اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا هو اليوم الفقهي الاول بجامعة طيبة الذي ينظمه المعهد العالي للائمة والخطباء ممثلا في وحدة النشاط الطلابي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالبركة والقبول وان ييسر لنا مواصلة مثل هذا البرنامج وهذا البرنامج باذن الله عز وجل سنمر فيه على مسائل علم اصول الفقه. وهنا تنبيه مهم جدا لان من المهم جدا لطالب العلم اذا اقبل على شيء ان يعرف الهدف منه وان يعرف مكانه لان يتصور الشيء على خلاف حقيقته فمن المهم ان يدرك ان هذا البرنامج ليس هو بناء علميا وتأصيلا ينتهى منه من علم اصول الفقه واضح لا يظن الظالم والله علم اصول الفقه في يوم الحمد لله رب العالمين والفقه ثلاثة ايام يا سنن خلص اجتهاد مطلق بعد شهر ها هذا لا يمكن ان يتحصل ابدا ومن رام ان يحصل علم اصول فقهية فقد رام مستحيلا تمام؟ من رأى من يحصل علم اصوله للقيوم فقد رمى امرا مستحيلا ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. تمام؟ اذا ما هو هذا اليوم الذي حضرتم من اجله؟ هو للمرور بخارق قلت علم اصول الفقه ولتقريب هذا العلم وفتح باب العلم معنى فتح باب العلم يعني ليس هذا دخولا في تحقيق مسائل العلم لا تمام؟ يعني ليست هذه الدورة تحقيقا في مسائل علم الاصول. وانما هي تقريب لاجمالي هذا العلم الاساسية وسنحرص ان شاء الله عز وجل فاذا عرفت هذا الهدف عرفت ان هذا الهدف يتحقق في يومه. من الممكن جدا ان يتحقق في يوم لكن بعد ذلك عليك بالاستمرار والمواصلة وارجو ان هذه الدورة ستكون بالنسبة لك تحبيب وفتح شهية لدراسة هذا العلم المهم الا وهو علم اصول الفقه الامر الاخر باذن الله عز وجل سنحرص في هذه الدورة على التطبيق العملي لن ندخل في تحقيق المسائل كثيرا لكن نريد من الطالب ان يتصور المسائل وان يفهم المسألة اما تحقيق القول الراجح وادلة القول والخلاف في المسائل فليس هو من اهداف الدورة تمام؟ اذا الطالب يريد منه ان يرتب معلومات علم اصول الفقه ويدرك خارطة هذا العلم وتقسيم المسائل فيه ان يفهم الخطوط العريضة وابرز المسائل في كل باب ومن وسائل تحقيق فهم المسألة وهو غاية في الاهمية لتفهم المسألة على وجهها هو تطبيق المسألة على الامثلة وسوف نحرص ان يكون التطبيق منكم. وليس من من وان كان سيكون متعاون متعاونا ومشتركا بيننا ان شاء الله نبدأ اولا ايها الاخوة الكرام بمبادئ علم اصول الفرق تعرفون المبادئ العشرة لكل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة الفضل والوضع والاسم والاستمداد الحكم شوية والاستمداد حكم الشارع. ناخذ بعض هذه المبادئ العشرة ليتحقق لنا ادراكا مجملا في مقدمة هذا العلم الحد ما هو تعريف علم اصول الفقه الحد هو التعريف علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لا تقول هذا التعريف طبعا فيه تعريفات كبيرة جدا وفي تعريف اصول الفقه باعتبار مفردين وباعتباره لقبا هذا لن نخوض فيه. نحن سنأخذ تعريفا واحدا نرجو ان نكون واضحا. معرفة الدلاء من الفقه اجمالا لماذا يقولون دلائل الفقه اجمالا؟ ليخرج معرفة دلائل فقه تفصيلا لان بحث دلائل الفقه تفصيلا اين يقع في علم الفقه. تمام؟ طيب. فما اعرف الدلائل الفقه اجمالا يعني هذا العلم يبحث لك في ما هو الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به تمام؟ فان من اكبر ما يقع من الخلل في النتائج الفقهية يعني في الفقهية الشرعية ان يستدل بما ليس بدليل اصلا مثال ذلك قرأت كاتب يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بان ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر وهذا يدل على انه ما في مانع من الاختلاط بين الرجال والنساء سبحان الله يعني ليس بالزيتون نبيا ولا ولادة رسولا صح ولا لا؟ فيقع الخلل في ان يستدل بما ليس بدليل جيد فهذا العلم يبحث لك ما هي ادلة الفقه اجمالا بمعنى انه يقول لك القرآن حجة السنة حجة الاجماع حجة القياس حجة مفهوم اللقب جاءوا ليس بحجة آآ على سبيل المثال المصلحة المرسلة اللي يحتج بها او لا يحتج بها فيبحث له عن ما هي الادلة التي يحتج بها؟ اجمالا لا يبحث في ان واقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة هذا بحث تفصيلي في علم الفقه ثم الخانة الامر الثاني في التعريف كيفية الاستفادة منها. فانت عندك دليل ثبت انه دليل حجية السنة لكن كيف تستدل به؟ اذا جاءك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستفيد منه الحكم؟ هل الفعل النبوي يدل على الوجوب؟ او يدل على الجواز؟ نحن قررنا ان الفعل النبوي حجة لكن ما دلالته؟ هذه كيفية ايش الاستفادة منها ممتاز وحال المستفيد من الذي يحق له ان يخوض في هذا الباب اصلا؟ بمعنى ان يقيم الدليل ويستنبط من هذا الدليل هل هذا باب مشرق لكل احد قال لك لا حال المستفيد فيه شروط للمجتهد ومن سواه فانه يقلد. هذا تعريف اصول الفقه. وبالمناسبة هذا التعريف يحتوي على ثلاثة من محاور علم الاصول لان علم اصول له اربعة محاور جيد اربعة ستأتي ستأتي لا تكتبوها الان هذا بحث اساسي عندنا هذه المحاور الاربع الاربعة ثلاثة منها مذكورة في التعريف. الرابع ما هو؟ هو ثمرة هذه البحث. يعني ثمرة البحث في دليل الفقه. وكيفية الاستفادة وحال المستفيد لينتج عندنا حكم شرعي صح ولا لا؟ فان تستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما هذا دليل والفعل النبوي يدل على الوجوب مثلا خلاص؟ طيب وكان الذي يبحث هذا رجل مؤهل للاستنباط وهو حال المستفيد ينتج هذا وجوب ايش ان يخطب الخطيب قائما انا قلت تصلي قائمة؟ لا يخطب قائما مثلا خلاص طيب واضح انه شايف اذا الثمرة ما هي؟ هي الحكم الشرعي. اذا عندنا الدليل معرفة دلائل الفقه اجمالا. وعندنا الاستدلال وعندنا حال المستفيد الرابع الثمرة اللي هي الحكم الشرعي وبحث الاصوليين في الحكم الشرعي بحث اجمالي ولا تفصيلي اجمالي مثل بحثهم في الدليل هو بحث اجمالي لا يبحث انه يجب القيام حال خطبة الجمعة لا. يبحث ما معناه يجب. وش معنى الوجوب الشرعي واضح؟ وش معنى الاستحباب الى اخره؟ ماذا يأتي ان شاء الله؟ موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية الموصلة للاحكام. كل علم من العلوم له موضوع وهو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية فموضوع علم الاصول هو الادلة فهو يبحث عن الادلة من حيث كونها ادلة اصلا يعني ما الذي يثبت كونه دليلا وما الذي لا يثبت كذلك واضح هذا الامر الاول. ثم من حيث ايضا دلالتها على الاحكام ثم من حيث من الذي يحق له ان يستنبط الاحكام من ادلتها؟ الثالث من المبادئ هي ثمرة الاصول وهي معرفة كيفية استفادة الاحكام من ادلتها. واذا اضفنا عرفنا ان الاحكام هي ثمرة هذا العلم واضفناها الى الثلاثة نتجت عندنا المحاور لعلم اصول الفقه خلونا احسن الاسئلة نواصل وصلنا الى الكلام عن الثمرة. ثمرة علم اصول الفقه وعرفنا ان ثمرة العلم هي معرفة الاحكام الشرعية. واذا اضفنا معرفة الاحكام الشرعية المحاور الثلاثة التي سبقت معنا في التعريف نتج لنا المحاور الاربعة لعلم اصول البيوت من هو واظع يعني اصول الفقه صوت طيب ولا زايد طيب خلاص من هو واضع علم اصول الفقه هو الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة وهو آآ رحمه الله هو واضع عن اصول الفقه لكن هنا مسألة وظع الامام الشافعي لعلم اصول الفقه هل هو بمعنى انه ابتكر قواعد هذا العلم ولا قواعد هذا العلم كانت موجودة وجمعها وجردها وصنفها هذا يأتي ان شاء الله معنا بعد قليل فكروا فيها يأتي الجواب طيب من اين يستمد علم اصول الفكر؟ يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم اولها اصول الدين والثاني اللغة العربية والثالث الاحكام الشرعية. ما معنى استمداد علم اصول الفقه من اصول الدين كيف يستمد علم الاصول في كل اصول الدين من الممكن هذي من اللغة العربية لكن اصول الدين من القرآن والسنة الكبرى ايه بس علم اصول الدين هو علم العقائد. علم عقيدة اصول الدين واضح؟ طيب الان حينما نثبت ونقول في اصول الفقه القرآن الكريم حجة هذه مسألة اصولية ولا لا؟ اصولية ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية السنة النبوية حجة في الاحكام الشرعية. طيب حينما نقول القرآن حجة هذا مبني على امام بحث على مقدمة مسلمة طبعا في علم اصول الدين وهي ان القرآن كلام الله عز وجل وان الوحي. تمام؟ وحينما نقول السنة النبوية حجة هذا مبني على مقدمة من المقدمات العقدية في اصول الدين وهي ان النبي ان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي مرسل واضح؟ ما ينطق عن الهوى الى اخره. جيد؟ طيب علم اللغة العربية؟ علم اللغة العربية كثير جدا من المباحث والدلالات. دلالات الالفاظ هي مرجع الى البحث اللغوي ولهذا تجدون احتجاج الاصوليين حينما يقولون يحمل المطلق على المقيد ليش؟ قالوا بان العرب يفهمون اذا اطلق الكلام في موضع عبيد في الموقع يفهمون ان هذا الموضع المطلق محمول على الموضع المقلد. جيد كذلك في مباحث اللفظ العام مثلا حينما يقول الاصوليون كل العموم هذا مبحث مبني على المعنى اللغوي. طيب الاحكام الشرعية كيف يستمد عنه الاصول من الاحكام الشرعية؟ ذكرنا ان الشافعي واشرنا بانه الشافعي هو لم يبتكر قواعد علم المقصود واضح؟ وانما اخذها من تصرف الفقهاء من قبله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فنظر في الاحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحة روى التابعي رضي الله عنهم فاذا بهم على سبيل المثال يحملون الامر على الوجوب. اذا نستنبط قاعدة الرسول. اذا الاحكام الشرعية التي اه اه بحثها من قبل من قبل الاصوليين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم هي احد المستندات التي يستند اليها ويستمد منها علم حكم تعلم عنه صندوق وفرض كفاية ويقول بعضهم وهو فرض عين على المجتهد يعني فرض كفاية على الامة وهذا واضح وفرض عين على المجتهد لانه لا ان يجتهد من غير تعلم الاصول لكن هذا فيه فيه فيه يعني آآ بحث من جهة التدقيق اذا جئت تقول فرض عين على المجتهد اصلا لا لا يمكن ان يكون مجتهدا الا وقد تعلم واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه وهي اربعة محاور ارجو ان تعذروني اذا اسرعتوا علينا بالكلام عشان نلم بالموضوع. وليس الهدف هو تحقيق كل مسألة. الهدف هو تحصيل الخارطة طيب يحاول عند وصول الفرخة اربعة اولها المدلول الذي هو ثمرة العلم. الاصوليون يبحثون في الثمرة من جهة اجمالية يعني ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يبحثون في الثمرة من جهة تفصيلية يعني ان صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة هذا بحث فقهي ليس بحثا اصوليا لكن تقول صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي صح ولا لا؟ لكن ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاستحباب؟ هذا بحث اذا المدلول الذي هو مدلول الدليل اللي هو الحكم الشرعي الثاني الدليل الدليل كقولنا القرآن حجة السنة حجة وقياس حجة الى اخره. الدلالة حينما نثبت ان القرآن حجة تمام؟ قال الله عز وجل واحل الله البيع. طيب البيع كيف نستفيد من لفظة البيع؟ في تطبيقها على بيع مثلا نقول دلالة اللفظ المفرد المقترن بالالف واللام تفيد العموم واضح؟ اذا هذا الدلالة. الرابع هو المستدل. وش معنى المستدل المجتهد المستدم هو المجتهد من الذي يحق له ان يخوض في عملية الاستدلال نحن عندنا القرآن موجود والسنة موجودة وقواعد اصول الفقه مدونة تمام؟ طيب هل معنى هذا انه اي واحد يأتي يمسك القرآن ويمسك كتاب من كتب اصول الفقه ويبدأ يستنبط الاحكام؟ لا. ليست القضية عملية رياضيين تحطها في الة حاسبة وفي برنامج الكتروني ثم تنتج لا العملية تحتاج الى مستدل. وهو المجتهد ما هي شروط هذا المشط مستبد؟ هذا ايضا احد مباحث علم اصول الفقه اذا حصل الخلل في واحد من هذه يؤدي الى الخلل في الحكم الشرعي المستدل لابد يكون موجود اذا صار المستدل موجود ينظر في ينظر في الدليل بواسطة قواعد الدلالات خلاص فينتج ذلك مدلولا وهو الحكم الشرعي نأخذ على هذا ونريد واحد يستخرج لنا هذه المحاور الارفعة من هذا المثال من يستنبط منه تفضل يا شيخ شف قدامك المثال سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها تمام لا هذا ما هو موجود عندكم نحن هذا اي شيء موجود هنا فلن يكون موجودا في المذكرة الثانية اللي فيها التمرينات. مذكرة التمرينات سنحيلكم عليها بعد ما ننتهي من الدرس خلاص؟ طيب هذه تمارين داخل الدرس في تمارين بعد بالدش تفضل يا شيخ سئل الامام حجاج عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة يسائل عبد الله عبد الله ابن الامام احمد نعم تفضل يا استاذ المستدل هو الامام احمد رحمه الله والدليل احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة اللي هي لا صلاة بعد العصر طيب والدلالة لا الدلالة اللي احنا اضفناها حتى انتم لان كتب الفقه ترى مو لازم يذكر لك الاركان الربعة. يقول لك وهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنك مثلا يقول لك الصلاة في وقتها ما هي حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الدلال ما ذكرها لك باعتبار المفروظ انها مسلمة عندك ان النهي يقتضي التحريم. فنحن اضفناها والا ما ذكر الامام احمد انها واضحة. لكن نضيفها حتى تتميم من جانب وش الدلالة يا شيخ احسنت لان النهي يكتب التحريم. اذا هذه الدلالة دلالة النهي هي التحريم. طيب باقي معنى انه دلول المدلول هو عدم جواز صلاة ركعتي الفجر بعد العصر. واضح يا مشايخي؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى تقريب اخر وهو تقريب على وجه التعليم والا فليستنباط وليس عملية رياضية لكن من باب التعليم حتى نفهم لماذا انحسرت قواعد الاصول بهذه الاركان الاربعة؟ نقول عندنا دليل زائد دلالة يساوي حكم شرعي يعني لابد يكون عندك دليل ووجه دلالة حتى ينتج لك حكما شرعيا. من اللي يعمل هذه المعادلة؟ المستدل لو كانت القضية قضية رياضية كان كل واحد الة حاسبة قال لك لا انما هي ايش؟ تحتاج الى مجتهد مستدل. وبهذا نعرف ان القضية ليست قضية رياضية. لو كانت رياضية الان الرياضيات تعطي اي واحد الة حاسبة تقول له خمسة زائد عشرة طق طق خمسطعش ماشي لكن الاستنباط لا ليست قضية معادلة رياضية ولهذا لابد من توفر شروط الاجتهاد في الشخص المستجد. وهذا تنبيه انه يعلم ان اصول الكليست المعادن الرياضية تطبق بشكل تلقائي. بل لا بد من جمعة اقل لك في المسألة والنظر في القواعد. وهذا لا يقدر عليه الا المجتهد ولهذا ذكر الرسول والشروط. المجتهد ستأتي معي طيب هنا نأتي الى القضية المهمة جدا القضية المعاصرة وقبل ان نذكر هذه القضية اريد ان اشير الى قوله الاصوليون اذا قرأتم في بعض كتب الاصول ستجدون كثيرا من الاصول طيب هنا تنبيه للقضية المهمة قبل ان اما ان نذكر هذه القضية قضية التجديد في علم اصول الفقه ستجدون في كثير من كتب الاصول الاصوليون حتى من اهل السنة يذكرون اقوالا لبعض الفرق الضالة من غير اهل السنة كالمعتزلة والجهمية بل ربما يذكرون احيانا اقوال بعض الفرق غير المسلمين فتجد في النسخ يناقشون فالنسخ يناقش الاصوليون اليهود في انكار النسخ صح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه الشبهة قد تكون اول جهل على هذه القضايا واصول الفقه هي اصول الدين. يعني اصول الاستنباط. اذا ضربت اصول الفقه يضرب من باب او لا يفقه الفقه واضح فالاصوليون يذكرون بعظ الشبه التي قد تكون رائجة وان كانت ليست من كلام اهل السنة لانه لابد من مناقشتها ان هذا اصل ستبنى عليه المسائل والاستنباطات تجد المشايخ من الاشكالات المهمة التي تورد الان وليست من كلام اهل العلم هي قضية التجديد في اصول الفقه ولا نعني هنا بالتجديد التجديد في الاخراج يعني كونك تحط اصول الخلفية شجر خلاص؟ وعرض وتشجير والوان هذا تجديد ما في اشكال في اي علم من العلوم واحد اتى لمصطلح الحديث وظعه في كتاب اخراجه الوان وظع متنا لكنه هذا المتن هو عبارة عن صياغة لقواعد العلم المقرر عند السلف هذا لا اشكال فيه انما يقصد بالتجديد هنا التجديد في المضامين يعني اصلا عند اصول الفقه وقواعد اصول الفقه يقولون لك هذه القواعد وضعها الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو واحد رجل. هم رجال ونحن رجال على قولتهم والعصر الحاضر يحتاج الى اعادة نظر في هذه القواعد. الى متى ونحن نردد ان الامر يقتضي الوجوب الى متى كلمة كل تدل على العموم؟ يا اخي لماذا لا نحملها على الخصوص؟ يحتاج هذا اعادة نظر في هذه القواعد بما يتناسب مع العصر والمتغيرات هذا مقتضى مسألة التجديد في علم اصول الوقوع لفظ جميل فان لفظ التجديد لفظ معناه الاصل معنى جيد لكن التجديد الان فيه ولا نقصد التجديد في الاخراج وفي الترتيبات. التجديد في المضامين هو ظلم لهذا العلم الذي يبنى عليه الاستنباط والاحكام الشرعية وهذا خطر عظيم جدا. وفكرة هذا التجديد من اين تأتي؟ تأتي يقول لك نحن نقدس النص. يا اخي القرآن والسنة على العين والراس. لكن نحن غير ثمين بالقواعد التي وضعها الامام الشافعي. ولهذا نحن لابد ان نفهم من الامام الشافعي لم يبتكر قواعده. وانما اتى بالقواعد التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عليه التابعون دونها مجردها وضحت هذه القضية هنا نريد ان نشير الى امر مهم جدا هذا الدين لا يمكن ان يفهم الا بالفهم الذي فهمه به الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تسمعون كثيرا انه لابد من فهم القرآن سنة بفهم السلف وان السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف وهنا تنبيه اه على قضية فهم السلف. فهم السلف ايها الاخوة الكرام اذا كان في قضية معينة يعني لنفترض السلف اجمعوا على ان صلاة الظهر يبدأ وقتها زوال الشمس بعد من زوال الشمس مظبوط هذا محل اتفاق كويس طيب اذا اجمع السلف على هذا فنحن نقول فهم السلف في وقت الظهر هو بعد الزواج يسمى هذا في المصطلح العلمي اجماعا. والاجماع حجة ولا ما هو حجة؟ حجة. اذا فهم السلف في الكتاب والسنة اذا كان في قضية معينة فهذا هو الاجماع فيكون معنى الكلام الكتاب والسنة والاجماع لا يصلح ان تستدل بالقرآن والسنة دون اعتبار ما اجمع عليه السلف في فهم الكتاب والسنة وليس المقصود بفهم السلف فهما واحد منهم فان فهم واحد منهم اذا خالفه غيره من السلف هذا ليس هو المراد. واضح طيب واذا كان المقصود الكتاب والسنة بفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم قواعد السلك في الفهم فقواعد السلف في الفهم هي التي تبحث في علم اصول الفقه واضح فيكون المقصود فهم الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه عند السلف رضي الله تعالى عنهم اذن لابد ان ندرك ان علم اصول الفقه غير قابل للتجديد في المضامين. قابل للتجديد في الالوان تحط والله لون احمر. خلفية ما في لكن في التجديد في المضامين بمعنى اذا اردت ان تغير في القواعد التي سار عليه السلف وسار عليها اهل العلم فهنا نقول هذا امر غير قابل للتجديد. واضح المشايخ. طيب نبدأ اولا في المحور الاول من محاور علم اصول الفقه وهو كويس قلنا اربع محامي اولها ها الحكم وهو المدلول تمام نقول الحكم على نوعين لان الحكم الشرعي اما ان يتضمن طلبا بمعنى ان يكون يتعلق به طلب افعل هذا طلب فعل لا تفعل طلب ترك تخيير بين الفعل افعل او لا تفعل انت مخير بينهما. طيب الحكم ايها الاخوة الكرام نوعان اما ان يتعلق به الطلب طلب فعل لا تفعل طلب ترك او تخيير افعل او لا تفعل كيفك هذا الاول طلب الفعل له احتمالين ان يكون الطلب هذا الزامي او يكون تفضيل افضل انك تفعل ما هو الزام. فالاول الالزام افعل الزاما هذا واجب لا نعم افعل على سبيل الافظلية مستحب خلاص؟ اه لا تفعل على سبيل الالزام واذا تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الافضلية. كراهة. افعل او لا تفعل بكيفك. تخيير وهو المباد اذا هذه تسمى الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب. اما في طلب فعل جازم وهو الوجوب او طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب اللي هو الاستحباب. واضح؟ الوجوب معروف الوجه واجب والفرض بمعنى واحد او الندب والندب هو الاستحباب خلاص او التحريم التحريم والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الالزام او التخيير بين الفعل والترك وهي الاباحة. ثم ما لا يتعلق طلب فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب ها وهو الحكم الوضعي الاول سميناه حكم تكليفي والثاني ما لا يتعلق به الطلب هذا نسميه حكم وضعي وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية لا وضعية يعني وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل او طلب ترك من حيث الاصل. والا فقد يجتمع فيه. طيب والوضع ثلاثة انواع البحث فيه ثلاثة مباحث الاول ما يظهر به الحكم والثاني الصحة والفساد والثالث العزيمة والرخصة ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم او الصحة والفساد. عندنا الصحة والفساد. خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع الى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد. انسان صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبلا القبلة. على ان اتى بالاركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة. واحد صلى صلاة الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة هذا في العبادات في المعاملات رجل باع شيئا يملكه خلاص باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية لا تقول هذا بيع؟ صحيح. صحيح. واحد باع ما لا يملك او باع خمرا او خنزيرا او صنما او ميتا تسميه بيع؟ فاسد. الاول بالنسبة للعبادة بعد الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج انك تعيدها. ولا تؤمر بقضائها وفي العقد تقول بيع الصحيح يعني ان الثمرة تحققت وهي ان السلعة انت قلت للمشتري. والثمن انتقل الى البائع. هذا الصحة الفساد يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة الى البائع ولا الثمن انتقل. لا السلعة انتقلت الى المشتري ولا الثمن انتقل. الى البيع. هذا الصحة في العبادات والفساد في العبادات والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات. حتى تتحقق الصحة. طيب حتى تتحقق الصحة لا بد من وجود طبعا اللي عنده هذي ما ما يدور معها الحكم وجود المعادن. نرجع الان الى ما يظهر به الحكم. اذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو عربان هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء ان العلم في ذلك فيه تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني اذا وجد تشوش الذهن وجد الحكم وهو تحريم القضاء. خلاص؟ تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة خمسين تمام؟ ما يستطيع يفكر في الشيء القاضي. هل يجوز له ان يقضي؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز. اذا العلة يظهر بها الحكم. يدور معها الحكم وجودا معدم اذا وجدت العلة وجد الحكم هو تحريم القضاء. هذا بالنسبة للعلبة واضح؟ السبب السبب نقول وجوب صلاة الظهر اه نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر سببه زوال الشمس اذا وجد السبب وجد الحكم اذا وجد زوال الشمس معناه انه لابد ان يوجد ايش؟ وجوب صلاة الظهر. واضح؟ واذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر باي حال من الاحوال قبل زوال الشمس؟ لا ممكن. غير ممكن. واضح؟ فالسبب اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ طيب الشرط قال لك الشرط اذا وجد عفوا الشرط اذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. واضح رجل صلى صلاة الظهر محدثا الحكم ما تصح الصلاة اذا انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم. واضح؟ واذا وجد الشر رجل توظأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا وما يلزم. ممكن يكون صلى الى غير القبلة. ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة. ممكن يكون صلوا عليه نجاسة ممكن يكون صلى في ارض منصوبة. تمام؟ هذا بالنسبة اذا عدم الشرط ينعدم للحكم. لكن اذا اذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم ما يلزم قد ينعدم لامر اخر. واضح؟ طيب. الامر الرابع المانع المانع اذا وجد محافظتنا ان احنا نقول ما يظهر به الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم. واذا انعدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة. اذا لو وجد الحيض ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ ابدا. خلاص؟ لانه وجد المانع انت في الحكم. واذا لم يوجد الحيض ما يلزم والله وصلت غير ساترة عفوا ليست بحائط صلت غير ساترة للعوراء لا تصح الصلاة. واضح؟ اذا المانع اذا وجد انتفى الحكم واذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة الحكم. واخيرا يبحثون في الحكم الوضعي ايضا مسألة العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يبحثون فيها. هل هذا ثابت على الاصل او على خلاف الاصل فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الاصل ولا على خلاف الاصل طيب اكل الميتة من مضطر. واضح؟ هذا بحث في العزيمة والرخصة. هذا بالنسبة لمسألة واضح؟ التكليف والموعد تمام نحن الان في اي محور من المحافظة الى رب العالمين اهم شيء ندرك الخليط الاول وهو المدلول الحكم قلنا المدلول وهو الحكم اما والتكليف خمسة اقسام والوضع عرفناه تقسيمه طيب. هذا الحكم التكليفي اوله الواجب. الواجب نفسه ينقسم عدة اعتبارات الاول باعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به. هل الشرع امرك بفعل معين او بالخيرك بين عدة بيوت. مثالا معين صلاة الظهر ممكن انت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال اربع ركعات اطعم اربعة مساكين او اصوم اربعة ايام يصلح؟ لا ما في الا تصلي قمت تصلي الظهر هذا يسمى واجب معين وفيه واجب مخير خيرك الشرع بين امور. مثاله نقول مثال كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. واحد ما يبغى له ذلك نقول لك ذلك لكن عندك خيار ثاني او كسوته واحد يقول لا اريد الاطعام ولا الكسوة نقول عندك خيار ثالث او تحرير الرقبة واضح مخير بين ثلاثة امور هذا يسمى الواجب المخير والتخيير هنا لا ينافي الوجوب ليش التخير بين اصل الفعل واصل الترك هذا ينافي الوجوب لان التخيير هو بمعنى الاباحة. لكن التخيير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب لانك يجب انك تفعل واحد الثلاثة ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية لابد تفعل واحد من هذه الثلاثة وفيه تقسيم اخر للفعل للواجب باعتبار الوقت باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم يحدد بر الوالدين صلة الرحم لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح يصح قبل الزوال يصح ما حدد الشرع لك وقت واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. اما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت. الذي حدد له الشرع وقتا. اذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة على صورته ان كان الوقت يتسع اكثر من الفعل مثل الظهر الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس الى نصيب ظل الشيء لو بعد في الزوال هذه مدتها يمكن ثلاث ساعات. صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق ثلاث ساعات لا تستغرق ممكن خمس دقائق عشر دقائق انتهت صلاة الظهر. واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب. هذا يسمى الواجب الموسع النوع الثاني الواجب المضيق. الوقت لا يتسع الا للفعل مرة واحدة مثل صيام رمضان الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هل ممكن واحد يقول والله انا بخلص الصيام من قبل الظهر اتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن. ممكن. لا. الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب وتقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به وهو نوعان عيني وكفائي. والمقصود بالعلم هنا المقصود بالعلم هنا بدر الدين العيني صاحب شرح البخاري ولا غيره ها هي شوف تما ها لا ما هو المقصود طيب بس هذي بعظ الاحيان اطرح هذي الاشكالات حتى بعظ الاخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ظيع واختلط باحرى طيب الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي لو اذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله ثلاث مئة مثلا قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا خلاص اربعين منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والاخرون ايش؟ يجلسون للدرس في العصر. يصح ذلك؟ لا يصح. ما يصح. ما في لكن لو على سبيل المثال رأينا الطفل هنا جاء ومسك الكهرباء مسك الكهربا وبدأت الكهربا تحرقه لو تركناه جميعا يموت صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفى عنها الكهرباء انقذه انقذه مع من هلك طيب لو قام واحد وانقهر وباقي مئتين وتسعة وتسعين جالسين يأثمون لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم يأثمون جميعا هذا يسمى فرض كفاية او واجب كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين ننتقل الى التقسيم الرابع. تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. اما ان يكون الواجب قد ورد وجوبه في النص الشرعي او في الخطاب الشرعي هذا واجب باصل الخطاب والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع مثال الاول نقول صلاة الظهر فقد جاءت الادلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر مثال اخر صلاة الجمعة جاءت الادلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب حضر وقت صلاة الجمعة وانت جالس في بيتك تمام الان ما تستطيع تخرج من البنت لتحظر صلاة الجمعة الا اذا ادخلت المفتاح في الكيلون ثم فتحت الباب صح ولا لا ثم رحت الى المصعد وظغطت زر المصعد ووصل المصعد الى الدور العاشر وركبت المصعد دور رقم واحد ولا جيم ها ونزلت ثمن دخلت السيارة وشغلت السويتش هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ يقول ادخلوا المفتاح في الباب طيب نقول ما نؤمن باي دليل تجيبون علي الان خلاص انا صليت الجمعة خلي الامام والمؤمنين يأتون عندي وانا اصلي الجمعة اما اني اطلع واشغل السيارة وادفع نقول هذا لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باصل الخطاب نقول يستلزمه الخطاب لا يتم تحقيق الخطاب الا به وهذا تقسيم اخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في مندوب تقسيم واحد يذكره الاصوليون وهو تقسيم المندوب الى مندوب متميز مستقل مثل الان ما هو موجود في مذكرات لانه واظح خلاص الغناء من المذكرة متميز الان واحد تراه زكاة الفطر بيخرجوا زكاة الفطر. كم الواجب في زكاة الفطر اخذ كيس رز فيه صاع واعطاني الفقير. جاءه فقير اخر قال اعطيني انا جمل. راح اعطاه كيس رز ثاني خرج من الاول بالوالدة خرج من الواجب بالاول صح ولا لا؟ طيب الثاني مستحب ليس واجبا نقول اي الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر. نقول الاول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب. تمام. الثاني ما عنده. طيب في نوع اخر من المندوب؟ وهو اتصل بالواجب غير المتميز عنه هل في بحث عند الوصولية وهو بحث لفظي؟ خلاف لفظي ولماذا حذفتها من؟ هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني انسان ركع لصلاة الظهر هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب الواجب بقدر تسبيحه مثلا قال سبحان ربي العظيم خلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وفاذة ورابعة وخامسة الى عشر مرات طيب الان انت تشوفه راكع تقول هذا الان فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الاصولية في الوصف والا في حقيقة الامر ان الزائد لكن اختلفوا فيه توصيفه واضح يا مشايخ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني ما هو المحور الثاني ما الادلة طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني. ما هو المحور الثاني المحور الاول هو المدلول وبحثهم فيه اجمالي والادلة وبحثهم فيها ايضا اجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان الاجابة احد من الاخوة في مكان طيب الادلة الشرعية اذا المبحث الثاني من من مباحث اصول الفقه او المحور الثاني هو الدليل. والدليل هذا جزء كبير من مباحث الادلة والدلالات هذا هو لب الاصول. المدلول بحث مختصر خلصوه فالمستدم ايضا هذا بحث مختصر معليش باش تشوف المذكرة هذي مساك الله بالخير. طيب الادلة ايها الاخوة الكرام نوعان في تقسيمات اكثر من تقسيم. نحن سنسير على تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية في تقسيم اخر اقسم الادلة الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها والامر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الاول نقول الادلة نوعان ادلة نقلية وعقلية وليس المقصود بالادلة العقلية انه يستدل بالعقل المجرد حياك الله بالحسن. المذكرات خلصت يأتي ان شاء الله يعني نسخ اخرى باذن الله. طيب نقول عندنا ادلة نقلية وادلة عقلية معنى الكون ادلة عقلية يعني ادلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة مو مقصود اسألنا العقل لان العقل يستقل باثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة لا ليس هذا هو المقصود منها وانما المقصود ادلة مرجعها الاستنباط والنظر واضح؟ نبدأ اولا بالادلة النقدية نقول عندنا الادلة النقدية القرآن والسنة والاجماع الصحابي وشرع من قبلنا لماذا عبرنا بمذهب الصحابي؟ من كنا قول الصحابي لان الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القول والفعل واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما اه ذكر هذا صاحب مختصر التحريم وغيره بنقول مذهب الصحابي اعم فيشمل القوم والفعل. واخيرا شرع من قبلنا. ثم الادلة العقلية عندنا القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب واضح وسيأتي بحث هذه الادلة. تفضلوا فيه مكان ان شاء الله فيه مكان باذن الله اذا اذا عندنا هنا مكان يتسع لاثنين هنا في مكان يتسع لاثنين ما في اشكال وآآ تفضل طيب اذا هذه الادلة النقلية والادلة العقلية. فيه تقسيم اخر للادلة فيه تقسيم اخر من الادلة مشهور وهو تقسيم الادلة الادلة ايش؟ متفق عليها وادلة مختلف فيها تفضل عبد الحسين حياك الله طيب نبدأ بالادلة اول الادلة النقلية وهو القرآن القرآن معروف عند كل مسلم جيد فلو لم تحفظ تعريف القرآن يعرفون يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الناس او ما بين الدفتين الى اخره لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على انه قرآن ما ينقل على انه قرآن نوعين. ما ينقل على انه قرآن نوعان الاول ما تواتر وهذا حجة قطعية وهو ما بين الدفتين. وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم. لا يمكن لمسلم ان نناقشك بحجية الاية هذه المستدل بها الا ان يدعي النسخ بس هذا هو مجال اما الثبوت ما في كلام واضح؟ طيب لكن فيه نوع اخر ينقل على انه القرآن ويثبت ويكون نقله نقلا احاديا. حياك الله يا شيخ. الاحاد ايها الاخوة الكرام ما على ان القرآن هو لا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا وانما يثبت ثبوتا احاديا ونلاحظ ونقول يثبت يعني انه باسناد صحيح ثابت واضح؟ لكنه من قول على سبيل التواتر ولا الاحاد؟ على سبيل الاحد. مثل تتمة الاية لا يؤاخذكم الله باللون ولا تؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات في قراءة ابن مسعود وتروى عنه ايضا عن ابي. فصيام ثلاثة ايام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. نقول هنا يصح ان يناقش الشخص في ايش في الثبوت يقول انا لا احتج بالقراءة الشاذة لكن نقول هي حجة ولكن نقول حجة ايش؟ ظنية ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ ان الظن ان الظن معناها انه لا يحتج به لا. الظن يحتج به تبوت كثير من النساء اللي هو ثبوت ظني وليس معنى ظني انه ليس بحجة. هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيظ. يعني مثلا تجد في كتب الاصول اخبار الاحاد هل هي ظنية او قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى انه لا يحتج الخبر الواحد يحتج بالخبر الواحد والاحتجاج بخبر الواحد قطعي. الاحتجاج بخبر الواحد قطعي لكن ثبوت خبر الواحد ظني بمعنى انه جئت ان تصحح حديث هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف ممكن ولا لا؟ ممكن جاء احمد بن حنبل رضي الله عنه وصحح حديثه نجد انه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف ممكن ولا ما هو بممكن؟ ليش؟ لانه مغني الثبوت فانه الثقة يحتمل ان يخطئ والراوي الثقة يحتمل ان يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه. به صح ولا لا؟ فهذا معنى الظن. فنقول اختار ثبت على انه القرآن ونقل نقلا احاديا فهذا حجة لكنه حجة ايش؟ ظنية. هذا ما يتعلق بحجية القرآن وفيه ابحاث اخرى في القرآن هي من العواري يعني ايش من العواري الامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة اثبتت في اصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية جيد يعني مثلا البحث في القرآن من حيث انه نوعان المحكم والمتشابه وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الاصوليين نقول هذا من جهة افادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص الى اخره. واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا من القرآن الى محكم ومتشابه. لم تعرض مثلا هنا الى تعريف القرآن. ومناقشة الاشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل. انما ما يترتب عليه الاستدلال. فيه خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني من الادلة الشرعية ودليل السنة النبوية نعم يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة او خلاف فقهي او لا يفيد في الفروع يقول هذي عارية يعني ايش؟ يعني استعارها علم الاصول من غيرها من غير ونحن رددنا العواري الى اصحابه واقتصرنا على الاملاك. والمختص الملك هو المختص في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص ترجعون اليه في كتب الحكماء طيب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام اما قول او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل؟ بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول سنبدأ بدلالة الفعل لماذا؟ لان ان دلالة القول هذه بحثها في دلالة الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة دلالة الفعل النبوي. واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا دلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله الان نبحث في دلالات الفعل. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل الوصال الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتي فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا واضح فلا لا شريكة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي؟ وما معنى العادي؟ الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه تعبد يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب. كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل جبلي فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر يأكل واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل نقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا اصولهم. طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله يعني لو سددنا خلل تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري لانه ما توقعني احقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحفظ ثلاثين خمسين وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. واسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر ركعة نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر اربع ركعات نقول اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد على وجه القربى والطاعة فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا عن الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة ما هي مفرغة يعني مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي؟ اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا. وهي ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن. اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل يفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس ويحفظ اسرته له قيل يفتي وهو يحفظ عشرين الف. قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا. قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف. قال ارض يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن يجي حافظ قاعدة اصولية يقول لك الامر يحتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب واضح مشايخ الطيب النوع الذي بعده الاقرار. هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ممكن تجعله من ضمن الفعل. لان الاقراء لان الاقرار هو الترك والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل للقرار قسما مستقلا ولا اشاحة حتى في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى الخبر باعتبار طريق توصيله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى السنوي الذي يسمى السند. فينقسم الخبر الى قسمين. خبر متواجد وخبر احات. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا انا اعطيك مثال لو جانا يهودي وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن تقول له الله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان فيه مدينة في امريكا اسمها واشنطن انه والله يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا وثوبا. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيتني ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة فلا يقبل خبر الكافر واظح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الى من مدسوس. اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة كلهم يقول ان الوتر واجب هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ. فكونه الف واحد على مذهب ابي حنيفة قالوا ان الوتر واجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه. بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة يتواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف قال لنا في مدينة في امريكا اسمها ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكية الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون امريكا فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لابد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود موجود في الشريعة ولا مو موجود في الحديث النبوي موجود النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره هذا حديث متواتر ولله الحمد تواتر التواتر المعنوي كثير في الشريعة لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايظا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة من النصوص الشرعية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر عنه لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيد فهو مستند ان نحس من هذا الوجه واضح شي؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقارب طيب جزاكم الله خير ونكرر الاقتداء. طيب المشايخ الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحد ما هو طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواترة خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا كذا تقول له هذا ليس بمتواتر اصبر واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتفى فيه شرطا من هذه الشروط. فما يحتاج وجود شروط المردود. لكن نقول شروط المقبول. الاول ان يكون الراوي مسلما الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لابد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل غيره. واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا. حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الاداء نقول لا يقبل الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل الفاسق. في رواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة