لو شكك هل توضأ اي نعم لذلك يشكل توضأ مرة انسان مثلا ينتظر صلاة العشاء انتظروا صلاة العشاء وقد علم انه احدث اوله لكن شك هل توضأ ام لا؟ نقول يقول يجب عليك ان تتوضأ. طيب ان نفي له ثلاث حالات يحيى نعم وش معنى هذا الترتيب طيب مثال ما يحمل على يد الوجود نعم اي لا معبود حق الا الله. وهذا لا يوجد احد. سوى الله عز وجل معبودا بحق مثالا بالصحة اردته لا صلاة الا بوضوء لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة هل يوجد صلاة بلا بلا وضوء ها لماذا لا يكون فن الوجوه يعني اذا لانه يمكن النفي مع الوجوب يمكن انه في معلومة فاذا نفيت الصراط مع ان كان وجودها دل على المراد انه نفي صحته نافعة المثال لا نعم لا صلاة في هذا الطعام اي لا صلاة كاملة ها عندي نعم ماذا زدت بصح مو صحيح ما صحيح طيب اظن الاصل في القيد ما بدأنا فيه يعني الان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة والاصل في القيد احتراسا يعني ان الشيء اذا جاء مقيدا فالاصل فيه الاحتراس هذا هو الاصل لان هذا هو الفائدة من وجود القيد ان يكون مخرجا لما لم يتحقق فيه هذا الخير مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وربائكم اللاتي في اجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن عندنا قيد القيد الاول في الربائب والقيد السامي في في النساء ما هو القيد في الرذائل اللاجئ بحجوره والقيد في النساء اللاتي دخلتم بهن فلدينا قيدان الاصل في القيد انه احترافي وعلى هذا فقوله الا اتي دخلتم به احترازا ممن لم يدخل بها ممن لم يخرج طيب وبدني ايه؟ فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فصرح بالمفهوم وعلى هذا فلو ان الانسان ظل آآ تزوج امرأة وبقت عنده خمسة ايام لكنه لم يجامعها ثم طلقها وكان لها بنات من غيره سابقا هل يتزوج هؤلاء البنات طبع واحد تراث طيب يتزوج واحد لانه قال ان لم تكونوا ذخرة بهن فلا جناح عليه. طيب لو تزوجت اخر واتت منه ببنت من الزوج الثاني يتزوجها الابيض الذي طلقها لانه لم يدخل لامه طيب باقي عندنا القيد اللسان اللاتي في حجوركن اللاتي بحجول هل هل هذا احتراز؟ نقول نعم الاصل انه احتراز ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الربيبة لا تحرم الا اذا كانت في حج الزوج زوج امها والا فلا تحكم ولكن يقول ويقل لغيره ككشف تعليل جهل يقل لغيره يعني يقل ان يكون القيد لغير الدراسة ومثاله في الاية ربائبكم اللاتي بحجوركم هذا قيد لكنه ليس الاحتراس ولهذا لم يذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن فدل هذا على ان مفهومه غير معتبر وان هذا القيد ليس قيدا يخرج به عن الحكم ما خالفه اذن وش الفائدة من نعم بناء على الغالب واشارة الى الحكمة من تحريمها انها في حجرك كالبنت فكيف يتزوجون بخلاف ام الزوجة ما هي لمبة ولهذا بمجرد العقد على امرأة تكون امها حرام عليها. طيب يقول ككشف تعليل جهل يعني قد يرد القيد لكشف تعليم المجهول لسانه قول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم العين من قبلكم هل هو قيد معتبر بمعنى ان يكون هناك اله بمعنى ان يكون هناك اله ليس الخالق لنا لا لكن هذا لبيان العلة يعني امرناكم ان تعبدوا الله لانهم خلقه والذين من قبله هذا لكشف التعليم الذي كان مجهولا نعم الخلاصة خلاصة البيت ان الاصل بالقيد انه معتبر وانه الاحتراس المخرج لما لم يتحقق فيه هذا القلب ولكنه يقل يقل لغيره لغير الاحتراز مثال ككشف مجهول جهل ككشف تعليل جهل ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ايش لما يحييكم فهذا القيد هذا لبيان العلة يعني انه لا يدعونا صلوات الله وسلامه عليه الا لما يحينه وليس قيدا يخرج ما ما اذا دعاني لغله الاحياء لانه لا يمكن ان يدعونا الله ورسوله الا بما فيه الحياة ثم قال رحمه الله وغفر له ووفقه وان تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا متبعا هذه هي الطعن مهمة يقولون اذا اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن لان المراتب خمس علم جهل وظن وهي يشك هذه ادراك المعلومات العلم ما لا يحتمل سواه مثل ان اعلم ان واحد نصف نصف وثلاثين هذا معروف والثاني جهل وهو ضد العلم سواء كان جهلا بسيطا او جهلا مركب والثالث ظم يعني اظن الشيء على ما هم عليه بظني بثالث رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن عن العدد اي عدل الاشواق فهنا اليقين متعذر ولا من يتعذر نرجع الى ايش؟ الى غالب الشيطان. طيب. الوهم ضد الظن يعني الطرف المرجوح هذا الوهم الطرف المطروح لا يعمل به والخامس الشق وهو ما تساوى فيه الامران مثال ذلك قلنا ان هذا الطائف انهيار الاول لم يتيقن عدد نعم تيقن عدد الاشواط انها سبعة هذا رجع الى ايش الى اليقين رجل اخر طاف وتردد هل اكمل او لا ولكن يغلب على ظنه انه اكمل ما الحكم يبني على ظنها على القول الراجح والثالث الوهم وهو الطرف المقابل للظن فعندنا ان يقول انا يغلب على ظني اني طفت ستة ويمكن ان اكون طفت خمسة ايهما المهن الخمسة هذا لا عبرة بها. الشك ما ما تردد به على الصواب لو قلنا ماذا ترجع؟ قال لا اريد بشيء ارجع الى اليقين لماذا يكون يقين بالاقل واتي بواحدة يأتي بشرط واحد وينتهي الموظوع نعم انشرها ان شاء الله ان شاء الله كله نعم قرعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قالوا ناظم وفقكم الله وان تعذر اليقين فارجع لغالب الظن فكن متبع النساء لخالق نرجع الى هذا بالخطبة ده طيب هل يصلح في ذلك ما لو غلب على ظنه انه احدث وهو متطهر يا عبد الله ليش يقين باقي وهو البقاء على الطهارة فلا ارجع الى غير طيب هل نرجع الى غلبة الظن في جميع العبادات واحد بل يرجع الى جميع العبادات اعذر اليقين نعم بجميع البلاء نعم نعم تجي من الرباح لو شك في الطواف هل وصلت او سبع وغلب على انه سبق فهو سبعة وكذلك لو ظن الاسباغ في الوضوء كفى وان ظن التطهير في الاستنجاء يكفي لانه كلما تعذر كل العبايات على الظن والدليل على هذا بل يتحرى الصواب ثم ثم يبنى عليه قالوا هذا موجز جديد وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه هذا البيت يحتاج الى اغراء كل مبتدأ وما اسم موصول؟ والامر مبتدأ ويشتبه خبر والجملة من المبتدأ والخبر سلك الموسم ومن غير ميز الجاء منشور في محل في موضع الحال ان حال كونه غير مميز قرعة مبتدلة توضحه خبر جرعة والجملة من المبتلى والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الاول وهو كل معنى البيت اذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما فاننا نرجع الى القرآن بشرط ان لا تخرج مخرجا الميسر فان خرجت مخرج الميسر فانها لا تجوز لانها تقول ما يصير وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة اما الكتاب فان الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه الموضع الاول في قصة مريم حيث قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم واما الموضع الثاني ففي قصة يونس حينما خرج من من قومه مغاضبا ثم ركب سفينة محمد السجين فاضطروا الى ان يلقوا بعض من فيها فمن يقول لابد من قرآن ولهذا قال الله تعالى فساهم فكان من الملحضين وهذي قرعة اما السنة ففي عدة مواضع منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه للسهم ومنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائي ايتهن خرج سهمها خرج به والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا هذه امثلة لا تؤتى الحصد فكل ما اشتبه به الامر بدون تمييز وبدون ان يخرج مخرج الميسر فان القرعة تجرى فيه ومن العلماء من انكر القرعة مطلقا وقال انها شبيهة بالميسر لان الانسان لا يدري ما حقه ولكن نقول انه لا بد من ان نشترط ان لا تخرج مخرج الميسر الميسر فان خرجت مخرج الميسر منعت مثال ذلك رجلان مشتركان بحبوب والشركة نسمع فقسموا هذه الحبوب فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقال نريد ان ان نخرج سهم احدنا بالقرعة هذا حرام لا يجوز لانه يؤدي الى ان يكون احدهما ظالما والثاني ظالما فيكون هذا حراما فهمتم طيب لكن لو اننا قسمنا هذه الحبوب نصفين واذا تعذر اليقين رجعنا الى اغلبة القرآن يعني مو شرط ميزان نقسم بالميزان او بالصاع رسمنا هذه الامور نصفين وقلنا نأخذ بالقرآن جائز او لا ليش ان هنالك ليس هناك تمييز بين ان يكون الذي على اليمين لتلام ولا على يسار لفلان ما هناك تلبيس ولم تخرج القرعة مخرج الميسر فتجوز القرآن في هذه الحال لانه لانه لا يمكن تعيين ما لاحدهما من الاخر الا بها والا لبقي النزاع دائم ومن ذلك ايضا بمسجد القرعة لو تشاح رجلان في الاذان ابتداء يعني ما هناك مؤذن راتب الاول نشاع رجلان في الاذان فاستعرظنا اداءهما للاذان حسن الاداء نسب الصوت ووجدناهما سواء او متقاربين فهل نقرأ او لا نقرة فان كان احدهما ارجح من الاخر اما بالصوت واما بالاداء واما باختيار الجيران له فهنا لا لا نحتاج الى القرآن لماذا لان احدهما تميز عن الاخر وقد استأذن في البيت من غير ما يسمى اي من غير تمييز ان كان لاحدهما تمييز فانه لا قرعة ويؤخذ بالافضل طيب اذا القرعة طريق من طرق تعيين الشيء وان كان ظاهرها انها تشعر بما يسر لكن اذا تعذر اليقين رجعنا الى الى طلب القوم ولهذا جاء بهذا البيت بعد البيت الاول وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا اي ظهر وهذا ايضا من الاقواع كل من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فانه يعاقب بمعنى وله امثلة منها القاتل فانه لا لو ان رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني قال الا يمكنني ان اقتل هذا الغني لارثه حدث نفسك الشيطان يمضي عليه يقول نعم لا يمكن تكون فقي وهذا الرجل ولا طريق لك الا ان ترث اقسم حتى ترث نعم فقتله من اجل ان ان يأخذ ماله عجل شيئا قبل اوانه متى اوامر بعد وفاته من عند الله او من عند او من عند خلق الله لكن غير الالوان على وجه محرم او على وجه جائز وحرم يعني الناس المحترمة فيعاقب بالحرمان طيب فان قتل مورثه قصاصا نعم؟ ليش لان هذا على وجه مباح على وجه مبارك مثال ذلك اه رجل قتل اباه وله اخ هذا القاتل له اخ لكنه عن القاتل قتل اباه لاظلمائه فمن الذي يرث الاب الابن الذي ثمان الابن القاتل ثمان الابن الذي ليس بالقاتل قتل اخاه قصاصا قتل اخاه قصاصا ايرث اخاه او لا يا ريت لانه قتله بحق يسأله وجه محرم ولهذا قال من تعجل شيء على وجه محرم فمنعه جلا اي اي ظهر طيب فان كان القتل قطر يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ كرجل يقود السيارة باخ له وحصل حادث ومات الاخ فهل يرثه اخوه السائق نقول المشغول من المذهب انه لا يدري احتمال ان يتعمد الانسان للقتل ويقول انه فسدني الباب نقول لا يجوز والقول الثاني انه يرث ها كيف طيب القول الثاني انه يرث ان القاتل خطأ يرث من المقتول لكن لا يبث من النية فليرثوا من من ماله الاول عن مجده فهي لازمة للقاتل وتكون لبقية ورثة الذين لم نقل فاذا قال قائل لماذا ورطتم قاتل الخطأ قلنا لانه لم يتعجل لكنه حصل بغير اختياره الم يمنعه من الاثم من الامثلة ايضا انسان اوصى بشخص قال اذا مت فاعطوا فلانا خمسة الاف ريال فاهمين هذه اوصى لهم الله ولا اليه اوصى له ثمان الموصى له استبطأ موت الموسى وهو محتاج للدراهم فذهبت وقتله هل يستحق شيئا من الوصية ليش عجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فيعاقب حرمان اما من تعجل الشيء على وجه المباح فانه لا يعاقب الايمان لو ان انسانا فقيرا طلب من غني ان يعجل زكاته ويدفعها اليه شفاعة للغني ان لا نقول ان نحرمها انه تعجلها قبل اوانه. اذ ان تعجلها هنا على وجه مباح لا بأس به وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلال آآ اين خبر الكل جملة منعوه ولماذا دخلت الفاء قبر لان كل من صيغ العموم واذا كان الابتداء عاما صار شبيها بالشر بعمومه فجاز اقتران ماشي اصلا ان القتل من حق غلاء المقتول اذا حكم اذا حكم القاضي بانه يستحق القصاص قال له الذقت لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا عمل الناس الان يتولى القصاص ولي الامر لانهم يخشون من من اشياء تقع تمثيل او او يقتل باذ كاره ليؤذيه او ما اشبه ذلك فرأوا انه ان يتولى ولي الامر رصاصة بنفسه بتفريط؟ نعم نعم لا نعم ينظر ادعى الخطأ وصار مخطئ الصحيح انه يرد من تبابها يعني هو قديم لا لا عبر لانه احيانا احيانا المرور يضع على المعتدى عليه شي واحد المحبة هذي مشتركة صح ها مسح طيب نعم او هما لا لا لا بأس ولا بالتراب لكن لا صار بالتراب يستهدف يقول يا فلان خذني بالسوق نعم لان الدية تلزمه ولا يمكن ان يذهب لنفسه القرآن ثم عمل مع من اي هذه هذا من باب الاستقسام بالازلام يستغيث ثانية او يستشير استفيد او يستشير اما القرعة فهذه هي التي نهى الله عنها نعم اي نعم نعم لا ما يلزم من من الان؟ اي نعم يعني معناه ان هذا الاخ اه ان هذا الذي اخطأ سيرث سيرث من المقتول فهل يجوز ان يدفع من مما ورثه من المقتول؟ لبقية الورثة هل سؤالك لا بأس انه ملكه نعم لا انقلاب الصفة واذا اختلفت الصفة سيختلف الكم المهم اعطيه بالكمية اقل اذا ما يجوز حتى ايضا ولو بدون قرآن ما يجوز لابد ان يقسم لانه تمر بتمر ناصي لا بأس على حدة لا بأس نعم نعم ها قراءة القرآن اذا قال انا الايمن ويقول لك ايه عانت معاني الصلاة القائمة تسمع ها ترى جليلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال انه حفظكم الله تعالى وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه مما سقطت لمانع لسارق من غير ما حريص ومن محرز محرز ومن لضال كتما وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلم. وكان تأتيه بالدوام غالبا. وليس باب البلاد مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه متى تجرى القرعة بين المشتركين؟ خالد لابد من شرط اخر نعم اذا وخرجت عن شبه الميسر فانها تجرى القرعة فشاح رجلان انقرضنا ان نصيبهما في الاذان احدهما احسن صوتا واداء من الاخر فهل نجد القرعة بينهما انا قلت لك الان رجلان احدهما احسن صوتا واداء من الاخرين لماذا لان في هذا ان تكون نعم الشرط الاول نعم من غير تلميذ وهنا التلميذ واضح هذا احسن صوت واداء من الثاني فلا يجوز ان ان يجري القرآن لاني لا اجزع من القرآن ثم صارت القرعة للادنى صارت في هذا خيام صار فيها الخيانة حيث ولينا من فيه من هو احق منه طيب هل ثبتت القرعة بالقرآن نعم يلقون اقلامهم ايش نعم وما كنت لديهم طيب والموضع الثاني نعم فساهم هل ثبتت في السنة هاتي ها يعني يوقع بين زوجاته اذا اراد السفر. ايتهن يخرج منها. طيب دليل اخر لو يعلم الناس تمام اه ما هي القرعة التي اه تشبه الميسر مثالها اي نعم مسي مسي نعم كان لك شركة على على المناصرة نعم لحرمة هذا لماذا سيكون احدهما اما غارما واما غانما وهذا هو الميسرين ونحن ادلكم على اه قواعد رجل رحمه الله في اخر قواعد ذكر القاعدة قاعدة القرعة من اول الفقه لاخر الاية لا تكاد تجد هذه المجموعة في كتابه ما تقول في رجل يا هداية الله رجل اوصي له بمال فاستبطأ موت الموسي فقتله هل يعطى المال من مصابه او لا انت يا عبد الله ها اليس الوصية تثبت بعد الموت؟ وهذا مات نعامله بنقل القسط لان هذا تعدد شيئا قبل اوانه على وجه محرم اي كحرم ومن ذلك حرمان قاتل من الميراث لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه ثم قال وظاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت ثمانه ضاعف الغرب على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع يعني كل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت في مانع فانها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغر اي يظمن القيمة مرتين يضمن القيمة مرتين مثال كسابق من غير ما محرز انسان سرق مالا من غير حد فهنا لا لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة لان من شروط وجوب القطع ان تكون السرقة من حرص فاذا لم تكن من حرص فان صاحب المال هو الذي فرط فلا يجب على السارق قطع لان التفريط من ضرب المال مثاله سرق سارق عليا من البيت معلقا بالعلاقة للعلاقة على الطريق هذا سرق من من غير لان الذهب لا يحرص بمثل هذا. لابد ان يكون وراء الاغلاق الوثيقة والصناديق اما ان يعلق في الجدار فهذا ليس بحفظ فنقول هذا الصادق لا تقطع يده لانه سرق من من غير حذف لكن يضاعف عليه الغر اذا كان هذا الحليب يساوي عشرة الاف ريال نظمنه عشرين الف فاذا كان الذهب الحلي موجودا اخذناه وهنا عليك عشرة الاف طيب لو قال اقطعوا يدي ولا تاخذون مني عشرة الاف نفعل ليش معنى نعم لانه لا يملك ان ان يقطع عضو من اعضائه لا يملك ان يقطع عضوا من اعضائه ثم ان هذا العضو يريد ان يجعله عوضا عن مال والادمي الحر لا يعوضهما اليس كذلك ولهذا نقول ان الذين يبيعون اه كلاهم اخطأ اخطأوا من وجهين الوجه الاول نزع الكلية من ابدانه ان هذا خطأ والثاني اخذ عوض عنها مع انها جزء من من الحر جزء من الحرمة تبع وانما قلنا انهم اخطأوا من هذه الوسائل لان الانسان في نفسه لا يمكن ان يتصرف فيها الا باذن الله واين اذن الله ان اه تأخذ كلية من كلاك لفلان او فلان انت اذا اخذت هذه الكلية وربما يكون سببا لتعطل ايش؟ الكلية الاخرى فتهلك ولو بقت الثانية التي كنت اعطيتها فلان لتساعدت الكليتان واذا تعطلت التي قدرنا انها بقيت قامت الثانية مقامها الامر خطير ثمان زرعها في في في المريض ليس ليس مضمون النجاح قد تزرع ولكن لا تدوم واخذها من صاحبها مفسدة محققة فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة او قل مؤمنة فان قال قائل ما تقومون في التبرع بالدم اتمنعونه؟ قلنا لا لا نمنعه لان الدم ليس جزءا من الانسان بدليل انه يأتي جنب بدر الحال بمجرد ما يأكل الانسان يعود الدم على على طبيعته فليس كاخذ العضو فان قيل هل يجوز ان يأخذ عن هذا الدمع عوضا قلنا لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والدم فلا يجوز يا اخي اخذ العوض عنه على كل حال نحن خرجنا عن عن موضوع البحث بسببه اذا السالق من غير حرص ماشي لا قطع عليه لكن تضاعف عليه القيمة وما النضال كتمه