الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين. ومنها مشروعية التيمم وان سببه احد امرين اما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء او التضرر باستعماله لقوله وان كنتم مرضى فكل ضرر يعتري العبد اذا استعمل الماء فانه يصوغ له العود. فانه يصوغ له العدول الى التيمم وانواع الضرر كثيرة واما ذكر السفر فلانه مظنة الحاجة الى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر لا لان السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس وهو مناف لقوله فلم تجدوا ما ااء الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذه من الفوائد التي يذكرها رحمه الله مستنبطا مستنبطة من اية الطهارة بسورة المعدة ويذكر رحمه الله فوائد كثيرة جدا فيما يأتي كلها تتعلق بالتيمم اخذا من قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فذكر رحمه الله ان هذا القدر من الاية فيه فوائد كثيرة منها مشروعية التيمم وذكر سببه لان الاصل الا يسار الى التيمم ابتداء فلا يسار اليه الا اذا وجد السبب لان الاصل كما تقدم في الطهارة انها بالماء فلا ينتقل الى البدن او البديل مع وجود الاصل فالاصل هو الطهارة بالماء فلننتقل الى الطهارة التراب والتيمم مع وجود الماء فالاية جاء فيها بيان السبب الذي يجوز مع وجوده ان ينتقل او يشرع مع وجوده ان ينتقل المرء الى التيمم والسبب كما ذكر الشيخ امران كلاهما ذكر في الاية الاول الا يجد الماء فان فان لم تجدوا معا كما قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فاذا لم يجد الماء انتقل الى التيمم سواء لم يجد الماء حقيقة او لم يجده حكما فكلاهما تتناوله الاية فان لم تجدوا ماء اي لم تجدوا ماء حقيقة لا يوجد مكان في المكان ماء فيلجأ الى التيمم وكلمة لم تجدوا هذه تفيد التحري لابد ان ان يتحرى ويبحث ويسأل لا يصير الى التيمم مباشرة الا بعد ان لم يجد وذلك بعد بعد التحري. فاذا فعلا لم يجد الماء بعد التحري ينتقل الى الا التيمم كذلك تتناول الاية اذا لم يجد الماء حكما ومعنى لم يجد الماء حكما يكون الماء موجود لكنه في حكم غير الموجود يكون الماء موجودا ولكنه في حكم غير الموجود مثلا يكون الماء موجودا لكن يباع بثمن غالي جدا لا يستطيع على دفع هذا المال لا يستطيع على اه ان يدفع هذا المال او يرهقه ارهاقا شديدا ان يدفع هذا المال فينتقل الى التيمم كذلك مثال لوجوده حكما ان يكون ان يكون معه مثلا في طريق سفرهما لكن المال يكفي الا لشرابه. وصنع طعامه فاذا استعمله في الوضوء تضرر وتضرر من معه من الرفقة فالماء هنا يعتبر غير موجود حكما مع ان الماء معهم لكنه غير غير موجود حكما فاذا قوله سبحانه وتعالى ولم تجدوا ماء اي حقيقة او حكما ان تجدوا ماء حقيقة او حكما السبب الثاني المبيح للتيمم المرض المرض والمرض سواء كان متضررا بالماء اذا سواء كان المرظ يتظرر بالماء فاذا كان مريظا مرظا ان استعمل الماء تظرر فينتقل الى التيمم دفعا للظرر كما قال عليه الصلاة والسلام لا ظرب ولا ظرار او كان لا يتضرر بالماء لكن لمرضه ما يستطيع لمرظه ما يستطيع لو لو استعمل الماء ما يضره لكنه لمرظي ما يستطيع ان ان يستعمل ماء مثل ان يكون مريضا لا يستطيع مثلا ان يتحرك ولو استعملنا ما يضره لا يضره لكن ما يستطيع ان يتحرك ولا عنده من يعينه على حركة الوضوء فينتقل الى الا التيمم على كل حال في الجملة الذي يبيح التيمم اه امران اه الاول الا يجد الماء والثاني ان يكون مريضا ان يكون مريضا ولهذا يقول الشيخ وان سببه احد امرين اما عدم الماء عدم الماء كما قدمت حقيقة او حكما اه او التضرر باستعماله او التضرر باستعماله لقوله وان كنتم مرضى آآ قوله وان كنتم مرضى يشمل ما اشار الشيخ رحمه الله اليه هو التضرر باستعمال الماء ويشمل ايضا الصورة التي اشرت اليها وهي اه انه لا يتضرر باستعمال الماء لكنه لمرضه لا يستطيع ان ان ان يستعمل الماء فهو فهو حينئذ معذور وله ويباح له ان ينتقل الى التيمم قال فكل ضرر يعتري العبد اذا استعمل ماء فانه يسوغ له العدول الى التيمم العدول الى التيمم هو عدول الى البديل والبديل لا يعدل اليه مع وجود المبدل او التمكن من المبدل فلا يصوغ التيمم الا بهذين الامرين ان الا يجد الماء او ان يكون مريضا قال وانواع الظرر كثيرة قال واما ذكر السفر بالاية الكريمة قال الله وان كنتم مرضى او على سفر او على سفر قال واما ذكر السفر فلانه مظنة الحاجة الى التيمم لانه مظنة الحاجة الى التيمم ما دام المرء في في المدينة او في في في بلدته الغالب ان الماء موجود لكن السفر هو الذي يمر فيه المسافر خاصة في الازمنة الاولى يمر في مناطق لا يجد الماء لا يجد الماء فلانه مظنة الحاجة الى التيمم لفقد الماء قيد فاذا التقييد في في الاية بالسفر لا يعني ان التيمم لا يكون الا في السفر مثله تماما يقول الشيخ كتقييد الرهن وان كنتم على سفر قال فرهان مقبوضة اولها نعم. على سفر فلم تجدوا كاتبا نعم وان كنتم على سفن فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ذكر السفر هنا لا لان الرهان المقبوظة لا تكون الا في السفر لكنه من لكونه الغالب الذي يحتاج اليه يحتاج اليه في هذا الامر قال كتقييد الرهن في السفر لا لان السفر وحده مسوغ التيمم كما ظنه بعظ الناس وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماءا عاما في السفر او في غيره فلم تجدوا ماء عامة في السفر وفي غير السفر. نعم قال رحمه الله ومنها ان التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان له غبار ام لا اذا كان طيبا غير خبيث والخبيث هو النجس في هذا الموضع. قال الشيخ ومنها ان التيمم بكل ما تصاعد على الارض بكل ما تصاعد على وجه الارض اه لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان له غبار ام لا لكن بهذا القيد ان يكون طيبا اي غير خبيث الخبيث هو النجس فاذا كانت البقعة التي يريد ان يتيمم آآ فيها نجسة ليس له ان ان يتيمم لنجاستها لان الله قال صعيدا طيبا يقول الشيخ رحمه الله سواء كان له غبار ام لا سؤال له كان له غبار ام لا كما ذكر رحمه الله لكن ان كان له غبار فهو اولى لدلالة الاية كان له غبار فهو اولى لدلالة الاية لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم ماذا؟ منه. منه فهذا يدل ان ان اليد على قياسي منه يمسح به الوجه وتمسح به اليدين فقوله من يفيد هذا المعنى وهو ان انه ان وجد الغبار فهو هنا لكن ان لم يوجد فمثل فكان في طريقه الارض كلها صفا ليس حجارة مثلا او جاء ارض جبلية مثلا او سباخ او طين طين مثلا كانت الارض ممطورة وليس فيها غبار ولا كلها طين مبلولة بالماء يتيمم يضرب عليه ويتم صعيدا طيبا هذا يتناوله لكن ان كان الارض لها غبار فهي اولى لكن ان لم يتيسر تراب له غبار التيمم بكل ما مثل ما قال الشيخ ما تصاعد على وجه الارض. كل ما تصاعد على وجهه سواء كان له غبار او ليس له غبار لكن بهذا الشرط ان يكون طيبا اي غير خبيث ومعنى غير خبيث اي غير نجس نعم قال رحمه الله ومنها ان التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين وان اليدين عند الاطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في اية السرقة. واذا قيدت كما في اية الوضوء الى المرفقين بذلك آآ ومنها اي فوائد هذه الاية ان التيمم خاص بعضوين الوجه واليدين لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم وايديكم منه فافاد ان الذي يمسح في التيمم آآ هو الوجه واليدان ليس الذي يمسح كل اعضاء الطهارة التي تكون في الوضوء الرجلان لا تمسح والرأس لا يمسح واليد الى الذراع لا لا تمسح خاص بهذين العظوين الوجه واليدين قال الشيخ واليدان عند الاطلاق وعدم التقييد هما الكفان من اطراف الاصابع الى الرصف هذا هذا هو الذي يمسح ليس الى الذراع آآ لا يشمل الذراع لا يشمل الى المرفقين آآ بعض طرق الحديث حديث عمار ابن ياسر الاشارة اليه بعض طرقه فيه ان المسح الى المرفق لكنه ضعيف غير ثابت والثابت هو المسح على اليدين الذي الذي هو ملء الاصابع الى الكف قال بالوجه اه بعضوين بالوجه واليدين وان اليدين عند الاطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما آآ فئات السرقة فاقطعوا ايديهما. تقطع يد السارق من الرسم ليس من المرفق واذا قيدت اليد فهي بحسب ما قيدت به مثل ما مر معنا في الطهارة قال آآ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقيدت هنا الى المرافق الغسل في الوضوء يكون الى المرفق مع شمول ايضا كما تقدم المرفق بالغسل والصفة اه صفة التيمم ان يظرب بيده او بيديه باطن باطن يديه يضرب بهما الارض يضرب بهما الارض لا يضعهما هكذا وضعا على الارض وانما يضرب بهما الارض ظربة واحدة ضربة واحدة يمسح او او وجهه وكفي يمسح وجهه وكفيه بالضربة الواحدة والضربتين جاءت في في بعض روايات حديث عمار وجات ايضا فيها احاديث لكن معلولة كما نبه اهل العلم. فالسنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان اليد تظرب ظربة واحدة على الارظ ثم يمسح وجهه وبعد وجهه يمسح كفيه ويكون بهذا انهى الوضوء ما انهى التيمم ويشرع له ما يشرع في الوضوء هذا نبه عليه اهل العلم ومهم الاشارة اليه يشفع له ما يشرع في الوضوء لان البدل يأخذ حكم المبدل فيسمي في اوله عندما يريد ان عندما يريد ان يتيمم يقول بسم الله ثم يظل بيده الارظ ويسمي في اوله يقول بسم الله ثم يضرب بيده الارظ ويتام واذا انتهى يقول ايظا ما ثبت في السنة قوله بعد الوضوء يقول ما ثبت في السنة ما ما ثبت السنة قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول ذلك بعد التيمم. لان التيمم بدل فيكون فيه ما يكون في المبدل من السنن فيسمى اه في في في اوله اه ايضا يؤتى بالتشهد والدعاء في اخره الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى وهو الاتيان من الغائط. يعني خروج الخارج من احد السبيلين وملامسة النساء لشهوة والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج ولمس الفرج واكل لحوم الابل على اختلاف من اهل العلم في ذلك يقول الشيخ في الاية تنبيه ما يوجب الطهارة الصغرى ما يوجب الطهارة الصغرى سواء ما شاء الله آآ ما يوجب الطهارة الصغرى او بالتيمم او او بالماء بالماء عندما لا يوجد عندما لا يوجد بالتيمم عندما لا يوجد الماء او او بالتيمم بالتيمم عندما لا يوجد الماء او بالماء عند وجودهم الحاصل ان الاية فيها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى ما يوجب الطهارة الصغرى وهو الاتيان من الغائط الاتيان من الغائط الاتيان من الغائط هو قضاء الحاجة ببول او اه او غائط هذا من موجبات الوضوء او ملامسة النساء لشهوة او ملامسة النساء لشهوة والملامسة للنساء بشهوة التي يكون فيها خروج المذي فهذا يوجب الطهارة الصغرى اما اذا حصل خروج المني فهذا يوجب الطهارة الكبرى التي يا الغسل والسنة يقول بينت الوضوء من النوم الكثير. ولمس الفرج واكل لحوم الابل وهذه المسألة كما قال الشيخ فيها خلاف لكن الصحيح والمتوجه في فيها انها كلها موجبة الا الوضوء النوم الكثير ولمس الفرض واكل لحوم الابل نعم قال رحمه الله ومنها ان التيمم كما انه مشروع في الحدث الاصغر فكذلك في الحدث الاكبر. لان الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين ان التيمم كما انه مشروع في الحدث الاصغر فكذلك في الحدث الاكبر لان الله تعالى ذكره بعد بعد سبب الطهارتين بعد سبب الطهارتين الاية ذكر فيها اه سبب الطهارة آآ التي هي الصغرى من الحدث الاصغر وايضا الكبرى الذي هو الحدث الاكبر الاكبر فقال ان كنتم ذنوبا هذا الحدث الاكبر او قال آآ وقال آآ او جاء احد من منكم من الغائب فذكرها عقب السببين الحدث الاكبر والحدث الاصغر ثم عقب ذلك قال اه فلم تجدوا ماء فتيمموا فافاد ذلك افادت الاية ان التيمم يرفع بها الحدث الاكبر والحدث الاصغر فالجنب مثلا الجنب اذا كان على جنابة ولم يجد الماء يتيمم اذا كان على جنابة ولم يجد الماء يتيمم او حتى يجد المال لكن يتضرر يتضرر بالماء يعني يكون الماء بارد بردا شديدا ولو لو اه استعمله لمرض واضر به لا لمرض واضر به الماء فانه ينتقل الى التيمم وفي هذا قصة آآ عمرو بن العاص المعروفة لما كان ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية كان قائدا لهم فاجنب اصابته جنابة فتيمم وصلى بهم فاستنكروا ذلك فلما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام اه قال له صليت بهم وانت جنب قال لو صليت بهم وانت جوب قال اني قرأت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولتقتلوا انفسكم فخشيت على نفسي فتيممت هذا معنى الحديث فغشيت على نفسي قال فظحك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الظحك لا يكون الا عن اقرار ورضا بالامر اقرار له وهذي تسمى السنة التقليدية اقره النبي على ذلك فاذا كان الماء يظره اذا كان الماء يظر فانه يتيمم يتيمم للجنابة مثل تيممه للحدث الاصغر سواء بسواء التي هي ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه عمار ابن ياسر ايظا كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاصابته جنابة يقول فتمرغت في الارض كما تتمرغ الدابة يعني يريد ان يعمم بمثل ما يعمم الماء البدن كله في الحدث الاكبر اراد ان يعمم بالتراب. يقول فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة ثم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيك ان تفعل هكذا وظرب بيده عليه الصلاة والسلام الارظ ظربة واحدة ومسح وجهه وكفه فهذا يفيد ان التيمم آآ ترتفع بها الجنابة الصغرى الجنابة الكبرى والحدث الاصغر كلاهما على صفة واحدة والاية دلت على ذلك. ولهذا يعد من الاحكام المستفادة من الاية قال ان التيمم كما انه مشهور في الحدث الاصغر فكذلك الحدث الاكبر لان الله ذكره بعد سبب الطهارتين وصفته في آآ الحدثين صفة واحدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا يتناول اه رفع الحدثين نعم قال رحمه الله ومنها انه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط. نعم هذا التنبيه على هذا الامر ان ان تستوي آآ في الطهارتين مسح العضوين فقط لكن في الوضوء ما تستوي في الوضوء نافئ في اه في الوضوء نعم اه لا يستوي الحدث الاصغر مع الجنابة. فالحدث الاصغر فيه الوضوء والجنابة فيها الغسل. ما يستويان. نعم قال رحمه الله ومنها ان الاية الكريمة تدل على ان طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه او التضرر استعماله لان الله انابه منابه وسماه طهارة. وكذلك الاحاديث الكثيرة تدل على هذا. وبهذا ان الصحيح ان طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من اهل العلم بل انها تبطل باحد امرين اما حصول ناقض من نواقض الطهارة واما وجود الماء او زوال الضرر المانع من استعمال الماء. نعم هذه ايضا مسألة مهمة مستفادة من الاية وهي ان الاية الكريمة تدل على ان طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه او التضرر باستعماله لان الله انابه منابه وسماه طهارة انابه منابه وسماه طهارة وكذلك الاحاديث سمت هذا العمل طهارة مثل حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فسماه الله طهارة اه والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهارة اما تسمية تسميته في الاية فان الله قال اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم التيمم طهارة وفي السنة ايضا سماه النبي عليه الصلاة والسلام طار وبهذا يعرف ان طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من اهل العلم هنا مسألة مبحوثة في في هذا الباب عند الفقهاء وهي هل التيمم مبيح للعمل او رافع للحدث لانه مبيح للعمل او رافع الحدث الذي يقول ان مبيح للعمل يعني تيمم الانسان مثلا لصلاة الظهر فاباح تيممه له ماذا؟ ان يصلي لكن خرج وقت الظهر انتهى هذا الذي ابيح له التيمم لاجله فيقول اذا دخل العصر يتيمم مرة اخرى لانه عندهم مبيح وليس برافع لانه مبيح وليس برافع واما القول بانه رافع للحدث هو الصحيح من اقوال العلم والاية تدل ذلك لان الله سماه طهارة وجعله بدل فالصحيح انه رافع للحدث ولهذا لو تيمم الانسان اه مثلا لصلاة العصر ولم يحصل ناقض وايضا في هذه الاثناء لم يجد ماء استمر عدم وجوده للماء الى العشاء وصلى بطهارته بالتيمم العصر والمغرب والعشاء فعمله صحيح لان تيممه رافع لحدثه فيصلي يقرأ القرآن يأتي بكل الاعمال التي لا تكون الا بالطهارة حتى وان امتد الوقت الى الصلوات العمل صحيح لان تيممه رافع للحدث كما قال الشيخ لان الله انابه منابه وسماه طهارة وسماه طهارة فلا يبطل لا تبطل هذه الطهارة الا بناقض من النواقض المعروفة للوضوء او بوجود الماء وجود الماء او بارتفاع المانع من استعماله الذي هو التضرر نعم قال رحمه الله ومنها ان الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا انه يجب تقديمه على طهارة التيمم لان قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي. فيعم اي ماء سوى الماء النجس. نعم لكن بقيد الا يكون التغير ينقله عن صفة المائية لا ينقله عن هذه الصفة. اما ما دام التغير يسيرا وهو باقي على هذه الصفة فان عموم قوله لم تجد ماء يفيد هذا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله نعم قال رحمه الله ومنها ما استدل به كثير من اهل العلم ان من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما اقاربه ان عليه ان يطلبه ويفتش فيما حوله قبل ان يعدل الى التيمم لان قوله فلم تجدوا لا يقال الا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة. وهو استدلال لطيف. نعم هو استدلال لطيف الان لو قلت لولدك ابحث عن كذا مباشرة قال ما وجدته قال لك مباشرة ما وجدته ماذا تقول له بحثت هل بحثت؟ لانه الاصل ان لا يقال لم اجد الا بعد البحث والتحري لا يقال الا بعد البحث والتحري فهذا السدان لطيف قوله فلم تجدوا هذا يفيد ان عليه ان يطلب يفتت مش يسأل هل الما موجود؟ يوجد هنا ماء يتحرى فان لم يجد فحينئذ ينتقل لو حصل من التحري فعلا ثم آآ اطمئن انه لا يوجد ما اصلى ثم تبين له وجود المال يعيد لانه فعل الذي امر به نعم قال رحمه الله ومنها انه لابد في الطهارة من النية لقوله في طهارة الماء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى اخره وفي طهارة التيمم فتيمموا اي اقصدوا صعيدا طيبا. ومن لازم ذلك النية. نعم يعني هذه مسألة تقدمت عند الشيخ في في في اول مسائل التي ذكرها ان لا يستفاد منها ان النية مطلوبة في في الطهارتين طهارة الوضوء طهارة التيمم نعم قال رحمه الله ومنها ان هذه الاحكام التي شرعها الله لعباده ان هذه الاحكام التي شرعها الله لعباده انما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها وانه يريد اتمام نعمته عليهم بالاوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج لينالوا الفضل العظيم من ربهم. فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب. نعم يعني هذه الاحكام وهذه التفاصيل والنعمة العظيمة بالانتقال الى التيمم عند عدم وجود الماء اه وان التيمم طهارة جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذي من من نعم الله ومن رحمته بهذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا ولهذا فان التيمم من خصائص هذه الامة تيمم من خصائص هذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام اه اعطيت يقول في الحديث خمسا لم يعطهن نبي قبلي اعطيت خمسة هذا يفيد الخصوصية له ولامته اعطيت خمسا لم يعط لم يعطهن نبي قبلي وذكر منها اجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاينما ادركتك الصلاة فصل. فعندك مسجدك وعندك طهورك عندك مسجدك وعندك طهورك فاينما كان يصلي اه ان وجد الماء توظأ ام لم يجد الماء عنده الارظ. يظرب بكفه اه بيده الارظ ويمسح وجهه وكفيه ويصلي. هذا كله من رحمة الله منه على هذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام ان لم يجد الماء ولم يكن ايضا متمكنا من اه التيمم قد يكون الانسان مثلا معه مرض لا يتمكن معه لا من الماء ولا من التيمم. يصلي او لا يصلي صلي فاتقوا الله ما استطعتم ما يقول انا ما لست طاهرا لا لا ماء ولا قد يقول بعض الجهال ذلك لا ماء ولا تيمم ما استطيع فلست طاهرا لا اصلي بلا طهارة يقال لا تصلي اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم نعم قال رحمه الله ومنها ان طهارة التيمم وان لم يشاهد فيها نظافة حسية فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لامر الله ورسوله. نعم لان الطاعة طهارة طاعة الله عز وجل امتثال امره طهارة بل هي حقيقة الطهارة والتزكية نعم قال رحمه الله ومنها القاعدة الكلية في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وان الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده فاصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين. ثم اذا عرضت فيها ثم اذا عرظت فيها عوارض عجز او مرض او تعذر لبعض من شروطها فان الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض. نعم هذا من رحمة الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الشريعة الاسلامية هي رفع الحرج عن العباد ولهذا في حجة الوداع كانت تتكرر هذه الكلمة على لسان نبينا لا حرج لا حرج الشريعة فيها رفع الحرج رفع الحرج لكن رفعه مبني على تيسيرات الشريعة نفسها لا على تخرصات الناس على تيسيرات الشريعة نفسها هي بنفسها شريعة اليسر ولا يأتي ات ويأخذ من لا حرج او الادلة برفع الحرج ثم يسقط بعض الاعمال التي اوجبها الله سبحانه وتعالى امر عباده بها فالحاصل ان رفع الحرج هو من مقاصد الشريعة ويكون رفعه بضوابطها. يكون رفعه بضوابطها وفق قيود الشرع. نعم قال رحمه الله ومنها ان هذه الاحكام الشيخ يقول الشارع يخفف ليس الناس الذين لهم ذلك وانما الشارع هو الذي يخفف على العباد فيصار في التخفيف الى الى ما جاء في نصوص الوحي. نعم قال رحمه الله ومنها ان هذه الاحكام وغيرها من محاسن الدين الاسلامي لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وابدانهم واخلاقهم والتقرب بها الى الله والتوسل بها الى ثوابه العاجل والاجل. فجميع الاحكام من اكبر الادلة على حسن دين الاسلام انه الدين الحق الذي فيه الصلاح والاصلاح وان سعادة الدنيا والاخرة منوطة به مترتبة عليه فتأمل احكام الله وما فيها من الحكم والاسرار والمنافع ودفع المضار تجد هذا مشاهدا فيها. نعم هذه فائدة ختم بها وهي ان هذه الاحكام كلها دالة على حسن الشريعة وكمان هذا الدين وانه دين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا قال به فلله الحمد اولا واخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا