الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ومن احكامه الكلية قبول قول الامناء على ما في ايديهم مما هم عليه اولياء من قبل الشارع او قبل المالك بالوكالة او الوصاية او النظارة للاوقاف فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعون من داخل وخارج ومصرف ونحوي اذا كان ذلك ممكنا وهذا معنى تأمينهم وتوليهم وولايتهم واعلم ان قبول قول هؤلاء في هذه الامور لا يمنع محاسبتهم وطلب الوقوف على كيفية تلك المصارف الداخلية والخارجية وتبين وجه النقص والتلف ونحو ذلك ليستظهر بذلك على صدقهم وكذبهم واما تمكينهم من اطلاق سراحهم بحجة انهم امناء مقبول قولهم فهذا غلط على الشريعة وعلى الحقيقة فالشارع حاسب عماله واستدرك عليهم والحقيقة والوقوف عليها مطلوب باتفاق اهل الاعتبار فكم من امين ظهرت خيانته يقينا حين استدرك عليه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فهذا من احكام الشريعة الكلية قبول قول الامناء على ما في ايديهم الامناء مثل من يكون ناظرا على وقف او وصيا على ورثة او يكون شريكا في مال او مضاربا في مال او نحو ذلك فان الاصل ان الامناء يؤتمنون على ما في ايديهم ما لم يظهر امرا ما لم يظهر امر يبين خيانتهم او كذبهم او يتبين بالشواهد القرائن وواقع الحال انهم على خلاف الامانة وعلى خلاف الصدق والا فالاصل ان قول الامناء مقبول على ما في ايديهم من مال فمثلا اذا كان رجل وصي على ورثة الصغار وينفق عليهم من هذا الميراث ثم سئل المال الذي ورثوه قدره كذا ونقص منه كذا فقال انفقته في طعامهم وشرابهم ولباسهم الى اخره فالاصل ان قوله مقبول الاصل ان قوله مقبول ما لم يكن في واقع الحال ما يبين عدم الصحة مثل ان يقارن المال الذي صرفه في هؤلاء طعاما وشرابا بما يحتاج اليه في مثل هذا المقام فيتبين ان الذي صرفه زائد عن الحد زيادة فاحشة كبيرة جدا فاذا ظهر ما يبين كذبه خرج عن القاعدة القاعدة آآ ان الاصل قبول قول الامنا ما لم يتبين ما لم يتبين كذبهم ولهذا يقول آآ ابن القيم رحمه الله الاصل قبول قول الامنا الا حيث يكذبهم الظاهر الا حيث يكذبون الظاهر ظاهر الحال ظاهر الامر والا الاصل قبول قول الامناء على ما في ايديهم ولهذا الشيخ رحمه الله يقول فكل هؤلاء مقبول قولهم فيما يدعونه من داخل وخارج ومصروف مثل الان قلنا الشريك مثلا او المضارب اذا قال له شريكه آآ الغلة الان قليلة وقال ما دخل علينا الا كذا وما بعنا الا كذا وما صرفنا الا كذا فالاصل قبول قوله الا ان يظهر امرا يا يكشف اه عدم صدقه في هذا الامر كان يدعي ما يخالف الظاهر من العادة القرائن ونحو ذلك وقول الشيخ هنا اذا كان ذلك ممكنا يعني اذا كان ما ادعى ممكنا مقبولا اذا كان ذلك ممكنا يعني فيما هو معتاد لكن اذا جاء بامر غير ممكن مبالغ فيه مبالغ فيه فانه لا يقبل قوله فالقاعدة مقيدة يعني القاعدة مقيدة بان قولهم مقبول ما لم يظهر كذبهم ما لم يظهر كذبهم ثم ينبه الشيخ رحمه الله ان هذه القاعدة لا لا تعني عدم المتابعة حتى دعك من موضوع الكذب والخيانة الى اخره المتابعة قد تكشف خطأ في في الحسابات قد تكشف خطأ في الحسابات قد تكشف نسيانا لبعض الامور الى اخره ليس شرطا ان يكون كاذبا او خائنا قد يكون مخطئا فلهذا المتابعة لا تتنافى مع القاعدة ان الامناء مقبول قولهم لا يتنافى معه ان ان يتابع يقال انت امين ما نشك لكنه قد يحصل خطأ قد يحصل نسيان لبعض اشياء قد يكون هناك اشياء نسيت ان تقيدها فيتابع معه ويدقق معه الا الحسابات ويراجع الامور فهذه ينبه الشيخ رحمة الله عليه انها لا تتنافى مع القاعدة وينبه ايضا تنبيه اخر ان ان عدم المتابعة وتمكينهم من الامر هكذا بدون متابعة قد قد يتورط بعظ الناس في بعظ التجاوزات وهذي مسألة حقيقة يعني مهمة في حتى حتى في قضية الاعمال الخيرية قضية الاعمال الخيرية يعني مثلا شخص في في بلدة آآ في فقر وفي حاجة ثم يأتيه شخص يأتمنه وهو امين هو امين يعني يظهر عليه الامانة وسأل عنه واطمأن الى امانته ثم اعطاه مئة الف ريال وهو في حياته ما اجتمع في يده الف ريال ما اجتمع في هذا ثم يعطيه مئة الف ريال في يده ويقول اريد ان تبني مسجدا هنا بهذه وانا مطمئن اليك وارتاح لك واريد ان تبني مسجدا هذي والله مشكلة في حياته مئة الف ريال مشكلة في حياته هو فقر وحاجة وامور فيبدأ الشيطان يدخل عليه يدخل عليه واول ما يقول يقول انت من العاملين عليها خذ لك ثلاثين الف خذ لك اربعين الف انت لعملك وتعبك وجهدك هذي لها قيمة وكل مرة يرفع القيمة يرفع له القيمة قيمة العتاب ويبدأ ياخذ من من هذا المال فاذا ما توبع ماذا صرفت؟ كم عدد الكذا؟ وكم دفعت في كذا؟ وكم دفعت في كذا هذه الامور فلا تتنافى مع كون الشخص في اصله امينا لا تتنافى معه لانه مثل ما قال الشيخ يعني اه قال رحمه الله فكم من امين ظهرت خيانته كم من امين ظهر في خيانة وفعلا يكون هو في الاصل امينا لكن المال ماذا المال فتنة المال فتنة وخاصة مثل ما ضربت لكم في المثال شخص مثلا يوضع في يده مبلغ كبير جدا ويكون في حياته ما ما يعني ما يجتمع في يده مثلا خمس مئة ولا الف ثم يوضع في يده مئة الف او مئتين الف ويقال له اعمل هذا الى اخره فهذا فتنة فتنة عظيمة وكم من انسان لا فسدت امانته بالفتنة هذي فتنة المال فتنة المال وفتنة عظيمة لكن يعني الشيخ يؤكد ان مع مع كون القاعدة ان الامناء الاصل قبول قولهم على ما في ايديهم ما لم يظهر كذبهم لا يمنع لا يمنع ان يتابع ويدقق وماذا صرفت؟ وكيف صرفت؟ وان صرفت الى اخره نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية وانه اذا قدر على بعظ الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه وهذا مطرد في العبادات والحقوق الواجبة وغيرها كما ان الضرورة تبيح المحظور وتقدر بقدرها نعم هذه القاعدة قاعدة ان الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية. دليلها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا والصعاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالواجب يسقط بالعجز يسقط عنه بالعجز عنه بالكلية مثلا فالقيام القيام في الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع عجز عن القيام سقط عنها القيام مع انه واجب. صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب القيام مع القدرة الواجب يسقط بالعجز عنه بالكلية بالعجز عنه بالكلية لكن ان لم يعجز عنه بالكلية قدر على بعض الواجب قدر على بعض الواجب وجب عليه ما يقدر عليه منه وجب عليه ما يقدر عليه منه شخص في مثالنا السابق يقدر على القيام يقدر على القيام تجد يعني وهذا من الاخطاء الشائعة تجد بعظ الناس يأتي مشيا على قدميه للمسجد ثم يأخذ الكرسي وربما يلقى احدا في الطريق فيقف معه قليلا ويتحدث الوقوف قليل ما يتعبه ثم يضع الكرسي ويجلس مباشرة ويكبر تكبيرة الاحرام وهو جالس وعنده قدرة على القيام نعم لو اطال الامام القراءة تعب ما يتحمل فمثل هذا ما يجلس مباشرة ما يجوز ان يقف ويكبر تكبيرة الاحرام واذا وجد من نفسه انه ما يتحمل قيام جلس فاذا لا اذا لا يستطيع الواجب كلية يسقط عنه واذا كان يستطيع بعظه يفعل المستطاع اذا اذا امرتكم بامر ماذا فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب نعم ومن احكامه الكلية انه اقام البدل مقام مبدلي. مبدلي. مبدله في احكام العبادات والمعاملات والحقوق وغيرها فمتى كان للشيء بدل وتعذر الاصل قام هذا مقامه وحكم له باحكام وان نماء الاعيان تابع للاصل يقول اه من احكام الشرع الكلية انه اقام البدل مقام مبدله قام البدل مقام المبدل وهذا يأتي في احكام كثيرة مثل ما قال في العبادات والمعاملات الحقوق وغيرها. فمتى كان للشيبة وتعذر الاصل قام هذا مقامه وحكم له باحكامه الاصل مثلا في الطهارة ان تكون بالماء لكن لم يوجد الماء البدل ما هو البدل التيمم فالتيمم بدل للماء بدن للماء في حالة عدم وجود الماء او على عدم القدرة على استعمال قد يكون الماء موجودة ولا يكون قادرا على استعماله لمرض او نحو فالشرع قام البدل مقام المبدل مثل ما قال الشيخ هنا اه اه قام هذا مقامه وحكم له باحكامه فاذا قال مثلا ما هي مبطلات التيمم ما هي مبطلات التيمم مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء لان البدل قام مقام المبدل وحكم له باحكامه وحكم له باحكامه آآ من احكام الشريعة الكلية انه اقام البدل مقام المبدل يبطل بالتيمم ما يبطل الا الوظ مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم لان التيمم بدل عنه فيبطل البدل بما يبطل المبدل يقول الشيخ وهذه في الحقوق ايضا مثلا من كانت في يده عين مظمونة لشخص وفرط فيها واتلفها ماذا يصنع يأتي ببدل عنها مماثل لها يأتي ببدل عنها فيقوم البدل مقام المبدل. وهذه لها امثلة كثيرة في في باب العبادات وفي باب المعاملات نعم ومن احكامه الكلية ان من وجب عليه امر من الامور فانه يجبر عليه بحق وان من اتلف شيئا لدفع اذاه له دافعا عن نفسه فلا ضمان عليه فان اتلفه للانتفاع به ظمنه وان ما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون وما ترتب على غير المأذون فانه مظمون ما من احكام اه الشرع الكلية ان من وجب عليه امر من الامور فانه يجبر عليه بحق من اه من اه اه اه وجب عليه امر من الامور وجب عليه امر من الامور تعين تعين عليه امر من الامور وهو واجب عليه وامتنع يجبر معنى يجبر ان يلزم يلزم بهذا الواجب فما تعين على احد من الامور وامتنع فانه يجبر عليه. ويلزم بذلك فهذا من الاحكام وهذه تأتي في قضايا كثيرة جدا تأتي في قضايا كثيرة في الحقوق الوصايا النظارة الى غير ذلك من امور اذا كان تعين عليه امر ثم لم يفعله امتنع من فعله فانه يلزم به. ويجبر عليه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه مثل شخص يدافع عن ماله اعتدى عليه شخص فاخذ يدافع عن عن ماله وهو يدافع عن ماله الحق شيئا من الظرر بهذا الذي يريد ان يعتدي على على ماله لا ضمان عليه انه فعل ذلك دفاعا عن نفسه وصيانة لماله او صيانة لعرضه ودفاعا عن نفسي فهذا لا ضمان عليه من اتلف شيئا لدفع اذاه له دفعا عن نفسه فلا ضمان عليه فان اتلفه للانتفاع به ظمينه. ان اتلفه للانتفاع به ظمنه اتلف شيئا سبب الاتلاف ليس مثل الاول وانما اتلفه لينتفع بهم لينتفع به ففي هذه الحالة يضمن وما ترتب على المأذون فيه من تلف فغير مضمون اذا كان اذن له بالانتفاع وانتفع به الانتفاع المعقول الانتفاع المعقول الذي لا يحصل به تلف ثم تلف لا يظمن لكن ان استعمله على وجه يعلم بانه بمثل هذا الاستعمال يتلف فانه يظمن كما قال وما وما قال وما ترتب على الغير المأذون به فانه مظمون نعم ومن احكامه الكلية ان الاستثناءات والقيود والاوصاف الملحقة بالالفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط بها بشرط الاتصال لفظا او حكما ويدخل في هذا الفاظ العقود والفسوخ والوقف والوصايا والعتق والطلاق والايمان والاقرارات وغيرها هذه قاعدة ايضا من القواعد الكلية ان الاستثناءات والقيود والاوصاف الملحقة بالالفاظ تعتبر وتقيد الكلام ويرتبط الكلام بها لكن بشرط بشرط ان يكون هذا القيد متصل بالكلام اما متصل لفظا اما متصل لفظا او متصل حكما متصل لفظا واضح واظح اه المتصل لفظا الاستثناء المتصل اه ومثلا ان يقول قائل آآ زوجتي مثلا طالق الا ان تفعل كذا هذا استثناء متصل لفظا المتصل حكما ان يقول الكلمة ثم يتأخر الاستثناء عن الكلمة قليلا لمثلا سعال اصابه او امر عرظ له قطعه عن الاستمرار في الكلام فثم استثنى ثم استثنى هذا يقال استثنى حكما وان لم يكن متصلا باللفظ لكن اذا لم يكن الاستثناء متصلا لا لفظا ولا حكما فانه اه غير معتبر. اذا صيغة الاستثناء اذا اذا انقطعت لم تعمل اذا انقطعت لم تكن متصلة فانها لا تعمل شرط صحة آآ الاستثناء ان يكون متصلا ان يكون متصلا اه وهذا في مسائل كثيرة جدا مثل ما اشار الشيخ في العقود في الفسوق في الاوقاف في الوصايا في العتق في الطلاق الى اخره رجل لو ان رجلا قال آآ امرأتي طالب وبعد شهر قال الا ان تقبل رأسي عن امرأته طالق ثم بعد شهر يقول الا ان تقبل رأسي. يقول انا استثنيت في الطلاق هذا يقبل آآ يحلف يمينا والله مثلا لا افعل كذا ثم بعد شهر يريد ان يفعل هذا الشيء رجع عنه ويقول الا ان يضع استثناء يصبح ماذا؟ يصبح ما يوثق باي عقود ولا عهود ولا مواثيق ما اذا كان هناك استثناء مؤخر متى شاء الانسان يستثني. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فانحلف على يمين ثم رأى خيرا منها ماذا يفعل؟ يكفر في كفارة يدفعها ما قال عليه الصلاة والسلام فليستثني ها ما قال فليستثني لو كان الاستثناء يعني غير المتصل يفيد في هذا الباب ما الزمه عليه الصلاة والسلام بكفارة. لقال الناصح الامين عليه الصلاة والسلام فليستثني فليستثني ويصبح الناس في كل الامور وجميع الامور كل ما اه حلف على شيء او حكم بشيء ثم اراده فيما بعد استثنى في ذلك الوقت فهذا ما ينفع الاستثناء الاستثناء يكون معتبرا ويقيد ويقيد الكلام اذا كان متصلا اما اذا انقطع لا يعمل استثناء ولا يفيد لماذا؟ لان التأخر تأخر الاستثناء دليل تأخر الاستثناء دليل على ان الاستثناء عند الكلام لم يكن ماذا مرادا للمتكلم لان هذا دليل على ان الاستثناء لم يكن مرادا المتكلم لكن الذي يجي بعد شهر ويستثني ها الذي يأتي بعد شهر ويستثني يعلم انه لما قال تلك الكلمة قبل شهر ما كان الاستثناء مرادا له وانما هذا شيء عرظ له فيما بعد فلا يكون معتبرا الاستثناء المعتبر هو ما كان متصلا بالكلام نعم. ومن احكامه الكلية ان الشركاء في الاملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود الى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار ويجبر الممتنع منهما من ذلك والمصارف والنفقات والضرائب التي تلحق الاملاك هم فيها شركاء على كل منهم بقدر ملكه. هذه قاعدة تتعلق الشركاء في الاملاك المنافع مثلا آآ وجماعة استأجروا مثلا عمارة كل له شقة في العمارة وكلهم ينتفعون بالماء الذي يصب في خزان هذه العمارة وله آآ قيمة هذا الماء لابد ان تدفع كل شهر من يدفعها؟ واحد من هؤلاء المستأجرين او انها توزع بينهم بحسب الانتفاع بحسب الانتفاع اذا كانت اربع مثلا شقق او ست شقق او كذا تقسم بينهم تقسم بينهم فالشركاء في الاملاك والمنافع يلزمون بكل ما يعود الى حصول المنفعة الضرورية ودفع الضرر ودفع الظرر اذا كان هناك مثلا شراكة في تجارة بين اثنين ثم حصل امر يحتاج الى ان الشركاء يدفعون مالا حتى يصلح هذا الامر الذي عرض فما يدفعه واحدا منهم ويدفعهم بحسب الشراكة التي بامكانت بالنصف ان كانت بالثلث الى اخره فيلزم بذلك اذا كانت هذه المنافع ضرورية او لدفع مضار ويجبر الممتنع كذلك المصارف والنفقات والظرائب التي تلحق الاملاك هم فيها شركاء هم فيها شركاء لان الغنم لهم جميعا والغرم ايضا عليهم جميعا الارباح لهم جميعا والخسائر عليهم ايضا جميعا فلا فلا تكن من نصيب واحد في في باب الغرم ثم الغنم يأتي ويطالب بنصيبه لا هو ايضا كما ان الشريك في الغنم ايضا شريك في الغرم اذا هناك مضار يشارك ويلزم بذلك نعم ومن احكامه الكلية ان المباشر لاتلاف الاموال او المتسبب لذلك ظامن لها متعمدا كان او ناسيا او جاهلا وانه اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الظمان على المباشر الا ان تعذر تضمينه لفقد او امتناع او عسر او نحو في حال الضمان على المتسبب بغير حق نعم يعني هذه اه قاعدة اه اخرى من من قواعد الكلية ان ان تلف الاموال اذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب اذا اجتمع في التلف مباشر ومتسبب من الذي يضمن؟ هل يضمن المباشر الذي باشر الاتلاف او الذي يظمن المتسبب يقول الشيخ رحمه الله اذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الظمان على المباشر كان الظمان على المباشر هذي عليها امثلة توضحها منها مثلا لو ان شخصا حفر بئرا في طريق الناس وفي فيها خطر عليهم ولم يضع مثلا عليها حواجز وجاء شخص اخر بشاة شاة لاحد الاشخاص ورماها في البئر باشر رميها في البئر فهلكته فهلكوا هذه الشاة اجتمع فيه امران متسبب وهو من حفر البئر ومباشر وهو من القاها. من الذي يضمن الذي يضمن المباشر الذي يضمن المباشر وليس المتسبب وهذه لها امثلة يعني في تلف الاموال اذا كان هناك مباشر للتلف ومتسبب في التلف الذي يحاسب على ذلك هو المباشر لا المتسبب مثلا شخص سرق مالا من اخر سرق مالا من اخر ثم اخذ المال واودعه عند اخر المال مسروق اودعه عند اخر فظاع المال عند المودع فهنا التلف اجتمع فيه مباشر ومتسبب السارق هو الذي باشر السرقة واخذ واخذ المال من من اه من حرزه او مثلا قل يعني شخص دل اخر على مال قال له يوجد مال طريقة كذا فصار متسببا ثم باشر الاخر سرقة ذلك المال الذي يضمن هنا المباشر وليس المتسبب وهي تمشي في مسائل كثيرة جدا نعم ومنها ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع فانه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك اه من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع بنية الرجوع يعني الرجوع على من عليه الدين يعني مثلا اه اه شخص عليه عليه دين وكان غائبا كان غائبا وجاء صاحب الدين وقال له لفلان في ذمتي مثلا مئة ريال مئة ريال قال له مسافر لكن خذ هذه المئة وانا اذا جاء اخذ منه هذا معنى بنية الرجوع بنية الرجوع قال انا هذي مئة خذها واذا جاءنا اخذ منه قوله اذا جاء ناخذ منه هذي نية الرجوع الى صاحب الدين مثال اخر مثلا شخص مسافر وتعطلت نفقة اولاده طال سفره فتعطلت نفقة اولاده فجاره من باب الاحسان الى اولاده قال ماذا تحتاجون فجاء لهم بالحاجة التي يحتاجونها بمئة ريال بمئتين ريال وفي نية الرجوع بنيته الرجوع الى من؟ الى صاحب الدار اذا رجع يأخذ منه فالقاعدة هنا ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع اي نية الرجوع اليه فانه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك. لان هذا باب احسان لان هذا باب اه احسان وما على المحسنين من سبيل. فهو مثلا اه تعطلت نفقة اولاده فاحسن الى اولاده آآ بدلا يبقوا جياعا ويتضررون احسن اليهم وعندما احسن قصد بهذا الاحسان ان يرجع اليه اذا يقول انا دفعت في في نفقتهم مئة ريال فله ذلك له ذلك من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه فانه يرجع ولو لم يأذن في ذلك حتى لو لو قال له انا ما اذنت لك انك تنفق عليهم ما اذنت لك الا تنفق عليهم ما يلزم اذنه. لان هذه آآ آآ يعني قد يحصل به مضرة على على ولده وتعطل يعني آآ مصالح اولاده فالحاصل ان هذه ان هذه قاعدة من القواعد ان قواعد الكلية ان من ادى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع عليه فانه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك نعم ومنها ان الوصف في الشيء الذي بيد الغيب وذلك الغير لا يدعيه لنفسه انها بينة اه منها ان الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه لا يدعي نفسه يعد ذلك بينة يعد ذلك الوصف يعد ذلك الوصف بينة فمثلا لو ان شخصا اه التقط لقطة وجد محفظة وفيها نقود لا يدعيها لنفسه فجاءه شخص قال له يا اخي هذي المحفظة التي في يدك لي قال لها اثبت لي انى عليك. يقول لا فيها هويتي ومكتوب اسمي ورقم هويتي كذا والمبلغ الموجود فيها كذا وفيها ورقة في من صفتها كذا الوصف يعد ماذا يعد بينة الوصف يعد بينة فيما آآ يقول الشيخ فيما لا يدعيه المرء لنفسه. مثالها اللقطة لقطة وجدها لا يدعيها من التقطها لا يدعي انها لنفسه زين فاذا جاء صاحبها ووصفها وصفها فالوصف يعد بينة مال وجد بيد سارق وجد بيد سارق فجاء صاحب المال وقال هذا المال الذي بيده لي هذا المال لي فقالوا اثبت قال المال صفته كذا عدده كذا ووصفه وصفه بما يؤكد انه له فهذا يعد ماذا يعد بينة الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة. بين هذا خبر آآ المبتدأ او آآ او او نعم خبر وقوله ان الوصف بينة. نعم ومنها ان من تعجل شيئا قبل اوانه ان الوصف الوصف اسم منا وبين خبرها. نعم احسن الله اليك. ومنها ان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه هذي ايضا قاعدة قاعدة من قواعد الشريعة ان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه تعجله على وجه محرم. عوقب بحرمانه من امثلة هذه القاعدة الواضحة ان القاتل لا يرث القاتل لا يرث لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فعوقب بالحرمان عوقب بالحرمان اذا مثلا شخص اوصى لشخص بمال وهذا الموصى له بالمال يريد ان يتعجل المال فقتل الموصي فقتله ما يأخذ شيئا عجل شيئا قبل اواني بطريقة محرمة فعقوبته الحرمان وهذه القاعدة كما ذكر العلماء كما ان في احكام الدنيا ايضا في احكام الاخرة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة هذا ينطبق عليه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه نعم ومن احكامه الكلية انه اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها وان تزاحمت المفاسد وكان لابد من فعل احداها ارتكب الاخف منها لدفع الاشد مفسدة وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى لان الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح او او تكميلها ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الامكان ايضا هذه من القواعد الكلية اذا تزاحمت المصالح يعني هنا مصلح هنا مصلحة لكن المصلحة التي هنا ارجح قدم الاعلى منها قدم الاعلى منها والامثلة على ذلك ايضا كثيرة. مثلا قول قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة قوله حياء هذي مصلحة الامة قتل فرد قصاصا هذا فيه مصلحة للامة لو قال قائل آآ لو ابقي هذا الرجل مراعاة لمصلحة بقائه يعمل الخير الى اخره فهذه مصلحة لكن هناك مصلحة اعظم منها هناك مصلحة اعظم منها. فاذا تزاحمت المصالح تقدم المصلحة الاعلى تقدم المصلحة الاعلى. مثلها تماما اذا تزاحمت المفاسد. هنا مفسدة وهنا مفسدة يرتكب المفسدة الاخف وهذا ايضا عليه امثلة مثل الرجل قصة الرجل الذي بال في المسجد اه نهره الصحابة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركوه هنا عندنا مفسدتان مفسدة البول في المسجد تركه يبول في في في موضع واحد من المسجد او زجره زجره لو تتأمل في في في الحالتين حالة تركه يبول في مكان واحد بدأ بالبول يبول بمكان واحد او يزجر فيقوم هذا يترتب عليها امور اذا زجر وقام قد يتناثر البول ما يملك نفسه فيجزغ ويقوم من الزجر ثم يتناثر البول في اماكن عديدة في في في مسجد هذي مفسدة قد يلحقوا مفرة قد يلحقهم فتزاحمت مفاسد فينظر الى ماذا المفسدة الاخف فترتكب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يتركوه ان يتركوه فيكون البول مجتمعا في مكان واحد ومعين ولا يلحق الشخص بمنعه عن اكمال بوله حصر او مضرة او غير ذلك ولا يحصل مفسدة اخرى وهو ان ينتشر البول في اماكن في في المسجد قال وعلى هذا من مسائل فقه ما لا يعد ولا يحصى. نعم ومنها ان اطلاق التشريك في الوصايا والهبات والاقرارات وايقاع العقود والفسوخ على الاعيان وغير ذلك كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم وكذلك في الاشياء المشتبهة التي يعلم انها لهؤلاء الاشخاص ولا يعلم مقدار ما لكل فانهم يتساوون فيها آآ ايضا من القواعد اطلاق التشريك في بالوصايا والهبات والاقرارات الى اخره كل ذلك يقتضي المساواة كل ذلك يقتضي المساواة بين من شرك بينهم في شيء من ذلك الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم. الا ان دل دليل على المفاضلة بينهم اه الاصل ان يشرك بينهم اذا كانوا متساوين يعني مثلا لو ان شخصا اوصى بثلثي ماله بثلثي ماله لرجلين رجل له الثلث ورجل له الثلث وتوفي فامتنع الورثة لان الوصية لا تزيد على الثلث فهذا الثلث كل من الثلث هو اوصى بثلثين لرجلين فالثلث يكون لمن مقسوما بينهما بالسوية لان لانهما متساويان في الاشتراك في في الوصية لكن يقول الشيخ الا ان دل الدليل على المفاضلة لو كان هناك آآ وصية بثلث دين على الميت وميراث هنا في دليل على المفاضلة وهو ان الدين يبدأ به ولو استغرق المال عن الموصى له او الورثة لان هذا حق لصاحب المال هذا حق لصاحب المال قال الا ان دل الدليل على المفاضلة ايضا الامور المشتبهة الامور المشتبهة ما يتبين آآ جاء في حديث ضعيف في سنن سنن ابي داوود ان رجلا اختصما على دابة كل واحد منهم يقول انها لي يقول انها لي وهذا اتى بشاهدين وهذا اتى بشاهدين وكل يدعي انها فحكم عليه الصلاة والسلام لهما بالمناصفة الاشياء المشتبهة التي ما يتبين آآ يكون آآ التشريك بينهما المناصفة عند آآ عند الاشتباه هذي اخر القواعد التي ذكر رحمه الله تعالى نعم وادلة هذه الاصول من الكتاب والسنة ظاهرة وهي اصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم وهي من محاسن الشريعة ومن اكبر البراهين على ان ما جاء به الرسول حق من عند الله محكم الاصول متناسب الفروع عدل في معانيه تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد اذ غيرها تبع لها وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها والله اعلم. قول الشيخ هنا في اخر كلامه ينبغي ان ننتبه يقول فلنقتصد على هذه القواعد اذ غيرها تبع لها وهي تغني عن غيرها ولا يغني عنها سواها. هذا يؤكد ان هذه القواعد التي جاءت هنا اعتنى الشيخ بانتقائها حتى انه جزم هنا اه في اخر ذكره لهذه القواعد انها تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها هذا يدل على ان الشيخ رحمة الله عليه اعتنى بهذه القواعد وجمعها جمعا دقيقا والشيخ في هذا الباب باب القواعد عنده المام آآ المام كبير وعناية كبيرة جدا وتتبع لكلام اهل العلم له كتاب رحمه الله تتبع فيه كل كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم كتابا كتابا يقرأها ويستخرج ما فيها من الاصول والقواعد والضوابط يسمي لك الكتاب ويستخلص والاخر ويستخلص. حتى جمع اكثر من الف قاعدة وضابط واصل في مجلد واحد. طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول هو كتاب مطبوع في مجلد كبير طريق الوصول الى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول فهو رجل ملم بهذا الباب معتني به عناية كبيرة ودرس درس القواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر انه درسهم كتاب القواعد لابن رجب كاملا حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأنا مع الشيخ في دراسة كتابه القواعد عدد يقول والكتاب مادته ثقيلة فيقول بدأ يقل الطلاب حتى انه لم يختم معه كتاب القواعد الفقهية الا انا وحدي ما استمروا الطلاب الباقين يقول فلما ختمت الكتاب لقيني الشيخ من القد واعطاني تفاحة وكانت المرة الاولى من حياتي ارى التفاح وقلت هذا يا شيخ ما هو نطبخه ولا ايش نفعل به؟ قال لا هذا تقطعونه وتأكلونه فاخذتها وذهبت الى البيت وجمعت الاهل وجبت صحن وسكين والاهل كلهم مجتمعين عندي وقطعتها على عددنا كلا اخذ قطعة صغيرة من هذا بعد ان انهى سماع شرح الشيخ ابن سعدي للقواعد الفقهية لابن رجب الشاهد انه ملم بالقاعدة. وهنا يقول لك ان هذه القواعد تغني عن غيرها لما يقول الشيخ آآ تغني عن غيرها خذها من رجل ملم آآ بهذا الباب المام فهذا يؤكد ان هذه القواعد ينبغي ان يعتنى بها ولهذا اقترح اه على طلاب العلم ان يفردوا هذه القواعد في رسالة صغيرة ثم يعتنى بها في الدورات العلمية التي آآ تكون في اسبوع او تكون في مثلا اوقات معينة وتكون كمتن صغير جامع لقواعد عظيمة واصول متينة فينفع الله سبحانه وتعالى بهذه القواعد بعد ذلك عقد الشيخ فصول كثيرة آآ جميلة في سير الانبياء سير الانبياء يستخلص سيرهم من نصوص القرآن وايات اه القرآن فهذه الفصول باذن الله سبحانه وتعالى ان نؤجل آآ دراستها الى بداية الفصل القادم ان شاء الله نؤجل دراستها الى بداية الفصل القادم الاحد الذي هو في اول الدراسة في بداية الفصل القادم وفي الفترة المقبلة اه عدد من الطلاب عندهم اختبار فهم بالخيار سنقرأ هي كتاب لي بعنوان الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة سنقرأ في هذا الكتاب آآ وسيكون الهدف المرور على هذه الاذكار التذكير بها والتعليق المختصر حتى في مدة مدة الاسبوعين نحاول ننهي الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى القراءة اعتبارا من الاحد القادم ستكون في كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا