بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دورة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق احكام المياه وفرائض الوضوء وبقيت لنا بعض المسائل اليسيرة في اخر مبحث فرائض الوضوء نذكرها اليوم ان شاء الله تعالى قبل ان ننتقل الى مبحث سنن الوضوء قال الناظم فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين خل الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر ذكرنا فرائض الوضوء وان وانها السبعة وذكرنا الفور والدلكة والنية ثم الفرائض المذكورة في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا الذي نظمه ابن عاشر بقوله وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين وهذا قد شرحناه انفا لكن بقي لنا ان الناظم قال والفرد عم مجمع الاذنين يقصد بذلك ان فرض غسل الوجه يشمل ما بين الاذن الى الاذن الاخرى وهذا هو حد الوجه عرضا وهذا معنى قوله هو الفرض عما مجمع الاذنين واما حجه طولا فذكرناه في الدرس السابق وانه من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وان قولنا منابت الشعر المعتاد ندخل بذلك في حد الوجه موضعا الغنم ونخرج منه موضع الصلاة والفرض عنا مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين يشير بذلك الى ان الغاية في قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ان الغاية هنا داخلة في المهيأ ان الغاية داخلة في المغيب فاذا غسل المرفقين داخل في غسل اليدين هذا معنى قوله والمرفقين عما والكعبين ان يجب غسل المرفقين مع غسل اليدين ويجب ايضا غسل الكعبين مع غسل الرجلين. وهذا قد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا دليله من السنة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وان اه الادلة عليه في السنة كثيرة ثم قال خلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر بمعنى ان تخليل اصابع اليدين داخل في غسل اليدين فاذا تخليل اصابع اليدين فرض ودليل وجوب تخليل اصابع اليدين حديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فهذا امر والامر يفيد الوجوب الا ان يدل دليل على غير ذلك ثم ايضا مما يدل عليه ان الاصابع من الظاهر ان ما بين الاصابع من الظاهر اي اشياء ظاهرة بخلاف ما بين اصابع الرجلين فانها باطنة. ولذلك جعلوا تخليل اصابع الاصابع اليدين فرضا وتخليل اصابع الرجلين وسنة على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى هذا معنى قوله خلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر اي يجب تخليل شعر الوجه اذا كان جلد الوجه يظهر من تحته اذا كان الجلد يظهر من تحته فانه يجب تغفيله. لم لانه حينئذ يكون الوجه ظاهرا ومن المعلوم ان غسل الوجه واجب من المعلوم ان غسل الوجه واجب. واذا كان ما تحت اللحية الخفيفة ظاهرا فانه يكون من من قبيل غسل الوجه المأمور غسله فلاجل ذلك قالوا اذا ظهر الجلد من تحت اللحية اي بان كانت اه اللحية خفيفة ويدخل في ذلك كل شعر في الوجه كالحاجبين والاهداب ونحوهما ونحوها اقول اذا كان الجلد يظهر فانه يجب آآ التخليل ايصال الماء الى البشرة. اما اذا كانت اللحية كثيفة فحينئذ اه بمعنى انها تمنع وصول الماء الى البشرة فان تخليل اللحية حينئذ لا يكون واجبا لان البشرة تكون عندئذ من الباطن لا من الظاهر وينتقل الفرض الى اللحية ينتقل فرض الغسل الى اللحية. لان اه كما ذكروا الوجه مشتق من المواجهة فاذا كانت اللحية كثيفة تمنع ما دونها فانها هي المواجهة فيجب غسلها حينئذ اما اذا كانت اللحية خفيفة فان الذي يواجه هو الجلد الذي يظهر من تحت اللحية اذا هذه مسألة خلي الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر بقيت مسألة لم نشر اليها عند ذكرنا مسح الرأس وهي ان المالكية يوجبون مسح الرأس كاملا يوجبون مسح الرأس كاملا وذلك لقول لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء هنا للانصاق وليست للتبعيض خلافا لمن ذهب من العلماء الى ان الباء للتبعيض وجعلوا ذلك دليل على جواز مسح بعض الرأس اما عند المالكية فهم يقولون لا يعرفوا عن اهل اللغة ورود الباء للتبعيض. وانما الباء هنا للالصاق او للتو اكيد واذا قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم معنى ذلك انه يجب تعميم الرأس بالمسح كما في قول الله عز وجل في اية التيمم آآ امسحوه بوجوهكم وايديكم منه فايضا عند المالكية وعند المخالف يجب تعميم الوجه بالمسح يجب تعميم الوجه بالمسح. قالوا فلا فرق بين تعميم الرأس بالمسح في الوضوء وتعميم الوجه بالمسح في التيمم وما ورد في السنة من كون آآ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ونحو ذلك او مسح على الناصية واكمل على العمامة هم يقولون ان هذا خلاف الاصل فان الاحاديث المتكاثرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس وليس فيها انه مسح بعض الرأس. اذا قالوا تلك الاحاديث القليلة التي فيها المسح على اه الناصية والعمامة او على العمامة قالوا هذه ينبغي ان آآ ينظر في تأويل لها لتوافق الادلة الاخرى قالوا وتأويل ذلك ان هذا لاجل المشقة. لاجل مشقة نزع العمامة. فاذا كانت العمامة فوق الرأس ومن المعلوم ان انها قد يكون تكويرها صعبا. وقد يكون في نزعها مشقة على الرأس او مثلا بعض الناس قد يتأثر في البرد اذا اه تعرض رأسه للهواء ونحو ذلك من انواع المشقات التي يمكن تصورها هنا قالوا فاذا المشقة في نزع الامامة جاز المسح على العمامة لاجل ذلك ومثله ما ورد من المسح على الناصية ثم الاكمال على العمامة. ومثله المسح على خمار المرأة بل هو اولى من جهة ان المشقة بنزعه قد تتأكد في بعض المواضع بل بعض فقهاء المالكية يفتون بان آآ المرأة اذا كان على رأسها حناء او حتى للزينة وصعب عليها ازالته وكانت طبقة كثيفة فوق الرأس قالوا بجواز المسح عليه لاجل المشقة قالوا خصوصا اذا كانت المرأة اذا لم تفعل ذلك فانها تترك الصلاة رأسا. قالوا فان مصلحة اداء الصلاة ولو مع مخالفة المذهب في مسألة المسح على حائل مقدمة على مصلحة موافقة المذهب في هذه المسألة. فلذلك كل هذه يجعلها المالكية من قبيل آآ الاشياء المستثناة لاجل دفع المشقة وهنا الذي ورد في السنة انما هو آآ المسح على العمامة والمسح على الناصية ثم الاكمال على العمامة ومسح الرأس كله ولم يرد في السنة المسح على بعض الرأس فقط اذا هنا صورة ممنوعة وهي المسح على بعض الرأس مع كون بقية الرأس غير مغطى بعمامة ونحوها. هذه الصورة ممنوعة ولا دليل عليها من السنة. وهنالك سورة متفق عليها وهي المسح على الرأس كله. هذه متفق عليها بين المذاهب كلها. وهنا صورتان وردتا في السنة آآ بعض العلماء يحملها على المشقة وهما المالكية واخرون يجعلونها شيئا مطلقا وهي اما المسح على العمامة واما المسح على الناصية اي مقدم شعر الرأس ثم الاكمال على العمامة. فهذا الذي اردنا ذكره في قضية مسح الرأس وهذا الذي ذكرناه هو مشهور مذهب مالك وهو قول مالك نفسه وورد عن بعض ائمة المالكية غير ذلك الوالد عن محمد بن مسلمة جواز او اجزاء مسح ثلثي الرأس. وورد عن اشهب آآ اجزاء مسح ونحو ذلك من الاقوال لكنها مخالفة لقول مالك نفسه آآ مشهور مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا اذا من فرائض وننتقل الى سنن الوضوء. قال في سنن الوضوء سننه السبع ابتدا. غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الاذنين. مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه انا المختار ذكر الناظم هنا ان آآ سنن الوضوء تبعه وهذا مخالف للمشهور في المذهب الذي يجعلها ثمانية وذلك بزيادة سنة اخرى لم يذكرها الناظم هنا وهي سنة تجديد الماء لمسح الاذنين سيأتينا في موضعه ان شاء الله تعالى. يقول سننه السبع ابتدا غسل اليدين. سنن هذا مبتدأ خبره غسل اليدين. وابتداء هذا فمنصوب على الظرفية اصوات ابتداء اذا سننه السبع غسل اليدين ابتداء اذا اول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين اي الى الكوعين عند بداية الوضوء بمعنى قبل ادخال اليدين في الاناء ودليل ذلك الاحاديث الكثيرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث حمران. مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم اكمل صفة الوضوء. اذا اول شيء هو غسل غسل الكفين ثلاث مرات. وقال عثمان اه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذه سنة غسل اليدين اه الى الكوعين اي غسل الكفين وايضا عند المالكية بل عند الجمهور يدخل في ذلك حديث اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. فانه لا يدري اين باتت يده هذا الحديث محمول عند الحنابلة على شيء اخر غير سنة آآ غسل اليدين الى آآ الى الكوعين التي تكون في اول الوضوء. فهم يقولون هنالك سنة هي هذه التي ذكرناها غسل اليدين الى الكوعين قبل الوضوء. وهنالك شيء واجب مرتبط بالاستيقاظ من نوم الليل خصوه بالاستيقاظ من نوم الليل وتدل على ذلك بقوله اذا استيقظ هذا الاستيقاظ ونوم الليل جاءوا به من قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا والبيتوتة لا تكون الا في الليل. لكن عند المالكية هذا شيء كن واحد وقالوا هذا الغسل للكفين قبل ادخالهما في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم ليس واجبا وانما هو سنة ودليل عدم وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالشك فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا التعليل بالشك قرينة تنقل الامر في قوله فلا يدخل يديه حتى يغسلهما من الوجوب الى الاستحباب عند الجمهور ومنهم المالكية فاذا التعليل بالشك يقتضي الاستحباب للوجوب. ولاجل ذلك قالوا اذا اذا استيقظ من النوم فانه لا يدخله فانه لا يدخل كفيه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا قالوا هذا محمول على السنية والاستحباب وليس اه واجبا كما يقوله الحنابلة. واذا لا يفرقون بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى حديث حمران حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره ولا يفرقون بين المستيقظ وغير المستيقظ. عندهم سنة واحدة هي انه اذا بدأت الوضوء يشرع لك ان تغسل يديك وهذا من سنن الوضوء ثم قال ورد مسح الرأس هذه هي السنة الثانية السنة الثانية هي رد مسح الرأس نعم رد مسح الرأس دليله الحديث الذي ذكرنا انسا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه بمعنى ما يحاذي الوجه من الرأس بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه مفهوم؟ فاذا هذا يدل على سنية رد مسح الرأس فمسح الرأس المذكور في الاية القرآنية والذي هو فرض يتحقق بالاولى اي يتحقق بمسح الرأس مين مقدم الرأس الى القفا واما ما زاد على ذلك فلا يكون الا سنة. لان الفرض قد تحقق بالمسحة الاولى. هذا معنى ورد مسح الرأس ثم قال مسح الاذنين اي مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه بمعنى هذا يدل اولا على سنية مسح الاذنين ويدل ثانيا على السنة الاخرى التي اغفلها ابن عاشر وهي تجديد الماء لمسح الاذنين مفهوم؟ تجديد الماء لمسح الاذنين فين كان عند علماء الحديث في هذا الحديث اشكال هذا الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي وغيره ولكن ذكر جماعة من العلماء ان المحفوظ انما هو الحديث الوارد عند مسلم انه مسح برأسه بماء غير فضل يديه بمعنى انه جدد الماء لمسح الرأس لا لمسح الاذنين فاذا في الحقيقة قضية تجديد الماء لمسح الاذنين دليله من جهة الحديث ليس قويا اي دليل المقصود هنا دليل السنية والا لو فعلهما لو فعل ذلك اه لغير الاستنان فلا شيء فيه لكن دليل السنية ليس قويا من جهة الحديث. ولذلك هذه السنة وان قال بها جماعة من العلماء وهي مشهور المذهب فان فيها شيئا من النظر والذي نتأكد منه هو ان مسح الاذنين سنة. اما تجديد الماء لمسحهما ففيه شيء من التوقف وقلنا مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وظاهر الاذن هو على الصحيح هو ما كان محاذيا للرأس وباطن الاذن هو ما كان مواجها. لان الاذن عضو كأنه مقلوب يعني. فظاهره هو ما كان من جهة الرأس وباطنه هو ما كان مواجها وظاهرا للعيان هذا معنى قوله مسح الاذنين ثم قال مضمضة استنشاق استنثار مضمضة بحذف التنوين لاجل الوزن استنشاق استنثار المضمضة معناها ادخال الماء الى الفم وتحريكه داخل الفم من شدق الى اخر ثم مجه واخراجه هذا هو المضمضة والاستنشاق معناه جذب الماء الى الانف بنفس جذب الماء الى الانف الى داخل الانف بنفس والاستنفار عكسه وهو اخراج الماء من من الانف ونثره بنفس مفهوم ادلة المضمضة والاستنشاق والاستنثار كثيرة في السنة منها ما ورد في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم بصفة الوضوء ثم تمضمض ثلاثا واستنفر ثلاثا والاستنثار لا يكون الا بعد استنشاق. فانهما متلازمان وايضا في حديث عثمان ثم تمضمض واستنشق واستنثر ووردت وردت بعض الاحاديث فيها الامر بالاستنشاق او الامر بالاستنثار كما في حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وايضا الحديث الذي ذكرنا انفا حديث لقيط بن الصبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا حديث فيه الامر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ولكن حمل الجمهور ومنهم المالكية هذه الاحاديث التي فيها الامر على السنية لا على الوجوب واستدلوا على ذلك بان الاية القرآنية التي ذكرت فرائض الوضوء لم تذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنشاق وثانيا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارشد المسيء صلاته لم يذكر له من ضمن الاشياء التي في الوضوء لم يذكر له المضمطة والاستنشاق والاستنشاق قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وايضا استدلوا من جهة النظر بان الاستنشاق والمضمضة غسل لشيء من باطن الجسد والمعهود في الوضوء انما هو غسل اشياء من ظاهر الجسد. لا من باطنه فحملوا هذه الاحاديث التي ورد فيها الامر بالمضمضة والاستنشاق على السنية لا على الوجوب هذا مذهب المالكية في هذه المسألة ثم قال ترتيب فرضه وذا المختار اي ان الترتيب بين الفرائض فيما بينها سنة ومعنى الترتيب ان يأتي بها على المذكور في الاية القرآنية على المذكور في الاية القرآنية التي فيها غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين و كل من وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بكونه كان مرتبا فمن قدم الوجه مثلا على اليدين او قدم عفوا فمن قدم اليدين على الوجه او قدم الرجلين على الرأس فانه يكون مخالفا لسنة الترتيب وذهب بعض العلماء كالحنابلة الى وجوب الترتيب واظن الشافعية ايضا. الى وجوب الترتيب واستدلوا بان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا الفاء هذه رابطة بين الشرط وجزائه فلو ان الشخص المتوضأة غسل يديه قبل وجهه فانه يكون قد جاء بفاصل بين الشرط وجزائه قالوا لان الشرط هو اذا قمتم الى الصلاة والجزاء هو اغسلوا وجوهكم. قالوا ولا يجوز الفصل بين الشرط وجزائه وفي هذا الذي قالوه نظر لان هذه الجمل المتعاطفة كلها هي جزاء الشرط واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه الاربعة كلها هي جزاء الشر ولذلك قالوا لو ان سيدا قال لعبده اذا كان الغد فاشتري اه كيلو غراما من اللحم ويذهب هذه الثياب الى من يغسلها قالوا فلو ان هذا العبد عكس الامر فذهب بالثياب الى الغاسل قبل ان يشتري اللحم لم يكن مناقضا لمقصود سيده لان المطلوب عند وجود الشرط انما هو الاتيان بهذه الامور مجتمعة لا الاتيان بها مرتبة ويتأكد ذلك بان الواو في اصل اللغة لا تقتضي الترتيب وقد ذكروا في حروف المعاني لكل حرف من الحروف معنى خاصا به فقالوا مثلا ان الفاء للتعقيب وهو الترتيب بغير مهلة وان ثم للترتيب مع المهلة وان الواو لمطلق الجمع على الصحيح. فلا تفيد ترتيبا مفهوم وايضا آآ قال الذين يوجبون الترتيب قالوا مما يدل على وجوبه ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم ذكر الممسوح قال وهو اه وامسحوا برؤوسكم ثم رجع الى ذكر المغسولات قالوا ولا آآ فائدة من جهة البلاغة لايراد الممسوح بين المغسولات الا وجوب الاتيان بهذه الاعضاء على هذا الترتيب ونحن نقول هذا لا يدل على الوجوب وانما يدل على السنية فان الوضوء السليم الموافق للسنة هو الوضوء المرتب هذا لا ننازع فيه وهذا الوضوء المرتب فيه مسح الرأس بين غسل الوجه واليدين وبين غسل الرجلين فاذا كون هذا يدل على الوجوب ليس ظاهرا وانما هو موافق للترتيب الصحيح الذي ينبغي ان يكون. وهذا لا يدل على الوجوب اهو واستدلوا باشياء اخرى ونقاشات متعددة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعوده على الصفا وقوله ابدأ بما بدأ الله به. قالوا فهذا يدل على ان الواو في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله تفيد الترتيب. فيبدأ بالصفا قبل المروة وهذا جوابه ظاهر فانه لو كانت الواو تفيد الترتيب في هذه الحالة لفهم الصحابة ذلك وهم العرب الاقحاح ولمحتاجوا الى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ابدأ بما بدأ الله على الرواية الصحيحة المشهورة. فاذا هنالك كلام طويل في هذه المسألة والذي تميل النفس اليه عدم وجوب انه من السنن. نعم على ان هذا الذي ذكرناه من ان ترتيب الفرائض هو سنة انما هو في مشهور مذهب ما لك. ولذلك قال وذا المختار اي هذا هو المختار وهنالك قول اخر عند المالكية داخل المذهب يقول بفرضية الترتيب يقول بان الترتيب فرض مفهوم ولكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا هنا اذا هذه هي سنن الوضوء. ثم انتقل الى مندوبات الوضوء فقال واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الاناء والشفع والتثبيت في مغسولنا بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله اصابعا بقدمه هنا يذكر الفضائل اي المندوبات وهي احدى عشرة فضيلة قال واحد عشر الفضائل اتت اصلها واحد عشر لكنه سكن العين للوزن وهذا جائز على اعتبار ان هذه الكلمة المركبة صارت كالكلمة الواحدة فجاز فيها هذا التسكين. فقال واحد عشر وهذا يحتاج اليه اهل النظم كثيرا لان احد عشر فيها متحركات كثيرة. فيصعب ان تدخل في وزن من اوزان الشعر فيحتاجون الى ساكن يفصل بين هذه المتحركات يقول احد عشر الفضائل اتت اولها قال تسمية والتسمية او البسملة هي قول بسم الله في اول الوضوء في اول الوضوء والتسمية او يعني قول بسم الله في اول الوضوء ورد فيه حديث وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث عند ابي داوود وغيره وحسنه بعض اهل العلم وان كان في هذا التحسين شيء من النظر وعلى فرض صلاحية الحديث للاحتجاج فانه لا يدل على نفي الصحة وانما على نفي الكمال اما قوله في الشطر الاول لا صلاة لمن لا وضوء له فهذا نفي للصحة اي لا تصح الصلاة ولا تجزئ الا بوضوء وادلة ذلك كثيرة ومتعددة وعليها الاجماع واما الشطر الثاني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالاتفاق واقع على ان المقصود هنا ليس نفي الصحة. وان انما نفي الكمال فقط وعلى كل حال فالتسمية آآ متفق على مشروعيتها في الوضوء في الجملة وانما اختلفوا في درجتها فهي مندوبة عند المالكية اي من الفضائل وهي عند ابي حنيفة والشافعي سنة واحمد اختلفت الرواية عنه قيل سنة وقيل واجبة مع الذكر فعلى كل حال يمكن ان نقول الاتفاق حاصل على مشروعيتها في الجملة وانما الخلاف واقع في درجتها هل هي سنة او فضيلة او واجبة ثم قال وبقعة قد طهرت اي من فضائل الوضوء ان يتوضأ في بقعة اي في مكان طاهر بمعنى من شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل فهذان امران من شأنه الطهارة اي هو مكان الاصل فيه انه يكون طاهرا هو مكان معد للطهارة وليس مكانا معدا للنجاسات وهو طاهر فعلا لانه قد يكون من شأنه الطهارة ومعدا للطهارة ولكن فيه نجاسة هذا قد يحدث حتى في الاماكن ففي اكثر اماكن طهارة كالمسجد مثلا قد تقع فيه نجاسة فالمقصود ان من فضائل الوضوء البقعة الطاهرة والسبب في ذلك هو مخافة ان يتطاير شيء نجس على ثوبه او بدنه عند الوضوء اذا كان الموضع متنجسا فيمكن ان يتطاور شيء عند رش الماء يمكن ان يتطاير شيء من النجاسة الى بالمتوضئ او بدنه فلاجل ذلك قالوا بالبقعة الطاهرة وقد يقال ايضا ان آآ هذه فضيلة لاجل اه ما يقع فيها من الذكر الملازم للوضوء فالوضوء فيه ذكر في اوله وهو التسمية وفيه ذكر في اخره فهذا الذكر ينزه عن الاماكن غير الطاهرة واما ما يسمى في زماننا هذا دورة المياه ما فيه تفصيل في الحقيقة فان آآ يعني النجاسات لا تستقر فيه وانما تذهب النجاسات تذهب فلذلك اه لا حرج من الوضوء فيما يسمى دورة المياه او ما يسمى الحمام ونحو ذلك الا ان خشي من تطاير شيء على بدنه او ثوبه والا فليست كحشوش الازمنة السابقة التي تبقى النجاسة في قرار المكان. الان هذه النجاسات تذهب مع الماء ولا تبقى فهذا وجه الفرق بين آآ حشوش هذا الزمان والحشوش السابقة في الازمنة السابقة ثم قال تقليل ماء اي من فضائل الوضوء ومندوباته ان يكتفي من الماء بما يتحقق به اسم الوضوء ولا يشرف فيه فان الاسراف في الماء مذموم في الشرع بل الاسراف مذموم في الشرع مطلقا في الماء وفي غيره قالوا ولو كان بقرب نهر او على شط بحر فانه مع ذلك عليه ان يقتصد في الماء وهل لذلك حد معتبر في الشرع لا لان الامر يختلف باختلاف الاشخاص باختلاف الناس يعني ولكن من اراد السنة المحضة واراد ان يقتضي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولذلك من كان حريصا على السنة فعليه ان يراعي هذا الامر لا نقول ان هذا من قبيل الواجبات لكن هذا من قبيل المندوبات واكثر الناس في هذا الزمان لا يحقق هذه هذا المندوب الا النادر وذلك لكثرة الماء يعني الحضارة التي نحن فيها الان كثرت فيها المياه بشكل كبير لا يقال بما يوجد في عند اهل الصحراء وعند اهل البوادي. ولاجل ذلك صار الناس يسرفون في اه استعمال الماء ولكن السنة انه لا يزيد على المد ونحوه يعني يمكن ان يزيد شيئا قليلا بحسب الحاجة ولكن لا يزيد كثيرا اه في هذا المجال. نعم قال تقليل ماء وتيامن الاناء الاناء قصره للوزن واصله الاناء اي من المندوبات ان يجعل الاناء الذي يتوضأ منه عن يمينه وهذا لاجل القاعدة الشرعية العامة في هذا المجال. وهي استحباب التيمن في اكثر الاشياء كما في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعني متى امكن البدء باليمين فهو الاولى والافضل بشرف اليمين اذا قورنت بالشمال فلذلك الاصل هو هذا ان تضع الاناء عن يمينك لكي تغرف منه بيمينك تدخل يدك اليمين وتغرف منه. قالوا هذا اذا كان الاناء واسعا كالطس ونحوه قالوا اما اذا كان الاناء ضيق الفم كالابريق ونحوه فان الافضل ان تجعله على يسارك لكي تصب به على يمينك يعني تضعه على اليسار لكي تصب به على اليمين نعم المندوب الذي بعده هو بدء الميامن الا عفوا قال وتيمن الاناء والشفع والتثبيت في مرسولنا معنى الشفع اي الاتيان بغسلتين اثنتين ومعنى التثليث بي ثلاث مراكش فالفرض يتحقق بالمرة الواحدة ولكن الزيادة على الواحدة من المندوبات ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال دعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين مرتين الى المرفقين هذا فيه الغسلة الثانية وفيه الثالثة ايضا وحديث عثمان بن عفان ايضا فيه توضأ فغسل يديه ثلاث مرات وهكذا فاذا الغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة مندوبة وقوله والشفع والتثبيت في مغسولنا ليخرج ما ليس مغسولا وهو الرأس فان الرأس ممسوح لا مغسول والرأس لا يزاد فيه على مرة واحدة. ولم يرد في السنة الزيادة على المرة الواحدة في الرأس فلا يندب الزيادة على واحدة فيه ثم قال بدء الميامن اي يقدم المتوضئ اليمنى على اليسرى في اليدين وفي الرجلين ودليله حديث عائشة الذي ذكرنا انفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله وايضا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بايمانكم نعم ثم قال بدء الميامئ سواك. والسواك من مندوبات الوضوء و في السنة الحظ كثيرا عليه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وهو ليس واجبا بالاتفاق لا في الصلاة ولا في غير الصلاة والافضل فيه ان يكون بعود الاراكي او نحوه نعم ثم قال وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب هاتان فضيلتان ترتيب السنن فيما بينها والفضيلة الاخرى ترتيب السنن مع الفرائض فترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة مثلا ويقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا لان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان وترتيب السنن مع الفرائض معناه يقدم المضمضة والاستنشاق والاستنفار على غسل الوجه. وهكذا فاذا هاتان فضيلتان عقدهما بقوله وندب اي وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب ثم قال وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله اصابعا بقدمه بدء بدء مسح الرأس هذا ليس خاصا في الحقيقة بالرأس وانما المقصود البداءة بالمقدم في الاعضاء كلها ودليل هذه القضية قول عبدالله ابن زيد آآ يعني في الحديث حديث عبد الله بن زايد قال بدأ بمقدم رأسه فخص ابن عاشر مسح الرأس بهذا لان هنالك قولا بالسنية عند المالكية والا ففي الاعضاء كلها ينبغي موافقة ما ورد في السنة في البداءة بمقدمها ثم اخيرا تخليله اصابعا بقدمه فذكرنا ان تخليل اصابع الرجلين مندوب اما تخليل اصابع اليدين فقد سبق ذكره في فرائض الوضوء وفي الباب حديث المستورد ابن شداد الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره وهذا حمله المالكية على الاستحباب فاذا هذه هي سنن الوضوء ونقف عند هذا القبر لاجل ضعف اه الاتصال في هذا اليوم كان بودي ان اكمل بذكر مكروهات الوضوء مسألة متعلقة بالفور لكن آآ هذه التقطعات قد تسبب شيئا من تشتيت الذهن. نقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين