الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان فرط او لم يفرط فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وان تلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرط او يتعدى الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله ومن احكامه الكلية احكام الدين الكلية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ان تنف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيها الضمان فرط او لم يفرط وتلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرطوا ويتعد تلف الشيء لا يخلو من حالتين اما ان يكون بيد ظالم بغصب او سرقة او نحو ذلك او يكون تلفه بيد امين بيد امين فيفرق بين هاتين الحالتين الاول يضمن ما اتلف لان ثبوت يده عليه جاءت على وجه الظلم والاعتداء لان ثبوت يده على الشيء الذي تلف جاءت على وجه الظلم والاعتداء واما تلفها على يد الامين اذا لم يكن منه تفريط فيها فانه لا يظمن اما الاول فانه يضمن وسيأتي قاعدة اخرى عند الشيخ رحمه الله تعالى فيما به يكون الظمان قال ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان. فرط او لم يفرط فرط او لم يفرط العلة قال رحمه الله تعالى فان ثبوت بيده على وجه الظلم والعدوان كأن في في السياق يعني اه الشي الساقط يقدره والله اعلم فان ثبوت يده عليه على وجه الظلم والعدوان. فان ثبوت يده يعني على على التالف على الشيء الذي تلف على وجه الظلم والعدوان ثبوت يده عليه اي على ما تلف على وجه الظلم العدوان ثبتت يده عليه بظلم فاذا تلف بتفريط منه او بدون تفريط فهو ضامن لهذا السبب لكونه يده ثبتت عليه على وجه الظلم. واما الاخر الذي هو الامين فانه لا يظمن الا اذا فرط. اذا اذا فرط فانه يضمن للتفريط. اذا اعتدى يضمن للاعتداء نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية مر معنا في في الصفحة السابقة كنت اشرت الى حديث حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدة عليه وآآ كنت اشرت في تخريجه الى انه في المسند وابن ماجة وهو في الصحيحين. حديث في الصحيحين واشرت في الدرس الماظي الى حديث آآ عند ابن ماجة اعطوا الاجير آآ حقه قبل ان يجف عرقه. هذا الحديث صحيح ثابت حديث صحيح ثابت نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان الشيء المشكوك فيه يرجع يرجع فيه الى اليقين في العبادات والمعاملات فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل فلا. ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا ببينة وان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء او اسقاط او سقوط. لعلها يتيقن البراءة احسن الله اليكم كما ان الاصل بقاء كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء او اسقاط او سقوط وان الاصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف انه جرى ما يفسدها يقول الشيخ رحمه الله من القواعد الكلية ان الشيء المشكوك فيه يرجى فيه الى اليقين. السين مشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين في العبادات والمعاملات ولهذا يقولون في قواعد الدين الكلية بل تعتبر من آآ القواعد الكبرى من قواعد الدين ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك فالاشياء المشكوك فيها يرجع فيها الى اليقين. يرجع فيها الى اليقين فمثلا في العبادات باب العبادات لشخص تيقن انه توظأ تأكد من ذلك انه توضأ ثم حدث له شك هل انتقض الوضوء او لا فيعتبر الاصل ماذا اليقين لا يزول اليقين بالشك. الاصل انه متيقن انه توضأ ثم عرض له شك هل انتقض الوضوء او لم ينتقض فالاصل هو المعتمد ويرجع فيما يشك فيه الى اليقين واليقين هو الاصل الذي يكون معتمدا في في هذا واذا كان يعلم من نفسه ان وضوءه انتقض ثم حدث عنده شكل توضأ بعد انتقاضه او لم يتوضأ يرجع الى الاصل الذي هو المتيقن انه ان وضوءه قد انتقض ويكون هذا هو المعتمد فالشيء المشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين الشيء المشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين والشك لا يكون معتبرا يقول الشيخ فمن ادعى الاصل فقوله مقبول فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا بالبينة لم يقبل الا بالبينة والاصل بقاء ما كان على ما كان فما ثبت بيقين ما ثبت بيقين لا يزول بالشك وما انتفى باليقين لا يثبت بالشك لا يثبت بالشك فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا بالبينة والاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل براءة براءة الذمة حتى حتى يتيقن اشتغالها. كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة من من ذلك يعني لو كان مثلا على شخص ما آآ في ذمة شخص آآ مبلغا من المال ويقر به لكن لو كان ذلك الذي في ذمته هذا المال اه انا اظن انني اه وفيتك اياه قبل اشهر او اشك انني اعطيتك اياه قبل اشهر هذا لا لا لا يعتمد بل يعتمد في في الباب الاصل وهو ان ذمته صاغرة او شاغلة بحق لهذا الرجل فاذا كانت الذمة يعني مشغولة بحق فان هذا الحق لا يزول بشك ولا بل لا يزول الا بيقين فاليقين لا يزول الا بيقين الثابت بيقين لا لا يزول عن عن هذا اليقين الا بيقين اما الشك فلا يكون معتبرا والقاعدة اه هي تعد من القواعد العظيمة القواعد الكبرى من قواعد الدين وهي تدخل في باب العبادات وباب معاملات اليقين لا يزول بالشك وهذي تدخل في جميع ابواب الفقه نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان جميع الاحكام من اصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها لا باجتماع شروطها واركانها ومقوماتها وانتفاء موانعها ومفسداتها. نعم هذه ايضا من القواعد الجوامع ان جميع الاحكام من اصول وفروع لا تتم مول الا بحصول مقتضاها ولا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها الا باجتماع شروطها واركانها ومقوماتها وانتفاء موانئها ومفسداتها المعنى ان الاحكام لا تتم حتى تتم الشروط والواجبات وتنتفي الموانع والمفسدات يعني خذ امثلة على ذلك الصلاة والصيام والحج وغيرها من الاعمال كل طاعة من هذه الطاعات تجد لها شروط وولها واجبات ولها اركان لا تتم هذه الصلاة الا بها ولها ايضا مفسدات ومبطلات لا تتم الا بالسلامة منها فالاحكام احكام الدين اصوله وفروعه لها شروط لها شروط لا لا تكون تامة الا بها. فاذا تمت الشروط وانتفت المفسدات تكون بذلك العبادة تامة فاذا اخل بالشروط او اخل بالواجبات او وجد المفسد لا تكون العبادة بذلك تامة نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية وجوب المماثلة في والمضمونات بمثلها ان امكن المثل. وبالقيمة ان المثل نعم يعني هذه مكملة للقاعدة الماضية الشيء اذا تلف ففيه الظمان كيف يكون الظمان في فيما اتلف آآ لزم من اتلفه العوظ لاتلافه تأتي هذه القاعدة وهي وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات المتلفات يعني ما ما تلف بيد غاصب او او سارق او نحو ذلك والمضمونات التي اخذها واخذها عرية او نحوها بضمان ردها لصاحبها كما كانت اخذها بضمان بضمان ان يردها اليه كما كانت فاذا فاذا آآ حصل فيها التلف حصل فيها التلف فتجب المماثلة تجب المماثلة بمثلها ان امكن وبالقيمة ان تعذر المثل ما المراد بمثلها؟ يعني انه يوجد في الاسواق لها مثل يوجد لها في الاسواق مثل مثيل لهذا الذي تلد وبالقيمة ان تعذر المثل اي لا يوجد في الاسواق. مثيل لها يبحث في السوق لا يجد مثيلا فاذا كان يوجد المثيل في السوق فانه يتعين فانه يتعين اه ان يأتي بالمثل اه واذا لم يوجد المثل فينتقل الى القيمة بالمماثلة ان كان له مثل وبالقيمة ان لم يكن له مثل نعم قال رحمه الله وكذلك الاعمال فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يسمى او سمى تسمية فاسدة او جهلت التسمية او عاوظه معاوضة تعذر معرفة العوظ فيها فانه يرجع في ذلك الى اجرة المثل وعوظ ارجعوا فانه يرجع في ذلك الى اجرة المثل وعوض المثل كذلك الاعمال من حرف او صناعات او نحو ذلك من عمل لغيره عملا بعوض لم يسن بعوض لم يسم يعني جاء بنجار يصنع له بابا او يصلح له اه شيئا او نحو ذلك ولم يتفق معه على قيمة لم يتفق معه على قيمة تكون القيمة تقدر بالمثل المثل مثل هذا العمل عادة كم يأخذون عليه اذا كان عمل له عملا في حفر او نحو ذلك مدة يوم كم اجرة العامل في اليوم؟ يعطى المثل يعطى المثل كذلك اذا سمى تسمية فاسدة اذا سمى تسمية فاسدة يعني سمى الاجرة تسمية فاسدة او مثلا سمى الصداق للمرأة تسمية فاسدة. مثلا يجعل صداقها خمرا او او خنزيرا او نحو ذا. هذه تسمى تسمية فاسدة الفاسدة هي المحرمة شرعا المخالفة لشرع الله. فاذا كان المسمى على العمل مخالفا لشرع الله فهذه تسمية فاسدة فاذا كانت التسمية فاسدة او لا او لم يسمى العوض او جهلت التسمية يعني في بداية العمل اتفقوا على مبلغ ثم لما انتهى العمل نسوا كم الشيء الذي كانوا قد اتفقوا عليه نسى نسى نسي العامل ومن صنع له العمل فهذه الحالات اه او عاوضه معاوضا معاوضة تعذر معرفة العوظ فيها فان هذه الحالات كلها يرجع فيها الى اجرة المثل وعوض المثل يعني يبحث في اه مثل هذه عادة كم يكون فيها الاجرة فيعطى مثل ذلك المرأة التي اصدقها زوجها صداقا اه سمى لها صداقا فاسدا مخالفا لشرع الله الصداقة فاسد وملغي وتعطى مهرا لا مثل مهر مثيلاتها مثل مهر مثيلاتها نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية وجوب العدل بين الاولاد والزوجات ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذين لا مزية لواحد منهم على الاخر كالعون الداخل على اهل الفروض بالسوية وكقسمة المال بين الغرماء اذا لم يفي بحقوقهم يعطون على قدر حقوقهم اذا لم يكن لاحد لاحدهم مزية مزية رهن ونحوه وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر املاكهم والنقص على قدر املاكهم اذا اعتراها النقص وسواء كان النقص بحق بحق تعلق بها او بتلف او خسارة او وقع ظلما فانهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر املاكهم. هذه ايضا من القواعد العظيمة وجوب العدل وجوب العدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى يقول جل وعلا واذا قلتم فاعدلوا فالعدل واجب وضده وهو الظلم حرام والعدل واجب بين الاولاد والزوجات وكل ما وليه المرء وتولى الحكم فيه قد جاء في الحديث الصحيح العظيم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المقسطين على على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن ان المقصدين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا ولاية كانت سواء كانت ولاية صغيرة او كبيرة فهذا هذه مرتبة مرتبة اهل العدل والسلامة من الجور والظلم وضده الظلم ظلمات يوم القيامة فانظر حال المقسطين يوم القيامة وحال الظالمين والعياذ بالله الحاصل من اه قواعد الشريعة العظيمة ووجوب العدل العدل بين الاولاد مثل ما جاء في حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والزوجات مر معنا في الحديث من كان له زوجتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل جاشقه جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا جزاء من جنس العمل وعقوبة من جنس العمل جزاء وفاقا فالحاصل ان العدل واجب واجب بين الاولاد واجب بين الزوجات واجب ايضا في الاحكام وذكر رحمه الله تعالى على ذلك امثلة القسمة وقسمة المال بين ذوي الحقوق ممن يشتركون فيه على السواء فالعدل ان يأخذ كل نصيبه بالسوية اذا كانوا متساوين فيه واذا كانوا غير متساوين فيه فكل يأخذ نصيبه. مثل ما قال رحمه الله تعالى اذا كان مثلا اشترك الملاك مثلا اشترك ثلاثة اشخاص في عمارة بنوها ليؤجروها ويأخذوا من ريعها. احدهم دفع نصف القيمة والاخرين كل منهما دفع ربع القيمة الارباح يأخذونها على قدر آآ ما انفقوا وصرفوا فيها على قدر ملك فيها اذا كان النصف فله من الربح النصف اذا كان دفع الربع فله من الربح الربع وقل مثل ذلك في الخسارة فالغنم والغرم لهم الغنم وعليهم الغنم بالسوية يكون بالسوية على يكون على قدر نعم يكون على قدر اه ما ما ما يعني ما دفعوه من مال وعلى قدر ما ملكوه من هذا من هذه العين القائمة التي آآ هم شركاء فيها نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عيب ينقصه وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص اثبات الخيار اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عيب ينقصه وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص. وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها. فان هذا من قاعدة العدل يقول من احكام الكلية اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عليه عيب ينقصه يعني مثلا لو ان لو ان شخصا اشترى آآ دابة على انها سليمة على انها سليمة ثم تبين انها عرجاء او بها عيب ينقصها وهو اشتراها على انها سليمة فله الخيار. نعم له آآ الخيار في ان آآ يردها الى صاحبها ويأخذ القيمة واذا لم يتمكن او لم يمكن الرد تعين الارش اذا لم يتمكن من الرد تعين الارش العرش هو الفرق الذي اه في القيمة بين قيمة الصحيح والمعين مثلا الشاة التي اشتراها قيمتها مئة ريال يسأل كم قيمتها اذا كان فيها هذا العيد يقولون قيمتها يكون ثمانين ريال. نعم هذه العشرين تسمى الارص هذه العشرين تسمى العرش ما بين العرش وما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب العرش وما بين القيمتين قيمة الصحيح وقيمة المعيب قيمة السليم وقيمة غير السليم فاذا اذا لم يمكن الرد تعين الارش تعين العرش اي القيمة التي هي الفرق بين قيمة المعيب وقيمة قيمتها صحيحة بمئة وقيمتها معيبة بثمانين يتعين الارش هذا المقدار يدفعه البائع للمشتري وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص وفي هذا حديث ان رجلا ابتاع عبدا اه ابتاع عبدا وشغله فترة ثم تبين له به عيب اراد رده فقال صاحب العبد والغلة يعني العمل الذي عمله عنده في هذه الفترة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمن الغلة بالضمان او في رواية قال الخراج بالظمان والمعنى ان انه لو تلف عنده لو تلف عنده فهو على المشتري فهو على المشتري. فاذا الغلة هي بالضمان بمقابل الضمان بمقابل لو انه تلف عنده لكان الظمان عليه فالغلة بالظمان الخراج يعني ما كان منه من عمل او استفادة منه في هذه الفترة بمقابل الظمان الذي لو تلف لكان على المشتري وليس على البائع نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم ويندرج تحت هذا الاصل الاموال التي التي جهل ملاكها او التي جهل ملاكها ان التي جهل ملاكها انه يتصدق بها عنهم او تبذل في المصالح نيابة عنهم وتملك اللقطة ومن مات لا وارث له لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم يعني هذه من قواعد الكلية جعل المجهول كالمعدوم الشيخ رحمه الله ظرب امثلة ظرب امثلة عديدة على ذلك من مات ولم يعرف له ورثه من مات ولم يعرف له ورثه. اللقطة التي لا يعرف صاحبها وعرفت التعريف الشرعي ولم يعرف صاحبها اه المرأة التي غاب زوجها طاب زوجها يعني مدة طويلة تزيد عن الاربع سنوات فمثل هذه الحالات المجهول والمفقود في حكم المعدوم بحكم المعدوم ويندرج تحت هذا الاصل الاموال التي جهل ملاكها يتصدق بها عنهم او تجعل في في بيت المال وفي مصالح المسلمين العامة تملك اللقطة لماذا يتملكها؟ لانه اه لان صاحبها مجهول والمجهول في حكم معدوم لكن لا يعتبر مجهولا الا اذا عرفت التعريف الشرعي اذا عرف عرفت التعريف الشرعي كذلك من مات ولا وارث لهم لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيته ببيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية الرجوع الى العرف اذا تعذر التعيين شرعا ولفظا كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والاقارب والاجراء وكالشروط العرفية في المعاملات اذا اضطردت بين الناس وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى هذه ايضا من الاحكام الرجوع الى العرف اذا تعذر تعيين شرعا ولفظا. اذا تعذر التعيين شرعا ولفظا اه شرعا اي لم يكن فيها تعيين لمقدار معين او قدر معين ولفظا اي لم يكن بين المتعاملين تعيين لفظ معين او مقدار معين فهذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى العرف ومر معنا فيما يتعلق اه احكام الزوجين الاشارة الى ان في القرآن مواطن تقرب من خمسة عشر موضعا كلها يحال فيها الى العرف بالمعروف بالعرف فيرجع الى العرف في هذه الحالة اذا تعذر تعيين شرعا ولفظا كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والاقارب الاجراء متى يلجأ لمثلا العرف فيها اجرة الاجراء اذا لم يكن هناك تعيين لفظا اذا لم يكن هناك تعيين لفظا بين اه الاجير ومن استأجره لم يكن تعيين مبلغ معين ثم انتهى العمل بعد ايام او بعد اسبوع او نحوه يرجع في القيمة الى العرف عادة وعرفا كم يؤخذ على مثل هذا العمل ولهذا تجد اه من يتعاملون بهذه الطريقة اذا انتهى من العمل يقول له كم اه كم القيمة كم القيمة ربما يقول العامل متيسر فيقول صاحب العمل ما العرف؟ العادة كم؟ يؤخذ مثل هذا العمل عادة كم يدفع على مثل هذا العمل فمثل هذه الاشياء التي لم يعين فيها شيء لا شرعا ولا لفظا يرجع فيها الى العرف نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في المعاملات والاستعمالات كلها الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وعلى هذا جميع احكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن احصاؤه ولهذا من شرع ولهذا من شرع عبادة لم تنقى عن الشارع فهو مبتدع ومن حرم من من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع نعم يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله اجمعين جزاكم الله خيرا