الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وفي اية الدين من الفوائد سوى ما تقدم الامر بكتابة المعاملات والاشهاد عليها وان يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة وبما ينبغي ان يكتب وهذا الامر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء. الا اذا وجب حفظ المال وكان على دين مؤجل او غير مقبوض. فانه لا يتم حفظه الا بذلك. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اية الدين في اواخر سورة البقرة وهي اطول اية في كتاب الله عز وجل جاءت مشتملة على احكام كثيرة جدا تتعلق المعاملات وجاءت مشتملة على فوائد عظيمة في هذا الباب بما يحقق للناس في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم المصالح ودرء المفاسد والشرور وتعد هذه الفوائد والمعاني العظيمة التي دلت عليها فهذه الاية من اعظم محاسن دين الاسلام وانه دين اشتمل على الخير كله وعلى مصالح تحقيق مصالح العباد في جميع الابواب وكل المجالات فهو دين ما ترك خيرا الا هدى اليه ولا شرا الا حذر منه اية الدين فيها كما تقدم فوائد كثيرة وسبق ان الشيخ رحمه الله ذكر بعض الفوائد ولهذا يقول هنا وفي اية الدين من الفوائد سوى ما تقدم وسرد فوائد كثيرة بدأ رحمه الله بقوله الامر بكتابة المعاملات والاشهاد عليها لقوله في هذه الاية اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قوله اشهدوا اذا تبايعتم فامر بالكتابة وامر بالاشهاد وان وان يكون الكاتب عدلا عارفا بالكتابة عدلا لان لا يقع منه اجحاف او ظلم لاحد الطرفين لانه في الغالب انما طلب منه الكتابة لان الطرفين لا يعرفان الكتابة ولا يحسنان وكان في بعض الاوقات او بعض الازمنة قليل من يحسن الكتابة وان يكون الكاتب عدلا عارفا الكتابة عارفا بالكتابة من حيث هي وعارفا بالكتابة من حيث المصطلحات التي يحتاج اليها في مثل هذه العقود التي تنضبط بها الا المصالح. ولهذا قال وبما ينبغي ان يكتب وبما ينبغي ان يكتب وهذا الامر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء الامر في قوله فاكتبوه عند جمهور اهل العلم هو للندب والاستحباب وليس للوجوب الدليل على ذلك جاء في السياق نفسه وقوله سبحانه وتعالى فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه فان امن بعضكم بعضا يطمئن بعضكم الى الى بعض فلا بأس الا الا تكتبوا ليس واجبا وانما الكتابة مرادها ضبط الامر وتحقيقه فاذا كان الامر منضبطا واضحا وامن بعضكم بعضا لا بأس لتركها لكن الكتابة تقصد منها توثيق الامر تثبيت وان لان لا يقع آآ فيما بعد اشتباه او نسيان او جحد او نحو ذلك وهذا الامر للندب والاستحباب عند جمهور العلماء. الا اذا وجب حفظ المال اذا كان هناك خوف وخشية من فظياع المال وعدم آآ حفظه فان فانه حينئذ تتأكد الكتابة فانما لا يتم الواجب به فهو واجب ونعم قال رحمه الله وفيها ان الكاتب لا يكتب الا من الا ما املاه من عليه الحق ان كان رشيدا او وليه ان كان عاجزا ضعيفا كالمجنون والسفيه والصغير وان على صاحب الحق ان يقر بالحق كله من غير بخس اي نقص لعدده او صفته يقول اه وان الكاتب لا يكتب الا ما املاه من عليه الحق الا ما املاه من عليه الحق من عليه الحق المدين شخص المدين الذي عليها الدين الكاتب يكتب ما املاه من عليه الحق وليملل الذي عليه الحظ فالذي يملي يملل من الاملال وهو الاملاء الكتابة. يملي ما يكتب فالذي يملي الذي عليه الحق الذي هو سيكون بذلك مدينا والحق عليه هو الذي يملي. يملي يقول اه اقر مثلا انا فلان بانه دخل في ذمتي لفلان مبلغ قدره كذا واوفيه في كذا الى اخره فالذي يملي هو الذي عليه الحق اي المدين الا ما املاه من عليه الحق ان كان رشيدا ان كان رشيدا من من ذوي الرشاد الفهم اما اذا كان آآ ليس رشيدا فيقوم مقامه وليه فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل فيقوم مقامه حينئذ وليه ان كان عاجزا ضعيفا او كان اه سفيها مجنونا او صغيرا وان على صاحب الحق ان يقر بالحق كله من غير بخس لقوله ولا يبخس منه شيئا فعليه ان يقر بجميع الحق ويثبت ويكتب حتى تحفظ الحقوق ولا ينقص منها شيء لا في عددها ولا في صفتها نعم قال رحمه الله وتدل الاية ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم كما يثبت فيها كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق اذا اقر من له الحق بالاقباض او الابراء المعتبر. وانه لا يعذر من اقر لو ادعى الغلط او الكذب ونحوه الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. وايضا من اعظم الطرق التي تبرأ بها الذمم اذا اقر المرء ثبت الحق باقراره ثبت الحق باقراره اذا ايضا حصل اقرار بانه وفى الذي في ذمته فانه بالاقرار تبرأ ايضا الذمة فالاقرار هو من اعظم الطرق التي يحصل بها ثبوت الحق وايضا من اعظم الطرق التي تحصل بها براءة الذمم. نعم قال رحمه الله وفيها الارشاد الى حفظ الحقوق بالاشهاد والكتابة والرهن اذا احتيج اليه في سفر او غيره وان نصاب الشهادة في المعاملات كلها من عقود وفسوخ وثبوت وشروط وابراء ونحوها. رجلان مرضيان ان امكن والا فرجل واحد وامرأتان وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق قال وفيه الارشاد الى حفظ الحقوق بالاشهاد واشهدوا اذا تبايعتم والكتابة فاكتبوه فان لم تأوى الرهن فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. هذه الثلاثة كلها المراد بها تثبيت الحق وان يحفظ الا يظيع الحق على صاحبه. فالاشهاد والكتابة والرهن كلها تصب في باب واحد وهو حفظ الحق وضبطه وعدم ظياعه ثم بين الشيخ رحمه الله ان الشهادة التي يثبت بها آآ الحقوق في آآ آآ في الفسوق والشروط وابراء الذمم ونحو ذلك رجل اه رجلان مرضيان. ان امكن واشهدوا ذوي عدل منكم والا فرجل واحد وامرأتان. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال الشيخ رحمه الله وثبت في السنة قبول شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق مشيرا رحمه الله الى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد لان اذا جاء مع الشاهد اليمين قوي قوي جانبه في تثبيت الحق. نعم قال رحمه الله وفيها ان شهادة الفساق والمجهولين غير مقبولة وان الاعتذار بمن يرضاه الناس ويعتبرونه الاعتبار في الشهادة بمن يرضاه يرضاه الناس يعتبرونه يطمئنون اليه ما اذا كانوا يعرفونه بالفسق بالكذب بالفجور ما يرضونه لا يطمئنون اليه فشهادة مثله غير معتبرة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء ليس كل شهيد او شاهد يقبل او تقبل شهادته وانما الذي تقبل شهادته هو الذي يرضاه الناس ويعتبرونه ممن ترضون من الشهداء نعم قال رحمه الله وفيها ان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته كما نبه عليه بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ان شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل تقوم مقام شهادة الرجل فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فامرأة تقوم شهادتهما مقام رجل آآ رجل واحد لماذا؟ قال لكمال حفظ الرجل وقوة ذاكرته نبه الله على ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فهذا فيه ان الرجل اكثر ضبطا وحفظا ولهذا قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولهذا كانت امرأتان كانتا امرأتين وليست واحدة. نعم قال رحمه الله وفيها دلالة ان وفيها دلالة ان من نسي شهادة فتذكرها او ذكرها فذكرها ان شهادة صحيحة. نعم هذا مستفاد من قوله فتذكر احداهما الاخرى اذا كان اذا كان المرء نسي الشهادة نسي الشهادة طلبت منه فنسي ثم قال له صاحبه تذكر عندما كنا في المكان الفلاني في الصفة الفلانية عندما كذا عندما كذا احيانا عندما تذكر اشياء في المجلس يبدأ الانسان تستحضر ما كان قد نسيه فاذا ذكر وتذكر وذهب عنها النسيان تذكر بالتذكير يقول الشيخ رحمه الله دلت الاية ان من نسي شهادة فتذكرها او ذكرها تذكرها من نفسه ذكرها اي غيره ذكره اياها فذكرها اي ذكر وزال عن النسيان ان شهادته حينئذ صحيحة والدليل على ذلك فتذكر احداهما الاخرى يعني ان كانت ناسية فذكرتها اختها فتذكرت اصبحت شهادتها بهذا التذكر وزوال النسيان صحيحة معتبرة نعم قال رحمه الله وفيها انه لا يحل ان يشهد الا بما علمه وتيقنه فان شك فيه لم يحل له ان يشهد. وهذا ايضا مستفاد من فتذكر احداهما الاخرى فالاصل ان لا يشهد بشيء هو لا يذكره شيئا نسيه شيئا ما تحقق من من وتيقن من لا يحل له لا يحل ان يشهد الا اذا كان متذكرا ضابطا للامر نعم قال رحمه الله وفيها بيان الحكمة العظيمة في هذه الارشادات من الرب في حفظ المعاملات وان ذلك صلاح للعباد في معاملاتهم وان تكون جارية على القسط وانها تقطع الخصومات والمنازعات وتبرئ الذمم وتمنع الظالم من ظلمه ولهذا قال ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا فكم حصل بهذه الوثائق التي ارشد الله اليها من مصالح عظيمة؟ وكم اندفع بها من مفاسد وشرور كثيرة فسبحان سبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم. نعم قول الله جل وعلا في هذا السياق ذلكم اي ما اشير اليه من احكام عظيمة تضبط للناس معاملاتهم وبيوعهم وديونهم ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا اي ان بهذا تتحقق مصالحكم وتدرأ الشرور عنكم والخصومات والتنازع ولهذا يقول كم حصل بهذه الوثائق التي ارشد الله اليها من مصالح العظيمة للعباد. وكم اندفع بها عنهم من شرور ومفاسد فسبحان من جعل شرعه صلاحا لدين العباد ودنياهم وهذه الفائدة التي اه اردت التنبيه عليها بداية وهي ان ان هذه الاية اية الدين اية عظيمة تدل على كمال هذا الدين من جهة انه كما انه اصلح للعباد فدينهم اصلح لهم دنياهم بان جاء بضوابط عظيمة دقيقة تضبط لهم معاملاتهم بيوعهم ديونهم الى غير لذلك نعم قال رحمه الله وفيها ان التجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها لكون التقابظ يغني غالبا عن ذلك ولمشقة كثرة ذلك واما الشهادة فلا ينبغي تركها خصوصا في الامور المهمة. يقول اه الشيخ رحمة الله عليه وفيها اي الاية من فوائد ان تجارة الحاضرة لا بأس بترك كتابتها. لا بأس ولهذا استثنيت في الاية قال الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتموها التجارة الحاضرة وسماها الشيخ كما عرفنا فيما سبق تجارة الادارة يعني اه هذه التي تكون كل يوم يبيع ان يشتري الانسان طعاما يشتري كذا غذاء يشتري لباسا فهذه التجارة الحاضرة التي تديرونها بينكم هذه ليس فيها كتابة ليس عليكم جناحا لا تكتبوها لان التقابظ يغني عن عن الكتابة هذا من جهة ومن جهة اخرى مشقة الكتابة لو كانت الكتابة مطلوبة كل ما اشترى الانسان شيئا قليل او كثير صار هذا مشقة على العباد واخذت منهم اه اوقات كثيرة وليس هناك مسيس حاجة لذلك ولهذا استثني هذا استثني هذا من الكتابة قال الا مستثنيا هذا من الكتابة. نعم قال رحمه الله وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل انه مبني للفاعل او للمفعول يشمل الامرين فالكاتب والشهيد يجب عليه ان يعدل في كتابته وشهادته. ولا يحل له ان يميل مع احدهما لغرض من اغراظه ولا يضارهما باخذ باخذ اجرة لا تحل له على شهادته او يماطل في شهادته وكتابته مماطلة تضرهما او او احدهما وكذلك المتعاملان لا يحل ان يضارا الكاتب والشهيد بان يكلفاهما لا يطيقه او يتضرر به لان شاهد والكاتب محسنان حقهما ان يشكر على ذلك. فمضارتهما تنافي ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول رحمه الله يحتمل انه مبني للفاعل او مبني الا المفعول والمعنى يشمل امرين يحتمل هذا ويحتمل هذا والمعنى يشمل الامرين لا يظار الكاتب ولا شهيد هل هل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد اي لا تقع مضارة من الكاتب والشهيد للمتعاملين او لا يضار كاتب وشهيد ولا شهيد اي لا يقع مضارة على الكاتب والشهيد من المتعاملين فهل يكون هو الفاعل لها؟ للمضارة او انه آآ في آآ مقام المفعول به الذي فعلت به المضارة فلا يبارك كاتب ولا ولا شيء يحتمل ان مبني الفاعل ويحتمل انه مبني للمفعول. والمعنى يشمل امرين ان كان مبنيا للفاعل فالمعنى الكاتب والشهيد يجب عليه ان يعدل في كتابته وشهادته ولا يحل له ان يميل مع احد احدهما لغرض من الغرابة ولا يضارهما ايضا باخذ اجرة لا تحل له على شهادته او او يماطل في شهادته واذا كان مبنيا للمفعول كان المراد المتعاملان لا يحل لهما ان يضارا الكاتب والشهيد بان يكلفا ما لا يطيقه او يتضرر به لان الشاهد والكاتب محسنا حقهما ان يشكر على ذلك فمضارتهما تنافي ذلك تنافي ذلك اه هذا كله يتعلق فهم المعنى من قوله ولا يضار ولا يضار الكاتب وانها تحتمل البناء للفاعل وتحتمل البناء للمفعول. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتضح بشكل بين واضح اذا فككت الادغام الذي في حرف الراء اذا فككت الادرام الذي في حرف الراء يظار اصلها ماذا رائين اطعمت احداهما في الاخرى. اصلها رائين اضغمت احداهم في الاخرى فاصبحت رأى مشددة وضارا والمعنى الذي ذكر يتضح بفك الادغام يفكر الادغام فاما ان تكون ان يضارر بفتح الراء او ان يظابر بكسر الراء ان يضارر بفتح الراء او ان يضارر الكاتب والشهيد لا يحل له ان يضارر والكاتب والشهيد لا يحل ان يضارر فاذا فككت الادغام اتضح المعنى وان الاية فعلا تحتمل المعنيين والمعنى يشمل آآ اه يشمل الامرين وان المعنى يشمل امرين نعم قال رحمه الله ويستفاد من المعنى المقصود ان الله شرع هذه الامور ان ان الله شرع هذه الامور حفظا للحقوق انه قبلها نعم احسن الله اليك وفيها ان تعلم الكتابة من الامور المحبوبة لله وانها نعمة من الله على من علمه الله الكتابة فمن شكر هذه النعمة فمن شكر هذه النعمة الا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. نعم يعني الكتابة من من الامور المحبوبة لله ونعمة هي من نعم الله آآ لان الله عز وجل قال قال في هذا السياق كما علمه الله كما علم فهي منة ونعمة منة الهية ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى وهي امر محبوب لله سبحانه وتعالى لان فيها خير للعباد فيها ضبط لامورهم فيها تحقيق مصالحهم نعم قال رحمه الله تعالى ويستفاد من المعنى المقصود ان الله شرع هذه الامور حفظا للحقوق انه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاح الجارية بين الناس في المعاملات حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات فينتفع الناس بحفظ حقوقهم فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الامور كما انه لابد ان يكون الكاتب معتبرا ثقة ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة اليها. هذه كلها مستفادة من اه هذا المعنى ان الكتابة يحصل بها ضبط الحقوق اذا ينبغي ان يكون في المجتمع من يتعلم الكتابة ما يتعلم الكتابة التي بها ضبط حقوق ضبط حقوق الناس في الوثائق ولابد ايضا ان يكون هذا الكاتب على علم بالاصطلاحات اه التي تكون في البيوع في التجارات التي تظبط للناس آآ بيوعهم لا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الامور. ولابد ان يكون معتبرا ثقة حتى لا يحصل منه اجحاف او ظلم. نعم قال رحمه الله ويستفاد من هذا ان الخط المعروف صاحبه وثقته انه معتبر معمول به ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته. نعم اذا كان غير معتبر الخط فلا فلا يحصل مقصود من الكتابة. لا يحصل المقصود من كتابة لكن الكتابة اذا عرف الشخص وثقته وعرف خطه وان هذا خطه وخطوط الناس تتميز يقال هذا خط فلان وهذا خط فلان الى اخره نعم قال رحمه الله وفيها وجوب اداء الشهادة وتعينها على من تحملها وان كتمان الشهادة من كبائر الذنوب وكما ان شهادة الزور بان يشهد بثبوت ما ليس بثابت او او بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من اكبر الكبائر فكذلك السكوت عن اداء الشهادة وكلا الامرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه وظلم ايضا للنفس بوقوع الاثم وظلم للظالم لاعانته على الاثم والعدوان. كما ان كتمان الشهادة ظلم كما ان عفوا كما ان الشهادة بالزور ظلم لان الشهادة بالزور تضيع بها حقوق. فكذلك كتمانها ظلم. اذا احتيج اليها لان ايظا تظيع حقوق تضيع حقوق فهذا ظلم وهذا ظلم والشريعة جاءت بالمنع من هذا ومن هذا المنع من شهادة الزور والمنع ايضا من كتمان الشهادة وان من كتم الشهادة فانه اثم بهذا الكتمان نعم قال رحمه الله وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق وهي اربعة الشهادة والرهن كما هو مذكور في هذا الموضع والضمان والكفالة يؤخذ من يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى. ومن قوله وانا به زعيم اي كفيل وضامن وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وتقييد الرهن بالسفر لا يدل على انه لا يكون رهنا في الحظر بلغ قيد لاجل الحاجة اليه لعدم الكاتب غالبا قال وفيها اي اية الدين مشروعية الوثائق بالحقوق وهي اربعة الشهادة والرهن الشهادة والرهن كلاهما ذكر في في اية الدين واشهدوا اذا تبايعتم والرهن كما قال الله عز وجل فرهان مقبوظة والرهن هو توثيق الدين بالعين يعني يضع عنده عينا شيئا ما يرهن الى ان يعيد له حقه فالشهادة والرهن والضمان والكفالة هذه الاربعة مثل ما عرفها الشيخ هي عقود استيثاق. عقود استيثاق قال مشروعية الوثائق ذو الحقوق هذه الاربعة كلها عقود استيثاق المقصود منها توثيق الامر تثبيت الا يظيع يحفر فالشهادة تحفظ الرهن ايضا يحفظ الحق الظمان والكفالة فيهما حفظ الحق الظمان والكفالة من الفقهاء من اعتبرهما شيئا واحدا ومنهم من فرق وجعل الظمان في الحقوق والكفالة في الابدان يؤخذ اه يؤخذ اي الضمان والكفالة من الاعتبار على هذا المعنى يعني يستفاد ضمنا وان لم يصرح او ينص عليه في اية الدين ويستفاد ايضا من قوله وانا به زعيم اي كفيل وظامن. نعم قال رحمه الله وفيها ثبوت الولاية على القاصرين لجنون او صغر او سفه لقوله فان كان الذي عليه الحق وسفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الوليه بالعدل فاقامه مقام فاقامه مقامه في التصرفات في ماله مقام المالك الرشيد وعليه ان يفعل في اموالهم ما هو الاصلح كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا يدفع اليهم حتى يرشدوا ويعرف ذلك بالاختبار والتجربة. كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم من فوائد الاية ثبوت الولاية على القاصرين. القاصر اي صغر سنه او سفهه سفه عقله او جنون او غير ذلك فان مثل هؤلاء اذا صار المال بيدهم او التصرف بيدهم ضاعت حقوقهم ضاعت حقوقهم فقام وليه مقامه فقام وليه مقامه في قوله فليملل وليه بالعدل فاقامه في التصرفات في ماله مقام المالك المالك غير رشيد سفيه او مجنون او فاقام وليه مقامه فيفعل بماله ما هو الاصلح لصاحب المال نعم قال رحمه الله وفيها في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد من الفوائد التنبيه على ان كل من فعل احسانا ومعروفا ان عليه ان يتممه ويكمله بالتسهيل والتيسير وعدم المضارة. نعم ولا يظار هذا فيه ان ينبغي على المرء ان يكمله لا يحصل فيه اي مضرة على احد يكون تاما كاملا يحسن في في القيام به حتى لا يحصل اي مظرة على احد نعم قال رحمه الله وان للمحسنين على الناس ان يشكروا لهم معروفهم والا يكلفوهم الضرر والمشقة جزاء لهم على احسانهم وترغيبا في الاحسان واستدل بقوله تعالى واتقوا الله تذله واستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ان تقوى الله وسيلة الى حصول العلم كما ان العلم سبب للتقوى واوضح من هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي علما تفرقون به من الحق والباطل وبين الحقائق المحتاج اليها. يقول الشيخ ان قول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله تدل بها على ان التقوى من اسباب نيل العلم والتوفيق في تحصيله وان المسلم ينبغي ان يتقي الله عز وجل وتقواه لله عز وجل من اسباب آآ معونته على تحصيل العلم فالاية فيها اشارة الى هذا المعنى لكن اصلح منها واوظح دلالة قول الله جل وعلا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فهذا فيه ان ان التقوى تثمر آآ علما يفرق به المرء بين الحق والباطل ناس قال رحمه الله وفيها انه كما ان من العلوم النافعة تعليم ان من العلوم النافعة من العلوم النافعة تعليم الامور الدينية المتعلقة بالعبادات والمعاملات فمنه ايضا تعليم الامور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات فان الله حفظ على العباد امور دينهم ودنياهم وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء. نعم يعني هذا مستفاد من من الاية آآ ان كما انه من العلوم النافعة تعلم الامور الدينية متعلقة بالعبادات ايظا تعلم الامور الدنيوية المتعلقة بظبط المعاملات لان هذا حفظ في حفظ لحقوق العباد وعدم ضياع ضياعها. نعم قال رحمه الله وفيها انه يجوز التعامل بغير وثيقة بل بمجرد الاستئمام لقوله تعالى فان امن بعضكم فليؤدي الذي اؤتمن امانته ولكن في هذه الحال تتوقف الثقة على التقوى والخوف من الله. والا فصاحب الحق مخاطر. فلهذا وعظ الله من عليه الحق ان يؤدي امانته نعم قوله فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته هذه الاية كما اشرت سابقا دليل على ان الامر بالكتابة الذي تقدم ليس على الوجوب ولهذا عند جمهور العلماء ان ان انه على الاستحباب وبعض اهل العلم من السلف يرى ان ان قوله فان امن بعضكم بعضا ناسخة لقوله فاكتبوه الناسخة لها الحاصل ان ان الكتابة الكتابة عند جمهور العلماء ليست واجبة وانما هي على الندب والاستحباب لان الله في اه في اثناء هذا السياق قال فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي فليؤدي الذي اؤتمن امانته فليؤدي الذي اؤتمن امانته نعم قال رحمه الله ويؤخذ من هذا ان من عاملك ورظي بامانتك ووثق فيك انه قد فعل معك معروفا ورأى وكان وبين شخص وكل منكم في غاية الطمأنينة والارتياح لبعض واقرضك مالا وقلت بعد شهر اوفيك اياه والطمأنينة حاصلة وما تجب الكتابة ولا يقال الا ان لم تكتب فانتم اثمون ما يقال ذلك ان امن بعضكم بعضا فليؤديه ان امن بعضكم بعضا اي بلا كتابة ولا شهود ولا كذا فليتق الله وليؤدي الذي اؤتمن امانته نعم قال رحمه الله ويؤخذ من هذا ان من عاملك ورظي بامانتك ووثق فيك انه قد فعل معك معروفا ورآك موضع الثقة والامانة فيتأكد عليك اداء الامانة من الجهتين اداء لحق الله ووفاء بحق من وثق فيك ومكافأة له نعم اداء لحق الله لان هذا حق واجب وايضا آآ ردا الاحسان والجميل اذا كان اطمئن اليك ولم يكتب ولم يأتي بشهود ووضع بيدك مالا فمن من رد الجميل والمكافأة بالحسنى ان يوفي معه ان يوفي معه وان يعيد له حقه حين آآ وقته نعم قال رحمه الله فصل قال الله تعالى ان خير من استأجرت القوي الامين وقال يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يؤخذ من هاتين الايتين انه ينبغي ان يتخير في الايجارات والجعلات والامانات والولايات كلها كبيرة كانت او صغيرة من جمع الوصفين القوة على ذلك العمل بالعلم والكفاءة والحفظ وتوابع ذلك من جميع ما تقوم به الاعمال والامر الثاني الامانة فبالامانة تتم به الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب وبالكفاءة والقوة يحصل العمل ويتم ويتقن فان وجد فان وجد الجامع للوصفين على وجه الكمال فليستمسك بغرزه والا اكتفي بالامثل فالامثل ونقص الاعمال كلها من الاخلال بالوصفين او احدهما قال رحمه الله قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين قوله ان ان خير من استأجرت القوي الامين آآ هذا فيه ان الولايات آآ تقوم على ركنين تقوم على ركنين الامانة والقوة تقوم على ركنين الامانة والقوة وتتم المصلحة بوجود هذين الامرين الامانة والقوة الامانة تتم بها الثقة وآآ يعلم نصحه وبذله للواجب والقوة تكون بها الكفاءة والقدرة على القيام الولاية فالحاصل ان الامانة والقوة ركنان تقوم عليهما الولايات. تقوم عليهما الولايات واذا لم تكن قائمة على هذين الركنين فان الولاية تضيع. ولا تنتظم المصالح الا القوي الامين في اي ولاية كانت في اي ولاية كانت صغيرة او كبيرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا