الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين فصل في الطهارة بالماء والتيمم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم ونعمته عليكم لعلكم تشكرون هذه الايات جمع الله فيها احكام طهارة الماء وطهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما وذكر فوائد ذلك وثمراته الطيبة فبين فيها الاحكام وحكمها فبين فيها الاحكام وحكمها واسرارها ها وهي احكام كثيرة تستفاد من هذا الموضع منها ان الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة لقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالطهارة طهارة الماء والطهارة بالماء والطهارة بالتيمم وطهارة الماء هي الاصل لكن اذا عدم الماء او حصلت المضرة باستعماله ينتقل الى الطهارة الاخرى التي هي التيمم وكلا الطهارتين جاء ذكره في هذه الاية التي ساق رحمه الله تعالى الاية جامعة من الايات الجوامع في الاحكام وهي جمعت ما يتعلق بالطهارة كما قال الشيخ رحمه الله اشتملت على احكام طهارة الماء واحكام طهارة التيمم والتنبيه على شروطهما وبيان كيفياتهما وذكر فوائد واثار وثمار طيبة تتعلق بهما من الحكم والاسرار كل ذلكم اشتملت عليه هذه الاية الواحدة الجامعة فيما يتعلق بالطهارة وذكر الشيخ رحمه الله فوائد كثيرة جدا مستنبطة ومستفادة من هذه الاية من هذه الاية الكريمة الاولى ان الطهارة من الحدثين اي الاكبر والاصغر شرط لصحة الصلاة طهارة شرط لصحة الصلاة فلا صلاة بلا طهور وجلا الاستدلال بالاية على ذلك ان الطهارة من حدثين شرط لصحة الصلاة قول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى اخر الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم فجعل القيام للصلاة اه مرتبطا بهذه الطهارة لا بد منها فلا تصح الا فلا تصح الصلاة الا بها اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي فتطهروا تطهروا هذه الطهارة التي امركم الله بها وهي طهارة الماء ثم ان لم تجدوا الماء انتقلوا الى التيمم. لكن لابد من هذه الطهارة ولا تصح الصلاة الا بها نعم قال رحمه الله ومنها ان ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل. فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة قال ومنها اي فوائد الاية ان ذلك عام للفرائض من الصلوات والنوافل فقوله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة هذا يتناول كل الصلوات ففرظها ونفلها فلا تصح آآ صلاة الا بطهارة وهذا شامل للفرائض وايضا شامل للنوافل بل بل كما قال الشيخ فكل ما يسمى صلاة فلا بد فيه من هذه الطهارة مثل الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة لا تصح الا بطهارة ومن صلى على الجنازة بلا طهارة لا تصح صلاته لان اه الطهارة شرط في صحة الصلاة والصلاة على الجنازة صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قال في الحديث صلوا على انجس. وقال في الحديث الاخر صلوا على صاحبكم فسماها صلاة سماها صلاة والصلاة لا تصح الا الا بطهارة الاية عامة في الفرائض والنوافل بل عامة في كل ما يسمى صلاة نعم قال رحمه الله ومنها اشتراط النية للطهارة بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي لاجل الصلاة فان المتطهر اما ان ينوي رفع ما عليه من الاحداث او ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج الى الطهارة او ينويهما هذه ايضا من الفوائد ان الطهارة اه لابد فيها من نية من شروط الطهارة النية والنية شرط في كل العبادات الطهارة وغيرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات النية شرط في آآ الطهارة هو شرط في غيرها من العبادات والاستدلال بالاية على النية يقول رحمه الله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قمتم الى الصلاة اي لاجل الصلاة قمتم قمتم الى الصلاة اي قمتم لاجل الصلاة فهذا الذي قام لاجل الصلاة وامر بان ان يتطهر هذه الطهارة النية فيها عائدة الى ماذا عائدة الى هذا الذي قام لاجله عائدة الى هذا الذي قام لاجله وهو الصلاة هنا اشير الى النية او تضمنت الاية الاشارة الى النية وجاءت في السنة مصرحة بها شرطا في صحة العبادات كلها فاذا قمتم قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي لاجل الصلاة فان المتطهر فان المتطهر اما ان ينوي رفع ما عليه من الحدث او ان ينوي الصلاة ونحوها مما يحتاج الى اظهاره وهذه النية التي تكون في في الطهارة اما نية في رفع الحدث يعني يكون الشخص ما مثلا ما عنده نية او لم يحضر وقت صلاة و آآ لم يكن يعني بحاجة الى ان ان يقوم بعمل تشترط فيه الطهارة لكنه توضأ لرفع الحدث. اصبح طاهرا او توضأ ليصلي اصبح طاهرا او توضأ ليقرأ القرآن اصبح بذلك طاهرا لكن لابد في في في هذه الطهارة من النية اما نية رفع الحدث او نية آآ ما لا تكون ما لا يكون العمل الا به ما لا يكون العمل الا بها اية الطهارة او بهما معا نية رفع الحدث ونية الصلاة او ما لا يكون اه من الاعمال الا بهذه الطهارة. نعم قال رحمه الله ومنها ان غسل هذه الاعضاء لابد منه في الحدث الاصغر تحد الوجه يدخل فحد الوجه ما يدخل في مسماه وما تحصل به المواجهة وذلك من الاذن الى الاذن عرضا ومن منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا مع مسترسل اللحية بان هذا هو الذي تحصل به المواجهة واما اليدان فقد حدهما الله الى المرفقين فقال العلماء انا الى بمعنى مع مع ان الى بمعنى مع المرفقين وايدوا هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه وكذلك يقال في الرجلين الى الكعبين واما الرأس فانه يتعين استيعاب مسحه. فان الله امر بمسحه والباء للالصاق الذي يقتضي الصاق المسح بهذا وليست للتبعيض نعم هذه ايضا من فوائد هذه الاية الكريمة ان غسل هذه الاعضاء لابد منه في الحدث الاصغر لابد من اي انها فروظ انها فروظ اه الطهارة غسل هذه الاعظاء الاربعة التي آآ آآ ذكرت في آآ في الاية وهي الوجه اليدان والرأس وفرضه المسح والا الرجلان وفرضهما الغسل فهذه الاعضاء آآ غسلها ومسح ما يمسح هذا من فروظ من فروظ الوضوء ويجب ان ان يعم ان ان يعم الغسل جميع الاعضاء المنصوص عليها. فالوجه لا بد ان يوصل كاملا على ما بين حده الشيخ رحمه الله تعالى واليدان تغسلان كاملتان على ما بين ايضا الحد في الاية الى المرفقين والرجال تغسلان كاملتان الى الكعبين كما هو مبين في الاية واما الرأس ففرظه المسح الرأس فرضه المس لكن ايضا يستوعب المسح كما جاء مبينا في السنة يقبل بهما الى مؤخرة رأسه ويدبر نعم قال رحمه الله ومنها ان الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة شرط لان الله رتبها وادخل عضوا ممسوحا بين الاعضاء المغسولة ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به فهو وان كان واردا في الحج فانه يعم كل شيء. مع ان جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا اه هذا ايضا من فروض الوضوء. هذا من فروض الوضوء الترتيب ان يؤتى به مرتبا كما جاء في آآ هذه الاية الكريمة وكما جاء في الاحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فمن من اه من فروض الوضوء ان يؤتى به مرتبا ترتيب الاعضاء آآ اولا الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الكعبين آآ الرجلين الى الكعبين فيؤتى بها اه مرتبة على هذا النحو كما جاءت في الاية وكما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ جميع لوضوءه وهذا جاء في احاديث كثيرة جدا كلهم ذكروا مرتبا على هذا النحو الذي جاء في الاية فلو قدم احد احد هذه الفروض على الاخر قدم احد هذه الفروض على الاخر كان يقدم مسح الرأس على غسل اليدين مثلا او يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس مثلا فانه لا لا تصح بذلك طهارته لا تصح بذلك طهارته لان الترتيب هذا من فروض الوضوء ان يؤتى به مرتبا كما جاء عن آآ نبينا عليه الصلاة والسلام وكما جاء في هذه الاية الكريمة وجه الاستدلال بالاية على الترتيب وجه الاستدلال بالاية على الترتيب كونها جاءت هكذا مرتبة لان الله رتبها وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بما بدأ الله به وهذا وان كان في الحج الا انه يعتبر قاعدة هامة ان يبدأ المرء بما بدأ الله به بدأ بالوجه نبدأ بالوجه ثنى باليدين نثني باليدين ثلث بالمسح نثلث بالمسح للرأس وهكذا فهذا وجه الوجه الاخر في الاستدلال باعلى الترتيب ان الله عز وجل ادخل عضوا ممسوحا بين الاعضاء المغسولة ادخل عضوا ممسوحا بين الاعضاء الا المغسولة ولا يعلم لهذا فائدة سوى الترتيب لانه لو لم يكن الترتيب مقصودا فانه من حيث الفصاحة والبلاغة في البيان لا لا يدخل اه شيبين متماثلات لا يدخل شيء اه بين متماثلات فيصبح الكلام مستهجنا يعني لو قال مثلا قائل اكرمت فلان وفلان وفلان واهنت فلان واكرمت فلان وفلان. يصبح الكلام مستهجنا ما يدخل بين المتماثلات ما يدخل به كلاما بين المتماثلات لكن لما ادخل المسح بين الاعضاء التي تغسل دل ان ثمة غرض لهذا الادخال وهو ان يؤتى بها على هذا الترتيب ان يؤتى بها على هذا الترتيب ولهذا يقول الشيخ ولا يعلم لهذا فاذا سوى الترتيب نعم قال رحمه الله ومنها ان الموالاة شرط ايضا ووجه ذلك ان الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا بعض الاعضاء بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد فاذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم الذي كانك تشاهده انه كان كان يوالي بين اعضاء وضوئه وهذا اولى من استدلال كثير من اهل العلم بقصة صاحب اللمعة الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء كله فهو وان كان فيه بعض الدلالة على هذه المسألة لكن يحتمل ان امره بالاعادة كامر المسيء في صلاته ان يعيد لانه ورآه مخلا بوضوءه غير متمم له هذه ايضا فائدة اخرى من الفوائد المستفادة من هذه الايات الكريمة ان الموالاة شرط ايضا الموالاة شرط ايضا في صحة الطهارة والموالاة ان يوالي بين الاعضاء لا يفصل بينها لا لا يغسل مثلا الوجه واليدين ثم يبقى حتى تنشف هذه الاعضاء ثم يمسح رأسه ويغسل قدميه لا تصح بهذا الطهارة لابد ان يوالي والاية دلت على الموالاة من وجه ذكره الشيخ وهو ان الله ذكر الوضوء مقترنا بعض الاعضاء ببعض بالواو والدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد فلا يفرق بين هذا الذي جمعها الله سبحانه وتعالى متعاطفا بالواو مقترنا لا يفرق بينه وانما يؤتى به مجتمعا في وقت آآ في وقت واحد هذا وجه آآ في الاستدلال للموالاة بالاية لكن السنة ايضا دلت على ذلك بفعله الدائم عليه الصلاة والسلام فانه كان يوالي بين هذه الاعضاء لا يعرف عن انه يغسل بعضها ثم يمكث ثم يكمل هذا لا يعرف في هديه صلوات الله وسلامه عليه. فالموالاة شرط ايضا قصة صاحب اللمعة هذه والله تعالى اعلم آآ واضحة في الدلالة وكثير مثل ما قال الشيخ من الفقهاء يستدل بها لان صاحب اللمعة رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ظهر قدميه فيها لمعة يعني قطعة آآ يسيرة لم يصل اليها الماء لم يصل اليها الماء فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوضأ امره ان ان يتوضأ لو كانت الموالاة ليست شرطا لكان يكفي ماذا غسل اللمعة هذي او غسل القدم وحدة لكن امر ان يتوضأ امره ان يتوظأ فهذا واظح في الدلالة على ان الموالاة شر ان الموالاة شرط وهذا وجه السلال الفقهاء بالحديث لانه لو لم تكن الموالاة شرطا لما امره آآ الوضوء كاملا وانما امره بغسل هذا العضو الذي لم يصل اليه الماء نعم قال رحمه الله ومنها بيان الطهارة الكبرى وكيفيتها وذكر سببها فكيفيتها ان يطهر العبد جميع ظاهر بدنه بالماء لقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. فلم يخصه بعضو او باعضاء معينة بل جعل الله التطهير لجميع البدن. فعلى المتطهر ان يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه وما وتحت الشعور خفيفة او كثيفة وان يكون ذلك غسلا لا مسحا. نعم ثم ذكر ايضا من فوائد هذه الاية ان فيها بيان الطهارة الكبرى يعني من الحدث الاكبر وهو الجنابة وذلك ببيان الكيفية هو السبب سبب هذه الطهارة الجنابة وان كنتم جنبا والكيفية فاطهروا الكيفية فاطهروا قول فاطهروا لم يخص كما سبق غسل اليد مسح الرأس الى اخره لم يخصها قال فاطهروا فافاد ذلك ماذا ان الطهارة الكبرى يعمم فيها البدن كاملا لانه في الطهارة الصغرى في الاية نفسها حدد اليدين الوجه اليدين مسح الرأس الرجلين حدد اعضاء معينة لكن لما جاء للجنابة قال فاطهروا ولم يحدد اعضاء معينة فافاد ان طهارة الحدث الاكبر يعمم فيها البدن كاملا فلم يخصه بعضو او باعضاء معينة بل جعل جعل التطهير لجميع البدن فعلى المتطهر ان يعمم التطهير لجميع ظاهر بدنه. نعم قال رحمه الله ومنها ان طهارة الحدث الاكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة ومنها نعم من فوائد الاية ان طهارة الحدث الاكبر لا ترتيب فيها ولا موالاة لا ترتيب فيها ولا موالاة يعني لا يشترط فيها وانما يعمم البدن لو ان شخصا جاء عليه جنابة عند نهر ونزل في النهر حتى غمره الماء اغتسل بهذا الماء وخرج بماذا بدأ رجليه هي التي اول ما نزعت منها رجليه قبل يديه فلا يشترط لا يشترط في الا طهارة الحدث الاكبر آآ ترتيبا لا يشترط ترتيبا اه ولا موالاة لان الماء يعم البدن في لحظة واحدة. ويشمل البدن كله في لحظة واحدة الموالاة لو كانت هناك اعضاء حتى يأتي بهذا ثم هذا لكن طهارة البدن هي آآ هي تشمل البدن كاملا في في في وقت واحد نعم قال رحمه الله ومنها ان من اسبابها الجنابة والجنابة قد عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم انها انزال المني يقظة او مناما وان لم يكن جماع او الجماع وان لم يحصل ولم وان لم يحصل انزال او وجود الامرين كليهما. نعم هذا موجب موجب الكبرى الجنابة والجنابة مثل ما قال الشيخ عرفها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم انها تكون باحد امرين تكون باحد امرين اما بانزال المني آآ يقظة او مناما او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين حتى وان لم يحصل الانزال فهو يكون بهذا وبهذا نعم قال رحمه الله وقد بين الله ايضا وقد بين الله ايضا في سورة البقرة سببا اخر للاغتسال وهو الحيض بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله واضاف التطهير فيها الى البدن كله كالجنابة. ويشمل ذلك النفاس. هذا ايضا اه اه يعني يوجب اه غسل مثل ما ان الجنابة توجب الغسل الحيض ومثله ان النفاس وقد دل عليه قول الله تعالى في سورة البقرة ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر الشاهد قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله اظاف التطهر فيها الى البدن مثل الجنابة الجنابة اظاف التطهر الى البدن فطهروا او عفا فاطهروا اذا كنتم وان كنتم جنبا فاطهروا فهنا ايضا الطهارة من الحيض اظافها الى البدن كله. نعم قال رحمه الله فاضاف التطهير فيها الى البدن كله كالجنابة ويشمل ذلك النفاس واما التطهير من اسلام الكافر وتغسيل الميت فانه يؤخذ من السنة نعم ومنها ما استدل به كثير من اهل العلم في قراءة الجر في قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. انها تدل على مسح خفين الذي بينته السنة وصرحت به واما قراءة النصب في ارجلكم فانها معطوفة على المغسولات آآ في الاية آآ مثل ما اشار الشيخ رحمه الله تعالى آآ قوله وارجلكم فيها قراءتان بقراءة بالفتح وارجلكم وقراءة بالخفظ وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى ان الكعبين وقراءة الفتح اه العطف هنا على المغسولات وفرض القدم فرض القدم هو الغسل وليس المسح ومن اكتفى بالمسح لا لا تصح منه طهارة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في قدم الرجل امره ان يتوضأ فكيف بمن لا لا يغسل قدمه وانما يمسح على القدم مثل مسح مثل ما يفعل في المسح على الخفين فهذا لم لم يتطهر ومن لم يتطهر لا صلاة له ومن لم يتطهر لا صلاة له ففرظ القدم الغسل وليس المسح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم معطوفة على الوجوه والايدي فهي فرضها الغسل ولهذا تقدم معنا ان ادخال المسح اه بين اه بين ها هو وادخال لممسوح بين مغسولات خلوا اللي ممسوح بين مغسولات واما اه قراءة الخفظ وبرؤوسكم وارجلكم فمثل ما اشار الشيخ بعظ اهل العلم فاخذ منها دلالة على المسح على على الخفين لان فرض الرجل هو الغسل واما المسح فانما يكون اذا كان على الرجل خف فانه يمسح كما جاءت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ومنها مشروعية التيمم وان سببه احد امرين اما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء او التضرر باستعماله لقوله وان كنتم مرضى. فكل ضرر يعتري العبد اذا استعمل الماء فانه يسوغ له العدول الى وانواع الضرر كثيرة واما ذكر السفر فلانه مظنة الحاجة الى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر لا لان السفر وحده مسوغ تيمم كما ظنه بعض الناس وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماءا نعم هذا يؤجر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا