طيب اه مثال ثالث رجل اكره على ان يذبح مال شاة فلان فذبحه هل عليه اثم لا اثم عليه هل عليه ظمان؟ نعم. يظمن. لانه مباشر لانه مباشر فالظمان على المباشر. لان القاعدة عندنا ان ان انه اذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر وقال بعض اهل العلم انه عليهما جميعا لان المباشر لا يتمكن من الامتناع لانه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرها فاذا كان لا يتمكن من من الامتناع فعليهما جميعا على المكره وعلى المباشر وهذا اقرب الى الصواب لان المباشرة هنا ملجأ اليها طيب مثال ثالث مثال ثاني رجل اخذ بشخص صغير الجسم الجسم هكذا اخذه ثم ضرب به شاة فلان ضرب الشاة بالانسان فماتت الشاة فعلى من يكون الظمان طيب انسان طويل الجسم اخذه رجل كبير الجسم قوي فاخذه وظرب به شاة فلان فماتت على الظايف ولا المطلوب به؟ الضارب نعم طيب لان الثاني هذا مثل الاية ما له اختيار سيكون الضمان الان على طيب مثال ثالث رجل لزم على الانسان ان يذبح شاة فلان