بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله وفي هذا الدرس نشرع في كتاب الصلاة وذلك ان الناظم رحمه الله تعالى بدأ كتاب الطهارة وسنى بكتاب الصلاة لان الطهارة شرط والصلاة مشروط والكلام على الشرط ينبغي ان يقدم على الكلام على المشروط فالاصل في الحقيقة ان يبدأ بالصلاة لانها اولى الاركان العملية لكن لما كانت الصلاة لا تتم الا بطهارة بدأ بالطهارة ولما كانت الطهارة ذات مباحث كثيرة ومتنوعة جعل لها كتابا خاصا بها على طريقة الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى والصلاة هي اعظم الاركان العملية في الاسلام وهي خان المباني بعد الشهادتين والمباني هي الاركان الخمسة المذكورة في الاحاديث في حديث جبريل عليه السلام وفي حديث عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الاحاديث وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج والصلاة بالاجماع هي اعظم الاركان العملية. والاركان العملية المقصود بها ما سوى الشهادتين ومكانة الصلاة في الاسلام مكانة عظيمة جدا فهي عمود الدين دل على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ولا شك ان العمود هو الذي يقوم عليه الشيء كعمود الخيمة فاذا زال العمود زالت الخيمة فلا شك ان هذا التعبير النبوي الشريف يدل على مال الصلاة من فضل عظيم بل يدل على انه لاحظ في الاسلام لمن اعرض عن الصلاة والعياذ بالله تعالى وفضل الصلاة دلت عليه ادلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة كقول الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فاول صفات المؤمنين الصلاة فلا شك ان هذا يدل على ان الصلاة هي اول ما ينبغي ان يعتني به المؤمن الذي يدخل في الاسلام. فاذا اتى بالشهادتين اللتين هما مفتاح الاسلام وبهما يدخل في الاسلام فانه مطالب بعد ذلك مباشرة بان يأتي بالصلاة وايضا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فدخول الجنة منوط اذا بالمحافظة على الصلوات وكقوله تعالى اه ايضا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وايضا قوله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة فهذان هاتان الايتان فيهما قرن الصلاة بتلاوة كتاب الله عز وجل وفي الاية الثانية واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة هي التي تدفع صاحبها عن الوقوع في المعاصي كمن كان محافظا على الصلاة الصلوات المكتوبة فانه يكون محافظا على الطاعات كلها ويكون جاهدا في المعاصي كلها وبالمقابل فمن كان مضيعا للصلوات المكتوبة فانه لما سواها اضيع واكثر تضيعا وهذا امر واضح ومشاهد ودلت عليه نصوص الوحي وايضا فالصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك انها تغسل عن العبد ما يمكن ان يقارفه من الاثام هي تنهاه ابتداء عن الوقوع في الاثار وتغسل حوبته بعد الوقوع في تلك الاثام او في اه الشيء القليل منها الذي لا يسلم منه عبد من عباد الله فالمقصود ان الصلاة دورها في الحفظ يكون قبل وبعد. يكون قبل المقاربة الاثم وبعد مقاربة الاثم من عظيم حكمة الله عز وجل من لطفه بعباده. ان شر عليهم هذه الصلوات في اليوم والليلة بحيث تأتي كل صلاة بعد اختها ولا يكون العبد بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى لمدة من الزمن طويلا كما يقع للنصارى مثلا اه في دينهم المحرف فانهم تجد المتدين منهم هو الذي يذهب الى الصلاة في الكنيسة يوما في الاسبوع وهو فيه ما سوى ذلك من الايام لا يذكر ربه وهذا من اعظم الخلل الذي يقع لهم في عيشهم بخلاف المسلم الموحد المحافظ على الصلاة فانه بحمد من الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاءه الشيطان ليشتاله يقربه الى المعصية تأتي يأتي وقت صلاة فيدخل في الصلاة لانه محافظ على الصلاة فيبتعد عنه الشيطان وهكذا. فلا شك ان دور الصلاة في هذا الامر واضح جدا وايضا الصلاة من اعظم يعني من الاشياء التي تدل على فضلها انها العبادة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى مباشرة بحيث اه يعني كان ذلك في ليلة الاسراء واعظم في ليلة الاسراء والمعراج واعظم بذلك اية واعظم بعبادة يكون فرضها في تلك الليلة العظيمة هكذا يعني لو شئنا ان نتتبع الأدلة على فضل الصلاة لا يكفينا الوقت وانما المراد الاشارة الى اهميتها ولذلك فان المسلمين متفقون على اهميتها ومتفقون ايضا على ان من حافظ عليها فهو من المفلحين ومتفقون على ان من جحزها فانه كافر مرتد يستتابوا فان تاب والا قتل هذه كلها مواضع اتفاق بين المسلمين واما من تركها تهاونا وكسلا فهذا في الحقيقة دلت اذلة الشرع من نصوص الوحي على كفره ايضا كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون وكقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا ولم نكن من المصلين ولم نكن قوم المسكين وكقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فهذه ايات قرآنية يستأنس بدلالتها في هذا الباب لكن العمدة في هذا الباب على الاحاديث النبوية لانها صريحة لانها صريحة في هذا الموضوع فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وايضا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وعند النسائي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وهنالك روايات اخرى تنظر في اه بعض الكتب التي تصدت لجمع الادلة في هذا الباب كتعظيم الصلاة للمروزي وككتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها وغير ذلك من الكتب فهذه ادلة من الاثار. وايضا نقل اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما في قول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق بن عقيل قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وهذه صيغة تدل على اجماعي اه الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المقالة اي على تكفير تارك الصلاة وايضا على كل حال آآ لا يكاد يعلم في هذه المسألة آآ مخالف لا يكاد يعلن الحارف من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه اذا اه ما ما جاء في هذه المسألة ثم بعد ذلك نقول اه جاء عن المتأخرين من العلماء نزاع في كفر تارك الصلاة. فتجد الذين ينقلون المقالات يقولون مثلا ان آآ المالكية والشافعية يقولون بان تارك الصلاة يقتل حدا لا ردة. وان الحنابلة يقولون بانه يقتل ردة وان الحنفية يقولون بانه آآ يعني يسجن حتى يصلي الى غير ذلك من المقالات. ولكن اه الاظهر ان هذه المقالات هي من كلام المتأخرين من العلماء والا فلا يحفظ عن الائمة مثلا عن مالك عن الشافعي قول صريح في مثلا عدم كفر تارك الصلاة. فهذا نقوله استطرابا فقط. وحتى على القول بعدم كفره تارك الصلاة فان كما ذكرت لكم الان المالكية في مشهور مذهبهم يقولون انه يقتل يعني بعد الاستتابة فان اصر على عدم الصلاة فانه يقتل اه حدا. ولا شك ان هذا شيء عظيم ولابد من التنبيه على هذا الامر اه لان بعض الناس ينقل قول المالكية في المسألة ولا يذكر هذا الامر مع ان ذكره مهم في الباب لانه يدل على انه مع قولهم بعدم تكفيره فانهم يقولون انه يقتل حدا فلا شك ان هذا يدل على عظيم امر الصلاة عندهم. نعم الى هذه الصلاة واما تعريف الصلاة فالصلاة في اللغة هي آآ اصلها هي الدعاء هي الدعاء كما في قول الله سبحانه وتعالى اه اي ادعوا لهم فالصلاة في اه اللغة اذا هي الدعاء ثم نقلت الى معناها في الاصطلاح والعلماء في مثل هذا يقولون نقلت عن المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي او استعملت في المعنى الاصطلاحي من قبيل المجاز يعني اه اطلاق اللفظ الشرعي او الاصطلاحي على اه هذا المعنى آآ هو من قبيل المجاز او قالوا لم يقع نقل ولا مجاز وانما آآ اخذ الشارع المعنى اللغوي وزاد فيه قيودا وزاد فيه قيودا فهذه طرق ثلاثة للعلماء في قضيتي انتقالي آآ اللفظي بين معناه اللغوي الاصلي وبين معناه الاصطلاحي واما الصلاة في الاصطلاح في عرفها المالكية والمالكية في الغالب يرجعون الى ابن عرفة لان له كتابا اه في الحدود ومشهور بحدود ابن عرفة يذكر فيه مثل هذه التعريفات واغلبها تعريفات منطقية اه يعني تكون جامعة مانعة ولكن ايضا يكون فيها شيء من العسر لاجل اه حرص صاحبها على اه يعني على كونها توافق اصول المنطقة. على كل حال ابن عرفة هي قربة الصلاة قربة فعلية ذات احرام وسلام او سجود فقط وقوله قربة فعلية قربى هذه واضحة اي شيء يتقرب به الى الله عز وجل. وفعلية اي هي فيها اسعار ذات احرام وسلام ويدخل في ذلك الصلوات المعروفة المتكونة من الركعات فصلاة الظهر مثلا او العصر او صلوات النوافل او قيام الليل ونحو ذلك وكلها ذات احرام وسلام ويدخل ايضا صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة وان كانت غير مكونة من ركعات يعني ليس فيها ركعات ولكن هي تربة فعلية ذات احرام والسلام. فدخلت صلاة الجنازة اذا في هذا الشق الاول. واما قوله في التعريف او سجود فقط زاد ذلك ليدخل سجود التلاوة ليدخل سجود التلاوة فانه عند المالكية آآ صلاة عند المالكية صلاة او داخل في معنى الصلاة ولذلك يترتب على ذلك احكام عندهم كقضية الطهارة مثلا في سجود التلاوة جاي بعد ذلك انتقد الناظم الى ذكر الفرائض. فقال فرائض الصلاة ست عشرة شروطها اربعة مختصرة تكبيرة الاحرام والقيام لها ولية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له. وترتيب اداء في والاعتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم باحرام سلام نيته اقتداء الى هنا الفرائض الستة الستة عشر وتمام البيت نيته اقتداء كذا الامام في اه خوف وجمع جمعة مستخلف فالان يقع الفرائض الصلاة ست عشرة وشروطها اربعة مقتصرة مقتصرة اي متبعة يقال قصر واقتصر الاثر اذا اتبعه واقتفاه نعم والفرق بين الفرائض والشروط نحن قد ذكرنا من قبل ان الفرائض عند الفقهاء يقصد بها آآ ما هو مرادف للأركان؟ يعني الأشياء التي هي من ماهية العبادة داخلة في ماهية العبادة وتقوم العبادة عليها بحيث اذا سقطت سقطت العبادة كلها الفرائض اذا هي الاركان والشروط تشبه الاركان لكن الفرق بينهما يعني هما متفقان في ان العبادة قائمة عليهما يعني زال الشرط زال المشروط واذا زال الركن زالت العبادة التي هذا الركن منها ولكن الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل في الماهية وان الشرق خارج عن الماهية. فنقول مثلا تكبيرة الاحرام من فرائض الصلاة يعني من اركان الصلاة وتكبيرة الاحرام جزء منها الصلاة لكن نقول مثلا ان الطهارة شرط في الصلاة والطهارة ليست داخلة في الصلاة وليست من اجزاء الصلاة هي خارجة عن ماهية الصلاة فهذا الفرق بين الامرين الشروط يقول اربعة وهذه الشروط ستأتي فيما بعد يعني سيذكرها عند الانتهاء من هذه الامور فيقول شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث هذا سيأتي فيما بعد وهي هذه الاربعة التي ذكرها هنا اجمالا سيذكرها فيما بعد تفصيلا واما الفرائض فهي هذه التي سيذكر وقبل ذلك نقول ان الشروط على ثلاثة انواع فهنالك شروط وجوب وهنالك شروط صحة وهنالك شروط وجوب وصحة معا فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب وشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة وشرط الوجوب والصحة مع ما يتوقف عليه الوجوب والصحة معا. هذا هو التعريف اه السهل يعني ان ان شئنا اه اليسرى في التعريف ويمكن ان نعرف شرط الوجوب والصحة طريقة اخرى فنقول ان شرط الوجوب هو هو ما لا يكون ما لا يكون في وسع المكلف فلا يطالب المكلف به واما شرط الصحة فيكون في مشعل مكلف وبالتالي يكون المكلف مطالب بتحصيله. وبالامثلة تاء اه تتضح هذه المعاني فشروط نبدأ بشروط اه الوجوب اه او بشروط الصحة مثلا فشروط الصحة هي الاسلام و اه آآ الطهارتان يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث وشطر العورة والاستقبال. يعني هي الاربعة المذكورة في البيت الذي سيأتي فيما بعد وآآ يعني نزيد عليها الاسلام معنى كونها شروط الصحة ان مثلا لنأخذ الطهارة طهارة الحدث مثلا. هذا شرط صحة بمعنى ان اذا لم يوجد اذا لم توجد الطهارة فان الصلاة لا تصح اذا لم توجد الطهارة لا تصح الصلاة ايضا اذا لم يوجد ستر العورة او اذا لم يوجد الاستقبال فهذا في هذه كلها الطهارة لا الصلاة لا تصح. والاسلام بمعنى ان الشخص اذا لم يكن مسلما فان صلاته لا تصح مفهوم؟ فان صلاتهم صلاته لا تصح وآآ على كل حال الاصوليون عندهم شيء من الخلاف في قضية هل الكفار اه يعني اهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ هذه المسألة اه تنظر في موانها من كتب اصول الفقه وقد ينبني عليها ما نحن بصدده من هل يعني اذا قلنا ان ان الكفار مخاطبون بفروع فروع الشريعة فان الاسلام يكون شرط وجوب وصحة معا مفهوم؟ والا فهو شرط صحة فقط نعم على كل حال هذه المسألة آآ خارجة عن سياقنا الان. ثم قلنا هذه شروط الصحة نعم تدعي مالك شروط الوجوب وهنالك شروط الوجوب والصحة معا. فشروط الوجوب قالوا شرط واحد هو البلوغ هو البلوغ بمعنى ان الشخص اذا لم يتوفر فيه هذا الشرط بمعنى لم يكن بالغا فان الصلاة لا تجب عليه لكن هل تصح منه؟ نعم تصح منه. فان الصبي يصلي وصلاته صحيحة فاذا البلوغ شرط وجوب ولكنه ليس شرط صحة مفهوم شرط وجوب وليس شرط صحة ومن هنا نفهم التفريق بين هذين النوعين من الشروط وايضا من هنا نفهم ما قلنا في تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة. فقلنا شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب هذا واضح؟ البلوغ يتوقف عليه وجوب الصلاة. لكن قلنا في التعريف الثاني هو شيء ليس في وسع المكلف فلا يطالب به. فأنت ترى ان الشخص ليس في وسعه ان يبلغ او لا يبلغ هذا شيء سماوي بخلاف شروط الصحة فهذه في وسعه ولذلك هو مطالب بها. مطالب بالاسلام مطالب بالاتيان بالطهارتين مطالب بستر العورة بالاستقبال فهذا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. وبعض العلماء يذكرون عدم الاكراه في شروط الوجوب وفي هذا النظر لان الشرق عند الاصوليين ما كان وجوديا ولعلنا اه اشرنا الى هذا الاشارة ان شريعة في دروس اصول الفقه واه تنظر في اه مباحث الاصول واما شروط الوجوب والصحة معا فمنه العقل فالعقل شرط وجوب اذ لا تجب الصلاة على آآ المجنون واين هو شرط الصحة؟ لانه لا تصح الصلاة من المجنون وايضا بلوغ الدعوة ودخول الوقت ووجود الطهور يعني ما ان كان او صعيدا وارتفاعه بين الحيض والنفاس هذه خمسة اوكي وايضا عدم النوم والغفلة الى اخره. فالمقصود هذه هي شروط الوجوب والصحة معا ويمكنك ان تأخذ كل واحد من هذه المذكورات وتطبق عليها تعريف شرط الوجوب وشرط الصحة ستجد انها يتحقق فيها الامران معا فلذلك ننتقل الى شرح كلام ماض وهو المتعلق بفرائض الصلاة. فقال فرائض الصلاة ستة عشرة شروطها اربعة مقتصرة ثم بدأ في شرد هذه الفرائض فقال تكبيرة الاحرام اول هذه الفرائض اذا هي تكبيرة الاحرام والمقصود بتكبيرة الاحرام تلك التكبيرة الاولى التي يدخل بها المصلي في صلاته اي يحرم بها للصلاة وهي فرض مطلقا في كل صلاة فريضة كانت او نافلة ولا تصح صلاة الا بها ولا خلاف في الجملة في كونها فرضا وانما اختلفوا في ما يجزئ منها يعني ما يجزئ من صيغها وعند المالكية انه لا يجزئ الا لفظ الله اكبر ودليل فرضية تكبيرة الاحرام حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وجعل الصلاة كالقفل الذي لا يفتح الا بمفتاح هو الطهارة وجعل لي الصلاة شيئا سماه تحريما وشيئا اخر سماه تحليلا وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اي تدخل في الصلاة بالتكبير ولا تخرج الا بالتسليم فان كنت بين هذين فانت في الصلاة يحرم عليك ما يحرم على المصلي وان كنت قبل التكبير او بعد التسليم فانت خارج الصلاة هذا معنى قوله وتحريمه والتكبير وتحليلها التسليم وايضا هنا حديث نذكره في باب تكبيرة الاحرام ولكن يصدق على ابواب الصلاة على ابواب فرائض الصلاة كلها وهو الحديث المشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء صلاته وحديث مسيء صلاته او حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم ساقرأ لكم آآ صيغته المشهورة لكن له روايات يعني تجد آآ في كتب الحديث بعض الروايات الزائدة هنا وهناك يمكن جمعها في صعيد واحد والاستدلال بها آآ كلها فحديث المسيء صلاته ما هو؟ وعن ابي هريرة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل وهكذا ثلاث مرات ثم قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر وهذا دليل وجوب تكبيرة الاحرام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث المسيئ صلاته هذا يستدل به العلماء كثيرا في ابواب الصلاة ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الرجل الى ما لا تتم الصلاة الا به لانه هذا رجل يسيء الصلاة بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فانك لن تصلي. اي صلاتك باطلة طيب هو يسأل وتأخير البيان في مقام الحاجة لا يجوز. يسأل ما الصلاة المجزئة الصحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الصلاة المجزئة الصحيحة. فكل ما ذكر في حديث مسيء صلاته فرض من فرائض الصلاة لانه الان يرشد الى ما تكون الصلاة به صحيحة و اشياء اخرى توجد في الاحاديث الاخرى قد تكون سننا او مستحبات اه في الصلاة. المقصود ان حديث المسيء صلاته خاص بالفرائض وليس فيه شيء من السنن والنوافل. السنن والنوافل نأخذها من الاحاديث الاخرى اذا هذا الشيء الاول في طريقة الاستدلال بهذا الحديث هي ان الحديث فيه الفرائض والاركان وليس فيه السنن والمستحبات الشيء الثاني بعض العلماء يقول ان كل اه فعل او قول لم يرد في هذا الحديث فانه ليس فرضا قلنا لم قالوا لان الرجل يسأل عن الشيء الذي تتم صلاته به لانه رجل لا يعرف عنده جهل فرائض الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبره بهذه الفرائض في هذا الحديث ولا يمكنه ان يترك شيئا من الفرائض لان لانه اذا لم يذكر له شيئا من الفرائض فان ذلك يكون من تأخير البيان عن مقام الحاجة وذلك لا يجوز. لان الرجل محتاج الى معرفة الفرائض. محتاج لانه جاهل بها ومحتاج لان هذه الفرائض هي التي بها تصح الصلاة فاذا هذا وجه استدلالي هؤلاء العلماء الذين يقولون هذا الحديث فيه الفرائض وكل ما ليس في هذا الحديث فليس من الفرائض. وفي هذا مضى وفي هذا مضى بل نحن نقول نعم نوافقكم على ان هذا الحديث فيه ذكر الفرائض ولكن لا نوافقكم على ان الحديث جمع الفرائض كلها واما استدلالكم بقاعدة تأخير البيان عن مقام الحاجة لا يجوز. وهو استدلال صحيح. ولكن وما يدرينا ان الرجل لا يعرف بعض الامور المعينة التي لم تذكر في هذا الحديث. هذا شيء مسكوت عنه لا نعرفه انما الذي نعرفه على يده الاجمال ان الرجل جاهل بفرائب الصلاة. لكن لا نعرف بالتفصيل. هل يعرف الفرض الفلاني او لا يعرف الفرض الفلاني وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع من حال هذا الرجل على ما يجعله يذكر له هذه الفرائض فقط ولا يزيد فرائض اخرى. لذلك نحن نقول اذا ثبت في حديث صحيح صريح ما يدل على ان هنالك فعلا او قولا اخر هو فرض من فرائض الصلاة فاننا نقول بفرضيته وان لم يكن مذكورا في حديث مسيء صلاته كما سنذكر مثلا في القراءة الفاتحة فان الحبيب هنا حديث المسيء صلاته ما ذكر الا ما تيسر من القرآن. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فنحن لا نقول اذا آآ الفاتحة ليست واجبة ويكفي قراءة ما يتيسر من القرآن. لا الفاتحة واجبة بادلة اخرى سيأتي ذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن يحتمل مثلا ان يحتمل احتمالات متعددة مثلا امرا رجل لا يعرف شيئا من من الفاتحة او يحتمل ان ذلك كان قبل فرض آآ او وجوب الفاتحة يحتمل احتمالات متعددة يعني فلا يمكننا ان نهدر النصوص المتعددة التي فيها التصريح بفرض قراءة الفاتحة مثلا لاجل ان حديث المسيء صلاته لم قرعة هذا ما اردنا ذكره في هذه المسألة وكل هذه المسائل التي نذكرها هنا اه يعني مسائل خلافية وفيها كلام طويل عند العلماء. على اني تذكرت الان ان هنالك رواية في حديث المسيء صلاته فيها ذكر ام القرآن ثم اقرأ بام القرآن. مفهوم ولكن على كل حال المقصود ان حديث المسيء السراطاوي هو اجمع ما جاء في فرائض الصلاة لكن لسنا نقف عنده اذا ثبت فرضية شيء ولم يذكر هذا الشيء في حديث مسيء صلاته فاننا نقول الفرضية نعم ثم عندنا ايضا حديث عمدة ايضا في هذا الباب وهو حديث صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي. ولا يمكن ان يستدل بهذا ان يقال لنا صلوا كما رأيتموني اصلي هذا امر فهو يدل على ان على الوجوب وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فانه يكون واجبا. هذا لم يقل به احد من العلماء لذلك فالمقصود صلوا كما رأيتموني اصلي هو الارشاد الى اه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اه واجبها وشنتها ونافلها. او مستحبها نعم فاذا نحن في تكبيرة الاحرام قلنا اذا اه انها واجبة بهذا الدليل ولذلك قال تكبيرة الاحرام والقيام لها اي من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام بمعنى ان تأتي بتكبيرة الاحرام عن قيام لا عن جلوس مثلا او اتجاه او ركوع او نحو ذلك اه فدليل ذلك دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر اذا قمت الى الصلاة فكبر هذا واضح في الامر وايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة اعتزل قائما ورفع يديه ثم قال الله اكبر هذا كله بطبيعة الحال للمستطيع والا فمن كان عاجزا عن القيام فهذا له حكم اخر فمن كان عاجزا فانه يصلي اصلا ليس فقط في تكبيرة الاحرام وانما في صلاته كلها يصلي آآ جالسا او على جنب كما في الحديث المعروف حديث آآ عمران ابن حصين اه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان به علة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. لان هذا قيام لها لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء المالكية في هذا الباب وهو ان فرضية القيام لتكبيرة الاحرام متفق عليها لغير المسبوق اما المسبوق الذي يجد الامام راكعا الذي يجد الامام راكعا فهل لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبرا تكبيرة الانتقال لينتقل الى الركوع او يجزئه ان يكبر للركوع وينوي بها تكبيرة الاحرام هذا عند المالكية فيه خلاف فيه خلاف في فهم اه يعني لفظي المدونة في فهم لفظ المدونة في هذه المسألة ولكن لعل الاصح والله تعالى اعلم انه يأتي بتكبيرة الاحرام عن قيامه ثم اه يأتي بتكبيرة الركوع والله اعلم. وانما ذكرنا هذا يشير الى ان هنالك خلافا عند المالكية في خصوص هذه المسألة التكبير في الاحرام فرض مطلقا الا في هذه المسألة ففيها عنده خلاف ثم قال اه تكبيرة الاحرام وقيام لها ونية بها ترام اي تقصد وتراد والنية ذكرناها من قبل في ابواب من الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم وهي في العبادات كلها لابد منها لقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او بالنية وانما لكل امرئ ما نوى فالنية هنا والنية لها معنيان معنى قلبي اه مرادف للاخلاص وهذا يذكره اصحاب العقائد واصحاب اعمال القلوب وغير ذلك ومعنى ثان يقصده الفقهاء اهل الفقه وهو تلك ذلك القصد القلبي الذي يفيد في تمييز العبادات فيما بينها بتمييز العبادات فيما بينها كالذي يصلي مثلا اربع ركعات في وقت الظهر او وقت العصر ومعروف ان العصر قد يشتركان في الوقت اه لاسباب معينة. فالذي يصلي اربع ركعات دون ان ان ينوي بذلك ظهرا او عصرا هذا فيه اشكال لما؟ لانه لم يميز بين الظهر والعصر. ولا يمكن التمييز بين الظهر والعصر الا بالنية لان صورتهما واحدة سورة الظهر والعصر واحدة مفهوم فاذا النية تفيد في التمييز بين العبادات هو هذا الذي ذكرناه او مثلا نية الصيام في بعض الحالات المعينة وايضا النية تفيد في التمييز بين العادة والعبادة بين العادة والعبادة كالذي يغسل اعضاء وضوئه بنية التوظف او التبرج هذا وضوءه ليس عبادة ولا يقع عبادة ويحتاج الى نية العبادة وهي النية التي ذكرناها في ابواب الوضوء من قبل هذه النية عند الفقهاء اذا يراد بها تمييز العبادات عن العادات او تمييز العبادات فيما بينها. واما النية الاخرى التي عند اهل العقائد والتزكية فالمراد بها الاخلاص نعم واصلا اه فرضية النية اه مسألة اجماعية ثم قال ونية بها ترام فاتحة مع الخيام والركوع فاتحة القراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة فرض في كل صلاة وفي كل ركعة عند المالكية و قراءة الفاتحة دل على وجوبها ادلة متعددة من بينها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وهذا صريح في فرضية قراءة الفاتحة لانه بصيغة النفي الموجه الى الذات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي عندنا فيه قاعدة لان هنا ينفي الذات لا صلاة يعني شخص صلى ولم يأتي بفاتحة الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لكن نحن نرى بانه قد صلى اذا الصلاة موجودة ذات الصلاة موجودة فمن منفي هنا هل المنفي صحتها واجزاؤها؟ ام المنفي كمالها؟ القاعدة تقول نفي الصحة اقرب الى نسي الذات من نفي الكمال بمعنى اذا وجد نفي الذات وكان نفي الذات غير ممكن فالمقصود اذا نفي الصحة او بعبارة اخرى ان نفي الذات الشرعية فان ذات الصلاة موجودة كهيكل ولكنها غير مشروعة فانتفت شرعا. فالذات الشرعية منفية. اذا نحمل لفظ هنا على نفي الصحة ولا نحمله على نفي الكمال لان نفي الصحة اقرب الى نفي الذات من نفي الكمال اذا هذا حديث صحيح وصريح فيه كوني الفاتحة اه ركنا في الصلاة. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج وانخداج الناقص الناقص منه الطفل الخديج الذي او الخداج الذي لا يتم اشهر الحمل فاذا هذه الصلاة ناقصة ومعنى ذلك انها غير مجزئة ومما يدل على وجوبها في كل ركعة لان هذا قد يقال هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا. يعني ولو قرأت مثلا في الصلاة الرباعية اذا قرأتها مرة واحدة في احدى الركعات فهذا يكفي. لا. نقول في كل ركعة دليلك ما ورد في حديث المسيء صلاته فانه لما قال ثم اقرأ ما معك من القرآن او في الرواية الاخرى اقرأ بام القرآن قال بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها افعل ذلك في صلاتك كلها بمعنى ان الركعات اجزاء من الصلاة متشابهة فما كان واجبا في احدى الركعات فانه يكون واجبا في الركعات الاخرى. كما نقول مثلا في الركعة الاولى الركوع والسجود واجبات فيكون ويكونان واجبين في الصلاة كلها فكذلك الفاتحة. وجبت في الركعة الاولى فتجب في الركعة الاخرى واذا من ترك الفاتحة فان صلاته باطلة. جيد الان هذا كله متفق عليه في الامام والفز يعني المنفرد واما المأموم فهذا من المعارك الفقهية المشهورة ولا اريد ان ادخل في التفصيلات الطويلة لان هذا في الحقيقة الفت فيه مؤلفات ومباحث فقهية ومعارك فقهية طويلة في قضية قراءة المأموم الفت فيها اجزاء حديثية ورسائل فقهية وكتب فقهية كثيرة يعني قديما وحديثا وانا بالحقيقة لن ازيدكم شيئا. يعني ان كنتم من اصحاب الهمم العالية فارجعوا الى هذه الكتب واقرأوا وقد يعني بشيء من الهمة والبحث تتضح لكم الامور لكن على كل حال هذه مسألة خلافية مشهورة مذهب المالكية ان اه قراءة الفاتحة واجبة على الفجر والامام. واما المأموم فلا تجب عليه في مشهور المذهب لا في الصلاة السرية ولا الجهرية ولكن عندهم قول في الصلاة السرية ناصره ابن العربي رحمه الله انه تجب في الصلاة السرية اذا في الصلاة السرية القول القول المشهور هو عدم الوجوب ايضا ولكن هنالك قول اخر وهو اقرب للادلة من وجوب يدعو فيه وجوبها علي المأموم في الصلاة السرية واما في الصلاة الجهرية فهذه يعني مشهور المذهب وهو ايضا قول ابن العربي انه لا يعني تجب عليه قراءة الفاتحة واستدلوا بالحديث المعروف في هذا الباب الذي هو آآ لا الو باحاديث اخرى آآ بالقرآن الكريم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستغلوا آآ بحديث آآ قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا قرأ فانصتوا فاذا قرأ فانصتوا فامر بالانصات قالوا وهذا عام يشمل الفاتحة وغيرها واستغلوا ايضا بحديث في الموطأ. وحديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد انفا؟ قال رجل نعم انا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة وعلى كل حال يشكل على هذا حديث آآ المعروف في هذا الباب اه لا تقرأوا الا بام القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آآ ورد بانه كان في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ويعني استدلوا به على وجوب القراءة حتى في الصلاة الجارية. وعلى كل حال كما قلت لكم آآ اتفقنا على وجوبها في على الامام والفز والارجح وان كان خلاف المشهور بمذهب. وجوبها في السرية. واما في الجهرية فالخلاف فيها مشهور عند العلماء ولا ارجح لكم مع اني عندي شيء راجح على كل حال في في ذهني ولكن هو ما يترشح لدي لكن لا اريد ان يعني اه وجهكم الى شيء معين لان هذه المسألة خلاف فيها محتمل ومعروف فيمكن ان ترجعوا الى آآ الكتب المؤلفة في هذا الباب ثم قال آآ مع القيام لها اي فاتحة مع القيام القيام للفاتحة لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه آآ يعني بما نعمل آآ احد الاخوة يسأل بما نعمل؟ هذه مسألة آآ الفتوى هذي وليست مسألة الدرس العلمي ينبغي ان يفرق بين الامرين. الدرس علمي شيء والفتوى شيء اخر نحن الان لا نقدم فتاوى نقدم درسا علميا يعد فيه طالب العلم ليصبح طالب علم قويا او يصبح عالما فيما بعد اذا نحن نبني الملكة الفقهية نؤسس هذه الملكة التي يصبح بها الانسان عالما واما الشخص الذي يريد فقط ما ينبغي ان يعمل به هذا ينبغي ان يسأل يستفتي من آآ يعني يثق بعلمه وفضله يسأله ماذا اعمل في كذا؟ ماذا اعمل في كذا فيجيبه العالم. وحينئذ فليجيبه العالم بأي شيء. ما دام عالما آآ يعني آآ قويا في علمه وفضله وآآ اه عدالته فحين اذ العامي يقلده ولا شيء عليه في هذا. فينبغي ان نفرق بين المقامين. مقام الفتوى يعني اذا سئلت في هذه المسألة فانا ساجيب بدون شك. لكن انا الان لست في مقام الفتوى. انا الان في مقام الدرس العلمي وعليه ساذكر اه الترجيحات اذكر الخلافات. اذكر كلام المالكية اشير اه عليكم بالبحث مثلا بالنظر في كتب العلم الى غير ذلك. لان هذا فيه و تنمية الملكة الفقهية هذا الهدف الاسمى. طيب القيام للفاتحة اه لحديث عمران ابن حصين الذي ذكرنا انفا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وايضا آآ لحديث المسيء صلاته اذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي اقرأ حال كونك قائما نعم فاذا لا تصح صلاة المصلي عند قراءته القرآن على غير هيئة القيام الا ان كان عاجزا لكن هذا خاص بالفريضة واما في النافلة فيجوز. ويصح منه ان يصلي آآ قاعدا وان كان قادرا على القيام لكن ينقص اجره اجر القاعد على ليس كاجري على نصف من اجر القائم. فهمنا؟ فاذا هذه بالنسبة للمتنفل فمن صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القيام زيد هذا القيام لها ثم الركوع الركوع هذا متفق عليه ليس فيه كبير خلاف لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اكعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يحسن صلاته في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق انفا ثم ارتع حتى تطمئن راكعا وللإجماع فالإجماع منعقد على ان الركوع فرض في اه الصلاة. والركوع معروف بمعنى ان اه اه تحمي ظهرك مطأطئا وبحيث تقرب آآ يقرب الكفان من الركبتين بحيث يقرب الكفان من الركبتين فهذا هو المجزئ في الركوع. يعني هذا هو الفرض في الركوع لكن صفة الركوع الكاملة هي ان تمكن يديك من ركبتيك وان تسوي ظهرك ان يكونوا ظهر مستويا ويكون الرأس ايضا مستويا مع الظهر لا يكون مرتفعا ولا يكون مطأطئا وان تبعد الظبعين عن الجنبين ان تجافي بوضعيك عن جنبيك وهذه صفة الركوع التامة الكاملة لكن ليس كل ما في هذه الهيئة فرض ليس كل ما في هذه الهيئة فرضا وانما الفرض منها والذي يكفي في الاجزاء انما هو الاتيان مم عطفي الظهر الى ان اه تقترب الراحتان من الركبتين. نعم فهذا الركوع ثم آآ الرفع منه اي الرفع منه ايضا فرض بحيث لا ينتقل المصلي من الركوع الى السجود مباشرة. هذا لا يصح لا يصح منه بل لابد ان يرفع من الركوع قبل ان يهوي الى السجود وهو فرض ايضا في الصلاة في كل ركعة آآ ودليلهما في حديث المسيء صلاته فانه قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما وادلة ذلك يعني في غير حديث المسوء صلاته كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ اوردنا حديث المسيء صلاته للدلالة على الوجوب نعم ولذلك من تعمد ذلك فان صلاته باطلة. جيد هذا الرفع منه ثم السجود ثم الشهير ولعلنا نقف عند السجود اه يعني ليكون الدرس متناسقا بعض الشيء لأنه سيأتينا السجود والرفع منه ثم السلام والجلوس له وترتيب الأركان الى اخره. فإن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان نكون من الذين ينتفعون من هذه الدروس ومن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين