التطبيقات المطلق ما اعرف والله انهم بحثوا وهكذا مبحث في الوصول الى سير المطلق ما ادري بس الجدول وش فيه؟ قلنا والعمر بس خلاص كذا تمام بسم الله النهي والعمل خاصة ممكن طيب السؤال الاول يقول انها تفضل يا شيخ. ترى الان ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة. خلصنا نصف الدرس باقي نص الثاني. تفضل استاذ المؤلفات المعاصرة في دلالات الالفاظ والله ما يحضرني يعني في كتب في شيخنا الشيخ يعقوب البحسني فان له كتاب بدلالات الالفاظ. مجلدين ولا كتاب الشيخ يعقوب البحسين دلالة الالفاظ مجلدين ولا مجلد واحد مجندة الليبي مجندة نفس الشيء عنده كتاب ايه كذلك دلالات الانفاق لا اظن مجال نعم فيوجد كتب ويستفيد منها الانسان طيب السؤال الاول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبظه اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم؟ واحد صحة البيع مع الاثم ولى فساد البيع دون ترتب اثم ولا فساد البيع واثم البائع فساد البيع دون ترتب اثم. لان النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الاثم. صح صح كده؟ خطأ في الصور نعم الجواب الصحيح هو انه يقتضي فساد البيع واثم لانه اقتضى التحريم والفساد. واضح طيب السؤال الثاني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستكملوا قبلته ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم اخوان القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكرامة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ القائل بالكراهة الموافق لظاهر النص هو التحرير نقول فقط هناك قد يكون القائل بكراهة عنده ما في اشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال طيب هل في الحديث واجب مخير؟ نبينه مر معنا انه في واجب مخير صح؟ شرقوا او غربوا فهو يجب عليه احد هذين الامرين اذا قظى حاجته يجب عليهن التشريق او التغريب في المدينة لان المدينة وقبلتها وين قبل التمديد طيب السؤال الثالث التحريم الظاهر هو التحريم. نعم. لا ما صرف. هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك انصرفوا بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص مخصص لانه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عليه نعم. السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحول الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية اذكرها واحد دلالة الاقتضاء لانه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر اللاهلية وش؟ عن اكل لحوم الحولية هذا واحد اثنين ان النهي يقتضي التحريم ثلاثة ان قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة او يدل على انه واضح نعم ممكن ايضا تطيب هنا لو فرضنا ان ورد حديث النهي عن لحوم الحمور هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا او لا نقول هذا فيه بحث عند الاصوليين فيه بحث عند الاصوليين من جهة اه اذا اذا كان مطلق ومقيد في جانب النهي يعني في جانب النفي او النهي وليس في جانب الاثبات تجده في الشكر طيب قال الرابع كان الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية التحريم ليش لان النهي يقتضي التحريم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت الحمد لله قبل دخوله بها فهل يفتقر الى عقد جديد؟ او لا؟ اذكر القاعدة الاصولية ها انت من اللي يقول ان هيئة سعد؟ ايه. ايش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يحتاج عقد شديد. ليش العقد الاول غير صحيح فلا يفيد حل الوقت اصلا واضح؟ النهي يقتضي الفساد طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يجب على ما يأتي واحد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة سبع مئة في المئة من اصل الدين فهل العقد صحيح مع الاثم ولا يأثم ولا يصح ولا يصح ولا يأثم ولا شيء يأثم ولا يصح. فنقول يقتضي اثم البائع لانه يقتضي التحريم. ويقتضي فساد العقد اصلا انا بعقد وجوده كعدمي لا قيمة له خلاص اذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد واضح؟ طيب السؤال الثاني يقول ماذا لو قال المرابي؟ انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافر قال لك خلاص انت ثالث مرة ايوه انا اقول النهي يقتضي التكرار ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة وليس فيه خلاف مو بمثل الامر الامر فيه خلاف اما النهي لا بالاتفاق والبعض يقول اذا تم العقد الافوائد الربوية بنسبة اثنين ونص في المئة فقط من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالف لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة العقد متافقين اي نعم خرج مخرج التفخيم. فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر. واحد في المئة اثنين في المئة كلها محرمة السؤال السابع يقول قال الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واذيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم اخذ الرجل ما امره لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الآتية. واحد اذا كان قد امهرها قنطارا ما يجوز ان يأخذها في الدلالة هنا من طوب ولا مفهوم؟ منطوب. يكون تحريم هنا صح؟ ما هي التحريم وهي دلالة. اذا كان قد امهرها مالا قليلا. يقول ما امهرها قنطارا كثير عشرة ريال قال خلاص الاية تدل انه ما يجوز تاخذ منها اذا اتيتم احداهن طرف ما تأخذ منه شيء طيب لو اعطيتهم دينار ما هو قنطار احسنت هنا مفهوم موافقة اولوي من باب اولى واضح؟ اعطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز. طيب اذا ما اعطيتها الا ريال باب اولى ما تاخذ منها نص ريال نعم عندما اخبر الزوج بالنهي ذكر انه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة الرجال ما شاء الله من زواج يقول تزوجت وحدة وثنتين وثلاثة ولا اخذت منهم شيء وهذي مرة باخذ شي خلاص تقوم نقول النهي يقتضي التكرار. فلا يحصل الامتثال بمرة ولا بثنتين ولا بالثالث بل لا بد من الامتثال في كل مرة السؤال الثامن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن في تطبيق المرابح النامل بالشراء تكون بعظ المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا تنظن. انا ما راح اشرح ايش معنى المرابحة اللي نامر بالشراء ولا تمام؟ لكن انا اردت ان اذكر هذي ليش؟ حتى يدرك الطالب ان الاصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت آآ استخدم العلماء حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الاصول الاستنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الاصول واضح لتطبيق التورق ما عندكم مرابحة؟ ايه رقم ثمانية اجل حذفتها انا عشان ما اعقدكم خلاص طيب المقصود هذي امثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الاصولية وهي ان النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين نهى عن ربح ما لم يؤمن فيه صور جديدة في الربح ما لم يضمن في المرابحة الان والشراء في التورط في غيره في السلامة الموازي طيب هذي العقود صحيحة ولا فاسدة؟ اللي فيها ما لم يظمن واحد فاسدا ليش لانه يقتل الفساد طيب هل هذه اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة؟ ولا ما يعم قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ماء لم يضمن وما تفيد؟ العموم العموم خلاص السؤال التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار. قال ابن عبدالبر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز. هذا مبني على قاعدة ايش انه لا يجوز مبني على قاعدة ان النهي يقتضي التحريم. طيب قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يخسف قبل الدخول الى بعده وذهب فالحنفية الى صحته ووجوب مهر لفكر او ووجوب مهر مثله. ما هي القواعد الاصولية التي يبنى عليها امن اقرب ابن البر؟ اما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي التحريم. طيب خلافه في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي؟ الفساد. الفساد ولا لا؟ والجمهور ان النهي يقتضي الفساد وقد قالت في هذه المسألة الحنفية ان في عندنا النهي يقتضي قيل لا يقتضي الفساد وقيل النهي يقتضي الصحة. عند بعضهم ان النهي يقتضي الصحة يعني اذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا الذكر هذا عند بعض الاحيان ليش فيقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه يعني النهي عنه يدل على امكان ايجاده شرعا خلاص وهو معنى الصحة قالوا لو كان ما يمكن ايجاده ليش ينهى عنه على كل حال هادو مذهب الحنفي والجمهور على انه يقتضي الفساد. السؤال العاشر رأيت رجلا موجود عندكم رأيت رجلا تبع تبع تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توبة. فرد عليك بان الحديث نهي الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام فما رأيكم في كلامي وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيها مبكر انا جلست النهي وطحنا فيه وعن جهل. اما الان انتهى الامر سنة فات محلها. نقول الامر بالشيء او عفوا النهي عن الشيء ايش؟ امر بضده فانت مأمور الان ذلك ننتقل بعد ذلك خلصنا يقول من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اجب عما يأتي مع التهليل التعليم مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة ام او محرمة طيب السؤال الاول متى صحة الصلاة في هذه النقطة صحيح معليش انه يبتغي الشحة صرت حنفي بن حسين طيب النهي يقتضي الفساد الصلاة غير صحيحة. نعم طيب هل السؤال الاول؟ السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة محرمة لان النهي يقتضي التحريم مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا مو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة. والصلاة اسم مفرد معرف؟ بالف والمفرد العموم تم السؤال بعده يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز انك تصلي بعد غروب الشمس وش الدلالة هذي؟ لا ما هو انه ها؟ مفهوم؟ لا نحنا هو واظح المسألة المسألة الفقهية واظحة محد يقول ان الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الاصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. احسنت مفهوم مخالفة؟ نوع ايش؟ مفهوم؟ الغاية. تمام طيب السؤال اللي بعده عن امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يشمل ذلك اتباع جنائز للاطفال؟ نبدأ بالمسألة الاولى. نهينا وين النهي قول الصحابي هل تدل على التحريم الذي وجدت قرينة فيه قرينة في الحديث فيه قول الصحابي رضي الله عنها ايش؟ ولم يعزم علينا ولهذا صرفه جمع من اهل العلم الى الكراهة وفي المسألة بحث من ناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال ليش؟ الجنائز عام في الجنائز الاطفال والجنائز الكبار ولا خاص بجنائز الاطفال عام خلاص يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة اذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لانه جمع معرف بال السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج بناء على ان الربا الاستهلاكي في استغلال نبدأ بالمسألة الاولى حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع طعام في الخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز. طيب ليش؟ عموم. معرف بال فيفيد في العموم ويشمل ذلك بيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي ولا فقط تقريبا استهلاكي اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ صيغ ايش؟ العموم واظح يا المشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او ان وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداء حساب جاري او بغير صورة اخرى وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروظ او او ربا او غير ذلك ماشي؟ لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون. الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه به. لكن التعاون الصلاة والجماعة. دقيقة بس نسمع الشيخ. احسنت ما شاء الله عليك. هو قوله ولا تعاونوا لا تعاونوا من اجل صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة تعاونوا تعاونوا تعاونوا الافعال نكرات بالاجماع ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت واستدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي اذا التحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث العموم ولا النهي؟ العموم. نعم. اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي. يستفاد من صيغة خبرية حرمت طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وين العموم النكرة في سياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة عشاء من ليل ونهار بخصوص في هذا الحديث خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر. طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطوف لانه هذا خاص وهذا عام. واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبنا لا هذا الحديث لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل او طيب ما عليه. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري. يخصص الحديث الاول فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر. اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وين التخصيص؟ في الاول عام. وين لفظ العمود؟ الماء. الماء. الماء. معرف بالف. يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ مفهوم المخالف اذا لم يحدث انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء اجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير واضح؟ فيكون المتغير بشيء نجس نجس. نعم الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع. يقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل. وين التخصيص العموم وين البيع حام. مفرد معرف بالف تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياس يجوز تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لان القياس حجة السؤال السابع عشر استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن منذر. ما وجه الاستدلال ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا ما وجه الاستدلال الاولي لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرفع طيب ما وجه الاستثناء؟ استثناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع ايوا اللي رافع يده العقود جمع عرف اللي يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم. طيب ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ما دليل اخراج العموم تخصيص يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق وان الاجماع لا بد له من مستند علمته اوجبته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية يعني تأتي جمعية خيرية ايه تعمل ايش؟ قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ها ايش؟ الميسر من اي الفاظ العموم؟ نقول معرف بال فيشمل الميسر الخيري هو موب خيري لكن عدل يشمل الميسر الذي يصرف في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنا التخصيص بالإجماع هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حصاوة عن بيع الغرض. ما وجه الاستدلال بيع الغرض. الغرض؟ معرف بالف يشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع في اشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي. صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين. اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول طيب السؤال اللي هو الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تقتربوا يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصفر او الهيئة واضح ليؤتم به ممكن هذا المكانة تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة من يعطينا صيغة العمر نبغى من الاخوة اللي في الخلف ها ها السعدون وين صيغة العموم خزان الزانية معرف بال مفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص ها مجاهد ايه تفضل يا شيخ. انت دخلوا التخصيص؟ في تخصيص ايضا نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلي عند وقته. طبعا خلينا من الرواية الاخيرة اللي اذا كان الغد فليصلى عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش؟ اذا جاء الغد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر. فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط. ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر. لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر واضح؟ فهنا مخصص يمكن تقول المخصصة للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انه طهور لا شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث. طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس الظهر والسنة وين العموم وين التخصيص؟ ما انهاردة كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص المتصل ليس السن والظهور فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وين العموم؟ من من يشمل كل من شهد الشهر مريضا مسافر صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا تخصصات ها عبد السلام ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفر فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. جيد تفظل يا شيخ. الحائض خرجت بالسنة والاجماع. نعم ايه لا هذي لا تشمل يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل اما ما لا يدخل فهذا اصلا نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضئ صح ولا لا؟ فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث طيب حرمت عليكم الميتة الميتة عام خصص ولا ما افصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول والسؤال الثالث عشرين بين نوعه حكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد. ولا ما فيه نوع مغلق وحكم مقيد يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم المقيد بما يأتيك؟ قال قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق وفي الاية الاخرى ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يقيد من اي الانواع الاربعة اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم واختلف السبب؟ اتفق السبب واختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا؟ السبب مختلف السبب في الاولى ظهار وفي الثانية؟ قتل الحكم في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم يحمل مطلق عن الغيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق المقيد خلاص السبب لا تنظر اليهم طيب يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السبب اقوى لكن اذا اتفق الحكم حمل في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وفي الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم وين المطلق؟ رجالي. السب. يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل. يشمل وفي الاية الاخرى عذر منكم السبب متفق ولا مختلف؟ مختلف هذا دين وهذا رجع. والحكم واحد وهو الاشهاد يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. المطلق اي السبب مختلف والحكم مختلف السبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام للصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع وهذا غسل فلا يحرم النور رفع مقيد بالاتفاق. قال الله عز وجل سبب نفسه السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم فاهمة ولا لا طيب بالنسبة على النوع الرابع موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم. التيمم. نعم امسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ؟ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه في التيمم منه اتفق الحكم والسبب. اللي بعده فامسحوا بوجوهكم وايديكم. والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ اتفق ايش؟ السبب اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لاصحابه الشافعية فيما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الايمان لكن لما نتأكد ان الحكم مؤكد وليس حكم مؤكد. وهو؟ يعني مثلا في الرقبة رقبة مؤمنة. لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا وهذا بحث تقييد يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق لا اصلا هذا هو محل البحث هل يحمل او لا يحمل؟ نعم قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطراب المسبل خلاص؟ مسك سواء ولا اسفل غير ازار طيب وفي حديث اخر ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول من المطلق عن البيت فيكون المقصود المسبل ايش؟ ازارا واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق حكم السبب نعم لهذه ليست من باب النهي هذا والله اعلم. هذا باب اثبات اثبات الوعيد واضح؟ اثبات الوعيد. واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل العالم جيد لكن هنا اتفق الحكم وابى السبب. المس بالعام نعم المس بالعام. ولكنه مطلق. وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المطرق الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسلم. ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة جنسه. فهو من جهة عامة ولهذا المسؤوليون يمثلون في حمل المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد في اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا او دم مسبوحا تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح طيب قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجبه. الاول مطلق اي وليمة ليست العرس الثاني وليلة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرس نعم يتفق الحكم والسلوك. من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى جمعة ورمظان الى رمظان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبر وين المطلق في غلط هنا المقيد وضع في خانة اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ نعم. لكن خلاص؟ الاول هل الصيام باجتناب الكبائر؟ لا. فيشمل او فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص؟ ايوا. والثاني احسنت هذا ايضا قيد اخر ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى ما يصوم رمظان يدخل في الفظل لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصنعة طيب اذا الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان ويحمل النطق عن تفضل يا شيخ رمضان الى رمضان نعم يعني اذا وظح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسر. الحكم فيهما المغفرة. تمام؟ والسبب هو الصيام نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش هذا لا يتحقق في طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهورنا احدكم سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكم فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولاهن. وفي حديث ثالث احداهن هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لابد ان تغسل الاولى صح ولا الاخيرة قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر معارض اخراهن واولاهن متعارضة. ان حملت المطلق على اولاهن عورظت باخرى هنا وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واظح؟ احداهن هي مطلقة اصلا يعني قوله احداهن اصلا مطلق هذا ليس هذا قيدا نعم الله اعلم ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخيرة. يبقى الشاءة الاولى والانشاءة الاخيرة وان شاء غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر لا ما هو في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة. هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقها ونقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم اللي هو قصدك يوم وليلة والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال