الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الاحكام قال الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا واباحه شرعا. بل احبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة رتب عليه احكاما كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح واصلاح احوال الزوجين ودفع الضرر والفساد وهي من محاسن الشريعة والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الاحكام النكاح من نعم الله العظيمة ومننه الجسيمة على عباده وهو من ايات الله الدالة على عظمته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى قال الله عز وجل والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هذه الاية الكريمة جاءت في سورة النحل التي يقال لها سورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل وعلا من نعمه على عباده وذكر من جملة هذه النعم النكاح ان جعل للعباد من انفسهم ازواجا وجعل لهم من ازواجهم الذرية فهذه من نعم الله ومننه العظيمة وهو اية من ايات الله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون فالزواج اية من ايات الله العظيمة الدالة على كمال تدبيره سبحانه وتعالى وقد دعا الله عباده الى التفكر في هذه الاية قال لايات لقوم يتفكرون ينبغي ان يتفكر في هذه الاية الدالة على عظمة الخالق وكمال المدبر فسبحانه وتعالى قال الشيخ رحمه الله لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا اباء لما من على عباده بالنكاح قدرا اي قدر ذلك وقضاه وكتبه وجعله كما في الاية الكريمة واباحه شرعا بل جاءت النصوص مرغبة فيه حثة عليه بيان انه عمل محبوب لله مرضي عنده سبحانه وتعالى ذلك ان النكاح يترتب عليه مصالح يترتب عليه مصالح عظيمة جدا وجليلة في حياة العبد وفي صلاح المجتمعات لان فيه حفظ للفروج واعفاف للنفوس وتحصين للعباد وفيه سكن للنفس وطمأنينة للعبد ايضا فيه الذرية الصالحة التي تبتغى بالنكاح وتطلب به ففي مصالح كثيرة جدا رتب رتبها الله سبحانه وتعالى هذه المصالح على هذا النكاح ولما كان بهذا الشأن رتب عليه احكاما كثيرة وحقوقا متنوعة كلها تدور على الصلاح في هذا النكاح والسلامة فيه من الشرور ولهذا اذا قام النكاح اذا قام النكاح على اداء الحقوق المأمور بها تحلي بالاداب الشرعية التي دعت اليها الشريعة فان فان الناس بذلك تصلح امورهم وتستقيم احوالهم وتدرى عنهم سرور كثيرة لكن اذا اخل بهذه الحقوق وهذه الواجبات وهذه الاداب دخل عليهم من النقص بحسب ما اخلوا به من واجبات الشريعة وادابها العظيمة احكام الشريعة المتعلقة بالنكاح كلها تدور كما قال الشيخ على الصلاح واصلاح احوال الزوجين ودفع الظرر والفساد عنهم وهي من محاسن الشريعة والشريعة كلها محاسن وجلب المصالح ودرء للمفاسد. نعم قال رحمه الله يقول تعالى هنا وان خفتم الا تقسطوا اي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم اياهن فاعدلوا الى غيرهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء اي ينبغي ان تختاروا منهن الطيبات في انفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن الجامعات للدين والحسب والعقل والاداب الحسنة وغير ذلك من الاوصاف الداعية لنكاحهن وان خفتم هذه الاية الاولى التي ساق في هذا الباب رحمه الله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الا تقسطوا اي لا تقوموا بهن بالقسط الذي هو العدل وعدم الجور تقسطوا في اليتامى اليتامى اللاتي هن في حجور المرء قد يطمع في في نكاحها اما لمال عند هذه اليتيمة مثلا يطمع فيه او اسباب اخرى غير ذلك فالله جل وعلا يقول ان خفتم اي على انفسكم الا تقوموا في في شأن اليتيمات بلقس فانصرفوا عن نكاح لا تشغلوا قلوبكم بطلب نكاح والطمع في نكاح لا تشغلوا نفوسكم بذلك فان الله عز وجل وسع لكم الامر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم هذه فيها لفتة نبه عليها الشيخ رحمه الله عظيمة في في الباب وهي ان النكاح لا يدخل فيه المرء الا اذا طاب له وكونه طاب له اي احسن الاختيار وعليه فان قوله ما طاب لكم فيها الحث على الاختيار للحث على الاختيار والتحري عن الطيبة الصالحة تقية الجامعة للاوصاف الحسنة التي لمثلها التي مثلها يحرص عليها وتطيب للمرء لان الله عز وجل قال ما طاب لكم ما طاب لكم هذا لا يكون الا بعد الاختيار بعد التحري والاطمئنان لا يتعجل المرء وانما يتأنى ويحسن الاختيار فانكحوا ما طاب لكم اي اعدلوا عنا النكاح اليتيمات والباب واسع الباب واسع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع مثنى وثلاث ورباع هو تخيير بين هذه الا الاعداد وليس جمعا بينهم تخيير بين هذه اما مثنى او ثلاث او رباعي ليس جمعا بين هذه الاعداد وآآ السنة جاءت مبينة هذا المعنى وهو محل جماع بين اهل العلم لا يخالف فيه الا شذاذ اهل الباطل. والا واما عدم الزيادة على اربع او الجمع اكثر لاكثر من اربع هذا محل اجماع بين اهل العلم وفي الحديث في سنن ابي داوود غيره الرجل الذي اسلم واسلم معه نساؤه كنا عشرة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربع وان يفارق الباقي ان يختارا منهن اربع ويفارق الباقي فالزيادة على الاربع بحيثكن كلهن في عصمة الرجل في وقت واحد هذا حرام هذا حرام ومنكر عظيم والنكاح يكون لخامسة يضيفها الى اربع نكاح باطل. لانه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع المعنى اما ثنتين او ثلاث او اربع هذا العدد الذي هو زيادة على الواحدة ان طاب للمرء ورغبت نفسه فيه فالله اباحه له اباحه الله سبحانه وتعالى له وفيه مصالح عظيمة الله جل وعلا لا يبيح لعبادة الا ما فيه المصالح وفيه مصالح عظيمة جدا من طابت نفسه لذلك فاخذ اثنتين او ثلاث او اربع هذا امر اباحه الله سبحانه وتعالى له لكن شريطة ان يعدل لان الظلم ظلمات لان الظلم ظلمات وعقوبته على الظالم وخيمة في دنياه واخراه ومن لا يعدل في نسائه يأتي يوم القيامة وشقه مائل لظلمه وجوره وعدم عدله بين نسائه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اي اقتصروا على واحدة ان خفتم خفتم قيل في معناها علمتم. وقيل في معناها خشيتم خفتم اي علمتم من من انفسكم عدم القدرة عدم القدرة على العدل او خشيتم على انفسكم من عدم القدرة على العدل بين النساء فاقتصروا على واحدة اقتصروا على واحدة حفظا لانفسكم من الوقوع في الظلم والظلم ظلمات فان خفتم الا تعدل فواحدة او ما ملكت ايمانكم اي التسري والسرية ليس لها آآ مثل الزوجة حق القسم فلا يخشى في تعدد تعددهن ما يخشى في تعدد اللام الزوجات ولهذا قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم قال الشيخ رحمه الله في هذه الاية قال رحمه الله وفي هذه الاية الحث على الاختيار قبل الخطبة وانه ينبغي الا يتزوج الا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح فان النكاح يقصد لامور كثيرة من اهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية واهم صفة هذا النوع الدين والعقل ويقصد به احصان الفرج والسرور في الحياة وعمدة هذا حسن الاخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة ويقصد به نجابة الاولاد وشرفهم واساسه الحسب والنسب الرفيع ولهذا اباح الشارع بل امر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من امره. يقول الشيخ رحمه الله هذه الاية فيها الحث على الاختيار قبل الخطبة الاختيار اخذ الاختيار من قوله ما طاب لكم هذه لا تأتي الا بعد اختيار لا تأتي طابا الا بعد اختيار اما يأتي ويقدم على الامر دون تحري ودون فانه يدخل في زواج لم يتحقق في هذا المعنى الذي قاله الله طاب لكم فالاصل انه قبل ان يقدم يتحرى ويسأل ويطمئن عن البيت عن المرأة عن الدين عن الخلق الى اخره اذا طابت له واطمأنت توكل على الله واقدم على على النكاح في هذه الاية الحث على الاختيار قبل الخطبة وانه ينبغي الا يتزوج الا الجامع للصفات المقصودة بالنكاح ما هي هذه الصفات قال مثلا كفاءة البيت والعائلة كفاة البيت والعائلة بان تكون بيت دين وصلاح واستقامة لان عائلة عائلة آآ زوجته لهم تأثير فيما بعد على اولاده وذريته وان تكون حسنة التدبير حسنة التربية صاحبة دين وعقل وحسن وجمال ولهذا شرع النظر لمن يخطبها قبل ان يبني بها ينظر فانه احرى كما جاء في الحديث ان يؤدم بينهما بالنظر يطمئن وتطيب نفسه تطيب نفسه هل هي لا تناسبوا او او لا تناسبوا. فابيح له الا النظر وقال فانه احرى ان يؤدم بينهما نعم قال رحمه الله قال تعالى مثنى وثلاث ورباع اي من احب ان يتزوج اثنتين فليفعل او ثلاثا او اربعا فليفعل ولا يزيد على الاربع لان الاية سيقت للامتنان. فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله اجماعا وذلك ان الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة او لا يحصل مقصوده او او مقاصده بها كما تقدم ان النكاح له عدة مقاصد. فلهذا اباح الله له هذا العدد. لان في الاربع غنية غنية لكل اهل احد الا ما ندر ومع هذا فاذا خاف من نفسه الجور والظلم بزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة او على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. نعم قوله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثة ورباع اي من احب ان يتزوج اثنتين فليفعل ثلاث فليفعل اربع فليفعل زيادة على ذلك لا يحل باجماع اهل العلم والاية دليل على عدم دليل على عدم جواز الزيادة على الاربع من وجه ذكر ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان الاية سيقت للامتنان صيقة للامتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله في هذا المقام الذي هو مقام الامتنان على عباده فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فلم يزد الله جل وعلا في هذا المقام على الاربع فلا يزاد على القدر الذي سماه الله وذكره جل في علاه في مقام الامتنان على عباده فلا يزاد على اربع وهذا محل اجماع آآ اجماع اهل العلم والسنة الثابتة ايضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت بذلك نعم قال رحمه الله قال تعالى ذلك اي الاقتصار على واحدة من الزوجات او ما ملكت اليمين ادنى الا تعولوا اي تظلموا وتجوروا ويستفاد من هذا المعنى ان نتعرض العبد للامر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له ان يتعرض له بل يلزم السعة بل يلزم السعة والعافية فان العافية خير ما اعطي العبد ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضموهن حقوقهن وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم حثهم على ايتاء النساء صدقاتهن اي مهورهن نحلة اي عن حال عن حال طمأنينة وطيب من غير مطل ولا بخس منه شيئا وفيه ان المهر للمرأة وانه يدفع اليها او الى وكيلها ان كانت رشيدة او الى وليها ان لم تكن رشيدة وانها تملكه بالعقد لانه اظافه اليها وامر باعطائه لها وذلك يقتضي الملك قوله سبحانه وتعالى ذلك ادنى الا تعولوا ذلك ادنى الا تعولوا. اي الاقتصار على واحدة من الزوجات لان الله عز وجل قال في هذا السياق فان خفتم الا تعدلوا اخفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك اي الاقتصار على الواحدة والاكتفاء بالواحدة ادنى اي اقرب اقرب الا تعول تعول من العول او من العيلة تعول من العول او من العيلة. من اهل العلم من قال تعول اي من العيلة الذي هو الفقر الا تعولوا اي لا يلحقكم فقر بكثرة الزوجات قيل هذا في معنى الاية قاله بعظ المفسرين لكنه بعيد ولا يحتمل لا يحتمله اللفظ ولا السياق آآ ذلك ادنى الا تعولوا اي ان لا يلحقكم فقر لان لان في السياق نفسه قال او ما ملكت ايمانكم ملك اليمين ايضا تحتاج الى نفقة وان جاءوا منها ذرية ايضا احتاجت الى نفقة قال ذلك اه قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك اي الاقتصار على الواحدة وملك اليمين ادنى لا تعول فلا يستقيم مع هذا السياق ان يقال العول هنا الفقر وانما المراد به العول الجور والظلم ادنى الا تعولوا اي لا تظلموا ولا تجوروا كما قال المصنف رحمه الله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا اي اقرب الا تقعوا في الظلم وهو تأكيد للمعنى الاول في قوله فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اي اقرب لكم الاقتصار على الواحدة ان خفتم الا تعدلوا وهذا اقرب الا تقع في اه الظلم هذا يستفاد منه ان مثل ما قال الشيخ ان تجنب الامر الذي اباحه الله ان كان يخشى الانسان على نفسه الظلم خير له حتى وان كان اباحه الله اذا كان يخشى على نفسه ان يكون ظالما ان يظلم الاية تدل على ذلك قالوا ويستفاد من هذا المعنى ان تعرض العبد للامر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له ان يتعرض له بل العافية لا يعدلها شيء بل العافية لا يعدلها شيء نعم قال رحمه الله قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه اي من الصداق نفسا باسقاط شيء منه او تأخيره باسقاط شيء منه او تأخيره او المحاباة في التعوظ عنه فكلوه هنيئا مريئا اي لا تبعت عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على ان للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع وانه ليس لوليها من الصداق شيء الا ما طابت نفسها به اذا كانت رشيدة قوله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اتوا النساء هذا امر بك النساء الصدقاتهن عند ارادة النكاح والصداق هو المهر الصداق هو المهر يكونوا بعقد النكاح ملكا للمرأة لان الله سبحانه وتعالى اظافه اليها قال صدقاتهن فبالعقل يصبح ملكا لها وتحت تصرفها ولا يحل للزوج ان يأخذ منه شيئا او اذا كان فيه قدر من الصداق مؤجل لا يحل له ان يماطل ان يماطل فيه لانه اصبح حق لها يجب عليه ان يعطيها هذا الصداق بنفس طيبة صدقاتهن نحلة اي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مماطلة ولا بخس بشيء من حقوقها ان طابت هي من نفسها عن شيء من المال عفت عنه او اعادت له شيئا منه عن طيب نفس فالله جل وعلا يقول فكلوه هنيئا مليئا نعم قال رحمه الله ويؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب. كما نص الله على الثنتين يؤخذ من الامر اه ويؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من النساء يؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من نساء تحريم نكاح الخبيثة الخبيثة اه اما خبث الشرك او خبث الزنا كل منهما خبث اه يؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من النساء عدم نكاح الخبيثة عدم نكاح الخبيثة وانما ينكح من النساء الطيبة للخبيثة الخبث اشد خبث الشرك ولا يحل نكاح المشركة الكافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا يحل نكاح الزانية ولا يحل نكاح الزانية المستمرأة الزنا والبغاء لانها خبيثة والتي تنكح هي الطيبة لا الخبيثة قد يؤخذ من الامر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها وهي الكافرة غير الكتابية وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله على الثنتين نعم قال رحمه الله وفي هذه الاية دليل على انه لابد في النكاح من صداق وانه يجوز في الكثير واليسير للعموم وانه لا يباح لاحد ان يتزوج بدون صداق وان لم يسمى فمهر المثل الا النبي صلى الله عليه وسلم الا النبي صلى الله عليه وسلم فان له ذلك خاصة كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم واما عموم المؤمنين فالنكاح لابد فيه من صداق واذا لم يسمى الصداق في العقد فلها مهر المثل. ينظر مهر مثلها ويلزم الزوج به نعم قال رحمه الله وفي قوله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصم ويقدم منهم الاقرب فالاقرب فان تعذر الولي القريب والبعيد لعدم او لعدم او جهل او غيبة او غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء وفي قوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اه هذا النهي عن اه عضل المرأة بنتا او اختا عظلها ان ينكحن ازواجهن. قال هذه فيها دليل على اعتبار الولي انه لا نكاح الا بولي دلت هذه الاية على فهذا الشرط الذي دلت عليه السنة لا نكاح الا بولي ففيها دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصي يقدم منهم الاقرب فالاقرب الاب ثم الابن وهكذا فان تعذر الولي القريب والبعيد لعدم آآ لعدم او جهل او غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه الاية اوردها الشيخ رحمه الله بعد اية الصداقة التي في سورة النساء منبها على هذا الشرط يعني لما نبه بالاية الاولى على ان النكاح لابد فيه من صداق نبه بهذه الاية ان النكاح لابد فيه من ولي لابد فيه من ولي وان اي امرأة نكحت نفسها بدون اذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح الا بولي والولي هو العاصم الاقرب فالاقرب الاب ثم الابن وهكذا وان لم يكن هناك ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها من النساء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا