بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الاول من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بالعلامة عبدالواحد ابن عاشر في الفقه المالكي وقد سبق لنا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي ان ذكرنا مجموعة من الفوائد والقواعد والضوابط والمصطلحات المتعلقة بالمذهب المالكي بما يغني عن اعادتها هنا وانما نكتفي اليوم بان نذكر شيئا مختصرا من ترجمة الناظم ثم نشرع في الكلام على هذا المتن المبارك فاما الناظم فهو الامام العلامة عبدالواحد ابن احمد ابن علي ابن عاشر الانصاري نسبا اصله من الاندلس اعاده الله عز وجل الى بلاد الاسلام ونشأته وداره في فاس بالمغرب الاقصى ولد سنة تسعمائة وتسعين للهجرة وتوفي سنة الف واربعين فيكون عمره حين توفي رحمه الله خمسين سنة وقد كان رحمه الله متمكنا من العلوم التي كانت متداولة في زمنه خاصة منها علوم القراءات وعلم الفقه وشيئا متعلقا والنحو وشيئا متعلقا بالعلوم الاخرى كاصول الفقه والكلام ونحوها وهذه هي العلوم التي كانت متداولة في هذه الاعصار وقد قرأ القرآن على جماعة من العلماء منهم احمد اللمطي واخذ القراءات آآ قراءات الائمة السبعة اخذها عن جماعة من العلماء منهم ابو العباس احمد الكشيف وغيره واخذ النحو عن جماعة ايضا من العلماء الذين كانوا موجودين في فاس في هذه الاونة منهم محمد بن قاسم القصار وابن القاضي واخرون واخذ شيئا يسيرا من الحديث على طريقة المتأخرين يقرأون بعض الكتب الحديدية ويستجيزون في بعضها الاخر خاصة منها موطأ الامام مالك لشهرته العظيمة في هذه البلاد وكتب اخرى كشمائل الترمذي وغيرها وكان فيما ينقله عنه تلميذه ميارة ذا عبادة وورع وجهد يجمع بين العلم والعمل و ذكر عنه انه كان يقوم من الليل ما شاء الله له ان يقوم ولا شك ان مثل هذه العبادات التي تكون بين المرء وربه هي التي تجعل للانسان القبول بين الناس وتجعل لمؤلفاته ايضا القبول والانتشار والاشتاق ولذلك لهذا العالم كالصانيف لكن اشهرها هو هذه المنظومة التي تسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين والتي سيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تبارك وتعالى وايضا من كتبه اه كتاب شرح به مورد الظمآن شرح به مورد الظمآن في علم الرسم القرآني وهو مطروح اظنه اسمه فتح المنان نعم اه شرح به مورد الظمآن في علم الرسم وله ايضا مصنفات اخرى كشرح البربة ونحوها لكن لا شك ان اشهر ما الفه هو هذه المنكوبة ثم بعدها اه شرحه على مورد الظمآن آآ يذكرون في ترجمته انه ابتدأ شرحا على مختصر خليل على طريقة المتأخرين انهم آآ يعني كل الفقهاء المتأخرين يشرحون مختصر خليل في تشتهر بعض هذه الشروح ولا تشتهروا الاخرى بدأ هذا الشرح وجمع فيه ما استطاع من الفوائد العلمية لكن لا اعرف عنه شيئا. يبدو انه لم يكمله ولا ادري ان كان موجودا او مفقودا اما تلاميذه فكثيرون لكن اشهرهم هو العلامة محمد بن احمد الفاسي المشهور بنيارة ولهذا الرجل فضل على شيخه من جهة انه شرح هذه المنظومة شرحين هما عمدة كل من جاء بعده من الشراح فله شرح كبير على هذه المنظومة هو المسمى بالدر الثمين سماه الدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين على الضروري من معلوم الدين واختصره بعد ذلك في شرح اخر مختصر فاما الشرح الاول فهو مطول جدا احتشد فيه ميارة بذكر كل ما يستطيع ذكره من المسائل الفقهية وغيرها المتعلقة بالنظو فهو لا يناسب المبتدئين البتة وانما يناسب المتوسطين او المنتهين وفي الفقه المالكي ففيه اكثار من المسائل والفروع والخلافات داخل المذهب. وهو لا يعتني بالاستدلال كثيرا على طريقة اكثر المتأخرين ولكنه يعتني بنقل الاقوال داخل المذهب كثيرا فهذا شرح مطبوع وهو ضخم في مجلد ضخم يعني لا انصح المبتدأ به واما شرحه الصغير فهو نفيس جدا للمبتدئ واهميته انه يعتني بتصحيح المتن وحل الفاظه وبيان مشكلاته ثم يعتني ذكر الاقوال في المذهب على جهة الاختصار بحيث هو يصلح ان يكون شرحا يسرد لهذا المتن شرح يسرد يعني يمكن ان يسرده الطالب في حلقة شيخه ويعلق الشيخ على ما يراه وهذان الشرحان اه هما المعتمد في شروح نظم المرشد المعين ومن يرى له كتب اخرى نافعة في الفقه المالكي من بينها شرحه على ارجوزة تحفة الحكام لابن عاصم ومن بينها تكملته لنظم الزقاق للقواعد الفقهية وهذان الكتابان مطبوعان فاذا هذا هو عبدالواحد بن عاشر واما متنه او منظومته هذه فهي من اشهر المنظومات الفقهية مطلقا وهي اشهر المنظومات الفقهية في الفقه المالكي وفي بلاد المغرب على وجه الخصوص وشهرتها من جهة انها على صغر حجمها حاوية لفوائد علمية كثيرة جدا فهي غزيرة الفوائد رغم صغر حجمها والسبب في ذلك ان ناظمها آآ لم يكثر فيها الحشو فلا تكاد تجد في منظومته حشوا. والحشو نقصد به تلك الزيادات التي يكمل بها الناظم البيت هذه لا تكاد توجد في هذا النظم. قليلة جدا بل كل كلمة في النظم الا النادر لها حكم ولها فائدة ولها دور تؤديه بالمعنى الاجمالي للمسألة التي يراد بحثها فهي كثيرة الفوائد كما ذكرت ومع الاختصار ولذلك هذه المنظومة يحفظها الاطفال في بلاد المغرب يعني هذا في الزمن الذي كان فيه الاطفال يدرسون الفقه ويدرسون النحو ويدرسون هذه العلوم الشرعية في صباهم والا في زمننا هذا فاكثر الاطفال مشغولون باللعب واللهو والعبث او مشغولون بالمناهج الدراسية في مدارسهم لكن ما كان مقررا في المدارس العتيقة هو ان اول ما يبدأ به الطفل من هذه المنظومات هذه المنظومة مع منظومة ابن مع متن ابن الروم في النحو ومن فوائد قلنا هذه المنظومة انه يوافق المشهور في المذهب المالكي خاصة ما استقر عليه المذهب بعد مختصر خليل رحمه الله فهذه المنظومة لا تكاد تخرج عن هذا المشهور الذي صار المعتمد في الفتوى والفقه والبحث بعد ظهور مختصر خليل وانتشاره وهذا الذي جعل المتأخرين يحرصون على هذه المنظومة كثيرا هذه المنظومة اه مقسمة الى ثلاثة اقسام مقدمة في العقيدة و خاتمة في التصوف وبينهما مباحث فقهية من ابواب العبادات تبدأ بالطهارة وتنتهي بالحج وقد ينعى ذلك في قوله في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك بمعنى ان منظومته هذه جمع فيها عقيدة الاشعري وكان ينبغي ان يقول عقيدة الاشاعرة المتأخرين وليست بالضرورة موافقة لعقيدة الاشعري ابي الحسن رحمه الله اذ لا يخفى عليكم ان عقيدة الاشاعرة مرت بمراحل متعددة بعد ابي الحسن حتى استقرت على ما استقرت عليه بعد الفخر الرازي تقريبا فاذا قال في عقد الاشعر وفقه مالك هذه واضحة وفي طريقة الجنيد يعني يقول ان التصوف الذي يذكره في هذه المنظومة هو تصوف سني على طريقة الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا التصوف المذكور في هذه المنظومة نحن لن نتعرض له لكن هو آآ من المبادئ السلوك العامة ومن مبادئ التزكية العامة لا ينتقد منه الا شيء يسير جدا واغلبه اه لا بأس به بخلاف المقدمة فانها على طريقة المتأخرين من المتكلمين آآ وهذه المنظومة هي من مشطور الرجز كل شطر على مستفعل مستفعل مستفعل ويدخلها من الزحافات ما هو مشهور في علم العروض يدخلها الخبن وهو حذف السين من مستفعل فتصير متفعل ويدخلها الطي وهو حذف الفاء من مستفعل فتصير مستعل وتقلب الى مفتعل ويدخلها الخبل باللام وهو الجمع بين الخبن والطي فتحذف السين والفاء معا من مستفعل فتصير منتعل وتقلب الى فاعلة وكل هذه كل هذه الزحافات وقعت في هذه المنظومة كما تقع في اكثر المنظومات العلمية المتداولة وانا انما اذكر لكم هذا ليسهل عليكم الحفظ خاصة ان كنتم مستأنسين شيئا ما بالمبادئ العروبية. فان هذا يسهل عليكم الحفظ كثيرا اذا كنتم تعرفون اه ما الذي دخل على كل تفعيلة من انسحابات والعلل والا فيمكنكم يمكنكم ان تكشفوا بما سأقرأه لكم من هذه الابيات ان تكتفوا بالضبط الذي اضبطه لكم وايضا ارتكب ابن عاشر في هذه المنظومة شيئا يسمى التذليل وهو اضافة حرف ساكن في اخر التفعيلة الاخيرة في العريض والضرب بحيث تصير التفعيلة الاخيرة التي هي مستفعل تصير مستفعلان بزيادة حرف ساكن وهذا لم يجيزه العروبيون ولكنه مشهور جدا عند المتأخرين من اهل النظم فانهم يرتكبونه كثيرا حتى صار غير قبيح فيما احسب وفيما اعتقد وذلك لكثرته كثرة بالغة في المنظومات عند المتأخرين وستأتينا عليه امثلة ومن مارس صناعة النظم ظهر له ان ارتكاب هذا التزيين يحتاج اليه في بعض الاحيان لانه يطول البيت يعني زيادة هذا الحرف الساكن تجعل البيت اطول واكبر في حجمه بحيث يمكن ان تدخل فيه من الكلمات ما لم تشفق ادخاله قبل ارتكاب التزيين فهذه اذا ملحوظات على هذه المنظومة من جهة العروق اما شروخها فلا تحصى وذلك لان العلماء المتأخرين اكثر من شرحها وكثير من هذه الشروح مفقود او مخطوق او ليس فيه اضافة علمية معتبرة بحيث لا فائدة من الاهتمام به ولكن كما ذكرنا فان اشهر شروحه شرح ميارة الكبير وهو الدر الثمين وشرحه الصغير وعلى شرحه الصغير هذا حاشية حسنة نافعة للعلامة ابن الحاج الفاسي وهي مطبوعة مع الشرح الصغير وعلى الشرح الصغير ايضا حواشي اخرى منها حاشية الوزان وغيره وهنالك شروح اخرى كثيرة لباب ابن عاشر لا نطيل بذكرها الان لكن يحضرني الان شرحان عصريان لهذه المنظومة احدهما او اولهما المبين عن ادلة المرشد المعين للاستاذ العمراوي من اهل المغرب الاقصى وثانيهما العرف الناشر لي آآ احد الاخوة الافاضل من اهل الجزائر يعني درس في الشنقيط اه هو من اهل الجزائر في اصله اه ولا يحضرني الان اسمه كاملا في الحقيقة اظنه المختار الجزائري او شيئا كهذا فهذان فائدتهما ذكر الادلة التي يغفلهما التي يغفلها من يارا فان من يرى كما ذكرت لكم انفا لا يعتني بالاستدلال فما نقص من الادلة في شرح ميارة يوجد في هذين الشرحين العصريين وايضا هذا بالنسبة للمبتدئ واما غير المبتدئ فيمكنه ان يرجع الى الكتب المفصلة في الاستدلال على طريقة المالكية وقد اشرنا الى بعضها في ما قبل وقد اشرنا الى بعضها من قبل في الدورة التمهيدية فيمكنك ان تستدل على هذه المسائل المذكورة في المرشد في غير اه في الكتب المفصلة اه التي ذكرنا في من قبل ككتاب الفنبلاوي مثلا وهو جيد في هذا الباب. وكشروح الرسالة وشروح مختصر خليل والكتب الاخرى الكثيرة في هذا الباب نعم اه اخونا احد الاخوة يذكر ان مؤلف اه الكتاب كتاب العصر الناشر اسمه مختار ابن العربي مؤمن الجزائري. نعم هذا ما يمكن ان نذكره عن هذه المنظومة. بعد ذلك ننتقل الى الشرح وكما ذكرت فلن نشرح المقدمة العقدية وانما نشرع في شرح المقدمة الاصولية وهي ابيات ستة جمع فيها الناظم اهم المسائل الاصولية المتعلقة بالحكم الشرعي والتي يحتاج اليها في دراسة الفقه ولا شك ان هذه المقدمة الاصولية نافعة للمبتدئ جدا ولكنها لا تغني عن النظر في الكتب الاصولية الاكثر تفصيلا فقال رحمه الله في هذه المقدمة الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف اقنا بطلب بطلب او اذن نو بوضعي لسبب او شرط نو زي منعي في البيتين معا تسهيل الهمزة من او الثانية يعيد البيت بطلب او اذن نو بوضع لسبب او شرط نوم منعي اقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم اباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم ذو النهي مكروه ومع حتم حرام. مأذون وجهيه مباح كن ذات مان والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذيل اذا يقول اول ما نذكره تعريف الحكم تعريف الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف هذا التعريف المشهور عند الاصوليين وعليه درجة صاحب جمع الجوامع وغيره الحكم الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف الحكم في اللغة قبل اه شرح هذا التاريخ الحكم في اللغة المنع فتقول حكمت عليك بالبقاء معنى ذلك منعتك من السفر والعكس بالعكس ومنه البيت المشهور الذي يذكره الاصوليون كثيرا في هذا الباب ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب احكموا اي امنعوا اما في الاصطلاح فالحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف فقولنا خطاب الله هو معروف كتاب الله الذي يكون في القرآن الكريم ويكون ايضا فيما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان السنة ايضا وحي يوحى فان السنة النبوية ايضا وحي يوحى فهذا الخطاب الذي يهمنا منه الان هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف ما كان متعلقا بفعل المكلف وكل ما سوى ذلك لا يدخل هنا فخطاب الله مثلا الايات القرآنية مثلا التي تتكلم عن علم الله عز وجل او عن ذات الله عز وجل او صفاته ونحو ذلك هذه ليست متعلقة بفعل مكلف مفهوم؟ فاذا لا تدخلوا في هذا الباب من حيث انه مكلف ليخرج نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فانها فان هذه الاية تذكر فعل المكلف ما تعملون ولكن من حيث كونه مخلوقا لله لكن الذي يهم في الحكم الشرعي هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف من حيث التكليف من حيث انه مكلف اي من حيث التكليف به على كل حال هذا تعريف الاصوليين وطريقتهم في مثل هذه التعريفات طريقة منطقية مشهورة يرد عليها ما يرد اه هذا الخطاب او هذا الحكم الحكم لله عز وجل. الحكم لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. ان الحكم الا لله فلا حكم بعقل ولا عادة ولا نحو ذلك. الحكم لا يكون الا لله عز وجل ان الحكم الا لله هذا الحكم يكون في اه اصطلاح الاصوليين على نوعين حكم شرعي وحكم وضعي حكم شرعي وحكم وضعي ولذلك قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف يعني الذي يقتضي فعل المكلف الذي فقوله المقتضي فعل المكلف يغني عن قولنا في التعريف المتعلق بالجهد المكلف من حيث انه مكلف مفهوم؟ لانه اذا كان يقتضي فعل المكلف فمعنى ذلك انه متعلق بفعل المكلف من حيث التكليف يقتضي فعل المكلف ان يجر اه فعل المكلف. مفهوم؟ فطريقة ابن عائش هنا اه تلخيص اختصار التعريف بالغاء القيد الذي ذكرناه من حيث انه مكلف مع تغيير لفظة المتعلق بلفظة المقتضي وقوله افتنا هذه تكملة للبيت اصلها فتنن بنون التوكيد الخسيسة. ومن المعلوم ان نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها تقلب الفا كما قال ابن مالك في الالفية وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا مفهوم فاذا اختنا اصلها فتونن تمام التعريف؟ قال المقتضي فعل المكلف بطلب او اذن او بوضعه فهذه ثلاثة بمعنى ان فعل ان هذا هذا الحكم اما ان يكون مقتضيا فعل المكلف بالطلب واما ان يكون مقتضيا في هذا المكلف بالاذن واما بالوضع والطلب كما سيأتينا اما طلب سؤل واما طلب ترك وطلبوا الفعل اما ان يكون جازما او غير جازم وطلبوا الترك اما ان يكون جازما او غير جازم فالقسمة رباعية هذا بالنسبة للطلب واما الاذن فهو الاباحة اباحة الفعل مفهوم وهي الجواز مترادفان كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك الوضع وهو جعل شيء امارة على شيء اخر وهذا الوضع ينقسم الى ثلاثة اقسام على ما ذكره ابن عاشم هنا وبعضهم يزيد اقساما اخرى لكن هنا نكتفي بهذه الاقسام الثلاثة قال او بوضعي بسبب او شرط او ذي منع اذا الحكم الوضعي يشمل السبب والشرط والمانع بعد ذلك نترك الحكم الوضعية الان وننتقل الى شرحي الاحكام التكليفية وهي الخمسة المأخوذة من قوله بطلب او اذن فقلنا طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب وطلب الفعل طلبا غير جازم هو المندوب وعقدهما بقوله اقسام حكم الشرع اي الاقسام حكم الشرع التكليفي لا والوضعي خمسة ترام اي تقصد اقسام حكم الشرع خمسة ترام وهناك مثال على ارتكابه التزيين الذي ذكرنا في المقدمة. ترامب تفعيلان فرض وندب وكراهة حرام ثم اباحة. هذه خمسة الفرض او الواجب النذر او المستحب الكراهة الحرام الاباحة ثم ذكر تعريفاتها فقال فمأمور جزم فرض اي الفرض هو ما طلب فعله طلبا جازما طلب الفعل للأمر ودون الجزم مندوب وسم وسم من اه الوسم بمعنى العلامة اي عرف بهذا الاسم عرف بهذا اللقب الذي هو المندوب. اذا ما كان دون الجزم اي غير جازم ذو النهي مكروه اذا تركنا المأمور وانتقلنا الى المنهي عنه ذو النهي مكروه اي ان لم يكن مع الجزم ومع حتم حرام اي و ان كان ذو النهي مع الحكم اي مع الالزام والجزم فانه حرام مأذون وجهيه مباح اي ان المباح هو الذي اذن فيه في وجهيه اي وجهي الفعل والترك ففعله مأذون فيه وتركه مأهون فيه ذا ثمن ثم ذكر فائدة عن الفرض تأتينا ان شاء الله تعالى اذا هذه الاقسام واما شرحها على جهة الاختصار فنقول الفرض هو المطلوب طلبا جازما وفي اصل اللغة الفرض هو التقدير. فرض بمعنى قدر والواجب في اصل اللغة هو الساقط في محله الذي يسقط ويلزم محله ومنه قوله تعالى فاذا فاذا وجبت جنوبها بالنسبة للبدن اذا وجبت جنوبها اي اذا سقطت في محلها اه فاذا هذا الواجب وهذا الفرض في اللغة. واما في الاصطلاح فهو ما امر الشارع به بفعله امرا جازما. وبعبارة اخرى ما طلبه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ويعرفه اخرون بشيء لازم لهذا التعريف الاول التعريف الأول هو التعريف الصحيح ولكن يلزم من هذا التعريف شيء اخر وهو انه ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب تاركه يثاب فاعله فالصلاة واجبة فان اديت الصلاة اثبت على ذلك ومن تركها والعياذ بالله عوقب على تركها فهذا معنى قولنا يثاب فاعله ويعاقب تاركه لانتقد بعض العلماء هذا التعريف فقالوا ان تاركه لا يلزم ان يعاقب لاحتمال ان يغفر الله له بسبب من اسباب المغفرة المعروفة قالوا فالاولى ان يقال يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه فلا يلزم ان يعاقب انما هو مستحق للعقاب. ولا اشكال في التعريف الاول الذي فيه يعاقب تاركه على اعتبار ان قولنا يعاقب هذا هو الاصل وكونه قد يغفر له هذا لشيء خارجي هذا بسبب خارجي فاذا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع هذا هو المقصود فاذا هذا تعريف الفرض والواجب و الفرض والواجب مترادسان عند المالكية وعند الجمهور خرافا للحنفية بتفريقهم بين الفرض والواجب وايضا هنالك اسماء اخرى قد تستعمل في الفرض والواجب كاللازم والمكتوب ونحوها الفقهاء وهذه فائدة مهمة. الفقهاء حين يذكرون الفرض او الفريضة يقصدون بذلك الركن وقولهم مثلا ان آآ غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء. معنى ذلك ان غسل الوجه ركن في الوضوء. فاذا زال الركن زالت حقيقة الشيء الذي هو ركن فيه مفهوم فاذا الفرض اه عند كثير من الفقهاء مرادف لما يسمى عند بعض الفقهاء الاخرين او الاصوليين آآ الركن طيب وبالتالي قد يجعلون الفرد هو الركن ويجعلون الواجب مرادفا لما يسمى عند كثير من الفقهاء سنة مؤكدة فالسنة المؤكدة عند فقهاء المالكية ترادف في كثير من الاحيان الواجبة عند امر المذاهب الاخرى هذا الفرد والواجب. اما المندوب فاصله في اللغة من الندب الذي هو الدعاء الى الفعل ومنه قول الشاعر في البيت المشهور لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندوبهم حين يدعوهم للفعل واما في الاصطلاح فالمندوب هو طلب الفعل طلبا غير جازم كاستعمال السواك مثلا فان الشارع رغب في استعمال السواك في احاديث كثيرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والسواك مندوب لان هذا الطلب ليس طلبا جازما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم مقتضى ذلك انه لم يأمرهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا هو مندوب لا واجب ومعنى او يلزم من كونه من كونه مطلوبا طلبا غير جازم انه لا حرج في تركه. فاذا يمكن ان نقول المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه او ولا ولا يستحق العقوبة او العقاب تاركه فمن اشتات هذا له اجر مثاب على ذلك ولكن من ترك الاستياك فانه لا تتعلق به مؤاخذة ولا محاسبة في الشرع ثم ان المندوب له عند المالكية اسماء كثيرة والذي استقر عليه كلام جماعة من العلماء ان المالكية عندهم ان المندوب والمستحبة والفضيلة اشياء مترادفة وعقده صاحب المراقي بقول فضيلة والندب والذي استحب ترادفت فهذه مترادفة آآ ولهم مصطلحات اخرى منها النافذة والسنة والتطوع والرغيبة وبينها فروق اه اشار اليها صاحب المراقي في نظمي يمكن ان يرجع اليها في ما هم مراقي السعود فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي الى اخره فالمقصود عندنا على كل حال مثلا التطوع هو ما آآ ينتخبه الانسان لنفسه من الاذكار مثلا ومن النوافل. هذا تطوع يعني الشيء الذي يتطوع به من تلقاء نفسه والرهيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ او ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة بخلاف السنة فانها ما داوم علي ما اظهره في جماعة وداوم عليه او واظب عليه صلى الله عليه وسلم. الى اخره هذه السلاحات متعددة لكن نحن الان في هذه المقدمة نكتفي بان نعرف تعريف المندوب وانه مرابط للمستحب نعم ثم القسم الثالث هو الحرام وهو المطلوب اه يعني في اللغة واضح اه الحرام هو المنع اه في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما ولازم ذلك انه هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله او ويستحق العقاب فاعله فشرب الخمر مثلا حرام من تركه امتثالا من تركه امتثالا يثاب لابد من هذا القيد ومن فعله يعاقب او يستحق العقاب. هو مستحق للعقاب ويعاقب ان لم يغفر الله له وقولنا امتثالا لابد من هذا القيد فتارك الحرام لا يؤجر على تركه الحرام الا ان وجدت عنده نية الامتثال فالذي يترك الخمر لان الخمر حرام ولان الشارع نهى عن الخمر هذا يثاب. لكن من ترك الخمر لان الخمر مضر ببدنه مثلا او لأنه لا يجد الخمر في بلده فهذا لا يثاب اي ليس عنده اجر في هذا الترك مع كونه لا يعاقب لا يستحق الاسم ليس عليه اثم ولا يستحق العقاب لكن لتحصيل الاجر لابد من نية الامتثال هذا الحرام ثم المكروه ومكروه من كرهها بمعنى ابغضه وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم اه اذا آآ لو اردنا تعريفه باللازم نقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او ولا يستحق العقاب فاعله وبعض المتأخرين كالتاج السبكي في جمع الجوامع يفرق بين المكروه وخلاف الاولى من جهة ان المكروه ما تعلق به نهي بذاته و اما خلاف الاولى ما لم يتعلق به نهي بذاته. وتفصيل ذلك في شروح جمع الجوامع عند تعريفه المكروها خلاف الاولى فمثال المكروه تركوا تحية المسجد ترك تحية المسجد فهذا مكروه لما لان تحية المسجد مأمور بها مأمور بها ولكن اه نقلها جمهور الفقهاء عن الوجوب الى غيره اه الى ما دون الوجوب اه ادلة وقرائن اخرى كحديث علي غيرها لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدل على ان الصلوات الواجبة انما هي الصلوات الخمس المشهورة وبهذا الحديث وامثاله استدل على عدم وجوب كثير من اه الصلوات التي كيقاد وردت في الشرع وقد اوجبها بعض الفقهاء كالوتر ونحوه وايضا هنا تحية المسجد لم تجب لاجل هذا الدليل هذا يسمى مكروها بورود النهي يعني ترك تحية المسجد مكروه لورود النهي عنه بخصوصه وخلاف الاولى قلنا هو ما لم يرد النهي فيه على خصوصه فهذا معنى آآ المكروه. ثم المباح والمباح في الاصطلاح هو ما تشاور وجهه وجه الفعل والترك لذلك قال مأذون وجهيه مفهوم هو اذا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب كالأكل مثلا كالأكل والشرب مما لم يتعلق به نهي ولا امر كأكل اللحم مثلا مباح او اكل الخبز مباح فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. لكن لا شك ان العلماء يذكرون ان المباحات قد تنتقل الى درجة الاعلى اي الى درجة المندوبات والمستحبات بالنية المباحات تنقلب الى مندوبات بالنيات فالنوم مثلا مباح لكن من قصد بالنوم التقوي على الطاعة صار في حقه مستحبا وهكذا نفس الشيء يقال في الاكل والشرب ونحو ذلك فهذا هو المباح او المأذون فيه وبذلك ننتهي من الاقسام من اقسام الحكم الشرعي من الاحكام التكليفية وذكر فائدة فقال اه والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بزاين الفرد قسمان فرض كفائي وفرض عيني فالفرض العيني هو ما تعلق الخطاب فيه بعين المكلف فمثلا الصلوات الصلوات الخمس خطاب الله الامر بالصلوات الخمس متعلق بعين المكلف اي كل مكلف تفرض عليه وتجب عليه هذه الصلوات الخمس بطبيعة الحال مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وتوفر الاسباب. هذا شيء اخر اما الفرض الكفائي ما هو هو الذي قصد الشارع حصوله بغض النظر عن المكلف الذي فعله المقصود هو حصول ووقوع ذلك الفرض ولا يهم من فعله فصلاة الجنازة مثلا فان المقصود ان يصلى على الميت وليس المقصود ان ان فلانا يجب عليه ان يصلي على الميت وان علاه يصلي على الميت. لا المقصود ان يصلي على الميت. ولذلك يقولون في تعريف سهل للواجب الكفائي يقولون هو ما ان فعله البعض او بعض المكلفين سقط الاثم عن الباقي ومثاله النهي عن المنكر فان المقصود ما هو؟ مقصود الشارع زوال المنكر مفهوم مقصود الشارع زوال المنكر او حدوث النهي عن المنكر ولا يهم ان فلانا او علانا هو الذي نهى عن هذا المنكر. مفهوم؟ فاذا هذا الفرق بين الفرض العيني والفرظ الكفائي وفرض الكفاية امثلته التي ذكرنا الان كلها اه متعلقة بالديانات يدخل في فرض الكفاية اشياء كثيرة متعلقة امور الدنيا كا بالتعلم العلوم الدنيوية مثلا من فيزياء وكيمياء ورياضيات ونحو ذلك او الخرف التي يحتاج اليها الناس من حدادة ونجارة ونحو ذلك هذه كلها فروض كفايات والطب ونحو ذلك. نعم آآ واختلف الاصوليون في ايهما افضل فرض الكفاية او فرض العين بما لا نطيل بفكره الان اذا قل الفرد قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بزين. يريد ان يقول ان المندوب هنا الناظم يفرق بين المندوب والسنة ويجعل المندوب اعم من السنة ولا يجعلهما مترادسان فيقول ان المندوب يشمل السنة بذين زايين اسم اشارة بهذين اي بالكفاية والعين بعبارة اخرى كما ان الواجب ينقسم الى كفاية وعين فكذلك المندوب يوجد فيه آآ الاشياء يوجد فيه هذا التقسيم. المندوب ايضا ينقسم الى كفاية وعين. فمثال الكفاية في المندوب الاذان والاقامة على مذهب المالكية من كونهما من السنن فاذا اه هذه من اه سنن الكفاية والذي على الاعيان غير هذه السنن كمثلا رغبة الفجر والوتر ونحو ذلك اذا هنا انتهينا من الاحكام التكليفية. اما الاحكام الوضعية فتنقسم الى سبب وشرط ومانع ولا الحكم الوضعي كما ذكرنا هو ما جعل امارة على شيء في السبب الشرط هو المانع. فالسبب في اللغة هو الحبل او ما يتوصل به الى صعود الى مكان معين ونحو ذلك وفي الاصطلاح السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثاله زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر فزوال الشمس سبب لوجوب الظهر لم لانه يلزم من وجود الزوال وجود الوجوب. وجوب صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ويلزم من العدم من عدمه العدم بحيث اذا عظم زوال الشمس اذا لم تجل الشمس بعد عدم وجوب الظهر فلن تكن الظهر واجبة. بعبارة اخرى لا تجب الظهر اذا لم تجد الشمس فهذا اذا سبب مفهوم؟ فهذا هو السبب وقولنا في التعريف لذاته لنخرج آآ ما عدم لسبب اخر مفهوم؟ بشيء اخر بشيء خارجي ما يلزم من وجوده الوجود وهذا بذاته نستعملها ايضا في الشرط وفي المانع المقصود لذاته اي لا لشيء خارجي اخر فمثلا يمكن ان تزول الشمس على المرأة الحائض ومع ذلك لا تجب عليها صلاة الظهر فلا نقول هنا ان انه يعني الاصل انه يلزم منه من وجوده الوجود. فكان ينبغي ان تجب عليها صلاة الظهر. ولكن لن تجب عليها صلاة الظهر. لما لوجود المانع وهو الحيض فاذا ما يلزم من وجوده الوجود لذاته اي لا لشيء خارجي مانع مثلا جيد واما الشرط فهو في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم اي عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة مع الصلاة فان الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجوب الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. اذا وجود الطهارة الانسان قد يتوضأ يتطهر. ثم لا يتعلق بذلك شيء في الصلاة يعني يمكن ان يتوضأ ولا يصلي ويمكن ان يتوضأ ويصلي. فاذا وجود الشرط لا يترتب عليه شيء لذاته ولكن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكم. فعدم الطهارة يترتب عليه عدم الصلاة. اي عدم الصلاة شرعا يعني يمكن ان يصلي بغير طهارة هذا من جهة الواقع يمكن ان يفعل ولكنها صلاة غير مقبولة في الشرع فهي في حكم معدوم هذا عدم شرعي. نعم هذا هو تعريف الشرط والشرط ينقسم الى شرط صحة وشرط وجوب فشرط الوجوب هو الشيء الذي يعني مثلا كدخول الوقت بالنسبة للصلاة فدخول فهذا الشرط وجوب لانه يلزم من عدمه عدم الوجوب اذا لم يدخل الوقت لم تجد الصلاة وشرط الصحة كالطهارة لانه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة مفهوم فهذا التفريق بين نشاط الصحة وشرط الوجوب وقد يجتمعان معا سيكون الشرط شرط صحة ووجوب معا وقد يأتينا شيء من ذلك في الامثلة الفقهية. بقي المانع وهو في اللغة الحاجز والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فهو عكس اه الشرط مثال المانع الحيض كما ذكرنا انفا فان وجوب الحيض يلزم منه عدم الصلاة يعني عدمه آآ صحة الصلاة وعدم وجوبها ايضا ولكن لا يلزم من عدم الحوض شيء. يعني وجود النقاء من الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة ولا اه عدم الصلاة. وللعلماء آآ كلام في المانع فان يعني الاصوليين يشترطون ان يكون المانع شرطا. ان يكون المانع وصفا وجوديا لا عدميا. والا فكل عدم شرط هو مانع كل عدم شرط يصح ان يكون مانعا لكن هم يشترطون في المانع ان يكون وصفا وجوديا لا عدميا وهذه مسائل تترك لتفصيلات علم اصول الفقه هذا هو المانع ويذكرون ايضا ان المانع قد يكون للدوام والابتداء معا وقد يكون للابتداء فقط وقد يكون للدوام فقط فمثال مجيئه للدوام والابتداء معا الرضاع مع النكاح فالرباع يمنع من عقد النكاح يعني وجود المقصود بالرضاعة يعني وجود المحرمية في الرضاعة التي تمنع من النكاح فهو يمنع من عقد النكاح ابتداء وايضا يمنع من دوام النكاح فلو آآ قرأ ما يدل على آآ رباعي من زوجته مثلا او يعني ما يدل على وجود علاقة تمنع الزواج فان الزواج يفسخ بمعنى ان هذا المانع يمنع من دوام النكاح ومن ابتدائه فهذا مانع دوام وابتداء ومعنى الابتداء كالاحرام مع النكاح فان الاحرام يمنع من عقد النكاح الجديد ولكنه لا يؤثر في النكاح الذي كان قبل الاحرام فهذا مانع الابتداء وليس مانعا للدوام ومانع الدوام دون الابتداء فالطلاق مع النكاح والطلاق يمنع من الدوام على النكاح الاول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر هذا على كل حال اقسام المانع كما يذكرها الاصوليون وبذلك ننتهي نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الاصولية. ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل غدا ان شاء الله. نشرع في كتاب الطهارة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين