بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الرابع من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بعبد الواحد ابن عاشر عليه رحمة الله وكنا قد انتهينا في درسنا السابق من ذكر سنن الوضوء وفضائله اي مستحباته ثم نذكر مكروهات الوضوء وذكر فيها قوله رحمه الله تعالى وكره الزيد على الفرظ لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وكره الزيد اي الزيادة على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد فان اعضاء الوضوء اما ممسوح كالرأس واما مغسول كالوجه واليدين فيقول رحمه الله ان الزيادة على الفرض في المسح مكروهة ويدخل في ذلك امور منها الزيادة على القدر المحدد فالذي اذا اراد ان يمسح رأسه مسح معه رقبته فهذا مكروه وهو من التنطع في الدين ومثاله ويدخل في ذلك ايضا الزيادة على العدد بان يمسح رأسه اكثر من مرة واحدة و عند المالكية فان هذه الزيادة اما مكروهة واما ممنوعة اي لهم في ذلك قولان قول بالكراهة وقول بالمنع اي بالتحريم هذا في المسح وفي الغسل ايضا فالزيادة في الغسل غسل الساق مع الرجل هذه زيادة في الموضع والزيادة في العدد كغسل الوجه مثلا اكثر من ثلاث مرات او غسل اليدين اربع مرات او خمس مرات فهذا كله قلنا اما مكروه واما ممنوع. فالذين قالوا بالكراهة قالوا ان هذا مكروه لان فيه اشرافا وتعديا في الماء والاسراف يكره والذين قالوا بالمنع والتحريم ذهبوا في ذلك الى الحديث الصحيح الذي فيه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كالسيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه في اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او فقد اساء في رواية اخرى فقد اساء وتعدى وظلم وهذا ظاهر في ان الزيادة ممنوعة او محرمة لان قوله فقد اساء وظلم او فقد اساء وتعدى وظلم هذا لا يكون الا في الممنوع المحرم لا في المكروه وبعض العلماء توقف في لفظة نقص قالوا فان الاجماع منعقد على ان النقص على ثلاثة في المغسولات في غسل الوجه واليدين ونحو ذلك ان هذا النقص جائز فكيف يقول هذا الحديث فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. قالوا هذا مخالف للاجماع ويمكن ان يحمل لفظ نقص في هذا الحديث على من نقص على واحدة فيكون الممنوع من زاد على ثلاث ومن نقص على واحدة اذا فهذان امران ممنوعان وبه يمكن توجيه هذا الحديث فهذا معنى قوله وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد ثم انتقل الى مسألة متعلقة بالفور فقال وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي لعظا بتخفيف الهمزة. بيبسي لعظا في زمان معتدل يقول عاجز الفور. نحن الان ذكرنا في فرائض الوضوء ان الفور اي الموالاة من الفرائض الان الذي عجز عن هذه الموالاة مثلا بدأ وضوءه ثم عجز عن ايقاعه في فور واحد حتى طال الزمان يقول وعاجز الفور بنى ما لم يقل بيبشر اعظاء في زمان معتدل هنا يفيدنا امرين الامر الاول تعريف الطول فالطول عنده وعند المالكية هو مقدر بيبس الاعضاء في زمان معتدل اي في زمان غير حار ولا بارد في الزمن المعتدل الوقت الذي تحتاج الوقت الذي يحصل فيه لبس الاعضاء ما زاد عليه فهو وقت طويل وما نقص عنه فهو وقت قليل. اذا هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية ان الذي يعجز عن الفور فله حالتان اما ان يكون قد طال الزمان بالضابط الذي ذكرناه فحين اذ عليه ان يعيد الوضوء من اوله لان هذا الوضوء قد فقد فرضا من فرائضه وهو الفور واما ان كان بحيث لم يطل الزمان و مثلا وجد الماء الذي كان ينقصه او نحو ذلك فانه يبني. معنى يبني انه يعتد بما فعله من وضوئه ويكمل عليه وهذا شرح عبارته وعاجز الفور بنى ما لم يطم بيبسي الاعضاء في زمان المعتدل والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة آآ لا نريد ان ندخل فيه الان لانه قد يطول بنا لانهم يقولون هذا العاجز ينظر هل اعد من الماء ما يظن انه يكفيه ثم لم يكف او اخذ من الماء ما يكفيه يقينا ثم لم يكفه ونحو ذلك من التفصيلات نحن نكتفي بما ذكره الناظم هنا في مسألة العجز ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي في نسيان الفرض يقول ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر معنى هذا ان ناسي الفرض له احوال يعني شخص ادى وضوءه ولكنه نسي ان يغسل وجهه مثلا. وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء كما تقرر طيب هذا الذي نسي من وضوءه فرضا هذه الحالة الاولى وسيأتينا حالة اخرى وهي من نسي من وضوئه سنة نتركها الان. الحالة الاولى من نسي من وضوئه فرضا فهذا الذي نسي فرضه ان ذكر عن قرب فانه يعيد ذلك الفرض ويعيد ما بعده لاجل تحصيل الترتيب سنة الترتيب هذا شخص بالمثال يتضح الامر شخص نسي غسل وجهه وتذكر ذلك عن قرب يعني بوقت يسير جدا فحينئذ نقول له اغسل وجهك اي ادي الفرض الذي عليك الذي نسيته وادي ما بعده من الوضوء. لما؟ لانك اذا لم تؤدي ما بعده واكتفيت بان غسلت وجهك و لم تعد ما بعده فانك لا تحصل سنة الترتيب. انت اذا فعلت ذلك لا شيء عليك. لان الترتيب عند المالكية سنة وليس فرضا ولكن لاجل تحصيل هذه السنة فانك تؤدي الفرض المنسي وتزيد ما بعده لتحصيل سنة الترتيب. اذا هذه الحالة اولى الحالة الثانية شخص نسي غسل وجهه ولم يتذكر الا بعد ساعة مثلا اي بالطول بعد طول نقول له اعد ذلك الفرض وحده على اعتبار ان الفور يعني لا لا نوجب عليه ان يعيد الوضوء كله. لما نقول تعتد بوضوئك وتعيد الفرض وحده لان القاعدة عند المالكية ان الفور انما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان فهذا شخص نسي فان الفور يسقط عنه ولا فائدة من ان نقول له كما قلنا في الحالة الاولى يعيد الفرض ويعيد ما بعده لانه في هذه الحالة يكون يعني لا فائدة من ذلك لان الان اذا اعاد الفرض وما بعده فان اعادته لما بعده تكون مؤداة عمدا بعد وقت طويل وحينئذ لا يوجد الفور المطلوب الفور انما يسقط مع النسيان. اما هنا فهو ليس ناسيا لتلك الاعضاء الاخرى وانما الذي اه نسي هو اداء فرض واحد فاذا لا فائدة من ان نطلب منه كما طلبنا من صاحب الحالة الاولى ان يعيد ما بعد الفرض. فاذا يعيد الفرض فقط وقولهم ان الفور واجب مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان بالأدلة المتعددة آآ الدالة على ان المؤاخذة ستسقط مع النسيان كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اه وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اي المؤاخذة بذلك اذا هذه هي حالة نسيان الفرض يقول ذاكر فرده بطوله يفعله فقط هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية وفي القرب الموالي يكمله اي يؤدي الفرض ويؤدي ما بعده لكن هذا كله انما يصح اذا كان لم يؤدي الصلاة بعد مفهوم يعني هذا شخص نسي فرضا من وضوئه ولم يؤدي الصلاة بعد اما اذا ادى صلاة بذلك الوضوء الذي نسي فرضا منه فان صلاته تكون باطلة لان وضوءه باطل والوضوء شرط في الصلاة فاذا بطل الشرط بطل المشروط شخص نسي غسل وجهه في الوضوء ثم مر وقت وقام الى الصلاة وصلى وتذكر بعد ذلك انه قد نسي غسل الوجه فان صلاته باطلة لان وضوءه باطل وعليه ان يعيد اه هذه الصلاة مفهوم اذا هذه احوال ذاكر الفرد الان ما حالة ذاكر السنة يقول ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر بمعنى اذا كان المتروك سنة والصلاة صحيحة والصلاة صحيحة ويمكنه ان يؤدي تلك السنة متى ذكرها ولا يعيد ما بعدها لا يحتاج الى اعادة ما بعدها مفهوم واذا صلى بوضوء قد نسي سنته. فهل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة لانه لانه وضوءه صحيح اذ الوضوء الذي سقطت منه سنة لا يكون وضوءا باطلا مفهوم فاذا الصلاة لا تبطل بترك سنن الوضوء. ولو ترك سنن الوضوء كلها لكن قالوا هذه زيادة على ما ذكره ابن عاشر قالوا تستحب الاعادة يعني لا تجد لا تجد اعادة الصلاة ولكن يستحب له اعادة الصلاة في الوقت يعني اذا كان آآ في الوقت يعني لم يخرج وقت تلك الصلاة هذا الاستحباب في الحقيقة محل نظر. ولكن اه في كثير من الاحيان يذكرون مثل هذه الامور وهذا الاستحباب عندنا فيه شيء من التوقف. ليه اذا هذا معنى قوله ومن ذكر شنته يفعلها لما حضر معنى لما حضر اي يستقبل بها فرضا اخر اهو يعني هذا الشخص الذي ادى الصلاة مع كونه تاركا لهذه السنة فانه بعد هذه الصلاة يأتي بالسنة التي نسي ويستقبل بها فرضا اخر يعني صلاة اخرى اما الصلاة التي سبقت فهي صلاة صحيحة ولا يعيدها وان قالوا يستحب له اعادتها في الوقت الى اخره مفهوم على تفصيل الله في الحقيقة حتى قضية استحباب الاعادة يعني بعضهم يقول تستحب لاعادة الاعادة للذي تعمد ماذا ترك السنة لا للذي نسيها. لكن نترك هذا كله وانما نفهم كلام الناظم وهو جاي اذا هذا معنى قوله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر ملخص قضية الذكر والنسيان ان من نسي شيئا من صلاته له حالتان اما ان يكون قد نسي فرضا واما ان يكون قد نسي سنته فالذي نسي فرضا له ايضا حالتان اما ان يتذكر قبل اداء الصلاة واما ان يتذكر بعد ذلك فاذا تذكر قبل اداء الصلاة فله ايضا حالتان اما ان يتذكر بالقرب واما ان يتذكر عن بعد ومن تذكر بطول يفعل الفرض فقط ومن تذكر بقرب فانه يفعل الفرض وما بعده لي اجل تحصيل سنة الترتيب. نرجع الذي آآ ذكر الفرض وقد صلى فهذا صلاته باطلة عليه ان يعيدوها نرجع ونقول من ذكر السنة هذا يفعلها لما حضر اي يستقبل بها يأتي بها ويستقبل بها فرضا اخر اي صلاة اخرى والله تعالى اعلم ثم ننتقل الى نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض نقض الشيء افسده ويسميه بعض العلماء موجبات الوضوء يسميه موجبات الوضوء وبينهما شيء يسير من الفرق في في معناهما على اعتبار ان ناقض الوضوء هو الذي يفسد وضوءا قائما واما موجب الوضوء فهو ما يوجب الوضوء بغض النظر عن كونه مسبوقا بوضوء ينقضه ام لا لكن هذا من جهة المعنى او من جهة المفهوم لكن من جهة ما يصدق عليه هذان اللفظان فانهما يصدقان على شيء واحد. اذا نواقض الوضوء هي موجبات الوضوء يقول نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر ورائط نوم ثقيل مذي شكر واغماء جنون وديو لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت اوقاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر نواقض الوضوء يقسمها العلماء الى قسمين الى احداث واسباب وبعضهم يزيد والى ما ليس حدثا ولا سببا فالاحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها كالبول والريح والغائط والاسباب هي النواقض التي لا تنقض الوضوء بنفسها ولكنها تتسبب في النقض او تتسبب في خروج الحدث. فالنوم كالنوم الثقيل فانه لا عند المالكية ليس ناقضا بنفسه ولكنه مظنة النقض او هو متسبب في النقض كما سيأتي والذين يزيدون ما ليس حدثا ولا سببا يقولون كا الردة اعاذنا الله اعاذنا الله واياكم منها ومن اسبابها فانها تنقض الوضوء كما سئلته ان شاء الله تعالى وهي ليست حدثا ولا سببا نواقض الوضوء عند المالكية ستة عشر. يقول نواقض الوضوء ستة عشر ثم هو ينظمها بحسب ما سمح له به الوزن لكننا قد نجمع بعضها اذا كانت متقاربة وان كانت في نظم الناظم متباعدة جيد يقول بول وريح سلس اذا ندر وحائط الى اخره الحقيقة نجمع البول والغائط والريح البول ناقد اجماعا وهو معروف لا نحتاج الى تعريفه ناقد اجماعا و ايضا ينقض للاحاديث الكثيرة في السنة. ولم يذكر في القرآن انما ذكر الغائط قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط لكن قال جمع من المفسرين الغائط هنا كنا به عن كل خارج من السبيلين فيشمل ذلك البول ايضا فاذا قوله الغائط يشمل الاحداث كلها والدليل نقضي الوضوء من البول كثير كحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وهذا سيأتي الاستدلال به ايضا على كون النوم ناقضا على من سيأتي ان شاء الله ثانيا الغائط وهذا ناقد بالاجماع وبالقرآن وبالسنة القرآن سبق ذكر الاية او جاء احد منكم من الغائط والسنة كهذا الحديث الذي ذكرناه حديث صفوان ابن عفان و الاجماع متفق عليه لا اشكال فيه زيد ثالثا الريح ايضا ناقض اجماعا ودل عليه من السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. فقال رجل ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء فساء او ضراط وفرقوا بين الفساء والضراط بان الفساء ريح يخرج بغير صوت والضغاط يخرج بصوت وايضا الاجماع حاصل في قضية النقب بالريح. اذا هذه الثلاثة انتهينا منها بعد ذلك هنالك المذي والودي هذان متشابهان تأمل تأمل انه ناقض ايضا اه بالاجماع وبالسنة لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مجزاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني اي لكونه متزوجا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيا وهذا فيه ادب بالغ فيها في هذا الباب قال فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره لا يتوضأ فان هذا يدل على انه ناقد للوضوء وورد في بعض الروايات يغسل ذكره وانثيه ولكن هذه الزيادة حكم عليها جماعة بانها شاذة بانها زيادة شاذة واذا ولذلك لا يشترط غسل الانثيين الا ان اه بلغهما شيء من المذي والمذي نجس فيكون ذلك من باب ازالة النجاسة اصلا المادي ما هو؟ الماجي هو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة كيفما كانت هذه اللذة بمداعبة او تذكر او غير ذلك جيد اذا يلزمه غسل زكريا ويلزمه الوضوء. هذا الذي قلنا ايضا مجمع عليه الوبي الودي هذا شيء آآ يخرج عادة بعد البول هو يعني ماء ابيض يخرج اثر البول يقال الودي ويقال الودي ونفس الشيء في المذي يقال المذي والمذي فالودي ايضا نعقد للوضوء اتفاقا ورد وردت بعض الاثار في كونه ناقضا للوضوء اه قول ابن عباس رضي الله عنهما اه في تفسير الحدث قال هو المني والمذي والوذي فاما المذي والوجه فانه يغسل ذكره ويتوضأ على كل حال قضية الوجه هذه فيها اتفاق فلا اشكال فيها اذا انتهينا من هذه الاحداث الخمسة المتفق على كونها ناقضة للوضوء بعد ذلك ننتقل الى بعض الامور الاخرى هذه الامور هي اولا السلف قال سلس اذا نذر الثالث ما هو؟ الثالث هو اه في اصل اللغة هو استرسال الشيء وعدم استمساكه فسلس البول آآ هو نوى مرض يعني وصورته ان اه يحتاج الى يعني البول كثيرا ويكون عن مرض اه شفى الله وشفانا الله واياكم وكافة المسلمين اذا هذا هو السلس وصاحبه المصاب به هو السلس بكسر اللام هذا السلف له صور اما ان ياتي كل الوقت واما ان ياتي اكثر الوقت واما ان ياتي اقل الوقت فالذي يأتيه السلس كل الوقت هذا يقولون لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب له الوضوء. لما؟ لان الوضوء لا فائدة منه اصلا. انه يتوضأ وبعد ذلك آآ يقع منه الحدث مرة اخرى فهذا لا فائدة من الوضوء لست احبابا ولا وجوبا هذه المسألة الاولى او السورة الاولى. الصورة الثانية قلنا ان يأتيه السلف اكثر الوقت قالوا لا يجب الوضوء قالوا ولكن يستحب الوضوء هذه هي الصورة التي فيها التفريق بين الوجوب والاستحباب. لا يجب الوضوء لما؟ لاجل المشقة لانه يأتيه اكثر الوقت فلو اوجبنا عليه الوضوء فاننا في هذه الحالة يعني نكلفه من امره شققا ولكن يستحب له الوضوء عندما يريد اداء الصلاة ولا يجب واما ان يأتيه السلس اقل الوقت فحين اذ يجب الوضوء لما؟ لان المشقة هنا منتفية فلا اشكال في كون السلف حينئذ ناقضا للوضوء. وهذا معنى قوله سلس اذا نذر اي اذا كان نادرا اي قليلا اي قليلا نعم فاذا القضية في هذه الصور مرتبطة بالمشقة. وبعضهم يزيد آآ صورة ولكنها صورة نظرية. وهي ان يتساوى زمن اتيانه وزمن انقطاعه هذه مسألة نظرية لانه يصعب على المكلف ان يعرف بدقة اذا تساوى زمن اتيان الحدث وزمن انقطاعه لكن على كل حال هذه الصورة يلحقونها بصورة ما اذا كان اتيانه اكثر زيد نعم وهنالك ادلة في هذا الباب من بينها قول عمر رضي الله عنه وارضاه اني لاجد المزي ينحدر مني مثل اللؤلؤ فلا التفت اليه ولا اباليه نعم الذي يأتيه كل الوقت يصلي بغير وضوء لأنه لا لا لا فائدة هو يصلي هو يتوضأ فيأتيه الحدث بل قد يأتيه داخل الصلاة يعني هذا والعياذ بالله يعني شيء يعني مرض شديد يعني هذا معناه الذي يأتيه كل الوقت لا ينقطع اصلا هذا لا من وضوئه. نعم ثم الان نقول نرجع سنقول اه حديث عمر او اثر عمر اني لاجد المذي ينحدر مني مثل الجمان فلا التفت اليه ولا اباليه قال العلماء هذا معناه ان عمر رضي الله عنه قد كثر عليه المهدي فصار سلسا بالمزي كما يحدث السلس بالبول وبالريح وبغير ذلك وايضا يستدلون فلاجل ذلك قال عمر لا التفت اليه لانه تجاوز الحد الذي يكون معه ناقضا وايضا يستدلون بحديث الاستحاضة وهو معروف اه لما قالت آآ فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي هذا ايضا يستفاد منه في قضية الشلس فاذا هذا السلف قال اذا نادى ثم قال وخائف نوم ثقيل انه هذا ليس من الاحداث ولكنه من الاسباب وعندنا في النوم بعض الاحاديث التي ظاهرها التعارض ولذلك اختلف العلماء في النقض بالنوم على اقوال كثيرة اقوال كثيرة جدا اه لكن نحن نقول ان المالكية جمعوا بين هذه الاحاديث التي ظاهر التعارف بان قالوا ان النوم ينقض اذا كان ثقيلا سواء اكان ذلك قصيرا ام طويلا مفهوم بمعنى انه قد يكون الشخص نائما نوما خفيفا ولكن يطول به الزمن وقد ينام نوما ثقيلا ولكن ببضع دقائق. فاذا العبرة عندهم ليست بالقصر والطول. وايضا العبرة عندهم ليست بكيفية الجلوس وبكيفية النوم يعني هيئة النوم لان بعض العلماء يقولون مثلا اذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الارض فانه لا ينقض. واذا كان نائما مضطجعا فانه ينقض وبعضهم يقول اذا كان ساجدا الى اخره. لا المالكية ليس عندهم هذا التفصيل. عندهم لا موثقين ونوم خفيف والدليل على ذلك او على كون النوم ناقبا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية قضية قوله تعالى اذا قمتم قال جماعة من اهل التفسير ونقله بعض المفسرين عن اكثر السلف اي اذا قمتم من المضاجع اي من النوم اذا قمتم من المضاجع اي من النوم فدل على ان النوم ناقض للوضوء ويتأكد هذا بحديث صفوان بن عسال الذي ذكرنا انفا وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم فهذا يدل على ان النوم ملحق بالغائط والبول في كونه ناقضا للوضوء هذا الحديث اخرجه احمد والترمذي وقال حسن صحيح وغيرهما وعندنا حديث ايضا حسنه بعض اهل العلم في فيه خلاف يعني من جهة الاسناد وهو حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ والسهم هو الدبر او حلقة الدبر والوكاء هو اه الشيء الذي يوكى به اي اه تغلق به مثلا السرة ونحوها فهذا نوع من يعني من الكناية العين وكاء السه ويجعل ان العين كانها هي التي آآ تغلق المنفذ لي خروج الحدث او عدم خروجه. فاذا كانت العين نائمة استطلق الوكالة فخرج الحدث من حيث يشعر النائم ومن حيث لا يشعر. وقلنا هذا الحديث بعض العلماء يحسنه طيب لكن الان هذه الادلة تدل على ان النوم ينقض مطلقا فلم خصصنا النوم الناقض بالثقيل منه ذلك لحديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون فقوله حتى تخفق رؤوسهم دال على نوم خفيف لان العادة ان الشخص اذا كان نائما ولكن نوما خفيفا فانه تخفق رأسه فوق صدره ثم يستدرك وهكذا هذا نوم خفيف فلأجل ذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان النوم ليس ناقضا مطلقا وانما يدل الحديث على ان النوم الخفيف لا ينقضه وهم يعني قد جعلوا لذلك ضابطا. قالوا ما الضابط الذي به نميز النوم الخفيف من النوم الثقيل قالوا ضابط ذلك انك اذا كنت حاملا شيئا في يدك فسقط منك دون ان تشعر فهذا نومه ثقيل كالذي يحمل في يده مثلا آآ قلما او كتابا او نحو ذلك اما اذا كان يشعر بما يحمله ولا يتركه يسقط من يده بدون شعور فهذا نومه خفيف اذا هذا النوم ثقيل ثم قال مذو شكر واغماء جنون وديوب. هذه الثلاثة الشكر والاغماء والجنون كلها اسباب وليست احداثا لانها تؤدي الى خروج الحدث وهي تنقض الوضوء بالاجماع فلا اشكال فيها يعني ما نتكلف ان نستدل لها لانها ناقدة بالاجماع قالوا سواء اكانت قليلة او كثيرة والشكر ايضا قالوا ولو كان من حلال وقد يقع الشكر بالحلال كأن يشرب الشخص شرابا يظنه مثلا عصيرا وهو في الحقيقة خمر سيفقر بذلك هذا شكره ليس محرما لانه ما تعمد الشرب المحرم لكن مع ذلك نقول الشكر هو ناقض للوضوء وكل هذه الثلاثة الحقها العلماء بالنوم السقيل بجامع تغطية العقد. فكما ان النوم الثقيل يغطي عقل المكلف بحيث لا يصبح قادرا على آآ يعني التمكن من معرفة خروج الحدث وعدم خروجه فكذلك السكر والاغماء والجنون تغطي العقل وتمنعه من معرفة هل خرج منه الحدث او لم يخرج ثم قال رحمه الله لمس وقبلة وذا ان وجدت لذته عادة كذا ان قصدت اللمس معناه لمس المرأة لمس الرجل المرأة والعكس ويدخل في ذلك اللمس باليد يعني الجس باليد وبغيرها من الاعضاء مطلقا ويدخل في ذلك ما كان منه مباحا وما كان منه محرما فالمباح تلامس الزوجة والمحرم كلمس الاجنبية وقد يكون يعني لا يدخل في التفاصيل. على كل حال. جيد الان هذا اللمس المالكي يقولون هو ناقض للوضوء لكن بشرط سيأتي ما هو هذا الشرح قال واذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت يعني اللمس ينقض ان قصد اللذة المعتادة ووجدها او وجدوا اللذة المعتادة وان لم يقصدها او قصدوا اللذة المعتادة وان لم يجدها فالاحوال في الحقيقة اربعة بحسب القسمة العقلية شخص قصد اللذة المعتادة اهو قصد اللذة المعتادة اولا نزيل كلمة المعتادة هذه نزيل فهمها يعني ما المقصود بالمعتادة المقصود انه من شرط ذلك ان يكون الملموس ممن يشتهى عادة فمثلا لو ان شخصا لمس رضيعة صغيرة لا تشتهى هذا ليس هذه ليست لذتان معتادة مفهوم؟ لان الملموس ليس ممن يشتهى عادة فلا ينتقد وضوءه ولو قصد اللذة ووجدها مفهوم؟ لم؟ لان هذا الابتزاز في هذه الحالة خارج عن العادة وهذا معنى قوله ان وجدت لذة عادة نرجع بعد ان شرحنا كلمة عادة نرجع فنقول الاحوال او الصور اربعة وجدوا القفص اللذة ووجدها قصد اللذة ولم يجدها وجدوا اللذة ولم يقصدها. لم يقصد اللذة ولم يجدها. الاحوال اربعة يقولون ان النقض يقع في صور ثلاثة من هذه الصور الاربعة يقع في صورة اذا قصد اللذة ووجدها. شخص قصد بلمس امرأته اللذة وحين لمس امرأته وجد اللذة فعلا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية شخص قصد اللذة وان لم يجدها يعني قصد ان يجد اللذة اه يعني لمس امرأته ولكن لسبب من الاسباب لم يجد هذه اللذة قالوا ايضا ينقض الوضوء ثم الحالة الثالثة شخص ما قصد اللذة يعني لمس امرأته لسبب من الاسباب غير اللذة لكنه مع ذلك وجد اللذة قالوا يقض الوضوء. اذا اولا هذا شرح كلام الناظم. بعد ذلك نرجع الى الاستدلال والدليل على ان اللمس يرقد الوضوء. قالوا الدليل قول الله عز وجل او لامستم النساء فاللمس في اصل اللغة يطلق على الجس باليد يطلق على الجس باليد يعني اللمس المعروف جيد لكن بعض العلماء يقولون ان قوله تعالى او لامستم النساء المقصود به الجماع ولا يقصد به الجس باليد فنقول نعم يمكن ان يستعمل لفظ لامست في الجماع ولكن يكون حينئذ من باب المجاز لا من باب الحقيقة واما حقيقة اللفظ فانها في الجس باليد وعليه فاننا نحمل اللفظ على حقيقته الى ان يرد الدليل على قوله محمودا على المجاز. لانه في هذه قاعدة الاصولية الف يحمل على الحقيقة الى ان يأتي دليل او قرينة تدل على حمله على المجاز اذا هذا الدليل الاول ايضا الدليل الثاني حديث آآ عبد الله بن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجثها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جثها بيده فعليه الوضوء اذا هذا واضح في الدليل واما لما جعل المالكية النقض بالمس مشروطا بقصد اللذة او وجدان اللذة السبب في ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني اي بيده فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني ليس فيها نور نعم وايضا مما يدل على ذلك حديث عائشة ايضا حين قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته توقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ بك اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فان هذان الدليلان فيهما لمس لمس بين رجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها ومع ذلك لم يحكم بنقض الوضوء فدل على انه لا يحكم بنقض الوضوء الا عند قصد اللذة او اذا وجدت اللذة ويدخل في هذا الباب او هو قريب منه القبلة قال لمسه وقبلة القبلة ايضا تنقض الوضوء لحبيب ابن مسعود الذي ذكرنا انفا آآ عفوا الحديث آآ حديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي ذكرنا انفا قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته واوجزتها بيده فعليه الوضوء مفهوم طيب ولم قلنا في القبلة انها لا تنقض الا بالشرط السابق الذي هو قصد اللذة او ان يجيد اللذة. لم قلنا ذلك؟ قلناه لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. وراوي الحديث هو عروة اه وعائشة التي تروي له الحديث خالته لانه عروة ابن الزبير قال عروة فقلت لها اي لعائشة ومن هي الا انت؟ قال فضحكت يعني من هي هذه المرأة ام المؤمنين هذه التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ؟ ومن هي الا انت؟ فضحكت اي اقرارا لي اه قوله رضي الله عنها وارضاها وايضا عندنا حديث عمر بن الخطاب آآ ذكره بعض اهل العلم انه كان يقبل امرأته ويصلي قبل ان يتوضأ. هذا يدل على ان القبلة اذا لم تصاحبها اللذة فانها لا تنقض الوضوء آآ جماعة من المالكية قالوا زادوا حكما اخر لم يذكره الناظم وهو ان هذا في القبلة اذا لم تكن على الفم قالوا واما القبلة اذا كانت على الفم فانها تنقض على كل حال قالوا والسبب ان القبلة على الفم مظنة اللذة وان لم يقصدها الشخص او لم يجدها لكن قالوا هي مظنة اللذة لانها لا تكون الا في الغالب يعني لا تكون الا للذة قالوا يعلق الحكم على المظنة في هذه الحالة هذا شرح لمس وقبلة وذا ان وجدت لذة عادة كذا ان قصدت ثم قال اغفاف مرأة الطاف مرأة كذا مس الذكر. في الحقيقة نبدأ بمس الذكر قبل الطاف المرأة مس الذكر ينقض عند المالكية فاذا كان بالاصبع يعني بدون حائل اذا لم يكن بين اليد والذكر حائل واذا كان بجنب الكف او بطن الكف او ببطن الاصابع وهذا لم يذكره الناظم هنا ولكنه سيذكره فيما بعد في اه احكام الغسل فانه سيقول تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن اوجن بالاكف فاذا ليس كل مس عندهم ينقض وانما الذي ينقض اذا كان ببطن الكف او جنب الكف. جيد الان ما الدليل على ان مس الذكر ناقض للوضوء؟ الدليل احاديث اولها حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهذا نص هذا نص لا يحتمل تأويلا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهذا الحديث اقل احواله انه حسن وهو في الحقيقة صالح للاحتجاج واخرجه اصحاب السنن الترمذي وابي داود وغيرهما وايضا عندنا حديث اخر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه فانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه والبوهقي في سننه و صححه بعض اهل العلم وان كان يعني في الحقيقة في اسناده شيء من النظر جيد وهنالك اثارا اخرى في هذا الباب. هذا الحديث حديث ابي هريرة يدل على ان النقض انما يكون عند الافضاء باليد الى الذكر دون حائل لانه يقول اذا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب اهو اذا هذا دليل اشتراطنا ان يكون اللمس بغير حائل وقضية النقض بمس الذكر فيها خلاف معروف ولما اشترط المالكية ان يكون النقد في حالة المس ببطن الكف او جنب الكف او جانب الاصابع ونحو ذلك اشترطوا ذلك قالوا لان هذا هو موضع اللذة عادة مفهوم قالوا هذا موضع اللذة عادة بخلاف اللمس بغير هذه المواضع فانها آآ في الحقيقة ليست مظنة تحصيل اللجنة قلنا في قضية مسجد الذكر خلاف وبعض العلماء من غير المالكية يقولون ان مس الذكر لا ينقض الوضوء واستدلوا بامرين اولهما حديث خلق ابن علي وثانيهما استصحاب البراءة الاصلية وحديث طوق بن علي انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ميسي الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك وهذا الحديث قد يستدل به على عدم النقض بالوضوء مسجد ذكر ويقوونه باستصحاب البراءة الاصلية. اي يقولون الاصل انه لا ينقض الوضوء ولا يمكننا ان اه يعني نجعله ناقضا الا بدليل. ولكن في الحقيقة الاستدلال بهذا فيه نظر اولا من جهة الاسناد فان الصحيح ان حديث بصرة بنت صفوان اقوى من حديد وطلق من جهة الاسناد بل اه الذي اراه والله تعالى اعلم ان حديث الخلق بن علي غير صالح للاحتجاج من جهة الاسناد وعلى فرض التسليم بصلاحيته للاحتجاج فان حديث بصرة مقدم عليه من جهة الاسناد اولا وثانيا يمكن تأويل حديث طلق بان المراد المس فوق حائل وقال انما هو بضعة منك بخلافه حديث بشرى فقلنا هو نص لا يحتمل التأويل ويمكننا ايضا ان نقدم حديث بشرى بشيء اخر هو التاريخ فانطلق ابن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم يبنون المسجد. كان هذا في اوائل قدوم اه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الى المدينة بخلاف بشرى بخلاف الحديث بصرى فانه متأخر لان بصرى فانما اسلم فان بصرى اسلمت متأخرة فنقول على فرض صحة الحديثين اما ان يؤول حديث فرق بما ذكرناه واما ان نقدم حديث بشرى وان يجعله ناسخا لحديث طالق بن علي ويتأكد هذا بان حديث بشرى ناقل عن الاصل كما تقرر في علم اصول الفقه فان الاصل هو عدم النقد وحديث طلق موافق لهذا الاصل بخلاف حديث بصرة فانه ناقل عن هذا الاصل لانه يقرر النقض فلو قلنا بان حديث طلق مقدم نحتاج الى شيء ندفع به حديث بشرى. ولا نجد لذلك سبيلا بخلاف لو قدمنا حديث البشرى فاننا نقول نعم الاصل انه كان غير ناقض هذا هو الاصل وعليه دليل حديث ثم ورد التشريع بكونه ناقضة وهذا هو حديث بصرة حديث بصرة ينقل عن اصلي وهو مقدم من هذه الجهة اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن مس الذكر وانقاص المرأة مرتبط به لكننا اه زهابنا الوقت فنترك الطاف المرأة وما اه بعده من النواقض الى درس الغد ان شاء الله تبارك وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين