بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درس اليوم في شرح نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. العلامة عبدالواحد ابن عاشر ورقمه ثلاثة عشر ونخصصه ان شاء الله تبارك وتعالى لمندوبات الصلاة وذلك ما عقده الناظم بقوله مندوبها تيامن مع السلام تأمين من صلى عدا جهر الامام وقول ربنا لك الحمد عداء من ام والقنوت في الصبح بدا اريد وتسبيح السجود والركوع بدل يد تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة اذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد لدى الركوع من ركن اه وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وجدي نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا رفع اليدين عند الاحرام خذاء تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الاخرى كذا الوسطى اصطحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب هذه ابيات قليلة في العد لكن الناظم جمع فيها بضعا وعشرين من مندوبات الصلاة نحو ثلاث وعشرين من مندوبات الصلاة حشرها حشرا في هذه الابيات على طريقته في تكثير المسائل وتقليل الحشو الزائد الذي لا تعلق له بمسائل الفقه فشرد مندوبات الصلاة بقوله مندوبها تضامن مع السلام والمقصود بذلك التيامن اثناء السلام ونحن قد ذكرنا انفا ان التسليمة الاولى هي الفرض اتفاقا فيندب لمن اه سلم هذه التسليمة ان يتيامن بها ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا اي يبدأها تلقاء وجهه اي امام وجهه ثم يتيامن بها اي يتوجه برأسه تجاه اليمين هذا بالنسبة للتسليمة الواحدة وحيث ان الارجح ان التسليمة الثانية هي ايضا مشروعة فانه يتيسر بها يتياسر بالتسليمة الثانية لكن عند المالكية التسليمة الاولى هي المشروعة لما صاروا عليه من قضية عمل اهل المدينة بجريان العمل على التسليمة الواحدة فحينئذ اه يقولون بالتيامن فقط ولا يذكرون التياسر اي تحريك الرأس تجاه اليسار عند التسليمة الثانية نعم ثم قال تأمين من صلى عدا جهر الايمان اي يشرع في الصلاة السرية مطلقا للامام والمأموم والفز ويشرع في الصلاة الجهرية للفز والمأموم فقط يشرع التأمين في هذه الاحوال ولا يشرع للامام في الصلاة الجهرية هذا معنى قوله تأمين من صلى عدا جهرا الامام. والتأمين المقصود به قول امين قولوا امين بعد الفاتحة والدليل على هذا التأمين ما ورد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه و ايضا يستدل بأحاديث اخرى كحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث استدل به بعض المالكية على ان الامام لا يؤمن في الصلاة الجهرية لانه قال اذا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام وغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ولم يذكر تأمين الامام وانما ذكر آآ ان الامام يقرأ اخر الفاتحة وامر المصلين المأمومين بالتأمين. قالوا فهذا يدل على ان الامام لا يؤمن وقوله في الحديث فقولوا امين. هذا الامر لا يدل على الوجوب لاجل حديث المسيء صلاته لانه لم يذكر التأنيس في حديث المسيء صلاته نعم فهذا هو وجه قول المالكية انه لا يؤمن في الصلاة الجهرية والحق ان الاستدلال بهذا الحديث على هذه القضية فيه شيء من النظر فان كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا لا دليل فيه على انه لا يشرع للامام عدم التأمين بل الامام داخل في عموم الادلة الدالة على مشروعه في التأمين بعد الفاتحة وعدم التصريح بتأمين الامام في هذا الحديث لا يقوى على اخراج الامام من ذلك العموم. وعلى تخصيص ذلك العموم وان هذا الحديث ليس صريحا غاية ما فيه انه لم يذكر تأمين الامام فيبقى الاصل عندنا ان الامام داخل في العمومات التي فيها التأمين بعد الفاتحة خاصة كالحديث الذي آآ ذكرناه انفا حديث ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا صريح بان الامام يؤمن وحمله على السرية دون الجهرية لاحظوا صحتكم ولذلك والله تعالى اعلم الاظهر ان الامام يؤمن ايضا في الجهرية ولا فرق بين السرية والجهرية وانما ذكرنا هذا الاستدلال بهذا الحديث ببيان ان الائمة لا يخالفون الاحاديث والادلة بمحض التحكم والتشهي والهوى وانما لهم ادلتهم قد تكون ضعيفة وقد يكون غيرها اقوى منها لكن لا ينبغي ان يساء الظن بالائمة مطلقا وان يعتقد الطالب ان الامام من ائمة الفقه يمكنه ان يتعمد مخالفة السنة او يتعمد مخالفة الادلة الشرعية الصحيحة فالقضية تدور بين راجح ومرجوح فقط نعم ثم ان المالكية يقولون انه يندب الاصرار بالتأمين هذا هو المشهور في المذهب و يعني يقال لان التأمين دعاء والدعاء الاصل فيه الاصرار ولكن في الحقيقة حديث اذا امن الامام فامنوا هذا ظاهره انه يجهر بذلك وحله على غير الظاهر لا دليل عليه لان الاصل ان يحمل الكلام على ظاهره الا ان تأتي قرينة تخرجه من الظاهر الى معنى اخر مرجوح كقولهم مثلا خصمهم بقصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام اي اذا بلغ محل التأمين ونحو ذلك. لا فالاصل اذا ان يقال ان آآ التأمين يكون جهرا ولا دليل على كونه يكون سرا ثم قال هذا تأمين من صلى عدا جهر الامام ثم قال وقول ربنا لك الحمد على من اما بمعنى التحميد اي قول ربنا ولك الحمد قالوا وهذا يكون للمأموم وللمنفرد ولا يكون للامام ولذلك استثنى بقوله عدا من اما اي ما عدا الامام واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد مفهوم قالوا فاذا وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله كل واحد من الامام والمأموم فالامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد وسيظل ايضا بحديث رفاعة بن رافع انه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم اه فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف من صلاته قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول وهذا يدل على عظيم فضل هذه الكلمة التي ذكرها هذا الصحابي واقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم فهذا اذا وجه التحميد وتخصيص ذلك وتخصيص المأموم والفز بذلك دون الامام لكن في الحقيقة ورد في السنة ما يدل على ان الامام ايضا يأتي بالتحميد مع اتيانه بسمع الله لمن حمده وذلك في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وهذا يدل على ان الامام يأتي بهذين معا آآ يأتي بسمع الله لمن حمده في الانتقال يعني حين يكون منتقلا من الركوع الى القيام وهذا معنى قوله حين يرفع صلبه من الركوع ويأتي بلفظة ربنا ولك الحمد حين يكون قائما فهذا الحديث صريح في هذه المسألة بخلاف اه الاحاديث الاخرى فليست صريحة في ان الامام لا يأتي بالتحميد وانما غاية ما فيها انه كما ذكرنا في التأمين. ان الامام اذا قال سمع الله لمن حمده المأمومون يقولون ربنا ولك الحمد. لكن ليس فيها ان الامام لا يقول ربنا ولك الحمد ايضا ومع ذلك فهذه الامور ليست من المسائل آآ التي يعني آآ لا تحتمل الخلاف بل الخلاف فيها وارد وهذا الذي رجحت لكم قد تجدون من يرجح خلافه فهي مسائل في مجملها مسائل اجتهادية الامر فيها واسع ان شاء الله تعالى قال افتحني ثم قال والقنوط في الصبح بدا القنوت هذا ايضا من المسائل التي وقع فيها اخذ ورد كثيرا بين المالكية وغيرهم وتعصب لها متأخر المالكية خاصة ان كان عندهم شيء من السلطة فصار هذا المندوب الذي لا يتنازع المالكية في انه لا يعدو ان يكون مندوبا سارة كأنه فرد من الفرائض بحيث من تركه فكأنه ترك فرضا من الصلاة. هذا كله من التعصب المذموم وحث على القول بانهم يعني مشروع وغاية امره ان يكون مندوبا والمندوب من فعله فقد احسن ومن تركه فلا شيء اله اما اجبار الناس على الاتيان بالمندوبات هذا لا يخلو من نظر على كل حال. القنوت في الصبح المقصود به ان يأتي بالقنوط يعني بدعاء مخصوص يأتي به بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الاخيرة من الصبح والركعة الثانية من الصبح بعد ان ينهي القراءة وقبل ان يركع يقنت بدعاء مخصوص و دليلهم في ذلك اه ما روى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث لعلماء الحديث فيه كلام والاظهر انه ليس بصحيح على طريقة المحدثين وان كان يعني بعض الناس يعني يصححه بل رأيت من الف في ذلك رسالة في تصحيحه ولكن الارجح انه حديث مألوف ولذلك لا يبقى عندنا دليل على المواظبة على قنوت الفجر وانما الذي يبقى هو قنوت النوازل بمعنى اذا نزل بالمسلمين شيء كمصيبة او كارثة او عدو او بلاء او نحو ذلك يشرع ان يقنت الائمة ويقنت ورائهم المأمومون فهذا خلوت اه متفق على مشروعيته. نعم هذا قنوت النوازل وايضا وقنوت الوتر معروفة وقد يأتينا ان شاء الله تعالى في محله اما هذا القنوت لغير نازلة ان يقول الذي يسمى قنوت الفجر عند المالكية. فهذا في الحقيقة اه في مشروعيته نظر وغاية اه ما يستدل به على هذا القنوت هو هذا الحديث الذي ذكرناه وهو اه حديث غير صحيح كما ذكرنا اسمع هذا اذا القنوت في الصبح واما قبل الركوع او بعد الركوع هذا ايضا في مسائل في خلافات عند العلماء وايضا آآ المالكية يذكرون لذلك لفظا لاني قلت بلفظ مخصوص وان كانوا لا يشترطون هذا اللفظ لكن هذا اللفظ هو المختار لي قنوت الصبح اه والله هو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق هذا هو اللفظ وهو وارد في بعض الاحاديث لكن لا يصح اسنادها. وهذا نقل ايضا بانه كان في القرآن يعني كان يسمى سورة الحفظ في القرآن وهذا ايضا اه لا نطيل الان بشرحه وبيانه اذا هذا هو القنوت في الصبح. ثم قال ربا الرداء معناه ان يلقي المصلي على عاتقه رداء وهذا للامام والمأموم لكنه للامام اكد واستدلوا بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قالوا اه ويعني من الزينة اتخاذ الرداء واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبيه ثوبيه فان الله احق من يزين له ثوبين المقصود بالثوبين الازار والرداء فالازار اسفل البدن والرداء لاعلاه وايضا في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذه كلها تدل على مشروعية الرداء والرجاء هو الثوب الذي يوضع على اهل البدن يعني على الكتفين ولا يلزم ان يكون له بشكل مخصوص كما يظنه بعض الناس لاني رأيت بعض الناس يظن ان انه يلزم ان يكون بصورة معينة او بهيئة خاصة ونحو ذلك لا المقصود ان يستر على بدنه لا شك ان الامام يشرع له اه ان يتجمل ويتزين بل المصلي بصفة عامة يشرع له ان يكون دائما للصلاة. من الاخطاء الشائعة التي تقع لبعض الناس انه يلبس المنامة يعني هذه التي تكون يكون يكون فيها في نومه فيذهب بها مباشرة الى الصلاة في المسجد هذا لا نقول انه يعني غير مشروع او حرام ولكن نقول انه خلاف الاولى فالانسان عليه المسلم عليه ان يتزين للصلاة لانه يقف امام خالقه سبحانه وتعالى ولو انه ذهب الى عظيم من عظماء الناس او كبير من كبراء المخلوقين لتزين له في ملبسه فينبغي من باب اولى ان يتزين حين القدوم على الله سبحانه وتعالى والاقبال عليه عز وجل ويتأكد ذلك ان كان في المسجد لان الملابس الظاهرة التي تكون في المساجد ومجامع المسلمين لها تأثير اعم من اللباس الذي يلبسه الشخص في قعر بيته. ويتأكد ذلك في حق الامام لان الامامة منصب ديني ينبغي ان يحرص صاحبه على الا يجعل اه للمنافقين مدخلا اليه بشكل من الاشكال ولذلك عليه ان يلبس افضل ثيابه ويتزين لكن المقصود هنا هو فقط الرداء وذلك شرح قوله ردا ريدان حذف الهمزة تخفيفا قال وتسبيق رضا وتسبيح السجود والركوع المقصود بذلك ان يأتي تسبيح الله عز وجل التسبيح بسم الله عز وجل في الركوع وفي السجود والدليل حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم فيشرع ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الاعلى ووردت صيغ اخرى لذلك ما في الحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وايضا بس عند البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وهكذا وردت اه صيغ والفاظ تدل على هذا المعنى وورد في حديث ابن عباس وقد كنا قد ذكرناه اه في فرائض الصلاة عند ذكر السجود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدة فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. يعني جدير ان مستجاب لكم اذا هذا هو التسبيح ثم قال تدل يد وهذه مسألة اشتهرت اشتهارا بالغا وهي من مفردات المالكية في مشهور مذهبهم تفردوا بها عن سائر المذاهب السنية الاخرى وهي من المسائل التي كثر فيها اللغط واشتد فيها النزاع مع ان الحق فيها واضح جلي. لا يحتاج الى هذا الكلام الكثير لكن كثير من انواع الخلاف قد يكون في اصله مبنيا على سوء فهم او سوء تقدير او ضعف في النقل او نحو ذلك من الامور التي يقع بسببها الخلاف عند الائمة المجتهدين مما نبه عليه جماعة من الائمة كشيخ الاسلام في كتابه عن اختلاف العلماء الاعلام الخلاف اذا يكون في اصله بهذا الشكل لكن يظهر في الناس فيما بعد اناس يعني ليسوا من اهل الاجتهاد ويدخلهم كثير من التعصب وكثير من الهوى فيجعلون من الخلاف الذي هو في اصله مبني على ما يعذر صاحبه امام الله عز وجل يجعلون من ذلك الخلاف اشياء اخرى مبنية على الهواء والتعصب والعياذ بالله تعالى ولذلك الفت في قضية شدل اليدين مؤلفات قديما وحديثا اه من المالكية ومن غيرهم والحق ان ما ذكره الناظم هنا وهو يتبع فيه مشهور المذهب انه خطأ ولو قال قبض يد لكان هو الصواب لان عكس هذا عكس الارسال هو القبض هو المستحب وهو الثابت في السنة الصحيحة في احاديث كثيرة يأتي ذكر بعضها ان شاء الله تبارك وتعالى ولذلك انا شخصيا يعني احفظه هكذا اقول قبض يدي خاصة انه من جهة الوزن لا يختلف فمقصودهم بسبل اليدين ان المصلي في خلال الصلاة يعني لا يضع يمناه على يسراه على صدره او تحت صدره وانما يرسلهما ارسالا واستدلوا بنقول في المدونة عن الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى واختلفت اختلف العلماء في السبب الذي من اجله روي هذا القول عن الامام مالك والسبب في ذلك اصلا ان اصحاب الامام مالك لم يتفقوا على رواية السدل عنه بل ذهب الى عكس ذلك اي ذهب الى وضع اليمنى على اليسرى جماعة من اصحاب مالك يروونه عن مالك فرواه عن مالك مطرف وابن الماجشون كما يوجد في الواضحة والواضحة كنا قد ذكرنا هذا في الدورة التمهيدية. فلا نعيدهم وايضا المدنيون من اصحاب ما لك اختاروا هذا القول ورواه عن مالك رحمه الله تعالى لكن الذي وقع ان ابن القاسم رحمه الله تعالى يفهم من كلامه في المدونة ونقله عن الامام مالك نسبة شد لليد الى مالك رحمه الله. ولما كانت المدونة هي الكتاب المعتمد عند المالكية اكثر من غيره من الامهات انتشر هذا القول انتشارا ذريعا عند المالكية وقدموه على غيره. كما انهم عادة كما ذكرت من قبل في الدورة التمهيدية يقدمون حول ابن القاسم على غيره من اصحاب ما لك لاسباب ذكروها فهذا الذي جعل القول بالسجن يترجح عند المالكية المتأخرين وينتشر انتشارا بالغا واختلف العلماء اه في السبب الذي من اجله قال مالك بهذا مع انه يروي في الموطأ حديث وضع اليمنى على اليسرى وله في ذلك توجيهات في بعضها شيء من التكلف انا يعني انا فرد وصحة النقل عن مالك اه وضع كراهة وضع اليمنى على اليسرى يعني بان من المندوب شذلى اليدين لهم في ذلك توجيهات كما قلت لا لا تخلو من تكلف وبعضهم قيل بعضهم قال لانه يعني كان قد ضرب وخلعت كتفه فلاجل ذلك يعني كان يفعل هذا رحمه الله تعالى وقال اخرون الكراهة هي في الحرب فقط لاجل كراهة الاعتماد او خيفة اعتقاد الوجوب او لاظهار الخشوع ونحو ذلك وهذه كلها على كل حال تأويلات اه يعني في اكثرها شيء كثير من المضى ولذلك فقد ذهب جمع من محققي المالكية خاصة من المحدثين منهم الى اختيار وضعه اليمنى على اليسرى موافقة للجمهور فمن الذين ذهبوا الى ذلك اه اللخمي وابن عبدالبر وابن العرب وابن رشد وابن عبد السلام والقاضي عياض وجماعة اخرون ومن المتأخرين خلق من العلماء اختاروا من المالكية اختاروا هذا القول ونصروه والفوا في نصرته اه كتبا ورسائل على كل حال هذا هو الصحيح ولا ينبغي ان يتعصب المالكي لمثل هذه الاقوال العارية عن الدليل وانما غايته ان يبحث عن السبب الذي من اجله تسرب هذا القول الى المذهب المالكي وان يبحث عن الاعذار التي يمكن ان يعذر بها الائمة الذين قالوا بهذا القول. اما ان يتعصب بهذا القول على حساب الاحاديث الواضحة الصريحة الكثيرة هذا ما لا يكون من العالم الرباني الذي يخشى الله عز وجل فمن هذه الاحاديث ما جاء في الموطأ لمالك رحمه الله عن سهل ابن سعد قال رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلم الا انه يرمي ذلك. ينميه اي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في الحديث الصحيح عند مالك ايضا من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة و ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وايضا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وحديث واحاديث اخرى على كل حال لذلك قال ابن عبد البر لن تختلف الاثار عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا اعلم عن احد من الصحابة في ذلك خلافا الا شيئا روي عن ابن الزبير انه كان يرسل يديه اذا صلاه وقد روي عنه خلافه وقد اه حكى بعض العلماء الاجماع على هذا اي اجماع الصحابة والتابعين نعم فهذا هو ما يمكن ان نقوله في قضية تدلي اليد واما بعد قولنا ان المشروع ووضع اليمنى على اليسرى حينئذ يبقى اين يضع اليمنى على اليسرى يعني موضع القبض ورد في ذلك حديث آآ فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هلد الطائي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيت يضع ورأيته يضع يده على صدره فمن صحح هذا الحديث فانه يذهب الى ان الموضع هو الصبر وفي هذا خلاف ايضا لا ندخل فيه الان ونكتفي بان نقول ان جماعة من العلماء صححوا الحديث وذهبوا الى ان دعاء هو الصبر والله تعالى اعلم ثم قال تكبيره آآ اريد ان وتسبيح السجود والركوع شد يد تكبيره مع الشروع او يشرع او ويندب للمصلي ان يكبر حال الشروع في افعال الصلاة وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس فهذا دليل على انه يكبر اه عند كل فعل من افعال الصلاة نعم ثم بعد ذلك قال وعقده يعني بعض الأشياء لا احب ان ادخل فيها في الحقيقة. لأنها يعني مسائل كثيرة وتتفرع جدا فلذلك نكتفي بشرح مختصر بما ذكره الناظم وذكر الدليل قال وبعد آآ تكبيره مع الشروع وبعد ان يقوم من وسطاه بمعنى انه في كل افعال الصلاة يشرع له ان يقارن التكبير الشروع في الفعل الا عند القيام من الوسطى يعني في الصلاة التي تكون ثلاثية او رباعية فانه اذا اراد ان يقوم من الوسطى فانه يؤخر التكبير الى حين اتمام القيام يعني لا يكبر حتى يستوي قائما حتى يستوي قائما واستدلوا حديث آآ مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران بن حصين فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او كما قال فاستدلوا بانه عند القيام من الوسطى فانه يكبر بعد القيام لانه قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس مفهوم نعم عفوا فانه قال في الحديث حديث عمران ابن حصاد واذا نهض من الركعتين كبر عفوا قال اذا نهض من الركعتين كبر فهذا يدل على انه لا يكبر الا بعد القيام من اه الركعتين وهذا ليس صريحا وان قالوا انه صريح في الامر ليس صريحا ولو كان صريحا للزم من ذلك انه ايضا اذا لا يكبر الا بعد آآ تمكنه من السجود لانه قال اذا سجد كبر. وايضا واذا رفع رأسه كبر فلا يكبر الا بعد الانتهاء من الفعل ففي الحقيقة الحديث ليس صريحا فيما ذكر ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء الى ان التكبير يكون مقارنا للفعل لفعل القيام وهذه الامور ليست فيها ادلة صريحة وانما هي مبنية على اجتهاد في فهم النصوص ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه لبست تشهد وبسط ما خلا وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. معنى ذلك انه يعقد الاصابع الثلاثة وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى هذا معناه عقده الثلاثة من يناهو لدى التشهد. الحين التشهد يعقد هذه الثلاثة قال وبسط ما خلاه اي بسط ما سوى هذه الثلاثة والذي بقي من الاصابع السبابة والابهام فيبسط سبابته وابهامه وايضا يبسط اصابع يده اليسرى فانه يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويبسط اصابعها فهذا معنى كلامي الناظم ودليله حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وعقد ثلاثة وخمسين وهذا العقد يسمى عقد الاصابع وهو طريقة للعرب في العبد يعني يمكنهم ان يعدوا اي رقم من الارقام ان يذكروا اي رقم طريقة معينة للاصابع وهي مبسوطة في الكتب يعني يمكنكم ان ترجعوا اليها في بعض الكتب التي تشرح هذا العقد فاذا قال عقد ثلاثة وخمسين هذا آآ يعني يفهمه كل من يعرف طريقة العدل وعقد ثلاثة وخمسين معناه ان يجعل الابهام مفتوحا تحت السبابة ويقبض هل الاصابع الاخرى بمعنى الخمسة والبنصر والوسطى يقبضها على كفه على راحته و ويجعل الابهام مفتوحة تحت سبابته فهذه طريقة عقد ثلاثة وخمسين ثم قال واشار بالسبابة اذا هذه الطريقة الاولى التي يمكن ان يكون عليها التشهد الطريقة الثانية ان يضم الاصابع كلها على الراحة بما في ذلك الابهام وانما يستثني السبابة السبابة هي التي يستثنيها فيشير بها بمعنى يقبض الخنصرة والبنصرة والوسطى والابهام على راحته ويشير بالسبابة. اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية هو في اه حالة الابهام فهو في السورة الاولى يرسله ولا يقبضه يرسله ويجعله تحت السبابة. وفي الحالة الثانية يقبضه ايضا على الراحة وهنالك صورة اخرى ل عقد الاصابع وهو ان يحلق بين الابهام والوسطى ويشير بالسبابة. بمعنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والابهام. يحلق بمعنى يجعل طرف الابهام على طرف الوسطى في هيئة حلقة في هيئة دائرة ويشير بالسبابة في في جميع الاحوال السبابة او المسبحة هذه يشير بها. فاذا هذه صورة ثالثة. هذه كلها صور وردت بها اه الاحاديث كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لكن هنا المصنف يقول وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه فاذا اه عنده كانه يشير الى الصورة او الهيئة الاولى التي يكون فيها الابهام نور سلام ومبسوطا ثم من السنة انه حين التشهد يجعل عينه في اتجاه سبابته ويرمي بنظره الى السبابة لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال لرجل ولكن اصنعوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه التي تلي الابن بمعنى السبابة في القبلة اشار بها الى القبلة ورمى ببصره اليها او نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا المشروع في هذه القضية. ثم هنا مسألة او مندوب اخر وهو قوله تحريك سبابتها حين تلاه اي حين يقرأ التشهد يحرك السبابة واستدلوا على ذلك بحديث الاشارة بالسبابة كما في الحديث الذي ذكرناه انفا حديث عبدالله بن عمر قالوا عقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة وفي حديث اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في اخر صلاته يشير باصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها مفهوم؟ هذا من كلام المشركين انهم يظنون ان آآ هذا من هزؤهم بالاسلام وسخريتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يزعمون انه يسحر بها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالاحاديث الصحيحة فيها الاشارة بالسبابة ولذلك قال تحريك السبابة ولكن في الحقيقة الاشارة لا تقتضي التحريك فقد يشير بالسبابة مع تحريكها وقد يشير بالسبابة دون تحريك ولذلك فالذي يمكن ان نقوله في هذا المقام ان الاشارة بالسبابة مشروع لا اشكال في مشروعيته واما تحريكها فالاحاديث التي فيها الاشارات ليست صريحة في التحريك. وورد في بعض الاحاديث يحركها يدعو بها ولكن في الحقيقة الاظهر ان هذا اللفظ شاذ وليس محفوظا في الحديث ولذلك نبقى على الاصل والاصل هو الاشارة سواء بتحريك او بغير تحريك ليس عندنا في ذلك نص صريح صحيح ثم المندوب الذي بعده هو صفة السجود وذلك في قوله والبطن من فخذ رجال يبعدون اول بصمة والبطن على الابتداء والبطن على الاشتغال والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة اذ يسجدون بمعنى اننا ذكرنا من قبل ان الفرض في الصلاة في السجود انما هو وضع الجبهة على الارض وتمكين الجبهة من الارض. وذكرنا مسألة وضع الانف وما ورد فيها من خلاف هذه هي هذا هو الفرض الواجب في السجود لكن وهو ايضا هذا في الفرائض وذكرنا في السنن ان السجود ينبغي ان يكون على الاعظم السبعة التي هي الياباني والركبتان والقدمان لكن هنا في المندوبات يذكر هيئة مستحبة في السجود وهي ان يجافي الساجد بطنه من فخذيه ويجافي مرفقيه من ركبتيه لذلك من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس في سجودهم انه حين يسجد يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه. هذا خطأ بل عليه ان يجافي بينهما ويباعد بينهما وايضا من الاخطاء ان يجعل مرفقيه آآ محاذيتين ان يجعل مرفقيه محاذيين للركبتيه وهذا ايضا خطأ وعليه ان يجافي وذلك لما ورد في السنة فقد ورد في حديث البراء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت تضع كفيك وارفع مرفقيك قال عند الامام مسلم وفي صفتي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي حميد الساعدي انه قال رضي الله عنه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما وايضا في رواية فاذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل ضخمه على شيء منها. اي على شيء من فخذيه وفي حديث ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد لو شاءت بهمة وللشاة الصغيرة ان تمر بين يديه لمرت. هذا يدل كله على آآ استحباب التجافي والتباعد خلال الصلاة وقوله اه والبطن من فخذ رجال يبعدون. مفهوم قوله رجال ان هذا خاص بالرجال دون النساء وليس عندهم في ذلك دليل وصريح صحيح وانما قالوا لان المرأة يشرع لها كمال التستر وكمال التستر لا يجتمع مع التجافي والتباعد عند السجود. هذا دليلهم من جهة النظر والحق ان هذا الدليل لا يقوى على تخصيص العموم لان الاصل ان المرأة داخلة في خطاب الشرع العام ولا تخرج منه الا بدليل فكل ما ورد من الادلة وفي السنة على مندوبية هذا هذه الصفة وهذه الهيئة كل ذلك يشمل الرجل والمرأة ولا يمكننا ان نخرج المرأة من ذلك الا بدليل وليس عندنا في ذلك دليل وقد ورد عن بعض في بعض الاثار عن بعض الصحابة والتابعين ان المرأة كالرجل كما في قول ابراهيم النخعي تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل وورد عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه ضعيف يعني ما يدل على انها اذا اذا سجدت او سقط بطنها في فخذيها كاسر ما يكون لها لكن هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به. مع انه من آآ كلامي الصحابي لكنه فوق هذا ضعيف. ولذلك نرجع الى الاصل ونستصحب الاصل وهو ان المرأة ان النساء شقائق الرجال في مثل هذه الاحكام فنقول لا وجه لتخصيص الرجل بهذا الحكم ثم قال اه رجال اه يبعدون مرفقا للركبة اذ يسجدون. وصفة الجلوس تمكين اليد في الركوع من ركبتيه وازيد الى اخره. هذا ان شاء الله تعالى نشرح في درس الغد باذن الله سبحانه وتعالى نقف عند هذا القبر ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين