معجزتين من ايات موسى فهل اكملناها؟ يلتسع؟ طيب. وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ البقرة يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناء شرعا وما استثني شرعا فانه لا يدخل في الناظر اصلا الا على رأي من يراعي ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيطة تقرأ ولا بأس نعم هذي؟ قال لي طيب اللهم عافه وجعلناهم ائمة يدعون الى النار هذا محمد بن واصل يقول لابد نشوف صاحب ان شاء الله ما في سؤال الا في الفقه والحديث ها ايه موب فيها مناقشات اش بيتي؟ ها؟ اربعة او خمسة شفاء التدريس يا عبد الله اصحابك يقولون بيتي والصواب اربعة المناقش مين من من كل ارباح مناقشة طيب ما معنى قول الناظم معتبر الهموم في نص الاثل يعني ان العبرة بعموم الافضل لا بخصوص جمع ايمكن ان تذكر لنا مثالا نعم قول النبي صلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة انا نكون في البحر معنى الحديث عشان نتوضأ من ماء البحر. قال صلى الله عليه وسلم هو القبور ماؤه الحل ميتته. نعم. فهذا هذا الحكم ضرورية ماء البحر وحينما ليس خاصا بهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام للامة كلها صحيح طيب اه هل قولنا انه لا عبرة بخصوص سبب على اطلاقه ها كيف لكن وصف يفيد العلم. طيب مثاله قال صلى الله عليه وسلم نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس من البر الصيام الذي يصل في صاحبه الى هذا الحد نعم لان هذا الوصف يفيد العلم انتفى كون الصوم برا بوصول الصائم الى هذه الحال. طيب يقول خصص العامة بخاصم ورد وش معنى العبارة اذا كان هناك نصر نعم يخصصه نص نعم اسكن الى الان ما وصل فهل نأخذ نخصص الان بالخاص او نقول العام يقضي على الخاص تمام مثاله مثال قول النبي صلى الله بما سخط السماء العشر نعم هذا عام هذا؟ هذا عاما به عام في جميع سواء كان قليلا سواء كان قليلا او كثيرا او كثيرا وسواء كان مما يكال طيب الذي خصصه ليس قيمة نعم هل يفيد ان ما دون ذلك مع انه سقته السماء. تمام طيب وما هو الدليل على تخصيصه بما يوثق ليس لهم عدون خمسة اوسخ دليل على هذا على انه انما يكون فيما يوثق من الحبوب والثمار اما ما لا يوصل من الفواكه وشبهها فلا ليس فيه زكاة قال كقيد مطلق بما قد قيده معناها عبد الله بن عفوا؟ نعم انا هو ان تطلق اذا جاء فاننا نقيده به. مثلا عندنا ما وسم التمثيل جزاك الله خير؟ معناته انه اذا جاءنا نص يقيد به هذا معناته ولا معناه؟ لا معناه انه اذا جاءنا نصل قيدوا هذا المطلق فاننا نقيده به. احسنت. الان اضرب المثل مثال مثل الرقبة في كفارة الظهر وفي شفارة الجماع بين نهار رمضان فانها جاءت مطلقة وفي طارت الفقر الخطأ قيد هذا جاء في الرقبة يعني وطلبت ثم قيدت بالايمان رقبة مؤمن هذه الحالة يحمل يعني نقيد نقيد الاطلاق بالايمان نعم بالنسبة للذي هي سورة النساء فهي تقييد نفسه مباشرة وبالنسبة للرقبة في كفارة الظغار وفي كفارة الجماعة في رمضان نحمده عليها بس على ان يقيده حمل المقيد في سورة النساء. طيب. صح؟ الواقع انا ذكرنا امس انه قد يتفق السبب ويختلف الحكم. كذا هل ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ طيب يتفق السبب ويصير في فهل نحمل المطلق في هذا على المقيد او لا نعم اللي ما اخذ يلا لا يحمل المطلق عن المنكر. احسنت. مثل طيب انزين ما هو بس بسبب الحدث اختلفوا نعم ائذن اما طلبنا فرق اذا نقول لا يقيد المطلق في في المقيد في اخر الوضوء كده؟ لان الحكم مختلف بين وجه الاختلاف. وجه الاختلاف الوضوء يتعلق بالاعضاء الاربعة نعم نعم للقهوة المائية بتختلف من نعم نعم نعم احسنت ولهذا نقول لا يحمل المطلق على المقيد لاختلافهما في الحكم. عندك شيء يا صالح؟ زيادة لا لا هذا مسجد واذا اتفق الحكم واختلف السبب ما تكلم عليه؟ طيب اللي تكلم عليه الان اذا اتفق الحكم واختلف السبب فهل يقيد هذا بهذا او لا هذا عند الجمهور يغير لانه لما اتفق الحكم لما اتفق الحكم وجب ان يكون موافقا في اصله ووصفه مثاله كفارة الظهار الرقبة فيها مطلقة الرقبة فيها مطلقة او لا؟ طيب وسببها سبب الكفارة الظهار. كفارة القتل كفارة القتل تخالف كفارة الطهار في السبك اليس كذلك؟ سببها القتل. توافقها في الحكم في الرقبة. الرقبة لان هذه تحرير رقبة وهذه تحرير رقبة فنقول لما وافقتها في الحكم وهو تحرير الرقبة وجب ان تكون الرقبة الرقبة الواجب اعتاقها مؤمنة لاجل ان ان يتفقا في الوصف كما اتفقا في العين عرفتم نعم هذا هو المشهور وقال بعض العلماء لا لا تقيد ما دام اختلف السلف لا تقيد ولو اختلف الحكم وقالوا ان لدينا في الكفارات كفارة الظهار مطلقا كفارة اليمين المطلقة كفارة القتل مقيد فهل نحمل هنا؟ المطلق على المقيد مع ان الحكم مختلف في الوقت كفارة قتل عتق وصيام فقط وكفرت اليمين عتق واطعام وصيام وتختلف ايضا كفارة الظهار عتق وصيام واطعام وتختلف فهناك اختلاف لكن قالوا انه لا اختلاف في اصل الرقبة. الرقبة واحد لكل الكفارات السلعة فاذا قيدت في احدى الكفارات بالايمان وجب ان تقيد بجميع الكفارات ثم رشحوا هذا يعني في حديث معاوية ابن الحكم حين اراد ان يعتق جاريته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يوني او يوحي بان غير المؤمن لا يعتق حتى في التبرع لانك اذا اعتقته صار حرا ثم ذهب الى الى دار الكفار. نعم فعندنا الان ثلاثة اشهر اتفق السبب واختلف الحكم اتفق الحكم اختلف السبب ثالث ان ايش؟ يختلفان السبب والحكم طيب عندنا في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وفي اية الوضوء ايديكم الى المرافق. فهنا اختلف السبب ويش؟ والحكم. هل نحمل المطلق مقيد؟ لا لانه اختلف السبب والحكم واذا كنا لا نحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف الحكم فمن باب اولى الا نحمل المطلق المقيد اذا اختلف السبب والحكم طيب اما اذا اتفق السبب والحكم فلا يتصور لانه لانه اذا اتفق السبب والحكم صار شيئا واحدا وهذه السورة الرابعة من القسمة العقلية كلام واضح ولا؟ واضح. طيب طيب اه قال ما لم يكن تخصيص ذكر البعض فانه لا يدل على التخصيص او التقييد ومثال نعم قال قال وهو منها احسنت توكيد اكرام هذا المعين بارك الله فيك. وش الاسئلة اللي عندك نعم فقبل ان يمسي على حملها على كفارة ابنها الكفارات بارك الله فيك كلها يجوز تقديمها على السبب اعلى الشرط. ولا يجوز تقييمه على السبب فهذا الذي الذي جامع زوجته من رمضان وجد السبب وجد الشر ما فقيد الا الصلاة الان لكن في كفارة اليمين لو حلف ان لا يكلم زيدا فاراد ان يكلمه فهنا نقول لا بأس ان تقدم الكفارة قبل ان تكلمهم نعم لا لا لا لان هذا كبار عن ماضي هذا الكفار عمار نعم حسب النص حزم يسرة الفطرة مثلا لا يشترط لها علم يجوز ان تعطي عشر فطر مسكينا واحدا وما حجج بعدد فلابد ان يكون ذلك نعم لا يجوز الطماء على الشرط ولا يجوز عن السلف ها زيد آآ مثل انسان قال والله لا اكلمه فلانا اذا كلمه فعليه على الكفار هنا يجوز ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه لوجود السبب وهو اليمين ولكنه لا يلزمه ان يقدم الكفارة قبل ان يكلمه فهو مخير ان شاء قدم وشاء اخر لكن لو قالها الانسان انه سوف يجامع زوجته في نهار رمضان وعزم على ذلك وقال ساقدم الكفارة قبل الجماع تجزي الكفار هؤلاء؟ ليش؟ لان هذه مقدمة تقدمت على السلف فلا يصح نعم اي نعم هذا من من من هذا المثال جعلت من الارض مسجدا وطهورا. الارض عام جعلت تربتها لنا طهورا هذا ذكر بعض افراد الان فلا يقصد القصيص نعم كان اللبن هنا نعم هذه لبنا سائرا لبنا خالصة او للشاربين. هذا يوم كل لبن يخرج ما هو اي لبن يعني اللبن يخرج من هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة وهذه الشاة وهذه الشاة الى اخره يعني لا نقول انه اذا ابيح لنا لبن يكفي ان يباح من من بهيمة واحدة بل من كل البهائم وكل الفترات يكون نعم يكون هنا للعمود نعم؟ وهو ايه لاجل الفوز يعني لازم لازم امضي ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فقط فالعموم امر يعني يجوز انك انك تلف مكتبها بتضل مسجد نعم لا عندي مفتوحة لكن امضي بدنيا اقول له امضي بدنياك ايه ذكر يا شيخ المهم على كل حال واحد منكم ها مكان المنظومة يقولون الكافر حتى نكمله ان شاء الله. ثم اذا كملناه التوحيد محجوز ها؟ التوحيد محجوز يا شيخ. ايش على كل حال اه