الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ففي هذه الاية ان المفارقة في الحياة بطلاق ونحوه ليس لزوجها عليها عدة اذا لم يدخل او او يخلو بها بل بمجرد ما يطلقها لها بل بل بمجرد ما يطلقها لها التزوج في الحال وفي هذا ان العدة تثبت بالدخول وكذلك الخلوة كما ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى الامام ابن سعدي لما ذكر انواع العدد بحسب احوال المفارقات قد مرت معنا قريبا اورد عقب ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من تعتدونها وهذه تلحق بموضوع العدة الذي تقدم والعدد في المرأة التي فرقها زوجها في الحياة. المقصود في الحياة اي وهو حي بان طلقها فارقها في الحياة بان طلقها او نحو ذلك في هذه الحالة ليس هناك عدة ليس هناك عدة اذا لم يدخل بها رجل عقد على امرأة ثم عدل عن اتمام هذا الزواج وطلقها دون مسيسا لها دون خلوة بها قبل ان تمسوهن اي لم يدخل بها ايضا لا يشمل الحكم عدم الخلوة فاذا لم يدخل بها ولم يخلو بها فانه ليس آآ هناك عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فبمجرد الطلاق تحل لغيره من الازواج ولغيره ان يعقد عليها دون عدة تعتدها المرأة متى هذا آآ يكون هذا اذا لم يدخل بها اذا لم يدخل بها من قبل ان تمسوهن الدخول بها هو الجماع. الدخول بها هو الجماع ايضا يشمل الحكم الخلوة اذا خلا بها اذا جامعها يقول الشيخ في هذا ان العدة تثبت بالدخول للاية ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني اذا حصل المسيس الذي هو الدخول بها المعاشرة والمجامعة او حصلت خلوة اغلقوا على انفسهم الباب وحدهم فانها ايضا تثبت العدة فهي تثبت بالدخول بها الذي هو الجماع وتثبت ايضا بالخلوة قال الشيخ رحمه الله كما ثبت عن الخلفاء الراشدين كما ثبت عن خلفاء الراشدين رضي الله عنهم الاية فيها التنصيص على المساس من قبل ان تمسوهن والخلوة قال الشيخ ثبتت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ورد في الباب حديث لكن اسناده ضعيف ولهذا لعل الشيخ اعرض عنه لضعفه وهو ما رواه الدار قطني ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق دخل بها او لم يدخل من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصدا. لكن هذا غير ثابت وما اشار اليه رحمه الله بقوله كما ثبت عن الخلفاء الراشدين هذا ثابت عنهم رظي الله عنهم وهو في مسند الامام احمد وغيره باسناد صحيح عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة اذا دخل بها اي عاشرها جامعها وجبت العدة. واذا خلا بها اي وحدهم في غرفة واحدة واغلقوا الباب حتى وان لم يحصل معاشرة فانها كذلك تجب العدة في في هذه الحالة اما اذا عقد عليها ولم يدخل بها او لم يخلو بها فانه لا عدة نعم قال رحمه الله ومفهوم الاية ان الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول وكما يؤخذ من مفهوم هذه الاية فانه يؤخذ من عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن الاية هذه مسألة ثانية تستفاد يقول الشيخ من مفهوم الاية ليس فيها تصريح في في هذا الحكم لكن تستفاد من مفهوم الاية وهو الفراق من الموت. الاية مثل ما عرفنا هي تتعلق بالفراق بماذا؟ بالطلاق اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن فالاية الحديث فيها عن الفراق بالطلاق من قبل المسيس. طلقها قبل ان يمسها. ان ان يجامعها او ايظا ان يخلو بها كما ثبت عن الخلفاء الراشدين. لكن اذا عقد رجل على امرأة وقبل ان يدخل بها وقبل ان يجامعها قبل ان يخلو بها توفي فكان الفراق بالوفاة فهل في هذه الحالة عدة او لا؟ هذه مسألة ثانية فهل في هذه الحالة عدة او لا؟ قال الشيخ مفهوم الاية ان الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقودة عليهم الفراق بالموت لا تعتد له الزوجة اخذ من الاية مفهوما لان الحكم الذي في الاية قيد بالطلاق الفراق بالطلاق قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فالفراق بالطلاق ليس فيه عدة. لكن الفراق بالموت يكون فيه عدة فيؤخذ من مفهوم الاية. يؤخذ من مفهوم الاية لان الحكم الذي في الاية هو يتعلق بالفراق الذي بالطلاق يقول الشيخ ايضا يؤخذ هذا الحكم من عموم قول الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر بشرى هذه التي التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد بالعقد بالعقد الذي تم اصبح الزوجة او لم تصبح اصبحت زوجة اذا هي داخلة في عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وفي في هذه المسألة ايضا حديث صحيح افتى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابو داوود اه وغيره بسند ثابت ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل عن رجل تزوج امرأة تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها مات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم يدخل بها ولم يعين صداق لكنه عقد عليها تزوج اي عقد عليها فقال لها الصداق كاملا يقال لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واسق قال قظى به النبي صلى الله عليه وسلم فصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وهو ان المرأة التي فارقها زوجها بالموت بعد العقد وقبل الدخول الخلوة بانها عليها عدة وهي عدة الوفاة التي مرت معنا في الاية والذين يتوفون منكم ويذرعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهره عشرا وايضا لها الصداق وفي الحديث لم يفرظ لها لم يفرظ لها صداقا. قال لها الصداق كاملا اي بالنظر الى قريناتها النظر الى قرينات يا اخواتها رفيقاتها من هن مثلها ما هو الصداقة المعتاد لمثلها يفرظ لها كاملا الصداق ولها الميراث لها مال زوجاته الاخريات لها الميراث منها زوجة وعليها العدة نعم قال رحمه الله وفيها ان العدة من حقوق الزوج لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط وحق لها ايضا فان المعتدة نوعان. نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى وان كنا ولاة فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ونوع غير حامل وهي ايضا نوعان مفارقة بائنة بموت او فسخ او خلع او لكن او عوظ فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن الا على وجه المعروف والاحسان ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعه وتوابعها على الزوج وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال. الا في القسم فلا قسم لها لان الله سبحانه وتعالى سماه بعلا لها في قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ولان له ان يرجعها الى الزوجية التامة رضيت او كرهت ما دامت في العدة قال رحمه الله تعالى وفيها ان العدة من حقوق الزوج ومن حقوق الزوجة العدة من حقوق الزوج وحقوق الزوجة فالعدة للزوج فيها حق وله فيها مصالح عظيمة جدا والمرأة ايضا لها حق في العدة ولها في مصالح وبين شيئا من ذلك رحمه الله تعالى باختصار اما الزوج قال ان العدة من حقوقه لتتمكن اه لتمكنه من الرجعة اي العدة لتمكنه من الرجاء لانه ان طلقها طلاقا رجعيا فهو احق بردها متى شاء ما لم تخرج من العدة وهي في مدة العدة في مدة العدة وان كان قد طلقها هي زوجة وسماها الله سماها الله بعلا اي زوجا ففراقها ليس فراق بائن فراقها فراق الرجعي فتمكنه من الرجعة هذه هذه فائدة من الفوائد التي تتعلق بحق الزوج في اه في العدة والفائدة الثانية حفظ فراشه وما اه من الاختلاط من الاختلاط لو كانت فتدخل على غيره مباشرة بعد ان يطلقها ربما اختلط ماؤه بماءه بما هي الزوجة الجديد فهذه العدة فيها حفظ لماء الزوج الا يختلط ماؤه بماء غيره هذا من حيث الزوج اما من حيث الزوجة يقول المعتدة نوعان نوع حامل مات عنها زوجها وهي حامل فهذه لها النفقة لها النفقة بكل حال الى ان تضع الحمل الذي هو مدة العدة ونوع اخر غير حامل وهن قسمان قسم المفارقة فراقا بائنا والفراق الباين انواع مثل ما ذكر رحمه الله بالفسق او الخلع او الطلاق ثلاث او بعوض افتدتنا نفسها منه. فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن الا على وجه المعروف والاحسان من الزوج القسم الثاني المفارقة فراقا رجعيا فما دامت في العدة لها حق مدة العدة ان ينفق عليها يعطيها الكسوة ليكن يكون لها مسكن لها مثل حقوق بقية الزوجات الا انه لا قسم لها في لا قسم لها في المبيت يقول الشيخ لان الله سماه بعلا له. لان الله سماه بعلا لها فما دام انه بعن وهي زوجة له فلها من الحقوق ما للزوجات لها من حقوق ما للزوجات لو انه في حال الا حلق مدة العدة عدة المرأة التي طلقها طلاقا رجعيا لو انه جامعها. ماذا تعني هذه المجامعة رجعه لجمع تعني انه رجع مجامعة مراجعة فالحاصل ان ان المطلق طلاقا رجعيا لها اما مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن ولان له ان يراجعها الى الزوجية التامة رضيت او كرهت ما دامت في العدة. ما يحتاج فيها اذن الولي ولا عقد ولا غير ذلك نعم قال رحمه الله وفي قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن دليل على امانتها على نفسها وقبول قولها في وجود الحيض وانقطاعه لانه توعدها لانه توعدها بكتمان ذلك وهذا دليل على ان قولها معتبر. قول الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. هذه هذه الاية دليل على ان المرأة مؤتمنة على نفسها في الامر الذي لا يعلم الا منها ولا يعرفه الا الا هي فهي مؤتمنة يقول اه الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله في ارحامهن من ماذا هذا يتناول الحيض والحمل تناول الحيض والحمل فلا يحل للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها وهي مؤتمنة فيما تقول ان قالت هي حائض او قالت ليست حائض او قالت هي حامل او قالت ليست حامل مؤتمنة على قولها ولهذا يجب عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى لان آآ الكتمان هنا والاخبار بغير الحقيقة يفضي الى ماذا؟ مفاسد عظيمة جدا يفضي الى مفاسد عظيمة جدا مثلا المرأة لو كتمت الحمل لو كتمت الحمل كانت في في بدايات حمل وكتمت ذلك من اجل ان تستعجل العدة لانها ان كانت حامله في اول حملها تستمر العدة تسعة شهور تقريبا وربما يزيد لكنها لو كتمت الحمل تكون عدتها اربعة اشهر وعشرا. فلو كتمت الحمل طلبا في استعجال العدة. وانها تخرج بالعدة في وقت اقصر. ومدة اقل هذا الكتمان اثم عظيم وحرام عليها وهي مؤتمنة يجب ان تخبر بالواقع والحقيقة. لانه يترتب على ذلك مفاسد ترتب على ذلك مفاسد قد تلحق آآ هذا الحمل قد تلحق هذا الحمل بغير ابيه تلحقون باخر واذا الحقت الحمل بغير ابيه الحقته بزوج اخر سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة ما تتعلق بالزواج تتعلق بالميراث تتعلق باحكام كثيرة جدا. لانه اصبح ابنا للزوج الاخر وهو ليس ابنا له. ولم اصبح ابنا للاول وهو ابن له. وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا فلا يحل لهن اي حرام لا يحلهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن فالكتمان كتمان ما خلق الله في رحمها هذا امر محرم واثم عظيم ويترتب عليه مفاسد كبيرة ايضا قل مثل ذلك لو كتمت الحيض او كتمت الحيض سواء اخبرت بوجوده قالت انها حائض وهي كاذبة او نفت وجوده كاذبة. قالت انها ليست حائض وهي كاذبة. هذا ايضا يترتب عليه مفاسد عظيمة الاية فيها ان المرأة مؤتمنة على نفسها وقولها مقبول في هذا الباب في وجود الحيض وانقطاعه وجود الحمل او عدم وجود الحمل لان لان الله توعدها بكتمان ذلك توعدها بكتمان والدليل على ان قولها معتبر نعم قال رحمه الله وفي قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دليل على انه لا يقع الطلاق الا بعد النكاح وان من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق ولم يقع عليها شيء اذا نكحها لان النكاح لا يراد به خلاف مقصوده وهذا بخلاف تعليق عتق المملوك للغير بملكه اياه. فانه صحيح ويعتق ويعتق اذا ملكه لان تملك الرقيق يقصد به العتق وهو مقصود شرعي صحيح هذه مسألة مستفاد من قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن يستفاد من الاية كما ذكر الشيخ ان الطلاق لا يقع الا بعد نكاح الطلاق لا يقع الا بعد نكاح نكحتم ثم طلقته فالطلاق لا يقع الا بعد نكاح مما يستفاد من ذلك ان ان من علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق كيف هذا لو قال رجل ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فهي طانة هنا الطلاق لا ينعقد لان الطلاق لا يكون الا ماذا لبعد نكاح والنكاح لم يحصل بعد النكاح لم يحصل الطلاق لا يقع الا بعد نكاح. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فالطلاق لا يقع الا بعد نكاح فاذا علق طلاقا بنكاح امرأة لم ينعقد هذا التعليق. ولم يقع عليها شيء اذا نكحها فهذا غير معتبر لان لما قال ان نكحتها طلقتها هذا الطلاق غير معتبر لان الطلاق المعتبر هو الطلاق الذي بعد نكاح يقول هذا بخلاف تعليق عتق المملوك لغيره بملكية لو قال ان ملكت آآ رقيق فلان او عبد فلان فهو عتيق فان ملكه اعتق ملكه عتق فهذه مسألة آآ اخرى وهذا مقصود شرعي فيه خير واحسان باب نفع وباب اه اجور عظيمة وثواب عظيم. فاذا قال ان ملكت عبد فلان او رقيق فلان فهو عتيق ان ملكه يعتق وهذا مقصد شرعي الذي هو الاحسان في بالعتق نعم قال رحمه الله وقوله تعالى فمتعوهن فيه الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا وفي اية البقرة الامر بالتمتيع اذا لم يسمي لها مهرا. فان سم لها مهرا فانه يتنصف اذا طلقها قبل الدخول ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان اقرب للتقوى فحث على العفو في هذا الموضع الخاص لنفعه وعظم موقعه وقال ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا ارشاد عظيم نافع في جميع المعاملات انه ينبغي للعبد فيها الا يستقصي في كل شيء. بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة. واعطاء ازيد مما في امتي قدرا او وصفا وقبول ادنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل؟ وان كان طفيفا طيب فكم حصل بهذا الفضل وان كان طفيفا خير كثير. واجر كبير ومعروف وبركة وراحة فكر وطمأنينة قلب آآ قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تقدم كلام الشيخ ان اه ما يتعلق بالعدة في هذه الحالة من قبل ان تمسوهن ثم رجع الى الاية مرة اخرى ليتكلم عن ما دل عليه قوله جل وعلا فمتعوهن فمتعوهن الا فيها الامر فيها الامر بتمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس فيها تمتيع المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا قال فمتعوهن ففيها الامر بالتمتيع مطلقا لكن سورة اه في سورة البقرة جاء تفصيل وبيان وهو ما اشار اليه الشيخ بقوله آآ الامر بالتمتيع اذا لم يسمى يسمي لها مهرا فان سم لها مهرا فانه يتنصف فانه يتنصب اذا طلقها قبل الدخول قبل الدخول وقبل الخلوة كما تقدم ويكون نصف الصداق هو المتاع كما قال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترع قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هنا اه حالتان من احوال المرأة اذا كانت طلقت قبل المسيس عقد عليها وفرض لها صداقا او عقد عليها ولم يفرض لها صداقا. هذان حالتان عقد على عليها وفرض لها صداقا او عقد عليها ولم يفرغ لها صداقة ثم فارقها دون مسيس لها فان كان فرض لها صداقا فيمتعها بعطائها نصف الصدقة. يترك نصف الصداق لها وان لم يفرض لها صداقا ان لم يفرط صداقا فالله يقول جل وعلا في هذه الحالة متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدر متاع بالمعروف متاعا بالمعروف يعني المتعارف عليه في مثيلاتها وايضا المتعارف عليه في حدود قدرة الزوجة المالية فالغني الموسر متاعه النوع والرجل الفقير المقتر ايظا متاعه نوع فا اه قال متعوهن على الموصي قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف ان كان سمى صداقا في الصداق يتنصف تاخذ النصف تمتيعا وان لم يسمى الصداق فانه يمتعها على قدر سعته متعوها على قدر سعته وهذا باب من ابواب الاحسان هذا باب من باب من ابواب آآ الاحسان قال فحث على اه نعم قال الله جل وعلا بعد ذلك الا اني عفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الان الحالة الثانية يتنصف المهر يكون لها النصف والنصف يرجع له الا ان يعفون يعني تعفو المرأة تعفو المرأة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هو الزوج ويعفو الزوج تعفو المرأة تقول انا لا اريد شيئا او يكفيني كذا فقط تأخذ قليلا او يعفو الزوج يقول المهر كله لها الله جل وعلا يقول وان تعفوا ايها الازواج او ايها الزوجات اقرب للتقوى. النبي يعفو منكم هو الاقرب لتقوى الله عز وجل الفوز اه ثوابه سبحانه وتعالى. وان تعفو اقرب للتقوى اذا قيل اه ما الذي يعيننا على العفو؟ قال ولا تنسوا الفظل بينكم ولا تنسوا الفظل بينكم. ان الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله ما تعملون بصير هذان امران معينان على العفو اولا هدم نسيان الفضل لا ينسى الانسان الفظل لا ينسى المعروف وان قل لا ينساه الاذى الانسان المحسن صاحب الفضل صاحب الخير الامر الثاني ان الله ما تعملون بصير ان عفوت تقربا لله فالله بصير بك مطلع عليك ولك عنده على ذلك الثواب في الاخرة والعوظ في الدنيا قال الشيخ قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا ارشاد عظيم. نافع في جميع المعاملات. ليس فقط في عقد الزوجية في جميع المعاملات دائما المرء سبحان الله ان غلب هذا الجانب لا ينسى الفضل تميل الى جانب العفو يعني في المعاملات هناك عند الناس احد نظرين اما عدم نسيان الفضل عدم نسيان الفضل وذكر الفضل اذا اشغل ذهنه بذكر الفظن نفسه تميل الى ماذا؟ العفو تميل العفو الى المسامحة الى الملاينة اذا لم ينظر الى الفضل ترك الفضل هذا جانبا ولم يفكر فيه ولم يشغل ذهنه به وركز ذهنه على القضية المشكلة التي بينهم. وركز ذهنه عليها واغفل جانب الفضل تماما. هل يميل الى المسامحة والا قصي والمساحة هذا الذي يحصل حتى في قضايا سبحان الله الخصومات بين الاصدقاء الزملا. لانه تحصل خصومة في في قضية ما بين شخص وزميل طالب علم وزميلة لو حصلت بينهم خصومة وبينهم آآ زمالة طويلة ومحبة والفة وجلوس في الطلب طويل فضل عظيم بينهم. ربما يكون دام سنوات لو حصل بينهم خلاف في قضية معينة زميله الاخر ان ركز ذهنه على هذه القضية قضية الخلاف ولم ينظر الى غيرها لا يسامح لا يسامح لكن لو انه نظر الى الفضل الذي بينهم لا تنسوا يقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم عدم نسيان الفضل الذي بين الناس يعين الناس على مرونة النفس وليونتها وعفوها وسماحها ورفقها لطفها ولينها كل هذا يأتي عندما ينظر الانسان الى الفضل الذي كان بينه وبين من وقعت بينه وبينه خلاف او خصومة ونحو ذلك. ان نسي الفضل وركز على القضية الحاضرة التي هي محل الخلاف لا يسامح قال الشيخ هذه الاية فيها ارشاد عظيم نافع في جميع المعاملات انه ينبغي للعبد فيها الا يستقصي في كل شيء بل يجعل للفضل حلا من عفو ومحاباة واعطاء ازيد من مما في الذمة قدرا او وصفا. وقبول ادنى من الحق كمية وكيفية. فكم حصل بهذا الفضل كان طفيفا خير كثير واجر كبير ومعروف وبركة وراحة وراحة فكر وطمأنينة قلب فرق عند الخصومات ان يقول القائل لمن هو بينه وبينه خصومة يا اخي الكريم الاحسان الذي منك سنوات رفقتنا سنوات وعاملتني معاملة كريمة ورأيت منك خلقا فاضلا وهذا شيء قليل الذي يتيسر يكفيني وبين شخص اخر لا ينظر الى هذا مطلقا واذا اعطاه مثلا مئة ريال عدها ريالا ريالا ويفركها وهو يعدها يتأكد ناقص منها ريال او لا لم ينقص واذا بقي ريال يرميها رمي عليه كلها هذي ناقصة انا ما اقبل فرق بين هذين الشخصين في التعامل وسبحان الله الذي يعين ماذا؟ لا تنسوا الفضل لا تنسوا هذه كلمة هداية ربانية عظيمة مريحة للقلب. دائما في الخصومات اشغل ذهنك في الفضل الفضل الواسع بينك وبين وحاول ان تتذكر مواقف جميلة من هذا الشخص. اذا تذكرت المواقف الجميلة منه لانت نفسك ان اغلق الانسان هذا النظر وركز ذهنه على المسألة الحاضرة الخصومة الحاضرة يقاس ويستقصي يكون في في شح وعدم ملاينة وعدم مسامحة. نعم قال رحمه الله وفي قوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا العموم يقتضي ان كل مطلقة لها على زوجها متعة لكن ان كانت غير مدخول بها ولم يسمي لها مهرا فالمتعة واجبة كما تقدم بحسب يسار الزوج واعساره وان كان قد سمى لها مهرا تنصف المهر وكان النصف الحاصل لها هو المتعة فان لم يكن الامر كذلك كانت المتعة حقا معروفا واحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي التي هي مظنة مظنة الحاجة اليها في تلك الحال وكون ذلك عنوانا على التسريح بالمعروف ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق واحتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق. وتسهيلا للرجعة او للمراجعة اذا تغيرت الحال احدث الله بعد ذلك امرا. ولها من الفوائد شيء كثير. نعم المتعة متعة المطلقة في اية الاحزاب المتقدمة وفي ايتي سورة البقرة المتقدمتين هو يتعلق المفارقة من قبل المسيس فهذه المتعة واجبة ومنصوص عليها في هذه الايات الثلاث لكن اه عموم المطلقات اورد الشيخ بشأن ذلك قول الله تعالى وللمطلقات يعني عموما متاع بالمعروف حقا على المتقين متاع بالمعروف حقا على المتقين. هل هذا الا المتاع الذي هو حق على المتقين واجب او مستحب الواجب او مستحب يا شيخ يفصل يقول اذا كان كانت المطلقة اذا كانت المطلقة مطلقة قبل الدخول فهذه جاء حكمها قبل قليل في في الايات ان كان سمى مهرا فلها نصف المهر وان لم يسمى يسمي مهرا فلها من المتاع بحسب حال اه الزوج يساري الزوج او اعصاره بحسب حاله من يسار او او يسار اذا كان دخل بها اذا كان دخل بها فهل المتاع واجب المتاع واجب يقول فان لم يكن الامر كذلك كانت المتعة حقا معروفا واحسانا جميلا ان حقا معروفا واحسانا جميلا لما فيها من جبر خاطرها وقضاء نوائبها قوله كانت المتعة حقا معروفا احسانا جميلا اي ليس على وجه الوجوب وانما على باب باب الاحسان الزوجة. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى ان متعة المطلقة التي دخل بها الزوج واجبة ومنهم من يرى انها مستحبة منهم ان يرى انها مستحبة القول بالوجوب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستدلا له بعموم الاية والمطلق والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين وهذا الحق هو بحسب قدرة الزوج المالية حسب قدرة الزوج المالية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره حسب القدرة المالية واستدل لذلك بعموم الاية والمطلقات آآ بالمعروف حقا على المتقين اه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح الشرح الممتع على الزاد اشار الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال وما قاله قوي وما قاله قوي. والحاصل ان المسألة فيها خلاف من اهل العلم من يرى ان هذه المتعة مستحبة ومنهم من يرى انها واجبة لعموم الاية والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم قال رحمه الله ذكر فوائد كثيرة سمعتموها في آآ هذه المتعة فوائدها جبر خاطر المرأة قضى نوائبها يكون عندها شيء من المال تقضي شيء من مصالحها كدفع للمشاغبات والعداوات التي تحدث بين الاسر بعد الطلاق اه احتياطا لبراءة ذمته. ما معنى ذلك؟ قد يكون اخطأ في حقها قصر في شيء فاذا اعطاها متاع يكون في احتياط لبراءة ذمته لعله يجبر شيء من الخطأ الذي حصل منه تجاه وتسهيلا للرجعة اذا اذا اعطاها شيء متاع هذا المتاع يلين النفوس لو اراد ان يراجعها فهذا يساعد على تحقق ذلك يعني اذا تغيرت الحال ومالت نفسه حصل عنده رغبة متجددة في المراجعة اذا كان متعها متاعا على قدر استطاعته فان هذا يساعد في في في ذلك. الحاصل ان لها كما يقول فوائد كثيرة. نعم قال رحمه الله ومدح الله هذه الاحكام الجليلة بقوله كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون فسمى هذه الاحكام ايات لانها تدل اكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده وانه شرع لهم من الاحكام الاحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح ولا ولا يصلح يصلح ولا يصلح العباد غيرها. آآ اخر ايات اخر ايات الطلاق في سورة البقرة قوله وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين بعد هذه الاية التي اخر ايات الطلاق جاءت هذه الاية الخاتمة لايات الطلاق كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون اية ختم بها سبحانه وتعالى ايات الطلاق يقول الشيخ مدح الله هذه الاحكام الجليلة مدح الله هذه الاحكام كذلك يبين الله لكم اياته فسمى هذه الاحكام ايات تسمى هذه الاحكام ايات الاية هي البرهان لماذا السماعات؟ قال لانها تدل اكبر دلالة على عنايته ولطفه بعباده وانه شرع لهم من الاحكام آآ الاحكام الصالحة لكل زمان ومكان ولا يصلح العباد غيرها فهي ايات ايات هكذا سماها رب العالمين وهي براهين ايات اي براهين تدل على عظمة اه الرب سبحانه وتعالى وكمال تشريعه وانه شرع لي الا العباد في كل قضاياهم يعني انتبه هنا حتى تتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال هذه الاحكام هذه القضايا قضايا الطلاق انظروا التي تفصل احوال الطلاق والمسائل المتعلقة بكل حال تفصيلا من ادق ما يكون فعندما يتأمل المرء يجد انها ايات تدل على عظمة الخالق وكماله سبحانه في في تشريعه وانه سبحانه وتعالى ما ترك اه شيئا في صلاح العباد ونفعهم وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم واخراهم وما تتحقق به مصالحهم الا وبينه سبحانه وتعالى الا وبينه سبحانه وتعالى اختم لطيفها تتعلق بالمعنى هذا الاخير الذي في هذه الاية احد الافاضل يقول كنا نصلي التراويح اه فقرأ ان اه الامام آآ من الامام من سورة البقرة ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول فالى جنبي رجل من العوام سمعته بكى لما قرأ الامام هذه الاية فتعجبت الاية في المحيض واحكام الحيض يعني ما في موطن بكاء او خشوع او او تأثر يقول فلما انقضى فضولا سألته قلت لما قرأ الامام هذه الاية بكيت ما ما السبب؟ قال سبحان الله الله ما ترك شيء الا وبينه لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا