بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل شرحنا مما ذكره العلامة عبدالواحد ابن عاشر في مندوبات الصلاة وذلك قوله وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما قراءة المأموم في ذرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو اذن وكذا رفع اليدين عند الاحرام خذا تقوله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الاخرى كذا المستصحب طبق يد وضعا وفي الرفع الركب المندوب الثاني عشر هو او لعله الثالث عشر صفحة الجلوس اي الهيئة التي يكون عليها المصلي في جلوسه بين السجدتين او في التشهد ولا يفرقون بين التشهد الاول والثاني وصفة ذلك كما وردت به السنة ان ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويخرجها من جهة وركه الايمن ويفضي باليته الى الارض ويكون باطن رجله اليمنى الى الارض يعني باطن اه اصابع رجله اليمنى الى الارض وهذه الصيغة التي يسميها بعض العلماء توركا دلت عليها ادلة من السنة لذلك حديث عائشة رضي الله عنها حين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يثني رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه آآ انه ان ابنه عبد الله رأه يتربع في الصلاة حين الجلوس ففعل مثله فنهاه عبدالله بن عمر عن ذلك وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقال له فانك لا تفعلوا ذلك قال ان رجلاي لا تحملان بمعنى انه رضي الله عنه لعله حين اه علت سنه لم يعد مطيقا لهذه الهيئة ولا شك ان هذه الهيئة انما هي من المستحبات فمن فعلها فقد احسن وله اجر المندوبات ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه و ايضا في حديث ابي حميد الساعدي انه قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في في الحديث قال ثم جلس يصف هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى. اقبل بصدر اليمنى على قبلته بمعنى انه يثني آآ ينصب رجله اليمنى بحيث يكون آآ تكون رؤوس الاصابع متوجهة الى جهة القبلة. هذا معنى ذلك نعم. هذا هو الذي يسمى الافتراش. بمعنى ان يفترش المصلي رجله اليسرى والمقصود ان هذه الهيئات سواء هيئة الافتراس او هيئة التورك كلاهما ثابت في السنن الصحيحة وبعض اهل العلم يجعل احداهما للتشهد الاول والثانية للتشهد الثاني ثم قال تمكين اليد والمقصود بتمكين اليد ان يمكن يديه من ركبتيه عند الركوع وذلك لما ثبت في حديث مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي يعني اه وضع احدى كفيه على الاخرى وجعلهما بين فخذيه. قال فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب اذا هذه هيئة منسوخة. هيئة وضع الكفين بين الفخذين هيئة منسوخة او يعني لا نقول منسوخة ولكن نقول كان الصحابة يفعلون ذلك ونهوا عنه وامروا بالهيئة الثابتة في السنة وهي وضع اليدين على الركبتين وفي حديث ابي حميد الساعدي انه قال انا احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه فهذه هي اه هذه الفضيلة وهذا المندوب الذي هو تمكين اليد ثم قال اه تمكين اليد من ركبتيه. هذا واضح من ركبتيه في الركوع وزدني نصبهما اصلها وزد نصبهما. اذا انتهت انتهى المندوب عند قوله اه من ركبتيه في الركوع ثم قال وزد نصبهما. اي هذا مندوب اخر. وهو نصب الركبتين ونصب الركبتين دلت عليه بعض الاحاديث الدالة على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة الذي فيه وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وايضا حديث في حديث ابي حميد الساعدي واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهر راه هذه الصيخ او هذه اه الالفاظ الدالة على استواء ظهره صلى الله عليه وسلم تؤدي الى آآ نصبي الركبتين. لان آآ الاستواء الكامل للظهر لا يكون الا بنصب الركبتين وهذه الهيئات انما هي مستحبة كما ذكرنا لما فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول بوجوبها ليس بصواب لان ذلك لم تدل عليه السنة الصريحة وقوله في الحديث السابق وامرنا ان نضع ايدينا على الركب مصروف عن الوجوب الى الاستحباب ادلة اخرى كحديث المسيء صلاته الذي آآ لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهيئة وانما امره آآ القبر المجزئ في السجود وفي الجلوس وفي الركوع وقال له في اخره فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته ثم قال وازدي نصبهما. قراءة المأموم في سرية قراءة المأموم في السرية معنى ذلك ان المأموم يقرأ في الصلوات التي لا يجهر فيها الامام ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا قال رجل نعم انا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لانازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث من انه انتهوا عن القراءة فيما جهر فيه دليل على انه آآ ان هذه العلة اه اذا انتفت وهي الجهر فانه يقرأ وهذا واضح في انه يقرأ في السرية وبعبارة اخرى فان الحكم معلق هنا على الجهر كما اه وضح من اه لفظ الحديث الحكم معلق على الجهر فمتى انتفى الجهر فان اه ارجعوا الى الاصل والاصل هو القراءة فاذا يقرأ في السرية. نعم وايضا استدلوا بعمل اهل المدينة واستدلوا اه بعض السنن والاحاديث. وعلى كل حال هذا ليس فيه اشكال. يعني كونه يقرأ في السرية ليس في اشكال وسبق لنا الكلام في مسائل القراءة مفرقا في آآ الفرائض والسنن نعم جيد ثم قال وضع اليدين فاقتفي اي فاتبع وقت في هذا حشو لاتمام البيت والمعنى فاتبع اي فاتبع هذا الذي يطلب منك وتؤمر به. وضع اليدين لدى السجود بحذو اذن. فاذا انفقت في هذه جاءت معترضة بين قوله وضع اليدين وبين قوله لدى السجود. حذو اذنه فاذا معنى ذلك وضع اليدين حذو الاذنين في السجود بمعنى اذا سجد المصلي فانه يجعل يديه محاذيتين لاذنيه ودليل ذلك حديث حديث اخرجه الترمذي عن ابي اسحاق قال قلت للبراء ابن عازب اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد قال بين كفيه قال بين كفيه وهذا آآ يؤدي الى نفس المعنى الذي ذكرناه وضع اليدين حذو الاذنين عند السجود وايضا في حديث وائل ابن حجر قال قدمت المدينة فقلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه قريبا من اذنيه. فلما اراد ان يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال الله لمن حمده. ثم كبر فكانت يداه من اذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة وفي اه رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يضع يديه قريبا من اذنيه. فاذا هذه هيئة ثابتة في السنة ثم قال اه وكذا رفع اليدين عند الاحرام بتخفيف الهمزة لاجل الوزن اصلها عند الاحرام. رفع اليدين عند الاحرام خذا. خذا اسمها خذن نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الخفيفة اذا وقفت عليها كما تقرر فانه فانك تقلبها الفا. كما قال ابن مالك في الفيته وابدلنها بعد فتح الفا وقفا. كما تقول في قفا كيف فاذا اصل خذا هو خذا فلما وقف عليها يقف عليها بالالف ويقول خوذة. اي خذ هذا ايضا حشو لتتميم البيت. يأمر يأمرك بان تأخذ هذا الحكم الشرعي منه. رفع اليدين عند الاحرام معنى ذلك انه يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام حذو اذنيه او الى المنكبين او الى الصبر لان الاحاديث وردت بهذا بذاك فبعض العلماء يحاولوا الترجيح. يقول الارجح مثلا رفعها الى الاذنين او حفظ الاذنين او حذو الصدر او المنكبين او نحو ذلك وبعضهم يذهب الى ان هذه الصيغ كلها ثابتة في السنة كورودي مثلا صيغ التشهد وصيغ الاذان مع اختلافها فيقول هذه صيغ واردة في السنة فمن فعل واحدا منها اجزأه لم يكن بذلك مخالفا للهيئة الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يشرع له ان يفعل هذا مرة وذاك مرة اخرى وهكذا والطريقة الثالثة لبعض العلماء هي طريقة الجمع. فيقولون اه نجمع بين هذا كله بان يجعل رؤوس الاصابع حذو الاذنين ويجعل آآ يعني رأس الكف او اسفل الكف حذو المنكبين وهذان يعني محاذيان للصبر في الحقيقة. فهذه طريقة تجمع بين هذه كلها. فالكف تكون ممتدة كل بطنها اه الى جهة القبلة تكون رؤوس الاصابع محاذية للاذنين واسفل الكف محاذيا للصبر او اه المنكبين. فهذه طريقة للجمع ولكن لعل الاصح هو ان هذه الصياغة كلها ثابتة في السنة فلا اه يعني لا يعني لا لا ينبغي التشديد في مثل هذا انما هي صيغ مستحبة ثبتت في السنة فلا اشكال في استعمال احدهم ها او استعمال الاخر. المقصود رفع اليدين عند الاحرام اما هذا الخلاف كله فانما هو في اه موضع الرفع الى اين يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام؟ واما دليل رفع فحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة. وفي حديث ما لك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه حتى يحاذي بهما فروع اذنيه وهكذا. فاذا هذه الاحاديث الدالة على هذا الحكم ثم قال تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالصورة الاخرى. الان آآ من المستحبات طريقة او اه المقدار الذي يقرأه في صلاته المفروضة اي كيفية القراءة في هذه الصلوات فملخص ما ذكر الناظم هنا انه يقرأ في الصبح بسورتين طويلتين ويقرأ في الظهر بقريب من ذلك ويقرأ في العصر والمغرب بي سورين قصيرة ويقرأ في العشاء بسورتين متوسطتين هذا معنى قوله تطويله صبحا وظهرا اذا يطول في الصبح والظهر وان كان آآ يكون الظهر اقل شيئا ما من الصبح لكن على كل حال المقصود ان يطول الصبح والظهر توسط العشاء اي ان يكون اه ان تكون القراءة في العشاء يعني اه متوسطة وقصر الباقيين والباقيان هما اه العصر والمغرب. اذا هذا ملخص ما ذكر هنا. ودليل ذلك من السنة احاديث فنبدأ صلاة الصبح في صلاة الصبح ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد وورد انه وصلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسب حسن ربك الاعلى وفي الصبح اطول من ذلك فاذا هذه آآ هذا ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب. فاذا المقصود ان الصبح يطول فيه وفي الظهر زكرنا الحديث الان الذي فيه انه يقرأ في الظهر فسبح اسم ربك الاعلى وايضا ورد في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية قدر ثلاثين اية بعد ذلك حديث اه ايضا حديث جابر الذي ذكرناه لسبق انه يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى ايضا ورد اه في حديث اخر انه في صحيح مسلم انه اه كان يقرأ اه والليل اذا يغشى فاذا هذه الصور التي يقرأ بها في الظهر نحو سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يخشى ونحو ذلك وآآ ايضا في الحديث الاخر مقدار ثلاثين اية. والصبح اطول من ذلك اما بالنسبة للعصر والمغرب فورد في حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكرنا انسا في الظهر ورد فيه انه في العصر يقرأ في الركعتين الاوليين قدر قراءة خمس عشرة اية من هو؟ فاذا قلنا في الظهر قدر ثلاثين اية وفي العصر قدر خمسة عشرة اية فاذا هذا يدل على انه يقصر في العصر اذا قورن ذلك بالظهر. وفي المغرب ورد ما يدل على التخفيف فيها خاصة انه كما سبق لنا في الاوقات في المواقيت فان وقت المغرب قصير وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في حديث عراف ابن خديج انه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله وهذا يدل على انه ينصرف من الصلاة و ضوء النهار ما يزال منتشرا بعض الشيء بحيث لن آآ ينتشر الظلام الدامس الذي يمنع من الرؤية ويقول وانه ليبصر مواقع نبله اي المكان الذي يقع فيه النبل لو انه ارسله فهذا يدل على التخفيف في المغرب. بل ورد اه التصريح في حديث اباه في حديث عند النسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء احد صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وصلينا ورائه فاذا هو يطيل الاوليين من الظهر ويخفف في الاخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها واشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. اذا ملخص هذا ان الاكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصلي في المغرب بقصار مفصل وبالصور القصيرة حين نقول بقصار مفصل المفصل معروف وهو الحزب الاخير من القرآن بتحذير الصحابة لا بالتحذيب المتداولة عندنا في هذا العصر فان تحذيب الصحابة انهم يقسمون القرآن على سبعة فيجعلون الحزب الاول اه فيذعنون في الحزب الاول البقرة وال عمران والنساء في الحزب الثاني صور هكذا ويستمرون الى الحزب الاخير وهو المفصل والمفصل يبدأ بالحجرات على قول او بقاف على قول اخر اما بقاف واما بالحجرات الى اخر القرآن فهذا هو الذي يسمى اي نعم صحيح هذا هو الذي يسمى المفصل. هذا الذي يسمى حزب المفصل وانما يسلكون هذا لانهم كانوا يختمون القرآن في اغلب فعلهم في سبعة ايام. فلاجل ذلك يحتاجون الى تحزيب القرآن وتقسيمه بهذه الطريقة طيب اه قلنا فاذا قصار المفصل ما هي؟ هم يقولون طوال المفصل هي التي تمتد من اول حزب مفصل الى عدسة تقريبا وبعده المتوسط يمتد الى سورة والضحى وتصار المفصل هو الذي يبدأ من والضحى الى اخر القرآن اي الى سورة الناس فهذا معنى قصار المفصل. نعم ثم بقي العشاء ذكرنا العصر والمغرب اما العشاء وقبل ان نمر الى العشاء فقد ترد بعض الاحاديث التي فيها مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باكثر باطول من هذا وردت آآ احاديث تدل على هذا في سورة في صلاة المغرب وغيرها لكن نحن نقول الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف في صلاة المغرب بحيث يقرأ فيها ما يساوي قصار المفصل واما في العشاء عندنا فيه حديث عن جابر رضي الله عنه انه قال صلى معاذ ابن جبل لاصحابه العشاء فطول عليهم. فانصرف رجل مما فصلى اي انصرف من الجماعة التي يؤم فيها معاذ وصلى لوحده اخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ اذا امنت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ واقرأ باسم ربك والليل اذا يخشى. اي اقرأ بمثل هذه السور فهذا معنى قوله اي قول الناظم توسط العشاء. العشاء متوسط لانه يكون في بمثل هذه الصور المتوسطة في الطول نعم. ومن اراد تفصيل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكنه ان يرجع الى كتب الحديث فانها اعتنت اعتناء بالغا بمثل هذه الامور وان اراد ان يختصر الطريق فيمكنه ان يرجع الى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله الله تعالى فان فيه فصلا نافعا عن آآ كيفية آآ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعني من جهة الطور ما كان يقرأ به. وابن القيم ينتصر لمسألة ان التطويل والتقصير امر نسبي فنحن نقول لا ينبغي ان يطول الامام هذا صحيح. ولكن كيف نعرف ان الامام طول او لم يطول؟ هو ابن القيم رحمه الله تعالى يرجع ذلك الى السنة. يقول اذا وافقت السنة وافق ما اه قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ليس ليس مطولا واذا زاد على ذلك فحين اذ يتهم بالتطويل. ولا يرجع المسألة كما يفعل هي اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء لا يرجع لا يرجع المسألة الى العرف السائد لانه قد تسود في بعض الاحيان اعراف عند الناس يصبح فيها كل من زاد على آآ اية او ايتين مقولا وهذا موجود في بعض البلاد الاسلامية انه ان يعني يجعلون الصلاة كاللعب وكالعبث من شدة تقصيرهم في القراءة حتى ان الواحد منهم يقرأ بالاية الواحدة او باقل من ذلك فهذا قد يكون من قبيل العبث خاصة اذا لم تكن له حاجة نعم اذا وجدت وجدت الحاجة كأن كان مثلا وراء هذا الامام اناس ضعاف في ابدانهم او نساء معهن آآ مثلا اطفالهن او نحو ذلك من انواع الحاجات فهذا لا بأس به. اما التقصير لاجل التقصير ولاجل مراعاة في احوالي آآ الناس آآ يعني او رغبات الناس على حساب السنة فهذا فيه مضى. والله تعالى اعلم نعم ثم قال كالصورة الاخرى كالسورة الاخرى اه كالسورة الاخرى يشير بذلك الى انه يستحب له ان يقصر سورة الركعة الثانية عن الركعة الاولى مفهوم فالتشبيه هنا الذي اه اورده بحرف الكاف هذا التشبيه يريد به ان يشبه تقصير سورة الركعة الثانية عن الركعة الاولى بي استحباب تقصير صلاة آآ صلاتي العصر والمغرب لانه قال وقصر الباقيين اي وقصر العصر المغربي كالسورة الاخرى ايكونه تقصر الركعة اه الصورة التي في الركعة الثانية اذا قارنت بالسورة التي في الركعة الاولى ودليل ذلك ما ورد في حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فهذا الحديث صريح في هذا المعنى الذي هو آآ ان تكون الركعة الاولى في القراءة اطول من الركعة الثانية نعم. والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا لان آآ البدن يكون انشط. في الركعة الاولى منه في الركعة الثانية فناسب ان يكون في الركعة الاولى شيء من التطويل آآ اذا قورن بالركعة الثانية وهذه حكمة يعني من امثال الحكماء التي ليس عليها دليل واضح او صريح في السنة لكنها من الحكم التي لا بأس باستنباطها من مقاصد الشرع الاجمالية ثم قال كذا الوسطى كذا الوسطى كذا الوسطى يقصد بذلك انه يجعل الجلسة الوسطى اقصر من الجلسة الاخيرة او تقصير الجلسة الوسطى مستحب كتقصيري العصر والمغرب وسط تقصير السورة الثانية الصورة الاخرى اذا قرنت بالسورة الاولى. هذا معنى كلامه رحمه الله وآآ دليل ذلك انه يكتفي التشهد المذكور في السنة فانه اذا فرغ من التشهد نهض الى الركعة الثالثة بخلاف التشهد الاخير فانه قد ورد في السنة الدعاء بعد هذا التشهد. يعني بعد ان يأتي بالتشهد فان وبعد ان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يأتي بانواع الادعية وقد وردت اثار واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادعية المستحبة المأثورة في هذا الموضع. وفي الادعية بصفة عامة حتى ان اه بعض العلماء يجعلون كل حديث فيه الدعاء دبر الصلاة يقولون ان المقصود به ان يكون قبل السلام ما بعد السلام وهذا الترشيح لشيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فكل ما ورد من الاحاديث التي فيها الدعاء دبر الصلاة يقولون المقصود بذلك ان يكون في الجلسة الاخيرة قبل السلام قالوا لان دبر الشيء جزء منه دبر الحيوان هو آآ مؤخرته واخره فاذا جزء منه فاذا دبر الصلاة اي الجزء الاخير من الصلاة اما بعد السلام قالوا بعد السلام هذا خرج من الصلاة. ولا شك ان الدعاء الذي يكون داخل الصلاة ادعى للاجابة واقرب الى الاجابة من الذي يكون بعد ان يسلم المصلي وينفتل من صلاته. فهذا آآ اذ اخذنا به يكون التشهد يكون تكون الجلسة الاخيرة آآ فيها فكثير من الدعاء ولذلك تكون اطول من الجلسة الوسطى ثم قال اذ تحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب اي استحب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول للسجود وتقديم الركبتين على اليدين عند القيام هذا مذهب المالكي وهو مذهب الجمهور ايضا. واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته هذا حديث صريح في المقصود و وفي الحقيقة يعني لا ينبغي ان نلتفت كثيرا الى ما رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا آآ في معنى هذا الحديث فان الصواب هو هذا الذي ذكرناه من انه يقدم يديه على ركبته وايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدار قطبي وغيره وعند ابن خزيمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه وايضا في القيام استدلوا بمثل هذا واستدلوا بعمل اهل المدينة هذا هو وعلى كل حال لا شك انه لا يخفى عليكم ان اه هذه المسألة ايضا من المسائل التي وقع فيها نقاش كثير وجدل بين اه الحنابلة ومن وافقهم وبين الجمهور اه ولكن لعل الصحيح ان شاء الله تعالى هذا الذي ذكرناه. اذا هنا انتهينا من مندوبات الصلاة. وبعد ذلك ننتقل الى كروهات الصلاة قال وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا والسجود يمكن ان نضبطها بالرفع ونجعل كل ما بعدها ايضا آآ من هذا القبيل اي مرفوعة اه يكون هذا آآ وجها ويمكن ان نجعل السجود منصوبة على انها مفعول به لكارهوا. كما قلنا في بسملة. وكرهوا بسملة وكرهوا السجود فيعني هذان وجهان في ضبط هذا البنك وكرهوا بسملة تعودا في الفرض والسجود في الثوب كذا ثور عمامته كذا ثور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه او في فمه قراءة لدى السجود والركوع. تفكر القلب بما نافى الخشوع. وعبث والالتفات والدعاء اثناء قراءة الكذا ان ركع تشبيك او فرقعة الاصابع تخصر تغميض عين تابع نعم الان يقول هذه مكروهات الصلاة وذكر منها مجموعة من هذه المكروهات قال وكرهوا بسملة تعوذا اول شيء وكرهوا اي وكره المالكية قراءة البسملة وقراءة التأويل في الفرض اي بعد تكبيرة الاحرام وقبل ان يقول الحمد لله رب العالمين واستدلوا على ذلك ببعض الاحاديث التي تدل على ان انه لا يقرأ بين التكبير وبين الحمد لله لا يقرأ شيء لذلك حديث انس انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وايضا عن انس رضي الله عنه قال صليت خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها وايضا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصحين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي حمدني عبدي فلم يذكر البسملة هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة وحتى داخل المذهب في الحقيقة لم يتفق على عدم قراءة البسملة بل ذهب بعض محققي المذهب من المالكية الى قراءة البسملة في الصلاة والمسألة فيها والمسألة فيها خلاف مشهور عند العلماء منهم من يقول يقرأ البسملة جهرا وهذا مذهب الشافعية ومنهم من يقول لا يقرأ البسملة مطلقا وهذا مشهور مذهب المالكية ومنهم من يقول يقرأ البسملة سرا ولعل هذا هو الارجح والله تعالى اعلم وانا لا احب الان ان ادخل في تفصيل المسألة لان فيها كلاما طويلا يخرجنا عن المقصود ولكن لعل الارجح ان شاء الله تعالى قراءة قراءة البسملة في اول الفاتحة في الفرض وفي غيره ولكن ان تقرأ سرا والله تعالى اعلم ويمكن الرجوع هناك مؤلفات الفت في هذه المسألة على خصوصها ونفس الشيء في التأول او الاستعاذة كانه يقول وكرهوا بسملة متعوذة اي وكرهوا التعوذ في الفرض والاستعاذة دلت عليها احاديث ودلت عليها بل دل عليها القرآن كما في قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم مفهوم؟ وايضا اه ثبت في السنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح القراءة في الصلاة كبر ثم قال دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم بعد هذا كله يقول واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بهمزة يونس يونس هذا هذه اللفظ هذا اللفظ الوارد عن عند ابي داوود وغيره يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في اه في القراءة قبل الصلاة نعم. ولذلك قوله هنا وكرهوا بسملة تعوذ في الحقيقة الصواب انه لا يجهل لكراهة ذلك. بل يقرأ البسمة سرا ويقرأ التعوذ ايضا كما دل على ذلك دلت على ذلك السنة الصحيحة قال والسجود يعني ويكره السجود. او السجود اي وكاره السجود والسجود في الثوب كذا قول عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه او في فمه هذه اشياء كلها مكروهة الشيء الاول هو السجود بالجبهة على الثوب لغير حاجة والدليل ان السنة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض فالاصل اذا ان يضع المصلي جبهته على الارض مباشرة او ان يضع جبهته على ما يكون فوق الارض من حصير وسجاد ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه ايضا فقد ثبتت في السنة الصلاة على الحصير كما في الحديث انس ابن مالك ان جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه صنعته له فاكلا منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم قال انس وقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس اي من طول ما استعمل في الفرش يعني من طول ما فرش قال فنضحته بالماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. فاذا لا بأس بذلك لا بأس بالصلاة على الحصير والبساط ونحو ذلك لكن الكلام هنا في الثوب لغير حاجة كأن يضع ثوبه او كنه او كور عمامته ها؟ ويسجد عليها لغير حاجة فان هذا دليل الترفه ودليل التكبر والكبر مذموم في شرع الله عز وجل مطلقا وهو اشد ذما حين يكون في الصلاة التي هي مقام تذلل للجبار سبحانه وتعالى فلا يناسب هذا المقام بحال من الاحوال الو فلا يناسب بحال من الاحوال ان يكون في آآ في هذا المقام شيء من الكبر يعني الطرف وحب الترفه والتميز عن اخرين ونحو ذلك اما اذا كان للحاجة كشدة حر مثلا فلا بأس يعني ان تكون الارض شديدة الحرارة ويضع ثوبه او يضع طرف كمه ويسجد عليه هذا لا بأس به؟ وايضا كور عمامته او آآ طرف قلنسوته او نحو ذلك هذا لا اشكال فيه لاجل هذه الحاجة. وايضا اذا كانت الارض شديدة البرودة ويخشى على رأسه مثلا من الضرر بسبب ذلك. هذا ايضا لا اشكال فيه وفي الحقيقة كون الناظم يذكر ثور العمامة ويذكر الكم ونحو ذلك هذا كله في الحقيقة تطويل وكله يدخل في معنا واحد وهو انه لا انه ينبغي ان يباشر الارض او او البساطة بجبهته الا لحاجة وهذه كلها امثلة في الثوب وكور العمامة والكم امثلة متشابهة في المعنى الاجمالي والفقهاء يذكرون في قول العمامة تفصيلا ويقولون آآ اذا كان هذا الكون قدر تعصيبة واحدة او تعصيبتين آآ اذا كان اكثر من تعصيبتين و يعني لم يمنع موسوق الجبهة بالارض فانه السجود في هذه الحالة فان السجود في هذه الحالة يكون لا يكون باطلا ولكن يستحب اعادة الصلاة في الوقت اما اذا كان اكثر من تعصيبتين ومنع لصوق الجبهة بالارض قالوا تبطل الصلاة لان هنا فرض السجود قد بطل قالوا واما اذا كان اقل من تعصيبتين يعني تعصيبة واحدة او اه تعصيبتين قالوا فهذا يكره ولكنه لا يصل الى درجة الاثقال للصلاة. وهذه التفصيلات على كل حال يذكرها الفقهاء في هذا الباب والاصل ان المصلي عليه ان يخشع لله سبحانه وتعالى يتذلل له عز وجل خاصة في الذي هو مظنة تمام الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ايضا من المكروهات حمل شيء قال فيه اي في كمه. الضمير راجع الى الكم حل شيء فيه او في فمه. وهنالك بعض الاثواب التي تكون فيها الاكمام واسعة جدا بحيث يمكن ان يحمل فيها آآ الشخص شيئا معينا مثلا آآ يعني سرتين او خليطة او نحو ذلك فحمل شيء في كمه هذا ايضا مكروه وسبب الكراهة هو انه آآ مناقض للخشوع الذي ينبغي ان يكون عليه المصلي حال الصلاة فاذا حمل شيئا في كمه فانه يكون منشغلا به وهذا من شغال يدفعه الى عدم استحضار القلب استحضارا تاما في صلاته ومثله قال فيه او في فمه حمل شيء في فمه ايضا يؤدي الى الانشغال ويؤدي الى يعني حمل شيء في فمك يعني اضع مثلا اه اه شيئا من الطعام قليلا آآ يعني ينصه او يعني اشياء ممكن ان توضع في الفم. فهذا ايضا مكروه هذا الصلاة لانه مناف للخشوع اما اذا ادى الى آآ عدم القدرة على اخراج الحروف اخراجا سليما فهذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة لانه اذا كان بسبب هذا الشيء الذي وضعه في فمه لا يستطيع ان يخرج الالفاظ آآ التي تقال في الصلاة من اذكار وادعية اخراجا سليما ويلحن بسبب ذلك فيها لحنا فاحشا فان هذا قد يؤدي الى بطلان الصلاة والعياذ بالله اذا هذا معنى قوله حمل شيء فيه او في فمه تراءة لدى السجود والركوع اي يكره القراءة في الركوع وفي السجود وسبب ذلك ما ورد في السنة في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا وفي الحديث الذي ذكرناه من قبل في درس سابق حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاذا الاصل اذا عدم القراءة في الركوع والسجود الا اذا كان هذا الذي سيقرأه يقصد به الدعاء الا اذا كان يقصد به الدعاء لانه من المعلوم ان بعض ان ايات القرآنية فيها ادعية فاذا قصد القراءة كان ذلك مكروها. واذا قصد الدعاء جاز ذلك بدون كراهة مفهوم؟ كان يقول مثلا ربي اغفر لي او ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا من القرآن لكن اذا قصد به الدعاء فانه يكون لا اشكال فيه ثم قال تفكر تفكر القلب بمعنى فالخشوع اي يكره ان يتفكر في امور الدنيا التي تنافي الخشوع وادلة ذلك كثيرة جدا من السنة النبوية لذلك من من القرآن ومن السنة النبوية. من ذلك قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و ورد عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني ابي جهل فانها الهتني انفا عن الصلاة فاذا كل ما يصرف عن الخشوع ينبغي ان يتفاداه المصلي ينبغي ان يتفاداه المصلي نعم والكلام في الخشوع ايضا يقول فلا نطيل بذكره له قال وعبثوا والالتفات والدعاء اثناء قراءته وعبثوا اي يكره له ان يعبث بشيء ما كأن يعبث بثوبه او لحيته او الخاتم الذي في اصبعه ونحو ذلك. هذا كله مكروه لانه منافي للخشوع وهذا شيء يقع كثيرا في لكثير من المصلين تجده كلما كبر للصلاة يبدأ في العبث بلحيته او في او شعر رأسه او باصلاح ثوبه او نحو ذلك هذه الامور كلها يعني منافية للخشوع الذي ينبغي ان يكون في الصلاة ومن تأمل في احوال كبار العباد والزهاد من الصحابة فمن بعدهم يجد ان من اعظم ما يتميزون به انهم كانوا شديدي السكون والثبات خلال الصلاة بحيث يذكرون في ترجمة الواحد منهم يقولون انه اذا قام يصلي كما ذكر مثلا عن عبد الله ابن الزبير وغيره وابي بكر الصديق وغيره اذا قام يصلي مثلا يقول تقع الطير فوق وفوقه اذا كان ساجدا من شدة سكونه. هذا الذي ينبغي ان يكون وعلى هذا ينبغي ان يحرص المصلي اما اذا قام يصلي تفكر كل انواع العبث قام اليها وفعلها هذا في الحقيقة مناف للخشوع والانسان ينبغي ان يستحضر اه عند القيام الى الصلاة انه قائم امام الله سبحانه وتعالى وانه يناجي ربه وخالقه عز وجل. فينبغي ان يحرص على ترك كل هذه الافعال المخالفة الخشوع. العبث والالتفاف ايضا الالتفات مكروه لغير ضرورة اما اذا كانت هناك ضرورة فهذا شيء اخر اه الالتفاف لغير الضرورة المكروه. قالوا الا اذا وصل الى درجة استدبار القبلة فقالوا فانه يقطع الصلاة ولا يبقى مكروها فقط وانما ينتقل الى شيء اكثر وهو قطع الصلاة والدليل النهي عن الالتفات او كراهة الالتفات ما ورد في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه وهذا في الحقيقة وعيد شديد يعني والانسان اذا تفكر في هذا الوعيد فانه اه يعني يستنكفوا ان يقع في الالتفات اذا كان في الصلاة. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد ثم قال والالتفات والدعاء اثناء قراءة كذا ان ركع. اي يكره الدعاء اثناء القراءة ومعنى ذلك انه اذا كان في القراءة يكره له لئلا يشتغل عن القراءة التي هي اما فريضة ان كانت الفاتحة واما سنة ان كانت غيرها. لان لا يشتغل عن ذلك بشيء ليس هو من آآ من هذه المرتبة من مرتبة الفريضة او السنة وهذا فيه يعني شيء من النظر لانه قد ورد في بعض الاحاديث ان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ واذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية فيها تأول تعود واذا مر باية فيها سؤال سأل هذا في الحقيقة مخالف هذا الذي ذكره الناظم هنا نعم واما الدعاء اثناء الركوع فذكرنا دليله من قبل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم. نعم فالاصل اذا ان ان الركوع ليس للدعاء ولذلك قالوا يكره الدعاء في الركوع ثم قال تشبيك او فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع ورد النهي عنه خارج الصلاة اذا كان المصلي في انتظار الصلاة كما في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ثم خرج عامدا الى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة مفهوم فاذا هذا في الذي ينتظر الصلاة فاذا من باب اولى اذا كان داخل الصلاة اذا كان داخل الصلاة وورد في خصوص آآ الصلاة قالوا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يشبكن بين اصابعه فان التشبيك من الشيطان واما فرقعة الاصابع فانها من العبث فانها من العبث. وورد فيها اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في انكار ذلك. والاصل في اه انكارها ان الفرقعة من العبث المنافي للخشوع ثم قال تخصر تغميض عين تخصر معناه ان يضع يده على خاصرته الخاصرة هي اه تقريبا وسط البدن يعني وسط القامة فوضع اليد على الخاصرة عند القيام الى اه عند القيام في الصلاة هذا منهي عنه مكروه. وقد ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى ان يصلي الرجل متخصرا نعم وتغميض العين هذا ايضا مكروه هذا ايضا مكروه آآ الاصل ان يفتح عينيه في الصلاة الا ان خشي من اه عزوب الخشوع عن ذهنه بمعنى كان امامه شيء يصرفه عن الخشوع فانه حينئذ لا يكره له ان يغمض عينيه والا فالاصل ان يفتح عينيه في الصلاة ولا يغمضهما ولم يكن من اه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغمض لم يكن من سنته اغماض اه او تغميض العينين في الصلاة. نعم هذا هو ورد في حديث لكنه ضعيف. والاصل على كل حال ان العمدة في هذا هو آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم عنه تغميض عينيه في الصلاة و آآ هذا مما تتوفر الدواعي على نقله فاذا التغميض مكروف قلنا الا لحاجة بان يكون امامه مثلا شيء يشوش وعليه اه او يمنعه من الخشوع. والله تعالى اعلم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله