الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له فصل في ايات الحدود قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الى اخرها يمتن الله تعالى على عباده بانه فرض عليهم القصاص في القتلى اي المساواة فيه وان يقتل وان يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل التي قتل عليها المقتول. اقامة للعدل بين العباد وتوجيه الخطاب وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على انه يجب عليهم على انه يجب عليهم كلهم حتى اولياء القاتل حتى القاتل بنفسه اعانة ولي المقتول اذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل وانه لا يحل لهم ان يحولوا بينه وبين القاتل اذا تمت الشروط كما يفعله اهل الجاهلية ومن اشبههم من ايواء المحدثين ايواء من ايواء المحدثين الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف الامام عبدالرحمن ابن السعدي رحمه الله تعالى فصل في ايات الحدود وذكر ما يتعلق بحد القتل واحد الزنا وحد السرقة وهذه كلها جاءت حدودها في كتاب الله سبحانه وتعالى قد اورد رحمه الله الايات المتعلقة بذلك وبينها بما يقتضيه هذا المقام في هذا المختصر النافع وحد القصاص هذا من حدود الشريعة العظيمة التي فيها كما ذكر الله سبحانه وتعالى حياة العباد واذا كانت العرب قديما تقول القتل انفى للقتل فان قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ابلغ واعظم واوفى بتحقيق هذا المقصد فان من فكر في الاقدام عمدا على قتل مسلم بغير حق اذا ذكر ان شريعة الاسلام فيها القصاص فيها القصاص وانه يقتل بقتله لمن قتل عمدا يجعل من فكر في ذلك يكف عن ذلك ويمنع نفسه من ذلك فكان بذلك في القصاص حياة حياة للعباد يأمنون ففيها من مثل هذه الاعتداءات الا من بلغت به الرعونة مبلغا فيذوق وبال امره وعقوبة جريمته قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص هنا معنى عجيب سبحان الله نبه عليه المصنف الخطاب للمؤمنين قال كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم مبني لما يسمى لما لم يسمى فاعلوه اي كتب الله عليكم القصاص والكتابة تعني الوجوب مثل كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ستأتي بعدها بايات كتب عليكم القصاص الشيخ رحمه الله يقول توجيه الخطاب بهذا لعموم المؤمنين فيه دليل على انه يجب عليهم كلهم يجب عليهم كلهم كل فيما يختص به او يتعلق به من هذا الشأن. يجب عليهم كلهم حتى اولياء اولياء القات حتى اولياء القاتل حتى القاتل نفسه كتب القصاص واوجبه الله حتى القاتل نفسه اذا وقع منه هذا الامر وفرطت منه هذه الجريمة لابد ان يسلم نفسه ليقتص منه لان الله كتب ذلك. الخطاب للمؤمنين كلهم بما فيهم القاتل نفس او الله كتب عليه آآ القصاص لهذا الفعل الفعلة التي فعلها فيجب عليه ان يسلم نفسه ويجب على اولياءه وقرابته ان يعاونوا على تسليمه لان هذا اداء لماذا نعم شيء كتبه الله شيء اوجبه الله سبحانه وتعالى حتى القاتل نفسه حتى القاتل نفسه اعانة ولي المقتول اذا طلب القصاص وتمكينه من القتل والا وانه لا يحل لهم ان يحولوا بينه وبين القاتل اذا تمت الشروط في الجاهلية في الجاهلية لم يكن شيء من ذلك اذا قتل واحد من قبيلة وقفت قبيلته معهم. ولهذا احيانا تقوم حروب طاحنة تراق فيها دماء كثيرة جدا وتزهق انفس وتنتشر عدوات وشرور عظيمة انتبه الى هذا المعنى الجاهلية كانت هذه حالهم اذا حصل قتل من احدهم قبيلته ساندته ومنعت من قتله فينشب حرب بين القبيلتين وتراق دماء كثيرة جدا لكن اذا حقق الجميع هذا الذي كتب الله عز وجل حصلت الحياة وامن هذا القتل وتلك الفوضى التي كان عليها اهل الجاهلية ويقول الشيخ ان قوله سبحانه وتعالى مخاطبا اهل الايمان كتب عليكم القصاص في القتلى يمتن الله على عباده بانه فرض عليهم القصاص في القتلى كتب عليكم اي فرض الله عليكم كتب عليكم اي فرض الله عليكم وهذه منة هذا الحكم الالهي والشريعة العظيمة هي منة من الله سبحانه وتعالى يحصل بها حياة العباد امنهم راحتهم فرض بانه فرظ عليهم القصاص في القتلى اي المساواة فيه اي المساواة فيه وان يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول على الصفة التي قتل عليها المقتول اقامة للعدو. وهذا هو معنى القصاص. القصاص المساواة قتل يقتل على الصفة التي قتل عليها المقتول قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فصل ذلك. نعم قال رحمه الله ثم فصل ذلك كلمة في اخر كلام الشيخ يقول اذا تمت الشروط كما يفعله اهل الجاهلية ومن اشبههم من ايواء المحدثين من لواء المحدثين المحدثين اي المجرمين المحدث هو المجرم الذي قام جريمة مثل القتل ثم يؤوى يخفى هذا فعل جاهلي ومن يفعل ذلك فهو متبع لسنة الجاهلية متبع لسنة الجاهلية الاسلام اوجب على الجميع وفرض على الجميع هذا القصاص فمن اوى محدثا خالف شرع الله خالف شرع الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ثم فصل ذلك بقوله الحر بالحر يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله ان النفس بالنفس ان الذكر يقتل بالانثى. كما تقتل الانثى بالذكر فيكون كونوا هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله والانثى بالانثى مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه عليه وسلم اليهودي بالجارية نعم اي ان قوله آآ سبحانه وتعالى والانثى بالانثى ليس معناها ان الانثى لا تقتل بالذكر رأوا الذكر بالانثى ليس هذا اه هو المعنى وانما اه الحرب الحر الذكر بالذكر والانثى بالانثى وكذلك الانثى بالذكر وكذلك الذكر بالانثى كل ذلك داخل في الاية منطوق قالوا مفهوما داخل في الاية منطوقا ومفهوما والسنة جاءت صريحة بقتل الذكر بالانثى السنة جاءت صريحة بذلك في الحديث الذي فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي في قتله للجارية نعم قال رحمه الله وخرج من هذا العموم الابوان وان علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع ان في لفظ القصاص ما يدل على انه ليس من العدل ان يقتل الوالد بولده ولان ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة اما انه لا بد ان في عقلهما اختلالا او اذية شديدة احرجته الى قتل ولده او لم يحرك او لم يحرر ان ان قتل عمد محض يقول اه الشيخ رحمه الله يخرج من عموم قوله كتب عليكم القصاص في القتلى يخرج من ذلك آآ من هذا العموم ان الوالد لا يقتل بولدهم. ان الوالد لا يقتل بولده. خرج هذا من العموم خرج هذا من العموم بدلالة السنة الصحيحة. الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده والوالد وان علا الوالد الوالدة والجد والجدة وهكذا فلا يقتل الوالد بولده لورود السنة آآ الصحيحة بذلك ثم يذكر الشيخ رحمه الله ان هذا المعنى قد يستفاد استنباطا من الاية. قد يستفاد ايضا استنباطا من الاية في هنا كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى. يقول لفظ القصاص يدل على انه ليس من العدل القصاص المساواة فلفظ القصاص يدل انه ليس من العدل ان يقتل الوالد بولده ان يقتل الوالد بولده لم قال لان لان في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على على ولدهما ما يحدث الشبهة اذا حدثت الشبهة ماذا يكون؟ تدرى تدرى الحدود بالشبهات كلا الوالد والوالدة في قلبها رحمة معروفة جبل الله سبحانه وتعالى قلوب الوالدين عليها حتى قلوب البهائم ليس الادميين فقط الرحمة الولد هذا امر جبل فاذا وجد القتل من والد لولده فهنا فهنا شبهة هنا شبهة تدرى هذا الحد والاية فيها قصاص ولكم في القصاص فيها قصاص كتب عليكم القصاص. والقصاص مساواة فهذا آآ هذه هذا المعنى وهو انه والد وفي قلبه رحمة عظيمة من اعظم ما يكون بين البشر رحمة الوالد رحمة الوالد اي من اعظم ما يكون فيما يقدر بين البشر من رحمة. فهذه شبهة تدرأ الحد فتأتي احتمالات ان وجد شيء من ذلك اما عقلهم فيه خلل او اذية شديدة عظيمة جدا الجأته الى ذلك الجأته يعني اخرجته عن طوره اخرجته عن طوره عن عن حاله او لم يحرر ان القتل عمد لم يحرر ان القتل عمد محض ربما حصل قتل لكن خطأ. كل هذه الاحتمالات يولدها ماذا يولدها انه والد وبه قلبه رحمة عظيمة لولده فهذه شبهة تدرأ الحد فيحتمل ان هناك امور اه ادت الى ذلك فالحاصل ان اه اه ان الوالد لا يقتل بولده وهذا ثابت فيه يعني هذا معنى يذكر استنباطا من الاية ومن لطيف الاستنباط وجميله لكن السنة جاءت صريحة وبذلك السنة جاءت صريحة بذلك والمعاني التي آآ ذكر هنا يستفاد منها التعليل لهذا الحكم يستفاد من التعليل لهذا الحكم الذي وردت به السنة نعم قال رحمه الله وخرج من هذا العموم ان المسلم لا يقتل بالكافر بثبوت السنة بذلك مع ان الاية في خطاب المؤمنين خاصة وليس ايضا من العدل ان يقتل ولي الله بعدوه. وهذا ايضا اه اه حكم اخر آآ يخرج من العموم المتقدم لا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر والشيخ رحمه الله استدل له على الطريقة السابقة بالسنة والاية نفسها اما الاستدلال بالسنة قال لثبوت ذلك اه في السنة. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر ثم استدل على الحكم نفسه بالاية. قال الاية فيها خطاب لمن للمؤمنين قال يا ايها الذين امنوا فالخطاب في المؤمنين خاصة وليس ايظا من العدل ان يقتل ولي الله عدو الله نعم قال رحمه الله قال تعالى والعبد بالعبد ذكرا كان او انثى تساوت قيمتهما او اختلفت ودل مفهومها على ان الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له وفي هذه الاية دليل على ان الاصل وجوب القود في العمد العدوان وان الدية بدل عنه فلهذا قال فمن عفي له من اخيه شيء والعبد بالعبد والعبد بالعبد مثل ما سبق ذكرا كان او انثى يعني ذكر بذكر انثى بانثى انثى بذكر ذكر بانثى العبد بالعبد حتى وان لم تتساوى القيمة يعني عبد ثمين القيمة عند اهله واخر يعني لا منفعة فيه وقيمته رخيصة جدا حتى وان لم تتساوى القيمة الحكم واحد نعم قال رحمه الله وان الدية بدل عنه فلهذا قال فمن عفي له من اخيه شيء اي عفى ولي المقتول عن القاتل الى الدية او عفا بعض الاولياء فانه يسقط القصاص وتجب الدية. وتكون الخيارة في القوض واختيار الدية الى الولي. فاذا عفا عنه وجب على ولي المقتول ان يتبع القاتل بالمعروف من غير ان يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق بل يحسن بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه وعلى القاتل اداء اليه باحسان من غير مطل ولا نقص ولا اساءة فعلية او قولية فهل جزاء الاحسان اليه بالعفو الا الاحسان بحسن القضاء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه احق بالاداء باحسان كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي هذه الاية دليل على ان الاصل وجوب القود في العمد العدوان ان ان يقتص من القاتل وجوب ذلك الوجوب مأخوذ من قوله كتب اي فرض الله عليكم واوجب عليكم ذلك وان الدية بدل عنه الدية بدل عنه متى اذا حصل العفو من اولياء المقتول. اذا حصل العفو من اولياء المقتول وهنا ينبغي ان ان يعرف ان جريمة القتل يترتب على وجودها ثلاثة حقوق كلها في ذمة القاتل جريمة القتل اذا وجدت يترتب عليها ثلاثة حقوق كلها في ذمة القاتل الحق الاول لله ولا يسقط هذا الحق عن القاتل الا اذا تاب التوبة النصوح بشروطها ومن تاب من اي ذنب كان صادقا في توبته مع الله تائبا توبة نصوحا قبل الله سبحانه وتعالى توبته والحق الثاني لاولياء المقتول وهو اما المطالبة بالقصاص قتل من قتل آآ قريبهم والدا او اخا او ابنا او العفو او العفو وهم في في في هذا لهم الخيار قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مخير اما القود او او ان يودا. اما ان يقاد او ان يودى هو مخير بهذا اما ان ان يقاد قاتل والدهم ويقتص بان يقتل مثل ما قتل والدهم او ان يعفو والعفو ايضا لهم فيه خياران اما عفوا بمقابل او عفوا بدون مقابل لوجه الله بدون اي مقابل. لهما الخيار في هذا وهذا والعفو عن القصاص العفو عنا القصاص سواء كان بمقابل او بدون مقابل اولى وان تعفو اقرب للتقوى وجاء في الحديث من عفا عن رجل من عفا الرجل في مظلمة او ما عفا رجل في مظلمة الا زاده الله بعفوه عزا الا زاده الله بعفو عزا او كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن اهل العلم يقولون اذا كان العفو يترتب عليه مفسدة اذا كان العفو يترتب عليه مفسدة احيانا يترتب على العفو مفسدة عظيمة تكون الصدور مشحونة وممتلئة غيظا لو عفا احد ابناء المقتول ربما يحصل امور اخرى اعظم جنايات كبيرة فاذا كان يخشى ان يترتب عليه على ذلك مفسدة اعظم الشريعة جاءت بدرأ جاءت بدرع المفاسد قال فمن عفي له من اخيه شيء اي عفا ولي او اولياء المقتول عن القاتل الى الدية او عفا بعض الاولياء فانه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية الى الولي فاذا عفا عنه وجب علي على ولي المقتول ان يتبع القاتل بالمعروف من غير ان يشق عليه وهذا معنى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان وهذا خطاب اولياء لاولياء المقتول وللقاتل اولياء المقتول آآ فمن عفي له من من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف هذا لاولياء المقتول واداء اليهم باحسان هذا للقاتل هذا للقاتل نعم قال رحمه الله وفي قوله عفي له من اخيه قبلها قرأتها وهذا مأمور وهذا مأمور به في كل وهذا مأمور به في كل ما ثبتت في ذمم الناس للانسان يعني يقصد الاية بالمعروف واداء اليهم باحسان وان كان السياق خاص في هذا الحكم لكنه يقول الشيخ هذا ايضا في كل ما ثبت في ذمم الناس مثل لو كان في في ذمة الانسان لاحد دين هو مطلوب ان يحسن في الاداء وهو مطلوب منهم ان يحسنوا في الصبر في الانظار في العفو. فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان فهذا وان كان ورد في شأن القصاص لكن يقول الشيخ هذا مأمور به في كل الحقوق التي تكون في ذمم الناس مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالاداء باحسان نعم قال مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف الحديث الذي اورد رحم الله عبدا سمحا سمحا اذا قضى هذا هذا في جانب اه اذا قظى في جانب واداء يليه باحسان وسمحا اذا اقتضى اتباع المعروف. فالمعنى هو هو اه المعنى هو هو وان هذا في في في كل الحقوق الذي تثبت في الذمم الذي الذي عليه الحق يتبع بالمعروف يطالب بالمعروف بالحسنى لا يكون عنيفا لا يكون غليظا يتلطف يترفق والذي في ذمته الحق يؤديه باحسانه ويبادر ابراء ذمته. نعم قال رحمه الله وفي قوله عفي له من اخيه ترقيق وحث على العفو الى الدية واكمل من ذلك العفو مجانا نعم وفي قوله عفي له من اخيه ترقيق عفي لهم من اخيه يقول الشيخ ترقيق وحث على العفو الى الدية الى الدية واكمل من ذلك العفو مجانا العفو مجانا فقوله عفي له عفي له من اخيه الخطاب فيه ترقيق وحث على العفو والعفو اولى وان تعفو اقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى فالعفو اولى واحب ما لم يكن مترتبا عليه مفسدة عظيمة نعم قال رحمه الله وفي قوله اخيه دليل على ان القاتل عمدا لا يكفر. لان المراد بالاخوة هنا اخوة الاسلام. فلم يخرج بالقتل عنها ومن اولى سائر المعاصي التي هي دون القتل فان صاحبها لا يكفر ولكنه يستحق العقاب وينقص بذلك ايمانه ان لم يتب واذا عفا اولياء المقتول او بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. فلهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك اي بعد العفو فله عذاب اليم اي في الاخرة واما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لانه قتل لانه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق فمن عفي يا له من اخيه سمى القاتل اخا لاولياء المقتول فمن عفي له من اخيه سمى الله في هذه الاية القاتل اخا لاولياء المقتول والمراد بالاخوة هنا قطعا اخوة الدين. الاخوة الدينية فقال الشيخ فيستفاد من ذلك آآ آآ ان آآ ان ان المرء لا يكون بالقتل كافرا خارجا من الملة خارجا من الملة والاية واضحة بل صريحة الدلالة على انه ليس بكافر باقي على الايمان وهذا فيه ان المعاصي والكبائر التي دون الكفر لا يكون المرء بها كافرا خلافا لعقيدة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب المعاصي ولا يرد على الخوارج وعلى غيرهم ممن نهج نهجهم وسلك مسلكهم واستدلالهم بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها على انه كافر يستدل في غير محله وفهم للاية على غير على غير بابها وعلى غير مرادها لان الله سبحانه وتعالى والاية في سورة النساء قبلها قال وبعدها ايضا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل فيما دون الكفر دون الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو داخل تحت قول فيما دون في الداخل تحت قوله ما دون ذلك لمن يشاء فالحاصل ان القتل لا يكون بها القاتل خارجا من الملة كافرا قال الاية دليل على ان القاتل عمدا لا يكفر. لا لان المراد بالاخوة هنا اخوة الاسلام. فلم يخرج بالقتل عنها اي عن او عن الاخوة ومن باب اولى سائر المعاصي التي هي دون القتل فاذا كان القتل لا يكون به آآ المرأة كافرا خارجا من الملة فمن باب اولى المعاصي الاخرى التي دون القتل نعم قال رحمه الله ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة اي تنحقن تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الاشقياء لانه من عرف انه اذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل واذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لافادة التعظيم ونكرهه. ونكر الحياة لافادة التعظيم. نعم قال ولكم في القصاص حياة نكرها وهذا التنكير يفيد التعظيم يعني حياة عظيمة طيبة اه امنة القصاص تحقن به الدماء وتنقمع به الاشكياء ومن حدثته نفسه بان يرتكب آآ ذلك القتل زجره ان ان حكمه في شرع الله القصاص. وانه يقتل فهذه تردع هذه تردع لو كانت العقوبة انه اذا قتل يجلد يتجرأ يقول انا اقتله واتحمل مئة جلدة مئتين الف حملها لو كان لو قتل تقطع يده ايضا يتجرأ لكن اذا عرف ان حكم الله سبحانه وتعالى انه يقاد ويقتل ويؤتى بمحضر الناس. تقصر رقبته تفصل عن جسده يتذكر هذا يخاف ينزجر يرتدع ولهذا يقول لان من عرف انه اذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل وهذا معنى قوله ولكم في القصاص حياة قال رحمه الله ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة الا اهل العقول الكاملة قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون وهذا يدل على انه يحب من عباده ان يعملوا ان يعملوا افكارهم وعقولهم في تدبر ما فيه وعقولهم في تدبر ما في احكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة وان من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بانه من ذوي الالباب الذين وجه اليهم الخطاب وكفى بذلك فضلا وشرفا. قول الله جل وعلا في هذا السياق يا اولي الالباب ولكم في قصاص حياة يا اولي الالباب الالباب اي العقول والنهى وهذا فيه مخاطبة اصحاب العقول لان اصحاب العقول الرصينة اصحاب الالباب التي فيها الفهم والتأمل والتفكر آآ هي التي تصل بما اوتيت من عقل وبصيرة تصل الى الحكم في احكام الله ولهذا المتأمل هنا ولكم في القصاص حياة المتأمل من اولي الالباب يصل الى هذه المعاني التي ذكر الشيخ آآ وان العقول اذا تدبرت ما في احكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته هذه كلها تستنبط من هذه الاحكام العظيمة كمال عدل الله كمال حكمته كمال فضله ومنته مثل ما قال في اول الخطاب قال منا الالباب اذا تأملوا يجدوا من المعاني التي تهديهم الى عظمة خالقهم وكماله وكمال شرعه العظيم سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله وفي ايضا مثل ما قال في تشريف لهؤلاء وتعلية لمقامهم وانه فرق بينهم وبين من دونهم. نعم قال رحمه الله وقوله لعلكم تتقون وذلك ان من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الاسرار العظيمة والحكم البديعة والايات الرفيعة اوجب له ان ينقاد لامر الله ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله. تقوى الله جل وعلا هي من اعظم المطالب وهي وصية الله للاولين والاخرين من خلقه وهذه التقوى لها امور توجبها وتوصل العبد اليها منها ما ذكره الشيخ هنا استنباطا من هذا السياق ان من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الاسرار العظيمة والحكم البديعة والايات الرفيعة اوجب له ان ينقاد لامره وان ينتهي عن نهيه وهذه حقيقة تقوى الله حقيقة تقوى الله عز وجل آآ ان يعمل بامر الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان يترك ما نهى الله عنه خوفا من الله على نور من الله خيفة عذاب الله هذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى يوصل الى يوصل العبد الى ذلك المعرفة بالله من كان بالله اعرف كان منه اخوف والمعرفة بشرعه العظيم التأمل في الشرع يوصل الى التقوى والتأمل ايضا في اسماء الله واياته الدالة عليه سبحانه وتعالى توصل الى التقوى جعلنا ان الله اجمعين من عباده المتقين واولياءه المقربين بمنه وكرمه سبحانه وتعالى فهو ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انبه الى ان اعتبارا من اليوم الاحد ابدأ بدرس باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان في آآ رسالة ضمن المجموع الذي طبع في رمضان لابن سعدي في اربعة رسائل قرأ منها ثلاث وبقي واحدة نبدأ بها اعتبارا من هذه الليلة بعد صلاة المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. الفوائد المستنبطة من قصة يوسف كثير من الاخوة عندهم اختبارات فهذه تعينهم على اختبار جزاكم الله خيرا