بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نواصل تدارسنا لمتن مرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا الى باب سجود السهو وما يتعلق به يقول الناظم فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان او سنن ان اكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غرب ان ورد واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام عن مقتد يحمل هذين الامام وبصرت بعد نفخ او كلام الى اخره من قوله فصل لنقص سنة الى قوله عن مقتد يحمل هذين الامام وهذا فصل خاص بسجود السهو واما ما بعد ذلك فهو قوله وبطلت بعظم نفخ الى ما بعدها هذا فصل عقده ببيان بعض مبطلات الصلاة اما سجود السهو فهو من نعم الله سبحانه وتعالى التي انعم بها على هذه الامة فان الانسان لا يخلو من سهو او نسيان فشرع الله عز وجل هذا السجود لكي يكمل به العبد ما نقص من صلاته او ما زاد فيها مما ليس منها سهوا منه ونسيانا بغير عبد وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة وسجود السهو ومباحثه من اصعب مباحث كتاب الصلاة ان لم يكن اصعبها على الاطلاق وذلك لكثرة فروعه وتشعب هذه الفروع ولان النصوص في سجود السهو ليست كثيرة وانما هي مجملا محصورا وهي المواضع التي فهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد بذلك السهو هي محصورة سيأتي ذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى و هذه النصوص المحصورة استخرج منها العلماء ما يفيد في ما لا يحصى من الصور الصور كثيرة جدا ولذلك وقع الخلاف بين العلماء وترتب على هذا الخلاف كثير من الصعوبة والتشعب في الفروع من اراد ان يضبط هذا الباب عليه ان يتدرج فيه. على طريقتنا في الفقه كله لان من اراد العلم جملة ذهب عنه جملة وانما سبيل التعلم التدرج فيه فلذلك نحن سنكتفي ان شاء الله تبارك وتعالى بشرح كلام الناظم وذكر الدليل عليه من السنة او من النظر الصحيح ونشير اشارة خفيفة اذا تيسر لبعض الخلاف في بعض المسائل ولكننا لا يمكن بحال من الاحوال ان نحيط بكل مسائل سجود السهو فانها مسائل كثيرة ومتشعبة ومتفرعة وفيها خلاف كثير فاذا انما قدمت هذه المقدمة ليسهل عليكم الامر ولتستطيعوا ضبط هذه القواعد والاصول الجامعة وبعد ذلك يمكنكم ان تنطلقوا الى آآ الكتب والجوامع والامهات فتظهروا فيما تراه الفقهاء في هذا الباب اذا سجود السهو وردت فيه احاديث وردت فيه احاديث آآ يمكن ارجاعها مجملا الى خمسة مواضع الاحاديث اكثر من هذا ولكن يمكن ارجاعها الى خمسة مواضع نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم احد هذه المواضع انه قام من ركعتين والموضع الثاني انه سلم من ركعتين والموضع الثالث انه صلى خمسا والموضع الرابع انه سلم من ثلاث والموضع الخامس قضية سجود السهو لاجل الشك لاجل الشك. نعم فاذا هذه مجملا هي المواضع الخمسة والاحاديث فيها يمكن ان نذكرها الان قلنا الموضع الاول هو ان هو انه آآ صلى الله عليه وسلم قام من اثنتي وحديثه هو الحديث المشهور بحديث ابن بحينة وفيه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه بمعنى ترك الجلسة الوسطى والتشهد الاوسط. فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس نعم فهذا الحديث الاول. الحديث الثاني هو الذي فيه انه سلم من اثنتين وهو ما هو حديث مشهور بحديث ذي اليدين و هذا الحديث اخرجه آآ يعني البخاري ومسلم وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشية اما الظهر واما العصر فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبة وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يتكلم وخرج فرعان الناس يعني المسارعون ترهان الناس وقالوا قصرت الصلاة فقام باليدين ورجل رجل يلقب بهذا اللقب لطول في يديه فقام باليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع اذا هذا هو الموضع الثاني وهو وفيه حديث ذي اليدين الموضع الثالث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وذلك في حديث عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم الموضع الرابع انه عليه الصلاة والسلام سلم من ثلاث وهو عند مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تم العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقال اليه رجل يقال له الخرباء وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم وصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم نعم واخيرا الموضع الخامس قلنا هو المتعلق بالشك وهو حديث ابي سعيد الخدري وهو ثابت في الصحيح انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة فليفرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقظ. ثم يسجد ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم ايه ده انطلاقا من هذه المواضع الخمسة اختلف العلماء في ما ينبغي فعله في قضية سجود السهو وهذا بعد اتفاقهم على انه مشروع. يعني هم متفقون على ان سجود السهو مشروع لا اشكال في هذا وانما اختلفوا بعد ذلك في الموضع الذي يكون فيه سجود السهو. هل يكون قبل السلام ام بعد السلام؟ هذا الذي سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. لكن قبل هذا ها قبل الاشارة الى هذا الخلاف نذكر اولا آآ حكم سجود السهو فان الناظم قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان اوسنا اذ اؤكدت اذ اكدت هذه راجعة الى سنة اي لنقص سنة حال كونها اكدت بعبارة اخرى بنقص سنة مؤكدة ونحن قد ذكرنا انفا في سنن ان منها مؤكد ومنها خفيف ملحق الفضائل والمندوبات وذلك عند قوله هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذا رأيناه من قبل. فاذا من ترك يعني نقص سنة مؤكدة فانه يسجد قبل السلام سجدتين وايضا من نقص سننا خفيفة فإذا آآ بنقص سنة فهو يسن الى اخره او سنن وقلنا ان اكدت هذه راجعة للسنة وليست راجعة بسنن فسنن هذه آآ كيفما كانت بدون يعني باطلاق دون قيد سواء اكانت مؤكدة او كانت خفيفة يكفي انها متعددة فتعددها يغني عن قيد كونها مؤكدة اما اذا كانت غير متعددة اي كانت سنة واحدة وهذه لا يسجد لها الا ان كانت سنة مؤكدة. نفهم من هذا ان من نقص سنة خفيفة واحدة فانه لا يسجد قال اه بنقص سنة سهوا يسب بمعنى ان سجود السهو سنة مؤكدة. العلماء متفقون على انه مشروع لكن عند المالكية هو سنة مؤكدة لكن في حق الامام والفز فقط واما المأموم فانه مطالب بمتابعة امامه ولذلك اذا سجد الامام سجود السهو فان المأموم مخالب متابعته في سجود السهو فيكون واجبا عليه بهذا الاعتبار لم ياتي الوجوب الا من جهة متابعة الامام. اما في الاصل فان سجود السهو سنة مؤكدة. ودليل كونه سنة مؤكدة انه انما جيء به ليجبر السنن جيء بهدوء السونار قالوا فإذا ينبغي ان يكون في مرتبتها فهو سنة كما انها هي ايضا من السنن وانا قد نقلت لكم بعض الاحاديث التي فيها سجود السهو فلا اطيل بذكرها وكل تلك الاحاديث تدل على مشروعية هذا السجود اجمالا طيب الان المالكية كما يلخصه الناظم هنا يفرقون بين النقص والزيادة وهذا مبني على فهمهم هذه الاحاديث التي ذكرت لكم الان والحق ان العلماء قد اختلفوا في قضية سجود السهو متى يكون اي اين يكون عفوا بسبب اختلاف هذه الاحاديث فان في بعض هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجد قبل السلام وفي بعضها انه سجد بعد السلام فاختلف العلماء تبعا لذلك بعض العلماء رجح بعض الاحاديث على بعضها الاخر اي سلك مسلك الترجيح فالامام الشافعي يجعل سجود السهو قبل السلام مطلقا والامام ابو حنيفة يجعل سجود السهو بعد السلام مطلقا الحنفية والشافعية اذا سلفوا مسلك الترشيح فرجحوا احد الموضعين على الاخر يعني اما ترجيح حديث ابن بحينة او حديثه بيديه هذا مسلك الترجيح مسلك الجمع عند المالكية والحنابلة فاما المالكية فنظروا الى المواضع التي جاء فيها سجود السهو في السنة فوجدوا ان ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان ذلك عن نقص وان ما سجد فيه عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان عن زيادة فطردوا هذه القاعدة خارج هذه المواضع الخمسة وقالوا اينما وجد النقص فانه يسجد قبل السلام واذا وجدت الزيادة فانه يسجد بعد السلام وان لو ذلك يعني هذا من جهة النص وان من ذلك بالنظر فقالوا السجود الذي يكون عن نقص فائدته الجبر لان هذه الصلاة نقصت فيها شيء ناقص فينبغي ان تجبر والجبر يكون قبل السلام لانك بعد السلام الان انتهيت من الصلاة فهذه سبعة ناقصة ينبغي ان تكملها قبل ان تسلم وتنتهي منها لذلك قالوا سجود السهو يكون قبل السلام عند النقص واما الذي يكون بعد السلام قالوا هذا يعني اذا كان اذا وجدت الزيادة الان صلاتك كاملة لا تحتاج الى جبر فإذا كيف تزيد شيئا اخر قبل السلام؟ قالوا لا. لو انك سجدت قبل السلام لاجل زيادته فتكون قد زدت في صلاتك زيادتين فلذلك من جهة النظر قالوا بما انك زدت في هذه الصلاة فسجود السهو في هذه الحالة انما يكون شكرا لله عز وجل وارغاما للشيطان. ولا يكون لاجل الجبر تناسب ان يكون بعد آآ بعد السلام ما قبله. هذا مذهب مالكي واما مذهب الحنابلة مذهب الامام احمد رحمه الله فقال اما ما جاء من الصور على هيئة احدى الصور او احد المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان توافقه فيها بمعنى كل سورة كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فانت ايضا تسجد قبل السلام. وما كان بعد السلام فانت ايضا تسجد بعد السلام طيب هذا في المواضع الموافقة ليه المواضع الخمسة. لكن بعد ذلك في المواضع الاخرى قال في المواضع الاخرى يعني ما عدا تلك المواضع فانه يسجد للسهو بعد السلام يعني غلب هو رحمه الله تعالى جانب اه السجود البالي واما الظاهرية فقالوا على مذهبهم في التمسك بالظاهر وعدم القياس في مطلقات قالوا لا يسجد للسهو الا في تلك المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم اذا هذه هذه مذاهب العلماء في اه سجود السهو اين يكون ولا يخفى عليكم من ان شاء الله تعالى من تتبع هذه المذاهب ان مذهب المالكية فيها قوي جدا وآآ اضبطوا واقرب الى الدليل مع انه فيه قوة من جهة النظر ايضا كما اسلفت لكم على ان المذاهب الاخرى ليست ضعيفة فان العلماء في جميع الاحوال متفقون على ان من سجد للسهو قبل السلام او بعده فقد فعل ما يجزئه يبقى انا لا اشكال في هذا الامر انما الخلاف هنا هو فقط في الافضل والا فلو فرضنا على مذهب المالكية مثلا ان شخصا ان شخصا نقص فسجد بعد السلام هذا لا اشكال فيه. ولو ان شخصا زاد فسجد قبل السلام هذا ايضا لا اشكال فيه طيب اه نعم الاخ المشرف بارك الله فيكم لو اه يعني اذا كنتم معنا تتصلون ان شاء الله تنظرون في هذه القضية التي نراها الان. نعم طيب اذا الان نظرنا في اه مذاهب العلماء في سجود السهو ايكون قبليا ام فعليا؟ نرجع بعد هذا الى شرح كلامي الناظم رحمه الله تبارك وتعالى يقول فصل لنقص سنة تهوا يسن قبل السلام سجدتان او سنن ان افقدت ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا اذا الان من نقص يسجد قبله السلام. ومن زاد يسجد بعد السنة. انتهينا الان من هذه المسألة بقيت مسألة اخرى وهي اجتماع النقص والزيادة اذا اجتمع النقص والزيادة ماذا نفعل؟ قال والنقص غلب ان ورد اي اذا اجتمع نقص وزيادة فانه يعني يغلب جانب النقص فيسجد قبل السلام والامر في هذا ايضا واضح من جهة النظر يعني ليس عندنا نص صريح في المسألة. لكن من جهة النظر هذا الذي اجتمع عليه النقص والزيادة يعني لا يمكنه ان يسجد اربع سجدات هذا يعني اتفاقا ليس مشروعا ومخالف الشرع هو مخالف للاصول العامة. اذا لابد ان يسجد السجدتين فقط لكن هل تكون قبل السلام ام بعد السلام؟ غلبوا جانب النقص لما ذكرناه انفا من ان سجود من ان آآ السجود القبلية يؤتى به لاجل الجبر وهذا الذي نقص وزاد صلاته فيها نقص تحتاج الى جبر فإذا يغلب جانب النقص ويأتي بالسجود القبلي ليجبر هذا النقص وبعد ذلك وبعد ذلك فلا اشكال في الزيادة التي وقعت. لانه بعبارة اخرى ان تجبر الناقصة او لا من ان تشتغل سجدة هي فقط لاجل الشكر وارغام الشيطان على ما ذكروه من تعليل السجود القبلي والسجود البعدي نعم جيد بعد هذا ايضا هنا مسألة ما دمنا قد ذكرنا آآ كونه نقص وزاد هنا مسألة تطرح وهي اذا تعدد السهو بالنقص او بالزيادة. مثلا نقص اشياء او زاد اشياء فهذا انما يسجد سجودا واحدة يعني اقصد السجدتين لكن سجود سهو واحد لا يتعدد عليه السجود بتعدد السهو. وهذا لا اشكال فيه قال ومن يزد سهوا سجد بعد كذا لكن هذه الزيادة لم يقيدها بسنن او بغيرها. لا زيادة مطلقا قد يزيد اه مثلا اه ركوعا قد يزيد سجودا قد يزيد ركعة مفهوم النقص هذا خاص بالسنن عن التفصيل الذي ذكرناه واما الزيادة فاي زيادة زيدت في الصلاة؟ لكن المالكية يجعلون لهذه الزيادة حدا وهي الا تكون كثيرة جدا فانها اذا كثرت جدا ابطلت الصلاة وهذا سيأتينا في مبطلات الصلاة عند قوله وسهو زيد المثل سيأتينا ان شاء الله تعالى طيب بعد هذا مسألة اخرى وهي استدراك السجود لمن آآ يعني ترتب عليه هذا السجود ولكن تركه يعني نسيه او سهى عنه. جيد هنا يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام ايه ده من ترتب عليه سجود قبلي و سلم يعني لم يذكره قبل السلام وانما سلم هذا يفعله بالقرب اي ما دام لم يطل الزمان هذا معنى قولي مع قرب السلام قالوا لان الشيء اذا قارب الشيئان يعصى حكمه اما اذا ذكره بعد طول فانه لا يفعله. لان مفهوم قوله اه مع قرب السلام مفهوم ذلك انه مع الطول فانه لا يفعله مفهوم اسمع واما السجود البعدي وحينئذ اذا لم يفعله فحينئذ ننظر بي اه هذا الذي اه نقص والذي من اجله ترتب عليه سجود السهو قالوا اذا كان هذا الذي نقص سنة او سنتين فلا اشكال صلاته صحيحة واما اذا كان كثيرة فانه آآ فان صلاته تبطل فان صلاته تبسط وهذا سيأتينا عند مبطلات الصلاة عند قوله وفوت قبله ثلاث سنن بفصل بفصل مسجد كطول الزمن ليه الان اذا كان بعديا يقول واستدرك البعدي ولو من بعد عام هذا لا اشكال فيه. من ترتب عليه سجود بعدي فانه يفعله مطلقا متى ذكره سواء بقرب السلام او اذا اه مضى وقت طويل لما؟ قالوا لان السجود البعدية جيء به ارهاما للشيطان او شكرا كما ذكرنا من قبل. فاذا صلاته تامة وان زاد فيها ولكن صلاته تامة لا اشكال فيها فهذا يستدركه متى شاء بعد هذا هنا شيء اخر قال عن مقتد يحمل هذين الامام اي الامام يحمل عن المأموم سجود السهو عفوا بعبارة اخرى. اذا سهى المأمون زيادة او نقصا فلا شيء عليه والامام هو الذي يتحمل عنه ذلك ودليلهم على هذا حبيب ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن معنى الامام ضامن انه يضمن ليه مأموبيه قالوا والضمان يكون لا يمكن ان يكون الا في القراءة وفي السجود فانه لا معنى لضمان في شيء اخر غير القراءة والسجود القراءة هذا سبق الكلام عليها وذكرنا الخلاف في المسألة بقي السجود فاذا آآ هذا هو الدليل على ان آآ الامام يتحمل عن المأموم سجود الشهوة يستدل ايضا بحديث اه فيه ضعف بل هو ضعيف ان رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه نعم. ولكن هذا فيه ضعف وعلى كل حال هذه المسألة ليست اه ليس فيها كبير خلاف وانما فيها قول شاذ اه يحكى عن مكحول الامام الجليل الامام التابعي الجليل رحمه الله تبارك وتعالى. والا جماهير العلماء اه ما عدا مكحول رحمه الله جماهير العلماء على انه ليس على المأموم السجود يعني من ترك سنة خلف الامام فانه لا يسجد. هذا يحملها هذا السهو يحمله الامام عنه نعم ثم انتقل الى مبحث اخر وهو مبحث مبطلات الصلاة يقول وبطلت بعمد نفخ او كلام لغير اصلاح وبالمشغل عن فرض. وفي الوقت اعد اذا يسن وحدث وسهو زيد المثل قهقهة وعمد وعمد شرب اكل وسجدة قيء وذكر فرض اقل من ست كذكر البعض وصوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن ذكر الناظم هنا بعض مبطلات الصلاة فذكر اولا قال وبطلت بعمد نفخ او كلام النفخ اما ان يكون عمدا واما ان يكون سهوا فالنفخ الذي يبطل الصلاة انما هو ما كان عمدا وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام النفخ في الصلاة كلام. وسيأتينا ان عند تعمد الكلامي في الصلاة آآ مبطل لها على تفصيل سيأتي ان شاء الله فاذا لاجل هذا قالوا بان النفخ ان كان عمدا فانه يبطل الصلاة واما ان كان سهوا فيسجد له اه على انه زيادة في الصلاة و النفخ عند العلماء في للعلماء فيه خلاف لاجل انه ورد في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاة الكسوف نفخ في صلاة الكسوف فلاجل ذلك جعل بعض العلماء هذا دليلا على ان النفخ ليس مبطلا للصلاة ولا يقطعها ولكن غاية امره ان يكون مكروها نعم وعلماء اخرون يجعلون المسألة مرتبطة هل هذا النفخ تتبين فيه الحروف ام لا؟ فان تبينت فيه حروف الحق بالكلام والا فلا وعلى كل حال المسألة محتملة وان نقول بان النفخ مطلقا لا يبطل هذا فيه نظر لانه يؤدي الى التوسع في هذا الباب كثيرا حتى يزاد في الصلاة ما ليس منها وايضا ان يقال النفخ مطلقا مبطل اه ولو كان يسيرا ولم تتبين فيه الحروف هذا ايضا فيه نظر ولعل الاولى التفصيل والله تعالى اعلم ثم قال او كلام الكلام له صور لذلك قال الكلام لغير اصلاح بمعنى ان الكلام قد يكون لاصلاح الصلاة وقد يكون بغير ذلك وايضا الكلام قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فهذه صور فاما الكلام اذا كان لاصلاح الصلاة فقالوا ينبغي يعني لاصلاح الصلاة مثلا اه امام سهى فالمأموم يتكلم لكي يخبره بسهوه يسبح له مثلا او يزيد عليه التسبيح لانه في بعض الاحيان من الاخطاء التي تقع ان بعض الناس يكتفي بالتسبيح والامام لا يفهم ما وقع منه لانه اصلا سهى ما يدري ما الذي وقع به فحين يسبح به من وراءه اه خاصة اذا تتابع المأمومون على ذلك يكتفى بتسبيح واحد ما افهم لما يتتابع المصلون كلهم والمأمومون كلهم على التسبيح على يزيد في الفوضى وقد يربك الامام اكثر من ما هو فيه من الارتباك والحرج فبدل من الاكثار من التسبيح يعني تسبح اولا فاذا لم يظهر للامام ما وقع منه فلا بأس ان يتكلم احد المأمومين في ذكر له ما وقع منه من سهو لكن على ان لا يتوسع في الكلام. لان الصلاة ليس ليست موضعا من مواضع الكلام. وانما اذكر له بقدر الحاجة فاذا قلنا هذا الكلام الذي يكون لي اصلاح الصلاة اذا كان قليلا باصلاح فلا بأس به والصلاة صحيحة ولا اشكال ودليل ذلك ما وقع في حديسة اليدين ففيه ان ان الصحابة تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سلم سهوا قبل ان يتم صلاته اتكلم وسألهم واجابوه مفهوم؟ فإذا هذا يدل على هذا الامر. واما قالوا واما اذا كان الكلام كثيرا فهذا لا. قالوا وان كان لي الاصلاح لكن اذا كان كثيرا قالوا تبطل الصلاة به وسبب ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه في الحديث المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح. والتكبير وقراءة القرآن وايضا في الحديث الاخر عن زيد ابن ارقب رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام اهو طيب اذا هذا الكلام اذا كان لاصلاح الصلاة واما اذا كان لغير ذلك لغير ذلك فان كان عمدا فلا اشكال في انه يبطل الصلاة يعني من يتكلم عمدا داخل الصلاة لغير الاصلاح يبطل الصلاة مطلقا قليلا كان او كثيرا لهذه الاحاديث التي شردنا. واما ان كان شهوا واما ان كان سهوه فهذه زيادة زيادة يسجد لها كما يسجد لكل زيادة بعد السلام نعم يعني سجودا بعديا جيد. اذا هذا ما يمكن ان نقوله عن الكلام. قالت وبطلت بعد نفخ او كلام بغير اصلاح قرب المشغل عن فرض وبالمشغل عن فرض اه المشغل الشراع في الحقيقة اه وان كان الكلام عاما ولكن يمثلون بشيء خاص وهو آآ انشغال المصلي عن الفرض بي نحو دول او غائط مثلا يعني من صلى وهو يدافعه الاخبثان نحن نعرف ان الصلاة في هذه الحالة منهي عنها منهي عنها في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لكن اذا وصلت الحالة في مدافعة الاخبثين الى درجة ان آآ ذلك يشغله عن فرض كالقيام مثلا فان ذلك يصبح مبطلا للصلاة لان هذه المدافعة في هذه الحالة قد تصبح من قبيل العمل الكثير والعمل الكثير مبطل للصلاح زيد هذا معنى وبالمشغل عن فرض وقد يمثل لهذا بمن يشغل ايضا عن اه قراءة الفاتحة بشيء يضعه في فمه بمضغ ونحو ذلك وان كان هذا سيأتي في قضية عندي شرب اكلي فلعل افضل مثال هو قضية البولي والعائط مدافعة الاخبثين هذا اذا شغله عن الفرض فانه يبطل الصلاة. واما اذا شغله عن السنة قال وفي الوقت اعد اذا يسن بمعنى ان من شغل بمثل هذا عن السنن فقط لا عن الفرائض. فان الصلاة صحيحة ولكن تندب اعادتها في الوقت تحصيلا فضائل تلك السنن التي اه يعني شغل عنها بهذا المشغل قال وحدث هذا لا اشكال فيه وقد اجمع العلماء على ان الحدث مبطل للصلاة مطلقا اي ابتداء واستدامة الصلاة لا تصح مع الحدث ابتداء بمعنى انه لا يجوز له ان يبدأ الصلاة وهو محدث واستدانة بمعنى انه لو فرضنا انه بدأ الصلاة ثم احدث خلال الصلاة فان صلاته تبطل وعليه ان يعيدها ودليل ذلك الى جانب الاجماع حديث ابي هريرة الذي ذكرناه انسا في شروط الصلاة آآ حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ قال وحدث وسهو زيد المثل وهذا الذي اشرنا اليه من قبل. زيد بمعنى زيادة اي سهو زيادة المثل مفطرة للصلاة. نحن قد ذكرنا من قبل ان الزيادة ان كانت قليلة فان فانه يسجد لها بعد السلام لكن اذا كثرت الزيادة حتى وصلت الى حد المثل فانها تبطل الصلاة. ما معنى الى حد المثل كأن يصلي الصبح اربعا فهذا صلى ركعتين وزاد ركعتين او ان يصلي العصر ثمان ركعات يعني اربع ركعات اصلية وزاد عليها اربعا اخرى. هذا زيادة المتر. او يصلي المغرب ثلاث ركعات فالحكم في هذا كله ان الصلاة تبطل ولا يوجد دليل صريح من السنة على ذلك. وانما هذا قالوا هذا التحديد لانه اصلا لابد من من هذا التحديث. انا يعني ما يمكن ان نقول ان الزيادة مطلقا كيفما كانت لا تبطلوا الصلاة لانه قد نفترض مثلا شخص يزيد سهوا في صلاة الصبح ان نفترض مثلا شخصا يصلي عشر ركعات او عشرين ركعة ما يمكن ان نقول صلاته صحيحة مع هذا مفهوم؟ لكن نحتاج الى الضابط متى تكون الزيادة كثيرة ومتى تكون خفيفة؟ فعند المالكية انه قالوا الزيادة هي آآ الزيادة الكثيرة هي التي تصل الى حد المثلية. قالوا ومن زاد الى هذا الحد فانه عابس في صلاته. لا يمكن ان يحمل هذا كله على السوء. هذا يدل على انه لن يبقى له في ذهنه تركيز وادنى خشوع وانه لاه عابس في صلاته فينبغي ان يقال ببطلانها قال قهقهة القهقهة هي الضحك بصوت يسمع مفهوم بخلاف التبسم فهذا لا يدخل في هذا الباب فالقهقهة مبطرة للصلاة مطلقا. قالوا عمدا كانت او سهوا ودليل ذلك يعني عندا او سهوا اه على المشهور وبعض العلماء او جماعة من العلماء يقولون لا تبطل ان كانت عمدا اما سهوا فلا على كل حال اه الاولى ان يقال بابطال الصلاة بالقهقهة مطلقا وهذا هو المناسب لحال المصلي في مقامه امام ربه سبحانه وتعالى. فان المقام مقام مناجاة وذكر كريم وتذلل وعبادة ودعاء وليس مقام قهقهة وضحك ولذلك نقول ببطلان الصلاة مطلقا هذا الاولى والافضل والله تعالى اعلم. ودليل ذلك اشياء. اولا الاجماع الذي حكاه جماعة من اهل العلم كابن منذر وغيره ثانيا آآ يعني ادخاله في عموم الكلام لان قد يقال بان القهقهة وهي صوت مسموع داخلة في اه معنى الكلام ان كانت في اللغة قد لا تسمى كلاما ولكنها داخلة في معناه بل قد تكون اولى بالابصار من الكلام الكلام قد يكون اقل من اه القهقهة في اه كونه منافيا اه مقصود الصلاة. وايضا بعض الاحاديث والاثار فمن ذلك ما روي عن جابر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقطع الصلاة الكشر يعني الابتسام ولكن يقطعها القهقهة. هذا الحديث في اسناده شيء ولكن معناه صحيح ويتقوى بالاجماع النظر الصحيح. اما من جهة الاسناد ففيه شيء من النظر. ولعل الاصح انه موقوف وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قهقهة وعندي شرب اكلي. الاكل والشرب عمدا مبطل للصلاة للاجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره انه مناف لي المقصود من الصلاة وهو المذكور في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن و ايضا قياسا على الكلام لان الاكل والشرب ايضا اه يعني قد يقال عنها عنهما انهما اغلظ من اه الكلام وهكذا على كل حال لا اشكال في ابطال الصلاة بتعمد الاكل والشرب وقوله وعندي شرب الاكل مفهوم ذلك انه ان كان سهوا فان صلاته صحيحة ولكنها زيادة يسجد لها بعد السلام على ما ذكرناه مرارا جيد بعد هذا قال وسجدة وسجدتي مقصوده وسجدة ان من زاد اه سجدة وهو في الحقيقة حين يقول سجدة اه يشمل ذلك كل ركن عملي كل ركن عملي كسجدة او ركوع مثلا فكل من زاد عمدا لا سهوا. كل من زاد عمدا ركنا من الاركان العملية في الصلاة فان صلاته تبطل وهذا اظنه لا لا ينبغي ان يكون فيه اشكال آآ لان ما ذكرنا من قبل يعني من ان الزيادة في الصلاة تجبر بسجود السهو الى اخره هذا كله في السهو. اما الان الذي يتعمد فهذا تبطل صلاته. هذا بالنسبة للاركان العملية. واما بالنسبة للاركان القولية ففيها خلاف بعض العلماء يقول يعني الاركان القولية كالفاتحة والأركان العملية كالسجود وبعض العلماء يقول آآ ايضا تبطل بزيادة الركن القولي كالفاتحة ولكن لعل آآ الاصح ان اه انها لا تبطل بذلك وهو المعتمد في اه يعني وهو المعتمد في المذهب المالكي ثم قال قيء اي ايضا تبطل الصلاة بتعمد القيء سواء اخرجه او ابتلعه وذلك اذا كان قادرا على اخراجه يعني قادرة على ازالته وطرحه المقصود انه تعمد ذلك وهذا ايضا يمكن ان يستدل اه له بان بالقياس على الكلام لانه يعني على كل حال. وان كان ليس من جنس الكلام ولكنه اولى بالابطال من سلام ويمكن ان يستدل له بحديث معاوية ابن حاكم السلاني الذي ذكرناه وهذا الفعل ليس من من جنس التسبيح ولا التكبير ولا قراءة القرآن ويمكن ان يستدل له بحديث ان في الصلاة وشغلا ونحو ذلك من الادلة العامة يعني الدليل على هذا دليل عام شامل. جيد وللعلماء تفصيل في قضية القيء اه لا نطيل بذكره قال وذكري فردي اقل من ستة. اليس كذلك وسجدة قيء وذكر الفرض اقل من ست قال العلماء معنى هذا ان من تذكر من يعني احرم بصلاة دخل فيها ثم تذكر خلال الصلاة ان عليه صلوات فائتة لم يقضها بعد وهذه الصلوات الفائتة اقل من ست بمعنى صلاة واحدة او اثنتان او ثلاثة او اربعة او خمس قالوا فان صلاته التي هو فيها تبطل لم لان الترتيب واجب. الترتيب في اداء الصلوات واجب على ما قررناه انفا للمذهب المالكية في المسألة فبعبارة اخرى قالوا ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب واما ان كانت الفوائت كثيرة فانه لا يسقط وجوب الترتيب والضابط بين القليل والكثير هو ماذا؟ قالوا هو يوم وليلة. يعني الصلوات يوم وليلة فما كان اقل من صلوات يوم وليلة اي اقل من خمس صلوات فهذا القليل الذي يجب مراعاة الترتيب في فوائده مع الصلاة الحاضرة. وما كان اكثر من صلوات يوم وليلة اي ست صلوات فاكثر ما كان كذلك فانه يعني لا يسقط التفتيش ولاجل ذلك قال وذكر فرضي اقل من ست اي حال كونه اقل من شيء. وقالوا هذا الحكم خاص بالامام والفذ واما المأموم فانه يتم مع امامه الصلاة. وان تذكر الفوائد يتم مع الامام قالوا هذا كله على مذهب المالكي وانا اعرف ان في المسألة خلافا واقوالا اخرى على كل حال لا مصير وقالوا المأموم اذا تذكر الفوائت يتم مع الامام فبعد ان يسلم الامام يصلي الصلوات الفائتة ثم يصلي تلك الصلوات الحاضرة واستدلوا باثر عن ابن عمر رضي الله عنهم وانتم تعرفون منزلة ابن عمر فيه فتاوى المالكية واقوالهم الفقهية انه كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام. فاذا سلم الامام فليصلي الصلاة التي نسي. ثم ليصلي بعدها الاخرى هذا هو مذهب المالكية في قضية الفوائت نعم ثم ثانيا هنا يعني مسألة اخرى. قال كذكر البعض هذا تشبيههم لافادة الحكم اي اذا دخل الشخص في الصلاة ثم تذكر انه نسي ركنا او اركان من صلاة سابقة فان صلاته ايضا تبطل كما في المسألة التي قبلها. ولا فرق لان آآ يعني نسيان ركن او اركان يعود يعني وبعد مرور هذا الوقت يؤول ويعود الى نسيان صلاة باكملها فكما قلنا في من نسي فوائد صلاة كاملة نقوله في من نسي بعد صلاة لكن بعض يعني نقصد بذلك الاركان التي بذهابها تذهب الصلاة. هذا معنى قوله ذكر البعض ثم قال وصوتي قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. بمعنى من ترتب عليه وهذه المسألة التي اشرنا اليها من قبل. من ترتب عليه سجود قبلي لاجل نسيانه ثلاث شلن فاكثر فصاعدا ولم يتذكر ذلك الا وهو في الصلاة يعني في صلاة اخرى غير الاولى تبطل صلاته هذه. مفهوم وهذه ملحقة يعني جاء بها المالكية هنا والحقوها بالمسألتين اللتين سبقتا بمسألة تدفق الصلاة الفائتة او مسألة تذكر بعض صلاة بمعنى ركن او اركان من صلاة الفائتة قالوا ايضا من تذكر يعني من تذكر آآ يعني سنن يعني ثلاث سنن فاكثر ترتب عليه سجود قبلي بسبب نسيانه ثلاث سنن او اكثر ولم يأتي بهذا السجود. ونحن قد ذكرنا من قبل ان السجود القبلي يستدركه آآ مع قرب السلام الى اخره ما كرناص وكان قد بقي لنا هاته الحالة وهي المتعلقة بصوت سجود قبلي ولكن متى؟ لفوت ثلاث سنن فاكثر. واما ان كان المتروك سنة او سنتين قلنا من قبل ان صلاته صحيحة. واما اذا كثرت السنن فان صلاته على كل حال اه تبطل على هذا الذي ذكرناه هنا والله تعالى اعلم. نعم ولعلنا ان شاء الله لان الوقت قد انتهى اه نقف عند هذا القبر وآآ نترك مسألة استدراك الركن الى درسنا المقبل ليوم آآ الخميس المقبل وهو قوله واستدرك الركن فان حال الركوع الى اخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين