الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له اصل في ايات المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. الاية والتي في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها تضمنت هذه الايات الكريمات احكام المواريث في غاية البيان والتفصيل والايضاح وفي غاية الحكمة فتوصيته للعباد باولادهم من كمال رحمته وعنايته وانه ارحم بهم من والديهم ولذلك وصى الوالدين ولذلك وصى الوالدين بالاولاد فالاولاد عند والديهم وصايا من الله وامانات عندهم على الوالدين ان يربوهم تربية نافعة لدينهم ودنياهم فان فعلوا فقد قاموا بهذه الامانة والا فقد ضيعوها وباءوا باثمها وخسرانها. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ايات المواريث ايات المواريث هي ثلاث ايات اثنتان في اول سورة النساء والثالثة اخر اية من السورة هذه الايات الثلاث يقال لها ايات المواريث لانها فجمعت فقه المواريث بل انها كما قال المصنف رحمه الله في كتابه التفسير هذه الايات الثلاث مع قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر جمعت كل احكام المواريث جمعت احكام كل احكام المواريث لا يستثنى من ذلك الا مسائل قليلة جدا ولهذا فهم هذه الايات مع الحديث هو فهم لعلم المواريث ايات المواريث الثلاثة الاولى مبدوءة بقوله يوصيكم الله في اولادكم والثانية مبدوءة قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم والثالثة مبدوءة بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكنانة. هذه الايات الثلاث كلها مختومة ذكر علم الله سبحانه وتعالى الاولى ختمت بقوله ان الله كان عليما حكيما والثانية ختمت بقوله والله عليم حليم والثالثة ختمت بقوله والله بكل شيء عليم وهذا امر ينبغي ان ينتبه له ختم ايات المواريث الثلاثة كلها اثبات العلم هذا لا بد ان ينتبه له ان الذي قسم المواريث بين عباده هو الذي احاط علمه بهم وبمصالحهم ولهذا قال في خواتيم الاية الاولى اتمنى اه ايات المواريث ابائكم وابناؤكم ماذا لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا وقدرتها ان هذا هو الاقرب نفعا لك ربما لقصور علمك فاتك اشياء لم تدرك بها القربى والبعد والاقرب والابعد والانفع وغير الانفع لكن الله عز وجل عليم بالعباد سبحانه وتعالى احاط بهم علما ولهذا من يتفقه في هذه المواريث يتفقه في قسمة قسمها العليم الحكيم الحليم الذي احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى هذه الايات الثلاث في قسمة المواريث الاولى منها فيها ميراث عمودي النسب اصول الميت وفروع الميت الاية الاولى فيها عمودي النسب الذين هم الاصول والفروع الاباء والابناء والثانية فيها ميراث الزوجين والاخوة لام فيها ميراث الزوجين والاخوة لام ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او زين هذه هذه آآ ميراث الزوجين ثم بعدها ميراث الاخوة لام اما الاخوة لاب ولا اشقاء يأتي ميراثهم في اخر السورة وعليه في الاية الاخيرة في اخر سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة هذه فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب يا ميراث الاخوة الاشقاء وميراث الاخوة لاب ايات المواريث فبدئت بقوله يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم وفي قسمة المواريث اول من ذكرت قسمته من قرابة الميت الولد اول من ذكرت قسمته الولد مع الوصية به فانظر هذه الرحمة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بالاولاد ولهذا استخلص او استنبط بعض اهل العلم من هذه الاية ان الله جل وعلا ارحم بالعبد من امه وابيه وهذا المعنى جاء مصرحا به في الحديث لله ارحم اه بولدها منها او كما جاء في الحديث اوصى الابوين بالولد مع العلم برحمة الوالدين لولدهما فهذا دليل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد قال ابن كثير رحمه الله استنبط بعض الاذكياء استنبط بعض الاذكياء من هذه الاية انه تعالى ارحم بخلقه من الوالدة بولدها انه ارحم بخلقه من الوالدة بولدها لان رحمة الوالدة بوالدها معلومة ومع ذلك اوصاهم ومع ذلك اوصاهم فهو سبحانه وتعالى ارحم جل في جل في علاه قال الشيخ آآ توصيته للعباد باولادهم من كمال رحمته وعنايته. وانه ارحم بهم من والديهم ولذلك وصى الوالدين بالاولاد فالاولاد عند والديهم وصايا من الله وصايا من الله انت تقرأ في القرآن ايات كثيرة فيها وصية الابناء بالوالدين وصينا الانسان لوالديه فئات عديدة فيها وصية الابناء بوالديهم وفي هذه الاية وصية الوالدين بابنائهم فالله عز وجل كما اوصى الابناء بالوالدين برا واحسانا اوصى كذلك الوالدين بالابناء تربية وتأديبا واحسانا والوالد يسأل عن هذه الوصية يوم يلقى الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والابناء ايضا يسألون عن هذه الوصية ان هذا عهد عهده الله اليهم وامرهم به واوصاهم به فهؤلاء يسألون عما وصاهم الله به وهؤلاء يسألون عما اوصاهم الله تبارك وتعالى به قال الشيخ رحمه الله فالاولاد عند والديهم وصايا من الله وامانات عندهم وامانات اقرأ فيها اه اقرأ في في اه سورة الانفال قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم تخون اماناتكم وانتم تعلمون ما الاية التي بعدها واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم هذا فيه ان الاولاد امانات وانه لا لا يخون العبد هذه الامانة وان غش الاولاد في اضاعة تربيتهم خيانة واضاءة للامانة في الاولاد امانة امانة عند والديهم وتحقيق الوفاء بهذه الامانة ان يحسنوا تربيتهم التربية النافعة لدينهم ودنياهم فهم مؤتمنون على ذلك والاولاد وصايا والله سائل الاباء والامهات يوم يقفون بين يديه سبحانه وتعالى عن هذه الامانات وهذه الوصايا فان فعلوا فقد قاموا بهذه الامانة والا فقد ضيعوها وباءوا باثمها وخسرانها نعم قال رحمه الله فذكر الله ميراث الاولاد وان لهم ثلاث حالات اما ان يجتمع الذكور والاناث فحينئذ يتقاسمون المال او ما ابقت الفروض على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانوا اولاد صلب او اولاد او اولاد ابن ويؤخذ من هذا الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط فانهم يتقاسمون متساوين. ومن ارتفعت درجته حجب من دونه من الاولاد اذا كان الرفيع من الذكور الحالة الثالثة اذا كن اناثا فان كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب او بنت ابن وان كانت اثنتين فاكثر فلهما الثلثان اه قال الشيخ فذكر الله ميراث الاولاد فذكر الله ميراث الاولاد وبهم بدا كما قدمت وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم بدأ بميراث الاولاد بقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف آآ هذه هذا القدر من من الاية يؤخذ منه حالات الابناء في الميراث حالات الابناء في الميراث وانهم على ثلاث حالات اما ان يجتمع للميت من الابناء الذكور والاناث فهؤلاء القسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين. سواء كانوا اولاد صلب او اولاد ابن ولادة صلب او اولاد ابن اذا وجد اولاد الصلب حجبوا اه اولاد الابن هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط وهي مستفادة من الاية التي اه القدر الذي قبله وقوله للذكر مثل حظ الانثيين قال يؤخذ من هذا الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط فانهم يتقاسمون متساوين لان لان اذا كانوا ذكور واناث ماذا يكون للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا كلهم ذكور يتقاسمون متساوين هذا مفهوم من الاية من هذا القدر ولهذا الشيخ قال ويؤخذ من هذا الحالة الثانية ان يكون الاولاد ذكورا فقط فانهم يتقاسمون متساوين. لكن لو كان معهم اناث فكما تقدم للذكر مثل حظ الانثيين ومن ارتفعت درجته حجب من دونه. يعني الاولاد يحجبون اولاد الاولاد الحالة الثالثة اذا هن اناثا اي ليس معهم اولاد اذا كن اناثا فان كانت واحدة فلها النصف سواء كانت بنت صلب او بنت ابن واما بنت البنت هو ابن البنت لا يرث وان كانتا اثنتين فاكثر فلهما الثلاثاء فلهما الثلثان فلهما الثلثان وهذا منصوص عليه في الاية اللي ذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهما آآ فلا نعم فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ومن الحكمة قال رحمه الله ومن الحكمة في الاتيان بقوله فوق اثنتين التنبيه على انه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين كما زاد فرض النصف لما صرنا اكثر من واحدة وقد نص الله على ان الاختين فرضهما الثلثان فالبنتان من باب اولى واحرى فان كانت اثنتان فان كانتا فان كان الثنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء وصار البقية بعد فرظ البنات للعاصم وان كانت العالية واحدة اخذت النصف وتمم الثلثان لبنت او بنات الابن وهو سدس يكمل به الثلثان هذا ميراث الاولاد الشيخ يقول رحمه الله اما الحكمة في الاتيان بقوله فوق اثنتين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين هل الحكم يشمل اذا كن اثنتين او لا يشمل اذا كنا اثنتين يشمل او لا يشمل يشمل ما الحكمة اذا قال فوق اثنتين؟ ما قال اثنتين مع انه يشمل الاثنتين قال هذا فيه التنبيه على انه لا يزيد الفرض وهو الثلثان بزيادتهن على الثنتين لا يزيد الفرض كما زاد فرض النصف لما صرنا اكثر من واحدة كما زاد فرض النصف لما صرنا اكثر من واحدة اه الواحدة لها النصف لكن لما صرنا اكثر من واحدة صار صار الفرظ الثلثان لكن الثنتين فما فوق لا يزيد بالزيادة كما زاد في الواحدة والدليل على ان الثنتين داخلات لقوله فوق اثنتين يقول الشيخ وقد نص الله على ان الاختين فرضهما الثلثان هبأين بالاية الاخيرة في الاية الاخيرة من السورة قال فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اذا كانت الاختين لهما الثلثان فالبنتين من باب اولى البنتين من بابولا فالشاهد ان قوله فوق اثنتين هذا يتناول الثنتين فما فوق لكن الحكمة من قوله فوق اثنتين اه الفائدة التي اشار اليها الشيخ رحمة الله عليه فان كان البنتان بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء اذا كان الميت ترك بنات صلب وترك ايضا بنات ابناء ترك ايضا بنات ابناء فبنات الابناء ليس لهن شيء وانما الثلثان يقسم بين بنات بنات الميت اه ثنتين فما فوق فان كان البنتان او اكثر ايضا ان كان البنتان او اكثر بنات صلب لم يبق لبنات الابن شيء وصار البقية بعد فرض البنات للعاصد لكن هنا حالة دلت عليها السنة اشار اليها الشيخ وختم بها هنا وهي ان كانت العالية واحدة ما معنى العالية واحدة اذا كانت البنت العالية البنت العالية التي هي من الصلب اذا كانت البنت العالية واحدة اخذت النصف وباقي الثلثين وهو السدس لبنت او بنات الابن من اترك بنتا واحدة من صلبه وترك بنات او بنت ابن بنات ابن او بنت ابن هذه الحالة آآ يأخذ او تأخذ بنت الابن او بنات الابن يأخذون السدس تكملة الثلثين لان الواحدة لها النصف تكملة الثلثين يكون من نصيب فهذه الحالة وهذه جاءت بها السنة في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقضي فيها لما سئل عن هذه المسألة قال اقضي فيها بما قضى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. ابنة الابن او بنات الابن يرثنا في هذه الحالة مع وجود بنت واحدة من صلب الميت لكن لو كان من صلبه بنتان او اكثر لا لا يرثنا شيء لكن لو كانت واحدة يكون لها النصف تكملة الثلثين الذي هو السدس يكون من نصيب آآ بنت الابن او بنات الابن وهذا الفرض جاءت به السنة الصحيحة في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله هذا ميراث الاولاد قد استوعبته الاية استيعابا وقد علمنا من ذلك ان لفظ الولد يشمل الذكر والانثى من اولاد الصلب واولاد الابن وان نزل واما اولاد البنات فلا يدخلون في اطلاق اسم الاولاد في المواريث. هذا ميراث الاولاد هذا ميراث الاولاد قد استوعبته الاية استيعابا اي اتت على كل ما يتعلق ميراثهم سبحان الله استوعبته استيعابا في لفظة وجيزة يمكن سطر وزيادة قليل. استوعبت ميراث الاولاد في حالاتهم كلها ذكورا بلا اناث او اناثا بلا ذكور او ذكورا واناث استوعبته آآ استيعابا وقد علمنا من ذلك ان لفظ الولد يشمل الذكر والانثى. الله الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الولد الولد يطلق على الذكر والانثى ماشي لو قلت لي بنتك يا ولدي ولا فاهم شيء ها يا ولدي عندنا مستنكر لو يقول يا ولدي هذا لكنه لكنه مستقيم لو قال لها يا ولدي افعلي كذا يا ولدي ابدأوا من اليوم اه هذا ميراث الاولاد قد استوعبته الاية استيعابا. استوعبته الاية استعابا. وقد علمنا من ذلك ان لفظ الولد يشمل الذكر والانثى من اولاد الصلب واولاد الابناء وان نزل. اما اولاد البنات فلا يدخلون اما اولاد البنات فلا يدخلون في اطلاق اسم الاولاد في في الميراث هم هم اولاده لكنه في اطلاق الاولاد في في الميراث لا يدخلون وانما الذي يدخل آآ اولاد الابناء دون اولاد البنات نعم قال رحمه الله ثم ذكر الله ميراث الابوين الام والاب فجعل الله للام سدسا وثلثا جعل لها السدس مع وجود احد من الاولاد مطلقا منفردين او متعددين اولاد صلب او اولاد ابن. وكذلك جعل لها السدس بوجود جمع من جمع من الاخوة والاخوات اثنين فاكثر وجعل لها الثلث اذا فقد الشرطان المذكوران. ثم ذكر الله ميراث الابوين بعد الابناء ذكر جل وعلا ميراث الابوين فالام والاب الام الله عز وجل جعل لها في الاية الاولى من ايات المواريث جعل لها السدس والثلث جعلها السدس والثلث. السدس في حالة والثلث في حالة السدس في حالة وجود آآ ابناء للميت ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس. اذا الام يكون لها السدس في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون للميت ابناء ان يكون للميت ابناء فينزل نصيبها من الثلث بسبب وجود الابناء الى السدس فان لم يكن له ولد لم يكن للميت ابناء لكن له اخوة مثلا ميت مات عن ام واب واخوة ام واب واخوة الام في هذه الحالة لها السدس ان كان لها ان كان له اخوة فلامه السدس فالام في هذه الحالة لها السدس والاب ماذا له ميت ترك اما واب واخوة الام لها السدس والاب له الباقي تعصيبا. والاخوة محجوبين بماذا؟ بالاب الاخوة ماذا صنعوا هنا مثل ما قال الفقهاء اضروا بميراث الام ولا شيء لهم وجودهم اضر بميراث الام نزل الى الثلث الى السدس ولا شيلهم كانوا محجوبين بالاب لكنهم اضروا بميراث الام نقص الى السدس نعم جعل لها الثلث اذا اذا فقد الشيطان المذكوران ما هما الشرطان المذكوران وجود ابناء او وجود اخوة اذا وجد ابناء او وجد اخوة نزل فرظها الى السدس فان لم يكن له ابناء ولم يكن له اخوة ففرظها السدس. اذا جعل لها الثلث اذا فقد الشرطان المذكوران لكن هناك ايضا مسألة اه تتعلق بالزوق آآ بالزوجة نعم قال رحمه الله واما ثلث الباقي في زوج او زوجة وابوين فقيل كم المسألة الباقية اذا كان مع الام مع الابوين زوجة اذا كان مع الابوين زوجها او احد الزوجين نعم واما ثلث الباقي في زوج او زوجة وابوين فقيل انه يؤخذ من قوله وورثه ابواه فاذا كان معهما احد الزوجين خرجت عن هذا فلم يكن لها ثلث كامل او يقال ان الله اضاف الميراث للابوين وهو الاب والام فيكون لها ثلث ما ورثه الابوان ويكون ما اخوضه الزوج او الزوجة او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم. فالله اعلم اه هذه المسألة التي ذكر رحمه الله اذا كان مع الابوين احد الزوجين اذا كان مع الابوين احد الزوجين فان الام في هذه الحالة تأخذ ثلث ما يبقى بعد الفرض ان الام في هذه الحال تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض احد الزوجين بعد فرض احد الزوجين وهذه المسألة قضى فيها عمر قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واما الاب قال رحمه الله واما الاب فقد فرض فقد فرض الله له السدس مع وجود احد من الاولاد فان كان الاولاد ذكورا لم يزد الاب على السدس وصار الابناء احق بالتقديم من الاب بالتعصيب بالاجماع نعم هذا في ميراث الاب الاب له السدس ان كان الميت ابناء ذكور اذا كان الميت ابناء ذكور اه نصيب الوالد وفرضه السدس نعم قال رحمه الله وان كان الاولاد اناثا واحدة او متعددات فرض له السدس ولهن او لها الفرض فان بقي شيء فهو لاولى رجل. وهو الاب هنا لانه اقرب من الاخوة وبنيهم ومن الاعمام وبنيهم فجمع له في هذه الحال بين الفرض والتعصيب. اذا كان الميت ترك اه اب وبنات اذا كان ميت ترك اب وبنات ففرض الاب في هذه الحالة السدس لان الميت له ولد ففرظه في هذه الحالة السدس البنات ما هو فرضهن نعم الثلثان مر معنا البنات فرضهن الثلثان الباقي يرجع للاب التعصيب. ولهذا يكون الاب في هذه الحالة وورث السدس فرظا وورث الباقي تعصيبا ورث الباقي تعصيبا. نعم قال رحمه الله وان استغرقت الفروض التركة لم يبق للاب زيادة عن السدس. اذا كان هناك ورثة اخرين واستغرقت الفروض التركة لم يبقى للوالد شيء فيكون نصيبه السدس كما لو خلف ابوين وبنتين فلكل واحد من الابوين السدس وللبنتين الثلثان. اذا في هذه الحال لم يبق شيء لا ما بقاشي يأخذه الوالد بالتأصيل لان الام اخذت هذا السدس. نعم ومفهوم الاية الكريمة انه اذا لم يكن اولاد ذكور ولا اناث ان الاب يرث بغير تقدير بل بالعصب او بالعصب بان يأخذ المال كله اذا انفرد او ما ابقت الفروض ان كان معه اصحاب فروظ وهو اجماع نعم اذا انفرد الاب ميت لم يترك الا والد فقط ما له ابناء ولا له زوجة ولا يأخذ الميراث كله بالعصب. نعم قال رحمه الله وحكم الجد حكم الاب في هذه الاحكام الا في العمريتين. فان الامة ترث ثلثا كاملا مع عن جد واما ميراث الجدة السدس عند عدم الام فهو في السنة يقول اما ميراث الجدة السدس ميراث الجد تقدم حكم حكم الاب الا في العمر العمريتين اللتين قضى فيهما عمر واما ميراث الجدة عند فقد الام جدة لا ترث الا عند فقد الام آآ ميراث الجدة عند فقد الام السدس مثل مثل فرض الام سواء كانت جدة من قبل الاب او كانت جدة من قبل الام وعند اجتماع الجدات يقتسمن السدس عند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس قال الشيخ فهو في السنة يعني ميراث الجدة في السنة وهذا جاء في سنن ابي داوود عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. جعل للجدة السدس قال الحافظ في بلوغ المرام صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي وقال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الاجماع اجمع اهل العلم على ان للجدة السدس اذا لم تكن ام للميت اذا لم تكن ام للميت فباجماع اهل العلم ان الجدة السدس نعم قال رحمه الله ثم ذكر الله ميراث الزوجين وان الزوج له نصف ما تركت زوجته ان لم يكن لها ولد فان كان لها ولد فله الربع وان الزوجة واحدة او متعددات لها الربع مما ترك الزوج ان لم يكن له ولد فان كان للزوج ولد منها او من غيرها ذكر او انثى ولد صلب او ولد ابن فلها او لهن الثمن نعم قال رحمه الله ثم ذكر الله ميراث الاخوة من الام وانهم لا يرثون الا اذا كان الورثة كلالة ليس فيهم احد من الفروع ولا الاب والجد فللواحد من الاخوة من الام او الاخوات السدس. وللاثنين فاكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم وانفاهم نعم يعني في هذه الاية الثانية بعد ان ذكر ميراث الزوجين ذكر ميراث الاخوة لام الاخوة لام واما الاخوة لاب والاخوة للاشقاء يأتي ميراثهم في الاية الاخيرة من السورة فالاخوة لام لا يرثون الا اذا كان اذا كان الورثة دلالة ليس في فيها فيهم احد من الفروع وولا الاصول يعني ليس له ولد ولا والد ليس له ولد ولا والد وقول الله عز وجل في اخر السورة اه يستفتونك في الكلالة آآ يستفتونك في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد اي ولا والد ولا والد لا الكلالة آآ المراد بالكلالة الذي ليس له ولد ولا والد. لان او له في لانه ذكر ميراث الاخوة ذكر ميراث الاخوة واذا كان الوالد موجود كيف يكون شأن الاخوة في الميراث محجوبين فاذا قوله يستفتونك في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ايوة ليس له والد لان السياق دل على ذلك سياق الاية دل على ذلك لما ذكر الاخوة الاخوة مع وجود الوالد مع الاخوة مع وجود الوالد محجوبون ليس لهم آآ ميراث نعم وهنا في الاخوة لام يرثون اذا كان الورثة كلالة ليس فيهم احد من الفروع ولا الاباء ولا الجد. فللواحد من الاخوة من الام او الاخ او الاخوات السدس وللاثنين فاكثر الثلث يستوي فيهم ذكورهم واناثهم ليس للذكر مثل حظ الانثيين وانما يستوون في ذلك الذكور والاناث حظهم يكون سواء نعم قال رحمه الله وهذه الفروض كلها ذكر الله انها من بعد الوصية اذا حصل الايصال بها. ومن بعد الدين وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية وقد اتفق العلماء على ذلك وشرط الله في الوصية الا تكون على وجه المضارة على الا تكون على وجه المضارة بالورثة فان كانت كذلك فانها وصية اسم وصية اثم وجنف يجب تعديلها ورد الظلم الواقع فيها من بعد وصية او دين غير مضار يعني لا يكون في الوصية مضارة الورثة واجحاف حقهم وظلم لهم واضاءة لحقوقهم القسمة للمواريث القسمة للمواريد تكون من بعد قضاء الدين وآآ الدين يبدأ به قبل الوصية لانها الشافي ذمة في ذمة الميت والميت مرتهن بدينه فاول ما يبدأ فيما يتعلق بماله ينظر هل عليه ديون فتسدد الديون التي عليه لان الديون التي عليه هي اموال في الحقيقة ليست اكملوا للميت اصلا هي ليس اموال ميت هي اموال لاصحابها اي في ذمته لهم فاول ما يبدأ به تعاد هذه الاموال لاصحابها تسدد الديون التي على الميت. لا تقسم التركة في اموال ليست للميت اول ما يفعل يخرج هذه الاموال التي هي لاصحابها ليس بميت تعاد اصحابها كانت في ذمته فتعاد الى اصحابها. ثم الوصية التي ليس فيها اه اجحاف او ظلم بالورثة ثم بعد ذلك تكون القسمة للمواريث. نعم قال رحمه الله واخبر تعالى ان هذه التقديرات والفرائض حدود الله قدرها وحددها فلا يحل مجاوزتها ولا الزيادة فيها والنقصان بان يعطى وارث فوق حقه او يحرم وارث او ينقص عن حقه ثم ذكر في اخر نعم هذه في الاية التي تلي اية الميراث والشيخ اشار اليها تلك حدود الله. نعم قال رحمه الله ثم ذكر في اخر السورة ميراث الاخوة لغير ام واخواتهم بان الانثى الواحدة لها النصف وللثنتين فاكثر الثلثان. وان اجتمع رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. ويقال في كما يقال في الاولاد اذا كانوا ذكورا تساووا اذا كانوا اشقاء او لاب فان وجدها فان وجد هؤلاء وهؤلاء حجب حجب الاشقاء الاخوة لاب وان كنا نساء اشقاء واخوات لاب واستغرق الشقيقات الثلثين لم لم يبقى للاخوات للاب شيء فان كانت الشقيقة واحدة اخذت نصفها واعطيت الاخت للاب او الاخوات السدس تكملة الثلثين. هذا مثل ايش يمر معنا نظير له في اه اذا كنا بنات فلهن الثلثان لكن ان كانت بنت واحدة وهناك بنت ابن او بنات ابن فانهن او انها يأخذن او تأخذ السدس تكملة الثلثين هنا نفس الامر الشقيقة اذا كانت واحدة فلها النصف ميراثها النصف فتعطى الاخت الاب او الاخوات لاب السدس تكملة الثلثين لكن لو لو كانت الاخوات الشقيقات ثنتين فاكثر لا يكون للاخوات الاب شيء. لكن ان كانت واحدة فلها النصف وتأخذ الاخت لاب او الاخوات لاب السدس تكملت الثلثين هذا الحكم اه جعل كبنات الابناء يا بنات الابناء مع البنات سواء وقالوا لانهن في معناهن. لانهن في معناهن فان الله سبحانه فرض للاخوات كما فرض البنات فرض للاخوات كما فرظ للبنات للواحدة النصف وللاثنتين فما فوق الثلثان فيكون حال الاخوات لاب مع الاخت الشقيقة الواحدة مثل حال بنات الابن مع البنت الواحدة. نعم قال رحمه الله وما سوى هذه الفروض فان الورثة من اخوة لغير ام وبنيه واعمام وبنيهم وولاء يدخلون في لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. رواه مسلم فيقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم ثم الولاء. ويقدم منهم الاقرب منزلا فان استوت منزلتهم فيقدم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب والله اعلم نعم آآ ختم رحمه الله بهذا الحديث حديث بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهذا من الاحاديث الجوامع وهو من الاحاديث التي زادها آآ ابن رجب على الاربعين او من جوامع اه اه الكلم واتى على جل ما يتعلق الميراث لان ايات الميراث الثلاثة مع هذه مع هذا الحديث حديث ابن عباس اشتملت على احكام الفرائض كلها كما يقول الشيخ الاحكام الفرائض كلها لا يستثنى من ذلك الا مسائل يسيرة مر معنا بعضها مثل جدة بنت الابن مع البنت الواحدة واشياء يسيرة جدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا