بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار كنا قد شرعنا في الدرس السابق في دراستي باب التيمم وذكرنا من ذلك مقدمة ثم نواصل ان شاء الله تعالى في هذا الدرس بقية ما ذكره الناظم رحمه الله في هذا الباب فقال فصل لخوف ضر نوع دم ما عوض من الطهارة تيمما وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به يحل وجاز للنفي ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح كروبه مسحوكة وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهرا ووصفها به ووقت حضر اخره للراجل ايس فقط اوله والمتردد الوسط سننه مسحهما للمرفق. وضربة اليدين ترتيب بقي. مندوبه تسمية وصف حميد ناقده مسل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى وان بعد يجد يعد بوقت ان يكن كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد علم طيب اه يقول فصل لخوف ضر او عدم ما عوض من الطهارة التيمم يفيد بذلك ان لتعويض الطهارة المائية بالطهارة الترابية التي تسمى تيمما لابد من وجود احد سببين السبب الاول خوف الضر والسبب الثاني عدم وجود الماء لذلك قال فصل لخوف ضر او عدم ماء اي عدم ماء عوض من الطهارة التيمما فاما السبب الاول فمعناه ان كل من خاف ان يلحقه ضر او مرض ان هو استعمل الماء او خاف زيادة المرض او خاف تأخر البرء بسبب استعمال الماء فانه يجوز له ان يتيمم ولا فرق في ذلك بين المحدث حدثا اصغر وبين الجنب والحائض والنفساء اذا وجبت عليهما الصلاة اذا طهرتا ووجبت عليهما الصلاة الى غير ذلك. يعني مطلقا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سحر او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فهذا يدل على ان المريض يجوز له ان يعدل عن الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وقال العلماء ان الذي يخشى معه المرض يؤول الى كونه مرضا وان كان ليس مرضا في الوقت الحاضر لكن يؤول الى كونه مرضا فيدخل في ما دلت عليه الاية وايضا تأخر البرء يدخل في مدلول الاية لاجل ما ذكرنا من كونه قايلا الى المرض ومما يدل على ذلك من الاحاديث او من السنة حديث عمران رضي الله عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك عليك بالصعيد فانه يكفيك. لكن هذا الحديث في الحقيقة يدل على السبب الثاني. انا اخطأت الان بايراده في السبب الاول. هذا يدل على السبب الثاني نتركه الان لكن مما يدل على قضية المرضي او خشية البرء ونحو ذلك. حديث اخر وهو حديث عمرو بن العاص لما قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اهلك فتيممت وصليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب لما اخبره عمرو بن العاص قال اني سمعت سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فاذا هذا يدل على هذا المعنى فان عمرا رضي الله عنه انما تيمم لاجل خوف المرض خوف الهلاك لا انه كان مريضا وانما لانه خاف ان يقع في المرض لان الوقت كان وقت برد فخشي من المرض. فهذا يدل على هذا المعنى دلالة صحيحة ومما يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فهذا من قبيل السنة التقريرية هذا بالنسبة لي السبب الاول واما السبب الثاني وهو عدم الماء ف لقول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان تتيمموا فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا صريح وايضا للحديث الذي ذكرت من قبل حديث عمران حين قال اصابتني جنابة ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وجاء في الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فهذا ايضا دليل واضح على ما ذكرنا آآ هذا اذا الذي لم يجد الماء ويترتب على ذلك اشياء يعني الذي لم يجد الماء هل هو من قبيل انه متيقن من عدم وجود الماء او هو من قبيل من يظن ذلك ظنا راجحا او يشك في ذلك او غير ذلك من الامور. فهذه تترتب عليها احكام مختلفة وعلى الذي لم يجد الماء عليه ان يلتمس الماء. ان يطلبه قوله سبحانه وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قوله فلن تجدوا قال بعض العلماء هذا لا يستعمل الا بعد طلب الماء فهو اذا حين شرط في صحة التيمم دل على وجوب ان يكون الطلب شرطا في صحته يتأكد ذلك الحديث الذي جاء في آآ سبب آآ شرعي التيمم وحديث عائشة رضي الله عنها اه حين ذكرت وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد التمس الماء فلم يوجد فهذا يدل على ان المشروع التماس الماء اي طلبه لكن اختلف العلماء في مقدار هذا الطلب وفي ضابطه كيف يطلب الماء للعلماء في ذلك مذاهب لا نطيل بذكرها ومنهم من يقول اه يحدد ذلك بالقرب يعني يجب ان يطلب الماء بان ينظر امامه ووراءه ويمينه وشماله فاذا وقع بصره على مكان يشك او يغلب على ظنه انه يجد الماء فيه فعليه ان يذهب اليه. والا فلا وعلماء اخرون كالحنفية يقدرون ذلك تقديرا دقيقا يقولون آآ بمقدار غلوة وهي تقريبا ثلاثمئة ذراع وانيف والى اخره يعني بعض الناس يذكرون بعض الفقهاء ويذكرون ذلك ضوابط لكن عند المالكية قالوا لا يوجد في ذلك حد يقتصر عليه وذلك لان احوال الناس تختلف فلا يمكن ان نقول مثلا يطلب الماء مقدار كيلو متر او اقل او اكثر هذا يختلف باختلاف الناس. بعض الناس يكون قادرا على المشي وعلى البحث. وبعضهم قد يكون ضعيفا فالاحوال تختلف ايضا الظروف المحيطة بالشخص المكلف تختلف ايضا. فلذلك هذا يجعلونه راجعا الى اعراف الناس واحوالهم وهيئاتهم بل قالوا اذا لم يجد الماء الا بالشراء فانه يجب عليه شراؤه. ولا يقول انا عادم للماء. يجب عليه شراؤه لكن ان كان قادرا على شرائه وان كان الماء آآ يباع بثمن يعتاد بيعه به. لكن لو طلب له ثمن مبالغ فيه فانه لا يجب عليه ان يشتريه. وهكذا مجموعة من الفروع الفقهية في هذا الباب ثم قال وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازة وسنة به تحل يقول هنا ان المذهب عند المالكية ان التيمم تصلي به فرضا واحدا ولا يجوز لك ان تصلي به اكثر من ذلك بمعنى انه تجدد التيمم لكل فرد من الصلوات وهذا معنى قوله وصلي فرضا واحدا واما قوله وان تصل جنازة وسنة فيقصد انه يجوز ان تؤدي الجنازة المتصلة بالفريضة بتيمم الفريضة ويجوز ان تؤدي السنة المتصلة بالفريضة بتعمم الفريضة هذا معنى كلامه. اما الدليل على ما ذكر اولا وهو انه لا تصلي الا فرضا واحدا فاستدلوا اولا ببعض الاثار في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا يصلى بالتيمم الا واحدة واثر مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وورد موقوفا وورد موقوفا والاصح وقفه فهذه ادلة تدل على هذا المعنى بل قالوا لا يعلم للصحابة مخالف في هذا الامر فتتقوى الحجة بذلك واما من جهة النظر فاستدلوا بامور. اولها القاعدة التي تجعل الرخصة لا يتعدى بها موضعها والتهم له رخصة فلا ينبغي ان تتعدى مولدها الاول اذا تيممت للفرد الاول لا تتعدى ذلك الى فرض ثان واستدلوا ايضا بان الاصل ان الله عز وجل اوجب على كل من قام للصلاة ان يطلب الماء ليه الطهارة للوضوء والتيمم مثله لكن استثني الماء او استثني الوضوء بدليل السنة وبقيت تيمم على الاصل بعبارة اخرى يقولون ان الاصل ان الله عز وجل اوجب على كل من يقوم للصلاة ان يتوضأ بالماء وان لم يجد الماء ان يتيمم هذا هو الاصل وهذا في كل فرض ولكن خصصت السنة الوضوء بحكم وهو انك يمكنك ان تبقى بوضوء واحد تصلي به فرضين واكثر قالوا وهذا الذي خصص به الوضوء لم يرد مثله في التيمم. فلاجل ذلك حكمنا بان التيمم سيبقى على الاصل الذي هو انه لا يصلى به الا فرض واحد فهذا مما استدل به في هذا الباب واستدلوا بامور اخرى على كل حال قد تكون خلافية لا نطيل بذكره واما كونهم رخصوا ب اداء الجنازة ان كانت متصلة بالفرض وكذلك النافلة ان كانت متصلة بالفرض بتيمم واحد فقالوا لانها تجري مجرى الصلاة الواحدة تجري مجرى الصلاة الواحدة بمعنى ان الذي يصلي الفرض ويتبعه الجنازة فهذا كأنه صلاة واحدة لانهما متصلان لانهما متصلان نعم فلاجل ذلك قالوا هذا الحكم. ثم قال وجاز للنفل ابتداع ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح هذا الكلام يحتاج الى شرح اولا نقول ان المتيمم له حالتان الحالة الاولى ان يكون مريضا او مسافرا والحالة الثانية ان يكون حاضرا صحيحا اي ليس مريضا ولا مسافرا فالمريض او المسافر اذا علم الماء يعني المريض او المسافر الذي عزم الماء هذا يجوز له ان يتيمم للنوافل استقلالا هذا معنى قوله وجاز للنفل ابتدا اي ابتداء اي استقلالا يعني يمكنه ان يتيمم للنافلة استقلالا عن الفرض وهذا بالاتفاق ما فيه اشكال هذا بالنسبة للمريض او المسافر الذي لا يجد الماء ان الحاضر الصحيح صحيح بماذا ليس مريضا؟ وحاضر اي ليس مسافرا هذا اذا عدم الماء او لم يستطع تحصيله فانه يختلف فيه الفقهاء هل يجوز له ان يتيمم للنوافل استقلالا او انه لا يجوز له ذلك والسبب في الخلاف هو ان الاية القرآنية التي هي الاصل في هذا الباب انما ذكرت ذكرت المريضة والمسافر انما ذكرت المريض والمسافر. ان كنتم مرضى او على سفر ولم تذكري الحاضر الصحيح. فلذلك بعض العلماء يقولون انه في هذه الحالة لا يترخص بالتيمم والاخرون يعني عفوا يقولون ان بعض العلماء يقولون انه لا يتيمم للنوافل استقلالا واخرون يقولون انه يتيمم. اذا هذا بالنسبة للنوافل فيها خلاف طيب واما بالنسبة للفرائض فهنا عندنا اولا الفرائض الخمس يعني الصلوات الخمس هذه يجوز ان يتيمم لها بدون خلاف اهو هذه ليس فيها خلاف سواء كان مريضا او مسافرا او حاضرا صحيحا وهذا معنى قوله وجاز للنفل ابتداء مفهوم؟ وجاز للنفل ابتدا اه ويستبيح ان فرض للجمعة حاضر صحيح. وجاز للنفي ابتداء ترجع عليه حاضر صحيح بمعنى ان الحاضر الصحيح يجوز له ان يتيمم للنوافل ابتداء وجاز للنفل ابتدان يجوز له ان يتيمم للنوافل ابتداء هذا على القول الاخر واما على القول المشهور فان لفظة حاضر صحيح لا ترجع الى وجاز للنفي ابتدا وانما ترجع الى ويستبيح الفرض. وحين اذ ينسى الحاضر الصحيح لا يجوز له ان يتيمم للنوافل ابتداء. ولعل هذا هو الذي يقصده الناظم لانه آآ لانه هو مشهور المذهب مشهور المذهب انه لا يتيمم للنوافل استقلالا. جيد الان ويستضيف الفرض لا الجمعة حاضر صحيح. بمعنى ان الحاضر الصحيح يجوز له ان يستبيح الفرض بالتيمم وهذا لا اشكال فيه كما انه لا اشكال في المريض والمسافر هو نبه على الحاضر الصحيح ولم ينبه على المريض او المسافر لان الاجماع عليهما لا اشكال فيهما ثم قال لا الجمعة الصورة التي يريد ان يذكرها الان هي في الذي خشي باستعمال الماء فوات الجمعة تنبه خشية باستعمال الماء فوات الجمعة هل يتيمم ام لا يتيمم هذه هي الصورة التي يقصدها. لان قوله لا الجمعة قد يظن بعض الناس اما يقصد بذلك ان الشخص مثلا اذا كان مريضا فانه لا يستبيح الجمعة بالتيمم هذا غير صحيح من كان فرضه التيمم فانه يصلي الجمعة بالتيمم لا اشكال. لكن الصورة التي ينفيها المصنف هناك هي صورة الذي يخشى باستعمال الماء فوات الجمعة فهذه عندهم قولان في المذهب القول الاول انه لا يتيمم للجمعة ان خاف فواتها بالوضوء وهذا الذي ذهب اليه الناظم بقوله لا الجمعة وذهب اخرون من المالكية الى انه يجوز له ان يتيمم ليدركها وسبب الخلاف فيما ذكر جمع من المحققين ان الجمعة هل هي فرض يومها او هي بدل عن الظهر فان قلنا هي فرض يومها فهي كالفرائض وان قلنا انها بدل عن الظهر فتختلف عن الفرائض في هذه الحالة مفهوم ولا يتيمم لها يعني اذا كانت فرض يومها فمثل الفرائض بمعنى انه يتيمم لها لذا خشي باستعمال الماء فواته ولكن اذا كانت بدنة عن الظهر فلا لانه حينئذ يرجع الى البدن يمكنه ان يرجع الى البدن اذا فاتته الجمعة وعليه فانه يتوضأ واذا ادرك الجمعة فبها ونعمته وان لم يدركها فانه يصلي الظهر بدلا عنها لان الجمعة انما هي بدل عن النصوص. فهذا اذا سبب الخلاف في هذه القضية وانا اريد ان اقول بان هذه التفصيلات التي ذكرها متأخر فقهاء المالكية اكثرها مما لم يذكر في صريح اقوال المالكية المتقدمين خاصة عن الامام مالك رحمه الله تعالى واكثرها يعني مبني على احتياطات كما ذكر بعض العلماء لانهم يحتاطون للعبادة ويحتاطون في استعمال هذه الرخصة التي هي رخصة فلاجل ذلك يشددون فيها بعض الشيء نعم ثم قال حروبه ينتقل الى فروض التيمم فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية اولى الضربتين ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به ووقت حضر يذكر الان فروض التيمم الفرض الاول مسح الوجه لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. مسألة اجماعية الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين لحديث يعني مسح اليدين هذا متفق عليه لانه في الاصل لانه آآ وارد في القرآن الكريم. لكن الى الكوعين لحديث عمار رضي الله عنه وفيه انه قال يعني لما احتاج الى التيمم انه تمعك في التراب فا اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الوجه والكفان يكفيك الوجه والكسان. وفي رواية اخرى لنفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف طريقة التيمم فقال له انما يكفيك ان تقول هكذا اي ان تشير بيدك هكذا وضرب بيديه الارض ونصب يديه فمسح وجهه وكفيه فمسح وجهه وكفيه فاذا هذا دليل على ان المسح يكون للكفين يكون للكوعين والنية هذا لا اشكال فيها لا اشكال فيها وهي متفق عليها ايضا. والنية تكون ادلة ما ذكرناها في الوضوء وفي الغسل. ولا فرق بين هذه العبادات كلها في وجوب النية فيها وهل ينوي ما ينويه في الوضوء قالوا لا لاننا في الوضوء ذكرنا انه يمكنه ان ينوي ثلاثة امور ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او استباحة ما كان ممنوعا منه والتيمم عند المالكية وعند علماء وعند كثير من المذاهب الاخرى لا يرفع الحدث وهذا خلاف مشهور عند العلماء هل التيمم رافع ام مبيح يعني هل هو رافع للحدث ام مبيح والصحيح ان شاء الله تعالى وهو مذهب الجمهور انه رافع انه عفوا انه مبيح لما هو مبيح لانه اذا وجدت الماء اوزال العذر الذي من اجله تيممت فانه يجب عليك ان تستعمل الماء وهذا يدل على ان حدثك لم يرتفع لانه لو ارتفع يعني فرضنا ان شخصا احدث وعجز عن الوضوء تتيمم وصلى مثلا ثم بعد ذلك يعني اه وجد الماء الذي كان مفقودا منه. فانه يجب عليه ان يتوضأ للصلاة ولو كان التيمم رافعا للحدث فان الحدث الذي وقع منه ابتداء قد ارتفع بالتيمم واذا كان قد ارتفع فنقول له صل حين اذ الفرض دون ان تتوضأ ولا يجب عليك ان تتوضأ فدل هذا على ان على ان التيمم لا يرفع الحدث وانما هو رخصة تبيح لصاحبها ان يؤدي الصلاة ويؤدي الاشياء التي تمنع والتي لا تكون الا بطهارة وهذه مسألة خلاف مشهورة يعني يتكلم فيها العلماء كثيرا لكن آآ يعني وبعض العلماء يحاول ان يتوسط في مثل هذا كما يفعل ابن العربي رحمه الله فيقول آآ هنالك توسط بين قولنا يرفع الحدث وقولنا آآ يبيح وهذا ذكره في عارضة الاحوذي في شرح سنن الترمذي. المقصود ان آآ الذي عليه المالكية في هذا الباب انه لا يرفع الحدث و اه استدلوا ايضا من الاثر بما ورد في بعض الروايات حديث عمرو انه قال له يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب بعد ان اخبره انه تيمم اخبروه بانه تيمم وصلى. فقالوا فوقفه بانه جنب بعد التيمم. فدل هذا على ان التيمم لا يرفع صفة الجنابة اي لا يرفع الحدث. وفي ذلك ادلة اخرى. فاذا كان التهم لا يرفع الحدث فانه في النية ينوي استباحة الصلاة او ينوي باحة ما منع منه ولا ينوي رفع الحديث ثم قال طول الضربتين لانه سيأتينا ان هنالك ضربة اخرى في السنن بين الضربتين معناه الضربة هنا المقصود بها ان يضع يده على الصعيد وليس المقصود ان يضرب اه بمعنى الضرب كما هو يعني كما هو معروف من لفظ الضرب لغة لكن المقصود فقط ان يضع يده على الصعيد فهذه الضربة ايضا الاتفاق على انها واجبة وانما الخلاف في الضربة الثانية كما سيأتينا ان شاء الله تعالى والدليل على الضربة الاولى ما ورد في السنة وهو كثير ثم الموالاة او الفور بمعنى ان يؤدي افعال التيمم دون تفريق وهذا دليله ما ذكرناه في الوضوء بلا فرق ثم قال صعيد طهر اي لابد من التيمم بالصعيد الطاهر الصعيد الطيب كما ورد في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل ما ظهر على وجه الارض هو كل ما ظهر على وجه الارض فيدخل في ذلك التراب والرمل والحجر والجص ونحو ذلك من اه الاشياء التي تخرج او تظهر على وجه الأرض اهو ومما يدل على ذلك ايضا حديث الصحيحين وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا بمعنى ان كل ما ظهر على وجه الارض فانه طهور يجوز التيمم به يجوز التيمم به ولا يشترط ان يكون له غبار ان يكون له غبار لا يشترط ذلك عند المالكية واشترط ذلك ائمة اخرون كالشافعية و الحنابلة قالوا لابد ان يكون اه لهذا الصعيد الذي يتيمم به ان يكون له غبار اي اي شيء آآ يعني ان شيء يتناثر منه كتراب ونحوه واستدلوا بالحديث الذي فيه صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ونصب يديه قالوا فالنفظ لا يكون الا لما علق باليد من آآ تراب وغبار ونحوه. مفهوم ونحن نقول ان هذا فعل ولا يدل على وجوب ذلك واشتراطه فكونه عليه الصلاة والسلام تيمم بالتراب ونصب يديه منه هذا لا يدل على ان ذلك شرط وانما غاية ما يدل عليه جواب ذلك ولكن الاصل عندنا ان الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان ما ظهر على وجه الارض داخل في معنى الصعيد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا كل ما ظهر على وجه الارض طهور صالح لان اه يستعمل في هذه الطهارة الترابية وان كان المالكي يقولون الافضل التراب لكن آآ ليس ذلك شرطا عندهم نعم وقوله صعيد صعيد طهورا اي آآ ان لا يكون نجسا وهذا لا اشكال فيه وايضا قالوا لا يتيمم على الاشياء الاطعمة ونحوها في الخبزة ونحو ذلك. المقصود انه الذي يجمع هذا كله هو لفة الصعيد الصعيد ما ظهر على وجه الارض صعيد طهر ووصلها به بمعنى انه يشترط في صحة التيمم ان يكون متصلا بالصلاة هذا معنى وصلها به اي وصل الصلاة به والدليل على ذلك قول الله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة قالوا فالقيام الى الصلاة انما يكون بعد دخول وقتها انما يكون بعد دخول وقتها قالوا وخرج الوضوء بالدليل وبقي التيمم على الاصل هذا الاستدلال الاول وفيه ما لا يخفى وايضا استدلوا بحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت قالوا اينما ادركتني الصلاة. تمسحت وصليت بمعنى انه لا يتيمم لا يتمسح اي يتيمم الا حين تدركه الصلاة وهذا ايضا استدلال فيه ما لا يخفى ولذلك اشتراط المالكية اتصال التيمم بالصلاة ليس قويا وانا في الحقيقة احاول ان منذ مدة ان اجد لذلك دليلا قويا تطمئن له النفس فلا اجد الا مثل هذه الادلة وهي لا لا تقوى على ذلك ولذلك نميل الى اه قول ابن شعبان من المالكية الى قول ابن شعبان من المالكية تفرد به وهو خلاف مشهور المذهب من انه لا يشترط ذلك بل يجوز التيمم قبل الوقت ولا يلزم ان يكون متصلا بالصلاة قال وصلها به ووقت حضر نفس الشيء دخول الوقت اه الادلة التي ذكروها لاتصال التيمم بالصلاة هو نفسه آآ هي نفسها الادلة التي اه تستعمل او يستدل بها لقضية اشتراط دخول الوقت فاذا عند المالكية وعند جماعة كثيرة من العلماء يشترط للتيمم او لصحة التيمم ان يدخل الوقت ويشترط اتصاله بالصلاة مفهوم والدليل ما ذكرناه من الاية القرآنية ومن حديث اينما ادركتني الصلاة. نعم هو مذهب الحنفية في ذلك الحنفية هم الذين يقولون بجواز تيممي قبل الوقت قياسا على الوضوء نعم فهذه فروض التيمم ثم انتقل حين ذكر قوله ووقت حضر افادنا فائدة وهي ان الفقهاء يقسمون المتيممين الى اقسام الى اقسام ثلاثة القسم الاول هم الذين يرجون زوال المانع قبل خروج الوقت والقسم الثاني الذين لا يرجون ذلك والقسم الثالث الذين يستوي عندهم الامران فهذه ثلاثة احوال الحالة الاولى الذين يغلب على ظنهم ان المانع سيزول. مثلا شخص دخل وقت الظهر وغلب ولم يجد الماء وغلب على ظنه انه قد يجد الماء انه قد يجد الماء آآ في خلال الوقت او حتى في اخره قالوا هذا الذي يسمى الراجي فانه يتيمم في اخر الوقت فانه يتأخر او يتيمم في اخر الوقت لم لاجل ادراك فضيلة الطهارة المائية. بمعنى يبقى بمعنى يرجو تحصيل الماء فانه يبقى ولا يتيمم ويبقى على ذلك رجاء تحصيل الطهارة المائية فان لم يجدها الى ان قارب الوقت على الخروج فحين اذ يتيمم. هذا معنى قوله اخره للراجي اصلها للراجي بالياء وحذف الياء للضرورة الصورة الثانية هي سورة الذي يغلب على ظنه عدم زوال المانع هذا دخل وقت الظهر لم يجدوا الماء وغلب على ظنه انه لن يجد الماء. لانه مثلا في صحراء او بعيد عن العمارة او نحو ذلك فهذا يقولون له تيمم في اول الوقت لما؟ لانك يغلب على ظنك ومن المعروف ان الاحكام الفقهية تناط بغلبة الظن. انت يغلب على ظنك انك لن تجد الماء فحيث لن تدرك فضيلة الطهارة المائية فادرك على الاقل فضيلة اول الوقت. الصلاة في اول الوقت فيتيمم في اول الوقت لادراك فضيلة اول الوقت ولا يؤخر لانه لا يستفيد شيئا من هذا التأخير اعتبارا لانه يهرب على ظني انه لن لن يجد الماء ثم وهذا معنى قوله ايس فقط اوله اوله يعني يتيمم في اول يتيمم في اول الوقت والمتردد الوسطي الشخص المتردد هو الذي يستوي عنده الامران يعني خمسون بالمئة يجد الماء وخمسون بالمئة انه لن يجد الماء قالوا ففي هذه الحالة يتيمم في وسط الوقت لانه لا يمكنه ترجيح احدى الفضيلتين على الاخرى لا يمكنه ترجيح فضيلتي الطهارة المائية ولا يمكنه ترجيه فضيلة ادراك فضيلة اول الوقت فيتيمم في وسط الوقت ولا يتيمم اول الوقت لانه يرجو زوال العذر ولا يتيمم في اخر الوقت لئلا تفوته فضيلة اول الوقت وهذا معنى قوله والمتردد الوسط ثم انتقل الى سنن التيمم فقال شومانه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب دقيق سمعني التيمم ذكر منها ذكر انها ثلاثة اولها مسح اليدين الى المرفقين مسح اليدين الى المرفقين واستدلوا على ذلك بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين وهذا الحديث عند الدارقطني ولكن في اسناده نظر واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر انه انه رضي الله عنهما تيمم فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى ثم صلى. وهذا من فعل عبد الله ابن عمر اسناده لا بأس به. واما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح فالعلماء في هذا على ثلاثة اتجاهات بعضهم يقول بفرضية مسح اليدين الى المرفقين وبعضهم يقول بان الزيادة على الكوعين هي سنة وليست فريضة وبعضهم يقول لا يزيد على الكوعين اصلا فالمالكية يتوسطون ويقولون بان الفرد انما هو ضربة واحدة للكفين ولكن يقولون يسن ان يزيد ضربة ثانية وهذه الضربة الثانية لاجل مسح اليدين الى المرفقين واستدلوا بهذا الحديث بهذا الاثر عن ابن عمر من فعله رضي الله عنهما وهذا هاتان السنتان مرتبطتان مسح اليدين الى المرفقين والضربة الثانية نعم وعلى كل حال اه الاحاديث في هذا الباب ليست قوية الاحاديث المرفوعة ليست قوية ولكن يستدل ببعض الاثار فهذا الاثر يعني عبد الله ابن عمر وغيره من الاثار فالذين يعملون بها يجعلونها من قبيل السنة لا من قبيل الفرض ويتركون الاحاديث الصحيحة الصريحة دالة على فرضية الضربة الواحدة وفرضية اه المسح الى الكوعين فقط قال ضربة اليدين ترتيب البقي اي السنة الثالثة هي الترتيب بمعنى ان يمسح الوجه اولا ثم اليدين والدليل على ان ذلك سنة انه لم يرد دليلا على الوجوب. عدم الدليل على الوجوب فا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين يتيممون فيه الوجه ثم اليدان وايضا الاية القرآنية فيها بوجوهكم وايديكم والواو لا تفيد الترتيب فلا يمكننا ان نقول بوجوب الترتيب. فاذا نقول بانه سنة لما لاجل اتباع الكيفية التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم واما المندوبات صفنان قال مندوبه تسمية وصف حميد التسمية هي قول بسم الله ويقال فيها ما قلناه انفا في الوضوء والغسل واما الوصف الحميد فهو وصف يستحسنه الفقهاء في كيفية التيمم وصورة ذلك ان يبدأ بان يضع كفه اليسرى على ظاهر اصابعي اليمنى ويمسح متجها نحو المرفق ويدير على المرفق ثم يمسح البطن بطنا آآ الذراع ويستمر به الى ان يصل الى بطن الكف اليمنى ويفعل مثل ذلك في اليسرى بان يبدأ بان يضع كفه باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويستمر بالمسح الى المرفق ويدير الى ان يرجع الى باطن اليسرى. هذا هو الذي يسمونه الوصف الحميد وهذا ليس واجبا عندهم ولا سنة وانما هو مندوب. والصحيح انه لا دليل عليه ولذلك فالقول باستحبابه محل نظر القول باستحبابه محل نظر ولم يثبت ذلك في حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلسنا نقول باستحبابه. يعني لا احب ما ذكره صاحب العرف الناشر في هذا الباب من انه جعل الوصف الحميد هو الصفة المستحبة في التيمم في ان تكون على صفتي تهمهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسح الوجه والكفين. هذا صحيح ولكن حمل كلام الناظم عليه محل نظر نحن نعلم بان الناظم لا يقصد هذا وانما يقصد هذه الصفة المعقدة التي ذكرت لكم فلذلك ينبغي ان نشرح النوم بمراد مؤلفه ثم بعد ذلك نقول ان هذا الوصف الحميد يعني اه ننكره او لا دليل على استحبابه ونذكر الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فقط مسألة منهجية في طريقة التعامل مع مثل هذه النصوص ثم انتقل الى نواقض التيمم فقال ناقده مثل الوضوء اي كل نواقض الوضوء هي ايضا نواقض للتيمم لكن يزيد الوضوء عفوا يزيد التيمم بشيء اخر وهو ماذا؟ قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد يزيد ناقضا اخر هو ماذا؟ وجود ماء قبل ان صلى اي قبل الصلاة وان بعد يجد يعد بوقت ان يكون الى اخره. طيب الان ما هي السورة الصورة هي ان الشخص وجب الماء قبل الصلاة وجد الماء قبل الصلاة فهذا ينتقد تيممه بمعنى انه يحتاج الى الوضوء للحديث الذي ذكرنا انسا الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين ما الى سنين ما لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليمسه بشرته اذا هذا الحديث يدل على انك اذا وجدت الماء اذا كنت عادلا الماء ثم وجدته فانك لا يجوز لك ان تستمر على التيمم. تيممك ينتقض وتحتاج الى الاتيان بالطهارة المائية. هذا معنى قوله وجود ماء قبل ان صلى. طيب الصورة الثانية قال وان بعدي وجدت اي اذا وجد الماء بعد الصلاة ما حكم ذلك؟ نقول حكمه ان صلاته صحيحة لما هي صحيحة؟ لانه ادى ما امر به نوع عادم للماء وعادم الماء يتيمم ويصلي فاذا هذا لم يخالف الشرع في شيء حتى نأمره باعادة الصلاة وصلاته صحيحة وليست باطلة. فنقول له ان صلاتك صحيحة لانك اديت الفرض الذي امرت به تيممت لانك يرخص لك في التيمم وصليت بذلك التيمم كما امرك الله ولكن يزيدون شيئا يقولون يستحب له. لا يجب ولكن يستحب له ان يعيد في الوقت اذا كان في هذه الصور التي سيذكرها يستحب له اي لا يجب عليه ذلك ان يعيد في الوقت بمعنى ما دام في وفي الوقت اي ما لم يخرج الوقت يستحب له ان يعيد اذا كان كيف؟ قال ان يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدم بمعنى انه يعيد اذا كانت اذا كان في حالة اذا كان حاله حال المقصر في طلب الماء او اذا كان مخالفا لما امر به فهذا معنى قوله ان يكن كخائف اللص هذا شخص خاف يعني لم يجد الماء ويمكنه ان يبحث عنه لكنه خاف لصا او خاف اسدا او نحو ذلك فلن يبحث عن الماء ثم تبين له ان انه لا لص ولا سبع فاذا فيه نوع تقصير لانه لم يسأل ولم يبحث. فلاجل هذا التقصير قالوا انه يستحب له الاعادة مفهوم وايضا مثاله ايضا الذي اه قال الراجي هو الذي يغلب على ظنه انه سيجد الماء وقلنا بان الراجي عليه ان يؤخر عليه ان يؤخر التيمم ما قلنا اخره للراجي لكن هذا قدم فضلا من ان يؤخر قدم. اذا هذا ماذا فعل؟ خالف ما امر به فأيضا نقول له يستحب لك ان تعيد وزمن الزمن هو ذو العاهة المقعد الذي لا يستطيع ان يأتي بما يحتاج اليه وثامنا مناولا قد عدم اي وزامن اي مقعد عدم ولم يجد من يناوله الماء فهذا قالوا ايضا يستحب له الاعادة لما؟ لان عنده نوع تقصير على اعتبار انه قصر في اعداد الماء وتحضيره قبل ذلك اهو فهذا المريض الذي لم يجد مناولا ايضا يدخل في باب التقصير. ولذلك قلنا انه عند المالكية يستحب الاعادة لي آآ في صورتين. الصورة الاولى التقصير في الطلب التقصير بصفة عامة اه خائف اللص والزمن الذي لم يجد مناولا يناوله الماء والصورة الثانية هو المخالف لما امر به كالذي مثلا قدم مع كونه راجيا كالذي قدم مع كونه راجيا. ويلحق بهذه الثلاثة التي ذكر المصنف كل مقصرة وكل مخالف وهذا كله كما ذكرنا انما هو بعد الصلاة اما قبل الصلاة فلا اشكال في ان التيمم ينتقب وبعد الصلاة فان الصلاة صحيحة ويعيد استحبابا في هذه الحالات التي آآ ذكرنا الان وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الابيات من كتاب او من باب التيمم ونكون بذلك قد تأهلنا الى الدخول الى كتاب الصلاة وهو الذي نشرع فيه ان شاء الله تبارك وتعالى في دروسنا المقبلة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين