بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس السادس من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى امين وفيه نشرع في مندوبات الغسل بعد ان ذكرنا البارحة كروب الغسل وسننه فاما مندوبات الغسل فذكرها بقوله مندوبه البدء بغسله الاذى تسمية تسليس رأسه كذا تقديم اعضاء الوضوء قلة ماء بدء باعلى ويمين خذهما اذا مندوبات الغسل عند المالكية وهي التي عقدها الناظم في هذين البيتين السبعة اولها قال البدء بغسله الاذى ومعنى ذلك الابتلاء بغسل الاذى عن الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه وايضا في حديث ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى وقال العلماء لا يقتصر ذلك على غسل ما بالفرج وانما ايضا ما اصابه في جسده من الاذى ثم المندوب الثاني هو التسمية وهو ان يقول بسم الله في ابتداء الغسل ودليل التسمية سبق في الوضوء ولا فرق بين الوضوء والغسل عند جماهير العلماء في مثل هذا الامر وايضا عندنا اصل عام في التسمية انها مشروعة في كثير من المواضع فا اه تشرع في الغسل ايضا والمندوب الثالث هو تسبيح الرأس تثليث رأسه ومعنى ذلك ان يغسله ثلاثا ان يغسله ثلاثا قبل ان يفرض الماء على سائل جسده ودليل ذلك من السنة واضح وهو قوله آآ قول عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات و في اه بعض الاحاديث الاخرى اه حسن على رأسه ثلاث حسنات الى اخره والمقصود انه يغسل رأسه ثلاثا بان يفيض المغتسل الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر قبل ان يمر الى افاضة الماء على جسده كله فهذا المندوب الثالث وهو تثريث رأسه اي اصابة الماء على رأسه ثلاثا قبل افاضة الماء على الجسد كله كذا تقديم اعضاء الوضوء اي بان يبدأ الغسل ب اعضاء الوضوء وبعبارة اخرى يتوضأ في ابتداء الغسل يعني بعد ان يغسل ما به من اذى يتوضأ قبل ان يعمم جسده بالماء والدليل على ذلك الاحاديث التي ذكرنا انفا كحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما وانما وقع الخلاف في مسألة غسل القدمين هل يؤخرهما ام يؤديهما مع الوضوء فهذه المسألة وذكرناها انفا ذكرناها في الدرس السابق والحقيقة كان حقها ان تذكر في هذا الموضع ولكن آآ بدأنا بها في درسنا السابق لا نعيدها اليوم ثم قال قلة ما او قلة ماء وحذف الهمزة لاجل الوزن قلة ماء يقصد به تقليل الماء وعدم الاشراف فيه ومن المعلوم انه من المندوب المستحب عدم الاسراف في الماء في الغسل وفي الوضوء ولو كنت على نهر جار وهذا مبالغة من الشرع في الحظ على عدم الاسراف في الماء والحق انه لم يحدد الشارع قدرا معينا لا يتجاوزه المكلف في وضوءه او غسله والسبب في ذلك ان المقدار المجزئ الذي تحصل به الطهارة الكافية في الوضوء والغسل يختلف باختلاف الاشخاص فبعض الناس قد يكون كثير الشعر وبعضهم قد يكون قليل الشعر وهكذا فهذه الاختلافات تجعل الامر نسبيا فلما كان الاشخاص مختلفين فلما كان الاشخاص مختلفين في احوالهم وهيئاتهم لم يحدد الشارع لذلك آآ قدرا معينا والمقصود الا تزيد على الحد الذي يقع به الاجزاء. هذا هو المقصود ثم بعد ذلك يمكننا ان نستأنس في هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك حديثان اولهما حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة والفرق اناء يقولون انه آآ يسع ستة عشر رطلا والمقصود ان هذا الحديث يدل على القدر الاجمالي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه ولكن في الحقيقة عليه اشكال. لان كون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذا الاناء لا يقتضي ان الاناء كان مملوءا عن اخره بل لا نعرف مقدار ما كان في الاناء وقد يكون مملوءا وقد يكون غير مملوء ولذلك لا نستطيع ان نقول ان مقدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم او مقدار الماء الذي يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسع ستة عشر رطلا لكن الحديث الثاني اقرب في الدلالة على المقصود وهو حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد والصاع هو اربعة امداد والمد معروف وانس يقول رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد اي بما بين اربعة امداد وخمسة امداد ثم قال بدء باعلى ويمين خذهما بدء باعلى ويمين معنى ذلك انه يعني وهذان مندوبان مستقلان انه يبدأ بالاعلى من بدنه ثم يستمر في الغسل نازلا الى الاسفل والبدء باليمين معناه انه في كل عضو من اعضاء بدنه وفي كل شق من بدنه فانه يبدأ باليمين قبل الشمال والادلة على ذلك كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنه عنها وفيه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر وايضا عندنا آآ قضية البدء بالاعلى لان الاحاديث فيها انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ برأسه فهذا معنى البدء بالاعلى. يبدأ برأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده وفي البدء بالموامل عندنا قاعدة عامة وهي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذه مندوبات الغسل ثم انتقل الى مسألة داخلة في الغسل وهي من انتقض وضوءه اثناء الغسل ماذا يفعل قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كفر عن نفسه ببطن او جنب الاكف ولا تقول عن مسه ببطنين كما يقوله بعض الطلبة. لا ببطن او جنب الاكف او اصبع ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته يشير الناظم هنا الى ان المغتسل يبدأ في الغسل بالفرش وهذا قد ذكرناه انفا في مندوبات الغسل لكن يقول سم كف اي كف من فعل كف يكف قصة اي قف عن آآ لمسه ولا تلمسه بعد ذلك كف عن نفسه ببطن او جنب الاكف اي ببطن الاكف او جنب الاكف وقد ذكرنا انفا ان مس الذكر عند المالكية ينقض ان كان ببطن الاكف او جنبها فهو يقول هنا لا تلمسه بعد ذلك لمسا من شأنه من شأنه ان ينقض الوضوء ببطن او جنب الاكف او اصبعين. ايضا جلب الاصابع هذا ايضا داخل في ما ينقض الوضوء عند المالكي وفي الحقيقة انما نبه رحمه الله بذكر مس الذكر على النواقض كلها فليس الامر هنا خاصا بمس الذكر وانما يشمل كل ناقض من نواقض الوضوء انت عند اداء الغسل فانك اذا اتيت بناقض من نواقض الوضوء ماذا عليك ان تفهم هذا معنى قوله ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلته فمن مس ذكره او ارتكب ناقضا اخر من نواقض الوضوء اثناء الغسل فانه عليه ان يعيد الوضوء كاملا او يعيد من الوضوء ما فعله مفهوم يعيد من الوضوء ما فعله ان كان قد انتقض آآ يرتكب الناقضة بعد اداء الوضوء كاملا فانه يعيد الوضوء كاملا. وان كان قد انتقض وضوءه اثناء الوضوء فانه يعيد ما فرط الدليل واضح ومعروف انه هنا في الحقيقة ليس في هذا البيت شيء شديد فمن المعلوم ان الوضوء اذا انتقض ينبغي عليك ان تعيد الوضوء لكن انما نبه عليه اشارة الى ان الوضوء وان كان مندرجا في الغسل فان عند حصول الناقض لابد من اعادة الوضوء مع قولنا بان الاغتسال صحيح اغتساله صحيح؟ لو فرضنا مثلا ان هذا الشخص اه ادى وضوءه ثم انتقض وضوءه اثناء الغسل واكمل غسله بافاضة الماء ثم انتهى من هذا الغصن. ماذا نقول؟ نقول ان غسله صحيح وارتفعت جنابته ان كان هذا الغسل من الجنابة ولكن حدثه الاصغر باق عليه بان وضوءه قد انتقض بعد ادائه فيحتاج الى وضوء ثاني نعم ثم بعد ذلك ننتقل الى موجبات الغسل وقال موجبه حيض نفاس موجبه حيض نفاس انزال نغيب تمرة بفرج اسجال موجبه عند المالكية اربعة اي اسباب الغسل اربعة عند المالكية وذكرها في هذا النظم بقوله حيض نفاس انزال اي انزال الماني نغيب تمرة بفرج اسجال اسجال اصلها اسجالا اي مطلقا اسجل بمعنى اطلق ولم يقيد فاسجالا معناها مطلقا اي في آآ ان مغيب الكمرة بالفرج ناقض مطلقا على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الشرح زيد فاذا اولا اول اسباب الغسل الحيض والنفاس وكان ينبغي ان يعبر بانقطاع الحيض والنفاس لان الذي يوجب الغسل انما هو انقطاع الحيض والنفاس اما الحيض اذا بدأت فلا يجب غسلا فليس على المرأة الحائض قبل ان ينقطع حيضها غسل لكن اذا انقطع حيضها عليها ان تغتسل الى لكي تستبيح الصلاة ونحو ذلك والحيض معروف لا نطيل اه تعريفه والدليل على ان انقطاع الحيض والنفاس موجب للغسل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة هذا شيء كثير الادلة الدالة من السنة على وجوب الاغتسال بعد انقطاع الحوض كثيرة كحديث عائشة رضي الله عنها سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها فذكرت انه يعني علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة ممسكة تطهروا بها والنفاس معروف وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة وكما قلنا في انقطاع الحوض نقول فيه انقطاع النفاس والادلة على ذلك كثيرة من السنة اه حديث عائشة رضي الله عنها قالت اه ان اسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن ابي بكر امر النبي صلى الله عليه وسلم امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتهل وكانت معهم في حجت الوداع والحديث معروف ثم اصلا هذه مسألة اجماعية هذه مسألة اجماعية لا خلاف فيها وانما يختلفون في اقصى مدة النفاس وقد ورد حديث فيه بيان ان اكثر النفاس اربعون يوما وهو حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وهو حديث عند الامام احمد وابي داوود وغيرهما و اه وايضا عند الترمذي وغيره. واه ذهب الى هذا الحديث جماعة كثيرة من اهل العلم. وقالوا ان اقصى مدة النفاس اربعون يوما ومعنى ذلك انها اذا تجاوزت الاربعين فانها تغتسل وتصلي ولو بقي معها الدم وحينئذ يحكم لذلك الدم بانه استحاضة لا نفاس هذا مذهب جماعة كثيرة من اهل العلم. اما المالكية الذي ينقله الحافظ بن عبدالبر رحمه الله عن مالك انه كان يقول بان اقصى النفاس ستون يوما ثم رجع بعد ذلك وفوض الامر الى معرفة النساء قال يسأل عن ذلك النساء لكن مشهور مذهب المالكية ان اقصى مدة النفاس ستون يوما لكن القول بانه اربعون اولى لورود هذا الحديث الدليل فالقول المستند الى حديث حتى وان كان ضعيفا اولى من القول الذي لا يستند يستند الا الى محض الرأي خاصة وانما رحمه الله فيما يقوله عنه ابن عبدالبر آآ رجع عن تحديد ذلك بستين يوما هذا بالنسبة للنفاس ثم قال انزال والانزال معناه خروج المني من رجل او امرأة بالنوم او في اليقظة في جماع او بغير جماع مطلقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا فاطهروا ان يغتسلوا بالماء نعم ودليل كوني المرأة موافقة للرجل في هذا الحكم حديث ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها والحديث في الصحيح جاءت ام سليم وهي الروميساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل ان هي احتلمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء فهذا يدل على ان المرأة كالرجل في هذا الحكم خلافا لمن ادعى الفرق بينهما ومعنى اذا رأت الماء اي علمت بوجود الماء اي علمت بوجوده وهذا شيء يعرفه الرجال ويعرفه النساء. الرجل يعرف ذلك من نفسه والمرأة ايضا تعرف ذلك من نفسها ولا يلزم ان تراه رأي العين المقصود ان تعلم وجود الماء يعني ان تعلم حصول الاحتلام ونحوه فهذا هو اه الانجاز. ثم من المعلوم ان هنالك حديثا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء من الماء وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ان الانزال يوجب الغسل انما الماء من الماء اي اه لا يكون ماء الاغتسال الا من حصول الماء الذي هو انزال المني فهذا يدل على هذا المعنى وهو منسوخ لكن منسوخ باحاديث التقاء الختانين كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الاحاديث التي تدل على انه اذا آآ جاوز الختان الختان وجب الغسل فالذي نسخ من هذا الحديث هذا الحديث يدل على امرين انما الماء من الماء يدل على امرين. اولا وانتبهوا لان المسألة اصولية. اولا يدل على ان الغسل يكون من الانزال هذا بدلالة المنطوق ثانيا يدل على حصر الغسل او حصر وجوب الغسل في الانزال وهذه دلالة المفهوم وهي من قبيل دلالة اه المفهوم التي من قبيل الحصر الذي دل عليه لفظ انما انما الماء من الماء فهذان امران دل عليهما الحديث فحين نقول وحين يقول جمع من العلماء ان حديث انما الماء من الماء منسوخ باحاديث التقاء ختانين. فانما فانما يقصدون ان مفهوم الحصر منه منسوخ بمعنى ان انه لا يحصر وجوب الغسل في وجود الماء. وجود المني لكن المنطوق غير منسوخ كونه الغسل واجبا من نزول المني هذا غير منسوخ. بل هو ثابت وهو مجمع عليه اصلا فانما اشرت الى هذه المسألة لبيان دقة الفقهاء والاصوليين في مثل هذه الامور. ولان لا يسمع بعض الاخوة مثلا حديث انما الماء من الماء منسوخ فيذهب ظنه الى ان المنطوق والمفهوم فمعا منسوخات فيشكل عليه الامر مع علمه بان الاجماع منعقد على ان الغسل يجب من الانزال فلاجل ذلك اشرت الى هذه المسألة ثم قال نغيب تمرة بفرج نسجان آآ الكمرة او الكمرة المقصود بها الحشفة وهي رأس الذكر وقضية مغيب الحشفة وما يترتب عليها في الفقه اشياء كثيرة جدا ليس في باب الطهارة فقط وانما في ابواب كثيرة في امور آآ عقود الطلاق والارث النكاح وغير ذلك. يعني امور كثيرة واحكام كثيرة جدا اه بمسألة بغيب الحشفة فالمقصود هنا ان نغيب الحششة مطلقا موجب للغسل وقولهم مطلقا يدخلون في ذلك انواعا من آآ الصور بعضها مباح وبعضها حرام لكن ما ينبغي ان نفهمه هو ان كون الشيء مباحا او محرما هذا شيء وكون ذلك يترتب عليه الغسل او لا يترتب عليه الغسل هذا شيء اخر فمثال ذلك اه نغيب الحشفة مثلا علاج الحشفة مثلا اه في حال زنا هذا حرام ولكن يترتب عليه الغسل لذلك يقولون مطلقا ايلاج الحشفة في فرج ادمي يعني في قبله او دبره اه انثى او ذكرا حيا او ميتا الى اخره كل ذلك باطلاق يوجب الغسل عنده بطبيعة الحال من ذلك ما هو حرام ومن ذلك ما هو مباح جيد. هذا انما ذكرناه لشرح معنى اسجال اي مطلقا والدليل على ذلك احاديث من بينها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا من الكناية عن الجماع كناية عن الجماع جلس بين شعبها الاربعة اختلف في معنى الشعب الاربع ولعل الاشهر ان المقصود يداها ورجلها. اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها اي وقع الايلاج فقد وجب الغسل وافرح من ذلك في خصوص مسألة مهيب الحشفة حديث عائشة رضي الله عنها آآ حين سئلت عما يوجب الغسل فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وهنالك احاديث اخرى اذا مس الختان الختان وجب الغسل. وكل هذه الاحاديث تدل على ان الغسل يجب اذا جاوز الختان ختان. وختان الرجل معروف وختان المرأة ايضا معروف هو مكان ختانها معروف هو الجلدة التي كما يقول الفقهاء التي تكون في اعلى الفرج كعرف الديك الى اخره. فالمقصود ان هذا كله معروف اذا جاوز الختان الختان هذا مرادف لقولنا اذا غابت الحشفة في الفرش وهذه مسائل ايضا اتفاقية واجماعية وليس فيها كبير خلاف وقد كان في اول الاسلام نغيب الحشفة او الايلاج دون انزال غير موجب للغسل لحديث انما الماء من الماء ثم نسخ هذا الحكم فصار كل الى جنب موجبا للغسل انزل ام لم ينزل نعم ثم انتقل الى ذكري ممنوعات الحدث الاكبر اي الاشياء التي يمنع منها ما دام غير مغتسل فقال والاولان منع الوطأ الى غسل ولا خرانق قرآنا حلا ولا خران قرآنا حلى والكل مسجدا والكل مسجدا نعم فاذا الاولان يقصد بهما الحوض والنفاس والاخران او الآخران ولكن الأفضل الأخران ليكون اه يعني مقابلا للاولان والاخران يقصد بذلك آآ نغيب الانزال ومغيب الحشاة معنى ذلك ان الحيض والنفاس يمنعان الوطأ الى الغسل فالحائض والنفساء لا يجوز ان يأتيهما الزوج الى ان تغتسل. والدليل على ذلك الاية القرآنية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مفهوم ذلك اذا لم يتطهرن فلا تأتوهن لان قوله فاذا تطهرن هذا يفهم منه بمفهوم المخالفة انه اذا لم يتطهرن فلا يجوز ان تأتوهن. وهذا المفهوم من قبيل ما يسمى مفهوم الشرط ونحن قد ذكرنا في المقدمة الاصولية انواع مفاهيم المخالفة عفوا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي ذكرنا بعض انواع اه مفاهيم المخالفة ومنها مفهوم الشرط فاذا هذا يدل على هذا الامر وايضا مما يدل عليه احاديث اخرى كثيرة احاديث في السنة كثيرة كحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها هذا واضح ضع العموم المسألة متفق على جزء منها وهو انه لا يجوز للرجل ان يباشر امرأته يعني ان يجامع امرأته اذا كانت حائضا هذا متفق عليه. وانما وقع شيء من الخلاف في هل اذا قهرت من الحيض هل يجوز ان يأتيها قبل ان تتطهر بالغسل قبل والصحيح الذي عليه جماهير العلماء ان مجرد الطهر من الحيض اي انقطاع الحيض ليس كافيا لاباحة الوطء. وان انما لابد ايضا من التطهر بالاتيان بالغسل الكامل بالغسل الشرعي الكامل وهذا معنى قوله والاولان منع الوطأ الى غسل. والاخران قرآنا حلى. اي في الانزال ومغيب الحشفة يمنعان قرآنا حلا اي يمنعان من قراءة القرآن ووصفه بانه ذو حلاوة حلى اي هو موصوف بالحلاوة وهذا لتكملة البيت والدليل على ان والدليل على ان هذين يمنعان من قراءة القرآن حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة وهذا الحديث عند ابي داود والترمذي وغيرهما وقد اضعفه جماعة من المحدثين وحسنه اخرون فالذين حسنوه هذا الحديث عندهم صالح للاحتجاج لا اشكال فيه واليه ذهب جماهير العلماء فانهم يقولون بان الجنب ممنوع من قراءة القرآن وايضا مما يدل على ذلك حديث اخر وهو آآ انه قال قال الراوي كنا مع علي رضي الله عنه فخرج الى اقصى الرحبة فوالله ما ادري ابولا احدث ام عائقا ثم جاء فدعا بكوز ماء فغسل كفيه ثم قبضهما اليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب احدكم جنابة فان اصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا وهذا صحيح موقوفا من قول علي رضي الله عنه ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع فهذا ما يدل على ان الجنابة مانعة من قراءة القرآن واما اه يعني هذا بالنسبة لقراءة القرآن. بخلاف الحائض بخلاف الحائض والصحيح ان الحائض ليست ممنوعة من قراءة قراءة القرآن. ولذلك قال والاخران قرآنا حلى مفهوم هذا البيت ان الحائض والنفساء يمكنه مع قراءة القرآن وان صاحب الجنابة اي الذي انزل او الذي اولج ان صاحب الجنابة ليس ممنوعا من الوطأ يعني يمكنه ان يطأ مرة اخرى قبل ان يغتسل فاذا هذا البيت جامع لاحكام كثيرة. بالمنطوق والمفهوم. فبالمنطوق يدل على ان الحائض والنفساء ان الحيض والنفاس يمنعان الوطء وبالمفهوم انه ما يمكنهما قراءة القرآن وايضا يدل بالمنطوق على ان الانزال ومغيب الحشفة يمنعان قراءة القرآن وانهما لا يمنعان الوطأة فقضية الحيض والنفاس وان الحائض والنفساء لا بأس ان تقرأ القرآن لانهم قالوا ان الحائض والنفساء لا يمكنها ان ترفع الحدث عن نفسها بخلاف الجنب الجنب ليس آآ يعني الجنب بامكانه ان يرفع الحدث بان يغتسل. لكن الحائض لا يمكنها ان تغتسل الا بعد ان تمر تلك الايام. التي بها تنقطع ينقطع الحوض فحينئذ يمكنها ان تغتسل ولاجل ذلك قالوا قال مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه من العلماء وجمع من العلماء قالوا ان الحائض تختلف عن الجنب في هذا الامر فيقولون الجنب لا يقرأ القرآن اما الحائض فيجوز لها ان تقرأ القرآن لان في تركها قراءة القرآن لهذه المدة الطويلة. مثلا سبعة ايام او اكثر في الحيض واربعون يوما مثلا في النفاس تركها قراءة القرآن فيه مشقة بالغة وقد تنسى ما حفظت من القرآن وقد يتفلت منها الى غير ذلك. وايضا فيه مشقة من جهة ان كثيرا من الاذكار والاشياء التي آآ يعني نفعلها في اليوم والليلة تشتمل على القرآن فاذا طالت المدة يشق ذلك مشقة بالغة والقاعدة الفقهية ان المشقة تجلب في الشرك اما الجنوب فلا الجنوب بامكانه ان يرفع حدته متى اه امكنه ذلك؟ يعني متى اراد واصلا هو مطالب برفع هذه الجنابة عند اقتراب وقت الصلاة الحاضر وهذا الفرق بين الامرين والكلام هنا انما هو في قراءة القرآن اما مس المصحف فهذا له دليله الاخر فدليل آآ اشتراط الوضوء مطلقا في مس المصحف هو حديث ابي بكر اه بني محمد بن عمرو بن حزم انه اتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الا يمس القرآن الا طاهر الا يمس القرآن الا طه. وهذا الحديث اه مرسل وانتم تعرفون ان المرسل عند المحدثين من اقسام من اقسام الحديث الضعيف ولكن ايضا ينبغي ان تعرفوا بان اكثر الفقهاء يحتجون بالمرسل الحنفية والمالكية والحنابلة يحتجون بالمرسل مطلقا والشافعية يعني الشافعي الامام الشافعي نفسه آآ يحتج بالمرسل بشروق وهي شروط خمسة ذكرها في الرسالة وهي معروفة والمقصود هذا اولا انهم يحتجون بالمرصوم. ثانيا ان هذا المرسل بذاته كما يقول الحافظ بن عبدالبر قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل به شهرته عندهم اظهر واولى من الاسناد الواحد المتصل وهذا آآ فهم لطيف وفقه شريف من الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله تبارك وتعالى لذلك يقول اجمع فقهاء الانصار الذين تدور عليهم الفتوى بان المصحف لا يمسه الا طاهر نعم فاذا مع كون الحديث مرسلا لكنه مشهور متلقى بالقبول عند العلماء فلذلك هو اه صالح للاحتجاج به في هذا المجال. وهو ان الحائض او الجنب او المحدث حدثا اكبر او اصغر لا يمس المصحف. نعم فهذا معنى قوله والاخران قرآنا حلا. ثم قال والكل مسجدا اي هؤلاء الاربعة كلهم يمنع يمنعون من الدخول الى المسجد الحيض والنفاس والانزال ومغيب الكمرة كلها مانعة من دخول المسجد والدليل على ذلك ايه ده اولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب وهذا الحديث مختلف في صحته حسنه بعض العلماء وضعفه اخرون ومما يدل على هذا المعنى ايضا حديث اخر وهو ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض فهذا دليل على ان كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره هذا دليل على ان الحائض لا تدخل المسجد لانها لو كانت تدخل المسجد فلا حاجة الى هذا التكلف من ان يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الى يعني يدني رأسه اليها وهي في حجرتها لكي ترجله ويدل على ذلك ايضا حديث عائشة لما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تناوله الخمرة من المسجد فقالت اني حائض قال حيضتك ليست في يدك حيضتك ليست في يدك. فهذا الحديث يدل على ان المستقر في اذهان الصحابة هو ان الحائض لا تدخل المسجد. لانه قالت اني حائض فاذا معنى ذلك انها تعلم من الشرع ان الحائض لا تدخل المسجد. والحيض ليس من الامور التي اه تكون بين يعني في سنوات متباعدة او شيئا من هذا القبيل. هذا شيء تعم به البلوى كل النساء يقع لهن وكل النساء يحتاجن الى الذهاب الى المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الصلاة او لحضور آآ بعض ما يكون من دروس او نحو ذلك فهذا شيء تعم به البلوى فلا يمكن ان آآ يكون العلم بذلك غير موجود. فاذا العلم به مستقرا في اذهان الصحابة. هم يعلمون بان الحائض لا تدخل المسجد. ولذلك قالت اني حائض والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فهمها ولم يقل لها مثلا طيب وان كنت حائضا ما الاشكال يمكنك ان تدخلي المسجد وانت حائض. لا ما قال ذلك. وانما قال حيضتك ليست في يدك اي آآ يمكنك ان تناوليني الخمرة بيدك دون اشكال فان حيضتك ليست في يدك. وهذا مبني على ما اشرنا اليه في بعض الدروس السابقة. من ان الحكم قد يتجزأ على البدن يعني هي حائض كلها لكن يمكن ان نقول ان يدها يمكن ان تدخل المسجد لمناولته الخمرة. او يمكن ان نقول ان الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد لضرورة او حاجة ولكنها لم لا تمكث فيه لا تمكث فيه بحيث تناوله الخمرة ولا تمكث ويكون هذا اه من باب القياسي ايضا على قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب ايضا لا يمكث في زيد لكن يجوز ان يمر بالمسجد ان يكون عابر سبيل بالمسجد فكذلك الحائط والمقصود ان هذه الادلة كلها تدل على هذا المعنى. بعض العلماء تكلف بعض الشيء في آآ قوله صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك قال معناها ليست بمقدورك كما تقول مثلا ليس في يدي ان افعل كذا اي ليس في مقدوري بمعنى ان هذا شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات ادم فلا ليس لك اه يعني فلا حرج عليك ان تدخلي المسجد ولكن هذا فيه تكلف من جهة ان الاصل في اللفظ ان يحمل على الحقيقة وحقيقة اللفظ هي حيضتك ليست في يدك اي يدك ليست موضعا لهذا الحيض ولا يصرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه الا بقرينة ولا قرينة هنا فاذا امكن الحمل على الحقيقة فهو متعين ولا يحمل على المجاز مع ان كان الحمل على الحقيقة والذين يقولون حيضتك ليست في يدك بمعنى ليست في مقدورك او لا يمكنك رفعها هذا كله من باب الحمل على المجاز ولا يشار اليه الا عند تعذر الحقيقة كما اسلفنا فالمقصود هذه الادلة كلها لا ننكر بعضها في ضعف مثلا في الاسناد. بعضها فيه ضعف في الدلالة الى اخره. ولكن كلها بمجموعها وعلى المقصود الذي هو اه اه ان الحائض لا تدخل المسجد او لا تمكث في المسجد لا تمكث في المسجد. الذهاب الى هذه الادلة او الاخذ بهذه الادلة اولى من الاخذ باستصحاب البراءة الاصلية كما قلنا مرارا من ان استصحاب البراءة الاصلية اه يعني هو اضعف الادلة. فلا يشار اليه الا عند عدم وجود الادلة الاخرى فهذه الادلة كما ذكرنا الان اه يمكنها ان ترفع هذا هذه البراءة الاصلية هذا معنى قوله والكل مسجدا اي كلها تمنع دخول المسجد فهنالك امور اخرى لم يذكرها الناظم من بينها الطلاق وهذا سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في ابواب الحج فالطواف كالصلاة ولما حاضت عائشة رضي الله عنها آآ امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فدل على ان الطهارة مشتركة للطواف بالبيت وهنالك ايضا الصوم هذا بالاجماع الاجماع منعقد على ان الحائض والنفساء لا اه يجوز لهما الصوم ولا يصح منهما بخلاف الجنب الجنوب لا الذي ولا ولا لا يوجد اه تعلق بين الصوم والجنابة. فالذي اصبح جنبان مثلا يصح صومه يمكنه ان يصوم لكن يجب عليه رفع الجنابة لاجل الصلاة والله اعلم ثم قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال يقصد ان السهو الذي يحدث في الاغتسال هو كالسهوس الوضوء هو كالشهو في الوضوء الا في سورة واحدة سهو الاغتسال مثل وضوءك ولم تعد موال. هذه الصورة ما هي هي ان من ترك لمعة من جسده ثم ذكرها بالقرب فانه يغسلها ولا يعيد ما بعدها ونحن قد ذكرنا في الوضوء ان الذي ترك شيئا من اعضاء وضوئه مثلا من فرائض وضوءه ونحو ذلك انه من تركه وتذكر بالقرب فانه يعيد المنسية ويعيد ما بعده. لم قلنا لاجل ادراك سنة الترتيب مفهوم قلنا لاجل ادراك سنة الترتيب. لكن في الغسل لا يوجد شيء اسمه سنة الترتيب. مفهوم فهي غير موجودة في الغسل فلاجل ذلك حيث لم تكن موجودة في الغسل فانه لا يعيد ما اه يعني لا يعيد بالقرب لا يعيد بالقرب. نعم فهذا الفرق الذي اراد الناظم ان يجعله او ان يشير اليه بين السهو في الغسل والسهو في الوضوء ثم نشرع في باب التيمم نبدأ بعضه ونؤجل آآ شائعه الى درس مقبل قال التيمم والتيمم في اللغة القصد التيمم في اللغة القصد ومنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. يلبسون فضلا ربهم ورضوانهم. امنين اي قاصدين. اما قصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تيمموا اي لا تقصدوا فالاصل اذا في اللغة هو ان التيمم هو القصد ثم جعل في الشرع لعبادة خاصة هي عبادة تجعل بدلا عن الوضوء وعن الغسل او لنقول هي بدل عن الطهارة المائية. فالتيمم طهارة ترابية خاصة تكون بدلا عن الطهارة المائية وذلك بشروط تاتينا ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى والوجه المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ان الذي يتيمم يقصد الى الصعيد الطيب ليمسح به يقصد اليه ودائما تكون هنالك مناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي آآ على ما قرره المحققون في هذا البلد والتيمم مشروع بالاجماع لا خلاف فيه بين العلماء وهو مشروع بالكتاب ايضا لقول الله عز وجل آآ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وان كنتم الاية وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجودكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وعليكم لعلكم تشكرون وايضا بالسنة ومشروع بالسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا اذا لم نجد الماء وهذا من خصائص هذه الامة ومن الاشياء التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الانبياء فان الارض كلها مسجد بخلاف الامم السابقة فانهم كانوا مطالبين باداء الصلاة في كنائسهم وبيعهم اما المسلمون فيمكنهم ان يصلوا في كل مكان بالشروط المعروفة وايضا من الخصائص ان تربة الارض او ان الارض طهور اذا لم نجد الماء يمكننا ان نتطهر بالتراب او بكل ما يصعد على وجه الارض من الصعيد الطيب على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى. وخصائص الامة اكثر من هذا فقد بلغ بها بعض العلماء العشرات نحو الستين او اكثر من الخصائص التي تتميز بها الامة عن اه او التي فضلت بها هذه الامة على الامم الاخرى. لكن المذكور في هذا الحديث هو هذا الذي ذكرنا طيب اذا التيمم مشروع بهذه الادلة التي ذكرناه ثم قال فصل لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم اه لعلنا اذا بدأنا شرحه قد اه نطيل بعض الشيء ونخرج عن الوقت المقدر فالافضل ان نترك شرحه الى درس مقبل ان شاء الله تبارك وتعالى ولعله لم يبقى من الطهارة الا درس واحد نختم به اه التيمم وبه نختم الطهارة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين