الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ثم عدد المحرمات الى ان قال واحل لكم ما وراء ذلكم قد استوفى البار المحرمات في النكاح في هذه الايات في النسب والرضاع والمصاهرة اما المحرمات بالمصاهرة فاذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج اربعة احكام تحريم هذه الزوجة على اولاده وان نزلوا نسبا ورضاعا وتحريمها على ابائه وان علوا نسبا ورضاعا وحرمت عليه امها في الحال واما بنتها فان كان قد دخل بزوجته حرمت ايضا وصارت ربيبة لا فرق بين ابنتها من زوج سابق له او من زوج خالفه عليها واما المحرمات بالنسب فتحرم الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة وهي التي تخاطبها بالام والجدة وان علت من كل جهة وتحرم البنات وهن كل انثى تخاطبك بالابوة او بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وان نزلن وتحرم الاخوات الشقيقات كن او لاب او لام وبنات الاخوة وبنات الاخوات مطلقا وتحرم العمات والخالات وهن كل اخت لاحد ابائك وان على او احد امهاتك وان علون وما سوى ذلك من الاقارب حلال كبنات الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع وقال واحل لكم ما وراء ذلكم وفي سورة الاحزاب اتى بها باسلوب اخر قال في الحل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. اللاتي نعم. نعم اي فهن حلال ومن عاداهن من الاقارب حرام واما المحرمات بالرضاع فانهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن فالمرضعة ام للرظيع وامهاتها جداته واخوتها واخواتها اخواله وخالاته واولادها اخوته واخواته قواته وهو عم لاولادهم او خال وكذلك صاحب اللبن واما الانتشار من جهة الطفل الرضع فلا ينتشر التحريم لاحد من اقاربه الا الا لذريته فقط الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذه الايات الكريمات بدءا من قوله تعالى في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ثم التي تليها قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى تمامها ثم التي تليها ايضا قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذه الايات الثلاث على التوالي جاءت مشتملة على المحرمات من النساء ذكرت مفصلة في هذه الايات ثم بعد ذلك قال عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء ذلك الذي ذكر في هذه الايات ايضا يستثنى في هذا المقام ما دلت نصوص اخرى على آآ التحريم فيه مما جاءت به السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم او دلت عليه نصوص اخرى فالمحرمات من النساء هن المذكورات في هذه الايات. وما سوى ذلك فهو حلال احل لكم ما وراء ذلكم ما سوى ذلك من الاقارب فبنات الاعمام بنات العمات بنات الاخوال بنات الخالات كل ذلك حل لانه داخل في قوله احل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلكم اي الذي ذكر فالله سبحانه وتعالى وهذه المحرمات كما بينها للعلم على قسمين في التحريم قسم منها محرم على التأبيد محرم على التأبيد مثل نكاح الام او البنت او العمة او الخالة الى غير ذلك ومنها ما هو محرم لعارض. فاذا زال العارض زال التحريم فهي على قسمين قسم محرم على التأبيد وقسم محرم لعارض يزول التحريم بزوال العارض مثل الجمع بين الاختين الجمع بين الاختين هذا محرم لكن اذا طلق الاولى او ماتت حلت الاخرى له فهي لم تكن محرمة عليه تحريما مؤبدا وانما تحريمها عليه ما دام ان اختها في عصمته فهي لا تحل له فان فارق اختها او ماتت اختها فانها تحل فهذه المحرمات على قسمين قال الشيخ رحمه الله قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الايات في النسب والرضاع والمصاهرة في النسب والرضاع والمصاهرة ايضا هذا تقسيم لهذه المحرمات في فيها ما هو محرم للمصاهرة وفيها ما هو محرم للنسب وفيها ما هو محرم للرهبان والمحرمات للمصاهرة اربعة. يأتي ذكرها والتي للنسب سبعة والتي للرضاع سبعة لان الذي يحرم الرضاع مثل الذي يحرم للنسب كما صح بذلك الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالذي يحرم من النسب سبعة فقل مثلها تماما في الرضاعة لانه يحرم في الرضاع ما يحرم من النسب بدأ الشيخ رحمه الله بالمحرمات بالمصاهرة وهي ذكرت في الايات في في اخرها وبدأ النسب اولا ثم الرضاع ثم المحرمات بالمصاهرة قال الشيخ رحمه الله المحرمات المصاهرة اذا تزوج الرجل امرأة هذه المصاهرة اذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج بهذه المرأة اربعة احكام ترتب على الزواج بهذه المرأة اربعة احكام هذه الاحكام هي التي آآ تقصد هنا وهي التحريم بالمصاهرة الاول تحريم هذه الزوجة على اولاده وان نزلوا نسبا ورظعا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فاذا تزوج الرجل بامرأة الحكم الاول ان ان هذه المرأة تحرم على ابنائه نسبا ورضعا ورضاءا لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تحرم على ابنائه وان نزلوا. الابناء وابناء الابناء وابناء البنات كلهم تحرم هذه المرأة عليهم مات والدهم او طلقها ولم تكن في عصمتي لا تحل لهم ابدا وتحريمها على ابائه وان علوا وتحريمها على ابائه وان علوا فاذا نكح الرجل امرأة صارت بهذا النكاح محرمة على ابائهم فحليلة الابن وحلال ابنائكم حليلة الابن تحرم على ابائه وان علوا اه والد والدي والد والدتي وحرمت عليه امها في الحال وحرمت عليه ام ام هذه الزوجة فحرمت عليه في الحال وامهات نسائكم هذي محرمة اصبحت بالمصاهرة كانت حلالا لما تزوج ابنها حرمت عليه حرمت عليه في الحال قوله في الحال اي بمجرد العقد مجرد العقد لعقد عليها اصبحت امها محرمة عليه حتى وان لم يحصل دخول والرابعة بنتها ان كان لهذه المرأة بنت ان كان قد دخل بزوجته حرمت ايضا حرمة البنت بنت الزوجة حرمت بالدخول على امها وصارت ربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا قيد بالدخول في الامهات قالوا امهات نسائكم. ولهذا قال الشيخ في الامهات امهات النساء قال حرمت في العام وهنا قال واما بنتها فان كان قد دخل لان الله قال اللاتي دخلتم بهن حرمت ايضا وصارت ربيبة وصارت ربيبة يقول الشيخ لا فرق بين بنتها من زوج سابق له او من زوج خلفه عليها يعني ان كان لها بنت من زوج سابق فالبنت محرمة ان كان خلفها زوج خلفه عليها زوج ثم انجبت منه فايضا هذه محرمة عليه. لان آآ قوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا ليس قيد للحكم يعني حتى لو لم تكن تربت في في حجره فان فانها محرمة حتى وان لم تكن تربت في حجره فانها محرمة لكن هنا ذكر قبائلكم اللاتي في حجوركم لانه الغالب لانه الغالب لا لانه قيد للحكم. فلو لم تكن قد تربت في حجره حتى لو لم يرها الا حين العقد الذي اراده عليها فهي لا تحل له فهي لا تحل له هذه المحرمات بالمصاهرة وهي اربعة والمحرمات بالنسب سبعة محرمات بالنسب سبعة آآ كلها جاءت على التوالي في اول الاية حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم اخي وبنات الاخت جاءت على التوالي في اول هذه الاية وهذه السبعة مثلها تماما المحرمات بالرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاذا كانت المحرمات من النسب سبعة فالمحرمات ايضا من الرضاع سبعة الاولى من هذه السبع الامهات حرمت عليكم امهاتكم وهن كل انثى لها عليك ولادة كل انثى لها عليك ولادة وهي هذا تعريف اخر التي تخاطبها بالام والجدة وان علت من كل جهة كل ام لها عليك ولادة لها عليك ولادة اي ولدتك او ولدت من ولدك. من ولدتك او ولدت ايضا من ولدك فمن جهة الاب ومن جهة الام هؤلاء كلهن امهات وان علون الام المباشرة امها ام امها ام ابيها ايضا ام والدك وام امه وام ابيه وهكذا وان آآ وان علون فكل انثى لها عليك ولادة لها عليك ولادة ولدتك او ولدت من آآ ولدك آآ او ولدتك فهي محرمة وتحرم البنات ظلمت عليكم امهاتكم وبناتكم وهن كل انثى تخاطبك بالابوة او الجدودة من بنات الابن وبنات البنات وان نزل فالبنات محرمات وان نزل البنت وبنت وبنات الابن وبنات البنت هؤلاء كلهن محرمات ويتناولهن قوله وحرمت عليكم امهات وبناتكم داخلة في عموم قوله وبناتكم وتحرم الاخوات واخواتكم وهذا يتناول الاخوات باقسامهن الثلاثة الشقيقات والاخوات لئام والاخوات لام هؤلاء هؤلاء كلهن داخلات يدخل بنات الاخوة وبنات الاخوات وان نزل مطلقا وبنات الاخوة وبنات الاخوات بنات الاخوة هو عم لهن وبنات الاخوات هو خال لهن فهن محرمات تحرم العمات والخالات تحرم العمات وعماتكم وخالاتكم العمة اخت الاب والخالة اخت الام والعم صن والاب والخالة والدة كما جاء بذلك الحديث فالعمات والخالات محرمات وهن كل اخت لاحد ابائك وان علا اخت والدك عمة لك واخت جدك ايضا عمة لك واخت والدتك خالة لك واخت جدتك من والدتك خالة لك وهكذا فهن محرمات وان آآ وان علون بناتهن بنات العمات آآ بنات الخالات حلال داخلات في قوله آآ اه في في قوله واحل لكم ما وراء ما وراء ذلكم وفي قول في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي اجرن معك في سورة الاحزاب فهن حلال هؤلاء اه المذكورات آآ هؤلاء المذكورات سبعة كلهن محرمات بالنسب ما سوى ذلك من الاقارب حلال كبنات الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهمة في في موضعين اه ذكر هذا الحل والتحريم الا تحريم لما ذكر والحل ما وراء ذلك قال وفي سورة الاحزاب اتى بها باسلوب اخر فقال في الحل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك فهن حلال ومن ومن عداهن من الاقارب حرام فجاءت في اية الاعزاب الحكم نفسه لكن باسلوب اخر ذكر ما احل من الاقارب وما سوى ذلك من الاقارب الذين هم فوق هذه التي بنت العم في القرابة من عمه او خالة او اخت او اخ او ام او اب الى اخره اولئك كلهن حرام قال واما المحرمات بالرضاع فانهن نظير المحرمات بالنسب لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا قاعدة جامعة قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فانهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرظعة وصاحب اللبن الانتشار يأتي من هنا لا يأتي من جهة الابن الرابع الانتشار يأتي من هنا لا من جهة الابن الرابع يأتي من جهة من رظع منها سواء المرأة او صاحب اللبن الذي هو الرجم كيف نفقه هذه المسألة في الحديث يحرم من رضاع ما يحرم من النسب اذا رضع من امرأة لكي تفقه هذه المسألة اعتبر كأنه ولد لها في النسب. ما المحرم على ولدها في النسب هن هذه السبع المذكورات هذه السبع المذكورات يحرم من الرضاعة ما يحرم من نفسه ويعتبره ولدا في النسب كثير ما يسأل رضع فلان من فلانة هل يحرم عليه كذا؟ هل يحرم اعتبروا ابنا لها في النسب ما الذي يحرم عليه ما الذي يحرم عليه؟ من جهتها ومن جهة الوالد فا المحرمات من الرضاع هن تمام المحرمات من النسب والانتشار ينتشر من جهة المرضع وصاحب اللبن جاءت المرأة المرضعة وصاحب اللبن قال فتكون الام المرضع آآ اما للرظيع ان تكون المرأة المرضع اما للرظيع امهاتها جداته اخواتها اخوتها واخواتها اخواله وخالاته اولادها اخوته واخواته اولاد اه اولادها هو عم لهم عم لاولادهم او خال عم لاولاد الاخوة وعم لاولاد البنات الذي اللاتيهن آآ اخوانه واخواته من الرضاعة هو عم اولادهم وخال وكذلك صاحب اللبن صاحب اللبن الذي هو الزوج زوج هذه المرضع اصبح ابا له من الرضاعة واصبح اباؤه اباء له من الرضاعة واخوانه اعمام له من الرذائر ابناؤه ابناؤه اخوان له من الرباع فالانتشار يأتي من من هذه الجهة يأتي من هذه الجهة سؤالا يوضح الامر آآ رضع شخص رضع من امرأة شخص رضع من امرأة هل تصبح بذلك اما لاخوانه هل تصبح اما لاخواني لا ينتشر شيء من جهته هو انتشار كله من جهة من رضع منها لا يصبح لا لا تصبح اما لاخوانه السؤال الاخر هل امه هو تصبح اما اخوانه من المرأة التي وضع منها الجواب نفسه. لا ينتشر الرضاع من جهته. من جهته لا ينتشر وان وانما ينتشر من جهته شيء واحد فقط اشار اليه الشيخ وهو رحمه رحمه الله وهو ذرية ينتشر من جهاد الذرية اذا كان الاولاد فامه من الرضاع ام لاولاده لكن اخوانه آآ اباؤ اعمامه اخواله من النسب كلهم ما لا علاقة لهم بي بهذا الرظاع الرظاع يخص هذا الذي رظى وذريته وينتشر الرضاع الذي هو التحريم من جهة المرأة التي رضع منها ومن جهة آآ من جهة آآ زوجها الذي هو صاحب اللبن انهى الشيخ رحمه الله ذكر المحرمات المذكورات في الاية ثم ذكر بعض المعاني المتعلقة سياق الايات نعم قال رحمه الله وتقييد الاية في الربيبة بقوله اللاتي في حجوركم من نسائكم بيان لاغلب احوالها ولبيان اعلى حكمة تناسب حكمة التحريم وانها اذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق الا ان تكون من محارمك نعم يعني قوله وقوله اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر الحجور هنا في حجوركم ليس قيدا للحكم حتى لو لم تتربى في حجره حتى لو لم يرها اصلا. اصلا ما رآها فان لا تحله اذا ما وجه ذكر الحجور في حجوركم هذا للغالب يعني الغالب انها اذا اخذها تربت بنتها في في حجره مع امها هذا الغالب لا انه قيد للحكم. نعم قال رحمه الله وتقييدها الاخر بقوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم تخرج ابن التبني لا تخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء. تقييدها اي الاية الاخر الاية قيدت في الموضع الاول وقيدت ايضا في الموضع الاخر في المحرمات بقوله وحلال ابنائكم الذين من اصنامكم الذين من اصلابكم فهذا القيد يخرج اه ابن التبني لانه ليس من الصلب ولا يخرج ابن الرضاعة لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من ما يحرم من النسب. نعم قال رحمه الله قال تعالى والمحصنات من النساء اي ذوات الازواج فكل انثى في عصمة زوج او في بقية عدته لا تحل لغيره لان الاضلاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام. ولهذا شرعت العدة او بل قصد تمييزها التام. ولهذا هذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك وقوله الا ما ملكت ايمانكم المراد بهذا الملك ملك السبي اذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين ولكن بعد الاستبراء او العدة فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبقى له فيها حق ولا له حرمة فلهذا حلت للمسلمين كما حل لهم ما له ودمه لانه ليس لانه ليس له عهد ولا مهادنة قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق والمحصنات من النساء هذا مطلع الاية الثالثة في ذكر المحرمات الاولى اه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والثانية حرمت عليكم امهاتكم الى اخره الثالثة والمحصنات العطف هنا على ما سبق لان هذا كله ذكر للمحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم والمحصنات ايضا فهي معطوفة على ما سبق وهي تأتي هذه الاية في بداية في بداية جزء في بداية جزء ولهذا في الصلاة صلاة التراويح لا يحسن لا يحسن ان يكون الوقوف آآ هنا على رأس هذه الاية وانما يقف قبلها او بعدها حتى يكتمل المعنى فلا يبدأ في الليلة التالية بقوله والمحصنات. لان هذا معطوف على شيء اه تقدم فلم يكتمل معنى فيكون الوقوف بعد اكتمال المعنى او قبل يعني يكون الوقوف قبل قوله ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء ويبدأ من هنا او يبدأ بعد اكتمال المعنى هذا الاولى هذا الاولى ان يراعى في الوقوف عليه في الصلاة للارتباطه بالمعنى السابق والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء اي ذوات الازواج هذه محرمة محرمة آآ لكونها ذات زوج في عصمة زوج فهي محرمة لهذا الامر المحصنات من نساء اي ذوات الازواج قال الشيخ فكل انثى في عصمة زوج او في بقية عدته لا تحل غيره بقية عدته من طلاق او وفاة ما دامت في في بقية العدة فلا تحل لغيره وانما تحل بعد خروجها من العدة قال الشيخ لان الاظاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام بل قصد تمييزها التام ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك وقوله الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم هذا استثناء من قوله والمحصنات من النساء استثناء من قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم المراد بهذا الملك الذي هو ملك السبي اذا سبيت المرأة وهي ذات زوج من الكفار ويدات زوج من الكفار في القتال الشرعي حلت المسلمين ولكن بعد الاستبراء اي استبراء الرحم بحيظة او العدة فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبقى له فيها حق ولا له حرمة ولا له حرمة فلا يتناوله والمحصنات من نساء. فهؤلاء مستثنيات الا ما ملكت ايمانكم وقوله قال رحمه الله وقوله واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما سوى ما نص الله على تحريمه سبع بالنسب وسبع بالرضاعة واربع بالصهر فما عداهن فانهن حلال. نعم يقول احل لكم ما وراء ذلكم حل لكم ما وراء ذلكم ما وراء ذلكم المذكور في هذا السياق اي ما ما سوى ما نص الله على تحريمه قال الشيخ سبع بالنسب وهي التي جاءت على التوالي في صدر الاية وسبع برظاع لماذا السبع بالرضاع الاية ذكر فيها وامهاتكم من الرضاعة واخواتكم وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظى ذكر اثنين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالذي يحرم من نسب سبع فكذلك الذي احرم من الرضاع سبع فالمحرمات سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالصهر اي بالمصاهرة. فما عادهن فانه حلال لقوله واحل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلك لكن يستثنى من ذلك استثناء دلت عليها نصوص اخرى مثل فما عداهن فانه حلال الا انه حرم حرم تعالى الجمع بين الاختين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وحرم على الاحرار نكاح المملوكات لما فيه من ارقاق الولد ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للاولاد لتنازع الملاك وتنقلات الارقاء لكن اذا رجحت مصلحة الاباحة فقد اباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة او خدمة. والا يقدر على الطول للحرة وان تكون الامة مؤمنة باذن اهلها فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الاماء يقول اه رحمه الله تعالى الا انه حرم تعالى الجمع بين الاختين وهذا جاء في نفس جاء في نفس السياق وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف لا يجمع بين المرأة واختها والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في السنة الصحيحة الثابتة عن الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها فهذا ايضا آآ حرام وايضا جاءت النصوص في في بعض الاشياء التي هي تكون مستثناة من هذا فهي محرمة مثل الملاعن اذا اذا اذا آآ انفصل من زوجته باللعان صارت محرمة عليه على التأبيد صارت محرمة عليه على التأبيد فهي تدخل في المحرمات على التأبيد محرمة على تعبيد باللعان الذي كان بينه وبين فهناك اشياء يعني اه دلت عليها نصوص اخرى وهي مبينة في كتب الاحكام قال وحرم على الحرائر نكاح المملوكات حرم على الحرائر نكاح او حر مع الحرائر نكاح المملوكات. وحرم آآ نعم محرمة على الحرائر نكاح المملوكات لما فيه من ارقاق الولد لما فيه من ارقاق الولد ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للاولاد لتنازع الملاك وتنقلات الارقاء اذا كانت امرأة مملوكة ملك يميل لرجل فلا يجوز للحر ان ينكحها لا يجوز للحر ان يمل ان ينكحها لانها هي ملك يمين لانه ملك يمين وهذا يترتب عليه امور اشار الشيخ الى الى بعضها ارقاق الولد الدناءة والظرر العائد للاولاد في تنازع الملاك بتنقلات الارقاء قد قد يبيع اه ملك يمينه الى اخر فينتقل الملك الى اخر. نهي عن ذلك لكن اذا رجحت مصلحة الاباحة اذا رجحت مصلحة الاباحة ففي هذه الحالة يجوز مع ان الاولى ان يصبر حتى وان رجحت المصلحة الاولى ان يصبر لكن ان لم يحتمل ولم يجد سبيلا الا هذا فله ذلك وهذا هذا الحكم جاء في في الاية التي تلي هذه الايات. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اه من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعظكم من بعظ فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فهذا السياق فيه هذا الحكم الذي اشار اليه وفي تمامه قالوا ان تصبروا خير لكم يعني الاولى ان يصبر لكن ان لم يستطع طولا يعني لا لا قدرة عنده على ان ينكح المحصنة ولم يجد الا ان ان يتزوج مملوكة وهو يعني بلغ الامر عنده مبلغا لا يستطيع ان يحتمل فرخص له ابيح له لهذه لهذه الضرورة او لهذه الحالة التي هو عليه. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وان اصبروا خيرا لكم فصبره اولى له فهذا البيان في الايات هو هداية للعباد وتحقيق لما فيه عزهم مصلحتهم فلاحهم السلامة احوالهم فبين الله سبحانه هذه الاحكام هداية للعباد وارشادا الى ما فيه الخير لهم والسلامة من آآ الشرور والافات والمضرات العظيمة في الدنيا والاخرة ولهذا قال في في الايات التي بعدها يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فهذه هذه هذا البيان كله هداية وارشاد وفلاح وعز للعباد وصلاح لهم في دنياهم واخراهم فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا