الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ومن احكام الشارع العادلة الغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كانواع الغرر والظلم والميل على احد المتعاملين بغير حق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلا نزال في فصل في فصل عقده رحمه الله تعالى في جوامع الحكم والقضايا في الاصول والفروع وقد بدأ رحمه الله هذا الفصل بايات جوامع في هذا الباب مردها الى ان الحكم يجب ان يكون بالحق والقسط والحق والقسط هو ما انزله الله. سبحانه وتعالى فمرد النزاع ومعول الحكم في كل القضايا على الوحي المنزل كتاب رب العالمين وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وذكر رحمه الله ان هذا الاصل يتفرع عنه اصول كثيرة جدا تنبني على هذا الاصل العظيم قال رحمه الله ومن احكام الشرع العادلة من احكام الشرع العادلة واحكام الشرع كلها قائمة على القسط العدل ومجانبة الحيف والظلم فمن احكام الشرع العادلة الغاؤه المعاملات الظالمة الجائرة كانواع الغرر والظلم والميل الى احد المتعاملين بغير حق وهذا من محاسن هذه الشريعة وجمال احكامها ان انا اقرت ما كان من البيوع والتعاملات على وجه الحق والاحسان والمعروف ومنعت منها ما كان على سبيل الظلم الميل الى احد المتعاملين او الاضرار باحد المتعاملين او نحو ذلك قد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه على البيوع قوله ومن المحاذير في المعاملات محظور الميسر والغرر واورد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كلمته الجامعة في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرظ وذكر الشيخ رحمه الله امثلة على ذلك مثل بيع الحمل في البطن او بيع حبل الحبلة هذا من البيوع القائمة على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغرر لان الحمل الذي في البطن قد يخرج ميتا وحبل الحبل قد يكون الحبل الاول ذكرا فلا يكون له حبل فهذا كله اخذ اموال الناس بالباطل ويدخل في ذلك بيع الجمل الشارد والعبد الابق والذي لم يرى ولم يوصف وبيع الملامسة والمنابذة وجميع العقود التي فيها جهالة وذكر رحمه الله تعالى فيما سبق امثلة على ذلك ودليل هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين آآ يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نعم فمن رحمه الله ومن احكامه الكلية اعتباره التراضي بين المتعاملين في عقود المعاوظات وفي عقود التبرعات وانه لا يحل مال امرئ مسلم او معاهد الا بطيب نفسه قال ومن احكامه العادلة اعتبار التراضي بين المتعاملين او المتعاملين افاء هذا ايضا من احكامه الكلية اعتبار التراضي في التعامل بيعا او تبرعا قد قال الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. بهذا القيد وهو التراضي. حصول الرضا من البائع والمشتري. الرضا من البائع بالثمن والمشتري الرضا منه بالسلعة. وانها صالحة ومقابلة هذا الثمن فيكون عن تراض من الطرفين. البائع والمشتري وجاء في الحديث في سنن ابن ماجة حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض. انما البيع عن تراب. يعني لابد ان يكون قائما على التراضي كما قال الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن فراظ منكم قال رحمه الله وانه لا يحل مال امرئ مسلم او معاهد الا بطيب نفس وهذا ثبت فيه الحديث في المسند وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بنفس وحديث صحيح لا يحل دم امرئ مسلم الا بطيب او لا يحل نعم عفوا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس الا بطيب نفس آآ فهذا فيه ان المال لابد ان تكون طابت به نفسه لا يؤخذ منه ماله بدم الحياء مثلا او نحو ذلك وانما يؤخذ منه بحالة يعلم ان نفسه آآ طيبة بها سمحة بها وفيما يتعلق بمال المعاهد جاء في هذا حديث عند ابي داوود لكن في سنده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا لا تحل اموال عاهدين الا لا تحل اموال المعاهدين الا بحقها الا بحقها مثل الجزية مثلا ونحو وذلك نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية منع الضرر والاضرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال نعم هذا من ايضا قواعد الشريعة الكلية وهو مأخوذ من الحديث هو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ويعتبر هذا الحديث من القواعد العظيمة الجامعة في باب الاحكام قد اوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين الذي خصه في جوامع الكلم. وهذا وهذا الحديث يعد من جوامع كلم الرسول آآ الكريم صلوات الله وسلامه عليه فمن احكام الشريعة الكلية منع الظرر والاظرار بغير حق في كل معاملة وخلطة وجوار واتصال. وهذه القاعدة يدخل فيها يدخل تحتها صور كثيرة منعت في الشريعة لما فيها من الظرر والاظرار مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش قال لا تناجشوا النجس قائم على الاظرار بالمشتري على سبيل تنفيع البائع. ومحاباة مع البائع فتجد من يحابي مع البائع يرفع من سلعة المبيع لا لقصد شرائه وليس عنده نية الشراء وانما يزيد يزيد في السعر حتى يرتفع السلعة اه سعر السلعة محاباة مع البائع واضرارا بالمشتري وهذا يسمى نجش ويتنافى مع الاخوة الايمانية ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا داخل في هذه القاعدة الاظرار منع الظرر والاظرار البيع على بيع اخيه. ايظا يدخل تحت هذه القاعدة ما جاء في الحديث لا يخطب على خطبة اخيه. هذا كله اه فيه الاضرار بالاخرين فمنعت منها الشريعة ونهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام فهذا كله داخل تحت هذه القاعدة الجامعة المتلقاة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا ظرر ولا ظرار. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان على العمال تكميل اعمالهم بغير نقص. وعلى من عمل له تكميل اجور اه هذه ايضا من احكام الشريعة الكلية ان على العمال ان يؤدوا اعمالهم على اكمل وجه يؤدوها على وجه النصيحة ان كان حفرا ان كان بناء ان كان اصلاحا لتالف فان كان حرفة وصناعة ايا كان عليهم ان يؤدوا العمل على الوجه التام وهذا حق آآ يسألون عنه ويجب ان يقوم على النصيحة والاحسان وايضا على من عمل له العمل ان يكمل الاجر ان يكمل الاجر ولا يبخس العامل اجره فهذا عليه امر وهذا عليه امر. العامل عليه ان يكمل العمل لا ينقص منه والذي عمل له العمل يجب عليه ان يكمل اجر لا ينقص منه وهذا يسأله الله عن اه نصحه في عمله وذاك يسأله عن الاجرة التي اه هي لعامله وقد اه جاء في الحديث آآ عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده ايضا كلام قال اعطوا الاجير اجره اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وهو عند ابن ماجة في سننه. لكن جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره استوفى منه ماذا العمل اي العمل قام الاجير بالعمل كاملا ثم لما انتهى العمل جحده الاجر ولم يعطه اياه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن من كان هذا صنيعه؟ قال انا خصمه يوم القيامة انا خصمه يوم القيامة فحقوق العمال حقوق العمال فهذا امر ليس بالهين وكثير من الناس يقع في الظلم في هذا الباب والظلم ظلمات يوم القيامة تجد العامل يعمل عنده الشهر والشهرين والثلاثة ويعد يقول لها الراتب في الشهر القادم ثم الشهر القادم يقول له الراتب في الذي بعده حتى يعمل عنده ثلاث شهور اربع ربما خمسة شهور يتصبب عرقا وينصب ويتعب ويبذل الجهود الكبيرة ثم لما يأتي في بعد خمسة شهور اربعة شهور يقول له اذهب ما عندي لك شيء هذا خصمه ليس العامل خصمه النبي عليه الصلاة والسلام قال انا خصمهم يوم القيامة فهذا يدل على ان حقوق العمال ليست هينة وان الاجير يجب ان يوفى اجره مجرد ما ينتهي من العمل اذا كان العمل متفق عليه في اه في يوم اذا انتهى اليوم يعطيه الاجر. في ساعات اذا انتهت الساعات واكتمل العمل يعطيه الاجر اذا كان له راتب شهري اذا انتهى الشهر يعطيه الاجر مثل ما وفى العامل عمله يوفى الذي ادي له العمل الاجر ولا يبخس منه شيئا فان بخس منه فهذا فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ايجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها احد التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر على الاخر في ابواب العقود كلها من ما لكل منهما او لاحدهما فيه مصلحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهذا قد اهدره الشارع والغاه وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا ايضا من الاحكام الكلية في الشريعة ايجاب الوفاة بالعقود اجاب الوفاء بالعقود كما قال الله تعالى في اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالعقود ملزمة ويجب الوفاء بها وهذه العقود اذا كان قيدت فيها الشروط من احد الطرفين المتعاقدين يجب الوفاة بتلك الشروط قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الشرط الذي يتفق عليه عند التعاقد والتعامل يكون ملزما الا اذا كان ذلك الشرط غير موافق للحق اذا كان ذلك الشرط غير غير موافق للحق ومخالف للشرع فهذا مهدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاذا كان مخالفا الشرع فهو مهدر وملغى وغير معتبر لان الشرع الغاه لمخالفته لشرع الله لكن ما سوى ذلك من الشروط فانه اه فانه ملزم. والمسلمون على شروطهم الا ما خالف الشرع بان يكون الشرط فيه احلال حرام او تحريم حلال فهذا الذي مخالف للشرع ملغى والشرع هو الذي اهدره. قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو قد نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في ابواب المعاملات والاعمال كما تعتبر في باب العبادات وبهذا الاصل ابطل جميع الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم او اسقاط حق مسلم ونحوها قال ومن احكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في ابواب المعاملات والاعمال في ابواب المعاملات والاعمال آآ ولهذا يقولون في القواعد الكلية الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها ودليل هذه القاعدة الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات فاذا كانت النية فاسدة فالامور بمقاصدها اذا كانت نية المرء في معاملته فاسدة فالامور بمقاصدها لو ان شخصا اراد ان يقترض من اخر قرضا ربويا واحتال قال له اه انا اشتري منك هذه السيارة التي تملكها آآ باقساط مؤجلة او بقيمة مؤجلة بمثلا عشرين الف ريال واذا تم البيع ابيعها لك مباشرة خمسة خمسة عشر الف ريال خمسة عشر الف ريال وصارت المسألة آآ صورتها الصورة بيع وحقيقتها قرض بنفع قرظ بفائدة فجعل هذا هذه السلعة آآ ذريعة يحتال بها على التعامل الربوي الذي آآ الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو بيع العينة الذي الذي جاء اتى الشريعة بتحريمه والنهي عنه. سورة هذا البيع ان ان يشتري السلعة مؤجلة ويبيعها على من اشتراها منه آآ بيعا آآ حالا بقيمة اقل. بقيمة اقل الحقيقة انها قرض ربوي والمعاملة هي بيع وشراء باعه واشترى باعه اشترى منه وباعه الامور لمقاصدها. الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنيات ومثل هذه الطريقة التي المقاصد السيئة يقصد بها الاحتيال على الشريعة في في احكامها ولهذا الشيخ يقول وبهذا الاصل ابطل جميع الحيل الامور بمقاصدها بهذا الاصل ابطل جميع الحيل. الحيل ما هي الحيل هي الوسائل التي يتوصل بفعلها الى فعل محرم او اسقاط حق او السقاطي حق هذه هي الحيل يحتال على الشريعة ونية الله يطلع عليها ويعلمها الاعتبار بالمقاصد والامور بمقاصدها ما من امثلة هذه الحيل ومن من يحتالون على الشريعة سلف في هذه الحيل لليهود سلفهم اليهود اليهود آآ حرم الله سبحانه وتعالى اه اه حرم عليهم شحوما البقر والغنم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم اه حرمنا شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلطا بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فحرم الله سبحانه وتعالى على اليهود آآ الشحوم شحوم البقر والغنم فاذابوه وجملوه وباعوه واكلوا ثمنه واكلوا ثمنه فهذا الصنيع احتيال على الشريعة وفي هذا يقال الامور بمقاصدها هذي حيلة على الشريعة لارتكاب اه ما حرم الله نهى عنه نهاهم عن يوم السبت فصاروا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الاحد والصيد حصل يوم السبت لانها اه حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا. امتحان من الله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في غير يوم السبت ما في حيتان ويوم السبت تأتي سرعا كثيرة ابتلاء وامتحان فاحتالوا يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الاحد والحقيقة انهم اصطادوا متى؟ يوم السبت اليوم الذين نهاهم الله عنه هذا الامتحان الذي امتحن الله به اليهود هو بنفسه امتحن الله سبحانه وتعالى به الصحابة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ماذا؟ ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ما كان احد من الصحابة يمد يده للصيد وهو في متناول يده مع حبهم العظيم للصيد. وحرصهم عليه ما تمتد يدهم له ولا ترميه رماحهم ولا يحتالون عليه باي حيلة. فانظروا الفرق بين اهل الايمان واولئك والعياذ بالله من كان يتعامل بالحيل بالمقاصد والنيات الفاسدة سلفه اليهود ومن يكون متورعا خائفا من الله مراقبا لله متقيا الله عز وجل فسلفوا ائمة الهدى الانبياء والصحابة ومن اتبعهم باحسان. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقود المعاوضة وعقود التبرع وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي يتعارفها المتعاقدان ومن الافعال الدالة على ذلك اه هذه قاعدة يقول من احكامه الكلية ان جميع العقود ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقود المعاوظات وعقود التبرعات وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي يتعارف عليها المتعاقدان وان الافعال الدالة على ذلك. الله عز وجل قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال جل وعلا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه آآ لم يشترط لفظا معينا. نعم اشترط التراضي اشترط طيب النفس لكن لم يشترط لو قال اه بعته لك او هو لك بقيمة كذا او نحو ذلك من اه العبارات. حتى لو كان الفعل تعارف الناس على انه بيع مثلا يأخذ السلعة مكتوب عليها ريال ويضع الريال ويأخذها ويذهب لم يتكلم هذا هذا بيع وشراء بالافعال او الاقوال المتعارف عليها. المهم ان يكون قائم على ماذا؟ التراضي من الطرفين الا ان كون تجارة عن تراض منكم وان يكون شي بطيب نفس ما يكون فيها بخس او غش او شيء من هذا القبيل من احكامها الكلية ان جميع العقود اللازمة والجائزة عقودا المعاوظة وعقود التبرع وكذلك الفسوق تنعقد بما دل عليها من الالفاظ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالقاعدة ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا القاعدة ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا سواء كانت باللفظ الوارد او بغيره وسواء كانت في النكاح او غيره. وهذا يقول هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جميع العقود تنعقد بما دل عليها من الالفاظ التي تؤدي المقصود وتحقق المراد نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الظمان. فرط او لم يفرط فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وان تلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرط او يتعدى. نعم هذا وما بعده يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه