بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار نشرع اليوم في تدارس كتاب الطهارة وهذا هو درسنا الثاني من هذه السلسلة في شرح المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى وفيها نشرح اوائل كتاب الطهارة من هذا النووي قال الناظم كتاب الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم اذا تغير بنجس طرح او قاهر لعادة قد صلح الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب اه بدأ بكتاب الطهارة لان الطهارة هي الشرط للصلاة ولا تصح صلاة الا بطهارة فيبدأ بالشرط قبل المشروط ولذلك عامة المصنفين في الحديث والفقه يبدأون بالكلام على ابواب الطهارة قبل الانتقال الى ابواب الصلاة والكتاب فعال بمعنى مفعول فالكتاب يجمع مجموعة من الفصول والابواب يجمعها شيء واحد او معنى واحد فكتاب الطهارة الابواب فيه الابواب والفصول المتعلقة بالطهارة واول ما بدأ به في هذا الكتاب الفصل المتعلق باحكام المياه وذلك لان الطهارة تكون في الاصل بالماء ولا ينتقل عن التطهر بالماء اذا غيره كالصعيد كالصعيد الطيب كالصعيد الطاهر الا لعذر فلما كان اصل التطهر يحدث بالماء بدأ باحكام المياه قبل غيرها واما الطهارة ففي اللغة النظافة وفي الاصطلاح الشرعي عرفها ابن عرفة بانها صفة حكمية توجب بموصوفها جواز آآ الصلاة به او فيه او له فقوله في التعريف صفة حكمية اي انها صفة يحكم بها وليست صفة حقيقية قائمة بالشخص فلا فرق بين من توضأ ومن لم يتوضأ بعد الا من جهة ان الشارع حكم لهذا المتوضئ بانه يمكنه ان يستبيح الصلاة وحكم للمحدث الذي لم يتوضأ بعدم جواز استباحة الصلاة فاذا هي صفة يحكم بها الشرع. صفة حكمية توجب لموصوفها اي لمن اتصف بها. او للذي اتصف بها توجب لموصوفها جواب الصلاة به او فيه او له. فقوله به معنى ذلك جواب الصلاة به هذا يدخل فيه الثوب فاذا كان الثوب طاهرا اي نقيا من انواع النجاسات فانه يجوز الصلاة به وقوله فيه يقصد بذلك المكان فاذا كان المكان طاهرا ليس فيه نجاسة جازت الصلاة فيه وقوله له هذه لنفسي المكلف فاذا كان المكلف متطهرا من طهارة من الاحداث والاخفاث فانه يجوز له الصلاة تجوز الصلاة له فاذا دخل في الطهارة امران اثنان طهارة الخبث وطهارة الحدث فطهارة الخبث معناها وطهارة الخبث معناها الطهارة من النجاسات اي لا يكون على بدني آآ على بدن المكلف نجاسة ولا في ثوبه ولا في المكان الذي يصلي فيه وهذا معنى طهارة الحدث واما طهارة الحدث فمعناها ان يكون المكلف متوضئا او مغتسلا وضوءا او غسلا رافعا للحدث والحدث عرفه الفقهاء بانه المنع المرتب على الاعضاء على نقد لبعضهم لهذا التعريف لكنه تعريف حسن يقرب المعنى المنع المرتب على الاعضاء بمعنى ان هذه الاعضاء اعضاء الجسد كلها في الغسل وبعضها في الوضوء هذه الاعضاء ممنوعة كأن عليها قفلا او قيدا يمنع المكلف من اداء الصلاة ما لم يرفع هذا القفل او هذا القيد فاذا توضأ المكلف ارتفع هذا المنع عن اعضاء الوضوء وهذا معنى قولهم ارتفع الحدث فاذا هذا معنى طهارة الحدث الطهارة اذا نوعان طهارة خبث وطهارة حدث وقد عرفناهما معا ثم بعد ذلك قلنا ان هذه الطهارة تكون في الاصل بالماء ولا تكون بغيره الا لعذر في ذكر الناظم هنا احكام المياه في ثلاثة ابيات. يلخص فيها احكام المياه كلها فيقول فصل وتحصل الطهارة بما قوله فصل هذه طريقة للناظم انه يدخل مخبطة فصل في البيت خلافا لبعض من طبع هذه المنظومة فافرد لفظة فصل عن البيت قال فصل ثم جعل البيت خلافه. وهذا غير صحيح. وانما هو يدخل لفظة فصل في البيت فيقول فصل وتحصل الطهارة بماء هذا الشطر الاول من التغير بشيء سلما اي تحصد الطهارة بماء وحذف همزته لاجل الوزن فقال بما فما هنا معناها الماء لكنه حذف الهمزة للوزن صفة هذا الماء الذي تحصل الطهارة به انه من التغير بشيء فلم اي صفته انه سالم من التغير بشيء. ونكر لفظة شيء للدلالة على ان هذا الماء الذي تحصل الطهارة به هو ماء سالم من التغير بكل ما خالطه سواء اكان هذا الذي خالطه شيئا طاهرا او كان شيئا نجسا من التغير بشيء فيشمل الطاهر والنجس معا فنقول ان الماء الذي تحصل الطهارة به يسمى ماء طهورا ويسمى كذلك ماء مطلقا فالماء المطلق ما هو هو الماء الذي لم يتغير بشيء. هو الماء الباقي على اصل خلقته كماء المطر وكماء الانهار وكماء البحر ونحو ذلك هذا يسمى ماء مطلقا ويسمى كذلك ماء طهورا لقول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فاذا العلماء متفقون على ان هذا الماء المطلق اي الذي هو باق على اصل خلقته ماء طهور ومعنى كونه طهورا انه طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه اي ليس نجسا ومطهر لغيره اي يجوز اداء الطهارة به من وضوء ونحوه ويدخل في هذا الماء المطلق ماء البحر للحديث المعروف حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا من محاسن الاجوبة ومن محاسن الفتوى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بسؤال السائل عن ماء البحر على كونه قد لا يعرف حكم ميتة البحر فاذا كان يسأل عن ماء البحر ايجوز الوضوء به ام لا فقد يكون ايضا جاهلا حكم ميتة البحر فلذلك زاده اجابه عن سؤاله وزاده حكما اخر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة وايضا في جوابه بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه هذا قدر زائد على اه الجواب الذي يوافق السؤال فان السؤال فيه افنتوضأ من ماء البحر في حالة العطش في حالة اننا اذا توضأنا بالماء الذي معنا نصاب بالعطش فكان الجواب الموافق للسؤال ان يقال نعم يجوز ان تتوضأ من ماء البحر في هذه الحالة. وحينئذ قد يقول قائل ان ماء البحر انما يجوز الوضوء به من باب الرخصة لان هؤلاء القوم آآ راكبون البحر ومعهم القليل من الماء يرخص لهم في الوضوء من ماء البحر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع هذا الاحتمال وقال هو الطهور ماؤه. اي فماؤه طهور مطلقا. سواء في في حالة الاضطرار او في غير ذلك فهذا هو الماء الطهور وايضا من الادلة التي يستدل بها في هذا الباب حديث بئر بضاعة وهو حديث مشهور صححه جماعة من اهل العلم. منهم الامام احمد رحمه الله حين قال حديث بئر بضاعة الصحيح وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انه يستقى لك من بئر بضاعة وانها بئر تلقى فيها لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء فالاصل اذا في الماء انه طهور وقلنا ان الماء الذي يتطهر به يسمى مطلقا ويسمى طهورا بعض العلماء يقول الطهور مرادف للمطلق وبعضهم يقول بل بينهما عموم وخصوص وهذه مسألة اصطلاح فقط فالذين يقولون بينهما عموم وخصوص يقولون الماء المطلق هو الباقي على اصل خلقته والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فيقولون كل ماء مطلق طهور هذا وجه العموم والخصوص بينهما. لكن قد يكون الماء طهورا ولا يكون مطلقا اي يحكم بطهوريته مع كونه غير باق على اصل خلقته كما سيأتينا في البيت الثالث الذي فيه الا اذا لازمه في الغالب كمغرق فمطلق كالذائب فان هذا البيت يدل على ان بعض انواع المياه يحكم بطهوريتها مع حصول التغير فيها لكنه تغير خاص سيأتينا شرحه ان شاء الله تعالى لاجل ذلك قالوا هذا طهور ماء طهور مع كونه ليس مطلقا. فاذا اه هذا وجه بين الماء المطلق والماء الطهور ثم بعد ذلك يقول آآ بما من التغير بشيء سليما. هذا الماء الذي تحصل الطهارة به اما الماء الذي تغير فانه على نوعين اما ان يتغير بنجس بنجس واما ان يتغير بطاهر فيفصل ذلك في البيت الثاني ويقول اذا تغير بنجس طرح بمعنى اذا خالط الماء شيء نجس نجاسة كميتة او بول او غائط او نحو ذلك فانه يطرح اي لا يصلح لعادة ولا عبادة لا يصلح للعادات من الشرب ونحوها والاكل ونحوه ولا يصلح للعبادات فلا يجوز الوضوء به ولا الغسل اذا تغير بنجس ونجس قيل لغة في نجس واللفظة المشهورة انما هي بكسر الجيم نجس فهي فنش لغة في النجس او طاهر اي اذا تغير بطاهر لعادة قد صلحا مفهوم ذلك انه لا يصلح لغير العادة فالمتغير بشيء طاهر يقع فيه كالمتغير مثلا بلبن او زيت او نحو ذلك فانه يصلح للعادات ولكن لا يصلح للعبادات اي لا يجوز الوضوء به ولا الغسل به. ولا يرفع الحدث دليل ذلك اولا الدليل الاول الذي هو ما تغير بالنجس دليل ذلك الاجماع وقد ورد فيه حديث هو حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد لكن الاجماع واقع على معناه فان العلماء مجمعون على ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فتغير احد اوصافه فهو نجس وهم مجمعون على ان الماء النجس لا يصلح لعادة ولا عبادة وقولنا تغير احد اوصافه معنى ذلك تغير طعمه او لونه او ريحه الاتفاق واقع على تغير الطعم واللون وهنالك خلاف يسير في تغير الرائحة لكننا لا ندخل في هذا الخلاف ونقول اذا تغير احد الاوصاف الثلاثة مطلقا بنجاسة فان الماء نجس آآ لا يصلح العادات ولا العبادات واما دليل الشطر الثاني فهو ان الله عز وجل انما حكم بطهورية الماء فالماء في الاصل هو المطلق الباقي على اصل خلقته واما الماء اذا تغير مثلا ب شيء طاهر فانه لا يبقى مطلقا فانه لا يبقى مطلقا بل يكون مضافا الى مغيره فيقال مثلا هذا ماء باقي اللاء اذا تغير الماء بالباقلاء ونحو ذلك من انواع التغيير بهذه الامور قال آآ الطاهرة مفهوم فانما حكم الله عز وجل حكم الشرع بالتطهر بالماء المطلق. واما ما سواه فلا يجوز التطهر به لانه ليس ماء يقال هذا ماء كافور او هذا ماء باق الله. او نحو ذلك. ولكنه لا يكون ماء مطلقا بعد ذلك لا يفرق المالكية بين الماء القليل ولا الماء الكثير وانما عندهم الضابط هو التغير فقط عندهم الضابط هو التغير فقط فمتى تغير بنجاسة كان نجسا ومتى تغير بطاهر كان طاهرا اي ليس نجسا لا يحكم بنجاسته يصلح في العادات ولكنه غير مطهر لي غيره. فلذلك نقول اذا اقسام المياه ماء طهور وماء طاهر غير مطهر وماء نجس الطهور هو المطلق والطاهر غير المطهر هو ما تغير بطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والثالث هو النجس وهو ما تغير بملاقاة النجاسة وذهب العلماء الاخرون من الشافعية والحنفية و هو قول عند الحنابلة الى التفريق بين القليل والكثير من المياه اذا خالطتها النجاسة فقالوا ان الماء اذا كان قليلا ولاقته نجاسة فانه يحكم بنجاسته وان لم يتغير مثال ذلك اناء من ماء اناء صغير من ماء وقعت فيه قطرات بول مثلا ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فانه يحكم بنجاسته عند الشافعية ومن وافقهم واما عند المالكية فلا وانما يقولون ان هذا الماء باق على اصل طهوريته ما لم يتغير واستدل الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة بالحديث المشهور عند العلماء بحديث القلتين وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكثير والقليل فالكثير ما فاق القلتين والقليل ما كان اقل من القلتين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الماء قلتين اي اذا بلغ قلتين فما فوق لم ينجس لم يحمل الخبث مفهوم ذلك هذا هو المنطوق. مفهوم ذلك ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس ولم يتعرض لذكر التغير من عدمه قالوا فاذا منطوق الحديث يذكر عدم نجاسة الماء الكثير الذي يفوق القلتين ومفهوم الحديث يذكر تنجس الماء القليل الذي هو دون القلتين هذا مذهب الشافعية جماعة من الحنابلة. واما الحنفية فايضا يفرقون بين القليل والكثير ولكنهم لا يذهبون الى التفريق والنتائج وانما بشيء اخر قضية الماء المستبحر ونحو ذلك له في ذلك ضوابط لا نخوض فيها اه مذهب الشافعية هذا يرد عليه امورا كثيرة اولا حديث القلتين من جهة الاسناد فيه اشكالات كثيرة ولذلك حكم جماعة من العلماء بانه مضطرب ولا يصح من جهة الاسناد وثانيا من جهة المتن ترد عليه اشكالات اولها ان الاستدلال به انما هو استدلال بالمفهوم كما ذكرنا بخلاف حديث بئر بضاعة فانه استدلال بالمنطوق و قول النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام فتخصيصه بحديث القلتين انما هو تخصيص له بالمفهوم فهل يجوز تخصيص العام بالمفهوم اي بمفهوم المخالفة هذه مسألة خلاف عند الاصوليين يذكرونها في كتبهم فاذا هنا التعارض بين منطوق عام هو منطوق حديث بئر بضاعة ومفهوم خاص هو مفهوم حديث القلتين بعد ذلك اشكال اخر يرد على هذا الحديث هو ان حجم القلتين غير معروف على وجه التحديد و الشافعية يتنصلون من هذا الاشكال بان يقولوا قد ورد في بعض الروايات انها تقلان هجر وهجر قرية صغيرة قريبة من المدينة وهي غير هجر آآ الموجودة في البحرين قالوا اذا قلال هاجر كانت معروفة في زمن النبوة عنده قلنا وهذا فيه نظر لانه حتى على فرض صحة هذه الرواية فان قلال هجر متفاوتة في حجمها ولا سبيل الى معرفة حجم صحيح واضح لها يضطرد ولا ينفرط عقده وانما ذهبوا الى ما ذكره ابن جريج رحمه الله تعالى في تقدير القلة من خلال هجار والحق اننا عند التأمل فاننا نجد ان هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى ومن المسائل الكثيرة التي يحتاج اليها كثيرا خاصة عند اهل البادية وعند اهل الصحراء وايضا حتى في المدن والحواضر يحتاج الناس اليها يوميا فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدير بالود والصاع والمكاييل المعروفة عندهم المضطربة ويحيل على الكلتين من قبل هجر مع شدة حاجة الناس الى ذلك. بل كيف يرد هذا التحديد في حديث مضطرب الاسناد ترد عليه اشكالات كثيرة مع شدة حاجة الناس اليه. هذا مما يضعف حديث جدا ولذلك قال الحافظ ابو عمر ابن عبدالبر ما ذهب اليه الشافعي من حديث القلتين ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الاثر. وهو رحمه الله ممن يضعف حديث القلتين من جهة الاسناد يقول اه ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الاثر اه ايضا آآ يعني ابو حامد الغزالي وهو من ائمة الشافعية يقول ما معناه وددت ان مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك وذلك ان مذهب ما لك في المسألة مذهب واضح تلتئم به الادلة وليس فيه اشكالات بخلاف مذهب الشافعي رحمه الله فان فيه شدة وفيه وترد عليه اشكالات كثيرة ويمكن الرجوع لكتب كثيرة في معرفة ما يرد على حديث القلتين منها ما كتبه الفندلاوي رحمه الله في تهذيب المسالك في هذا المبحث في مناقشة الشافعية في هذا المبحث ومنها وهذا من افضل ما جمع في رد الاستدلال بحديث الكلتين ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تهذيب السنن تهذيب السنن ابي داوود فان له فيه كلاما طيبا فاذا نقول الصحيح عدم التفريق بين القليل والكثير من المياه وانما الضابط ضابط سهل جدا. وهو التغير فكل ما تغير بنجس فانه نجس. وكل ما لم يتغير فليس نجسا قل او كثر ثم قال الا اذا لازمه في الغالب او في الغالب من جهة الوزن كلاهما صحيح اما ان تقول في الغالب او ان تقول في كمغرة فمطلق كالذائب معنى ذلك ان الماء الذي يتغير بشيء لا ينفك عنه غالبا يحكم بطهوريته ومثل له بالمغرة اي بما تغير بالمغرة واصلها المغرة بفتحتين وهي الطين الاحمر اه اذا الماء الذي يمر على هذا الطين الاحمر ويتغير به فانه يحكم بطهوريته. ودليل المالكية في هذا دفع المشقة لاننا لو قلنا خصوصا لاهل البوادي اذا قلنا لهم ان الماء اذا تغير بالتراب الذي يكون تحته او بما يمر عليه مما لا ينفك عنه غالبا فان في ذلك من المشقة عليهم الشيء الكثير والشرع قد جاء بدفع المشقة. والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الفقهية العامة ويدخل في هذا كثير من الامثلة منها آآ الماء الذي يمر على الزرنيخ مثلا او الذي يمر على الكبريت الماء الذي يمر على الكبريت كحالت هذه الحنة المشهورة عندنا في المغرب ويسمونها مولاي يعقوب فهذه فهذا ماء آآ متغير يعني يمر على حجارة الكبريت ويخرج من العين ساخنا ورائحته متغيرة وايضا اظن ايضا لونه يكون خيرا بهذا الكبري. فهذا يحكم بطهوريته لانه يمر على شيء اه في قراره لا ينفك عنه في الغالب وكالحمأة يعني الماء الذي يمر على الطين الاسود والماء الذي يمر على النحاس او الحديد او نحو ذلك واستدلوا بحديث في صحيح في الصحيح وهو ان آآ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الوضوء في بعض رواياته اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء الوضوء في في آآ تور من صفر في تور من صفر والتور بالمثناة بالتاء المثناة ثور التواء هو اناء صغير يشبه الطست والصفر هو النحاس قال العلماء قال العلماء فاذا آآ الماء الذي يكون في اناء الصفر اي في اناء النحاس آآ لا شك انه يتغير. لا شك انه يتغير. من المعروف ان الماء اذا وضع في اناء نحاس فانه يتغير. ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به قالوا لما حكم بطهوريته لانه على شيء آآ يعني آآ في قراره تغير بشيء في قراره لا ينفك عنه غالبا مفهوم وايضا ذكروا اذا كان آآ يعني امثلة كثيرة لا نخوض في ذكرها الان فاذا هذا معنى قوله الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق اي سيحكم بكونه مطلقا. ونحن قد ذكرنا انفا ان هذا على القول بالتراضي في بين المطلق والطهور اما على قول من يفرق بينهما ويجعل بينهما عموما وخصوصا فنقول في هذا الماء انه طهور ولكن لا نحكم عنه عليه بانه مطلق لانه ليس على اصل خلقته. قال كذاب كالذائب هذا تشبيه لافادة الحكم. الكاف تشبيه لافادة الحكم اي الذائب مثله. مثل الماء الذي تغير بشيء يلازمه في الغالب يحكم بكونه ماء مطلقا طهورا والزائد معناه الذي اه ذهب يعني مثلا ثلج ذاب او اه مثلا يعني برد ذاب فالثلج والبرد والجليد ونحوها هذه الامور الجامدة اذا ذابت فان الماء الذي ينتج من هذا آآ من هذه الجامدات بعد آآ ذوبانها يحكم بكونه ماء طهورا يحكم بكونه ماء طهورا وقلنا الذي يذوب من الثلج والبراد والجليد ونحو ذلك. ايضا نسيت بعض الاشياء التي يحكم بكونها آآ تدخل في باب الماء الطهور كالمتغير بالطحلب والطحلب هو خضرة تكون فوق الماء لطول مكثه مفهوم؟ اي ان الباء اذا بقي مدة طويلة راكدا فانه تعلوه خضرة تسمى الطحلبة والتغير بالمكث بصفة عامة لا يضر في الطهورية ولذلك نصوا على جواز التطهر بالماء الاجن وهو المتغير من اه طول المكس. وهكذا امثلة اخرى تدخل في هذا الباب. اه قول اخينا قلة هجر تسع كذا وكذا لترا. هذا قلنا انما هو ما استقر عليه المذهب عند الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة. وهذا انما جاءوا به من قول ابن جريج القلة تسع قربتين وشيئا واستنبطوا من ذلك هذا التحديد تحديد القلة بعد اه يعني اه يعني دفع الاحتمالات في قوله وشيئا واشياء من هذا القبيل. فعلى كل حال ليست القضية بهذه السهولة وانما هم محتاجون الى هذا الضبط. لانهم اذا قالوا بالتفريق بين القليل والكثير بالقلتين لابد من تحديد القلتين تحديدا واضحا. والحق انه ليس في السنة تحديد القلتين او تحديد التي هجرت تحديدا واضحا صريحا انما مستند في ذلك قول قول ابن جريج رحمه الله تبارك وتعالى. اذا هذا معنى قوله الا اذا لازمه في الغالب كمهرة ومطلق كالذائب نعم ثم ننتقل الى الفصل الذي بعده. وهو الفصل المتعلق بي فرائض الوضوء فقال خصم فرائض الوضوء سبع وهي دلك وثور نية في بدئه ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرب وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين ومسح رأس غسله الرجلين عفوا يعني يقول وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عما مجمع الاذنين والمرفقين والكعبين خلي الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر الان يذكر فرائض الوضوء وبعده سيذكر سنن الوضوء وبعده سيذكر فضائل الوضوء ومستحباته الفرائض جمع فريضة على غير قياس بان جمع فريضة على فرائض شاذ مخالف للقياس اذ شرط جمعي آآ سعيد على فعائل الا تكون سعيدة بمعنى مفعول و الفرائض شرحنا معناها في آآ المقدمة الاصولية التي ذكرنا البارحة والوضوء اكثر اللغويين يفرقون بين الوضوء والوضوء سيجعلون الوضوء بالضم اثما للفعل ويجعلون الوضوء بالفتح اسما للماء المعد للتوضأ به نعم وبعضهم يجعلهما بمعنى واحد فيقول فصل فرائض الوضوء بحذف الهمزة لاجل الوزن تابع وهي ثم سردها فقال دالكو وفور نية في بدنه الى اخره. فاذا اه الفرض الاول هو الدلت ومعنى الدلكي امرار اليد على العضو امرار اليد على العضو مع الماء بمعنى يعني ليس معنى الدلك العرق الشديد والحك ونحو ذلك. لا. المقصود انك لا تكتفي بصب الماء على العضو. وانما تمر معه والدلك عند المالكية ليس متفقا على كونه من الفرائض وانما المشهور كونه من الفرائض وهنالك قولان اخران عند المالكية بعدم كونه بعدم وجوبه وهنالك قول اه فيه تفصيل حسن ايضا عند المالكية وهو انه ليس واجبا في نفسي وانما يجب لاجل ارصاء الماء لاجل ايصال الماء بمعنى ان الماء اذا صببته قد لا تتأكد من وصوله الى العضو كله فحينئذ يكون الدلك واجبا لاجل هذا المعنى فاذا هذه الاقوال داخل المذهب لكن مشهورها هو الذي سار عليه الناظم هنا من ان الدلك واجب اي من الفرائض و اما دليل وجوب الدلك فهو ان هذا مقتضى لفظة الغسل في اللغة العربية هكذا قالوا قالوا العرب يفرقون بين غسل يده مثلا وبين غمس يده في الماء وبين صب الماء على يده قالوا هذه امور مختلفة في اللغة اهو فغمس يده في الماء هذه واضحة وصد يده هذا شيء اخر. واما غسل يده فهو ان ان تجمع بين صب الماء وامرار ما عدا العضو المغسول قالوا فلاجل ذلك حكمنا بوجوب اه الدلكي وبانه من الفرائض لان لفظة الغسل لا تتحقق الا به ولا شك ان آآ انه يمكن ايضا ان يستدل. اذا هذا هو افضل الاستدلال عندهم. ولكن يمكن ايضا ان يستدان بحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه فجعل يدلك ذراعيه ولكن هذا فعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد الفعل لا ينتهض للدلالة على الفرضية فالعمدة في الحقيقة عند اه القائلين بهذا القول انما هو ما ذكرنا انفا من كونه مقتضى اللفظ اللغوي. الغسل لا يكون الا بدلك اذا هذه الفريضة الاولى الفريضة الثانية قال بلكم وفور. الفور يسمى ايضا الموالاة ومعنى ذلك ان تفعل الوضوء كله من غير تفريق في فور واحد من غير تفريق بمعنى ان شخصا مثلا غسل وجهه ثم جلس ساعة او ساعتين ثم غسل يديه ثم جلس نصف ساعة فغسل فمسح رأسه وهكذا يقولون هذا الوضوء غير معتبر لفقد فريضة الفور او الموالاة والتفريق اليسير هذا مختصر لا بأس به التفريق اليسير مختصر وسيأتينا ان شاء الله تعالى بيت خاص بهذه المسألة آآ آآ عاجز فوره بنى ما لم يطل بيبص الاعضاء في زمان معتدل. سيأتينا ان شاء الله تعالى. لكن الذي نذكره الان هو ان الفور عند المالكية المشهور عندهم انه واجب مع الذكر والقدرة بشرط الذكر والقدرة. لا آآ يجب مع النسيان ولا مع العجز هذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة واستدلوا على الوجوب ببعض الادلة من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ حين رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة صغيرة لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة معا بمعنى حكم ببطلان وضوئه لوجود هذه اللمعة ولو كان الفور غير ولو كان الفور غير واجب لما حكم ببطلان الوضوء وانما ياتي اه اه يعني يغسل تلك اللمعة التي على ظهر القدم ويعني يبني ولا شيء عليه لكن لما كان الفور واجبا فانه آآ حكم ببطلان الوضوء وببطلان الصلاة لان الصلاة مبنية على هذا الوضوء هذا يعني دليل من الحديث يمكن ان يستدل به على هذه المسألة وفي الحقيقة العمدة في الاستدلال انما هي من جهة النظر وهو اننا اذا لم نقل بفرضية الفور فانه يمكن للشخص ان يقسم وضوءه عمدا اه على ساعة او ساعتين بمعنى يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم الرجلين وهكذا ولا يشك عاقل او مسلم ان هذا مخالف مخالفة صريحة لما تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل اصحابه رضوان الله عليهم ومن المشهور المتداول المتواتر الذي لا خلاف عليه عندهم اذا لم نقل بفرضية الفور يمكن ان يؤدى الوضوء بهذا الشكل. وكل ما اثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته انما هو وضوء مع الفور يجمع الوضوء مع الموالاة. فلعل هذا هو افضل ما يمكن ان يستدل به على فرضية اه الفور ثم قال نية في بدئه النية هذه لا شك انها مطلوبة في العبادات كلها فانه لا عبادة بغير نية فمن توضأ يعني غسل اعضاء وضوءه وهو لا ينوي بذلك الوضوء مثلا وانما ينوي التبرد او النظافة فان واهو باطل. وهذا ليس فيه خلاف عند العلماء قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنية تراد للفصل بين العادة والعبادة وتراد ايضا للفصل بين العبادات المتشابهة في ظاهرها كما تأتي بصلاة الظهر او صلاة العصر فهما مشتركتان في الوقت ومتوافقتان في ظاهر العمل فانه لا فرق بين الظهر والعصر من كونهما معا اه صلاتين رباعيتين سريتين فالذي يفرق بينهما انما هو النية. فاذا النية تراد للتفريق بين العبادات المتشابهة في الظاهر وتراد ايضا بالتفريق بين العبادة وغيرها كالذي يغتسل لاجل العبادة لرفع الجنابة مثلا والذي يغتسل لاجل التبرد والتنظف. التفريق بينهما انما يكون بالنية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية. وانما لكل امرئ ما نوى والحديث في النية معروف جدا وواضح وقوله نية في بدئه. النية اصلا انما تكون في القلب وكل اقوى الاقوال التي وردت عن بعض الفقهاء المتأخرين من انها تكون باللسان ايضا او ان الاكمل الجمع بين النية بالقلب والنية باللسان هذا كله باطل والصحيح ان النية لا تكون الا في القلب ومحلها القلب وكل ما سوى ذلك من محاولة الاتيان بالنية باللسان يؤدي الى الوسوسة والعياذ بالله تعالى ولذلك تجد الشخص تقع له الوسوسة العظيمة في النية وفي الطهارة بسبب تعمده يعني البحث عن هذه النية القولية نيته هي مجرد قصد. القصد الى الفعل ومحلها القلب آآ على ما تقرر في قواعد الشرع وقوله نية في بدئه او في بدء الوضوء واختلفوا بالضبط متى تكون بعضهم يقول عند غسل اليدين اخرون يقولون عند غسل الوجه الذين يقولون انها ان محلها عند غسل اليدين قالوا لان هذا اول شيء يفعل في الوضوء. لانك تبدأ الوضوء بغسل اليدين والذين قالوا عند غسل الوجه قالوا لان غسل الوجه اول الفرائض مفهوم؟ لان غسل الوجه اول الفرائض وقال اخرون نجمع بين القولين يبدأ النية في اول الوضوء اي عند غسل اليدين ويستصحبها الى اول الفرض الذي هو غسل الوجه وفي هذا من المشقة ما فيه فان النية يصعب استصحابها. والانسان تعرض له اشياء وغفلة وسهو ونحو ذلك. فيصعب عليه ان يبقى مستصحب لهذه النية من وقت الى اخر ولذلك كل هذه الاقوال لا تؤدي الا الى الوسوسة في هذا الباب ولذلك نحن نقول النية المقصود ان تكون النية في اول الوضوء سواء قلنا بالقول المشهور في المذهب الذي هو في اول الفرض او قلنا في اول الوضوء فلا يضر آآ الامر ولكن استصحابها بهذا الشكل هذا شيء صعب ومشهور النية في القول المشهور في المذهب قلنا هو ان تكون النية في اول اه في عند غسل الوجه هذا قول حسن لانه معناه ان شخصا مثلا غسل يديه وهو لم يستحضر بعد نية العبادة لكن لما وصل الى غسل الوجه استحضر نية العبادة. هذا نقول انه قد ادى كل فرائض الوضوء بنية ادى كل فرائض الوضوء بنية. فاذا وضوءه مقبول. ولا يضر قوله الداء السنة سنة غسل اليدين مثلا وسنة اداها بغير نية غاية ما في الامر ان هذه السنن لم يفعلها كانه لم يفعلها لانه فعلها بغير نية فكأنه لم يفعلها. لكن المهم ان الفرائض تؤدى بالنية اه على ما تقرر ثم قال ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع العرض يقصد بذلك ما الذي ينويه آآ المكلف عند الوضوء ينوي احد ثلاثة اشياء اما ان ينوي اه رفع الحدث ولينوي رفع حدث بمعنى ينوي رفع ذلك المنع المرتب على الأعضاء مفهوم ما قلنا الحدث هو المنع المرتب على الاعضاء. فينوي رفع هذا الحدث هذا واضح لا اشكال فيه قال او ينوي اه قال والينوي رفع هذا او مفترض بمعنى ينوي اداء فرضي الذي هو الوضوء يقول بمعنى ماذا؟ الوضوء فرض علي انا انوي ان اؤدي هذا الفرض الذي هو الوضوء مفهوم جيد او استباحة لممنوع العرب او ينوي انه يستبيح ما كان ممنوعا منه فقد كان ممنوعا من الصلاة مثلا فينوي انه الان يستبيح بهذا الفعل الذي يأتيه يستبيح شيئا كان ممنوعا منه يستبيح الصلاة التي كان ممنوعا منها يستبيح الطواف الذي كان ممنوعا منه يستبيح مس المصحف الى اخره فاذا هذا معنى قوله ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع عرض هذه هي آآ الفريضة الثالثة التي هي النية. ثم قال وغسل وجه الان في هذا البيت يذكر الفرائض الاربعة المتفق عليها بين العلماء وهي الفرائض المذكورة في الاية القرآنية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاربعة متفق عليها عند العلماء والنية الجمهور يثبتونها وخالف الحنفية وقولهم فيه نظر في الحقيقة ولذلك مذهب الجمهور صحيح في اثبات النية واما الدلك والفور فهذا فيه اخذ ورد بين العلماء زيد قال وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين غسل الوجه هذا واضح للاية القرآنية التي ذكرناها وفيها الامر بغسل الوجه. وللاجماع على فرضية غسل الوجه في الوضوء. ومن الاحاديث الكثيرة المتواترة التي في فيها وصف وضؤرق وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها غسله وجهه عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة لا سبيل الان الى احصائها ثم ذكر العلماء ان الوجه هو يمتد من منابت الشعر المعتاد الى منتهى الذقن قولا منابت الشعر المعتاد اي اه لكي اه يدخل الاغم يدخل موضع الغمم ولا يدخل موضع الصلع فالاهم هو الذي نبت شيء من شعره فوق جبهته والاصلع بعكسه وهو الذي انحسر شعر رأسه شيئا ما فاذا منابت الشعر المعتاد اي عند آآ الذين ليسوا من قبيل الاعم ولا قبيل الاصلة. هذا هو الحد الفوقي والحد الاسفل هذا واضح منتهى الذقن. ويدخل في اللحية يدخل في ذلك اللحوس يأتينا ان شاء الله تعالى قضية التخليل في شعر الوجه متى تكون وان من آآ من الجانبين فواضح من الاذن الى الاذن على تفصيلات لهم وتوضيحات لا نخوض الان في ذكرها اذا هذا هو الوجه الذي ينبغي غسله في يعني في اللي في الوضوء وغسل وجهه غسله اليدين غسل اليدين اي الى المرفقين. يقال المرفق والمرفق كلاهما صحيح والدليل الاية القرآنية المذكورة والاحاديث الكثيرة التي فيها وصف صفتي اه غسل اليدين الى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل ولذلك نبه عليه الناظم بقوله والمرفقين عما اي ينبغي تعميم المرفقين بالغسل عند غسل اليدين فتكون الغاية داخلة في المغيا اه ودليل ذلك فهم الصحابي لان الصحابي ابو هريرة رضي الله عنه اه يعني توضأ فاشرع في العضد معنى اشرع في العضد اي لم يكتفي غسل اليدين والمرفقين بل دخل شيئا ما في العضد وهو العضو الذي يكون فوق زراعة ففهم الصحابي دليل على ان المرفقين داخلان في الغسل وايضا لاجل الاحتياط لانك اذا لم تدخل المرفقين لم تأمن ان يكون بعض الذراعين غير مغسول لم يصله الماء فلا يتحقق المكلف ويتيقن من غسل ذراعه كاملة الا بادخال المرفق في الغصب مفهوم ثم مسح الرأس ومسح الرأس ايضا فريضة بالاية القرآنية وللحديث في الاحاديث الكثيرة في هذا الباب كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره ومسح الرأس يقول لي المرأة وللرجل معا ويكون مرة واحدة فقد روي في الاحاديث الكثيرة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مسح الرأس يكون مرة واحدة ثم بعد ذلك غسل الرجلين لاية الوضوء التي ذكرناها من قبل وللاحاديث المتواترة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار الى غير ذلك من المباحث ولكننا ان شاء الله تعالى لان لا نطيل يعني كان بودي ان انهي الفرائض اليوم لكن اه لا اريد ان اطيل اكثر من هذا ف بقيت مباحث يسيرة جدا في الفرائض في فرائض الوضوء نتركها الى درسنا المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى وبعده ندخل في التنني والفضائل. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين