الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له فصل في ايات في الاطعمة ونحوها والصيود وتوابعها قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. الاية وبعدها يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم دلت هذه الايات الكريمات على ان الاصل في الاشياء الحل من طعام وشراب وغيرها لان الله تعالى خلق لنا ما في الارض جميعا ننتفع به بكل الوجوه بكل وجوه الانتفاعات من اكل وشرب واستعمال وفصل لنا ما حرم علينا فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال واباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد هذا فصل عقده رحمه الله تعالى يتعلق بالاطعمة ما اباح الله سبحانه وتعالى منها وما حرم الطعام ما يتغذى به فالمرء والذي يتغذى به اما ان يكون نافعا لبدنه او يكون ضارا اما ان يكون طيبا او يكون خبيثا والشريعة فيها لطف بالعباد ورحمة بهم ففيها ابعاد لهم عن كل خبيث ضار وفيها هداية لهم الى كل طيب نافع والاطعمة الضارة لها اثارها على البدن لان التغذي بها حتى السلوك يؤثر عليه حتى السلوك يؤثر عليه والاخلاق وفيها مضرة للبدن نفسه كما مضرة عظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت فالنار اولى به ولهذا المؤمن الناصح لنفسه يصون نفسه عن الحرام يصون نفسه عن الحرام وعن الطعام الخبيث وعن الاكل الخبيث يصون نفسه عن ذلك حفظا لنفسي وصيانة لي بدنه الله عز وجل جعل العباد ما في الارض واحل لهم الطيبات وسخر لهم ما في الارض جميعا منه اي فظلا ومنا والاصل في هذا الباب باب الاطعمة ان اصل الاباحة الاصل فيها الاباحة لان الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فالاصل ان ما في الارض مباح يطعم ويشرب العبد ما شاء من غير اسراف ولا مخيلة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الاصل الاباحة في الاطعمة والاشربة الا الذي جاء التنصيص على تحريمه كما قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم وكما قال عز وجل الا ما يتلى عليكم في الاصل في الاطعمة والاشربة الاباحة الاصل فيها الاباحة الا ما جاء في الكتاب والسنة اه تفصيل تحريم تلك الاشياء فهي محرمة. والا فالامور الاخرى باقية على الاصل وهو الحل وعليه فاذا اختلف اثنان احدهم ما يقول هذا حلال والاخر يقول هذا حرام. من الذي يطالب بالدليل الذي يقول حرام لان الاصل الحل الاصل الحل فلا يقال حرام الا بدليل والا الاصل في الاشياء الحل الاصل في الاشياء ان الله سبحانه وتعالى احلها لعباده فلا يقال عن شيء انه حرام الا اذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمه سواء جاء الدليل عليه اه تعيينا له باسم انه محرم او يفهم تحريمه من عموم اه الادلة يفهم تحريمه من عموم الادلة من القواعد العظيمة في في هذا الباب باب معرفة الحلال والحرام فهذه الاية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اباح الله عز وجل للعباد كل طيب وحرم عليهم كل خبيث والخبيث من الاطعمة حرمه الله على العباد لطفا بالعباد ورحمة بهم وحفظا لهم عن هذا الظار لهم في صحتهم وابدانهم وعافيتهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى تمامها هذه فيها تفصيل بها تفصيل للمحرمات تفصيل للمحرمات على هذه الاية الاحالة في مثل قوله الا ما يتلى عليكم اي ما يتلى عليكم تحريمه في في كتاب الله سبحانه وتعالى اورد الشيخ رحمه الله هذه الايات ثم ذكر خلاصة واستفادة منها قال دلت هذه الايات الكريمات على ان الاصل بالاشياء الحلم من طعام وشراب وغيرها لان الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الارض جميعا فهذه الاية اه دليل على ذلك ايضا قوله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال رحمه الله وقد فصل لنا ما حرم علينا قد فصل لنا ما حرم علينا كما في اية الانعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصل لنا ما حرم علينا هذا التفصيل جاء في الكتاب وجاءت جاء ايضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال الاصل الحل ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو حلال قال واباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث كما في الاية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث وهذه ايضا تعد قاعدة في في هذا الباب باب الحلال والحرام في الاطعمة والاشربة ان الطيبات كلها حلال والخبائث اي ما عرف خبثه شرعا او عرف خبثه حسا وواقعا فهذا كله آآ يتناوله عموم قوله ويحرم عليهم الخبائث نعم قال رحمه الله فمن الخبائث المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك وهي ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية والدم المسفوح كما قيدته الاية الاخرى. واما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فانه فانه طيب حلال شيخ رحمه الله بدأ يفصل اه ما ورد في اية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة بدأ يفصل بهذا الذي ذكر الله عز وجل في هذه الاية اية المحرمات من الاطعمة فبدأ ذلك جل وعلا بالميتة. قال حرمت عليكم الميتة الميتة مثل ما عرفها الشيخ ما مات حتف انفه يعني جاء الناس ولا ووجدوه ميت او ما ذكي ذكاة غير شرعية ما ذكي ذكاة غير شرعية فهذا يعد ميتة والميتة حرمها الله سبحانه وتعالى يستثنى من هذا العموم حرمت عليكم الميتة استثنى الجراد والحوت السمك استثناء الجراد والسمك وقد صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان الكبد والطحال واما الدمان فالكبد والطحال ثم قال جل وعلا في الاية حرمت عليكم الميتة والدم الدم جاء هكذا مطلقا وجاء في اه اية الانعام او دما مسفوحا باية المائدة مطلق قال لا الدم وفي اية الانعام قال اودما مسفوحا والمطلق محمول على المقيد المطلق محمول على المقيد ولهذا يقول الشيخ والدم المسفوح الدم يعني في قوله حرمت عليكم الميتة هو الدم المسفوح من اين؟ قال كما قيدته الاية الاخرى اي اية الانعام فالدم في قوله آآ حرمت عليكم الميتة والدم مطلق لكن اطلاقه قيده ما جاء في اية الانعام وهو الدم المسفوح الدم المسفوح او دما مسفوحا مسفوحا اي مسالا مراقا عندما تذبح مثلا الشاة يسيل منها الدم هذا الدم الذي يخرج الدم المسفوح الدم المسال الدم المهراق عند الذبح او حتى مثلا لو ان شاة اصيبت في طرف من بدنه فخرج منها ذم حتى لو لم تذكى اصيبت بجرح او فخرج منها دم من طرف من اطرافها فالدم المسفوح او الدم المسال او الدم المعراق هذا حرام هذا حرام التقييد في في الاية بقوله الدم مسفوحا يفيد ان الدم الذي يبقى في اللحم الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح هذا طيب حلال لما يطبخ اه يؤكل اللحم وما وما كان فيه في اه من دم او من دم في العروق او نحو ذلك هذا حلال المحرم المسفوح هذا الذي اه تصبب وخرج وسال هذا هو المحرم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح انه انما يحرم الدم المسفوح المهراق فاما ما بقي في عروق اللحم فلم يحرمه احد من العلماء. فلم يحرمه احد من العلماء فهو طيب حلال ليس بمحرم وانما المحرم هو الدم المسفوح. نعم قال رحمه الله قال تعالى ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به اي بان ذبح لغير الله من اصنام او ملائكة او انس او جن او ذبح احسن الله اليكم بان ذبح لغير الله من اصنام او ملائكة او انس او جن او غيرها من المخلوقات؟ نعم آآ ولحم خنزير ولحم خنزير هذا من المحرمات وهو من الخبائث وهو ايضا آآ رجس مثل ما في آآ اية اية الانعام قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه هذا عائد على الثلاث وقيل عائد على الاخير منها فانه رجس لحم الخنزير اه رجس كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ومعنى رجس اي خبث اي خبث والله عز وجل آآ حرمه على العباد لخبث هذا الطعام وانه رجس وهذا يعني ان اكله مضرة على العباد مضرة عظيمة جدا يفسد فيهم اشياء حتى في سلوكهم حتى في اخلاقهم وآآ يهدم في اكله الغيرة ويورث فيه الدياثة يوقعه في آآ اخلاقيات شنيعة جدا فهمى الله العباد وحفظهم من تلك المضار بان حرمه عليهم بان حرمه عليهم سبحانه وتعالى وهذا التحريم لطف منه جل وعلا بالعباد ولهذا قال جل وعلا فانه رجس اي خبث خبث آآ اكله مضرة مضرة عظيمة على العباد ومن المحرمات التي فصلت في هذه الاية ما اهل لغير الله به ما اهل لغير الله به بان ذبح لغير الله لان بان ذبح لغير الله الشرك الذي يقع الذبح يقع من جهتين من جهة الاستعانة ومن جهة العبادة من جهة الاستعانة التسمية بسم الله هذي استعانة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلو ذبحت ذبيحة وذكر عليها اسم غير الله صارت غير حلال لانها اه لانها ذبحت على شرك او كذلك تعمد عدم ذكرى اسم الله عليها فلا فلا تحل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الجهة الاخرى من جهة العبادة من ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله من صنم او شجر او حجر او غيره فانها تصبح حراما تصبح حراما كما قال الله سبحانه وتعالى وما اهل لغير الله به بان ذبح لغير الله من اصنام او ملائكة او انس او جن او غيرها من المخلوقات نعم قال رحمه الله ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى ما رواه في صحيح من حديث ابن عباس رظي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فهذه من الخبائث هذه من الخبائث. فكل ما كان من الطير له مخلب وكل ما كان من السباع له اه ناب فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى على العباد وهذه التي لها انياب من الطيور والتي لها اهلها مخالب من الطيور والتي لها انياب من السباع هذي مفترسة مفترسة وقيل من الحكمة بالنهي عنا اكلها لانها تورث تشبها بها تصبح آآ اكلها فيه من اخلاق السباع الشراسة والاعتداء الظلم الهجوم على البريء والاعتداء عليه والتعدي على الدماء وعدم المبالاة يعني كما هو الشأن في في اه السباع فهي اه تورث في اكلها شبها بها اه اريد ان نعود قليلا الى قول الشيخ ان الاصل في الاشياء الحل من الطعام لانقل لكم آآ كلاما عظيما في تنبيه على فائدة في هذا الباب لشيخ الاسلام ابن تيمية الاصل في الطعام الحل الماء الخبز اللحم الى غيره. الاصل فيه الحل لكن لو ان انسانا اراد ان يأكل ليتقوى باكله على الحرام يأكل ومن نية ان ان يتقوى به على الزنا او على حرام او غير ذلك من الامور لنستمع الى كلام عظيم جدا في هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الاصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا الاصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحا لان الله تعالى انما احل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته فان الله احل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته لقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين قالوا رحمه الله ولهذا لا يجوز ان يعان لا يجوز ان يعان بالمباح على المعصية كمن يعطي او يعطى اللحم والخبز لمن كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ويستعين به على الفواحش فهذه الاطعمة آآ احلها الله عز وجل وهي معونة للعبد على الصالحات وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى اما ان ان يأكل هذا الحلال ليتقوى به على الحرام وعلى سخط الله وعلى غضب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يحل لا يحل له ان يتقوى بالحلال على المعصية على غضب الله على سخط الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ومن الميتة المنخنقة اي التي تخنق بالحبال او غيرها او تختنق فتموت والموقوذة وهي التي تظرب بالحصى او بالعصا حتى تموت ومن هذا اذا رمى صيدا فاصاب الصيد فاصاب الصيد بعرضه فقتله والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت. والنطيحة التي تنطحها غيرها فتموت بذلك وما اكله ذئب او غيره من السباع وكل هذه المذكورات اذا لم تدرك زكاتها فان ادركها حية فزكاها حلت لقوله الا ما ذكيتم وسواء غلب على الظن بقاؤه او تلفه اذا لم اذا لم يذكي ام لا؟ يذكى اذا لم يذكى ام لا؟ اه يقول اه الشيخ رحمه الله ومن الميتة اه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذه كلها داخلة في الميتة آآ المنخنقة قال التي تخنق بالحبال او حتى باليد حتى تموت خنقا حتى تموت خنقا فهذه لا تحل والموقودة هي التي تظرب بحجر او خشبة او او عصا حتى تموت مثله لو رمى صيدا او صدمه مثلا بسيارته صدمه بسيارته فمات هذا لا يحل آآ كذلك المتردية التي تسقط من موضع عال تتردى من جبل او تسقط من سطح دار فايضا هذه لا تحل والنطيحة التي نطحتها دابة اخرى فماتت بذلك فهي ايظا اه لا تحل لا تحل آآ ايضا من من المحرمات في في في هذا السياق بعد قوله والنطيحة وما اكل السبع وما اكل السبع قال وما فسرها بقوله وما اكله ذئب او غير او غيره من السباع. ذئب او غيره من السباع اكلا السبع الشيخ بدأ بالذئب لان الذئب شر الذئب اذا دخل في زربة غنم لا تكاد تبقى واحدة حية ما يأخذ شاة واحدة يأكلها وينصرف او يأخذها معه وينصرف؟ لا يفسد لا لا تكاد تبقى واحدة حية او فيها اصابات ينزع مثلا ثديها طرعها او يخنقها او ينهش طرفا منها فاذا جاء صاحبها ووجدها قد ماتت وجدها قد ماتت اعتداء هذا الذئب عليها او غيره من السباع فانها لا تؤكل او ما اكل السبع اكلا السبع هذه الاشياء كلها المتقدمة المنخنقة والموقودة والمتردية وما اكل السبع اه هذه الاشياء اه اتبعها الله بقوله الا ما ذكيتم هذا عايد على كل هذه الاشياء الا ما ذكيتم يعني شاة انخنقت في مظيق وشارفت على الموت ما ماتت وادركها صاحبها ولم تمت بعد فزكاها ادركها فزكاها او تردت من جبل وادركها وهي لم تمت بعد فزكاها او نطيحة تأثرت وشارفت عن الموت فادركها قبل ان تموت فذكاها او نهشها ذئب ولم تمت بعد وجدها فيها حياة فذكاها الا ما ذكيته الا ما ذكيتم اي ما ادركتم من هذه الاشياء حيا لم يمت بعد فذكيتموه فذكيتموه فانه يكون حلالا لانه دك الذكاة الشرعية التي يحل بها ويخرج عن كونه ميتة لا تحل كل هذي يقول لهذا يقول الشيخ وكل هذه المذكورات منخنقة الموقودة المتردية النطيحة ما اكل السبع كل هذه المذكورات اذا لم تدرك زكاتها هي محرمة لكن ان ادرك ادركها حية فزكاها حلت بذلك لقوله الا ما ذكيتم. نعم قال رحمه الله ومن المحرمات الحشرات وخشاش الارض من فأرة وحية ووزغ ونحوها من المستخبثة شرعا وطبعا نعم هذه من المحرمات هذه من المحرمات الخساس صلاة الارض الفأرة والحية والوزغ ونحوها من المستخبثات شرعا وطبعا هذه كلها خبائث بعضها دل الشرع على خبثه جاء التنصيص عليها في في نصوص وبعضها طبعا يعرف انها انها خبيثة فيشملها عموم قوله ويحرم عليهم الخبائث والخبائث هو ما عرف خبثه شرعا او او طبعا نعم قال رحمه الله ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية اما ان الذابح غير مسلم ولا كتابي واما ان يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها واما الا يقطع حلقومها ومريها مريض ومريها واما ان يذبحها بغير ما ينهر الدم ينهر بغير ما ينهر الدم او بعظم او بظفر وما ايضا هذه من المحرمات ما ذكي آآ ذكاة غير شرعية وفصل الشيخ في اه امثلة لما ذكي ذكاة غير شرعية من الامثلة ان يكون الذابح غير مسلم او كتابي واما ان يذبحها في غير محل الذبح من يذبحها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها في غير محل الذبح وهي مقدور عليها مقدور عليها اي مقدور على ذبحها في محل الذبح اسأل سؤالا من باب الطرفة ليس من باب الناحية العلمية في مكان الذبح يعني يقول واما ان يذبحها في غير ما مكان الذنب محل الذبح المقصود محل الذبح المسالخ المسالخ هو هو المكان الذي انا اذكر لكم هذا من باب الطرفة لاني تذكرت قديما طرفة يقولون شخص جاءته اصابة في قدمه فاعطاه الطبيب مرهما قال تدهن به مكان الاصابة فاخذه واصبح يدهن به الدرج الذي سقط عليه يدهن به الدرج الذي لان الطبيب قال مكان الاصابة اه قال واما ان يذبح في غير محل الذبح محل الذبح الحلقوم. نعم المحل الذبح الحلقوم فمن جاءه ذبحها مع رجلها او مع بطنها هذا ذبح في غير محل الذبح. لان محل الذبح هو الحلقوم وهي مقدور عليها لكن اذا كان غير مقدور عليها اذا كان غير مقدور عليها تكون مثلا تردد في في حفرة واصبح رأسها داخلا واشارفت على ان تموت فذبحها في غير محل الذبح هذا له حكم اخر واما الا يقطع حلقومها ومريها فهي يقص من الجلد شيء خفيف لا يصل الى الحلقوم والمريء ثم يسيل يسيل الدم الى ان تموت على هذه الحالة واما ان يذبحا بغير ما ينهر الدم اما بعظم او او ظفر هذه كلها اه محرمة نعم قال رحمه الله وما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه وكل هذه الاشياء وما امر الشارع هذا ايضا ضابط في معرفة المحرمات ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله ما امر الشارع بقتله آآ قتله عدوانه لشره لاذاه لسمومه مثل ما جاء في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرام ذكر العقرب والفأرة آآ الحدأة والحية هذه هذه كلها تقتل فما امر الشارع بقتله لا يحل اكله لا يحل اكله وايضا ما نهى عن قتله نهى عن قتل لا يحل اكله اه مثل ما جاء في المسند بسند ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد فهذه نهى عن قتلها فما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله ما نهى عن قتله فلا يؤكل وما امر ايضا بقتله لسمومه ولشره افساده ايضا آآ لا يقتل لا لا يحل نعم وهذا دليل على تحريم هذه الاشياء وخبثها ما امر بقتله من الدواب او ما نهى عن قتله من الدواب. نعم قال رحمه الله وكل هذه الاشياء تحرمها في حال السعة. واما اذا اضطر اليها غير باغ لاكلها قبل ان يضطر ولا متعد الى الحرام وهو يقدر على الحلال فانه اذا اضطر اليها غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ومن رحمته اباح المحرمات في حال الضرورة. اه هذا يعني اشارة الى ما جاء في اية الانعام اه قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. اي اباح الله له ذلك. اباح الله له ذلك للضرورة للضرورة فمن اضطر غير باغ ما معنى باغ؟ اي غير اكل في غير ظرورة يقول ان مضطره غير مضطر ولا عاد بان اكل للضرورة لكن زاد عن حاجته في الضرر عن الضرورة المضطر يأكل ان كان مضطرا فان اكل وهو غير مضطر فهو باغ وان اكل مضطرا وزاد عن حد الضرورة اكل الاكل الذي للضرورة يكون ما ما عاد فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. اي عفا عنه لهذه الضرورة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله من اه وكل هذه الاشياء تحريمها في حال السعة. اما اذا اضطر اليها غير باغ اه لاكلها قبل ان يضطر ولا تعد الى الحرام وهو يقدر على الحلال فانه اذا اضطر اليها غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. نعم قال رحمه الله ومن رحمته وسع لعباده طرق الحلال فاباح الصيد اذا جرح في اي موضع من بدنه واباح صيد السهام اذا اذا سمى الرامي عند رميها. واباح ايضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات. قال العلماء تعليم الكلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل من صيده لقوله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اي عند ارسالها لقصد الصيد. آآ من رحمته سبحانه لعباده من رحمته انه سبحانه وسع لعباده طرق الحلال اباح الصيد اباح الصيد والصيد ايضا آآ له مجالات وطرائق كلها اباحها الله سبحانه وتعالى فاباح الصيد اذا جرح في اي موضع من بدنه تقدم ان الذكاة تكون في الحلقوم لكن الصيد اه اه وسع الله على العباد فلو رماه بسهم واخترق جزءا من بدنه او ببندقية فاخترق جزءا من بدنه فجاءت الضربة في رأسه او في صدره او في موطن اخر من بدنه او جاءت في مثل مؤخرته وضعف عن المشي فادركه وزكاه فهذا هذا كله داخل تحت قوله فاباح الصيد اذا جرح في اي موضع من بدنه واباح صيد السهام اذا سمى الرامي عند رميها اذا سمى ولابد من التسمية عند اه الرمي واباح ايضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة فاه آآ هذه كلها آآ مما اه اباحه الله سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين اه درس الفجر يتوقف الى الاحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا