الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين فصل في ايات في الايلاء والظهار واللعان قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الايات وقال في اللعان والذين يرمون ازواجهم الايات من جملة الاحكام المنتشرة المتعلقة بالزوجة انه قد يؤلي منها او يظاهر منها والفرق بين الايلاء والظهار ان الايلاء هو الحلف بالله على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة طويلة تزيد على اربعة اشهر اذا كان قادرا على الوطء فاذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو اما ان تطالبه الزوجة بحقها من الوطء او لا تطالبه فان لم تطالبه ترك وشأنه ترك وشأنه فان وطأ فان وطأ في هذه المدة فقد حنف وعليه كفارة يمين والا فلا كفارة عليه وان طالبته بالوطء امر بذلك وجعل له اربعة اشهر فان فاء ورجع الى الوطء فذلك هو المطلوب منه. وهو احب الامرين الى الله وان ابى وامتنع ومضت الاربعة الاشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها اجبر على احد امرين اما ان يفيء ويكفر كفارة يمين واما ان يطلق فان امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا فصل عقده رحمه الله تعالى بعد الفصل المتعلق بالطلاق ويتعلق هذا الفصل بايات الايلاء والظهار واللعان ذكر هذه الاحكام احكام الايلاء والظهار واللعان بعد الطلاق لانها كلها تتعلق بالمفارقة مفارقة الزوجة اورد رحمه الله تعالى بعض الايات الجوامع المتعلقة بكل من هذه المسائل الثلاث اما الاولى منها فهي الايلاء قد اورد قول الله عز وجل والذين يؤلون من نسائهم للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء هو الحلف الايلاء هو الحلف وهو ان يحلف الزوج لمغاضبة بينه وبين زوجه او لسبب ما الا يطأها سواء قال لا يطأها ابدا مدى عمره او قال لا يطأها مدة اكثر من اربعة اشهر مثل ان يقول لا يطأها سنة او لا يطأها سنتين او لا يطأها تسعة اشهر او يعلق الوطأ بمدة او بامر لا يتوقع ان يكون في حدود هذه المدة مدة الاربعة الاشهر او يعلق ان عدم الوطأ امر محرم لا يمكن ان تفعله الزوجة ومراده بذلك انه لا يطأها ابدا مثل مثل لو قال لا لا اطأها الا ان تشرب خمرا مثلا. والا تشرب الخمر ولا تفكر فيه ونحو ذلك المهم ان الايل هو الحلف ان يحلف الزوج الا يطأ زوجته اما مدى العمر او مدة تزيد على الاربعة اشهر اذا كانت المدة تقل عن الاربعة اشهر مثلا يقول سنة آآ ان يقول شهرا او يقول شهرين او ثلاثة اشهر او او نحو ذلك فهذا حكم حكم سائر الايمان هذا حكمه حكم سائر الايمان وليس هو الايلاء المحرم الممنوع فحكم حكم سائر الايمان انحنث كفر عن يمينه كفارة يمين وان اتم يمينه وبر بيمينه فليس عليها ليس عليه شيء ملكه في هذا الباب دون الاربعة اشهر وليس لها ان تطالب بشيء ملكه دون الاربعة اشهر فما فما كانت فيه المدة زائدة على الاربعة اشهر مدة الايلاء زائدة على اربعة اشهر فهذا امر حرمه الله سبحانه وتعالى على الازواج ونزلت فيه هذه اه الايات للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر تربص الانتظار مدة لمدة اربعة اشهر فما زاد على هذه الاربعة ما زاد على هذه الاربعة ان قال مثلا خمسة اشهر سنة سنتين العمر كله ما زاد على هذه الاربعة هو لا يخلو فيه من حالتين اما ان يفي اي يرجع عن الذي اه حلف عليه ويكفر كفارة يمين وهذه وهذه الحالة الاولى هي الاحب الى الله سبحانه وتعالى احب الى الله ولهذا قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم ذكر المغفرة والرحمة وهذا دليل على ان الفيء الذي هو الرجوع العدول عن ذلك عن تلك اليمين التي فيها ظلم الزوجة هو الاحب الى الله ولهذا رغب فيه سبحانه وتعالى بان اعقب ذلك بقوله فان الله غفور رحيم فان الله غفور رحيم فهو الامر الاحب الى الله سبحانه وتعالى والحالة الثانية الا يرجع الحالة الثانية ان لا يرجع لا يفي ويبقى مصرا على ماذا على يمينه على الحلف انه لا يعطؤها ابدا او المدة الطويلة التي تزيد عن اربعة اشهر التي عينها فان لم يرجع يقول الله عز وجل هذه الحالة الثانية وان عزموا الطلاق فان الله السميع العليم ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم في هذا الحالة الثانية او الخيار الثاني ان يطلق ان يطلق هو بنفسه يطلقها ان لم يطلقها ترفع امره الى القاضي ويطلقها منه ليس له ان يزيد على آآ على هذه المدة وختم الاية بقوله فان الله سميع عليم تهديد ووعيد اي انتبه يا من وقع منك هذا الايلاء واحذر اه الظلم فان الله فان الظلم ظلمات والله سميع اه كلامك وسميع لكلامك وما تقول عليم بحالك مطلع عليك فاحذر عقوبة الله سبحانه وتعالى الشيخ يقول هو من جملة الاحكام المنتشرة من جملة الاحكام المنتشرة والاسلام شرائع الله سبحانه وتعالى جاءت جاءت بالحلول لكل المشكلات جات بالحلول لكل المشكلات وجاءت الهدايات المباركات في كل المعضلات التي فتقع من تقع من الناس قال الايلاء هو الحلف بالله على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة طويلة تزيد على اربعة اشهر. عرفنا ان ما زاد على الاربعة اشهر فهو ماذا فهو الايلاء المحرم. الايلاء المحرم لكن ما دون ما دون الاربعة مثل ان اه يحلف آآ آآ ان يحلف آآ الا يطأ زوجه شهرا تربية لها لمواقف معينة منها او شهرين او نحو ذلك فهذا الايلاء هذا الايلاء ليس ليس هو الايلاء المحرم قد جاء في الصحيح قد جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ال من نسائه شهرا الام النساء شهرا واقام في مشربه عليه الصلاة والسلام تلك المدة ثم نزل لما اتم تسعة وعشرين يوما فقيل اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون وعرفنا ان ان الايلاء اذا كانت المدة اقل مثل شهر او اسبوع او شهر او نحو ذلك هو مثل سائر الايمان مثل سائر الايمان اما ان يبر يمينه ويوفي بيمينه فيتم المدة او ان يرجع ان يرجع ويفيع عن هذا الذي حلف عليه فعليه كفارة اه فعليه كفارة يمين قال الايلاء هو الحلف بالله على ترك وطأ زوجته ابدا او اه مدة طويلة تزيد على اربعة اشهر. قلت ان هذا هو الايلاء المحرم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الايلاء الايلاء الذي سمى الله لا يحل لاحد بعد الاجل. الاجل ما هو؟ اربعة. اربعة اشهر لا يحل لاحد بعد الاجل الا ان يمسك بمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله او يعزم بالطلاق كما امر الله وان عزموا الطلاق. اما ان ان يفي يمسك بمعروف يرجع عن هذا الذي حلف الا يفعله او يعزم الطلاق وهذا معنى قوله او ان عزموا الطلاق اما ان يعزم الطلاق ويخلي سبيلها يسرحها بالمعروف او يمسكها بالمعروف ولها من الحقوق ما للزوجات فاذا فبلغ الاجل اربعة اشهر فهو بين هذين الخيارين. اما ان يرجع وهو الاحب الى الله او يعزم الطلاق اه كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك ولهذا يقول الشيخ فاذا فعل ذلك فاذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو اما ان تطالبه الزوجة بحقها من الوطء او او لا تطالبه فان لم تطالبه ترك وشأنه هذا بينهم وهذا حق لها ان سكتت فالامر اليها ان سكتت الامر بها لو قال لا يطأها خمسة اشهر وسكتت هذه المدة هذا الامر اليها حق لها تركته هي وشأنها مع في هذا الامر فان لم تطالبه ترك وشأنه فان وطئ في هذه المدة فان وطئ في هذه المدة اه الا الا يطأ نساه او مثلا ستة او زوجة او ستة اشهر ثم لما وصل الى ثلاثة اشهر ما ما احتمل ووطئها فعليه حينئذ كفارة يمين فقد حنثوا عليه كفارة يمين والا فلا كفارة عليه يعني ان استمر على آآ الوفاء وان طالبته بالوطء امر بذلك وجعل له اربعة اشهر فان ورجع الى الوطأ فانفاء ورجع الوطأ الفئة ما هي الفيئة هي المعنى الذي ذكر. جاء جاء عن ابن عباس وغير واحد من المفسرين قالوا الفيئة الجماع جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف قالوا الفيئة الجماع فان فاء ورجع الى الوطأ فذلك هو المطلوب منهما وهو احب الامرين الى الله احب الامرين الى الله هذا مأخوذ من من الاية لان الله ختم الاية الاولى بقوله فان فاؤوا فان الله غفور رحيم فدل ذلك على انه الاحب الى الله وان ابى وامتنع ومضت الاربعة الاشهر وهو مصر على عدم وطئه وهي مقيمة على طلب حقها وهي مقيمة على طلب حقها اجبر على احد امرين اما ان يفيء ويكفر كفارة يمين واما ان يطلق واما ان يطلب جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ونقله البخاري او اشار البخاري رحمه الله الى انه قال بذلك سبعة سبعة عشرة صحابيا قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني يلزم ويؤمر بان يطلق اما ان يفي او ان يطلق لكن ان يبقى على يمينه تلك فليس له ذلك وان ابى ذلك فالحاكم يطلق عليه كما ذكر فالشيخ رحمه الله تعالى آآ مسألة تتعلق بهذا لو انه بعد انقضاء المدة قلنا الفيئة ما هي الجماع بعد انقضاء المدة اربعة اشهر وآآ اراد ان يفيء فكانت زوجته مريظة او فيها مانع فيها مانع مثلا نفساء او كان هو مريضا مرضا لا يستطيع معه ان ان يجامع والفيئة لا بد ان تكون متى اذا عند عند الاجل الفيئة عند الاجل. جاء عن اه غير واحد من اه السلف آآ رظي الله عنهم قالوا اذا فاء بلسانه فقد فاء اذا فاء بلسانه فقد فاوى من ابي شيبة في المصنف نقل في الباب اثار كثيرة بهذا المعنى عن غير واحد من السلف اذا فاء بلسانه فقد فقد يعني اذا جاءت المدة وهو غير قادر وقال آآ عزمت على هذا ولكن عندي المانع من مرض او نحوه والا ان رجعت فاذا فاء بلسانه فقد فاء فاذا زال المانع لزمه ان يقوم بهذا الذي وعد به وكان قد حلف الا يفعله وعليه ان يكفر كما تقدم كفارة يمين هذا ما يتعلق بالايلاء اما الظهار قال رحمه الله واما الظهار فاي يحرم زوجته ويقول لها انت علي كظهر امي او نحوه او نحوه من الفاظ التحريم الصريحة فهذا قد اتى منكرا من القول وزورا وكذب اعظم كذب اذ شبه من هي حلال بمن هي اعظم المحرمات وهي الام ولهذا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ادنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم عرض التوبة فقال وان الله لعفو غفور ثم ذكر طريقها بالكفارة فامر المظاهر ان يعتق رقم. ان يعتق رقبة من قبل ان يمسها فان لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس ايضا. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه قال رحمه الله واما الظهار قد جاء الظهار وجاءت احكامه في اوائل سورة المجادلة واول اول اية في السورة هي ايضا تتعلق بذلك قصة المرأة التي آآ جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها مسألتها هي هي هذه مسألة الظهار كما سيأتي البيان قال الشيخ رحمه الله تعالى الظهار ان يحرم زوجته ويقول هي عليه كظهر امه هي عليه كظهر امه اي كما ان امه لا تحل له فزوجته يحرمها على نفسه كما ان امه محرمة عليه او غيرها من المحرمات عليه. مثل يقول هي محرمة علي او هي علي كظهر اختي عمتي خالتي غيرها من المحرمات فهذا يسمى بحار يقول يقول لها انت علي كظهر امي اه او نحوه من الالفاظ انت حرام علي مثل لو قال لها انت حرام علي مثل ما ان امي محرمة علي او غيرها من الالفاظ التي تؤدي هذا المعنى هذا الظهار امر محرم والله سبحانه وتعالى وصفه بانه منكر من القول وزور وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا قول منكر وزور واثم وامر عظيم وجرم حرمه الله سبحانه وتعالى كيف يجعل آآ هذه التي احلها الله سبحانه وتعالى له حراما عليه مثل ما ان امه هذا منكر هذا منكر وزور باطل فهذا قد اتى منكرا من القول وزورا وكذب اعظم كذب وكذب اعظم كذب هي حلال الفرق بينها وبين امه او اخته او عمته او خالته اذ شبه من هي حلال بمن هي اعظم المحرمات عليه وهي الام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. هذا عرظ للتوبة والانابة الى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح من كل ذنب الظهار وغيره من الذنوب ولهذا تجد في القرآن كثير من الذنوب لا تختم بذكر هذه الاسماء من باب الدعوة الى التوبة الى الله وان الله يقبل التوبة من عباده مهما عظم ذنبهم ومهما كان حتى لو كان الذنب شركا او كفرا او غير ذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم هذه الايات بدءا من اول السورة نزلت في امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة وتصغر في بعض المصادر يقال خويلة خولة او خويلة بنت ثعلبة تقول اه رضي الله عنها كما ثبت في المسند وسنن ابي داود وغيرهما تقول في وفي زوجي اوس ابناء الصامت نزلت هذه الايات في وفي زوجي اوس اوس بن الصامت اخو الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت المكثر في رواية الحديث نسمع كثيرا ونقرأ كثيرا عن عبادة ابن الصامت فهو مكثر من رواية الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس بن الصامت كان اه شيخا اه اه كبيرا كان شيخا كبيرا حرم زوجته عليه قال انها عليه كظهر امه وهي ابنة عمه وهي ابنة عمه فقال هي عليك ظهر امه ثم انه بعد ان قال ذلك بوقت اراد ان يجامعها فابت وامتنعت تريد ان تنظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ماذا يقول قال الرجل هي عليه كظهر امه في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاق وفراق في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاق لكن الاسلام كما سيأتي اعتبره يمين مكفرة وجعل لهذا الغلط ولهذا الخطأ باب التوبة مفتوح كما قال الله سبحانه وتعالى وان الله لعفو غفور باب التوبة هو منكر من قول وزور لكن باب التوبة مفتوح الله عفو غفور تب الى الله من ذلك وجاء له اه اه جعله سبحانه وتعالى او اعتبره يمينا مكفرا مثل ما سيأتي الكفارات على الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فذهبت الى آآ النبي عليه الصلاة والسلام تجادله فيه فكان يوصيها به عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يوصيها به ويقول لها اتقي الله هذا ابن عمك يعني احتملي كبرا احتملي يعني كبير السن قد يضعف عن التعامل عن التعامل يضعف ضعفا لا يكون من منه في نشاطه وقوته فكان يوصيها به يقول اتق الله هذا ابن عمك ويجادلها فيه وهي تجادله في في في زوجها فيما قال قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير تقول عائشة رضي الله عنها على اثر نزول هذه الايات كنت في طرف البيت فاسمع بعض حديثها ويغيب عني منه وهي قريبة منها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة اسمع بعظ حديثها ويغيب عني ثم تقول رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الاصوات سبحان من سمع سمع الاصوات نزل قول الله قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت سبحان من وسع سمعه الاصوات هي بجنبها وتسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه وسمع صوتها سبحانه من فوق سبع سماوات قولها وسع سمعه الاصوات. ما هو يعني لو ان العالمين كلهم ليسوا الذين على قيد الحياة في في وقت ما لا من زمن ادم انسهم وجنهم الى اخر الزمان لو لو انهم اجمعين اجتمعوا في صعيد واحد اجتمعوا في صعيد واحد وكلهم في لحظة واحدة اخذوا يسألون الله كل بلغته وكل بلاجته وكل يذكر حاجته لسمع سبحانه وتعالى اصواتهم اجمعين دون ان يختلط عليه صوت بصوت او حاجة بحاجة هذا معنى قولها سبحان الذي وسع سمعه الاصوات سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تقول في نزلت اه هذه الايات وفي زوجي اوس بن الصامد لما نزلت الايات حتى ان انها قالت تغشاه ما يتغشاه وهي عنده. ثم اخبرها بهذا الحكم الذي نزل وعلى اثره كانت تقول في نزلت في نزلت رضي الله عنها وارضاها وعن الصحابة اجمعين فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تأمرينه ان يعتق رقبة هذا الكفارة على الترتيب الذي في الايات. قال تأمرينه ان يعتق رقبة قالت ما يجد يعني فقير ما عنده شيء قالت ما يجد قال لها عليه الصلاة والسلام اذا تأمرينه ان يصوم شهرين متتابعين. قالت شيخ كبير ما يقدر على الصيام ما يقدر على الصيام قال تؤمرينه ان يطعم ستين مسكينا قالت ما عنده شيء هذه كلها على الترتيب فاتاه في الوقت عليه الصلاة والسلام عرقا من تمر فقال اعطه اياه او قال تصدقي به على ستين فقالت رضي الله عنها عرفتم قبل قليل قال له اتق الله ابن عمك اتق الله ابن عمك وكانت تشتكي منه من اخلاقه بسبب سنه وكبره كان يقول لها اتق الله ابن عمك فقال لها اه اعيني اعطاها العرق من التمر قالت وسأعينه باخر وسأعينه باخر وهذا من استجابتها السريعة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي وخرجت ماذا معينة ورفيقه آآ عطوف عليه تغيرت تغيرت الحال حال التعامل تعاملها تعاملها معه وهذا من استجابتها اتق الله ابن عمك يقول لها عليه الصلاة والسلام وجاء في الايات ما يدل على ان الا اه الظهار الامر فيه اه الايمان يكفر لكن الكفارة جاء ذكرها في اه في هذا السياق الكريم عتق رقبة قال والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون بما قالوا فتحرير رقبة رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فان لم فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فهذه هي الا كفارة الظهار قال الشيخ رحمه الله فامر المظاهر ان يعتق رقبة من قبل ان يمسها قولا من قبل ان يتماسى قبل ان يتماسى فيه انه محرم عليه الجماع ودواعيه قبل الكفارة محرم عليه الجماع ودواعيه قبل الكفارة والكفارة على الترتيب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فامر المظاهر ان يعتق رقبة من قبل ان يمسها فان لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس ايضا. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هذا الترتيب هذا الترتيب من رحمة الله ولطفه في عباده في تشريعه. راعى فيه ظروف ظروف الزوج راعى فيه ظروف الزوج قد يكون الزوج آآ عنده خير وعنده ما له مال كثير فيعتق ما عنده مال قد يكون في صحة صحة وعافية بصحة وعافية فعنده الصيام ننتقل اليه اذا ما كان يقدر على المال ومن الناس من يوجد عنده من يوجد عنده المال الكثير ولكن ما عنده صحة حتى انه ما يتمتع بماله لانه ما عنده صحة من الناس العكس عنده صحة قوية وما عنده مال واسمحوا لي اروي لكم قصة سمعتها في الصغر لكنها مفيدة جدا آآ رجل كان غني جدا وعنده بستان فيه من انواع الفواكه والثمار وعنده آآ يعني مسكن جميل جدا في بستانه مطل على على حديقته ولكن اه معه امراض لا يتمكن ان يأكل شيء من هذا الذي في البستان واكله محدد جدا قليل مع هذه الاموال وهذه الفواكه عنده آآ آآ هذه الخيرات لكن مرضه يمنعه ان يستمتع بشيء منها فكان يشرف على بستانه العامل الذي يعمل في الحفر وفي وسلاح البستان جاء في الصباح ومعه زبدية لبن كبيرة ومعها رغيف خبز ايضا كبير مغطي الزبدية فبدأ يعمل ثم ارتاح قليلا واخذ الخبز يقطع ويغمس في اللبن ويأكل ثم اخذ زبدية اللبن الكبيرة شربها كاملة وهذا ينظر اليه ما يستطيع ما يستطيع يأكل مثل هذا الاكل ولا يشرب مثل هذا الشرب فقال لو يعطيني صحة اعطيه اموالي لو يعطيني صحته اعطيه اموالي هنا انتبه للمسألة والتي لاجلها اوردت القصة قد يكون كل منهما يغبط الاخر قد يكون كل منهما يغبط الاخر هذا العامل الذي يعمل عنده وهذا لابد يعني ننتبه له هذا العام الذي يعمل ويتعب ويعرق الى اخره قد يكون يتمنى ان لو كانت هذه الاملاك له وذاك صاحب بستان يرى هذا العامل يعمل بهذه القوة يتمنى لو ياخذ كل هذا ويعطيه الصحة التي عنده على العبد ان آآ يكون بين بين الحمد والثناء وايضا الصبر على البلاء. هذا يبتلى بمع غناه بمرض مثلا قد يبتلى بمرض وهذا مع قوة يبتلى بفقر والدنيا هي اصلا دار ابتلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الامرين عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء اه شكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك الا للمؤمن. خرجنا قليلا لكنه في فائدة ان شاء الله. الحاصل ان هذه الكفارة روعي فيها ظروف للزوج وعي فيها ظروف الزوج في الكفارة ويستفاد من ذلك ان ايضا ان دين الاسلام دين عظيم في حل لكل مشكلة بينما في الجاهلية لم يكن لهذه المشكلة حل الا حل واحد وهو ماذا الفراق لم يكن لها حل الا حل واحد وهو الفراق لكن الاسلام اه فيه حل لكل مشكلة واعتبره يمينا مكفرة بالكفارة التي ذكر الله سبحانه وتعالى على الترتيب الذي ذكر جل في علاه. نعم قال رحمه الله واما اللعان فان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك اربعة شهود ولم تعترف بل اقامت على الانكار فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد من جلد ثمانين جلدة الا ان يلاعنها وذلك بان يشهد اربع مرات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويقول في الخامسة داعيا على نفسه وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فحينئذ يترتب عليها الحد او الحبس حتى تقر الا ان تقابله بلعان يذرأ عنها العذاب بان تقول اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا اه وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فعند ذلك يحصل الفراق الابدي بينه وبينها اه والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه اذا لعن ان الزوج محتاج وربما كان مضطرا الى رميها لنفي ما يلحقه من اولاد غيره ولحقه وافساد فراشه واما القاذف اذا كان غير الزوج اذا كان غير زوج اذا قذف غيره بالزنا فان الله تعالى قال في حده والذين المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الاية آآ هذا يتعلق بالمسألة الثالثة اللعان يبدأ آآ في المسألة الثالثة التي هي اه اللعان آآ الحديث عن اللعان يبدأ في الحديث فيه بالقذف والقذف هذا امر محرم الا ان يكون عند الانسان بينة فيه والبينة بينها الله ما هي في كتابه سبحانه وتعالى كما سيأتي ولهذا نبدأ من حيث انتهى الا الشيخ في الكلام وهو بالحديث عن القذف اولا القذف هو رمي المرأة بالزنا الفاحشة هذا هو القذف والقذف حرام حرمه الله وتوعد عليه الوعيد الشديد. قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين في في هذا الوعيد وفي هذا التهديد وفي هذا اللعن واللعن طرد ابعاد من رحمة الله والقاذف بالزنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون زوج او غير زوج ولكل منهما حكم لكل منهما حكم ان كان القاذف غير زوج ففيه هذه الايات التي آآ ذكر رحمه الله وهي في اوائل سورة النور وبعدها جاءت ايات اللعان فهذه تتعلق بغير الزوج. والتي بعدها تتعلق القاذف ان كان زوجا فاذا كان فهما حالتين اما ان يكون القاذف غير زوج او او يكون زوجا فان كان غير زوج اذا قذف بالزنا فيقام عليه الحد يقام عليه الحد الا ان يأتي باربعة شهداء لو لم يأتي بشاهد او جاء بشاهدين او جاء بثلاثة يقام عليه الحد الا ان يأتي باربعة شهداء كلهم يشهدون انهم رأوا آآ آآ رأوا آآ الرجل عليها ورأوا ايضا ذكره في فرجها يشهدون بذلك وهذا يدل على ان القذف ما يمكن ان يكون بسهولة اه ان يراها فقط معه او او او شيء من هذا القبيل ويأتي ويقذفها بالزنا وهذا فيه سد لامور من المفاسد والشرور لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا تجدون ثمانين جلدة هذا هذا هو الحد حد القاذف ان يجلد ثمانين جلدة وايضا لا تكون شهادة مقبولة اي انه فاسق لا تقبل شهادته فيترتب على على قذف هذان الحكمان الجلد ورد شهادته واعتباره فاسقا غير مقبول الشهادة لكن باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم من باب التوبة مفتوح ومن تاب صادقا مع الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه كيف تكون التوبة؟ يعلن يقول انا قذفته وانا مخطئ تسرعت وتعجلت وظلمتها وانا تائب الى الله مما قلت فيها وهي بريئة مما رميتها به كنت متعجلا الى اخره هذه توبة. ان تاب ورجع فان الله سبحانه وتعالى يتوب ويقبل توبة التائبين ويغفر الذنوب المذنبين سبحانه وتعالى هذا اذا كان القاذف غير زوج اما ان كان زوجا فهذا له حكم اخر لماذا خصص لماذا خصص بحكم دون الاخر؟ يقول الشيخ الحكم الحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف ما قيل له مثل الاول ما يقال له مثل الاول هات اربعة شهداء والا اه تجلد فخصص والتخصيص في في الايات جاء بعد بعد ان نزل قول الله عز وجل والذين يرمون مات بعدها جاء تخصيص الزوج قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هناك الاول الاول الذي هو غير الزوج لو اه رمى المحصنة ولم يكن له شهداء الا الا نفسه يجلت مباشرة يجلد ثمانين جلدة ويعتبر فاسق وترد شهادته. لكن الزوج له حكم اخر. لماذا وسيأتي حكم قال الشيخ الحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه اذا لاعناء اذا لعن ان الزوج محتاج. هذا فراشه ما هي امرأة اجنبية عن لا هذا فراشه قد تدخل عليه في فيما امر ان يكون فعلا تحقق من رؤيته آآ اذا لعن لانه مضطر الى ذلك الى رميها لنفي ما يلحق من اولاد غيره وما يلحق من افساد افسادها لفراشه الاول ليس له ان يدخل في ذلك الا ومعه اربعة شهداء معه اربعة شهداء لكن الزوج لو انه حصل ان رأى شيء من ذلك وليس معه شهداء له ان ان يقذفها وان يلاعن على ذلك الملاءنة حكم يترتب عليه فراق ابدي بينه وبينها قال واما قال واما اللعان فان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك اربعة شهود ولم تعترف بل اقامت على الانكار فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة الا ان يلاعنها لو لو جاء رجل وقال ان زوجته زنت رماها بالزنا ان اقرت بما رماها به الامر واظح الامر واضح باعترافها واقرارها ويكون عليها حد الزانية باعترافها. لكن ان كذبته وقال كذب وهذا غير صحيح فيأتي حكم آآ اللعان. قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ونعم ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين لما ذكر المرأة فالرجل قال اللعنة لكن لما ذكر المرأة ذكر ماذا؟ القبر. ذكر الغضب وهذا فيه حكمة بحكمة ذكرها اهل العلم لان الغضب يحل بمن يعرف الحق ويكتمه غضب الله يحل بمن يعرف الحق ويكتم الحق ويهدر الحق لا يعمل بالحق والاه آآ اليهود غضب الله عز وجل عليهم اشد الغضب لان هذه صفتهم قال وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ان كان من الصادقين قصت المرأة بالغضب لان المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويكتمه يجحده قال الشيخ رحمه الله الا ان يلاعنها اذا لعنها بالملاعنة يسقط الحد عن عن نفسه كيف تكون الملاءنة؟ قال وذلك بان يشهد اربع مرات انه او انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا في المرة الخامسة اه داعيا على نفسه بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين لو انه حينما طلب من هذه اليمين نكد قال ما احلف هذه الأيمان ما احلف ما الحكم يجلد حدا القذف يوجد حد القذف وان ان طلب منها جاء الدور عليها وطلب منها اليمين ونكلت نكلت عن اليمين صارت اه ايمانه بينة قوية ليس لها معارض صارت ايمان مبينة قوية ليس لها معارض فيقام عليها الحد فتصل المسألة الى مرحلة يترتب عليها اقامة الحد على احد الطرفين لكن باللعان باللعان لا يقام الحد على اي منهما لكن ماذا؟ احدهما لا بد ان يكون كاذبا ويعلم من نفسه انه كاذب. فعقوبة الله سبحانه وتعالى اللعنة الغضب عقاب الله سبحانه وتعالى شديد قال وذلك بان يشهد اربع مرات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ويقول في الخامسة داعيا على نفسي ان الله عليه ان كان من الكاذبين. فحينئذ يترتب عليه الحد او الحبس حتى تقر الا فحينئذ يترتب عليه الحد او الحبس حتى تقر الا ان تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب بان تقول اربعا اشهد بالله تقول اربعا انها تشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فعند ذلك عند ذلك يحصل الفراق الابدي بينه وبينها وعند ذلك ايضا يسقط حد القذف عن الزوج. يسقط حد القذف عن ويحصل فراق بينه وبينها فراقا ابديا هذا الحكم في اللعان له قصة آآ قصة ثابتة في في السنة و وهي ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لو ان لو اني قال لو ان قال لو انه رأى حدث عن نفسه لو انه رأى مع زوجة اه رجلا يعاشرها ماذا يصنع ان سكت سكت على امر عظيم. وان تكلم تكلم بامر عظيم ماذا يصنع؟ فسكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام فاعاد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له شيئا فجاء بعدها وقالوا يا رسول الله الذي قلت لك وقع الذي قلت لك وقع والبلاء موكول بالمنطق البلاء موكول بالمنطق فكما كما يقال وهذا من الشواهد وامثلة ذلك فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وحذر لان هذا امر عظيم جدا. قال وقع فنزلت هذه الايات وحصلت الملاعنة وفرق النبي صلى الله عليه وسلم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما الحاصل ان هذه آآ مسائل ثلاث الايلاء والظهار واللعان ومر معنا قريبا اه اه الطلاق اظن طولت اليوم لكن اليوم جمعة مسامحين انتم الطلاق والايلاء والظهار. هذه المسائل الثلاثة نريد نختم حقيقة بقصة جئت بها لكم مكتوبة نقرأها قصة عجيبة ومفيدة لطلاب العلم خاصة في باب اه في في باب تنبيه العالم على الخطأ والاسلوب الحكيم واللطف معه في في الخطأ والقصة اوردها ابن العربي في كتابه احكام القرآن عند تفسير هذه الاية للذين يؤلون من نساء تربص اربعة اسهم للذين يؤلون مني سألت ربص اربعة اشهر ومحصل القصة ان طالب علم حضر مجلسا كان كان غريبا في البلد وجاء لاول مرة وحضر مجلسا لاحد اهل العلم فكان يبين لهم من المسائل فقال لهم ذلك العالم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق والى وظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق والى وظاهر والحضور يعني سكوت يستمعون اليه. هذا الطالب الغريب استنكر هذه الكلمة ما هي وظهر الله يقول منكر من القول وزوره ما يمكن ان ان يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه خطابا لطيفا وبطريقة عجيبة ولم يخاطبه في مكان الدرس بل تبعه الى بيته قصة حقيقة مشوقة جميلة انظروا القصة وانظروا الخاتمة الجميلة واثر الرفق والاسلوب اللطيف في التعامل بين طلاب العلم مع انفسهم او مع شيوخهم في ما قد يكون من اخطأ نستمع الى القصة قال ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن اخبرني اشرط عليك يا شيخ خالد اذا انتهيت سلمها لابو محمد الورقتين الله انت استاذ الجميع الله يجزيك خير. نعم قال اخبرني محمد ابن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ ابي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس فكان مما قال في اول مجلس جلست اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر والى فلما خرج تبعته حتى بلغت معه الى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز وعرفهم امري فانه رأى اشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه فلما انفض عنه اكثرهم قال لي اراك غريبا هل لك من كلام؟ كل هذه الفترة ساكت بالدرس ساكت وفي الطريق ايضا ساكت وفي بيته الطلاب حوله ساكت ما تكلم حتى بدأه الشيخ قال له انت غريب هل لك حاجة؟ عندك موضوع معين واحس انه عنده شي يريد ان يتحدث به خاصة فطلب من طلابه ان ينصرفوا وان يتركوا له فرصة ليحدث بما في نفسه ربما ظن الشيخ ان عنده حاجة خاصة به هو نعم قال رحمه الله فلما انفظ عنه اكثرهم قال لي اراك غريبا هل لك من كلام؟ قلت نعم قال لجلسائه افرجوا له عن كلامه فقاموا وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا متبركا بك وبرك يعني اه ان كان المقصد متبركا بك يعني بركة العلم والتعلم والتعليم فهذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه هذا من بركاتكم يا ال ابي بكر اه اما اذا كان المقصود منه تبرك بذاته فهذا محرم لا يجوز. نعم قال وسمعتك تقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن لطف هذا الطالب ما بدأ بالمسألة خطأ ما بدأ بالخطأ بدا بالصواب قلت كذا وهذا الصواب قلت هذا كذا وهو صواب وقل تظاهر وهذا لم يكن نعم ولا يصح وهذا لم يكن ولا يصح ان يكون لان الظهار منكر من القول وزور. وذلك لا يجوز ان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فضمني الى نفسه وقبل رأسي وقال لي انا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا ثم انقلبت عنه وبكرت الى مجلسه في اليوم الرفق واللطف لا يأتي الا بخير يعني رأى من هذا الطالب الرفق العجيب ظمه وقبل رأس الشيخ قبل رأس ذلك الطالب وقال جزاك الله عني من معلم ولم يكتفي بهذا. انظروا الكلام العجيب الاتي نعم قال ثم انقلبت عنه وبكرت الى مجلسه في اليوم الثاني فالفيته قد سبقني الى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت المنبر مكان الكرسي او الذي يجلس عليه للتعليم نعم قال فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى باعلى صوته مرحبا بمعلمي افسحوا لمعلمي. فتطاولت الاعناق الي وحدقت الابصار نحوي وتعرفني يا ابا بكر يشير الى عظيم حيائه فانه كان اذا سلم عليه احد او فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلنار بجل نار قال وتبادر الناس الي يرفعونني على الايدي ويقربون الى الشيخ ويحتفون به. نعم نعم ويتدافعوني حتى بلغت المنبر وانا لعظم الحياء لا اعرف في اي بقعة انا من الارظ. نعم والجامع غاص باهله واسال الحياء بدني عرقا واقبل الشيخ على الخلق فقال لهم انا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالامس قلت لكم ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان احد منكم فقه عني ولا رد علي فاتبعني الى منزلي وقال لي كذا وكذا واعاد ما جرى بيني وبينه بالتفصيل كل الاسلوب الجميل الذي كان من هذا الطالب نعم وانا تائب عن قولي بالامس وراجع عنه الى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ومن غاب فليبلغه من حظر فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. نعم نسأل الله عز وجل ان ان يرزقنا آآ حسن الخلق ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو ان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا