الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين فصل في الحج وتوابعه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال واتموا الحج والعمرة لله الى اخر الايات المتعلقة بالحج لما قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينة مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وكان في ذلك تنبيه على الحكم والاسرار والمصالح والبركات المتنوعة المحتوي هذا البيت العظيم عليها وكان ذلك داعيا الى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم اوجب الله على العباد حجه وقصده. لاداء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها امته وامرهم ان يأخذوا عنه مناسكهم فاوجبه على من استطاع اليه سبيلا بان قدر على الوصول اليه باي مركوب متيسر وبزاد يتزوده ويتم به السبيل وهذا هو الشرط الاعظم لوجوب الحج لوجوب الحج وهذه الاية صريحة في فرضية الحج وانه لا يتم للعبد اسلام ولا ايمان وهو مستطيع الا بحجه وان الله انما امر به العباد رحمة منه بهم. وايصالا لهم الى اجل مصالحهم واعلى مطالبهم والا فالله غني عن العالمين وطاعاتهم. فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله فهو كافر ولن يضر الا نفسه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى الايات الجوامع المتعلقة بالحج فذكر هذه الاية الكريمة من سورة ال عمران وذكر الايات التي ايات الحج في سورة البقرة ثم ختم بايات الحج في سورة الحج وتكلم على هذه الايات ومعانيها بما يسر الله تبارك وتعالى له بدأ رحمه الله ذكره لهذه الايات بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية عند جمهور اهل العلم وجمهور المفسرين هي الاية التي نزلت بفريضة الحج وان الحج فريضة على العباد وقد نزلت هذه الاية في العام التاسع من الهجرة ويسمى ذلك العام عامل وفود ففي ذلك العام نزلت فهذه الاية بل صدر سورة ال عمران اه نزل في ذلك الوقت في العام التاسع وعليه فان الصحيح ان الحج فرض في العام التاسع الصحيح ان الحج فرض على العباد ونزلت الفريضة العباد به في العام التاسع من الهجرة وهذه الاية هي التي نزلت بهذه الفريضة ولله على الناس وحرف على يفيد الوجوب ولا سيما اذا ذكر معه المستحق مثل لو قال القائل علي عند فلان مئة ريال فعلى تفيد الوجوب واذا ذكر المستحق فهذا فيه ايضا تأكيد ذلك ولله على الناس حج البيت ذكر المستحق وهو حج بيت الله الحرام فهذه الاية نزلت بهذه الفريضة ونزولها كما قدمت في العام التاسع من الهجرة اما قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فهذه نزلت في العام السادس تنزلت في العام السادس من الهجرة وليس فيها على الصحيح فرضية الحج وانما فيها وجوب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله. ففيها وجوب الاتمام والحج يجب على العبد يكون واجبا عليه اذا شرع حتى وان كان قد ادى الفريضة التي لا تجب في العمر الا مرة واحدة اذا شرع في الحج فانه وجب عليه ان يتمه وجب عليه ان يتمه لقوله واتموا الحج والعمرة لله وايضا يجب من نذر اذا نذر وجوب الحج في غير الفريضة في هاتين الحالتين اذا شرع في الحج فانه يجب عليه ان يتم واذا نذر ان ان يحج وجب عليه بالنذر انه اوجبه على نفسه بالنذر قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هذه كما قدمت نزلت بهذه الفريضة مقيدا الحكم بالاستطاعة. من استطاع اليه سبيلا وهذا من رحمة الله ولطفه وتيسيره فالحج فريضة في عمر الانسان كله مرة واحدة هذا من تيسير الشريعة في عمر الانسان في حياته كلها آآ هو فريضة عليه مرة واحدة في عمره وايضا في حق المستطيع من استطاع اليه سبيلا. اما غير المستطيع فليس فرضا عليه ان ان يحج وهو غير مستطيع هو فريضة على المستطيع المستطيع مثل ما قال الشيخ من يقدر على الوصول الى مكة باي مركوب متيسر وبزاد يتزوده به في في سبيله وفي طريقه وما عبر عنه اهل العلم عبروا عن استطاعة بالزاد والراحلة الزاد والراحلة فاذا تيسر له المركوب وتيسر له الزاد وليس هناك عائق يعوق من مرض او او كبر فانه في هذه الحالة الحج في حقه فريضة ويجب ان يتعجل اداء الفريضة فانه لا لا يدري ما يعرضونه لا يدري ما يعرض له آآ فريضة الحج بهذه الاية ولله على الناس حج البيت جاء تقدمة لها اه بيان لشأن البيت وتعلية لمقامه حتى يدرك هذا الذي يريد ان يؤدي هذه الفريضة عظم شأن هذا المكان الذي هو قاصده فيأتي معظما بيت الله فقبل ان ان ينزل ولله في الاية نفسها نزل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس. حج البيت فكأنه قيل يا ايها العباد هذا الحج الذي فرظه عليكم هو اتجاه الى هذا المكان المعظم المشتمل على الايات الباهرات العظيمات الدالات على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اي من تقوى الله وتحقيق تقواه سبحانه وتعالى جل في علاه وختم الله عز وجل هذه الاية بقوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا الحج وغيره من الطاعات المنتفع به هو المؤدي له اما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعة من اطاع ولا تضره معصية من عصاه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ظل فانما يظل عليها. اما الرب سبحانه وتعالى فغني يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالله غني عن العباد وعن طاعاتهم لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين فهو غني عن العالمين نعم قال رحمه الله واما اية البقرة فان الله امر فيها باتمام الحج والعمرة باركانهما وشروطهما وجميع متماتهما ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل. وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات وان من وان من شرع فيهما وجب عليه اتمامهما لله. وجب عليه اتمامهما لله. مخلصا. ويدخل فيه امر باتمامهما انه ينبغي للعبد ان يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج والعمرة وذلك شيء كثير مفصل في كتب اهل العلم وان من دخل فيهما فلا يخرج منهما الا باتمامهما والتحلل منهما الا بما استثناه الله وهو الحصر. نعم يقول الشيخ اما اية البقرة وهي قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وعرفنا انها نزلت في العام السادس للهجرة وليس فيها ان الحج فريضة لكن فيها ان من شرع وجب عليه الا التمام وفيها ايضا ان آآ الواجب على من حج بيت الله ان يكمل الحج باعماله من اركان وشروط وواجبات يأتي به تاما ويكون رائده في حجه تمام حجه. واكمال حجه والاتيان به تاما قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فيها شرط قبول العمل وهما الاخلاص والمتابعة فان قوله واتموا هذا فيه المتابعة لا يمكن ان يتم للمرء حجه ولا تتم له عمرته الا اذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونهج نهجه كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم ما يمكن ان يكون حج تام الا بالاتباع اما الحج الذي لا يكون اتباعا للرسول فهو حج مفلوم فيه خلل لا يمكن ان يتم الا بالاتباع فقوله واتموا الحج هذا فيه الاتباع وقوله لله هذا فيه الاخلاص والمتابعة والاخلاص شرط في قبول العمل لا يكون العمل مقبولا الا بهما اما الاخلاص فالله جل وعلا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه واما المتابعة فيقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول منه فاشتمل قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله على شرط قبول العمل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات ان من شرع فيهما وجب عليه التمام ان يتم اه ان يتم هذا الذي شرع فيه ليس له ان يفسخ حجه ما دام انه شرع ولبى وعقد النية ليس له ان يفسخ اصبح واجبا بالشروع فيه من شرع في الصيام متنفلا وفي اثناء اليوم اراد الا يتم صومه وان يطعم عليه شيء قال عليه الصلاة والسلام للصائم التطوع امير نفسه ان شاء افطر وان شاء صام لا حرج عليه لا حرج عليه ان افطر لكن الحج اذا شرع فيه لابد ان يتمه اصبح واجبا بالشروع فيه الا ان يأتي عارض يمنعه لا يستطيع ليس من قبل نفسه وانما عارض يمنعه فهذا يستثنى. مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى الا بما استثناه الله وهو الحصر ان يحصر يعني ان يأتي مانع مانع مثل عدو او مرض يعيقه عن عن الحج او نحو ذلك من الموانع. قد الشأ وسيأتي اشارة الشيخ الى الى بعضها نعم قال رحمه الله قال تعالى فان قال رحمه الله فلا يخرج منهما الا باتمامهما والتحلل منهما الا بما استثناه الله وهو الحصر. ولهذا قال فان احصرتم اي منعتم من الوصول الى البيت ومن تتميم المناسك بمرض او او عدو او ذهاب نفقة او ضللتم الطريق او غير ذلك من انواع الحصر الداخلة في عموم قوله احصرتم فاذبحوا ما تيسر من الهدي وهو شاة او سبع بدو سبع بدنة سبع سبع بدنة او سبع بقرة يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويحل لحمها المحصر يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويحل من احرامه بسبب الحصر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما صدهم مشركون عن البيت وهم محرمون عام الحديبية فان لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده ويحل كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي وهو الصحيح او ينوب عن الهدي صيام عشرة ايام قياسا على هدي التمتع كما قاله اخرون ثم يحل نعم اه هنا هنا يعني اشتمل على حكم المحصر فان فان احصرتم فما استيسر من الهدي فالمحصن هو الذي لما يتمكن من الحج وقد شرع فيه شرع في عقد النية وشرع في الحج ثم حصل له مانع اعاقه من اه اداء الحج من مرض او عدو او نحو عليكم فهذا له ان يفسخ الحج لهذا المانع الذي وجد له ان يفسخ الحج لكن لا يفسخه هكذا بل عليه ان يذبح هديا ان يحلق رأسه ويكون بذلك تحلل من الاحرام. لانه بالدخول في اه بالدخول في النية وعقد النية اصبح محرما ولا يخرج من الاحرام من لا يخرج من هذا الاحرام الا اذا وجد مانع واذا وجد مانع ذبح الهدي ثم حلق رأسه وبهذا يخرج ويكون فسخ هذا الاحرام واصبح حلالا ان لم يكن واجدا للهدي هل عليه الصيام مثل المتمتع الذي لم يجد الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هل يلزمه ان ان اه ان ينتقل الى الصيام اذا لم يجد الهدي ذكر الشيخ ان المسألة فيها قولان لاهل العلم وان الصحيح انه لا يلزمه نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الشيخ لما ذكر ان الصحيح انه لا يلزمه ذكر الحجة في ذلك اللي هو فعل الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفي هذا ان المحرم يحرم عليه ازالة شيء من شعر بدنه تعظيما لهذا النسك وقاس عليه اهل العلم ازالة الاظهار بجامع الترفه ويستمر المنع من ذلك حتى يبلغ الهدي محله وهو وقت ذبحه يوم النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله اشارة الى ان الاحرام آآ فيه محظورات محظورات يمنع المرء منها وقت الاحرام منها ما ذكر في هذه الاية الا يأخذ شيء من شعره ولا تحلقوا رؤوسكم ليس له ان يأخذ من من من شعره آآ الا اذا اضطر الى ذلك الا اذا اضطر الى ذلك. مثل الصحابي الذي اذاه القمل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه وخيره ان يفدي بين امور ثلاثة آآ اطعام عشرة آآ اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام ففدية من صيام او صدقة او نسك فالحاصل ان الحج او الاحرام له محظورات منها حلق الرأس او الاخذ من شيء من الشعر وقاس عليه العلماء الاظفار قاسى عليه العلماء الاظفار يعني لم يأتي تنصيص على الاظفار في المحظورات لكن العلماء قاسوا الاظفار على الشعر قاسوها على على الشعر واستدلوا لها ايضا بما جاء فيما يتعلق بمن بمن اراد ان يهدي وقد دخلت العشر فلا يأخذ من شعره واظفاره قال في الحديث ما يأخذ من شعره واظفاره او بشره شيء الحاصل ان الاظفار الاخذ منها هو من محظورات الاحرام من محظورات الاحرام وليس الانسان ان يأخذ من شعره او اظفاره شيء لان هذا من الترفه والمحرم منهي عن ذلك ويستمر هذا المنع الى ان يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر فاذا ذبح الهدي جاز له اه ذلك اه اذا اذا تحلل يوم النحر جاز له آآ ذلك واخذ الاظفار والشعر في ذلك اليوم مرتبط بالاعمال التي تكون في ذلك اليوم. مثل الرمي من بعده الحلق وكذلك الطواف نعم قال رحمه الله والافضل ان يكون الحلق بعد النحر ويجوز ان يقدم الحلق على النحر كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عمن عمن قدم الحلق او او الذبح او الطواف بعضها على بعض. فقال افعل ولا حرج. الافضل يعني آآ في في اعمال يوم النحر ان يؤتى بها وفق ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام بل قال لتأخذوا عني مناسككم. فالاصل ان يؤتى بها مرتبة كما فعلها عليه الصلاة والسلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم السعي اذا كان عليه السعي هذا ترتيبها على النحو الذي فعله عليه الصلاة والسلام والاصل ان تفعل هذه الاعمال على نفس الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة السلام رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ومجموعة في اوائل كلمة رن حط رمي نحر حلق طواف فهذا هو الترتيب وهو على النحو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو عرظ الانسان شيء فقدم عملا من هذه الاعمال على الاخر فان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم او تأخير الا لا حرج ما سئل عن تقديم او تأخير الا قال عليه الصلاة والسلام لا حرج كما رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عمن قدم الحلق او الرمي او الذبح او الطواف بعضها على بعض قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج فسبحان الله في مسألة في مسألة الاشارة اليها مهم جدا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم تكرر على لسانه ماذا نعم لا حرج ما ما سئل عن تقديم يعني كثر السؤال في ذلك فما سئل عن تقديم ولا تأخير الا قال لا حرج. فكثرت هذه الكلمة على لسانه عليه الصلاة والسلام لا حرج وهذا فيه فيه يسر الشريعة لكن في اثناء ذلك سبحان الله قال كلمة مهمة جدا موقظة موقظة للقلوب عظيمة قال عليه الصلاة والسلام في في احدى روايات الحديث وهي ثابتة لا حرج لا حرج الا على رجل اقترض عرظ مسلم فذاك الذي حرج وهلك الا رجل اقترض عرض مسلم تعرفون المقراظ بمقراض ما تعرفونه النقراظ الذي يقص يقطع اقترض عرظ عرظ المسلم يقطع عرظه يجني على عرظه بالسخرية بالنميمة بالاستهزاء الى اخره هذا هذا هكذا وصف اقترض عرظ المسلم هذا الذي حرج وهلك وهذا فيه ان حقوق العباد واعراظ العباد هذي خطيرة وهذي مسألة كان كثيرا ما يؤكد عليها في الحج عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فهذا الذي حرج هلك هذا الذي هلك الذي يلج في اعراض المسلمين طيبة ونميمة وسخرية ووقيعة واستهزاء الى اخر ذلك هذا الذي هلك ولهذا يجب على المسلم في كل وقت في الحج او في غيره ان يتقي الله عز وجل في اعراض المسلمين وان يصون لسانه ان ينسون ان يصون لسانه. لماذا؟ لانه ان دخل في اعراض المسلمين بلسانه فهذا الذي حرج وهلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله ويستدل بالاية الكريمة على ان المتمتع كالقارن والمفرد لا يتحلل من عمرته اذا كان سائقا للهدي حتى يبلغ الهدي محله فقيل انه اذا حل من عمرته فانه فرغ من الطواف والسعي بان فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول بالحج بالنية وقيل انه بسوقه للهدي صار قارنا وان الهدي الذي استصحبه حيث انه كان للنسكين كليهما مزج بين النسكين وصار صاحبه قارنا وهذا هو القول الصواب نعم يعني هنا يشير الى مسألة يقول رحمه الله تستفاد من الاية ان المتمتع كالقارن المفرد لا يتحلل من عمرته اذا كان ساق الهدي فهذا مثل ما قال يعني هذا قول واشار الصواب اه خلاف ذلك الصواب خلاف ذلك وذلك ان التمتع تمتع فيه تحلل تمتع فيه تحلل لان التمتع ما هو تمتعا يؤتى بعمرة تامة يتحلل منها ثم بعد ذلك ينوي الحج ينوي الحج يتحلل منها والتحلل منها يكون بالتقصير من شعر الرأس فيؤتى بعمرة تامة وهذا هو التمتع ومن من ساق الهدي من ساق الهدي فانه مثل ما قال الشيخ في القول الاخر آآ مزج ان ان ان النسكين فصار قارنا فلا يتحلل حتى حتى يبلغ الهدي محله فيكون بذلك قارنا لان التمتع هو اتيان بعمرة تامة يتحلل منها يتحلل منها نعم قال رحمه الله وانما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله لما في سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرأس وترك اخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله تعالى والانكسار له والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وكماله وليس عليه في ذلك ضرر فاذا حصل الضرر بان كان به اذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه او قروح او قمل او نحو ذلك فانه يحل له ان يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية تأخير يخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذه تسمى فدية الاذان. نعم هذه نص عليها في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك وان هذا التخيير اما ان يطعم ستة مساكين يعني من فقراء الحرم او يذبح شاة لفقراء الحرم او يصوم ثلاثة ايام مخير بين هذه الامور الثلاثة وهي تسمى فدية الاذى فدية الاداب يؤتى بهذه الفدية اذا وقع في هذا المحظور اخذ من شعره او قل ما اظفاره ومثله كذلك ان آآ فعل مثل تغطية الرأس او لبس المخيط او نحو ذلك. نعم قال رحمه الله والحق بذلك اذا قل ما اظفاره او لبس او لبس الذكر المخيط او غطى رأسه او تطيب المحرم من ذكر وانثى فكل هذا فديته فدية تخيير بين الصيام او الاطعام او النسك. لبس الذكر المخيط المخيط هذه اللفظة لم تأتي في الحديث الحديث يعني لا يلبس المحرم البرانس ولا السراويل ولا القمص فالفقهاء اختصروا هذه الملابس المتنوعة بكلمة المخيط ويقصدون بها المخيط الذي على هيئة اما على هيئة الجسم كله مثل القميص او على هيئة بعض الجسم مثل السراويل او الفنايل مثلا هذي لا يلبسها المحرم هذا المقصود بالمخيط المخيط الذي هو على هيئة البدن كاملا او على هيئة بعض البدن فاصبحت هذه اللفظة التي ذكرها الفقهاء اختصارا للحديث مشكلة على كثير من العوام يسألون كثيرا جدا عن كل شيء في خياطة الحذاء الذي فيه خياطة الساعة التي فيها خياطة الحزام الذي فيه خياطة ويظنون كلمة مخيط تشمل كل شيء في خياطة وهذا آآ لا علاقة له بالحكم الحكم الذي هو النهي عن لبس المخيط الذي على هيئة البدن اما كله او بعضه كله مثل القميص او بعضه مثل الفنيلة او السراويل فهذا ينهى عنه اه اه ينهى عن المحرم نعم قال رحمه الله واما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النعم او تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن كل مسكين يوما فهذه الانواع فديتها تخيير. فهذه الانواع فديتها تخيير يعني فدية الاذى فيها كما تقدم التأخير وفدية الصيد ايضا فيها التأخير مثل ما قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ادين بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما او او كله يعني مخير مخير بين اه ان يا يذبح مثله يقوم مثل الصيد من بهيمة الانعام او اه يقوم بطعام ويعطى كل مسكين نصف صاع او او يقوم بالصيام يعني يقدر بصيام يقدر بصيام بدل آآ مد لكل مسكين او نصف صاع لكل مسكين يصوم عنك كل يوم من هذه من هذه آآ يصوم يوما عن كل مد من هذه الامداد للمساكين فالحاصل انه مخير في فدية الصيد وكذلك فدية الاذى مخير نعم قال رحمه الله واما المتمتع والقارن فان هديهما هدي نسك غير هدي جبران وهو على الترتيب ان تيسر الهدي وجب الهدي فان لم يتيسر فعليه صيام عشرة ايام. ثلاثة في الحج ولا يؤخرها عن ايام التشريق وسبعة اذا اي فرغ من جميع شؤون النسك ودل اطلاق ايجاب الصيام على انه يجوز فيها التتابع والتفريق. هنا ما في ما في تخيير فبالنسبة للهدي هدي ومثله القارن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ما قال او قال فمن لم يجد فليس هنا تخيير فيشار الى الهدي اولا فاذا لم يكن واجدا للهدي انتقل الصيام ليس مخيرا وهذا الهدي ليس هدي جبران وانما وانما هو هدي شكرا. شكر لله لان هدي التمتع ومثله القارن هو شكر لله ان يسر له في سفرة واحدة ان جمع بين حج وعمرة لو ذهب واعتمر ورجع الى بلده ليس عليه هدي ولو ذهب ايضا وحج مفردا ورجع الى بلده ليس عليه هدي لكن ان سافر الى مكة وحج واعتمر قارنا او متمتعا وجب عليه الهدي شكر لله ان يسر له النسكين في سفرة واحدة ان يسر له النسكين في سفرة واحدة ويجب عليه الهدي اولا اذا لم يكن عنده هدي لا يجد الهدي ينتقل الى الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع آآ مثل ما قال الشيخ لا يشترط التتابع لا يشترط التتابع صامها متفرقة او متتابعة الامر في ذلك واسع. نعم قال رحمه الله ذلك اي وجوب الهدي على المتمتع والقارن او بدله لمن لم يجد من الصيام لمن لم يكن اهله حاضري المسجد حرام وهم الافقياء لان من الحكمة في ايجاب الهدي على الافقي انه لما حصل نصب الافقي يعني الافقي الذي جام الافاق. نعم انحاء البلدان ليسوا من حاضر المسجد الحرام. نعم لان من الحكمة في ايجاب الهدي على الافقي انه لما حصل نسكين في سفرة واحدة كان هذا من اعظم نعم الله فكان عليه ان يشكر الله على هذه النعمة الجليلة ومن جملة الشكر ايجاب الهدي عليه واما المقيمون في مكة او كانوا في قربها بحيث لا يقال لهم مسافرون فليس عليهم هدي ولا بدلة لما ذكرنا من الحكمة. نعم لان لما ذكر الهدي واوجبه على الافق الذي جاء من الافاق قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر في المسجد الحرام نعم قال رحمه الله قال تعالى واتقوا الله اي في جميع اموركم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات في هذه العبادة الجليلة واجتنابكم لمحظوراتها واعلموا ان الله شديد العقاب اي لمن عصاه وذلك موجب للتقوى. فان من خاف عقاب الله انكف عن السيئات كما ان من رجا ثواب الله عمل لما يوصله الى الثواب واما من لم يخف الله فانه لا بد ان يتجرأ على المحارم ويتهاون بالفرائض. نعم انتهى كلامه الان على الاية الاولى من ايات الحج من سورة البقرة ثم شرع في الكلام مع الاية التي تليها الحج اشهر معلومات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انبه ان غدا اه الجمعة لا يوجد درس اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا