الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا حد الزاني غير المحصن غير المحصن من ذكر او انثى يجلد مائة جلدة جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه ويتعين ان يكون ذلك علنا لا سرا بحيث يشهده طائفة من المؤمنين لان اقامة الحدود من الضروريات لقمع اهل الجرائم واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار واظهار شعائر الدين والاستتار به او على احد دون احد فيه مفاسد كثيرة ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه عن وطنه مع الجلد كما تواترت السنة واجمع المسلمون على رجم الزانية المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا الموطن الثاني في هذا الفصل الايات المتعلقة بالحدود مر ما يتعلق بالقصاص وهذا الموطن يتعلق بحد الزنا والزنا جريمة من الجرائم العظيمة وفاحشة من كبرى الفواحش واشنعها وفحصها متقرر في نفوس اكثر الخلق لان لاحدا يرضى ذلك لامه او بنته او اخته او عمته او خالته او ايا من قرابته ولهذا قصة الشاب الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائذن لي في الزنا لانه اصبح يتوقد فيه تتوقد فيه الشهوة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اترضاه لامك وترضاه لاختك اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ في كل ذلك؟ يقول لا فكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس لا يرظونه لامهاتهم ولا لاخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم فهذا وحده كاف في ان الزنا جريمة بشعة لا احد يرظاها ولا احد يقبله ولهذا من يقع في الزنا وقوعه فيها شذوذ وخروج عن هذا عن هذا السبيل ودخول فيما تقرر انه لا يرضى والله عز وجل سماه فاحشة وسعى سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والفاحشة هي ما او هو الفاحشة منها او الفاحش من الاعمال هو ما تناهى فحشه وقبحه وتقرر في النفوس ذلك وساء سبيلا اي سالك ذلك سالك سبيلا سبيلا سيئة تفظي به الى الهلكة والدمار في دنياه واخراه وقد جاءت الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى حد الزاني والمراد بهذا بهذا الحد الردع والزجر عنا هذه الجريمة وجاء الحد للزاني على نوعين بحسب حاله فواما ان يكون محصنا قد حصل له اعفاف نفسه بزواج شرعي ونكاح شرعي فعرف قضاء الوتر وذاقه بالوجه الشرعي الذي اباحه الله سبحانه وتعالى فهذا حده الرجم يرجم بالحجارة الى ان يموت وحد الزاني المحصن الرجم هذا جاء في القرآن الكريم هذا جاء في القرآن الكريم في اية نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهي قول الله سبحانه وتعالى والشيخ والشيخة اذا زنيا فاجلدوهما البتة فارجموها فارجموهما البتة فحد الزاني حد الزاني المحصن جاء في كتاب الله عز وجل الرجم. هل يرجم بالحجارة الى ان يموت وفي اية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهي قوله سبحانه وتعالى والزاني الزانية فارجموهما البتة اذا زنيا فرجموهما البتة. هذه اية كانت في كتاب الله نسخت التلاوة وبقي الحكم بقي الحكم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم اصحابه ايضا من بعده واما اذا كان بكرا غير محصن فانه يجلد ثمانين جلدة كما في هذه الاية التي اورد المصنف رحمه الله من سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفا اي يكون علانية هذا الجلد الجلد العلانية له مقاصد له مقاصد منها التحذير من هذا الامر وان يعتبر الناس وان يعرفوا ان هذه هي عقوبة من يزني عند الله سبحانه وتعالى انه يحدد ويجلد مئة جلدة كما امر الله سبحانه وتعالى ومن المقاصد بشهود طائفة من المؤمنين كما قال علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله قال ليشهدوا ليدعو ليدعوا له بان يتوب الله عليه وهذا معنى عظيم جدا جدير ان ينبه عليه قال لها ليدعو له لان لان قوله ولا تأخذكم بهما رأفة اي في اقامة الحكم اقامة الحكم واقامة الحد وان يجلد لكن لا يمنع ذلك ان يرحم بان يدعى له بان تكون هذه المرة الاخيرة ان يتوب الله عليه ان يصلح قلبه ان يهديه فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد بل واحد ولا يكونون اه والعياذ بالله عونا للشيطان عليه مثلا يقول واخزاه الله او لعنه الله او من هذا القبيل هذا يتنافى مع حقوق الاخوة الايمانية والرابطة الدينية بل يدعى له يدعى له بان يغفر الله له ان يتوب عليه ان تكون هذه المرة الاخيرة الا يعود لذلك ان يصلح قلبه الى الى اخر ذلك مما يتيسر من الدعاء الذي هو مقتضى الرحمة ومقتضى الاخوة الايمانية قال رحمه الله تعالى هذا حد الزاني غير المحصن هذا حد الزاني غير المحصن من ذكر او انثى يجلد مائة جلدة جلدات تؤلمه وتزجره ولا تهلكه. لا يكون ظربا عنيفا شديدا يهلك الانسان ولا يكون خفيفا لا يؤلم بل يكون وسطا بين ذلك يكون وسطا بين ذلك. جلدات من صفتها انها تؤلمه وتزجره لكنها لا لا لا تكون مهلكة له قال ويتعين ان يكون ذلك علانية لا سرا بحيث يشهد يشهده طائفة من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهذا له حكم ومقاصد كما مرت الاشارة الى ذلك لان اقامة الحدود هذه كلها من المقاصد لان اقامة الحدود من الضروريات لقمع اهل الجرائم واشتهارها هو الذي يحصل به الردع والانزجار واظهار شعائر الدين واظهار شعائر الدين فهذا من اعظم المقاصد لكون الجلد يكون علانية لا يكون خفية قال والاستتار بها يعني ان يجعل جلد خفية او على احد دون احد في مفاسد كبيرة الاستتار بها او جعله على بعض الناس دون بعض الناس هذا فيه مفاسد كبيرة من اسباب الفساد في المجتمع وحدود الله سبحانه وتعالى لا يفرق فيها بين شريف ولا وضيع وانما هي حدود هي الزواجر في الوقت نفسه جوابر وفيها منافع عظيمة جدا اه تتحقق للعباد بهذه الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى قال ووردت السنة بتغريب عام كامل عن وطنه مع الجلد مع الجلد والتغريب ثابت ثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلكم ما جاء في قصتان العسيف وهي ان رجلين من الاعراب اتيا النبي عليه الصلاة والسلام فقال احدهما يا رسول الله ان ابني هذا ان قال ان ابني كان عسيفا عند هذا اسيفا اي اجيرا ان ابني كان عسيفا عند هذا وانه زنا بامرأته وانه زنا بامرأتي وهذا للتنبيه في دليل على خطورة السائقين والخدم اذا لم يتحصن اذا لم يتحصن واذا لم يؤخذ الا الضوابط الشرعية من مثلا منع الخلوة وعدم اظهار الزينة وغير ذلك من الامور التي تحدث الفتنة ويترتب عليها وجود الشر والعياذ بالله قال ان ابني هذا كان عسيفا ان ابني كان عسيفا عند هذا وانه زنا بامرأته واني افتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة اعطيت مئة شاة ووليدة واني سألت من بعد ما فعل هذا الامر واني سألت فقالوا لي واني سألت اهل العلم فقالوا لي انا على ابنك مئة جلدة وتغريب سنة عن وطنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاحكمن بحكم الله عز وجل في كتابه الشاة اه المئة شاة هو الوليدة رد عليك المئة شاة والوليدة رد عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب سنة مئة جلدة وتغليب سنة ثم قال يا انيس لرجل من الانصار اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها اذهب الى امرأتي هذا الشاب بكر غير محصن فحده الجلد واما تلك محصنة قال اذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فذهب اليها فاعترفت فذهب اليها فاعترفت فرجمها وهذا الحديث جمع الحكمين والحدين حد المحصن وغير المحصن وفيه اه ان التغريب ثابت تغريب سنة فهو يجلد غير المحصن مئة جلدة ويغرب عنا وطنه آآ سنة كاملة وهذا كما قال الشيخ تواترت به السنة وجاء فيه احاديث الذي هو التغريب واجمع وقال واجمع المسلمون على رجم الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. نعم قال رحمه الله قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم السارق هو من اخذ مال غيره المحترم بغير رضاه وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة وهو انه يجب قطع يده اليمنى كما هي في قراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم واليد اذا اطلقت فهي الكف الى الكوع فقط فاذا قطعت حسمت وجوبا في زيت او ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم الاية الكريمة بامور كلها ترجع الى تحقيق السرقة للاموال فمنها لابد ان يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي ذلك ومنها لا بد ان يكون المأخوذ منه حرزا وحرز كل مال يحفظ وحرز كل مال ما يحفظ به عادة فلو فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه ويؤخذ هذا من لفظ السارق فانه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه فان عاد السارق قطعت رجله اليسرى فان عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم ان عاد قطعت رجله اليمنى وقيل يحبس حتى يموت. وورد في ذلك اثار عن السلف مختلفة. اورد والله اه هذه الاية في حد السارق قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم آآ في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم مر معنا هذا فيما يتعلق بالقصاص ان دماءكم واموالكم هنا موظوع السرقة واعراضكم الزنا تقدم حرام عليكم. هذه الثلاث هي كبرى الجرائم واعظمها بعد الشرك ولهذا ايضا في حجة الوداع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد قال الا انما هن اربع الا انما هن اربع المقصود باربع اي كبرى الجرائم واعظمها. واعظم الذنوب الا انما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا القتل والزنا والسرقة هذه كبرى الجرائم واعظمها واكبر الكبائر واشنعها وكل منها كل منها جاء فيه حد. تقدم ما يتعلق بحد القتل القصاص وحد الزنا الرجم او الجلد حسب التفصيل في حال الزاني ثم ذكر هنا رحمه الله حد السرقة حد السرقة والسرقة هي اخذ المال مال غيره اخذ المرء مال غيره المحترم بغير رضاه مال غيره المحترم الاموال المحترمة المال الاموال المحترمة هي التي يقام فيها الحد اما غير المحترمة لا حد فيها لا حد فيها مال محترم مثل الخمور وغيرها من الاشياء الخبيثة لان هي في اصلها خبيثة غير محترمة ومن اخذ مال غير المحترم بغير غير رظاه وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب هذه العقوبة وهو انه يجب قطع يده اليمنى قطع يده اليمنى تقطع يد يدها اليمنى من المفصل اه نكالا نكالا اعقوبة له وتنكيلا به لهذه الفعلة التي اقترفها بيمينه ومد يده التي اكرمه الله سبحانه وتعالى ليستعملها فيما آآ اباحه الله فاخذ يستعملها في اخذ اموال الناس من آآ اه من اماكنها وحروزها ومواطن حفظ الناس لها يختلس ويسرق فما اعطاه الله هذه اليد ليستعمل هذا الاستعمال فلما وصل الى هذه الاساءة البالغة في استعمال يده كانت عقوبته ان تفصل يده وان يصبح بلا يد لانه ما احسن استعمال هذه اليد ولهذا قال النكال جزاء بما كسب نكالا من الله جزاء بما كسى. الله عز وجل اعطاه هذه اليد ليحسن الدفاع بها فأساء باستعمالها اساءة بالغة فكانت عقوبته وجزاؤه ان تفصل يده ويصبح بلا يد قال الشيخ انه يجب قطع يده اليمنى قطع يده اليمنى كما هي في قراءة بعض الصحابة والكراهة التي يشير اليها قراءة ابن مسعود راتب مسعود اه والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما فاقطعوا ايمانهما وهي قراءة شاذة وهي قراءة شاذة الحكم عند جميع اهل العلم كما عبر الامام بن كثير رحمه الله الحكم عند جميع اهل العلم الموافق للاية لا بها. موافق للقراءة لا بها والحكم عند جميع اهل العلم وافق لها لا بها. واضح؟ نعم. موافق لهذه القراءة الشاذة لا بها لانها شادة لا لا لا يحتج بها لكن الحكم عند جميع اهل العلم موافق لها والمعنى ان التي التي تقطع هي اليمين التي تقطع هي اليمين واليد اذا اطلقت فهي الكف الى الكوع فقط الى نكون فقط فتقطع اليد من من المفصل الى المفصل الذي هو بين الكف الى الكوع فقط فاذا قطعت حسمت وجوبا في زيت او ودك مغلي لتنسد العروق فيقف الدم او اي وسيلة من الوسائل الحديثة التي يحصل بها ايقاف الدم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. قال رحمه الله والسنة قيدت عموم الاية الكريمة بامور كلها اي هذه الامور ترجع الى تحقيق السرقة للاموال تحقيق السرقة العمال من هذه الامور والذي والتي عبر عنها ايضا شروط لاقامة هذا الحد لابد ان يكون المال المسروق نصابا نصابا ان يوجب الحد. فاذا بلغ المال الذي سرق النصاب او او زاد علي فانه يقام واذا كان دونه فانه لا يقام الحد قال وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي ذلك ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي ذلك قول ربع الدينار جاء في حديث عائشة في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا الا في ربع دينار فصاعدا وقوله او ثلاثة دراهم جاء في حديث ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في محجن قطعا النبي عليه الصلاة والسلام في محجن ثمنه ثلاثة دراهم ثمنه ثلاثة دراهم الا ربع الدينار ربع الدينار آآ يساوي ثلاث دراهم ربع الدينار يساوي في ذلك الوقت ثلاث دراهم فربع دينار او ثلاث دراهم او ما يساويهما هما في ذلك الوقت سواء هما في ذلك الوقت سواء فما فربع دينار اه او ثلاثة دراهم او ثلاثة دراهم او ما يساوي او ما يساوي ذلك. فهذا الشرط الاول الثاني لابد ان يكون المال المأخوذ اخذ من حرز مكان حفظ فيه المال لا يكون المال اه وضع في مكان غير محرز غير محفوظ للسرقة هو ان يدخل الى حرز يتسلق البيوت يدخل يذهب الى مخزن الى غير ذلك فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع فيه. ويؤخذ هذا من لفظ السارق والسارق والسارقة فانه اي السارق الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز لا يمكن التحرز منه فان عاد السارق قطعت رجله اليسرى فان عاد قيل تقطع يده اليسرى ثم ان عاد قطعت رجله اليمنى وقيل يحبس حتى يموت وقد ورد في ذلك اثار عن السلف نعم قال رحمه الله وقوله جزاء بما كسبا اي من التجري على اموال الناس نكالا من الله اي ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا اذا علموا انهم يقطعون وهذا نظير قوله في القتل ولكم في القصاص حياة قوله جزاء بما كسب جزان بما كسب اي ان هذه العقوبة سببه ما كسبت يداه واقترفته يداه وكما تقدم الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه اليد لا يحسن استعمالها. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اظمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة وذكر منها كفوا ايديكم ذكر من هذه الست كفوا ايديكم فالمسلم مطلوب ان يكف يده ومن كف اليد ان يكف ان لا تمتد الى ما لغيره فاذا اساء الانسان استعمال يده واصبح يسرق ويأخذ بها اموال الناس يفتح بها حروزهم التي يحفظون بها اموالهم ويكسرها ويخرج منها المال ويأخذه وهذا اساء استعمال هذه النعمة فكانت له هذه العقوبة ان تفصل يده ويصبح بلا بلا يد جزاء بما كسب اي هذه العقوبة سببها ما كسبته يداه وقوله نكالا من الله اي ترهيبا منه سبحانه وتعالى الاصفراء لانهم اذا رأوا ذلك ارتدعوا وخشي الواحد منهم ان يضبط ثم ان يكون مصير مثل مصير ذلك ليرتدعوا اذا علموا انهم يقطعون قال وهذا نظير قوله ولكم في القصاص حياة فالقصاص فيه آآ حفظ الارواح قطع يد السارق في حفظ الاموال في حفظ الاموال نعم قال رحمه الله والله عزيز حكيم. اي عز وحكم فقطع بحكمته يد السارق تنكيلا للمجرمين وحفظا للاموال. آآ والله عزيز حكيم بهذا ختمت هذه الاية والقاعدة عند اهل العلم والمصنف رحمه الله له تقرير جميل لهذه القاعدة في كتابه آآ القواعد الحسان القواعد الحسان في لتفسير او في تفسير اية القرآن وهي ان كل اية ختمت باسم او اسماء حسنى لله فالاسم الذي ختمت به الاسم الذي ختمت به له تعلق بالحكم الذي ذكر في الاية والشيخ رحمه الله ظرب على هذه القاعدة امثلة توظيحية كثيرة جدا فهنا آآ الحكم هو قطع يد السارق. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فختمت بقوله والله عزيز حكيم عزى فحكم فعدل فقطعه فعزيز حكيم قطع بحكمته سبحانه وتعالى فهو حكيم بحكمته امر بقطع يد السارق تنكيلا للمجرم وحفظا للاموال هذا الاسم الذي ختمت او الاسمين الذين الذين ختمت بهم الاية له تعلق بما ذكر من لطيف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الافهام ان قارئا للقرآن قرأ هذه الاية وكان عنده رجل من الاعراب فقرأ الاية هو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم كذا قرأها القارئ ولعله والله اعلم ذهب ذهنه الى الاية التي بعدها ذهب ذهنه انتقل ذهنه الى الاية التي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. انتقل ذهنه الى الاية التي بعدها. والله اعلم فسمعها سمع هذا الاعرابي يقرأ والسارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم الحين قال هذا ليس كلام الله قال هذا ليس كلام الله. قال تنكر كلام الله قال لا لا انكر كلام الله لكن لكن هذا ليس كلام الله فرجع القارئ الى الى قراءته وقرأها الاية بما ختمه الله به والله عزيز حكيم. فقال الاعرابي نعم عز فعدل فحكم فقطع يعني يمشي هذا مستقيم مع اما قطع وعقوبة والختم بالمغفرة استشكل ذلك استشكل ذلك نعم قال رحمه الله وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله الاية فقيل ان الامام مخير فيهم فيهم بين هذه الامور. وعليه ان يفعل ما تقتضيه المصلحة ويحصل به ويحصل به النكاح بحسب اجتهاده وقيل وهو الصحيح ان العقوبات المذكورة تترتب في غلظها وشدتها بحسب الجريمة فان جمعوا بين القتل واخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب وان قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا. وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم او قطعت ايديهم ايديهم وارجلهم من خلاف وان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولا اخذوا مالا نفوا من الارض. فلا يتركون يأوون الى بلد او يحبسون كما قاله بعضهم آآ هنا اشار آآ في ختام هذا الفصل الى حد قطاع الطريق المحاربين وذكر رحمه الله تعالى انه جاء في في حكمهم او حدهم اية ذكرت في سورة المائدة قبل اية السرقة وهي قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفئوا من الارض ذلك له خزي في الحياة الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم فهذه هذه الاية فيها حد قاطع الطريق حد قاطع الطريق وقطع الطريق هو الذي يجلس في طرقات الناس ويختفي ثم يهجم عليهم بسلاحه ينتهب اموالهم قد يقتل بعضهم وقد لا يقتل احدا لكن يرعبهم ويأخذ ما ما معهم من من مال ومتاع وماشية ومركوب فقطاع الطرق حدهم هو هذا الذي ذكر الله عز وجل. فذكر اربعة امور يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم بخلاف او ينفوا من الارض فبعض العلماء قال ان التخيير الذي في الاية يرجع الى الامام الامام المخير فيهم بين هذه الامور يفعل ما ما تقتضيه المصلحة وقيل ان العقوبة مرتبة بحسب الجريمة لان قطع الطريق تتفاوت جريمته فكل جريمة بحسب حالها يكون الحكم فان جمعوا بين القتل واخذ المال جمع لهم بين القتل والصلب وان قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون يأوون الى بلد او يحبسون كما قال بعض اهل العلم فهذه الاية فيها حد قاطع الطريق المحارب هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله صاحبه جزاكم الله خيرا