كنا وصلنا الى الكلام الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي قد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم. القول والفعل. قول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب هاي باطل. المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة الى دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث تركية قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة استثناء جيد فهذا تدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اجاء ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك يعني توكل واحد تقول شوف هذا ابغى به عشرة ريال اذا زاد فهو لك طيب لو ظعها تخيل لو بعث ثوب بمليون انت قلت له بعه بعشرة ريال وبعض مليون كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غرض انه نحتمل نبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما نهاية واضح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن رضي الله تعالى عنه وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال وحجة قاطع الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو محل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد توزع على اصحابك بالحسنى طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوته ومرجعه الى حجية الاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع والثاني والثالث هو من دليل الاجماع وليس هو محل البحث بحجة قول الصحابة الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر اذا لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب هو حجة على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجة قول الصحابة طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكر واحد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم البشارة بين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وضح الفرق اذا وجدت بعض قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذه مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتزيد قول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق. واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة. وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا. طيب ننتقل بعد ذلك الى الاحتجاج بشارع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه قال ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال كان الرجل وان الرجم حق على من زنا اذا احسن الى اخيه هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة. واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال فبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول شرع من قبلنا على مراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين نكتب عليكم القصاص في القتلى الشرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وقد جاءت الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا الاشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع الا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية هل هو شرع لمن قبلنا؟ نعم لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقهم في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا بقصة موسى عليه السلام انه يجوز ان يكون المهر منفعة تمام؟ اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج فان كنت عشرة فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان واذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم امنع مني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او كهيئة اتى الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة للادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية الدرس الثاني عندك شوفي شيخ طيب خلاص لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين بالدرس الثاني لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة ابدا. واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع عندنا لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث نعم صحيحة قاعدة صحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فما ورد من طريق شريعتنا لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرط واضح الا اذا جاء دليل يخالف ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق. نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول وعرفنا عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل الزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب تخيير بين الفعل والترك مباحة هذه الاحكام التكليفية الاحكام الوضعية ذكرنا انها ثلاثة مباحث المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة. وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما. وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الصلاة الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزم وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. اذا وجد انتفى الحكم. فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة تمام؟ الثانية الصحة والفساد اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق معاملاته في هذا ننتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل وقلنا الدليل نوعان دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة. قول الصحابي الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي في دلالات الالفاظ طيب بالاجماع بسم الله طيب بسم الله يقول السؤال الاول اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ابن المنذر نعم وابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. تمام؟ وله كتب اخرى اخرى فمن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب مراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية لخدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع طيب الثالث من كتب الاجماع ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة الاجماع ها طيب ايضا من كتب المتقدمين السابقين فيه ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب. جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب اظن في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية من سورة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقدس نوسع مثل الاوسط لابن المنذر الاوسط يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر للسكار والتمهيد الاستذكار ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره نطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليه نبغى اول شي في الطهارة. مين يعطينا مثال؟ في الطهارة. مسألة اجماعية. ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر مسائل خلافية وليس هذا صحيحا الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالضرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعض الناس يتصور انه اكثر مسائل فقه خلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل اجمعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالظرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من الضرورة فقد لا يدون في كتب الفقه. نعم طيب من يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الباقي على اصف خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايضا معطينا اجماع في باب الصلاة اجمع اجمعوا على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع لان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس؟ لا في خلاف في من يوجب الوتر من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية اجمعوا على وجوب الزكاة صح ولا لا؟ طيب في البيوع ها اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع. طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع في نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده. فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا ليس يا جماعة ليش؟ مخالفة تلاعن طيب غيره ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق وما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات فهذا الاول يقول هذا ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمدة من صغار التابعين صح ولا لا؟ والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة يقول لك هذا اجماع منعقد ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له. اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملأ عن لمة العلم. فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله. قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية. ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن القدامى في المغري فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية وان مخالفة الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرى باسناده عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليه العدة ولها الصداق كاملا هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا هاه هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجماع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينذر. ولم يخالفه احد في عصره. فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع. والاجماع السكوتي. ليس معنى كونه اجماع لو ليس بحجة بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره وهو هذا امر عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا يكونوا اجماعا وقضاء الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك كأنه مظنة الاشتهر فيكون اقوى من قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا اسرائيل الزهري وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناؤه من لحوم الابل فالخلاف فيه معروف اجماع ولا ما هو اجماع ما من يجاوب نبغى ها يا شيخ اللي في الخلف نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول ها يقول كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في زمن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة الخلافية وين اجمع؟ اهل العصر الثاني وفي خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف الصحابة خلاص يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المظمون وليس في الترتيب في المظمون على ما قرره صاحب مختصر التحذير في مسائل الخلاف الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان واو اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به كل ليش اجمعين ها يا شيخ ليس حكما شرعيا نعم ليس حكما شرعيا ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط لاحظوا الان الخلاف. المسألة خلافية. منهم من يقول يصح النكاح. اذا اعلن ولو لم يوجد شهود مذهب مالك تحول لنا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا اجتهاد بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع الاجماع نعم اجماع وهذا اجماع مركب من خلاف اللي هو اختلف العلماء على قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اه اجماع اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد ايش رايكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح للمشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ اجماع صحيح. اجماع. ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون لكن على قول يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء شوف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا ليس اجماعا بالمعنى الشرعي ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال لا انا ارى انك تأتي بالعبارة صريحة افضل من ان تأتي بالتشبيه خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين كلها هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطان ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد. فيه خلاف ثم وجدة الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا والخلاف باقي مم ليس اجماع ليش؟ لان في خلاف مستقر قبلهم ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار الخلاف معناه ان اهل العصر رجعوا الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عن بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف ها في خلاف بين الصحابة في متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج واضح؟ فيه خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة فضحت الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله. صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول ابن بطال او نعم قال ثم استقر الاجماع على الجواز يعني جواز الصلاة في ثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا افتراضا فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح. ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية. واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد. نقول انعقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء المعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية. هذا يسمى اجماع سكوتي وحجة نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حجة طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة. وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع وخرق الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع. سبحان الله! ابن المنذر هذا الذي الناس بعده عيال عليه في معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد به بالاجماع من اللي يعتد به رسالة الدكتوراه كتبت في القرن الخامس عشر في مسائل الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع ولم يتحقق الاجماع لا ينكر مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر بسهامهم فاخذ به عمر رظي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليها هل هو مخالف الاجماع او لا؟ اربط هذا بما سبق من ذكره فيه من الشروط من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان اشير اليه. لكن نشوف ليس خلاف ليس مخالف للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة اما المعتبر هو قول علماء العصر واضح؟ فاذا انقرض قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالفوا. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة يسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالق لا موب صحيح. اكثر المسائل ينطر من العصر دون ان يخالف احد فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم لقيت طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية ما في اشكال. هناك من اهل العلم من لا تشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص؟ خرجوا من الباب واحد رجع ثاني يوم اراد ان ان يرجع عن رأيه يقولون ليس له ان يرجع. هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر. بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع ما يحق لك ان ترجع واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع يقول خلاف ابن عباس سائغ ما في اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي اجماع الصحابة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف لك يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين كم في مجتهد في الامة قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا اجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها. بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة. ورجع عنه له عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرظ عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا في هذه المسألة السؤال الثالث يقول وحدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ صح لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة مم نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنوع اطلع عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالته خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند لا المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون العموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال ابن حزم اش يقول؟ يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا للصبي والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقييمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الامبراطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم. وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق اسلحة في عصر والظهر قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ بالاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل بيناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعيه بايش؟ بالاجماع والا لو ادعى لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة. تفضل يا شيخ وزير مثلا خلنا من المسائل الفقهية والشعب ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل الاخيرة. يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كذا هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح؟ هذا مخالف للاجماع كيف قول الشعب مخالف لنص قال ابن نصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى وهذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عدل خلافه دليلا من الادلة الشرعية. يعني الان يجيك واحد تقول يا اخي هذا ما يجوز يقول لا يا اخي فيه خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نقص لم يبلغه فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية ها لا نحكم عليها اجمعين وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع وليس معناها انهم فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولد عبيدة ليش عبيدة يتبين اللي بعده قال خطب ايش ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى واهل الحديث يفيدونه مهو باصح الاسانيد عن علي ما هو ايوه كده. وش اصح لساني يدعون علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه الناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيتم ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل لم يوجد ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع. ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجتماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره فيقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل بهذا الاثر اجماع نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح صريح ها سكوتي سكوت. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر. طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شيء ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك طيب السؤال اللي بعده السابع بيقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابة اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي قول الصحابي ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست الاول قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل. والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم. وان وان هذا الامر كان او ان هذا الامر كان مقررا قائدهم جازمين اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا ازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحين حينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على صلى الله عليه وسلم ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعصر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك ثم ساق جملة من ذلك هذا من اي انواع الاجماع؟ عفوا هذا قول الصحابي من اي انواع قول الصحابي هاي بالحسب الاول ولا الثاني والثالث ولا الرابع والخامس خمس مراتب لحدود المصح الاول ما له حكم الرفع نعم هذا يدخل فيما له حكم الرفع لانه هذا لا يدرك بالرأي هذا واحد. الامر الثاني انه ايضا اجماع صريح لانه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني اه ادرك الاجماع الصريح عن طريق التتبع تقرأ والقراءة واضح طيب الثاني واذا تاب القاذف قبلت شهادته هذا اظنه كلام ابن قدامة يقول لانه اجماع الصحابة عفوا هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني يشرح كتاب تبي ايش؟ مختصر الخرقي مختصر الانخراطي ابو القاسم الفرقي الحسين رحمه الله قالوا اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب اقبل شهادتك تب اقبل شهادتك صح مجزوم ولا اقبل ولا اقبل؟ نعم نقول مجزوم لانه في جواب الطلب طيب اقبل شهادة شهادتك. ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك منكر منكر فكان اجماعا. وينكر ذلك منكر فكان اجماعا السؤال من اي انواع قول الصحابي؟ من اين المراتب الخمسة؟ تفضل يا شيخ. نقول انتشر ولم يعلم انه مخالف فهو اجماع سكوتي الثالث روي عن حذيفة وابن عباس انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هل يشترط تعميم اصناف الزكاة كلها؟ ولا يكفي صنف واحد مسألة فقهية معروفة ايش يقول ابن ابن عبد البر يقول روي عن حذيفة ابن عباس انهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذا من اي المراتب الاول ما له حكم الرفع الثاني اشتهر ولمنكر وين اشتهر نقول هل هذا فيه دليل على انه مشتهر ما ما ندري اشتهر ولا ما نشهر؟ فنقول هذا من القسم الرابع الذي لم الذي لم ينتشر او بعبارة ادق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم مخالف من الصحابة فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض اهل العلم ولهذا مذهب بعض اهل العلم المذهب الشافعي يشترط التعميم صح ولا لا طيب ويروى الله اعلم بصحة ذلك يروى ان مذهب الشافعي او يعني يقرر هذا بعض الاصوليين ان مذهب الشافعي الجديد هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم اقدموا وظعفوه فليرد وعندنا معشر الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم طيب الرابع روي روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف وهذا فيه فيه لطيفة اسنادية وهي ايش من روى عن ابيه نعم رواية الابناء عن الاباء طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء حدتها قال ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا هذا من اي المراتب في احتجاج قول الصحابي الثالث الذي هو الاجماع السكوت اشتهر ولم ينكر واضح وترى اللي ما يضبط الاصول ولا يكون بعض الناس يدخل على الفقه هو ما ما ضبط الاصول او ما تعلم الاصول تجده يأتي الى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن السابقة يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة يقول يا اخي هذي مسألة من مسائل الاجماع اجمع عليها الصحابة هل هذه دقة؟ لا ليست دقة هذا ما ما حكي فيه الاجماع قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للاجماع واضح يا شيخ تمام طيب عن ابن عمر نعم المسألة اللي بعدها التيمم لكل صلاة. عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة ما هو ابن حجر العسقلاني غيره نفسه في الحجر على السكران الا واحد ثاني واحد ثاني بعده هذا من فقهاء الشافعي طيب قال ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؟ هذا من اي مراتب قول الصحابي؟ الرابع نعم الذي هو محل الخلاف. قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف له طالب من الصحابة واضح وهو حجة كما ذكرنا عند الامام احمد وغيره وغيره طيب او نقول وغيره يعني وغيره يحتج به طيب واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وان كان النحويين يقولون الصاد بعد التسوية ام سواء علينا اجزعنا ام صبرنا طيب ام اصغر وهو من يجب عليه الوضوء؟ هذا قول جماهير اهل العلم وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة هذي مسألة ايش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف للصحابة ها ثالث ولا الرابع؟ اذا انتشر هو الثالث اجمعوا سكوتك واذا لم نعلم انتشاره فممكن واحد يقول والله انتشر علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا المقصود انه قد قد يحصل الخلاف في الحكم على الفرع الفقهي انه يندرج تحت اي القواعد الاصولية هذا وارد واضح لكن اذا لم يثبت الاشتهار فالاصل انه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج الامور طيبة يا شيخ ابراهيم ايه بس يبغون نسخة من اللي وراك هذي يا شيخ؟ هذي هنا تصورونها يا شيخ؟ طيب جزاك الله خير ممكن انا اقول يعني ممكن لا بس هو هل هو في هذه هذه القظاء علي؟ هي ليست قظاء هي فتوى واضح الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعممه على الاربع ايام. هذا ما في اشكال في اشدهاره. قد يخطب به على المنبر ما في اشكال اجتهاده. لكن قد يفتي في مسألة ولا يشتهر واضح؟ ولهذا على الهامش الاقوال التابعين يعني بعض اهل العلم يقول قول عمر ابن عبد العزيز ينبغي ان يحتفى به اكثر من غيره ليش؟ او له قوة لسببين السبب الاول انه فقوله مظنة الاشتهر الامر الثاني ان الخليفة له من مستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا نعم السؤال اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد زيد ام ولد لزيد ابن ارقم وش معنى ام ولد لزيد ابن ارقم اما وش صار؟ انجبت منه ولا انجب منه يا شيخ انجبت منه طيب صح ولا لا هو يصح هذا على سبيل المجاز انه انجب يصح طيب طيب المقصود انها ام ولد يعني انها كانت امة وطئها واتت بولد ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني مؤجل خلاص بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه. رجعت اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا من اي انواع قول الصحابي الرابع اللي هو الام احيانا بحث قول الصحابي لم يعلن اشتهاره ولم يعلم المخالف طيب هذا يقول كذا الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لان عائشة رضي الله عنها طيب الاول ما له حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي فان الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي ابطال اجر الجهاد الا عن توقيف في غيره في رأي اخر فنقول لاحظوا الان مثل هذا المثال تجدون اهل العلم يختلفون يناقشونه لهذا الذين يقولون بتحريم العين هذه المسألة التي حصلت هي مسألة ايش؟ العينة ومذهب جماهير اهل العلم تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول يقول هذه مسألة خلافية بين الصحابة. فزيد بن ارقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام؟ لانه سبق معنا ان مذهب الصحابي يشمل الفعل واضح؟ ولهذا يختلف اهل العلم في ادراجها تحت فهي يجيب عليهم اصحاب القول الاول يقولون لا ليست مسألة خلافية لان هذا لا يدرك بالرأي واضح؟ فليست المسائل رياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر اخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف المحلل بالحزب اي الانواع الثالث اشتهر المنكر والاصل ظاهر العبارة انه يحكي اجماع الصحابة لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه يتكلم عن الجميع ولهذا بالاثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيري قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر لا يرون شيئا من الاعمال تركه صح ولا لا؟ يتعدى الى مفعولين نعم تركه تركه لا يرون شيئا تركه ولا تركوا منها؟ وليه رأى الرؤية اني ما لي ها وبيقول كذا ابن مالك واللي رأى ها تركه كفر. نعم. فيكون الجملة مفعول ثاني. كذا جيد. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة مظبوط طيب وش من اي الانواع هذا؟ قول الصحابي ما هو حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي ممكن واذا نظرنا الى الثاني او الثالث ايضا هذا ظاهره حكاية اجماع الصحابة على ذلك وقد ذكره بعض اهل العلم اجماعا للصحابة العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اه اختلف فيه والمشهور بالفتح طيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة ايش؟ قتل الجماعة بالواحد. عمر قال قتله نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الاجماع السؤال السادس تدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام وان تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر بما روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن نافع طبعا ابن ابي شيب المفروض تكتب بالهم بالالف هنا صح ولا لا عندكم بدون الف المفروض ايش؟ ابن ابي شيبة باسناد صحيح نافع عن ابن عمر حتى ابن عمر. ان عمر حمى الربدة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا استدلال يندرج تحت اي انواع الادلة هذا المقصود بالاصول يعني يندرج تحت اي انواع الادلة ها قول صحابي ولا اجماع ولا يكون اجماع تمام؟ ممكن نقول انه يعتبر من قبيل الاجماع لانه عمر حماه ولم يعط ولم ينكر عليه احد. فنقول هذا اجماع. لانه هذا مظنة الاستجابة. ويمكن ان تقول هو قول او الصحابي لانه كما ذكرنا ان فعل الصحابي مذهب له طيب راجع اقوال الصحابة في المسائل الاتية ثم صنفها وبين مداح حجيتها وهذي ان شاء الله ترجعون لها في البيت تبحثون طيب الصفحة اللي بعدها اللي هي شرع من قبلنا تفضل يا شيخ. ها الشرع من قبلنا من قبل لا اله الا الله. طيب نرجع لا يدرك بالرأي. يقول ما معنى لا يدرك بالرأي قول الصحابي اذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع يدخل في ذلك اول ما يدخل الامور الغيبية فلو جاء عن احد الصحابة مثلا ان في الجنة كذا وكذا خلاص؟ او ان من صفات الله عز وجل كذا وكذا. او ان من فعل كذا عوقب بعقوبة اخروية معينة فهذا لا يدرك بالرأي واضح؟ نعم. يعني لا يدخله الاجتهاد. انت ممكن تجتهد ان هذا حلال. وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم. لكن لا يمكن تجسده قل والله من صلى الوتر فله ثلاث حوريات في الجنة هل هذا مما يدرك بالرأي نقول لا ما يدرك بالرأي لكن يمكن ان تبحث تجتهد في دلالة الامر بالوتر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ هذا ممكن يدخله الاجتهاد. واضح؟ اما فهو نقل مجرد تفضل يا شيخ شرع من قبل ان ورد عن طريقهم ليس بحجة الان يأتي في الامثلة الان. تطبيقات الان يأتي ان شاء الله. تفضلوا ما سمعت شيخ الاجماع متى يكون قطعيا؟ نعم الاجماع القطعي هو الاجماع الصريح. الذي ثبت ثبوتا متواترا. هذا اجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. واما اجمع الظن فهو الاجماع الذي يدخله الخلاف. مثاله نقول مثاله الاجماع السكوتي خلاص هو اجماع ظني وش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة؟ لا. اجماع ظني يعني حجة. واضح؟ فحينما يحكم على الشيء بانه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة بحجة لكنه ليس حجة قاطعة. واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف طيب شرع من قبلنا بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا في الامثلة الاتية وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ها يا شيخ حجة ليش؟ مي الانواع؟ جاء شرعنا بتأييده الثاني قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا فيه استدلال عند الفقهاء يستدلون بهذه الاية في بابين المعاملات في الجعالة الجعال مثلثة الجيم ما في جعانة جعانة جعانة طيب والثاني؟ الكفالة كفالة وانا به زعيم. واضح؟ ثم ما مدى صحة هذا الاستدلال صحيح ترى من قبلنا هذا جاء شرعنا بخلافه؟ لا. جاء نقول ان جاء شرعنا بوفاقه الحمد لله وان لم يأتي شرعا بخلافه ولا وفاقه فهو ايضا حجة على الصحيح عند الجمهور الثالث قال بعض السلف اظن واحد منبه قال بعض السلف سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ما حكم اكل العروق يقول لا تأكلوا العروق في التوراة هذه نقول شرع من قبلنا اذا جاء من طريقهم حجة ولا مو حجة؟ ليس بحجة. واضح طيب الرابع قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ما حكم جعل مهر المرأة منفعة مثل عمل نقول جائز لانه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه طيب وش الدليل على الاحتجاج وشرع قبلنا ذكرناه بس ودنا نركز عليه مرة اخرى الان شرع من قبل ان نحج وش الدليل نعم اولئك الذين هدى الله فبرده مقتدر. وهداهم مفرد مضاف يفيد العموم فيعم كل ما كان من وداهم الا ما جاء شرعنا بخلافه تفضل يا شيخ نعم نقول هذا اذا اذا كان هذا نفس الحكم يعني اذا كانت دلالة هذا النص وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن اذا يعني يختلف النظر هنا لكن اذا قلنا نفس محل الحكم جيد فهنا ايش؟ لكل من النوع الاول واضح؟ تفضل جعل المهر عملا ايه مهرها اعمال نعم جا يبغى يتزوج المرأة قالت المهر انك تعمل عندي في الدكان لمدة سنة نعم او نحو ذلك هي ذكروا هذا انها هي حصلت منفعة لان هي كانت تذهب تسقي وتذهب الى فهي ان حصلت منفعة ايضا ليس فقط يعني الذي حصل المنفعة هنا ليس الوالد فقط بل حتى هي لان هي كفيت مؤونة الذهاب الى اه ماء مديا وكذا. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره اللهم اني اعوذ باسمك وكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك اللهم اني اسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل ومن خير ما تعطي ومن خير ما تبدي ومن خير ما تخفي تبدي ومن خير ما تخفي اللهم اني اعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما جل به النهار لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه نعم هذا جواب الشرط من قال حين يصبح لم تطق به الشيطان ولا لشيء يكرهه. واذا قالهن اذا امساك مثل ذلك غير انه يقول من شر ما دجى به الليل ليش؟ ورد في طريق شرعنا ولا ما هو في طريق شرعي؟ لا هذا كعب يقول ايش اجد في التوراة واضح؟ ورد في شرعنا يعني ورد في الكتاب او في السنة. اما نقله بعض المسلمين من التوراة ليس كذلك نحن نقول لم يرد في الشرع لما يخالفه اذا كان منقولا في شريعته واضح يعني اذا كانت لم يكن في شرعنا ما يخالفه وكان منقولا في شريعتنا هذا الشرط الثاني واضح من وين احتجاج؟ النقل النقل ليس احتجاجا اي انا ما ادري هل هل هذا هذا تتمة ما في التوراة؟ ولا هذا من قول الصحابي نعم طيب اذا كان احد الصحابة قال هذا الكلام فهذا قول صحابي ايش مما لا يدرك بالرأي واضح؟ فكله حكم الرفع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت مريم عليها السلام نقول جاء في شرعنا ما يخالفه لا لا يتمنين احدهم منكم الموت لضر نزل به اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا امر من الله عز وجل لموسى وهارون امرهم بايش؟ بالدعوة فرعون ولين الخطاب له لعله يتذكر او يخشاه حجة ليش ورد في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين الى من هما؟ يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا ها؟ نعم. المقصود انه ورد في شرعنا ما يوافقه ولا لا؟ ورد في الشرع انه ما يوافقهم وان لم يرد في شرعنا نفترض ما في دليل يدل واحد يقول لك اذا ذهبت الى ظالم او طاغي لا يجوز ان تلين له في الخطاب من باب الدعوة لا يجوز ذلك فتقول ايش؟ حتى لو لم يرد في شرعنا ما يخالفه نقول ايش؟ احج. صح ولا لا؟ اذا لم يرد شرعا ببوافقه ولا بخلافه فانه يحتج به في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا هذا ليس بحجة لكن هذا المعنى وارد ان الانسان يحتسب الاجر في التعليم وقد جاء الثناء على معلم الناس الخير طيب قال الله عز وجل ورفع ابويه عن العرش وخروا له سجدا. جواز سجود التحية؟ هذا ما ليس ثبت انه ليس بشرع لنا. واضح فيكون حجة ولا لا؟ ليس بحجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابنه احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى ان مذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به في الصغرى الصغرى قالت هو ابنها خلاص وحكم به لها هي ما هو للثانية هذا قضاء بالقرائن هل يصح ان نستدل على جواز القضاء بالقرائن بهذا النص ها بهذا النص فقط نعم بهذا النص فقط يلا ما في شيء يصح لم يأتي شرعا بخلافه صح ولا لا؟ وجاء في سمعنا ولا جاء في التوراة والانجيل جاء في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيصح الاستدلال على جواز القضاء بالقرائن بان سليمان عليه السلام حكم بالقرين واضح طيب لا هو اذا جاء الاقرار انه قال واصاب في ذلك او كذا هذا خلاص وضح انه جاء شرعنا بمثاله لكن اذا سكت حكيت القصة وانتهت واضح قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هنا فيه طلب للولاية هذا يعتبر من اي القسم؟ من اي قسم ورد في شرعنا خلاف لا تسأل الامارة تمام؟ ولا نقول هذا ورد الاصل هو هذا وهذا يخصصه فلا يكون وارد على محل واحد اذا كان الانسان مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش انت امامهم يحتمل النظر يحتمل هذا وهذا واضح؟ ليس ليس المقام مقام فصل الكلام في المسألة لايش الفروعية الفقهية جيد طيب سمعتها بالمنبه يقول في التوراة ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها ها هذا ليس ليس مما يحتج به لانه في التوراة عاد اذا جاء في شرعنا ما يدل على هذا المعنى هذا امر اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر موسى عليه السلام اغتسل عريانا صح ولا في الحديث الى اخر الحديث القصة النعوبة طيب هل يجوز اغتسال الانسان عريانا؟ طبعا اذا كان مستورا عن الناس واضح؟ يجوز ولا لا؟ هذا من اي انواع الشرع من قبلنا ها نقول هذا جاء من طريق شريعتنا ولم يأتي شرعنا بخلافه. ولهذا ذهب عندنا في المذهب انه يجوز اغتسال الانسان عبيانا ويستدلون بهذا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا ايضا هذا يدل على نفس المعنى خر عليه رجل اه خر عليه ايش؟ رجل جرادة من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك فيه جواز الغسل يعني وحده طبعا امام الناس هذا واضح نفس الاول نعم نفس اي نعم كيف هذا محل بحث عند اهل العلم هل يغتسل الانسان عريانا؟ بعضهم يقول لا يغتسل وعليه شيء طيب ما مدى صحة الاستدلال بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفي بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باية ثمن قليل واياه فاتقوه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يحتج بها على اثبات هذه الاحكام الواردة لبني سهيل لنا ها اذكروا نعمتي اذكروا نعمة هذا جاء شرعنا بالخلاف ولا لا جاء شرعي وما يعيده. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به طيب واوفوا بعهده ايضا ورد هذا في عدة نصوص وامر ما نزلت مصدقا عاد هذا واضح ولا تكونوا اول كافر به. هذا واضح ولا تشتروا بايات ثمن قليلا وهذه وردت ايضا كل هذه جاءت شريعتنا بما فان لم يأتي شرعنا بخلافه ولو افاقه طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب الجدول يقول الساعة كم نقف؟ بعد صلاة الظهر شوفوا الجدول عندكم ها؟ اثنعش شهور بعدنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين