الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن تحت فصل في البيوع وانواع المعاملات قال رحمه الله ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر فان الله حرم في كتابه الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات فكما ان المراهنات والمقامرات وتوابيعها من الميسر البيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في النهي عن بيع الغرر فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن وبيع الابق والشارد والشيء الذي لم يرى ولم يوصف ودخل فيه بيع ملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة وذلك لان احدا متعاملين اما ان يغنام واما ان يغرم وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد ان يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين فاذا جهل الثمن او المثمن او كان الاجل في الدون غير مسمى ولا معلوم دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد سبق ان قال المصنف رحمه الله واعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم ذكر هذه الثلاث وانها اعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات فتحدث اولا بشيء من التفصيل عن الربا ثم شرع في الكلام عن الامر الثاني وهو الغرر ثم من بعد ذلك يأتي حديثه عن الامر الثالث وهو الظلم ذكر هنا رحمه الله ان الله عز وجل حرم الميسر وقرنه بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده الميسر قرن في قرن بالخمر في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وهذه الاية جاءت سابقة للاية التي جاء فيها تحريم الخمر والميسر ويأتي ذكرها فذكر في هذه الاية ان في الخمر والميسر منافع اثم كبير وان اثمهما اعظم من نفعهما وهذا يوضح ان شريعة الاسلام جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وابعاد العباد عن كل ما يكون فيه المضرة والمفسدة حتى لو كان يحصل بعض النفع او شيء من الفائدة فان المفاسد العظيمة مدروءة تدرى تجتنب لعظم المضرة التي تترتب عليها والافات التي تترتب عليها فجاء ذلك توطئة توطئة بين يدي التحريم الخمر والتحريم للميسر ثم بعد ذلك نزلت الاية التي فيها التحريم والنهي عن ذلك وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون على اثر ذلك قال الصحابة انتهينا عرفوا ان الامر نزل فيه تحريم واريقة الخمور وانتهى هذا الامر ومن يقرأ قصص الصحابة رحمهم الله رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الاية يجد عجبا في قوة استجابتهم وامتثالهم لله وطاعتهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هاتين الايتين عددت المفاسد التي كل واحدة منها كافية في الانكفاف عن هذا الامر والبعد عنه فكيف بها مجتمعة كلها الاولى ان انهما رجس اي خبث انهما رجس اي خبث والخبث لا خير فيه بل خبثه نجاسته المعنوية مضرة على متناوله واخذه والثانية انهما من عمل الشيطان اي من صنيعه والشيطان عمله كله شر وارادة فساد بالعباد ومضرة عليهم في دنياهم واخراهم والثالثة انهما مبعدان للمرء عن الفلاح الفلاح الذي هو حيازة الخير ولهذا علق الفلاح بالاجتنان قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون مفهوم المخالفة ان عدم الاجتناب يبعد المرء عن ان الفلاح وتحصيله وان يكون من اهله والرابعة ان الخمر والميسر من اعظم اسباب وقوع العداوات البغضاء بين العباد الخمر بيعا وتناولا والميسر لما فيه من الاكل الاموال اموال الناس الباطل بغير حق كما سيأتي الايضاح في كلام المصنف رحمهم الله رحمه الله تعالى الخامس او السادس ان فيهما ابعاد وصد عن ذكر الله واقام الصلاة وكم في هذه من وصدا للقلوب وصرف لها عن ذكر الله وطاعته والقيام بعبادته سبحانه وتعالى عددت هذه المفاسد التي كما ذكرت كل واحدة منها كافية بكف المرء عن هذه هذه الاعمال وذكر في اثناء ذلك التحريم فاجتنبوه ثم قال فهل انتم منتهون فكان الجواب الصحابة انتهينا. واريقت الخمور استجابة لله وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحديث هنا عن الميسر قال الشيخ قرن بالخمر قرن بالخمر او قرن بالخمر في كتاب الله عز وجل وآآ قرنه الله بالخمر وذكر مضار ذلك ومفاسده في الايتين اللتين اشرت اليهما الصحابة رضي الله عنهم يشيرون الى لطيفة نافعة الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الاية الايتان في التحريم مباشرة انتهوا واراقوا الخمور انتهوا تماما مع انهم يقولون الذي يشرب الخمر وادمن شربه ما يستطيع ان ان ينتهي عنه مباشرة يقول لا بد ان يتدرج وهذا غير صحيح هذا غير صحيح والصحيح ان قوة الايمان بالله عز وجل وصدق الاستجابة لامره ليكف المرء عن الشيء ولو ادمنه هناك وقائع كثيرة في تاريخ الصحابة و وغيرهم ولهذا الكف عن هذه المحرمات تحتاج من العبد الى تقوية ايمانه وصلته وصدق استجابة لا لله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل هذا التحريم مباشرة كفوا عن ذلك. ومن كانت عنده اه اه اوعية خمر اراقها مباشرة لكن اخذوا يفكرون في امر بعد نزول هم كفوا عن ذلك لكن اخذوا يفكرون في امر ما شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول هذه الاية وكانوا يشربون الخمر ما ما ما شأنه ما ما حالهم؟ يفكرون في اخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر فنزل بعدها اجابة لهذا التساؤل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اذا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين قال رحمه الله تعالى والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات المغالبات مثل المراهنات والمقامرات والمعاملات البيوع فكما يدخل في المراهنات المقامرات الذي هو القمار فانه يدخل كذلك في البيوع ويضرب على ذلك امثلة رحمه الله يقول البيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر ولهذا جاء آآ عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الغرر بيع الغرر يعرف بالمثال الشيخ ذكر امثلة كثيرة عليه قال مثل بيع الحمل في البطن وبيع الابق والشارد والشيء الذي لم يرى ولم يوصف مثله الشيء الذي رآه الانسان لكن جهله ونسي وبيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة بينة كلها داخلة في ذلك الحديث هنا عن المعقود عليه لان البيع الصحيح له شروط من الشروط التي بالبيع الصحيح شروط تتعلق بالمعقود عليه من هذه الشروط ان يكون المعقود عليه ليس محرما سواء كان المعقود عليه ثمنا او مثمنا الا يكون محرما الا يكون شيء جاءت الشريعة بتحريمه فان كان شيئا جاءت به الشريعة بتحريمه مثل الخمر ومثل الخنزير غير ذلك من محرمات فهذا يحرم في العقود سواء كان جعل ثمنا او مثمنا من الشروط في المعقود عليه في البيع سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه مثاله هنا فيما ذكر الشيخ الا الاذى العبد الابق السارد العبد الابق الشارج ومثله الجمل الشارد ومثله الطير في الهواء هذه اشياء غير مقدورة على تسليمها فلا فلا يكون هناك عقد صحيح اذا باع وجعلها ثمنا او جعلها مثمنا لعدم القدرة على التسليم من الشروط التي تشترط في الثمن والمثمن ان يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين لان الجهالة غرض والشريعة جاءت بالنهي عن الغرض بان يكون كل منهما اي الثمن والمثمن ما معلوما عند المتعاقدين امثلته هنا كثيرة ذكرها الشيخ مثل بيع الحمل في البطن بالحمل في البطن هذا بيع شيء غير معلوم مثل الشي الذي يبيع الشي الذي لم يرى ولم يوصف لم يذكر وصف تضبط به حاله او يكون رآه ثم جهله ونسيه ومثل اه بيع الملامسة والمنابذة وفي الصحيحين جاء النهي عن هذين البيعين بالملامسة اي ثوب لمسته يدك قيمته كذا خذه بكذا هذا فيه غرض ربما يكون على المشتري ربما يكون على الباقي قد يكون الثمن الذي جعل لذلك اقل بكثير من قيمة ما لمسته اليد. وقد يكون اكثر بكثير قد يكون مساويا في غرض اما على البائع او على المشكل مثله المنابذة اي ثوب نبذته واي طرحته فهو بكذا مثل بيع الحصاد عصاة يرمي حصاة اين اي ثوب مثلا وقعت عليه او متاعا وقعت عليه فقيمته كذا هذه كلها اه يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض لماذا قال لان احد المتعاملين اما ان يغنم واما ان يغرم لان احد المتعاملين اما ان يغنم واما ان يغرم وهذا مخالف لمقاصد المعاوظات المعوظات في البيوع هذا يدفع ثمن ويأخذ عوضا عليه المثمن وتكون في اشياء معلومة وفي مقادير معينة وقيم معروفة لكن يدخل ولا يدري ماذا يكون هذا مخالف لمقاصد المعوظات التي يقصد ان يكون العوظ في مقابلة المعوظ على وجه يستوي فيه علم المتعوظين فاذا جهلت ثمن او المثمن صار البيع غررا مثل الامثلة التي تقدم ذكرها عند الشيخ رحمه الله اذا جهل الثمن او المثمن في الامثلة السابقة او او مثلا ايظا اذا كان المثمن او الثمن غير مقدورا عليه هذا ايضا داخل في باب الجهالة غير مقدورة عليه العبد الابق والجمل الشارد والطير في الهواء او كان الاجل في الديون غير مسمى ولا معلوم غير مسمى ولا معلوم. مر معنا في بيع السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليصلح في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل معلوم فاذا لم يكن هناك اجل معلوم دخل هذا في بئر الغرام دخل هذا في بيع الغرم والميسر الذي زجر الله عنه اذا قول قول نبينا عليه الصلاة والسلام او نهي نبينا عن بيع الغرض هذه قاعدة عامة في هذا الباب يدخل تحتها صور كثيرة يدخل تحتها صور كثيرة منها هذه الامثلة التي عددها الشيخ رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبخس المكاييل والموازين وبخس الحقوق اخذا واعطاء يعني اخذ اكثر مما له او يعطي اقل مما عليه فهذا من اعظم المحرمات قد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والاخرة واهلك امة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل كما يدخل فيه الغصب والسرقة ونحوهما قال رحمه الله ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم وهذا النوع الثالث من الثلاثة التي ذكرها واصفا لها بانها اعظم المحرمات الربا والميسر والظلم فهذه اعظم من المحرمات الظلم ايضا له صور كثيرة له صور كثيرة ومحاصيل حاصل ذلك اكل اللي اموال الناس بالباطل والله جل وعلا يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهذا ظلم والظلم ظلمات ولو كان الذي فيه الظلم شيئا قليلا او امرا يسيرا الظلم ظلمات يوم القيامة والحقوق مؤداة ان لم يؤدي المرء الحق في هذه الدنيا بالدينار والدرهم اداه يوم القيامة بالحسنات والسيئات لانه يوم القيامة لا دراهم ولا دنانير وانما هي الحسنات والسيئات والمظالم وادات والحقوق مؤدات لا تؤدن الحقوق يوم القيامة تؤدن الحقوق يوم القيامة قال من المحاذير المنهي عنها في المعاملات الظلم والغش والتدليس وبغسل المكاييل والموازين وبخس الحقوق اخذا وعطاء هذه كلها من صور الظلم وداخلة فيه فالغش ظلم والتدليس ظلم وبخس المكاييل وموازين ظلم بخس الحقوق هذا ظلم والظلم ظلمات والله عز وجل حرم الظلم على العباد وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال بان يأخذ اكثر مما له او يعطي اقل مما عليه فهذا من اعظم المحرمات والقاعدة في هذا الباب التي يصح بها مسلك المرء ان يؤدي قول او ان يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك تأتي للناس الذي تحب ان يؤتى اليك. هذا الذي يغش لو كان الغش وقع عليه لما رظي ذلك. هذا الذي يبخس المكاييل لو كان هذا البخس وقع عليه لم يرظى ذلك وقل مثل ذلك في سائر المظالم ما احد يرظى ذلك فالذي لا يرظاه لنفسه فعليه الا يرظاه والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال وقد توعد الله عليه بالعقوبات في الدنيا والاخرة والنصوص في الظلم وعظم عقوبته عند الله كثيرة في كتابه وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام واهلك امة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة وهم قوم شعيب عليه السلام اهلكهم الله عز وجل بسبب هذه المعاملة الخبيثة اظافة الى كفرهم شركهم بالله سبحانه وتعالى ولهذا يأتي كثيرا في القرآن عند ذكر قصتهم امر نبيهم لهم بوفاء الكيل وان يزنوا بالقسط والا يبخسوا الناس اشياءهم والا يعثوا في الارض مفسدين. كل ما تأتي قصتهم يذكر اه امر نبيهم لهم بذلك لانه شاع فيهم البخس بخس الكيل والظلم فاكل اموال الناس بالباطل ساعة فيهم شيوعا عظيما. فكان نبيهم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم عدم البخس بالكيل عدم اكل اموال الناس بالباطل ان يزنوا بالقسط ان يوفوا الكيل والميزان بالقسط قال واهلك امة عظيمة بسبب هذه المعاملة الخبيثة وهذه المعاملات المحرمة تدخل في قوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل كما يدخل فيها الغصب والسرقة ونحوهما ثم بعد ذلك آآ اخذ رحمه الله يعدد الفوائد المستنبطة من اية الدين سوى الفوائد التي ذكرها في اول هذا الفصل نسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يوفقنا لكل خير وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله