الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له فصل قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد الطلاق مرتان الى قوله واعلموا ان الله بكل شيء عليم وقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الايات ذكر الله احكام الفراق كما ذكر احكام النكاح والدخول فيه تقدم انه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر وفي هذا ذكر الله انه اذا كان لا بد له من الطلاق فعليه ان يطلق زوجته لعدتها اي لتستقبل عدتها وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل قد تبين حملها او هي ايسة او صغيرة لانها في هذه الاحوال كلها تبتدأ بالعدة البينة الواضحة لانها في هذه الاحوال كلها تبتدأ بالعدة البينة الواضحة فمن طلقها اكثر من واحدة او هي حائض او نفساء او في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها ولم يتبين من حملها فانه اثم متعد لحدود الله واذا طلقها هذا الطلاق المشروع فله ان يراجعها ما دامت في العدة كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وسواء رضيت او كرهت وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هو الطلاق بواحدة الى اثنتين بلا عوظ فان طلقها رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان احكام الطلاق والعدد وكان عقد فصولا قبله تتعلق بالنكاح وفي ثنايا الفصول المتعلقة بالنكاح اورد ايات عديدة كلها تشتمل على الصلح بين الزوجين سواء كان نشوز من المرأة او كان من الزوج او الشقاق بينهما وان الصلح خير وبهذا يعلم ان الطلاق هو دواء يلجأ اليه حين لا دواء دواء يلجأ اليه حين لا دواء ولا علاج ولهذا ايضا ينبغي ان يعلم ان الطلاق امر لا يسار اليه ابتداء ولا يتسرع في اه ولا يتسرع فيه واذا اراد ان ان يطلق فهناك حلول قبله فاذا لم يبقى حل ولم يبق الا الطلاق والفراق فان الله سبحانه وتعالى اباحه واحله لعباده واذا طلق الزوج زوجته اغنى الله كلا من سعته ووفظله ولهذا ينبغي على الزوج في هذه الحالة وفي كل حالة ان يتقي الله عز وجل والا يتعدى حدود الله فكما انه نكح بالشرع ووفق الشرع فليكن ايضا طلاقه كذلك استضيبي هدايات الشرع وبيناته وحكمه واحكامه ولهذا من طلق يجب ان يطلق بشرع كما انه نكح بشرع ومن الناس من يكون طلاقه بدعة ومخالف لشرع الله مجرد ما يطرأ عليه الطلاق يبادر اليه ولا ينظر في الاحكام التي تتعلق به ومتى يكون الطلاق؟ وكيف يكون الطلاق ولهذا كانت هذه المسألة مهمة للغاية مثل النكاح يقول الشيخ رحمه الله ذكر الله احكام الفراق كما ذكر احكام النكاح والدخول فيه كما ذكر جل وعلا احكام الدخول في النكاح ذكر ايضا احكام الفراك والخروج منه وكل من هذا وهذا لا لابد ان يكون وفق شرع الله وهداه سبحانه وتعالى قال رحمه الله قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد الطلاق مرتان الى قوله واعلموا ان الله بكل شيء عليم اقول هنا الاولى ان يقال قال الله تعالى في احكام الطلاق والعدد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله والله يعلم وانتم لا تعلمون بعد الذي قبل الذي ذكر باية تبدأ الايات وبعدها باية لان هذه الاية والمطلقات يتربصن وايضا الاية التي بعدها الذي ذكر رحمه الله وان طلقتموه فطلقتموهن لعد اذا طلقتم النساء آآ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. هذه الاية هذه الاية تأتي معنا هي داخلة فيما اه فيما ذكر رحمه الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهذه الاية داخلة معنا في الايات التي ذكر رحمه الله تعالى فالحاصل ان آآ الايات المقصودة هنا تبدأ من قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف اه قال رحمه الله تقدم انه تعالى حث الزوج على الصبر على زوجته ما دام متمكنا من الصبر. وتقدم معنا في ايات حلول كثيرة حلول كثيرة للبقاء على الزوجية وعدم الفراغ فاذا كان لا حل الا الطلاق فان الله اباحه في هذه الايات اذا كان لا بد من الطلاق فعليه ان يطلق وفق شرع الله وانتبه لقوله وفي هذا ذكر الله انه اذا كان لا بد له من الطلاق. اذا كان لا بد له من الطلاق. بمعنى ان الطلاق لا يسار اليه ابتداء وانما يسار اليه عندما يكون لا بد منه ولا حل الا الا هو قال فعليه ان يطلق زوجته لعدتها كما في الاية التي ذكر يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اذا اراد ان يطلق ما يطلق مباشرة هناك وقت لا بد ان ان يراعى لا يطلق الا فيه لا يطلق الا في ذلك الوقت وهو كما ذكر الله فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لعدتهن. قال الشيخ رحمه الله اي لتستقبل عدتها لتستقبل عدتها المرأة لها عدة ولا تدخل في الطلاق الا في وقت يكون الطلاق فيه مهيأ للمرأة ان تستقبل العدة ان تستقبل عدتها العدة ثلاثة قروء فلا يطلقها وهي حائض وانما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تستقبل الثلاثة القروء واظحة حتى تستقبل الثلاثة القروء واضحة لتستقبل عدتها وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها طلقة واحدة لا يجمع لها طلقات ثلاث او اربع وبعض الرجال في شدة غضبه ربما الف بطلقة في في في طلقة واحدة او عدد النجوم او كذا هذا يحصل كثيرا ممن لا يراعي الشرع واحكامه في الطلاق وانما ينطلق من غضبه لا من شرع الله. ينطلق في طلاقه من غضب قيل من شرع الله سبحانه وتعالى وذلك ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل قد تبين حملها ايضا له ذلك له اه ان اراد الطلاق ان كانت حاملا قد تبين حملها له ان يطلقها في ذلك الوقت كذلك ان كانت ايسة او صغيرة ايسة اي من المحيض لا تحيض ايسة من الحيض قل لا يأسن من المحيض او صغيرة لم تحظ بعد او صغيرة لم تحظ بعد فاذا كانت ايسة من المحيض اه او صغيرة لم تحظ بعد فقوله فطلقوهن لعدتهن ليس هناك قروء اي حيض يراعى في هذا المقام اذا هذه الحالات ان كانت اه تحيض فلا يطلقها وقت حيضتها ولا في طهر جامعها فيه وان كانت حاملا فقد تبين حملها واراد الطلاق طلقها وان كانت ايسة او او صغيرة فانه يطلقها حين شاء وآآ عدد عدتها ثلاثة اشهر. تبدأ من الطلاق كما سيأتي فمن اه قال لان في هذه الاحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة وهذا هو المقصود هذا هو المقصود الحامل اذا طلقها في حملها عدتها الى ان تظع الحمل كما سيأتي فعدتها واضحة والايسة والصغيرة ما تطلقا العدة ثلاثة شهور واضحة والحائض لا تطلق وقت الحيض لانها لا تكون العدة حينئذ واضحة ولا تطلق وفي طهر جامعها فيه لانها كذلك لا تكون العدة واضحة بل لا يطلقها الا في طهر لم يجامعها فيه قال فمن طلقها اكثر من واحدة طلقها اكثر من واحد اي اكثر من طلقة او وهي حائض طلقها وهي حائض او طلقها وهي نفساء. النفساء مثل الحائض لا تطلق وقت النفاس كما ان المرأة لا تطلق وقت الحيض لان لان العدة لا تكون حينئذ واضحة او في طهر قد وطأ فيه ولم يتبين الحمل ان كان تبين الحمل فهو طلاق لحمل فلا حرج فيه فانه في هذه الحالات اثم متعد لحدود الله متعد لحدود الله ولهذا فان الطلاق له له احكام له حدود يجب ان يراعيها من اراد ان ان يطلق والاية الكريمة قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قوله اذا النساء اي اذا اردتم تطليق النساء اذا اردتم تطليق النساء فلا تطلقوهن مباشرة في اي وقت تريدون لا طلقوهن بعدتهن هناك حدود لابد ان اه يتنبه لها من اراد ان يطلق اذا طلقتم النساء اي اردتم تطليق النساء فطلقوا هن لعدتهن تحروا الوقت الذي يصلح ويناسب ان ان يكون وقتا للطلاق وليس كل وقت يناسب او يصلح ان يكون وقتا للطلاق واذا طلقها يقول الشيخ هذا الطلاق المشروع فله ان يراجعها ما دامت في العدة فله ان يراجعها ما دامت في العدة كما قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ما دامت في العدة ما دامت في العدة وطلقها طلاقا رجعيا فله ان يراجعها. والمراجعة لا تحتاج الى عقد ولا تحتاج الى ولي ولا تحتاج الى مهر لا تحتاج الى شيء من ذلك آآ فاذا اذا راجعها له ذلك ورأى من الخير له ان يراجعها. وهذا من الحكمة او من الحكم التي في العدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لانها فرصة للرجل آآ اه ليراجع زوجته ليعيد النظر في الحكم الذي اتخذه معها وبعد انقظاء العدة بعد انقضاء العدة ليس له ان يراجعها الا بعقد جديد. ونكاح جديد وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا الرجعة قد تكون يراد بها الاصلاح كما في الاية وقد يكون يراد بها الاضرار بالمرأة ليس الاصلاح وكان الامر في الجاهلية وبداية الاسلام قبل نزول هذه الاحكام كان الطلاق ليس له نهاية ولا له عدد كان عددا من الرجال يتخذه وسيلة للاظرار بالمرأة للاظرار بالمرأة يطلقها واذا قربت العدة راجعها ثم يطلقها واذا قربت قاربت العدة راجعها وهكذا طلقات متوالية فتبقى المرأة في حال نكدة وحال بئيسة وحالها في باب الطلاق حال فوضوية فجاءت هذه الاحكام الطلاق مرتان الطلاق مرتان كانت اول بلا عدد فجاء الاسلام بقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. متى احق برد في المرتين فقط ان طلقها الاولى له ان يراجعها قبل ان تأتي تنتهي العدة وان طلقها الثانية فله ان يراجعها قبل ان تنقضي العدة واذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي قال الشيخ رحمه الله وهذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة هذا الطلاق الذي يتمكن فيه العبد من الرجعة ما هو الطلاق الذي يتمكن به العبد من رجعة؟ طلقة واحدة طلقة واحدة الى اثنتين بلا عوض طلقة واحدة الى اثنتين بلا عوظ يطلقها طلقة واحدة له ان يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم لو طلقها ثانية له ان يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم اذا طلقها ثالثة ليس له ان يراجعها الا بعد ان تنكح زوجا غيره. ولهذا قال الشيخ فان طلقها الثالثة قال رحمه الله فان طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها ويطلقها رغبة في طلاقها رغبة في طلاقها وتنقضي عدتها منه فله ان ينكحها برضاها وبقية شروط النكاح من الولي ومن الصداق وغيره فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان طلقها الثالثة فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها بعد الطلقة الثالثة هناك عدة بعد العدة تنكح زوجا غيره يقول الشيخ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ونكاح التحليل محرم ولا يحصل به اه التحليل ولا يحصل به التحليل. التحليل انما يحصل بنكاح رغبة وهذا النكاح الذي هو برغبة ايضا يشترط ان يطأها فيه زوجها الثاني فان تزوجها زوج ثاني ووطئها ثم لم يرغى فيها وطلقها حلت لزوجها الاول. اما ان ينكحها ما يسمى بالتيس المستعار ينكحها فقط من اجل ان يحللها لزوجه فهذا هذا امر محرم وهو حيلة على شرع الله سبحانه وتعالى ويطلقها رغبة في طلاقها مقصود الشيخ رغبة في طلاقها ليس رغبة في ماذا؟ تحليلها للاول تحليلها للاول فاذا طلقها وانقضت عدتها منه فله ان ينكحا برضاها وبقية الشروط شروط النكاح الولي والشهود والمهر الى غير ذلك كما قال الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها ان طلقها ماذا الطلقة الثالثة طلقها الطلقة الثالثة فانها بعد الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني زوج الثاني فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله نعم قال رحمه الله فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق او الخلع او الفداء او غيرها من الالفاظ فقد اباح الله هذا الفداء عند الحاجة وهي التي نص عليها بقوله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسواء كان العوض بقليل او كثير لعموم الاية فاذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه ولم يكن له عليها رجعة الا اذا شاءت بنكاح جديد. هذه حالة اخرى يعني يذكرها رحمه الله فيما في ضوء ما دلت عليه الايات من حالات الطلاق وهي عندما تكون المرأة كارهة للزوج اما لخلقه هيئته وصورته الظاهرة او لخلقه وتعامله معها او لدينه اذا كرهت كرهت المرأة اذا كرهت المرأة زوجها لخلق او خلق او دين في هذه الحالة في هذه الحالة لها ان تفتدي لها ان تفتدي ومر معنا الاشارة بالامس الى قصة زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس الخزرجي الانصاري رضي الله عنه عندما اتت امرأته النبي صلى الله عليه وسلم وقالت فاني لا اعيب لاعيب ثابتا لا في خلق ولا في دين ولكن كما جاء في بعض الروايات كانت يعني لا تطيقه لهيئته لشكله لصفته اذا كانت المرأة كرهت زوجها ولا تطيق البقاء معه لخلق او دين او هيئة الزوج شكله فلها ان تفتدي وتخالع نفسها منه مثل ما قال الشيخ فان طلقها بعوض بلفظ الطلاق او الخلع او الفداء او غيرها من الالفاظ فقد اباح الله هذا الفداء عند الحاجة ما هي الحاجة كراهية المرأة. الحاجة هنا كراهية المرأة للزوج وانها لا لا تطيق. ومثل ما قالت زوجة ثابت قالت لا ولكني لا اطيقه. ولكني لا اطيقه فاذا كانت كذلك لا لا تطيقوا فلها ان تفتدي عند الطلاق عند الطلاق لا يحل للرجل ان يأخذ من زوجته شيء طلاق بدون عوظ لكن اذا كان الطلاق بسببها هي كرهته ولا تريد وطلبت الطلاق فهنا تأتي هذه الحالة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لاحظ قوله ان خفتم الا يقيما حدود الله. المرأة اذا كانت لا تطيق الزوج اذا كانت لا تطيق الزوج هل هل تستطيع ان تقوم بحقوقه التي اوجبها؟ وهي لا تطيقه. هي لا تطيقه. هل تستطيع ان ان تقوم هل تستطيع ان تطيع الله فيه الا ان تكره نفسها اكراها ايضا غير مطاق لان هي اصلا لا تطيقه وهذا معنى قوله فان خفتم الا يقيم حدود الله. لان الزوجية حياة لابد ان تقام فيها حدود الله فاذا كانت المرأة لا تطيق الزوج ولا ولا يتأتى لها ان تطيع الله سبحانه وتعالى فيه بالقيام بالحقوق التي له التي اوجبها الله على المرأة فلا تبقى تفتدي تفتدي باعطائه المهر الذي اعطاها او جزء منه او حتى اكثر حتى تفتدي من هذا اباحه الله سبحانه وتعالى لها. او حتى كان كريما وطلقها بلا عوظ او كان العوظ قليلا او كثيرا قال الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال سواء كان العوظ بقليل او كثير لعموم الاية لو كان العوظ بقليل اقل من المهر الذي اصدقها اياه او مثله او اكثر من لعموم قوله فيما افتدت به بما افتدت به ان قال انا ما اطلقها الا اذا اعطتني المهر او اعطتني المهر ومعه كذا وكذا او نحو ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا فارقا على هذا الوجه حصل لها الفكاك ولم يكن له عليها رجعة لم يكن له عليها رجعة لا ليست رجعية بل هي بائن وليس له عليه رجعة الا بماذا الا بعقد جديد بشروط النكاح وبرظاها اذا شاءت ذلك ورغبت فيه نعم قال رحمه الله وعند التراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر فليس لولي الانثى ان يعضلها ويمنعها ان تراجع بعلها الاول او الذي فارقها بغضا له او نكاية له وغضبا عليه او طمعا في بذلها او بذله له شيئا من المال فكل هذا لا يحل للولي ان يفعله بل عليه ان يسعى في التأليف بينها وبين زوجها واقل ما عليه الا يعارض في ذلك واذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق او الفداء ونحوهما فكيف في ابتداء الامر؟ ولكن بشرط ان يكون الزوج كفوا ان يكون الزوج كفأ وترضى المرأة فيه واما اذا منعها من تزوج من ليسك من تزوج واما اذا منعها من تزوج من ليس كفؤا لها في دينه او غيره من الصفات تبرد شرعا فهو محسن. لان منعها عما فيه ظررها احسان عليها وهذا احد الاسباب في اعتبار الولي للمرأة في النكاح. يقول اه الشيخ رحمه الله تعالى وعند التراجع بين للزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر تراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر عرفنا ان الرجعية او الطلاق الرجعي الا لا يحتاج فيه الى الولي وانما الامر للزوج ان اراد ان ان يراجعها راجعها ولا يحتاج الى ولي وانما الامر له الامر له ان خرجت من العدة خرجت من العدة طلقها وخرجت من العدة ورغب زوجها الاول ان يراجعها وهي ايضا رغبت في المراجعة وكل راجع نفسه ورأى من الخير ان يرجع للاخر وحصل تراضي ورغبة في التراجع هل لوليها في هذه الحالة ان يعولها يمنعها من ان ترجع لزوجها ما دام حصل التراضي والرغبة من الطرفين بعض الاولياء في هذه الحالة يأنف بعظ الاباء او اولياء يا انف يقول هذا ما يستحق طلقها ما يمكن ارجعها له ويتعامل بانفه وتكبر يقول ما يمكن تكون هي راغبة والزوج راغب وربما بينهم اولاد وعندهم رغبة في في عودة كل منهما الى الاخر فيمنع الاب ذلك. وهذا عضل محرم ليس له ذلك اذا تراضى الزوجين وحصلت رغبة من كلا الطرفين فالولي ليس له ان يعضلها ليس له ان ان يمنعها ما دام التراضي بينهما والرغبة منهما قد وجدت ولهذا يقول الشيخ عند التراجع بين الزوجين اذا رغب كل منهما في الاخر فليس لولي الانثى ان يعضلها نعم وفي هذا يقول الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فاذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك اي الحكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون سبحان الله انتبه لختم الاية بقوله والله يعلم وانتم لا تعلمون الخطاب في الاية هنا هو لولي المرأة الخطاب هنا فلا تعضلوهن هذا خطاب لولي المرأة. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذا الحكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يحكم شرع الله يتذكر لقاء الله وان الله سيحاسبه حتى على هذا العضل فهذا يوعظ به من كان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وهو ازكى واطهر العضل يأتي بمشكلات كثيرة جدا ومضار عظيمة آآ عدم عظلها واتاحة الفرصة لها لتراجع زوجها اذا تراظت وحصلت آآ الرظا من الطرفين والرغبة من الطرفين فهذا ازكى واطهر وهو خير الله جل وعلا ختم الاية بقول والله يعلم وانتم لا تعلمون يا ولي المرأة اذا كنت ترى ان ما ان ان انه ما دام انه طلقها لا لا لا يليق ان اعيدها له وليس اهلا ان اعيدها له اذا كنت ترى ذلك فهذا حكم الله والله يعلم وانتم لا تعلمون اذا كنت ايها الولي اذا كنت ايها الولي ترى ان هذا الزوج الذي طلق اه بنتك او اختك او من من انت ولي لها واراد ان يراجعه وتراضت هي واياه على المراجعة اذا كنت ترى انه ليس اهلا ولا جديرا ان اعيدها له قد طلقها فاذكر هذا المعنى والله يعلم وانتم لا تعلمون فحكم شرع الله لا تعضلها لا تمنعها ان ان ان ان ترجع الى زوجها. الاعتبار هنا في هذا المقام ما هو بالتراضي اذا تراضوا بينهم بالمعروف اذا تراضوا الزوج والزوجة ورغبوا في العودة وكل منهما آآ راغب وحريص على الاخر ليس لولي الامر ان ان ان ان يمنع من ذلك ليس له ان ان يمنع من ذلك لا يحل للولي ان يفعله بل عليه ان يسعى في التأليف بينه وبين زوجها واقل ما عليه الا يعارض في ذلك ان لا اقل ما عليه الا يعارض في ذلك ثم ينبه الشيخ على مسألة اخرى يقول اذا كان منهيا عن ذلك بعد الطلاق او الفداء او نحو فكيف في ابتداء الامر ان تكون بنته او من هو ولي عليها يأتيها الكفؤ الكريم فيعظلها اذا كانت طلقت وارادت المراجعة وزوجها اراد مراجعتها لا يحل له ان يعضل فكيف ابتداء يعظل بنته ويأتيها الكفؤ الكريم يعظلها ويمنعها منه. فهذا محرم والولي بذلك اثم ومرتكب لامر عظيم ان قال فكيف في ابتداء الامر قال ولكن بشرط ان يكون الزوج كفؤا وترضى المرأة فيه وترضى المرأة فاذا وجد الكفر والمرأة ترضى فيه لا يحلها لوليد لوالدها او وليها ان ان يعضلها نعم قال رحمه الله وفي قوله في الرجعة يريدا اصلاحا وفي التراجع ان ظن ان يقيما حدود الله اعتبارا هذا الشرط في الرجعة والتراجع والا فلا يراجع ولا يتراجع للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله. اه الشيخ اه هنا يقول وفي قوله رجعة في قوله في الرجعة ان يريد اصلاحا لعلكم ترجعون الى اه اية تقدمت معنا آآ وهي قوله وان خفتم شقاق بينهما ابعثوا حكما من اهلها وحكما حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا الاية المكتوبة عندكم هنا ان يريد اصلاحا واحيل فيها على النساء هذه الاية مثل ما ترون لا علاقة لها في الرجعة هذه الاية لا علاقة لها في الرجعة. هنا آآ وفي قول وفي قوله في الرجعة ان يريد اصلاحا واحيل الى اية النساء التي تقدمت هذه الاية لا علاقة لها في الرجعة لا علاقة لها برجعة وانما اه واضحة معناه كما تقدم عند الشقاق قبل الطلاق قبل الطلاق ما في رجعة هنا هنا قبل الطلاق فابعث حكى من اله وحكم من اله ان يريد اصلاح ان يوفق الله بينهما لم يطلق بعد ليس هنا هنا في الاية رجعة فاذا قوله في قوله فالرجع ان يريد اصلاحا الاية المثبتة عندكم هنا من سورة النساء هذا خطأ وهو وهو خطأ قطعا من النساخ وليس من المؤلف خطأ من النساخ وليس من المؤلف والمؤلف رحمه الله تعالى يشير الى اية تقدمت معنا هنا في احكام الطلاق وهي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا لكن في الطباعة في قصة تعرفونها القص واللزق للايات فيكون الناس قص شيئا ليس هو المطلوب. لما اراد ان يقص الايات على رسم المصحف قص اية ليست هي المطلوبة قطعا هذا هو الحق وبعولتهن المراد هنا في قوله وفي قوله في الرجعة اه اه وفي قوله فالرجعة ان ارادوا اصلاحا ويحال الى اية البقرة وفي قوله في الرجعة وان ان ارادوا اصلاحا آآ يشير الى وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحهن. وبعولة اي ازواجهن احق بردهن هذا هذا الايش؟ الطلاق الراجحي طلاق الرجعي ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا هذا يمشي مع قوله وفي قوله في الرجعة بقوله في الرجعة الرجعة الطلاق الرجعي هذا هو المراد وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحا بهذا الشرط لكن اذا كان الزوج اراد بالرجعة ماذا الاظرار اذا كان اراد بالرجعة الاظرار فلا يجوز له ذلك وانما الرجع اذا كان المراد منها الاصلاح يقول الشيخ في قوله في الرجعة ان ارادوا اصلاحا وفي التراجع. التراجع ايضا الاية التي مرت معنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف وفي اذا تراضوا بينهم بالمعروف آآ اذا تراضوا بينهم هذا في التراجع نعم او نعم الاية التي قبلها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا وغيره فان طلقها فلا جناح عليهما نعم اي يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله هذه الاية ان ظن ان يقيم حدود الله فقوله في الرجعة ان ان ارادوا اصلاحا وقوله في التراجع ان ظن ان يقيما حدود الله اعتبار هذا الشرط بالرجعة والتراجع في الرجعة والتراجع والا فلا يراجع ولا يتراجع للظرار وللبقاء على غير ما يحبه الله نعم قال رحمه الله وفي هذا ان الافعال مبنية على مقاصدها وان الامر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد ان يجعل الله فيه بركة كما ان الذي كما ان الذي يقصد به غير ذلك ولو ولو مكن منه العبد فانه ضرر حاضر ويخشى ان تكون عواقبه ذميمة ويستفاد من هذا معنى كليا نافعا وهو انه ينبغي للعبد اذا اراد ان يدخل في امر من الامور مثل الامور التي يترتب عليها حقوق كثيرة ومثل الولايات الكبار والصغار والامور المهمة ان يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة امره فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم اليها متوكلا على الله والا احجما واغتنم السلامة عن الدخول في الامور الخطرة آآ هذه فائدة عامة مستفادة مما سبق من قوله ان ارادوا اصلاح وقوله ان ظن ان يقيم حدود الله كذلك ايضا من قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف اه هذه يستفاد منها استفاد منها ان هذه الافعال مبنية على مقاصدها على مقاصدها وان الامر الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد ان يجعل الله فيه بركة الذي يقصد فيه الخير والصلاح لابد ان يجعل الله فيه خير وبركة. كما ان الذي لا يقصد به اه كما ان الذي يقصد به غير ذلك ولو مكن منه العبد فانه ضرر حاضر ويخشى ان تكون له عواقب ذميمة فيقول الشيخ يستفاد من هذا معنى كلي في جميع الامور التي يريد ان يدخل فيها العبد من ولايات من اعمال من مصالح الى غير ذلك التي يترتب عليها حقوق مثل هذه الولايات والاعمال ان يتأنى وينظر في نفسه وعاقبة امره فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بقيامه بما فيها من الحقوق تقدم اليه متوكلا على الله والا احجم اذا اذا ظن انه لا يقيم حدود الله دعك الان من موضوع النكاح عموما اذا ظن من يريد ان يدخل في ولاية او يدخل في عمل او امور ايا كانت لا تتعلق بحقوق ومصالح اذا ظن من نفسه ظعفا وانه لا لا يستطيع ان يقيم حدود الله هل له ان يدخل الاولى والخير له ان يحجم ان لا يدخل لكن ان ظن من نفسه انه آآ يقيم حدود الله ويحصل ان شاء الله الخير فيقدم مستعينا بالله مفوضا امره الى الله متوكلا عليه وحده جل في علاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا