بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل دروسنا في شرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبدي الواحد ابن عاشر ودرسنا اليوم هو برقم خمسة عشر وفيه نشرح قول الناظم فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميل قروضها التكبير اربعا دعا ونية سلام سر تبعة وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف يعيد الاستسقى سنن فجر رغيبة وتقضى بالزوال والفرض يقضى ابدا وبالتوالي نجيب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر العصر وبعد مغرب وبعد ظهر عقد الناظم هذا الفصل لانواع الصلوات فذكر منها ما هو فرض وما هو سنة او نفي وذكر من الفرض ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ومن النفل ما هو سنة ورغيبة ونفي فاذا جمع في هذا الفصل اقسام الصلوات وانواعها فقال فصل وخمس صلوات طرد عين اي فرض الله عز وجل على اعيان المكلفين خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا الحكم ثابت بالسنة الصريحة الصحيحة وبالاجماع اليقيني ولذلك سيصح ان نقول انه من المعلوم من الدين بالضرورة فمن جحده كان كافرا و من الاحاديث الدالة على هذا المعنى حديث فرض الصلوات في الاسراء ليلة الاسراء وهو حديث طويل بعض الشيء وملخصه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه الصلاة خمسين فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فحين رجع الى موسى عليه السلام قال له ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى كانت خمس صلوات قال هي خمس وهي خمسون اي في الاجر لان القاعدة الشرعية ان الحسنة بعشر امثالها لا يبدل القول لدي بمعنى لم يعد هنالك مجال للمراجعة في هذا الامر فثبتت هذه الصلوات الخمس وهنالك حديث اه يحسن بنا ان نذكره وفي هذا الباب لانه سيفيدنا فيما يلي في تمييز ما هو فرض مما ليس فرضا وهو حديث طلحة بن عبيد الله انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال وهل علي غيره؟ قال لا الا انت طوع ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او افلح وابيه ان صدق والحديث في صحيح البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على امرين اثنين بجانبي الاثبات والنفي يدل على ان هذه الصلوات الخمس مفروضة في كل يوم وليلة هذا في جانب الاثبات وفي جانب النفي يدل على ان ما سواه هذه الصلوات ليس فرضا لانه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. ولذلك سنستدل به اه يعني الاستدلال به تقريبا يشبه الاستدلال بحديث مسيء صلاته في قضية اه التمييز بين فرائض الصلاة وغيرها اذا هذا هذه الصلوات فرض عين ثم انتقل رحمه الله الى فرض الكفاية ونحن نعرف من المقدمة التي ذكرنا من المقدمة الاصولية نعرف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية يقول وهي كفاية لميت دون مي دون ميل اي دون كذب. الميل هو الكذب. وهذا تتميم للبيت يقول هذه الصلاة فكونوا فرض كفاية لبيت اي بمعنى على ميت لان الصلاة تكون على الميت وميت وميت بمعنى واحد وقيل بينهما فرق فاذا المقصود هنا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة اذا آآ فرض كفاية ودليل ذلك اشياء من بينها اولا ان هذه الصلاة فرض باجماع المسلمين بمعنى ان المسلمين مجمعون على انه لا يجوز ان يترك المسلم الميت دون ان يصلى عليه بالشروط التي ستأتي ان شاء الله تعالى هم مجمعون على هذا اذا هذا الاجماع يدل على ان الصلاة على الجنازة فرض لكنها ليست فرض عين لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله ذاك الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فاذا ليست واجبة على كل مسلم وانما واجبة على الكفاية ونحن نعرف ان الفرق الدقيق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين يقصد حصوله من المكلف واما فرض الكفاية فيقصد حصوله بقطع النظر عمن اتى به فاذا المقصود هنا الاجماع الذي ذكرناه ذكرنا الاجماع على انه لا يجوز ترك موتى المسلمين بدون صلاة عليه فاذا المقصود ما هو؟ هو وجود الصلاة على هؤلاء الموتى بقطع النظر عن كوني الذي صلى فلانا او علانا فاذا هذا يدل على انها فرض كفاية لانها المقصود حصولها وليس المقصود ان تحصل من عين المكلف وعلى كل حال فليس في المسألة كبير وخلاف لكن صلاة الجنازة لها شروط كما ذكرت انسة لم يشر اليها الناظم من اهمها ان الميت لابد ان يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على الكافر اصليا كان او مرتدا ومن الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون و ايضا من الشروط الا يكون الميت شهيد معركة الا يكون شهيد معركة ودليل ذلك ما وقع في غزوة احد فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ويقول ايهم اصفر اخذا للقرآن فيقدم اكثره اكثرهما اخذا للقرآن في اللحي وامر بان يدفنوا في دمائهم ولم يذكر غسلا ولم يصلي عليه فاذا شهيد المعركة لا يصلى عليه والمفرق هنا لما نقول المعركة سنقيد بشهيد المعركة لانه ثبت في السنة تسمية بعض انواع الموتى شهداء كالمرأة تموت في نفاسها وكالمبطون والغريق ونحو هؤلاء لكن هؤلاء الشهداء لا يدخلون في هذا المعنى الذي نذكره انما المقصود هنا شهيد المعركة اي الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله ثم ايضا يشترط عند آآ المالكية وجماعة كثيرة من الفقهاء ان يكون هذا الميت قد استقرت فيه الحياة وذلك يثبت باقل شيء اقل شيء يثبت به هو ان يستهل صارخا الاستهلاك فحين يولد الصبي لا نعرف ان كان ولد حيا او ميتا الا بالاستهلاك. هذا الاستهلال هو الدليل الفارق بين الحياة والموت وهذا ايضا لعلكم تعرفونه في احكام الفرائض ايضا يأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى فقد اخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل الصبي سمي عليه طبي عليه وورث فا الاستهلال اذا هو الدليل على حصول الحياة واستقرارها نعم ثم شرط اخر وهذا عند المالكية ومن وافقهم فلهذا شرط فيه خلاف وهو الحضور بمعنى انه لا يصلى عندنا على الغائب والدليل على ذلك ان خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم قد ماتوا وهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن ينقل قط ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على احدهم صلاة الغائب ولو حدث مثل هذا مع كثرته وتوفر الدواعي لنقله لنقل الينا فلما لم ينقل دل على انه لم يحدث لكن انما حدث ذلك مرة واحدة في قضية النجاشي فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اصحابه بموت النجاشي في الحبشة وصفه وصلى بهم على النجاشي فهذا الحديث يستدل به من يجوز الصلاة على الغائب ولكن الصحيح ان هذا لا يصح دليلا لانه كما ذكرنا هذا مخالف المتوافر من فعله صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يصلي على الغائب فاذا العلماء وجهوا قصة الصلاة على النجاشي بان ذلك خاص به لانه كان يعيش بين قوم كافرين ولم يكن بجانبه من المؤمنين من يصلي عليه ولعظيم غنائه في الاسلام وعدم وجود من يصلي عليه من المؤمنين فان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه اه وان لم يكن حاضرا فاذا نقول ان قضية الصلاة على النجاشي هي حالة استثنائية والاصل الا يصلى على الغائب هذا مذهب المالكية في المسألة وهو قوي من جهة الدليل اما ذكرت ان انه لا يصلى على الكافر والمبطل اما الفاسق والمبتدع ونحو هؤلاء ممن لم يصل الى درجة الكفر فهؤلاء يصلى عليه وهذا مبني على القاعدة العامة عندنا في حكم اهل الكبائر وهي قاعدة شرعية معروفة من العقائد نعم ثم هنا مسألة وهي قول الناظم فروضها التكبير اربعا دعاء ونية سلام سر تبع اذا هنا يذكر الناظم فرائض صلاة الجنازة فذكر من هذه الفرائض اربعا وهي التكبير والدعاء والنية والصلاة فان التكبير فيقول التكبير اربعا و التكبير في صلاة الجنازة كالركعة في الصلوات الاخرى والدليل على التكبير في صلاة الجنائز اربعا اي اربع مرات حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات وايضا يستدل في هذا الباب ب حديث اخر عند اه يعني اظنه في في اظنه في الصحيح يعني اظنه في الصحيح ان اه من حديث ابن عباس انه قال انتهى النبي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب فصلى عليه وكبر اربعا وكبر اربعا وانعقد الاجماع على التكبيرات الاربعة فقد كان هنالك خلاف قبل ذلك بحيث نقلت آآ نقل عن بعض الصحابة التكبير اكثر من اربع التكبير طبعا وخمسا وستا ونحو ذلك لكن انعقد الاجماع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اربع ركعات في صلاة الجنازة واستقر على ذلك الامر هذا التكبير ثم قال الدعاء والدعاء ليس فيه حد اقصى لكن قالوا اقله ان يقوم اللهم اللهم اغفر له ونحو ذلك كأن يقول مثلا اللهم ارحمه اللهم اغفر له ونحو ذلك من الادعية ووردت بعض الادعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع ان يأتي بها فذات الاكمل لان الدعاء المأثور خير من الادعية التي ما نفعلها من تلقاء انفسنا فمن الادعية المأثورة ما جاء في حديث عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعظه من النار او اعذه من عذاب النار وورد ايضا في بعض الاحاديث اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا الله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. والدعاء الاول اقوى من جهة الاسناد على كل حال فالمقصود الدعاء ولا يشترط دعاء مخصوص وقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء فاذا هذا من المشروع ومن حق المسلم على اخيه المسلم ان اه يدعو له وان يخلص له في الدعاء واذا المالكية عندهم بعد التكبيرة الاولى الدعاء وبعد الثانية ايضا الدعاء وهكذا. الدعاء في التكبيرات كلها وقالوا لا قراءة في صلاة الجنازة هذا الاصل ولكن هذا الاصل عند المالكية ولكن نقل ابن عبدالبر عن جماعة من كبراء ائمة المدينة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة انهم كانوا يقرأون الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ثم يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة و يتأكد هذا بي ان الصلاة ان صلاة الجنازة هي صلاة عند المالكية وعند غيرهم فاذا كان الصلاة فانها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهذا يدل على ان الاولى والاصوب والارجح قراءة الفاتحة بالصيغة التي ذكرنا عبادة تكبيرة الاولى لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولان هذا قد ورد عن جماعة من الصحابة وجاء في بعض الروايات اه عند البخاري ان ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني قرأ على الجنازة في فاتحة الكتاب يعني موقوفا عليه رضي الله عنه وذكر انها سنة كما في بعض الروايات بمجموع هذه الادلة يتقوى القول قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى في صلاة الجنازة. ولذلك قال القرافي وهو ائمتي المالكية ان الاحوط قراءة الفاتحة او قال لان لفظه قال الورع قراءة الفاتحة وهو بمعنى الاحوط قال الورع قراءة الفاتحة خروجا من الخلاف نعم هذا الدعاء. ثم بعده قال ونية هذه واضحة ما فيها اشكال. كل العبادات تحتاج الى النية لقول الله عز وجل وما امروا الا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم قال سلام سر التابعة بمعنى السلام الذي يخرج به المصلي من صلاة الجنازة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة تشمل صلاة الجنازة ايضا ولا دليل على اخراجها وايضا ورد في آآ صفة صلاة الجنازة من فعل انس رضي الله عنه انه كبر ثم وكبر ثلاثا ثم سلم فاستقبل فقيل له انه نسي تكبيرة فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم وايضا واحاديث اخرى على كل حال لا اشكال في السلف. بقي انهم قالوا السلام يكون سرا. قالوا لكن هذا بالنسبة لي المأموم واما الامام فانه يسمع من يليه فانه يسمع من يليه نعم زيد وصلوا بحديث عبد الله ابن عمر انه كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وهذا مما اخرجه مالك كن موفق رحمه الله تعالى اذا هذه هي فرائض صلاة الجنازة ثم بعد ذلك قال وكالصلاة الغسل دفن وكفى من هذه امور اربعة امور ثلاثة تلحق بالصلاة بمعنى انها ايضا من فروض الكفاية. لذلك قال وكالصلاة فهذا تشبيه لافادة الحكم او الغسل والدفن والكفن تشبه كلها الصلاة في كونها من فروض الكفاية فاول ذلك الغسل او غسل الميت وحكمه كما ذكرنا انه فرض كفاية والدليل على ذلك حديث ام عطية انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا صرفتن فاذنني فهذا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلنها والامر للوجوب. فاذا هذا ما ذكرناه عن الصلاة يقال عن الغسل هنا غسل الميت هنا وورد ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشبر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا استدل به العلماء من ضمن اشياء اخرى على ان المرء يبعث على ما كان عليه وهذا الرجل مات في حالة الاحرام فيبعث على تلك الحالة ملبيا والعياذ بالله من مات على صورة فسقه او فجوره او كفر والعياذ بالله فانه يبعث على ذلك. نعوذ بالله من ذلك كله اما آآ غسل الميت الاقل فيه هو افراغ الماء على الجسد كله يعني المجزئ هو افراغ الماء على الجسد كله مع الدلك ولكن من اراد الصفة الكاملة فان فانه يضع الميت على مكان يجردوا فيه من ثيابه الا انه يستر عورته يعني يترك على عورته ما يغطيها ثم الافضل ان يكون هذا الذي يتولى غسله من اقرب اقربائه بل نقول الافضل ان تتولى المرأة تغسيل زوجها وان يتولى الرجل تغسيل امرأته لانه على كل حال الافضل ان يتولى ذلك من ليس بينه وبين الميت عورة ويمكنه ان يطلع على على اوراقه بلا اشكال. هذا الافضل فان لم يوجد فينبغي ان يتحرى شخص من اهل الخير والفضل لانه يطلع على اشياء تكون من هذا الميت فينبغي ان يستر على اخيه المسلم ولا يهتك له شطرا ولا يخبر الناس بما قد يظهر منه لذلك ينبغي ان يكون من اهل الدين والفضل ولا يكون من هؤلاء المحترفين الذين همهم المال هذه يعني عبادة من العبادات اذا وكل امرها الى لشخص اجنبي فليكن من اهل الدين والفضل هذا الاصل ثم اذا قلنا يستر عورته و يعني يباشر تغسيل جسده يبدأ بان يضعف ضغطا يسيرا على بطنه ليخرج ما في بطنه من النجاسة ويغسل مواضع الاذى والافضل ان يلف على يده شيئا فرقة ونحو ذلك لئلا يباشر العورة بيده ثم يكون الغسل كما يكون غسل الجنابة يعني يوضؤه كوضوء الصلاة و بعد ذلك يصب الماء يعني في يعني يصب الماء عليه والافضل ان يكون بماء وسدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يستعاض عن الصابون يغسله ثلاثا وكما ورد في الحديث الذي ذكرنا ان احتيج الى الزيادة على الثلاث فليزيد والافضل ان يكون ذلك وترا وان كان الشعر كثيفا الافضل نقضه ليدخل الماء الى اصوله يعني ان كان فيه ضخائر او نحو ذلك تنقض ليدخل الماء الى اصول الشعر ثم بعد الانتهاء من هذا الغسل يطيب ويوضع له اه الطيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ وجعلنا في الاخرة كافورا. الكافور طيب معروف اه هذا هو الغسل. هذا هو تفصيل الميت. يعني هذه هي الصفة الكاملة واما الصفة المجزئة صب الماء وافراع الماء على الجسدي آآ كله مع الدلك نعم اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن تفصيل الميت ثم قال اه الغسل دفن وكفن اه بدأ بالدفن قبل الكفن لاجل الوزن والاصل في الترتيب عفوا بعد الغسل الكفن ثم الدفن على كل حال الدفن ايضا هو فرض كفاية يقال فيه ما قيل في الصلاة والغسل والاجماع منعقد على ذلك لا خلاف فيه بين العلماء وقد ذكرنا من الاحاديث الدالة عليه حديث غزوة احد واحاديث اخرى على كل حال ليس في الامر شبه ثم آآ ذكر العلماء من المالكية ان للدفن بعض المندوبات من بينها اللحد و دليل استحباب اللحد ما جاء في الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه يعني كان بالمدينة رجلان احدهما يصنع اللحد والاخر يصنع الشق والفرق بينهما ان الشقة هو الذي يكون في وسط القبر. يعني حفرة في وسط القبر. واما اللحد فهي حفرة تجعل في اتجاه القبلة يعني لما الصحابة لم يعرفوا كيف يفعلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يختارون اللحد او الشاة فقالوا الذي جاء من هذين قبل الاخر نعمله فجاء الذي يصنع اللحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذا قال المالكية يستحب اللحد من اجل ذلك نحن نقول ان الامرين معا جائزان لا اشكال فيهما لكن قد يقال بان اللحظة اولى ويستحب ان يوضع الميت على جنبه الايمن في القبر لعموم الادلة الدالة على استحباب التيامن في الامور كلها ويستحب ايضا ان يوضع الميت مستقبلا للقبلة وهذا ايضا يستدل عليه بي عموما الادلة الدالة على هذا المعنى ويمكن ان يستدل عليه ايضا بحديث عند ابي داوود وفيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام قال قبلتكم اي البيت الحرام هو قبلتكم احياء وامواتا فهذا يعني ان صح يكون دليلا على استحباب استقبال القبلة للميت نعم ويستحب ايضا ان ان يحسن الذي آآ يعني يصنع هذا القبر ان يحسن الحفر وان يجعله عميقا بما يكفي يعني المقصود هذه امور معروفة في العرف ومرجعها الى العرف لكن المقصود الا يكون على سطح الارض بحيث يكون عرضة لبعض السباعي مثلا التي قد تمر من ذلك المكان او يكون عرضة الامطار ونحو ذلك الو فينبغي ان يجعله عميقا بما يكفي لتحصينه من مثل هذه النوائب التي يمكن ان آآ كنوبة ويستحب التسمية ان صح الحديث الذي عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفن واما الكفن فهو ايضا فرض كفاية نقول فيه ما قلنا في سابقيه والكفن امر يعني تفشير الموتى امر معلوم من فعل المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا لا اشكال فيه والمجزئ منه هو ما يستر جميع البدن ما يصدر جميع البدن يعني هذا واجب وهنالك قول قول اخر عند المالكية انهم يفرقون بين الرجل والمرأة فيقولون المرأة يجب ستر جميع بدنها والرجل يجب ستر عورته وان ستر باقيه فليس واجبا وانما هو اه مستحب او سنة نعم وورد من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ويستحب ان يكون الكفن ابيض لي حديث عائشة وفيه كما ذكرنا في فان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض وايضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الترمذي وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا هو الشاهد من الحديث وهو قوله وكفنوا فيها موتاكم ويستحب ان يكون ذلك في ثلاثة اثواب يستحب التكفير في ثلاثة اثواب للحديث الذي ذكرناه صفتي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ويزيد للرجل قميصا وعمامته يعني فوق الاثواب الثلاثة يزيد قميصا وعمامة ويزاد للانثى للمرأة درع وخمار فوق الاثواب الثلاثة وعلى ذلك بعض الاحاديث لا نطيل الان بذكرها اه او هي اثارنا وايضا يستحب ان يوضع في الكفن طيب من احسن الطيب الذي يوجد وهو معروف ومما يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته وكان في عرفة قال ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا تدلى يعني قوله فانه يبعث ملبيا. دل على ان العلة في عدم التحنيق في عدم وضع الطيب هي كونه سيبعث ملبيا اي هي كونه مات محرما والمحرم ممنوع من الطيب فدل هذا على انه لو لم يكن محرما فان فانه يشرع وضع الطيب له بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدبا فعلة عدم وضع الطيب هي كونه محرما فان لم يكن محرما فانه اه فان هذا الحكم يزول وحينئذ يجوز او يشرع التحنيط وايضا الحديث يدل قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحمقوا يدل على ان الصحابة كان من فعله كان الاصل المتداول عندهم والمعروف عندهم انهم يستعملون الطيب للكفن. لذلك قال ولا تحنطوه. اذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم على عدم فعل شيء لا يعرفونه ولا يفعلونه. نعم طيب فاذا هذا ما يمكن ان نقول عن آآ صلاة الجنازة وما يتعلق بها ثم ذكر بعض السنن فقال وترامب كسوف عيد استسقاصنا بهذه سنن فذكر ان الوتر والكسوف او صلاة الكسوف ونعيده عن صلاة العيد والاستسقاء قصره لاجل الوجه. اصلها الاستسقاء ذكر ان هذه الاربعة سنن وهي كلها صلوات معروفة ويمكننا ان نجمع الاستدلال على سنيتها وعدم كونها فرائض بدليل واحد ينتظمها جميعا. وهذا الدليل هو عدم ورودها في حديث الاعرابي الذي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فاذا هذه الصلوات كلها ليست مفروضة بدليل هذا الحديث اول هذه الصلاة بدأ بالوتر لانه اكل السنن. حتى وجد من الفقهاء من قال بوجوبه فالوتر سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ما جاء في حديث الاعرابي الذي ذكرنا لقلنا بوجوب الوتر وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها قط قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا امر بالوتر واما عدد ركعات الوتر فاقله وركعة واحدة اقله ركعة واحدة. ولكن يجوز بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع وهكذا فيجوز الايثار آآ ما شئت من الركعات هذا على قول من يجعل الوتر هذا كله وهو الثابت في السنة لما ورد في حديث عن ابي ايوب اي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل فهذا هو الاصطلاح الوارد في السنة ان صح هذا الحديث لكن بعض العلماء الاخرين يقولون الوتر ركعة واحدة. فما فيها ذلك يعني يكون ركعتين ركعتين مثنى مثنى ويكون داخلا في قيام الليل لكن هنا حين نقول الوتر ثلاث او خمس او نحو ذلك معنى ذلك ان يكون متصلا. معنى ذلك ان يكون متصلا بحيث يكون الوتر هو ثلاث ركعات متصلة او خمس ركعات متصلة وهكذا ولكن لعل من اراد ان يخرج من الخلاف فهل الافضل ان يصلي وان كانت الصيغ الاخرى واردة في السنة لكن مع ذلك لان الافضل هو ان يصلي في الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة بهذا تكون متأكدا انك ما خالفت السنة ولا وخرجت من خلاف كل الفقهاء والصور الاخرى بخمس او ثلاثة وكذا واردة في السنة فلا اشكال على من فعلها ايضا والامر ان شاء الله تعالى في هذا واسع وقد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. انه قال صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وفي الترغيب في الوتر ان يعني مما ورد مما لا مما يدل على عدم اه فرضيته حديث علي رضي الله عنه انه قال لا الوتر ليس بحكم كصلاتكم المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن وهذا الحديث آآ عند الامام احمد وغيره و آآ صححه بعض اهل العلم فاذا هذا بالنسبة لي عدد الركعات وبالنسبة للترهيب فيه. واما وقته فلا اشكال فيه وقته يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد الى الفجر ويمتد الى الفجر آآ ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كل الليل قد اوتر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر اي صار الغالب على امره في اخر الامر انه يجعل الوتر في السحر. والسحر هو اخر الليل مما يلي الفجر لذلك الوتر كله جائز في كل وقت من الليل ولكن اذا كان الرجل يخاف الا يقوم من اخر يعني الاصل الافضل ان يكون الوتر في اخر الليل يعني في وقت السحر هذا الافضل ولكن المكلفة اذا خشي ان تغلبه عينه فلا يقوم الا بعدا في الاندلاج الفجر فالافضل له ان يوتر قبل ذلك. والدليل حديث جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. والحديث في صحيح مسلم وهذا حديث واضح في هذا المعنى الذي ذكرناه اذا الافضل صلاة الوتر الوتر في اخر الليل الا لمن خشي ان تغلبه عينه. فحينئذ يصليها في اول الليل. ولو فرضنا انه صلى في اول الليل ثم نام ثم استيقظ قبل ان تجري بمدة زمنية واراد ان يقوم من الليل ما تيسر ان يرفع ركعات ما فهنا خلاف للعلماء فذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم اظن ايضا عند آآ الشافعية في مشهور مذهبه انه اذا قام بعد ذلك فانه يصلي مثنى مثنى بدون اشكال ثم يصلي بعد ذلك الفجر حين آآ يؤذن للفجر واستدلوا حديث لا وتران في ليلة معناه الوتر هذا قال اداه من قبل فلا يؤديه مرة اخرى وقد يقال بان هذا القول آآ قوي ولعله هو الارجح وان كان يعني على كل حال المسألة تحتمل الخلاف. لكن هذا قال به الجمهور وقال وبه جماعة ايضا هو منقول عن جماعة في من الصحابة رضوان الله عليهم والقول الثاني انه يأتي بوتر اخر يعني يأتي بركعة اخرى ليشفع بها الوتر السابق ثم يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى ثم يوتر حينئذ ليختم بذلك صلاته. وهذا القول قال به آآ بعض العلماء هو قول عند آآ عند الحنابلة فيما اذكر على كل حال اه ايضا لعله رواية عند الامام الشافعي هذا القول يعني استدلوا به حديث واجعل اخر صلاتك وترا تدل بحديث واجعل اخر صلاتك وترا. قالوا فاذا آآ يأتي بهذه الطريقة ليكون آآ اخر صلاته وترا ولعل الاصوب والارجح هو القول الاول وان كانت المسألة تحتمل الخلاف بدون شيء ثم اذا يعني ما دمنا في الوتر وهنا مسألة يذكرها بعض العلماء وهي قضية من اه يعني نام عن الوتر لأن الوتر سنة مؤكدة فمن نام عنه ماذا يفعل؟ في المسألة اقوال من العلماء من يقول وقت الوتر اذا قرأ الفجر قد فات ولا قضاء عليه مطلقا هذا مذهب الحنفية اذا اذا لم يوتر و طلع الفجر فلا يقبل. والقول الثاني انه اذا طلع الفجر وقد فات وقت الوتر؟ نعم. ولكن يقضي ما لم يصلي الصبح ما لم يصلي الصبح وهذا مأثور عن جماعة من الصحابة في ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم وهو قول مالك وهو قول المالكية و ايضا هو قول الشافعية وقول للامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى ولهم وايضا اختاره بعض العلماء من اكابر العلماء كابن عبد البار وكشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره واستدلوا بادلة. والقول الثالث انه اه اذا طلع الفجر فقد فات وقت الوتر نعم ولكن يقضي في وقت حل النافلة الى الزوال وحين نقول وقت حل النافلة يعني الوقت الذي تحل فيه النافلة وهو بعد شروق الشمس بمدة يسيرة لمدة يسيرة فحين يعني ترتفع الشمس شيئا ما هذا حينئذ تحل النافلة و يستمر ذلك الى الزوال هذا القول الثاني ولعل القول الثاني هو الارجح والله تعالى اعلم. وهو مذهب المالكية في هذه المشنة هذا هو الوتر وما يمكن ان نقوله عنه وان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل ليوم غد نذكر ما بقي من السنن وهي صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين