لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة. فلو جاءنا واحد يستدل بقول الله عز وجل اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاع يعني للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة القرآن حجة لكن هذه الاية منسوخة والمنسوخ لا يصح عن الاحتجاج به ولهذا ذكر الاصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة لان عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة اذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ ان تكون الاية محكمة والحديث محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ اولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. اما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه فقولنا رفع حكم شرعي مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم شرعي رفع بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد لا بقياس يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا ان الناسخ لابد ان يكون متراخيا. فنسخت هذه الاية من قوله لله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في اية من الايات قال لك وحرم الربا اية الربا منسوخة نقول ما هو الادعاء النسخ لا يقبل الا اذا تحققت شروط النسخ. ما هي شروط النسخ؟ قال لك الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى او مساويا من جهة الثبوت وهذا محل خلاف بين العلماء الاصول. هل يشترط هذا او لا يشترط؟ تمام يعني ايش يكون اقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن في السنة. هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا اشكال في جواز النسخ في القرآن بالقرآن لانه مساوي. ونسخ السنة بالقرآن لانه اقوى طيب هل يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الاصولية. خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ فيه خلاف ايضا وليس خلافه هنا مبنيا على مبحث كلامي يعني نقول هذا مما ادخله المتكلمون في اصول الفقه لا هذه نص عليها الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. واضح؟ انما هو بحث يعني بحث في داخل اطار اهل السنة والجماعة اه وبحث اهل العلم رحمهم الله تعالى جيد طيب وهو مبني على انه لا يمكن ان ينسخ اية من القرآن الا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار يعني الكفار قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخوه ولم يكن هناك اية من القرآن لادعوا انه يبدل الاحكام من عند نفسه وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثير حتى من يقول بعدم النسخ او يقول بالنسخ تجد انه يتفقون على الفروع الفقهية يعني مثلا مثلا لا وصية لوارث كونها ناسخة الوصية للوالدين والاقربين. هذا محل خلاف. لكن كون لا وصية لوارث اثبات انه لا وصية لوارث. هذا حكم متفق عليه فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث ومنهم من يقول الناسخ اية المواريث جيد الخلاف لا نقول خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيد لكن ما يترتب عليه من الفروع ليس ليست فروعا كثيرة واضح يا مشايخي طيب اذا الشرط الاول ان يكون ناسخ اقوى ومساوي. الثاني ان يتعذر الجمع فلو امكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ فيما السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص. اذا لا لا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجمع. الثالث ان يكون المنسوخ انشاء وعلم من هذا ان الاخبار لا تنسخ. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يمكن ان يأتي دليل اخر ان موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن لان هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. الانسان يدخله الجهل يمكن ان يخبروا بالخبر ثم يخبر بخلافه لكن اخبار الله واخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ. واضح؟ لكن يدخل النسخ على الانشاء كالامر النهي ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به الانشاء والذين يتوفون منكم تمام؟ ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هذه الاية هي بمعنى الانشاء ولى بمعنى الخبر؟ بمعنى الانشاء لكن بلفظ الخبر لن يجاب له الفعل واضح يا مشايخ طيب اذا لابد يكون المنسوخ انشاء الرابع ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فاذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوب والمتأخر ناسخ. طيب مسألة ان يكون الناسخ اقوى او يساوي نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب يعني من القرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة لا يصح غيره وهو نسخ السنة او عفوا نسخ القرآن بالسنة وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الاصوليين. وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق من المرجع اما معرفة الناسخ من المنسوب فيعرف الناسخ من المنسوخ يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة امور منها الاجماع. فيعرف بالاجماع مثلا جاء في في الحديث قتل شارب الخمر صح ولا في الرابعة قتل شارب الخمر في الرابعة ويصححه الحديث طيب جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به جلد ولا قتل؟ جلد اجمع العلماء على ان سالب الخمر حكى الاجماع عاد هل هو اجماع مستقيم لكن المقصود صاحب المراقي يقول ايش؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. بعظ الامثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي وانما الغرض الدرس الاصولي فما يحصل بيانا المسألة الاصولية. المثال فانه يستقيم معنا والشأن لا يعترض مثال فالفرظ والاحتمال. نقول اجمع العلماء على ان شارب الخمر حده الجلد وليس وليس حده القتل. واضح؟ فدل ذلك على ان هذا الحديث ايش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ. واضح فيعرف التأخر الناسخ اولا بالاجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع ان يأتي في تصريح الشرع انه منسوخ. كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فصرح الشرع بنسخ الحكم الاول واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما امر به اه بعدما نهى عنه ثم فعله فهل يثبت النسخ؟ بهذا او لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل لكن في الجملة ان النسخ يثبت بالفعل الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره رخص لنا بالمتعة ثم ثم نهانا عنها فهذا يثبت به النسخ هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل ان ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة انواع نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل اية الرجم. كان فيما انزل اية الرجل فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقد جاء في بعض الاحاديث لفظها والشيخ والشيخ اذا البتة فالمقصود ان هذه الاية نسخت لفظها تلاوتها لم تعد اية من القرآن بمعنى التلاوة لا تتلى على سبيل التعبد نسخت تلاوته حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق. والرجم باق بالاتفاق بالاجماع ولم يخالف فيه الا اهل البدع من والمعاصرين فانكار الرجم لا يعرف عن احد من اهل السنة وهو بدعة غليظة وفيه انكار لمتواتر في الدين لان الرجل متواتر كيف الرجل متواتق؟ تعال ثبت الرجل اولا بالاية التي نسخ لفظها. خطب عمر على المنبر به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين وقال واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فتواتر الرجل معنويا حصلت تواتر المعنوي في الرجم ثم يأتي ما ينقله اذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين تمام وهذا اللي يسمونه التجديد في اصول الفقه. تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ظرب من ظروف التجديد في اصول الفقه. لا يا اخي الاجماع حجة هذه طريقة يعني الاصوليين اما نحن نقول لا حتى لو اجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب ونقدم المصلحة على النص هذا ضرب انظروا بالتجديد في صلبك يقول لك الاولين يقولون النص مقدم. لا نحن نريد نجدد في صلبك فنقول المصلحة مقدمة على النص فاذا كانت المصلحة في عدم الرجل حتى لو ثبت الرجل بالكتاب والسنة والاجماع نحن نقدم المصلحة على النص وهذا لا شك انه من الضلال في الدين واما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر متواتر واحاد لمتواتر وكذلك احاد باحاد واما نسخ المتواتر بالاحد فهذا محل بحث كما سبقت الاشارة اليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الان التطبيق ننتقل الى مذكرة التطبيقات وكانت الفكرة سابقا انه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق لكن كان لا يتسع ولعل الوقت كذلك. ولهذا نبدأ في التطبيقات اذا في احد عنده سؤال ناخذ اسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق نعم لا ما في ناس سخونة اية الرجم لا يوجد نسخ لان النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية واما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسب فكونك تقول والله الزانية والزاني فاق فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام خصص باية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ ترى فيه مكان يا مشايخ ان شاء الله يتسع تفضل الله يحييك شف لك اي فرجة واجلس بسم الله تفضل يا شيخ نعم بقرينه. يعني قد تأتي الى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب؟ وهم يقولون الفعل الجبلي على الجواز تمام؟ تجد انهم فعلوا ذلك بطريقة مثلا تقول الدبان قد يكون القرينة مثلا ان بعض الصحابة كان يتتبع الدبان قالوا ممكن تكون هذه قرينة على انها يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا امر اخر فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي؟ او فعل؟ اه عادي اتفضل يا شيخ نعم الفرق بين العلة والسبب بعضهم يفرق في ذلك بان العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب فانت لا تدرك مناسبة بين زوال الشمس واداء اربع ركعات. لا تدرك المناسبة صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع من قضاء القاضي وهو المشوش في الذهن. نعم يأتي الان في التطبيق سنعيده نحن ذكرناه ونعيده الان في التطبيق تفضل يا شيخ وعليكم السلام خاصة هنا ايه كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم اصول الفقه هذا ما في اشكال هو مستعمل عند الاصوليين في ترتيبه. اما بالنسبة لمسألة اخرى وهي مسألة هل يعني اه يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي هذه مسألة ايضا مبحوثة عند الاصوليين وهي مسألة يسميها الاصوليون مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وفيها خلاف عند الاصولين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا؟ تمام؟ في خلاف في المسألة وفيه خلاف في هذا الخلاف هل هو الخلاف؟ له ثمرة في او ان تمرته في الاخرة فقط. والا في الاستفادة من العلوم الاخرى في خدمة علم اصول الفقه لا اشكال فيه. انما الاشكال هو في ان نغير في ذلك بها مصر والله ما يحضر لي كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته ما يحضرني الله اكبر الحين هذا بالنسبة للتمرين. طيب السؤال الاول مرة بك نواظع علم اصول الفقه والامام محمد قديس الشافعي فما معنى كون علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين. من يجيب المشايخ تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة؟ الجواب الاول كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد وانما صنف في اصول الفقه الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين نعم نحن نقول القرآن حجة هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل. طيب اللغة العربية؟ تفضل نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة. طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في بعض الابواب يعني في خبر الواحد. تمام؟ يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بخبر واحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد في كذا وعلي يحتج يحتج بكرة الواحد وكذا وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر على الوجوب فهذا حمله على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية فروع فقهية فنظروا في تعامل الصحابة مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد الاصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث في الاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه؟ الاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها تفضل يا شيخ احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه تفصيلي ولا اجمالي؟ تفصيلي وفي وفي الاصول؟ اجمالي تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ايش معنى ولم يخرجاه؟ البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة اختلافهم في اشتراط التتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا الان هذه الاسناد صحيح ولا لا سند صحيح قال الحاكم سند صحيح طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به. لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهم السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة. او امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء السدس. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها؟ مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة لامه. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تقول ما دام اختلفت في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيد المشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنتان منها استأتي في مبحث الامر والمطرق والمقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا الثنتين ايضا نمر عليها الان اللي في الخلف احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثانية لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الامام اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس. القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح؟ طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور. شف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاصل تخليل اللحية في الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء طيب نبغى الشخص ما تارك معنا من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولى عبادي ولا اقراري؟ ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة صارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب لماذا لا نقول هذا فعل بياني؟ فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل؟ في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه داخل اللحية واضح؟ لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ. نقول هذا فعل جبل لي. يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب قلنا جائز فلو واحد ذهب وشرب عصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة نعم. ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية جبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون؟ انت في الصين يا شيخ ولا؟ في الصين طيب تأكلون ولا لا؟ تصدق حتى عندنا هنا السعودية يأكله هذا امر جبلي صح ولا لا؟ من جبلة الإنسان انه يأكل جبلة واضح؟ طيب عندكم ماذا تلبسون اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم كنقول للرسول ايه حلو البارد؟ ما ادري والله اعلم والله ما ادري طيب الله اعلم. طيب حكم الوصال في الصوم. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه واصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام واصل في الصيام؟ ما الحكم؟ نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لابد من دليل على الخصوصية؟ الاصل في الفعل انه مختص؟ ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دلت دليله على الاختصاص واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده ها يا شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث نقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب ايه هل يحتبي في وقت الجمعة ولا لا نقول هنا الورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص في صلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي منسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل هذا النهي على سبيل التحريم ام على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم. تمام؟ وقد يكون الصارف له اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء في وقت الخطبة لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان فعل العادي يدل على الاستحباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر واضح؟ الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب جيد فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اقرأ من وجه اخر والا فالاكل يرد تارة مقوي على طاعة الله ويرد تارة مثبتا عن طاعة الله. الواحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل عن العباد جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك يا شيخ؟ لا ما تبعك اي خلاص الجار حق من سقى به طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربع وممكن تصليها ثلاث لا وجوب طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم مش سقط سقط من الكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظة ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش؟ لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على جوازه طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة في يومها ويوم سوداء حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. فالفعل هنا اباحي ليش؟ من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به طيب السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه ايش؟ اجزأه. ومن مات على هذا فالى الجنة. فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا لان الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكون مفروضة ثم فرضت هذا نسخ ها؟ ليش ما هو نفس؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي خطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا واضح؟ لانه ما في نص تقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرظ عليهم الهجرة هذا نسخ ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ له هجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن الهجرة الى المدينة. نعم ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ؟ ليس نسخا لانه اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنشر قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ اثبات حكم جديد وهذا ليس نسخا طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخلي سبيله ولا تأخذه مما اتيتموه شيئا فمن اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ طيب ثم فرض عليهم الجهاد نعم السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وامامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ؟ عليه الصلاة والسلام ثم نهى ها نقول ليس بنفسه يعني قبل النهي هل فيه حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا واضح انما اثبات لحكمه الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نسخ. كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي نعم عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسخ لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي. نقول هذا يكثر نسخ ولا لا؟ نعم. السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غيره الا تشربوا مسكرا نعم هذا نسخ بتصريح الشارع كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه عمر فلم نعد لهما نسخ هذا ولا له نسخ؟ ها هذا النص ما نتكلم عن المتعة متعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا ها جابر يقول ثم نهانا عمر ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب ما هو توجيه هذا الحديث انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا. والا فقد ثبت النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ رقم سبعة ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون نقول النسخ في زمن الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناء فلو ان فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ها نسخ ها ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محله نصف في اقل من لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكذب ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان اخر فهو كان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ؟ ولا بنسخ ولا ليس بنسب طبعا هذي مسألة عند الاصولين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم والجواز الف طاء في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش؟ التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة. صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي. او بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا وامرنا ان نضع ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتحة تظهر على طي. وامرنا ان نضع ايدينا على الركب. فيه نسخ ولا لا؟ نعم نسخ فيه ها؟ فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح في الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها. وفيها الثاني خمس رضعات نسخ تلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل رضي الله عنها وكن في وكن من القرآن وانما كن فيما يقرأ من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخه تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة وناخذ بعظ الاسئلة لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل وقرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. في نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة والحكم والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا ان الحجة سيرا لان السير في هذا الاصل على يعني مختصر التحرير الذي هو اه اصول الحنابلة رحمه الله. لك طيب قول الصحابي حجة. تمام؟ قبل الصلاة حجة هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع؟ لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشئة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشأة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون شرايكم نقول انها جائزة؟ لانه لو اجمعنا بيصير حجة يا جماعة صح؟ فخلينا نقول انها جائزة. نيسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل بس خلنا ايش؟ نجيزه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا غير ممكن ولا يجوز لهم ذلك ولا ولا يتصور ذلك ليش ما يتصور؟ لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ واذا اجمعوا على القول على الله بغير هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ واضح؟ اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لابد يكون في مستند اجمعوا عليه لكن اذا بلغت الاجماع ولم يبلغك المستند يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك لانه كاشف عن وجود المستند واضح؟ الاجماع يكشف لك انه هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسليقة يفهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم موجود دليل على الجواز ولو لم تعرفه. واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسفا وبين ان يعرف ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق فهذه المسألة في سؤال اخر يأتي معنا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء اما غيرهم لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول المعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل نصف التلاوة التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته واحد يقول انا ابغى اقرأ عشان يحصل الثواب من قرأ حرفا من كتاب الله فلو به اه حسنة والحسنة بعشر امثالها يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج نقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته رفع لفظه وبقي حكمه. يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقرائته يأتي المعنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام اه ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل المرسل مع انه هو معدود في من يردون المراسيم لكن هل رد المرسل باطلاق؟ لن يردوا باطلاق. ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قورن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبور المرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة بنفسه ليس بحجة المرسل بنفسه وحده حجة لا لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي فهذا يعبد هذا وتستفاد الحجية من مجموع الاثنين وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس من يقول بان قول الصحابي ليس بحجة هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر. تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر عد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله يحتاج مع من اهل المدينة وقد حرر الشيخ الاسلامي رحمه الله الخلاف في عمل اهل المدينة. فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنى انه نحن يعني قسمنا المقرر هذي حصة الدرس الاول الحمد لله تمناها عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل وهذا حجة بالاتفاق. يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من آآ بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم تفضل يا شيخ نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايهما نرجح هذا يأتي ان شاء الله؟ القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة انما يحصل في حق المستدل واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح تفضل يا شيخ هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ فإذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فإن شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع النصر وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك طيب تفضل يا شيخ اي طبعا احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن دقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما الشرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع. والمرسل الارسال عندهم نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد بن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم واذا كان ثقة فانه سيكون متحرزا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله او لم او ما لم يفعله ولهذا قالوا يحتج بالمغسل. تفضل بالحسن يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب الرسالة وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة؟ هل العموم يخصص بالمضموم؟ مسألة موجودة في كتب الاصول لم يتعرضها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرض لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال نعم تطلع الفكرة الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل في الاخير نعم ما اسمع شف ترفع الصوت الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من العصور. والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني بالهند والثالث في الصين؟ فهذا الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم صار الانعقاد يمكن اسهل اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع عن صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه. يقول النسخ هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. هذا محل الاتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس مع ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني تفضل يا شيخ. الاجماع اقوى لا يقبل النسل وان لا يقبل النسل ما يمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه. نقول ان حاصلة من دراسة فيه فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين يقول الكتاب والسنة حصن الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة. يقول لك النص قرآن السنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء بيسموها قراءة النص النص مقدس لكن فيه حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص جيد فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول هذا لا بد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة. فاذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لا بد من اعتباره واضح؟ تفضل يا شيخ بوابتاه اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير. يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماعة اقوى من القرآن والسنة. فيه مجازفة لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس فهو في في نهاية المطاف الاجماع يستند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء. يعني لو انكر انسان حجيت القرآن هذا لا مسلم بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشاذة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها الاثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني تفضل يا شيخ انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب واداب منها ما يحمله العلماء على الوجوب مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندب. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة الكلام فيها شائع لكن ما عندي فيها شيء الله اكبر او لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم هذي مسألة القول الاكثر وقول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة. خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف قول قول الاكثر اجماع وحجة. نقول الاكثر قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لازمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة فاذا اثبت القول لزمك ان تنفيذا لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة. فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا. تفضل يا شيخ في الخلف تفضل يا شيخ نعم اخر واحد منهم لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل اجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه تفضل يا شيخ وياك الا في زمن الصحابة. نعم طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين. الصحابيات اللي في البيوت معروفات. الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيين تم ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون؟ اكثر مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية ايهم حاظرين التنزيل والقرآن يسمعونه رضا طريا والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور. تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة عن اللغة العربية. فاكثر الصحابة هم من اهل تمام؟ لكن كونهم من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا من الادلة المهمة جدا التي لو فرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح ولد معي الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني؟ تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا؟ طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد الصحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة فقهية واحدة. وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصلك. فضلا عن ان تريد ان تفلته في مسألة واحدة فتريد ان تقول مثلا البيع مباح بالاجماع تحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائز. واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن عروض عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطناه معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع قول اكثر اهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا نعم لا ما يمكن ان يستغنى عن يقول بما ان الاجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة. يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية في الدلالة؟ يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة. نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن الاجماع هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر الاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال كلمة بعد فيئ الزوال هذي لا توجد في روايات الاحاديث قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد فيئ الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط اجمع واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه اشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال ما هو مستندهم خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم؟ في مستند ما عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه وقد لا يبلغنه. فاذا ما بلغنا وبلغنا الاجماع فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده نعم والله نحنا كأننا شرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. ينقل بالتواتر وينقل بالاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لان تقريبا شرحناه وخلصنا بس من باب التذكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش؟ يثبت قطع واضح يفيد العلم والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين وهذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلال هذا الدليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالفة في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجته واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش بفهم الشرك والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان انا بناخذ درس جديد اللي في الخارج طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد ولا يعتد باقواله المجانين ولا بالصبيان ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق. فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية. الشرط الثاني المعاصرة فلا في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة. لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين. فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع واضح؟ اذا هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل واضح لانه الخلاف الدني. وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقر. فاذا اختلف الصحابة على قولهم ومات الصحابة وانقرض عصرهم الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع ملزم؟ نقول ليس هذا اجماعا ملزما. اذا اذا الاجماع لابد لابد ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا احد الصحابة ثم رجع عن رأيه وهذا خلاف غير مستقر لا يضر واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين؟ لا. نقول انما المحتج به هو الاحتجاج في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح علماء العصر كلهم بالحكم في هذا المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه مسألة من مسائل المحرمة شرعا واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا يقول لا هذه مسألة اجماعية ولو كان هذا القول خطأ لا اظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح طيب وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع في مسألة ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة. يكون مخالف للاجماع. المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية واضح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبني على القياس واضح المشايخ طيب هذا بالنسبة لمسألة الادمان. اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان اخوة اجمعوا على ان الخطوط ضروري في الهرولة وصلى الله وسلم على نبينا محمد