بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله وكلام مضللة ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم ان تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين درسنا اليوم في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين والدرس هذه الليلة هو السادس عشر من هذه السلسلة وفيه نواصل شرح الحصن الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لاقسام الصلوات وانواعها وكنا قد شرحنا البارحة قول النووي فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون ميل قروضها التكبير اربعا دعاء ونية سلام سر تبعة وكالصلاة الغسل دهن وكفن وتر كسوف عيد استسقاصنا كنا قد شرحنا الى وتر وبقي الكسوف والعيد والاستسقاء وقال الناظم بعد ذلك فجر رهيبة وتقضى للزواج والفرض يقطع ابدا وبالتواز نجيب نسل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهري من السنن المؤكدة ثمة صلاة الكسوف ومعنى الكسوف ان يذهب نور الشمس اما ان يذهب نور الشمس كله او بعضه ويدخل في هذا المعنى ايضا كسوف القمر وقد يستعمل لفظ الكسوف لهما معا ولفظ الخسوف لهما معا والغالب في الاستعمال ان يجعل الكسوف بالشمس والخسوف للقمر و الكسوف اية من ايات الله سبحانه وتعالى وقد كان لاهل الجاهلية في ذلك اعتقادات ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ان الشمس والقمر لا ينكشفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رأيتموهما فقوموا فصلوا فهذا يدل على مشروعية الكسوة مشروعية صلاة الكسوف للشمس وللقمر ويدل على ان ذلك لا يكون بسبب موت احد من الناس كما ظنه بعض الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا ان الكسوف بسبب موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هما ايتان من ايات الله عز وجل ولا يشكل الامر بهما على قولنا انهم انهما من القبيل السنن المؤكدة فقد ذكرنا مرارا في درس البارحة ان حديث الاعرابي يستدل به على ان ما سوى الفرائض الخمس ليس واجبا ولذلك نجعل الامر في مثل هذا الحديث مصروفا عن الوجوب الى السنية المؤكدة بحديث الاعرابي الذي ذكرنا من قبل واما صفة صلاة الكسوف فهي ركعتان ولكن في كل ركعة ركوعان وسجودان وهذه الهيئة مخالفة للهيئة المستقرة والمعروفة في الصلوات الاخرى ودليل ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. اذا هاتان هذان ركوعان في الركعة الواحدة قالت ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الاولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسسان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يجني عبده او تجني امته يا امة محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وايضا وردت احاديث اخرى فيها هذا المعنى فاذا لا اشكال فيه. لا اشكال في هذه الصفة ثم كيف تكون القراءة في هذه الصلاة اي صلاة الكسوف في الحقيقة عند المالكية صلاة الكسوف يقرأ فيها سرا ودليلهم على ذلك ان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان خسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة نحوا من قراءة سورة البقرة قالوا فهذا يدل على ان صلاته كانت سرية قالوا لانه لو كانت جهرية لا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ به غير ما احتاجه ان يقول نحو من قراءة كذا وانما كان يقول قرأ كذا مثلا قرأ سورة البقرة او قرأ سورة كذا وكذا قال فهذا يدل على انه ما كان يقرأ يقرأ جهرا وانما سرا وان كان في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا في الامر وورد في حديث اخر من حديث سمرة انه قال انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا نعم ولكن هذا الحديث عند الامام الترمذي عند الامام الترمذي. والحق ان الجمع بين الاحاديث يقتضي آآ محاولة يعني لابد من الجمع بين الاحاديث لما؟ لان آآ هذه الصلاة كانت مرة واحدة يعني انكساف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلابد من الجمع يعني ما يمكن ان نقول بتعدد اه الاحوال في هذه الصلوات ولذلك الازهر والله تعالى اعلم ان الصلاة كان جهرية لثبوت ذلك في بعض الاحاديث واما هذا الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما فليس صريحا في الامر فليس صريحا في الامر ومع ذلك فليست هذه المسألة من المسائل القطعية بل الخلاف فيها محتمل. محتمل و ايضا مما يمكن ان نذكره في صلاة الكسوف هو الكلام عن وقتها فعند المالكية اختلفوا في وقت هذه الصلاة فقال بعضهم في وقت الضحى من حل النافلة الى الزواج. ونحن قد شرحنا البارحة معنى وقت حل النافلة وسبب ذلك ان في بعض الروايات حديث عائشة الذي ذكرنا من قبل انه في الحديث في هذه الرواية ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا فخففت الشمس فرجع ضحا فرجع ضحى قالوا فاذا هذا وقت هذه الصلاة. وقال اخرون من المالكية وقتها من حل النافلة الى ما بعد العصر اي الى الوقت الذي تحرم فيه النافلة والقول الثالث وهو الاصح انها تصلى في كل وقت متى وجد الكسوف والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه انفا فاذا رأيتموها تفزع الى الصلاة فهذا يدل على ان وقت هذه الصلاة هو الوقت الذي يحدث فيه هذا الكسوف هذا قوي في بابه هذا ما يمكن ان نقول عن صلاة الكسوف وفي العادة لا نطيل في هذه الامور وانما نشير اشارات لان هذا المتن لا يناسب التطويل والبحث الكثير ثم صلاة العيد وصلاة العيد ايضا سنة مؤكدة قالوا في حق من تجب عليه الجمعة وسيأتينا ان شاء الله تعالى ما تجب عليه الجمعة وهو الذكر البالغ الحر العاقل اه غير المسافر يعني المقيم فهذا هو الذي تجب عليه الجمعة. قالوا من وجبت عليه الجمعة فان صلاة العيد سنة مؤكدة في حقه واما من سواه فانها مندوبة في حقه يعني كالنساء والاطفال وغيرهم هؤلاء يندبوا اخراجهم الى صلاة العيد لكن لا تكون في حقهم سنة مؤكدة والدليل على مشروعية صلاة العيد ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقد ذهب جماعة من اهل التفسير الى ان المقصود صلاة العيد و النحر المقصود به الذبح ذبح الاضحية يوم العيد و ايضا مما يدل على مشروعيتها وعلى كونها سنة مؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب على ذلك وقد وردت بذلك احاديث كثيرة في السنة واما وقت صلاة العيد فهذا لا اشكال فيه. وهو من حل النافلة في يوم العيد الى وقت الزوال وقد نقل الاجماع على هذا الامر وورد مم آآ بعض الاحاديث في حديث آآ عن آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فانكر اسقاء الامام وقال انا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح اي تسبيح الضحى واما صفة صلاة العيد فهي ركعتان جهريتان لا اشكال في هذا و يكون فيهما شيء زائد على الركعات في الصلوات العادية الاخرى وهو التكبير وفي الركعة الاولى يكبر الامام ستا بعد تكبيرة الاحرام وفي الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة القيام ويفعل ذلك قبل ان يشرع في القراءة ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفقه شرع في الاولى وخمس في الاخرة والقراءة بعدهما نعم وكما قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التكبير و لا يكون لصلاة العيد اذان مخصوص ولا اقامة وهذا وارد في الاحاديث كحديث ابن عباس انه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى وقصده بذلك في آآ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا لا اشكال فيه لا اذان ولا اقامة ثم مما ينبغي التنبيه عليه لتهاون بعض الناس فيه او كثير من الناس فيه ان المستحب في صلاة العيد ان تكون في المصلى ولا تكون في المسجد الا لعذر من مطر ونحوه فقد ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى ودليل آآ الصلاة في المسجد للعذر حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاذا هذا الاصل الاصل ان يخرج الناس الى المصلى والاصل في القائمين على هذه الامور الدينية ان يوفروا هذه المصليات في المدن وان ييسر للناس اجتماعهم لها ما كما يكون في بعض المدن في بعض بلاد الاسلام من انه حتى من اراد ان يخرج للمصلى لا يجد ذلك فيضطر الى الصلاة في المسجد واما القراءة في وصلاة العيد وقد ورد في السنة ان يقرأ بسبح اسم ربك الاعلى في الركعة الاولى وبالغاشية في الركعة الثانية ثبت هذا في صحيح مسلم من اه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك ان هذا واجب لازم ولكن انما هو مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعد الصلاة يستحب الاتيان بخطبة العيد وهذه الخطبة ثبتت في السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل الخلفاء الراشدين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله وارضاه رضي الله تعالى عنهم فهي سنة لا اشكال فيها وهي خطبتان على ما ذهب اليه جماهير العلماء واستقر عليه عملهم بحيث آآ لا يكون في ذلك ادنى اشكال فيستحب اذا للمأمومين ان يستمعوا لهذه الخطبة و ليس ذلك واجبا كما ذكرت وانما هو مستحب فمن شاء ان ينصرف بعد الصلاة فلا حرج عليه ولا ينبغي ان يتنفل المكلف بشيء قبل صلاة العيد هذا قد يقع فيه بعض الناس من الاخطاء التي تقع في بعض الناس انه قبل صلاة العيد يتلفت هذا ليس مشروعا ولم تثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرع كما ذكرت انفا ان يخرج المسلمون النساء والاطفال لحضور صلاة العيد لان هذا من مجامع المسلمين الكبرى التي ينبغي المحافظة عليها ولذلك ذكرنا او نبهنا الى اهمية اداء هذه الصلاة في المصلى لانها اذا اديت في المسجد لا يتأتى ذلك الاجتماع الكبير والحشد العظيم الذي تلين فيه القلوب وتفرح بعزة المسلمين واجتماعهم ووحدتهم وكثرتهم واجتماعهم على الخير هذه الامور لا تتوفر في المساجد الصغيرة خاصة في مساجد الاحياء وانما هذا يكون واضحا في المصليات الكبرى. التي يجتمع لها الناس في صعيد واحد من المدينة كلها ويشرع كما ذكرنا اخراج كل من امكنه الخروج ففي حديث ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين. فحتى المرأة الحائض تخرج للمصلى ولكنها تعتزل الصلاة حين يصلي الناس و العواتق وذوات الخدور هذا مبالغة في اخراج كل من يمكنه الخروج حتى ذوات الخدور وهن النساء اللواتي يحتجبن في بيوتهن ولا يخرجن من بيوتهن حتى آآ هؤلاء النسوة يشرع اخراجهن للمشاركة في صلاة العيد فلا شك ان ذلك يكون بالضوابط الشرعية هذا لا نحتاج ان ننبه عليه ثم الاستسقاء صلاة الاستسقاء ايضا من السنن المؤكدة واجمع المسلمون على مشروعيتها وعلى انها سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون حين يقحف الناس ويقل المطر ويحتاجون الى غيث من الله سبحانه وتعالى فيخرجون للاستسقاء وفي حديث انس رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا الحديث وهذا يدل على انه يشرع الدعاء بالاستسقاء مطلقا. هذا الحديث ليس في خصوص صلاة الاستسقاء ولكن يدل على انه متى قل المطر فإنه يشرع الدعاء ل اه بالاستسقاء يعني طلبوا السقي من الله سبحانه وتعالى واما صلاة الاستسقاء التي نحن الان بصدد ذكرها فهذه تكون ايضا عند الحاجة اليها ووقتها على ما ذكر العلماء ايضا تكون في اه وقت من حل من وقت حل النافلة الى الزوال كصلاة العيدين كما ذكرنا انفا و ايضا اه كيفيتها انها ركعتان يصليهما الامام جهرا ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة جار فيهما بالقراءة ومن المستحبات في صلاة الاستسقاء ان يخرج المسلمون اليها في خشوع وتذلل لان هذه حالة لان هذه الحالة لا تناسب التكبر ولا تناسبوا الا مقام الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى لان هذا مقام الاضطراب. الناس ما يخرجون للاستسقاء الا حين تصيبه بالضرورة فينبغي ان يظهروا من التذلل لله سبحانه وتعالى ما يكون ادعى للاستجابة وايضا من المشروع ان يخرج لها الرجال وان يخرج لها ايضا النساء والاطفال بالضوابط الشرعية النساء اذا خرجن ما يخرجن الا بطابط الشرعي من حجاب سابغ ساتر ونحو ذلك من الامور التي ينبغي مراعاتها ولا دليل على منع النساء او الاطفال من الخروج الى صلاة الاستسقاء. فالاصل ان انه يجوز ان يخرجوا ايضا و ايضا من المندوبات في صلاة الاستسقاء خطبة يخطبها الامام بعد الصلاة ودليل ذلك ما ورد في حديث ابي هريرة انا اقال رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة. ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة. رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الايمن على الايسر. والايسر على الايمن هذا الحديث باسناده كلام لكنه اذا صح يدل على مشروعية الخطبة من المندوبات قلب الرداء ومعنى ذلك انه يجعل يحول رداءه بان يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا لثبوت ذلك في السنة ففي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقالب رداءه وقلب رداءه والتمس بعض العلماء لذلك حكمة فقالوا يفعل ذلك تساؤلا بانقلاب الحال من حال القحط الى حال الغيث ويشرع ان يدعو الامام ويدعو المأمومون ويؤمن على دعائه وان يبالغوا في الدعاء حتى ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورافعا يديه يعني رفع يديه في الدعاء حتى رؤيا بياض افقيه حتى رؤيا بياض ابطين. وهذا يعني اه مبالغة في الدعاء لله سبحانه وتعالى ويشرع ايضا اخلاص النية وترك المعاصي اه الاقبال على الله عز وجل بانواع الطاعات من صدقات ونحو ذلك هذا كله مما يساعد على اه البلوغ الى المقصود واما ان يخرج الناس لاداء الصلاة وهم يرتكبون المنكرات قبل الخروج وحين الخروج وبعد الرجوع من الصلاة يقعون في المعاصي ولا يغيرون شيئا من المنكرات المتفشية في البلاد وفي انفسهم وفي دورهم وكيف يستجاب لهم هذا ما يكون وحتى ان كان فانما يكون استدراجا والعياذ بالله تعالى فاذا هذه السنن التي ذكرها المصنف ثم قال فجر رغيبة وتقضى للزوال اي الفجر رهيبة وسميت اه رهيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها اي اكثر من ذكري فضلها ترهيبا للناس في فعلها. والمقصود بذلك سنة الفجر والمالكية يسمونها رغيبة الفجر وهي ركعتان قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر رغب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا ترغيب عظيم جدا في هاتين الركعتين وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ففي حديث عائشة ايضا رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتي الفجر ووقتها كما ذكرت من طلوع الفجر الى صلاة الصبح هذا وقتها ثبت في حديث عبد الله ابن عمر ان حفصة ام المؤمنين اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة فان هذا وقتها وقوله في الحديث ركعتين خفيفتين هذا هو الاصل في هاتين الركعتين لا ينبغي التطويل فيهما بل ذهب المالكية في مشهور مذهبهم الى انه يقتصر في هاتين الركعتين على الفاتحة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا يعني تخفيفه لدرجة انهم يشكون هل قرأ الفاتحة ام لم يقرأها ولا شك ان هذا التخفيف انما هو بالمقارنة مع ما اقترب من عادته صلى الله عليه وسلم في الصلاة والفاتحة هذه لا اشكال في وجوب قراءتها في كل صلاة للاحاديث التي ذكرناها مرارا فاذا هذا التخفيف اخذ منه بعض العلماء انه يقتصر على الفاتحة وذهب جماعة من العلماء الاخرين الى انه يندب له ان يقرأ بعد الفاتحة بسورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وبسورة قل هو الله احد في الركعة الثانية وذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فهذا حديث واضح وصريح في قراءة هاتين الشرفين في رغبتي الفجر واما الحديث الذي استدل به الاولون فليس صريحا في ذلك فان عدم القراءة بعد الفاتحة انما اخذوه من احتمال فالحديث فيه اه حتى نقولها القراءة فيهما بام القرآن او لا هذا ليس صريحا في انه لم يقرأ بعد الفاتحة وانما غاية امره ان يكون الراجح منه اي الظاهر انه فلم يقرأ واما الحديث الاخر حديث ابي هريرة وهو نص صريح في المسألة وايضا يشرع في رهيبة الفاجر عدم الجهر فيهما عدم الجهر فيهما. يعني مشروع الاسراف ودليل ذلك حديث عائشة الذي سبق وفيه فيخفف حتى نقول هل قرأ فيهما بام القرآن ام لا؟ فانه لو كان يجهر لعرفوا انه قرأ بام القرآن وقرأ بسورة او لم يقرأ بسورة الى غير ذلك وشركهم في ذلك دليل على انه لم يكن يجهر وايضا المشروع ان تكون كغيرها من النوافل في البيوت لا في المسجد اصلا هذا هو الاصل في النوافل كلها الا ما خصه الدليل الاصل في النوافل ان تكون في البيوت لا في المسجد الا ما خصه الدليل وورد في خصوص رغيبة الفجر ما يدل على انها تكون في البيت لا في المسجد فمن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه لما اخبر عن صفة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صلى ركعتين ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم قامص خرج فصلى الصبح فاذا صلى الركعتين في حجرته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام فخرج فصلى الصبح مع الجماعة ومن فاتته رغيبة الفجر بمعنى ضاق عليه الوقت فوجد الناس يصلون اقاموا صلاة الصبح وبدأوا الصلاة فانه يصلي معهم الصبح ولكن متى يقضي رغيبة الفجر ذهب بعض العلماء الى انه يقضيها يعني المسألة مبنية على الخلاف في قضية صلاة ذوات الاسباب لان جماعة من العلماء يقولون ان الصلوات التي لها اسباب يجوز اداؤها في وقت الكراهة ومن المعلوم ان من اوقات الكراهة ما بعد ان يصلي الصبح الى طلوع الشمس بقليل يعني مقدار رمح حتى تطلع قليلا. وتحل النافلة حينئذ فهذا الوقت وقت كراهة فاذا المالكية ومن معهم ممن يقولون لا يصلى في اوقات الكراهة نافلة مطلقا سواء اكانت من ذوات الاسباب ام لا؟ يقولون اذا بناء على هذا الاصل فان من فاتته رغيبة الفجر لا يصليها الا عند حل النافلة يعني من وقت حل النافلة الى وقت الزوال واما الاخرون الذين يجيزون صلاة ذوات الاسباب في وقت الكراهة يقولون وغيبة الفجر هذه نافذة لها سبب فتحية المسجد مثلا فيقولون لا بأس بأدائها في وقت الكراهة وعليه يقولون لا بأس بأن تؤدى بعد صلاة الصبح ولكن لا شك ان الأحوط قبل لمن لم يخشى ان ينشغل عنها بعمل ونحوه الافضل في حقه ان يتركها الى وقت حل النافلة خروجا من الخلاف في هذا الامر لكن ان فعل يعني في وقت الكراهة لا بأس لان الذي يميل اليه القلب هو جواز اداء صلاة النافلة ذات السبب في وقت الكراهة. وان كان هذا مخالفا اه مذهب المالكي في المسألة لكنه قول قوي من جهة النظر وبعد ان ذكر قضاءها لذلك هنا هذا شرح لقول الناظم آآ فجر رهيبة وتقضى للزوال. اي يبقى وقت قضائها الى زوال الشمس على اه ما ذكرنا من التفصيل ولما ذكر القضاء هنا استطرد فذكر قضاء الفرض فقال والفرد يقضى ابدا وبالتوالي الخلاف اللي رغيبة الفجر التي يتوقف وقت قضائها عند الزواج؟ الفرض لا يقضى في كل وقت ابدا ولا يسقط ابدا تمن ترك فرضا من الفرائض سهوا مثلا او نسيانا او نحو ذلك فانه يشرع له ان يقضيه متى ذكره في كل وقت ليلا او نهارا ويقضي تلك الصلاة على نحو ما فاتته فمثلا اذا كانت الصلاة فاتته اه التي فاتته سرية يقضيها كذلك اذا كان جهرية يقضيها كذلك اذا كانت حضارية او سفرية بان هنالك خلاف بين صلاة الحضر وصلاة السفر ايضا يقضيها كذلك وهكذا قالوا الا في حالة المرض. فمن مثلا فاتته الصلاة وقت مرضه فانه بعد ان يشفى يقضيها باركانها كاملة يقضيها قائما. ما يقضيها جالسا او مضطجعا لانه يقول انا اقضي صلاة في وقت وجبت علي في وقت كنت فيه مريضا مضطجعا لا بل يؤديها كاملة بخلاف العكس يعني اه او لا يعني هذا يشبه العكس ايضا. يعني اذا فاتته في وقت الصحة ويريد ان يقضيها في وقت المرض فهو يقضيها حسب قدرته. يعني ما يمكن ان نكلفه وان يقضيها اه قائما وهو لا يستطيع القيام. فالمقصود هذه امور اه لا بأس بالاشارة اليها لانه قد تعظم الحاجة اليها. والمالكية يقولون ومعهم جمهور العلماء يقولون ان هذا ايضا يسري على حالتي من ترك الصلاة عمدا من ترك الصلاة عمدا. يقولون ايضا يجب عليه القضاء كما يجب القضاء على من ترك الصلاة سهوا او نسيانا وهذه مسألة خلافية والكلام فيها يطول جدا والذي يميل القلب اليه ان الصلاة اذا تركت عمدا فانها لا تقضى ولا سبيل الى قضائها وليس ذلك تخفيفا بل هو تشديد لانك اذا قلت للشخص تقضي تلك الصلاة التي تركتها عمدا قد يخطر بباله انه اذا قضاها فقد خرج من الاثم تركها عمدا بخلاف ما لو قلت له انك ان تركتها عمدا فلا سبيل لك الى ان تقضيها ابدا. وقد بؤت باسمها مطلقا هذا تشهيد وليس تخفيفا كما قد يظنه بعض الناس ومع ذلك فهذا ليس هو الدليل في المسألة انما اشرت اليه عرضا اما الادلة على المسألة من الجانبين والترجيح فهذا يرجع فيه الى كتب العلماء وقد بسط القول فيها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بما لا مزيد عليه وبالتوال اي يأتي بالصلوات التي يقضيها من الفرائض بالترتيب بمعنى اذا فاتته مثلا الظهر والعصر فانه الى ان وصل المغرب فانه يأتي بالظهر والعصر بهذا الترتيب ودليل ذلك حديث اه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب اي لابد من هذا الترتيب يصلي العصر التي فاتت ثم يصلي بعد ذلك المغرب التي هو الان في وقتها ثم قال ندب نفل مطلقا واكدت تحية ضحى تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصر وبعد مغرب وبعد ظهر يشير هنا الى النوافل المندوبة فذكر اولا النوافل المطلقة قال ندب نفل مطلقا اي بلا سبب متى تيسر لك ولم يكن الوقت وقت كراهة فقم فصلي وهذه الصلوات النافلة هي من افضل ما يكمل به العبد ما نقص من صلواته المفروضة وهي من افضل ما يتقرب به العبد الى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي ان يحرص الانسان على هذه النوافل لانها كالسياج الذي يوضع ليحمي به الفرائض حتى اذا جاء الشيطان اراد ان ينقص من ايمان العبد ومن اعماله الصالحة بعد مجاهدة واخذ وردة فانه انما ينال من هذه النوافل. ولا يستطيع ان يصل الى الفرائض اما الذي لا سياج له ليست له هذه النوافل التي تحمي الفرائض. فاذا جاءه الشيطان فانه قد يتطرح الخلل الى الفرائض ذاتها والعياذ بالله تعالى الانسان يحمي نفسه بمثل هذه النوافذ كما انه يحمي نفسه في باب الترك بترك اشياء غير المحرمات. هناك دائرة الشرك بعدها دائرة المحرمات يعني كبائر مثلا بعدها دائرة الصغائر. بعدها دائرة المكروهات بعدها كثير من الحلال يتركه العبد مخافة متى الوقوع في الحرام يعني من باب الورع وترك المشتبهات لذلك تجد الشخص ان كان من هذا النوع اذا جاءه الشيطان ليزين له عصيان الله سبحانه وتعالى فانه يقع الخلل في باب المشتبهات او المكروهاتي او الصغائر ولا يصل الى الكبائر والشرك والعياذ بالله تعالى فاذا يتقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى بهذه النوافل وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها ورجله التي يمشي بها وان سألني ولئن استعاذ بي لاعيذنه وفي الحديث الاخر لما جاء ذلك الرجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال اعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر شيخ الاسلام في قاعدة من جليلة له في في مجلد العاشر من مجموع فتاوى ان جنس الصلاة افضل من جنس القراءة ثم بعده الذكر ثم الدعاء. يعني اذا فرضنا ان الامور الاخرى مستوية. فافضل ما يتقرب به العبد هو الصلاة ثم القراءة اه قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء ولكن قد تعريض اشياء تجعل المكلف يصبح في حقه مثلا الدعاء مقدما على الصلاة او القراءة مقدمة على الصلاة ونحو ذلك يعني قد تعرض اشياء في اه المكان او في الزمان او في نفس حالة الشخص او نحو ذلك ولكن اذا لم هذه الامور فالاصل ان الصلاة مقدمة على القراءة وان القراءة مقدمة على الذكر. وان الذكر مقدم على الدعاء. ومن اراد تفصيل ذلك يرجع الى كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه نسيج قال انجب نفل مطلقا واكدت اي من ضمن هذه النوافل هنالك نوافل شهدت وجعل لها اسم خاص عند الفقهاء اولها تحية اي تحية المسجد فاذا دخل المكلف الى المسجد شرع له ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس لحديث ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه التحية ايضا يدخلها ماذا خلى ما ذكرناه انفا من الخلاف في قضية ذوات الاسباب فعند المالكية اذا دخلت المسجد في وقت الكراهة فلا تؤدي تحية المسجد. قالوا لان النهي مقدم على الامر وعند من يقول بانه لا بأس باداء هذه آآ الصلوات يعني ذوات الاسباب في وقت القراءة يقولون لا بأس بذلك. والمسألة كما ذكرنا مبنية على وجود اه تعارض بين امر ونهي الشارع نهى عن الصلاة في هذه الاوقات مطلقا في المسجد وفي غيره مطلقا هذا الاطلاق الاول ومن جهة اخرى امر الشارع بتحية المسجد مطلقا في وقت الكراهة وفي غيره اذا انت ترى انك اذا اخذت باحد الحديثين فانك تعممه و آآ تجعله هو الارجح من جهتي التعميم انه اما ان ترجح جانب تحية المسجد فتقول تحية المسجد هذه مشروعة مطلقا في المسجد في وقت الكراهة وفي غيره فاذا هي الحديث خاص من جهة المكان الذي هو المسجد. ولكن عام من جهة الزمان وبالعكس الحديث الاخر الذي فيه النهي عن النوافل في وقت الكراهة خاص من جهة الزمان ولكنه عام من جهة المكان. اذا تعارض الحديثان مع كون احدهما اعم من الاخر من وجه واخف منه من وجه اخر المالكي يقولون نقدم حديث النهي مطلقا وشيوخ الاسلام يرجح كما ذكرت لكم مذهب اظنه مذهب الشافعية من انه يتصلى بذات الاسباب يقول لان هذا التعارض هو بين حديثين احدهما اعم من وجه واخص من وجه فحين يتعارضان نرجح بشيء خارجي نرجح بشيء خارجي فنقول مثلا ان هذا النهي انما هو اه سبب معين النهي عن ذوات عن آآ يعني اداء الصلاة في وقت الكراهة له سبب. وهو مشابهة المشركين ما نهي عنه لعلته جاز للمصلحة الراجحة. هذه قاعدة شيخ الاسلام في هذا الباب وهي التي يطبقها القلب يميل الى تطبيقها في هذا الباب والله تعالى اعلم تفصيل ذلك يمكن ان ترجعوا اليه في كلام شيخ الاسلام في مواضع مما كتبه في هذا الباب ثم صلاة الضحى طلقت صلاة الضحى من حل النافلة الى وقت الزوال واقل ذلك ركعتان و بعض العلماء يقول اكثره ثمان ركعات ل ثبوت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفتح فيما يسمى صلاة الفتح يعني في آآ ادائه آآ الصلاة وقت الضحى حين فتح مكة وقال اخرون من العلماء لا حد لاكثر صلاة الضحى بل يصلي ركعتين او اربعا او ستا او اكثر او عشرا او اثنا عشر او اكثر وعلى كل حال فصلاة الضحى ورد في الترغيب فيها احاديث منها حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ثم قال تراويح تلف التراويح هي قيام الليل الذي يكون في رمضان جماعة وتكون بعد صلاة العشاء في رمضان الى اذاني الفجر سواء يعني ليس لذلك حد لا في العدد ولا في الوقت المقصود ان تكون بعد صلاة العشاء وقبل الفجر. ليس لذلك عدد محدود والمالكية يقولون ان الافضل اداؤها في البيت الا ان يؤدي الى تعطيلها من المساجد سبب ذلك ان القاعدة عندهم انها كالنوافل والنوافل الاصل فيها ان تؤدى في البيت لكن لعل الاصح ان يحرص المسلم على ادائها في المسجد مع الجماعة لثبوت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وان لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم مخاطر ان تعرض على امته ثم لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على ابي بن كعب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلى باي حد باي عدد لا اشكال في ذلك خلافا لمن ينكر الزيادة على عدد معين فان جماهير العلماء قديما وحديثا على ان انه لاحظ لعدد الركعات في آآ صلاة التراويح فهذا اذا ما يمكن ان نقوله عن صلاة التراويح والكلام في هذا يقول لكن ما نستطيع ان نفصل اكثر من هذا ثم قال وقبل وتر قبل وتر يقصد بذلك ما يسمى عندنا الشفع يعني ركعتان فاكثر يصليهما قبل الوتر. فعند المالكية قلنا ان الوتر ركعة واحدة وقبله يسمون ذلك الشفع ويكون ركعتين او اربعا او اكثر من ذلك. فهذا نوع من قيام الليل في الحقيقة اه لان كل ما يصلى في الليل من النوافل بعد العشاء وقبل الفجر هذا يسمى قياما يدخل فيه باب قيام الليل الا انه يسمى الا انه يسمى تراويح اذا كانا في رمضان فاذا هذا الذي يقصد بقوله وقبل وتر اي الشفع وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فهذا سمي قياما او سمي شفعا لا اشكال فيه ثم قال مثل ظهر عصر اي قبل الظهر وقبل العصر. وبعد مغرب وبعد ظهر يشير بذلك الى السنن الرواتب ما يسمى بالسنن الرواتب او النوافل المرتبة على الفرائض فذكر النافلة قبل الظهر وبعدها وذكر قبل العصر وذكر بعد المغرب ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح مفهوم هذا الحديث يجمع الاستدلال على كل ما ذكر. فقد ذكر فيه الركعتين قبل الظهر وبعدها وذكر فيه عن ركعتين بعد المغرب وزاد شيئا لم يذكره الناظم وهو ركعتان بعد العشاء واما قبل العصر فثبت بذلك ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا صلى قبل العصر اربعة وعلى كل الاحاديث في هذا الباب كثيرة ومن اراد ان يأتي بالاكمل فليصلي قبل الظهر اربعا يعني وان كان في بعض الاحاديث ركعتين لكن ورد في احاديث اخرى اربعة. فاذا من اراد الاكمل يصلي اربعا قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر ويصلي قبل العصر ايضا اربعا ويصلي بعد المغرب ركعتين ويصلي بعد العشاء ركعتين. هذا من اراد الاكمل ومن اراد اقل من ذلك فيكتفي بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لان بعض العلماء قد يقول ان اه يعني هناك اختلاف وتضارب في الروايات ولكن هذا يحمل على ان في بعض الاحيان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل هذا قد يرى منه بعض الصحابة عددا معينا وفي بعض الاحيان قد يزيد او قد ينقص لكن المقصود هو ثبوت السنة بهذا كله. فمن فعل شيئا منه فقد احسن واصاب السنة ان شاء الله تبارك وتعالى فاذا انتهينا بذلك من هذا الفصل المتعلق باقسام الصلوات وفي درسنا المقبل ان شاء الله تعالى ليوم الاثنين نبدأ وفصل خاصا بسجود السهو اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم