على حتى الكافر والمنافق كل ملك قول له صالح ما هو الوصف الابن؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فنكون سلمنا على كل عبد صالح هكذا جاء الحديث. كل عبد صالح في السماء والارض من صيغ العموم ايضا اسماء الشر نعم ايش هكذا يعني هكذا اية ما القرآن ما يمكن يروى بالمعنى وين ايه ما هي النافلة ما في اية والله من الصلاة ايه انه يستطيع اي وهما لا لا بأس اين الشرك من توافقنا على هذا المثال؟ طيب اه الاسم الموصول من صيغته بهم والاجابة بالصدق طيب هل من هذا قوله تعالى الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة الزانية والزانية فجلي كل واحد منهما هل هم من هذا النوع مو من هذا النوع يحيى من هذا النوع ليش احسنت عرفته؟ ايه لان معنى الزانية كل زانية وكل زانية. طيب اذا من هذا؟ طيب يقولون ان الموصول خاص ومشترك. هل يشمل هذا اي قول اي قولنا انا بس ما الموصول للعموم؟ هل يشمل الخاص والمشترك واهل ها شرحناه شرحناه شرحناه نعم قريب يلا يا عم من وعرفنا ان المهم الخاص قولوا للعموم ومشكلته. لا وبعدين قلنا انه اذا كان جاءتها يعني للمثنى او للجمع فانه يكون من باب اولى. اه يعني المسألة اذا كان المفرد يكون العموم فالمشتبه من باب من باب اولى احسنت ما هي الفاظ المشتركة؟ خالية تفضل يا شيخنا من وما عايزين كده هاي شرطية والذي الذي مفرد هذه خاصة من هو ما فقط والف ايش بعد وذو عند طيه وش بعد صالح طيب وذا بعد من؟ او ماء الاستفهامتين اذا لم تظهر في الكلام. هذه خمسة واي نصوص؟ ست اذا الموصولة الموصولة المشتركة ستة الفار ستة الفاظ كذا وكلها للعموم كالمفرد ان قال قائل ما تقومون في قول الله تعالى واللذان يأتيانه منكم فاذوهما. هل هو العموم على كمال اثنين المقصود المرأة والرجل ماذا تقول؟ صحيح؟ ولهذا واللذان يأتيان منكم لا اختص بفلان وفلانة او فلان وفلان او فلانة وفلانة لا عام رحمك الله. قال والشرط والموصول لا ننحتم ثم ذكر حكم المنكر الان ذكرنا من صيغ العموم كم الجمع والمفرد والشر والموصول وايذاء كيف والوصول نعم اربعة اربعة قال منكر ان بعد اثبات يلد فمطلق المنكر اذا ورد بعد الاثبات فانه يكون مطلقا يعني ليس عاما يسعى بل هو مطلق يتناول العام وغير العام فاذا قلت اكرم رجلا اكرموا رجل هذا نكرة هل هو وارد بعد اثباته او بعد نفيه هذا اثبات لان بعد هذا الامر فيكون هذا للاطلاق لا للعموم. فهل يلزمك اذا قلت لك اكرم رجلا ان تكرم جميع الرجال ماذا تكرم رجل واحد وهو لم يقيد رجل كل من صدق عليه اسم رجل فانك تكرمه بما اقتضى هذا الامر ولا يلزمك ان ان تكرم كل رجل اي نعم. طيب وهنا نقول يقول من بعد منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق اذا المطلق كل نكرة وردت في سياق الاثبات المطلق يتناول جميع افراده بالبدن والعام يتناول جمعة فاضية بالشموع انتبهوا لهذا الفرق بين المطلق والمقيد اه المطلق والعام المطلق يتناول جميع الافراد على سبيل البدل فاذا قلت اكرم رجلا وعندي مئة رجل اكرم من؟ اي واحد؟ اي واحد واذا اقامت اي واحد حصل الامتثال لانه اي المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الافراد طيب وللعموم ان يرد من بعد نفي او من بعد نفي نهي استفهام شرط كم هذه؟ اربعة يعني اذا ورد المنكر من بعد هذه الاربع فانه يكون للعموم يرد من بعد نفي تقول ما في البيت رجل ايش يشمل جميع الرجال ايش من جمعة الجهل وفي النهي تقول لا تكرم رجلا ها يشمل جميع الرجال. ولهذا لو اكرمت واحدا من الناس كان ذلك مخالفة. اي نعم يقول شرط النكرة في سياق الشرط تكون للعموم ان رأيت رجلا فاكرمه ها اي استفهام من بعد نفسه نهي استفهام. نعم. اذا وردت بعد الاستفهام فهي للعموم. قال الله تعالى هل تحس منهم من احد هنا الاستفهام اه جاءت بعده من احد. فتشمل كلها نعم وتقول مثلا ما رأيت وتقول هل رأيت رجلا هذا يشمل اي كل رجل نعم شرط يعني كذلك اذا اتت من بعد الشر فانها تكون اه نكرة تكون للعموم مثاله ما مر علينا بتفسير اليوم من يعمل سوءا يجزى منه فان سوءا هناك رهف في سياق الشر فتكون للعموم وفي الاثبات يعني انتقلنا الان الى ما ورد بعد النفي والنهي والاستفهام قال وفي الاثبات للانعام يعني وتكون النكرة للعموم في الاثبات للانعام يعني اذا قصد بذلك النعمة نعم فهو عام يكون العموم مثل قوله تعالى وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا ساخا خالصا سائغا للشاربين فان هذا يشمل كل لبن اوصي بها بهذا الوصف وتقول وتقول لقد رزقك الله ولدا يعني صالحا ذكروه بالنعمة فهذا ايضا يكون للعموم فصار النكرة في سياق الاثبات تكون لا في سياق الاثبات. للاطلاق وفي سياق وفي سياق الانعام للعموم وفي واذا اتت من بعد نفي او نهي او شرط او استفهام صار في العموم طيب عندنا اشكال في البيت منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق هنا لو قال قائل كيف تعلم نفسك اقول اعربه على انه مبتدع لا يرد عليك قول ابن مالك قول ابن مالك ولا يجوز رمال الجيل نجيب نفس البيت ما لم تفلح وهنا لما جاء بعد التقسيم من بادئ من بعد اثبات يرد ومطلق وللعموم ان يرد من بعد نفي. افادت يقول من بعدي واعتبر العموم في نص اما خصوص سبب فمعتبر كما اعتبر هذا يشير الى قاعدة معروفة عند العلماء وهي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. يعني في الاحكام فلا تقيد الحكم بسببه وقل الحكم للعموم مثال ذلك قالوا ان سبب نزول الله قوله نزول قول الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله اسمه ان السبب هو ايه مع زوجته نعم ان هذا هو السبب نقول نعم هذا هو السبب لكن اللفظ عام ولا خاص؟ عام اللفظ عام فيكون هذا الحكم عاما اعتبارا لعموم اللفظ لا بخصوص السلف وعلى هذا فحكم هذا هذه الكفارة شامل لاوس ابن الصامت وغيره واضح وهذه دائما تسمعونها في عندكم العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا في حالة واحدة استثناء المؤلف قال اما خصوص سبب كما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بوصم يعني اذا كان العموم ورد على سبب متصل بصفة فاننا نعممه في اطار هذه الصفحة في اطار هذه الصفة مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ضلل عليه وزحاما عليه الناس مجتمعين يتزاحمون على رؤية نعم هذا الرجل فقال ما هذا؟ هم. قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من اجل الاسلام في السفر هذا عام ورد على سبب خاص فهل العبرة في العموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم. ليس الحكم خاص بهذا الرجل الذي ظل عليه بل هو له ولامثاله انتبهوا هذا النقطة ولامثاله لا لكل صائم في السفر بل ليس من البر السهم في السفر اذا ادى الى هذه الحال. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولو لم يكن من البر ما صاموا. نعم قال واعتبر العمومة في نص اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن. يجوز السبب متصلا بوصفي يفيد علة. والحديث متصل علة وهو المشرقة المشقة. نعم فخذ بوصفك وخاص وخصص العامة بخاص وردع العموم سبق لنا انفا انه يتناول جميع افراده لكن اذا خص اذا خص بعض الافراد بحكم وخصص العام مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يعني من زور والثمار فيما سقت السماء العشب واهل الحديث ماشي العموم بكل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك اليس هكذا طيب لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة او سق صدقة وعلى هذا فنقول فيما سقت السمع والعشر فيها عمومان الاول ان الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغ اخذا مما موصولة التي هي من صيغ العمر ايضا فيما سقط السماء يعم كل ما سقته السماء مع ان مع ان الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط كل ما كاين مدخر فنقول هذا الان خصص بدليل خاص فيخرج من من بعض افراده ما خص بذلك. فاذا كان عند الانسان مما سقته الارض. اذا كان عنده اربعة اوسط ونصف ها ليس فيه ذكاء مع انه مما سقته السماء او العيون لكن نظرا الى ان هذا خصم نقول ليس لي زكاة ثم قال كقيد مطلق للدرس القادم ان شاء الله نعم ها بهضم الكافر ان شاء الله القادم ان شاء الله فيه التسمية وفيه مناقشة وفيه التكميل نعم ان شاء الله تعالى ها؟ ها او قالوا ادعونا ربك يقول لنا ما هي؟ الان ذكرتني جزاك الله خير. تكون المناقشة من الاول احنا نريد من المكان اللي وقفنا عليه في المناقشة لكن ماذا فتحت هذا الباب فانت اول داخل به نعم. بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم ماشي نعم. نعم. اين احسنت اللي في في التخصيص بارك الله فيك ليس فيما دون خمسة اسرة وجهه النهائي ان خمسة اوسط كان فيه دليل على ان الذي لا يوسق ليس بشيء اصلا فهمت؟ ولم تجد العادة في توثيق الخبر والفواكه وما اشبه ذلك نعم ايه وش فيه ما ذكر يقول ما ذكر اسألك راجعتها كلها ولا ذكر الوسائل الاحكام المقاصد بهذا المعنى ما ذكر راجع مرة ثانية اذا لم يجل ان شاء الله بعين الله عليه ها لا هذا فانه يجوز عند الحاجة لا ما هو بس تمام؟ ايه عام في القليل والكثير. وعام في كل ما سقت السماء. من اشجار ونبات صغيرة وكبيرة لنعترف اه انه ان ما دون الخمسة لا زكاة وان ما لا يوثق لا زكاة نعم بارك الله فيك ثلاث ناس على النبي صلى الله عليه وسلم اه بثلاث مئة صار تساوي بالصاع المميل عندنا مئتين وثلاثين صاع وصاع نبوي ها؟ اي نعم المكان المعتاد المكين المعتاد ولهذا المكين المعتاد ولهذا العلماء قالوا يكره زلزلة الكيد وطقطقة الكيل ودق الكيل الان عندنا فيما كنا نعمل لما كانوا يبيعون بالكير يجي راعي الدكان يجعل الحبوب في الصاع ثم يدق هكذا في اليد ثم يجيب المنتدى مشان تخاف انه ينزل. نعم؟ ثم يضع عليه لانه ينزل ويضع عليه ثم يفعل مرة ثانية وثالثا حتى ان بعضهم يكون صاع صاع وربعا واذا قال المشتري انا اريد ان يكيله فلان لانه معروف وهزه قال البائع لا انا اريد ان يكيله فلان الذي لا يعرف انك يضع هكذا منفوش يقول الله نعم يختلف سلف عظيم. كذلك ايضا الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي انه ليس الكيل المعروف الان الكيل المعروف اذا امتلأ الصاع زاد عليه ثم قالوا طب كذا حتى يسكت ثم زاد عليه حتى يثبت هذا ليس على عهد رسول الله على عهد الرسول اذا ملأته امسح يدك عليه كذا فما زاغ سيسقط ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان دون ذلك زده حتى يواسي آآ جدرانه والله نعم اخذ العطاء لا يستطيع لا هذي يكون فيه يكون فيه اختلاف بينه وبين المكاييل العامة عند الناس لا لا ما كنا سهل ولا كل الناس هزوا مثل الاخر بعض الناس اذا هجوا اذا هزه يكاد ينفرج الصاع وبعض الناس لا يحرك ساكنا بنقولها ازاي ايه صحيح هذه ما دام العلماء يقولون يكره الهزل لانه يختلف الهزل بين الناس وبالتالي يختلف المقدار صلوا على طبيعته املأه من من الحبوب وما جاوز على الصاع احذفه بيدك ها نحن ظبطناها بالبر الرزين كيلوين وربعين غرام اثنين وعشرين هي ثلاث مئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولا يقول الناظم وكل ما ابينا من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحلا المعنى يكون كميتته اذا نقول كما ينتهي ولا كميتة فما يجب طهرا وحمى. مثل ما كان كميته طهرا ها لا لا لطهرا فقط اي نعم نعم ما قطع من آدم فهو طاهر لان ميتة الادمي ظاهرة لكنه ليس حلالا واضح اما وحلم فكل حياء طاهر ما عاد اليه يلا يا محمد وحلم خالف الجراد تعرفها وش تقطع منها لا هج غيره سمك تمام اذا قطع منه فما اوبين من حي فما اوبين من هو حي فهو حلال تمام العكس بالعكس لان المنفوخ هو ما سمعته المفهوم كميته نجاسة ان كان نجسا وحرمة ان كان حرام نجاسة نعم نعم حرمة نعم ها وهي سندس ما سمعنا احد يذكره الهرار نعم طيب ما قطع من هو حية كم يجي طيب فيكون نجسا طيب اما عرفنا يقول ان كان تأتي للدوام غالبا وليس هذا لازما بين لي ما ليس بلازم يظن انه ولو قلنا ان اهل الدوام دائما طيب مثال للمفرد الدال على الامور رجل قال امرأتي طالق وله اربع نسوة بينة ما عنده بينة قليلة قرينة قرينة طيب انا ما احتاج كسر كاس ولا اكسر الفنجان ولا شي طيب بارك الله فيكم اذا يكون للعموم الا اذا نوى او كانوا يضطرون كما قلت طيب اه رجل قال من اجتهد من الطلبة اكرمهم فاجتهدوا الطلبة كلهم من اجتهد اكرمه المنصور ولا تصلح فيكم شرطا وايما اظهر في مثال التغيير نعم طيب اذا اجتهد الطلبة كلهم نعم مثال على ان الجمع اذا اريد تكون للعموم يشمل كل القلوب لماذا لم تمثل في حديث مثال ودليل ان يكون المثال المدني ها منها فين هضرت رمزي في صدورهم لكن صح ها اي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت في ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وبهذا نعرف ضعف قول من يقول ان ان العام لا يدل على جميع افراده الا بقليل نقول بل يدل على جميع افراده الا بقلبه يقول ان المطلق بعد الاثبات المنكر بعد الاثبات يكون مطلقا يعني لا يكون العموم نعم لذلك المطلق مهو للعموم كيف لا في سياق الاثبات طيب لكن هل مثلا لو اكرمت رجلا هل اعد او لابد ان يكرم ابناء الرجال على هذا؟ نعم. اذا هو للاطلاق ما الفرق بين الاطلاق والعموم نعم نعم العام يشمل جميع الاصوات على سبيل الشموع وهذا على سبيل البذل طيب آآ هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب العبرة بينهم اذا كان هنالك واردا فيعم ولا يعوجون على الافراط طيب اضربي مثلا الاول العبرة اليومية نعم الله عز وجل اه في سورة سورة الظهار قد نزلت هذه بسنن قصة المجاملات الذي ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وتجادله في شأن زوجها عز وجل فحكم الظهار يشمل كل من ظهر من زوجته وليس خاصا فلذلك صحابي الامير. نعم ومثل الذين يرمون ازواجهم هم اللي ماتوا الشهداء نعم اه فهي اليست خاصة بهلال ابن امية وزوجته ولكنها عامرة. طيب. آآ استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذه بمن حالهم كحال موصوف نعم ما يعم تم رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجل قد ظلل عليه قال ما هذا؟ قالوا صعب. فقال ليس من البر الصيام في السفر مع انه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لاصحابه الصوم فيقال ان هذا العام ليس من لديه الصوم في السفر مقيد بما اذا كان على مثله ثم قال المؤلف الناظم درس الليلة وخصص العام بخاص الورقة طيب خصص العمل بخاصة ورد اخذنا الحمد لله كقيد مطلق بما قد قيد يعني كما يقيد المطلق بالمقيم نعم اذا ورد نص مطلق ونص مقيد فانه يطلق يقيد المطلق بهذا القلب مثاله قول الله تبارك وتعالى في اية الظهار فتحذير رقبة من قبل ان يتماسك تحرير الرقبة من قبل ان يتماسى وكقوله تعالى في في كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة عرفتم؟ فهنا الرقبة مطلق لم تقيدني امام ولا غيره ولكن ورد فيه كفارة القتل ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة فقيد الرقبة بالايمان قال العلماء فيحمل المطلق في اية في ايتين كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل ونقول لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة لان الله قيدها في كفارة القتل والكل كفارة ما هي سواء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد معاذ بن حكم ان يعتق امته دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة واذا كان العتق المطلق لابد ان يكون العتيق مؤمنا فما كان كفارة من باب من باب اولى وهذا هو المشهور عند العلماء ولكنه يحتاج الى قيد فنقول اذا كان الحكم مختلفا فانه لا يقيد المطلق بالمقيد اذا كان الحكم مختلف فانه لا يقيد لان الاختلاف في الاصل يمنع الالحاق بالوصف الاختلاف في الاصل يمنع الإلحاق بالوصف تمام يظهر بالمثال قال الله تبارك وتعالى في اية الوضوء نغسل وجوهكم وايديكم الى المرض قيدها وقال في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد اليد بالمراث فهل نحمل الاطلاق في التيمم على التقييد بالوضوء قال بعض العلماء نعم نحمله ويتيمم الانسان الى المرفقين ولكن الصحيح انه لا يحرم اولا لثبوت السنة في ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم عمار ابن ياسر التيمم ولم يمسح الا الكفين فقط وثانيا انه لا يمكن ان ان نحمل المطلق هنا على المقيد لاختلافهما في اصل الحكم ووجه الاستلاف اولا ان الوضوء يتعلق باربعة اعضاء اليس كذلك والتيمم بعظوان ثانيا ان ان الطهارة في الماء يختلف فيها الحدث الاكبر والاصغر صح طيب وظهر التيمم يتساويان اذا كان كذلك فانه لا يمكن ان يقيد المطلق امرأة وجد به جيوبه وهذا واضح انه ولا يحتاج ان يفتت الرقية عنها بس اشروا قم وتوكلوا اليس لك اذنان طيب اذا نقول يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم طيب اه كذلك ايضا اذا اختلف السبب والحكم فانه لا يقيد من باب اولى مثال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايديهم هذا مطلق لمقيد؟ مطلق. لم يقل لا اله الا الله فهل نحمل هذه الاية على اية الوضوء نعم لا لان الحكم مختلف اذ ان حكم الحد يخشع اليقظ في اليدين فقط والوضوء باربعة اعوام هذي من جهة من جهة اخرى يزيد على ذلك ان القطع في السرقة سببه السرقة وان الغسل في الوضوء سببه الحدث فاختلف في السبب وفي الحكم فلا يمكن ان يلحق احدهما بالاخرة هذا الاطلاق لابد فيه من التقييم قال نعم قال ما لم يك تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي هذا استثناء من قوله وخصص العامة خاصة وردى يعني الا اذا كان التخصيص ذكر البعض من العمر فان هذا لا يقتضي التخصيص مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلب ثم قلت اكرم محمدا وهو منهم فهل يعني ذلك ان الاكرام بعد هذا هذا الامر الاخير يختص بمحمد لا لان محمدا قد دخل في العموم اولا فيكون التنصيص عليه ايش من باب ذكر افراد العام بما بما يوافق حكم العمل وهذا هو الذي عليه المحققون من اصول من اهل الاصول كما ذكر الشنقيطي في تفسيره وغيره ايضا على ان ذكر بعض افراد العام بحكمهم يوافقوا العام لا يعد تخصيصه ومن ذلك ما ورد في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاة قبض الاصابع وفي بعض الالفاظ اذا قعد للتشهد فهل نقول ان المطلق الاول يحمل على المقيد الثاني ويكون المعنى اذا قعد في التشهد او نقول ان هذا ذكر لبعض افراد العام بما يوافق العام فلا يكون تقييدا. الجواب الثاني وهذا هو الذي عليه نور والى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد ونرجو الله تعالى ان ييسر اه الزيادة هي الان بلغت كم قاعدة ها نعمة عجيب ثلاث مئة انا عندي مئة واثنين ها اضفنا ايه اللي اضفناه نعم غدا ان شاء الله سيكون درس القواعد ها عبادة تفسير مناقشة فيما سبق كله ولا في بعض ولا ان بعضتموه سيكون لنا درسا غير غير المقبل وان قلت للعموم انا ناخذ نسخ من كل قاعدة وننهيها رأيك معروف يا عبد الله نعم اي طيب اذا يبقى عندنا اربعة اسابيع للمناقشة ما في مانع ما هي معنى عندك؟ نعم؟ ما في مانع عندك يعني لا بس في ناس الان عندهم مانع انا رأيي ان انه يكون غدا الجميع ثلاثين موجود ما ما عندك تسجيل عنده تسجيل نعم نعم مش ها ايش ايش نعم نعم هذا جمع بين الرؤيا نعم على كل حال هذا انا عندي انه جمع طيب اذا وافقتم عليه نعم زين خير ان شاء الله ايتين اولى فائدتين. معجزتين. ها؟ معجزتين ايه ايه اية معجزة من اية موسى فهلا اتمناها؟ يعني تسع؟ قلت طيب. وماذا تفعل ام عبد الله التي نذرت ان تقرأ البقرة يوميا ايام حيضها نقول لا تقرأ ايام الحيض ولا عليها شيء. لان ايام الحيض مستثناة شرعا وما استثني شرعا فانه لا يدخل في النظر اصلا. الا على رأي من يرى ان المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن ايام الحيض فتقرأ ولا بأس نعم هذي؟ اي طيب وجعلناهم ائمة يدعون الى النار