بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من جهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم هو الدرس الثامن عشر من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في ابواب السهو وما تعلق بها وقد ذكرنا من قبل شرح مبطلات الصلاة والابيات التي ذكر فيها سجود السهو ونحن اليوم في مسألة مرتبطة بما سبق وهي في استدراك الركن يعني يدخل هذا في ما قد يسميه بعض الناس تركيع الصلاة يقول واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والصول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليقين وليسجدوا البعدي لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص بصوت سورة والقبل تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع يذكر الناظم هنا حكم من ذكر شيئا من صلاته في الصلاة نفسها وذلك بعد ان ذكر في الابيات السابقة حكم من ذكر شيئا من الصلاة بعد ان فرغ منها او بعد ان دخل في صلاة اخرى فاخبر هنا ان الركن يستدرك لكن بشروط سيأتي بيانها والناظم اطلق وقال واستدرك الركن ولم يقيد ولكن الحق ان المقصود بالركن هنا ليس كل ركن بل في الامر تفصيل فهنا يدخل تدخل صور سورة من سها عن النية او عن تكبيرة الاحرام والصورة الثانية من سهى عن قراءة الفاتحة والصورة الثالثة منشاء عن الركوع او الرفع منه او السجود والصورة الرابعة من سهى عن السلام فاذا هذه صور مختلفة كلام الناظم انما يتنزل على صورة من سها عن الركوع او الرفع منه او السجود. ونحو ذلك لكن لابد من الاشارة الى الصور الاخرى المتبقية فاما من سهى عن النية او عن تكبيرة الاحرام فهذا اذا تذكر لا يمكنه ان يستمر في الصلاة فان صلاته باطلة ولا سبيل له الى اصلاحها بل لابد من ان يقطعها ويستأنفها من جديد لان النية لا سبيل الى استدراكها من عذبت عنه النية او لم يأت بالنية فان صلاته باطلة وكذلك من لم يأتي بتكبيرة الاحرام فهذا لم يدخل في الصلاة اصلا ولا لم تنعقد صلاته اصلا اذا هذه الحالة الاولى. فاذا هذا لا سبيل الى استدراكه مع كونه يدخل في ظاهر اللفظ في قوله واستدرك الركن لان الركن كما ذكرنا مرارا مرادف للفرد والنية وتكبيرة الاحرام كلاهما من الفرائض التي ذكرناها من قبل نعم تكبيرة الاحرام والقيام ونية بها ترام والى اخره اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية من سهى عن قراءة الفاتحة وهذه فيها تفصيل الذي سهى عن قراءة الفاتحة في ركعة مثلا او في ركعتين يعني لن آآ سهى عنها في بعض ركعات الصلاة لا في كلها فهذا اذا تذكر قبل ان يركع هذا لا اشكال فيه فانه يأتي بالفاتحة ولا شيء عليه اما اذا تذكر بعد الركوع فهذا فيه خلاف ولكن لعل الاصح من مذهب المالكية انه يستمر في صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام وذلك لي ما جاء في بعض الاثار ان عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الاولى شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة وسورة فلما سلم سجد سجدتي السهو هذا يمكن ان يستدل به على ما ذكرناه وانما لم نقل ببطلان صلاته مراعاة بدليل من يقول ان قراءة الفاتحة انما تجب في ركعة واحدة من الصلاة على الاقل لا في جميع الركعات وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال هؤلاء ان الذي اتى بفاتحة الكتاب في ركعة واحدة على الاقل لا يدخل في هذا الحديث ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا هم يقولون ان صلاته لا تبطل. ولكن مع ذلك ونظرا لقوة دليل من يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الركعات كلها فانهم يقولون يعيد الصلاة من باب الاحتياط يعيد الصلاة من باب الاحتياط وكما ذكرت من قبل فهذه مسألة خلافية عند العلماء عند علماء المالكية وفي الرواية في ان مالك رحمه الله تعالى قد روي عن مالك رحمه الله ان السهو عن الفاتحة ينجبر بالسجود وروي عنه ان من نسي الفاتحة من ركعة فتبطل ركعته وعليه ان يأتي بركعة بدلها ويسجد سجودا بعديا وهذه الرواية رواية ابن القاسم فالمسألة كما ترون خلافية والاحوط ان يأتي بالإعادة يعني بأن يعتبر ان الفاتحة واجبة في كل ركعة مراعاة لدليلي من قال بذلك هذا بالنسبة للفاتحة الصورة الثالثة المتعلقة بالركوع والرفع منه والسجود هذي نتركها نؤجلها الى ان نشرح كلام الناظم لانه متعلق بها بقيت سورة من سهى عن السلام هذا من سهى ولم يسلم من صلاته اذا تذكر بالقرب فانه يتشهد ويسلم ولا شيء عليه واما اذا لم يتذكر الا بعد مضي آآ وقت طويل وهنا تفصيل في الحقيقة. حين قلت انه يعني يتشهد ويسلم ولا شيء عليه قالوا هذا اذا كان ما يزال جالسا في محله قال والا اذا يعني انحرف عن القبلة او كذا فانه يكبر ويتشهد ويسلم ويسجد سجودا بعديا من اجل الزيادة اما اذا تذكر بعد مضي وقت طويل فقالوا يجب عليه ان يعيد الصلاة الفاصل بين القرب وغيره هو ما ذكر في البيت السابق بفصل مسجد او طول الزمن نعم لذلك اذا لم يتذكر الا بعد مضي مدة طويلة او بعد الخروج من المكان الذي صلى فيه وهذا هو قوله بفصل مسجده فهذا يجب عليه ان يعيد الصلاة نرجع اذا الى الذي يسهو عن الركوع او الرفع منه او السجود تاء يقول واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم فهو يخبر هنا ان من نسي ركنا وتذكره بالقرب وهو في الصلاة فانه يستدركه ان يأتي به لكن اذا حال بينه وبين استدراك هذا الركن ركوع في الركعة التالية بحيث انعقدت هذه الركعة التالية التي تلي الركعة التي ترك منها ذلك الركن فانه حينئذ يلغي تلك الركعة التي سها فيها ويبني على وغيرها من الركعات هذا معنى قوله فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبناء يطوع ففعل من سلم هذه سنشرحها ان شاء الله تعالى سنشرحها ان شاء الله تعالى اذا ان من سهى عن ركوع المثلة. يعني بهذه الامثلة سيتضح لنا المعنى من سها عن الركوع مثلا وتذكره قبل ان ينحني للركوع من الركعة التالية ماذا يفعل هذا يستدرك كيف يستدرك يأتي بالركوع وكيف يأتي بالركوع يرجع قائما ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع قالوا لكي يقع الركوع بعد قراءة مفهوم ثم بعد ذلك يستمر في صلاته على ترتيبها ويسجد سجدتين بعد السلام لاجل الزيادة التي زادها لانه جاء بركوع اه بذلك الركوع الذي نسيه. نعم لانه حين جاء بذلك الركوع فانه زاد زيادة. فهذه الزيادة يسجد لها اذا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يتذكر الركوع الذي نسيه الا بعد الانحناء من ركوع الركعة التالية قالوا حينئذ قد انعقدت هذه الركعة ولم يعد هنالك مجال لاستدراك الركوع الذي فاته فاذا ماذا يفعل؟ يلغي الركعة التي حصل فيها السهو. لانه لا سبيل الى استدراك الركوع. فاذا ضاع الركوع والركوع ركن فاذا ضاعت الركعة كلها وبطلت وحينئذ حين الغيت تلك الركعة التي حصل فيها السوء فان الركعة التي هو فيها تصبح حالة محل تلك الركعة الباطلة هذا معنى البناء مفهوم؟ ويترتب عليه سجود سيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل فيه مفهوم سيأتينا التفصيل الاصل ان يكون السجود بعديا لكن قد يكون قبليا تغليبا لجانب النقص على ما سيأتي ان شاء الله تعالى ويشبه هذا الذي ذكرنا عن الركوع ما يقال ايضا عن الرفع من الركوع والسجود فمثلا شخص ركع في الركعة الاولى وسهى عن الرفع من الركوع ما معنى سهى عن الرفع من الركوع معنى ذلك انه مر مباشرة الى الركن الذي يليه وهو السجود وتذكر قبل ان يرفع من ركوع الركعة الثانية فحينئذ عليه ان يأتي بهذا الرفع من الركوع الذي نقص كيف يأتي به يرجع الى الركوع يرجع الى الركوع ليأتي بالرفع من الركوع الذي فاته لانه لا يمكن ان يعني الرفع من الركوع لا يكون الا مرتبطا بركوع فإذا لكي يأتي بالرفع من الركوع لابد له من الركوع. فإذا يرجع الى الركوع ويأتي بالرفع من الركوع ثم يستمر في صلاته هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تذكر هذا الرفع من الركوع الذي فاته بعد ان رفع من ركوع الركعة الثانية فانه يلغي الركعة الاولى التي حصل فيها السهو وتصبح الركعة الثانية عنده هي الركعة الاولى. ويلزمه سجود يلزمه سجود سيأتينا ان شاء الله تعالى بيان كونه قبليا او بعديا تلاحظون انه لا فرق بين صورتي السهو عن الركوع وسورة السهو عن الرفع من الركوع الا في مسألة واحدة يذكرها المالكية وهي انهم في السهو من الركوع يجعلون الضابط هو الانحناء للركعة لركوع الركعة التالية بينما يجعلون الضابط في السهي عن الرفع من الركوع الرفع من ركوع الركعة التالية اذا من سها عن ركوع فتذكره قبل الانحناء بركوع الركعة التالية هذا يستدركه الى اخره ومن سهى عن الرفع من الركوع لا قبل الانحناء ولكن قبل ان يرفع من ركوع الركعة التالية فانه يستدركه الى اخره والسجود كالرفع من الركوع بادارة اخرى يمكن ان نلخص هذا بان نقول هذا الفرض الذي سهى عنه ان كان ركوعا ف الفاصل هو الانحناء لركوع الركعة التالية. فمن تذكره قبل هذا الانحناء استدركه. ومن تذكره بعد الانحناء الركعتان و الفاصل في الاركان غير الركوع كالرفع من الركوع او السجود مثلا الفاصل هو الرفع من ركوع الركعة التالية فمن تذكر قبل ذلك فانه يستدرك الركن ومن تذكر بعد الرفع من الركوع فانه يلغي الركعة ويبني نمثل للسهو عن السجود. من باب التوضيح فقط مثلا من نسي السجود من الركعة الاولى فقام للركعة الثانية ولم يسجد قام للركعة الثانية وتذكر انه لم يسجد قبل ان يرفع من ركوع الثانية قالوا عليه ان يرجع ويسجد ذلك السجود الذي نسيه ثم يقوم ويبتدئ القراءة للركعة الثانية ويستمر في صلاته ويسجد اه سجودا بعديا لاجل الزيادة مفهوم اما اذا تذكر السجود الذي نسيه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فانه يلغي الركعة الاولى يلغي الركعة الاولى ويمضي في الركعة الثانية ويجعل هذه الركعة الثانية هي الركعة الاولى له يعني تصبح بدلا عن الركعة الاولى. اذا هذه امثلة يمكن بها ان نشرح كلام الناظم وهو قوله شهود واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات السهو والبنا يطوع اييتي بالبناء ابني حين تلغي تلك الركعة فانك تبني على غيرها ليه هذا كله في سورة من تذكر في غير الركعة الاخيرة اما من تذكر في الركعة الاخيرة ما الفرق بين الركعة الاخيرة والركعة غير الاخيرة؟ الفرق ان الركعة الاخيرة ليس بعدها ركوع يحال عليه ويجعل فاصلا. هذا الفرق فاذا من تذكر في الركعة الأخيرة فإنه يستدرك المنسية ويتم صلاته مثلا من نسي سجدة وبدأ في التشهد ثم تذكر هذه السجدة فانه يفعلها وحدها ثم يتشاهد مرة ثانية ويسلم مفهوم هذا مثال على من فعل ذلك في آآ الركعة الاخيرة كفعل من سلم ايوة من سلم ولم يتذكر ما نسيه الا بعد السلام فان تلك الركعة التي نسي منها الركن تبطل باكملها ويصبح كمن سها عن ركعة كاملة اذا نرجع فنشرح كلام الناظم. عندنا صور الصورة الاولى شخص سهاء عن ركن والركن الان نحن نقصد به مثلا الركوع او السجود الى اخره لا يخلو اما ان يتذكره اثناء الصلاة واما ان يتذكره بعد ان يسلم من الصلاة فاذا تذكره بعد ان يسلم من الصلاة فهذا نقول ان تلك الركعة التي سهى فيها عن ذلك الركن قد بطلت وعليه قام بان يصبح كمن سها عن ركعة كاملة لا كمن سهاه عن قرض فقط ومن تذكر اثناء الصلاة قبل السلام فان كان هذا التذكر في الركعة الاخيرة فانه يستدرك المنسية ويتم صلاته ومن تذكر قبل الركعة الاخيرة فهذا يستدركه ما لم يفت محله وفوات المحل يكون بالركوع من الركعة التالية على تفصيله بين ان يكون هذا الفاصل الانحناء للركوع او ان يكون الرفع منه على التفصيل الذي ذكرنا انفا جيد. يعني هذا ملخص هذه القضية. بقي لنا لاننا احلنا فقلنا من تذكر بعد السلام تبطل الركعة ويأتي بها اي تبطل الركعة ويصبح كما انتهى عن ركعة فاذا هذا الذي سها عن ركعة كيف يفعل فهذا عليه ان يأتي بتلك الركعة لا اشكال في هذا الامر يأتي بهذه الركعة لكن قالوا هذا اذا لم يكن الفاصل الزمني طويلا والا اذا كان الفاصل الزمني طويلا تبطل الصلاة. لكن اذا كانت المدة الزمنية اه ليست طويلة فانه يحرص ها؟ يحرم بمعنى ينوي ويكبر هذا معنى الاحرام ان ينوي ويكبر تكبيرة الاحرام وناويا ماذا ينوي؟ ينوي اذا هو الاتهام بالركعة التي فاتته ويكبر ثم يأتي بالركعة التي فاتته. هذا معنى قوله كفعل من سلم لكن يحرم للباقي اذا طال الزمان بطلت الصلاة. اذا لم يطل الزمان فانه يأتي بتلك الركعة التي بطلت عليه ولكن يحرم لها على الصحيح انه لا بد من ان يحرم لها بان يأتي بنية وتكبير من جديد. وفي هذه المسألة خلاف يعني في اشتراط الاحرام من جديد خلاف اذا الان شرحنا قوله واستدرك الركن فان حال ركوع فالغي ذات الشهو والبناية بقيت لنا مسألة متألقة قلنا هل السجود يكون قبليا او بعديا؟ هنالك تفصيل. هذا التفصيل فيذكره الناظم في الابيات التي تلي بعد ان يذكر قضية الشك في الركن فيقول من شك في ركن بنى على اليقين وليسجدوا البعدية لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة والقبل تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع قضية الشك يقول من شك في ركن بنى على اليقين للعلماء في ذلك قولان منهم من يقول من شت في الركن تحرى ومنهم من يقول من شك في الركن بنى على اليقين ولا يكفيه التحري والدليل الحديس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة فليلقي الشك وليبني على اليقين فاذا استيقظت تماما سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وان كانت كانت الركعة نافلة والسجدتان. وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان ترهينا للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا دليل على ان الذي شك يبني على اليقين وصوره كثيرة. مثلا شك هل صلى ركعة واحدة او ركعتين يبني على واحدة لانها هي المتيقنة و يأتي بالمشكوك فيها وهي الثانية. يعني شك هل واحدة او اثنتين؟ يقول اذا اعتبر انني صليت ركعة واحدة فقط واتي بالركعة الثانية ثم يكمل صلاته على ذلك ويسجد بعد السلام لاجل احتمال الزيادة لاجل احتمال الزيادة كما جاء في الحديث وترغيما للشيطان ايضا من شك هل صلى اثنتين او ثلاثا يبني على اثنتين من شك ان صلى ثلاثا او اربعا يبني على ثلاث وهكذا في غير الركعات مثلا هل شك هل ركع او لم يركع يعمل على انه لم يركع لان هذا هو المتيقن هذا هو الاصل ونفس الشيء في السجود هل سجد او لم يسجد؟ يبني على انه لم يسجد قال شك هل سجد سجدة واحدة او سجدتين يبني على انه سجد سجدة واحدة وهكذا ويبني ويسجد في ذلك كله على اه سجودا بعديا نعم و هنالك خلاف في غلبة الظن بعض العلماء يلحقه بالشك وبعض العلماء يلحقه باليقين والاظهر والله تعالى اعلم الحاقه باليقين وان ما ذكرنا من البناء انما يكون في حالة الشك. ومعنى الشك تساوي الطرفين بغير ترجيح بينهما نعم اذا يقول من شك في ركن بناه على اليقين. اذا هذا البيت يذكر فيه حالة الشك في الركن في البيتين السابقين يذكر حالة تيقني السهو عن اه عن اه ركن اذا ذكر الذي تحقق من نسيان الركن ثم ذكر بعده حالة من شك في نسيانه ركنا او تركه ركنا فزاد العلماء في هذا الباب ان ما ذكر من البناء ينبغي ان يقيد بغير الموسوس والموسوس قالوا في تعريفه او في الضابط الذي به يعرف ان كان موسوسا او لا قالوا من يطرأ عليه الشك في كل صلاة او يقرأ عليه الشك في اليوم الواحد مرة او مرتين. قالوا هذا هو الموسوس فان كان كذلك فهذا لا يبني وانما يطرح الشك مطلقا ويجعل شكه كالعدم بمعنى مثلا هذا الموسوس اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا لا نقول يبني على السلف وانما نقول يبني على الاربع ويسجد بعد السلام وهذا لاجل طرح الشك لان الشك عند هذا الشخص صار مرضا وصار شيئا ثالثا للأصول زيد الان قلنا بانه يسجد بعد السلام لانه قال من شك في ركن بنى على اليقين وليسجدوا. يقول الشراح يسجدوا اشارة الى هذا الذي شك والى الذي سبقه وهو الذي تحقق من اه اه النقص من نقص من تركه ركنا و استدركه مفهوم؟ اذا هؤلاء يسجدون بعد السلام في المسألة السابقة وفي هذه المسألة ولكن هنا حالة استثنائية خاصة ينبغي استثناؤها من هذا الاصل وذلك اذا اجتمعت الزيادة والنقصان لانه قد يحصل ذلك مثاله شخص نسي مثلا ركنا من الركعة الاولى ولم يتذكر ذلك في وقت الاستدراك تذكرها في الركعة الثالثة حين رفع رأسه مثلا من الركعة الثالثة. اذا الان لا يمكنه ان يستدرك ماذا يقع يلغي الركعة الاولى جيد بما انه الغى الركعة الاولى فان الركعة الثانية تصبح هي الاولى عنده والركعة الثالثة هي الثانية عنده مفهوم؟ اذا كم بقي له؟ بقي له ركعتان بعد الانتهاء من الركعة الثالثة التي صارت سانية عليه ان يجلس ويأتي بالتشهد الاوساط الجلسة الوسطى ثم يقوم الى الركعة الثالثة عنده والرابعة بقيت له ركعتان ويأتي بهاتين الركعتين بالفاتحة فقط مفهوم ثم يتم صلاته بهذه الطريقة. الان اين الاشكال الاشكال انه عنده زيادته عنده زيادة لانه يعني في الحقيقة صلى خمس ركعات ولكن الركعة الاولى باطلة وعنده نقص لما؟ لان الركعة الثالثة التي صارت فانية قرأ فيها بالفاتحة فقط ولم يقرأ بالسورة لانه لم يكن يعلم ان هذه الثانية عنده كان يظنها الثالثة والثالثة تقرأ بلا سورة فقرأ بلا سورة ثم لما رفع من الركوع تبين له ان هذه ينبغي ان تكون الركعة الثانية لا الثالثة. اذا اجتمع النقش الزيادة والقاعدة عند المالكية انه في حالة اجتماع النقص والزيادة يغلبون جانب النقص قالوا فيسجدوا سجودا قبليا هذا معنى قوله وليسجدوا البعدية هذا الاصل لكن يستثني ماذا؟ قد يبين اي قد يظهر لان اي لاجل اللام لا تعليلية قد يظهر لاجل لان بنوا ان بنوا هذه ان مع الفعل اه يعني ان تشبك مع الفعل اه يتحصل منها اه مصدر قد يظهر لاجل بنائهم في فعلهم والقول قد يظهر بسبب كونهم بنوا في الافعال والاقوال الصورة او المثال الذي ذكرناه قد يظهر ماذا يظهر؟ يظهر نقص اذا نقص هو فاعل يبيه. قد يظهر نقص كيف هو هذا النقص؟ بصوت صورة بأنه فاتت صورة لم يقرأ السورة وحصل له النقص بذلك. فاذا ماذا يفعل؟ يقول سل قبلي اي ففي هذه الحالة لا يسجد البعدية كما هو الاصل وانما يسجد القبلية لاجل اجتماع النقص والزيادة ولان القاعدة عند اجتماعهما تغليب جانب النقص هذا شرح كلامي فهو يعني فيه تعقيد في العبارة في التقديم والتأخير ونحو ذلك لكن بهذا المثال اذا استحضرت مع هذا البيت المثال الذي ذكرناه فانه يصبح من اسهل ما يكون ويزيدنا شيئا اخر وهذه فائدة ابن عاشر انه يعني لا يضيع الابيات. يملأ الابيات ملئا فلا يترك فيها شيئا يملؤها بالاحكام والالفاظ التي تحمل احكاما شرعية. يقول تذاكر الوسطى الكاف هنا تشبيه لافادة الحكم يعني يقول في القبل تذاكر الوسطى. اي يسجد سجودا قبليا. ومثاله في ذلك ايضا من الذين يلزمهم السجود القبلي من الذي يذكر الوسطى لكن بتفصيل هنا تفصيل يقول تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع الان الذي تذكر نسيان اه يعني تذكر الجلسة الوسطى يعني ماذا فعل هذا؟ هذا شخص صلى الركعة الاولى والركعة الثانية لكنه في الركعة الثانية قام مباشرة الى ماذا الى الركعة الثالثة دون ان يجلس الجلسة الوسطى؟ الجلسة الوسطى نحن عندنا سنة كما ذكرنا انفا هنا حالتان الحالة الاولى اذا كان قد رفع يديه وركبتيه من الارض بمعنى استقل قائما والحالة الثانية لم يفعل ذلك تذكر قبل ان يرفع يديه وركبتيه قبل ان يستقل قائم ففي الحالة الاولى واحالة تذكره بعد ان رفع يديه وركبتيه على الارض. هذا لا ينبغي ان يرجع يعني في هذه الحالة اذا كان اماما مثلا يسبح به الناس لا يرجع لما؟ لانه لا يرجع من فرض الى سنة. القيام فرض والجلسة الوسطى سنة لا يرجع من فرض الى سنة. وايضا لبعض الاثار والاحاديث كا الحديث حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس واذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو هذي اللفظة استوى قائما هي التي فسرها المالكية رفع الايدي والركب. جيد. اذا قلنا هذا الذي لا يرجع اذا يستمر في صلاته ويتمادى على قيامه ويسجد قبل السلام لما يشيد قبل السلام بانه نقص الجلسة الوسطى اذا هذه هي الصورة. ولو فرضنا انه اذا الذي ينبغي ان يفعله ان لا يرجع. لو فرضنا انه رجع الى الجلوس. في هذه الحالة التي فيها رفع يديه وركبته واستوى قائما ومع ذلك رجع. يعني خالف ما ينبغي ان يفعله خالف ما امر به هم في هذه الحالة قالوا يسجد بعد السلام لم؟ لاجل الزيادة لانه زاد شيئا زاد حركة في الصلاة اذا لو اذا فعل المأمور به وهو عدم الرجوع فانه يسجد اه سجودا اه قبليا واذا رجع مع انهم لا ينبغي ان يرجع في هذه الحالة قالوا يسجد سجناء اليوم ولكن فيه خلاف في الحقيقة فيه خلاف لكن مشهور مذهب المالكي انه يسجد سجودا بعديا زيد الان لو انه الصورة الثانية لو انه تذكر الجلسة الوسطى قبل ان يستوي قائما وهو معنى قوله لا قبل ذا لكن رجع اي لا قبل الاستواء قائما اي رفع الايدي والركب لكن رجاء اي مع كونه رجع كاينة ادن فلا سجود عليه يرجع الى الجلوس ويتم يأتي ياتي بالجلسة الوسطى ثم يتم صلاته ولا سجود عليه لكن لو فرضنا انه هذا الذي كان ينبغي ان يرجع لو فرضنا انه خالف ولم يرجع بمعنى قام حينئذ في الامر تفصيل. هل قام نسيانا او قام عمدا اه فيه تفصيل يمكن ان ترجعوا اليه ان قام نسيانا هذا اه يسجد اه سجودا اه قبليا وان تعمد ذلك هذا معناه انه تعمد ترك السنة لانه تعمد الان تعمد نسي الجلسة الوسطى وكان بامكانه ان يرجع ولكنه تعمد ان لا يرجع فهذا معناه انه تعمد ترك السنة فهذا فيه آآ تفصيل وخلاف عند الفقهاء هذا معنى قوله لا آآ تذاكر الوسطى والايدي قد رفع وركبا لا قبل ذلك رجح وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث وفيه صعوبة لا شك ولكن اه اذا اكتفيت بفهم كلام ناظم واه تطبيق ذلك بالامثلة ها وبعض التمرينات فانك ان شاء الله تعالى تضبط المسألة ويبقى بعد ذلك ان هذا الباب طويل عريض يعني فيه امثلة وفيه خلاف وفيه تفصيلات يمكن الزيادة فيها لكن اضبطوا الاصول ثم زد ما شئت من الفروع اما من انطلق الى الفروع المتشتتة والكثيرة فان ذلك لا ينضبط له في ذهنه ابدا ونشرع في آآ صلاة الجماعة وربما لن نكملها. يقول فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرصخ ذكر واجزأت غيرا نعم قد تندم عند النداء السعي اليها عند الندى السعي اليها يجب وصم غسل بالرواح اتصل نجيب تهجير وحال جملا بجمعة جماعة قد وجبت شنت بفرض وبركعة رست وندبت اعادة الفز بها لا مغربا كذا عشا موترها صلاة الجمعة لا خلاف في مشروعيتها ودلت على ذلك ادلة كثيرة من الكتاب ومن السنة بل لا خلاف في وجوبها انما قد يقع الخلاف في اه من تجب عليه او من لا تجب لكن لا خلاف ان الذكر الحرة البالغة المقيمة غير المعذور تجب عليه صلاة الجمعة ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وان كنتم تعلمون وفي الحديث الصحيح نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهذانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. والحديث في الصحيح وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة ان الامم السابقة ظلت عن هذا اليوم العظيم فاخذ اليهود بالسبت واخذ النصارى بالاحد وظلوا عن يوم الجمعة الذي هو يوم هذه الامة وايضا في الحديث الصحيح رواح الجمعة واجب على كل محتلم فاذا وايضا حديث اخر اه وهو في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه الى اخر هذه اه الاحاديث وهي كثيرة وايضا حديث آآ الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ونحو ذلك من الاحاديث وعلى كل حال لا لا خلاف في هذه المسألة اي في وجوب صلاة الجمعة. ثم هنا شروط شروط صحة الجمعة وشروط وجوبها الناظم جمع ذلك كله هذا القرار شروط الصحة وشروط الوجوب واغفل من هذه الشروط الجماعة والامام لم يذكر الجماعة ولا الامام. فاما الجماعة فسيذكرها فيما بعد بقوله بجمعة جماعة قد وجبت واما الامام فهو مرتبط بالجماعة فذكر الجماعة قد يغني عن ذكر الايمان لان الجماعة لا تكون الا بامام اذا الشرط الاول الاستيطان هذا معنى قوله فصل بموطن القرى ومعنى الاستيطان ان الجمعة تجب على من كان في بلدي سواء اكان مدينة او قرية ولا تجب على اهل البوادي الذين ليسوا مجتمعين في قرية او مدينة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بذلك قبائل العرب اي لم يأمر بصلاة الجمعة قبائل العرب التي كانت حول المدينة لم يأمرهم باقامة طلعاتي الجمعة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك في زمن آآ الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم وبوب البخاري في صحيحه قال باب الجمعة في القرى والمدن وذكر حبيب ابن عباس رضي الله عنهما ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجوافة في البحرين فاذا هذا الاصل ان الجمعة انما تجب على المستوطنين وورد عن علي رضي الله عنه انه قال لا تشريق ولا جمعة الا في مصر الجامع اي في بلد جامع يجتمع فيه الناس واسناد هذا الحديث صحيح هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يقول لخطبة ثلاث لا تصح الجمعة الا بخطبة تكون قبل الركعتين وصلاة الجمعة ركعتان الافضل ان يقرأ فيهما الامام بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبت حسب ربك الاعلى وهلتاك حديث الغاشية فاذا بعد قبل هاتين الركعتين لابد ان يأتي بخطبتيه وقوله لخطبة ثلاث يقصد خطبتين او هي خطبة مفصولة بجلوسه يجلس الامام بينهما والاجماع منعقد على وجوب ذلك وفسر به قول الله سبحانه وتعالى فاسعوا الى ذكر الله فالذكر هو هو هاتان الخطبتان مفهوم؟ فاذا قضيت الصلاة نام. فاسعوا الى ذكر الله. نعم. واظهروا البيع على كل حال اجماع منعقد على ذلك ثم يقول اه لخطبة تلت بجامع بجامع معنى ذلك ان صلاة الجمعة لا تصح الا في مسجد جامع ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في المسجد ولم ينقل قط انه عليه الصلاة والسلام صلاها في غير المسجد مفهوم وايضا لي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الغي ذكرنا من قبل. في صحيح البخاري ان اول جمعة جمعت الى اخره في مسجد عبدالقايس بجوافة. هذا قد يستدل به ايضا و اقوى ما يستدل به على ذلك هو توارث العمل بذلك من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمن الخلفاء الراشدين الى من بعدهم يقول بجامع على مقيم اي لا تجب صلاة الجمعة الا على المقيم. فلا تجب على المسافر. والان هنا ينبغي ان نفرق بين الشروط الثلاثة الاولى والشروط التي بعدها فان الشروط الثلاثة الاولى هي شروط صحة فلا تصح الصلاة الا بموطن القرى ولا تصح الجمعة الا مع الخطبتين قبلها. ولا تصح الجمعة الا في مسجد جامع واما الشروط التي ستأتي فهي شروط وجوب الاقامة شرط وجوه بمعنى لا تجب على المسافر لكن اذا صلاها المسافر لا بأس وهذا معنى قوله واجزأت غيرا نعم قد تندب فما سيأتي فإذا اه الاقامة وبعد الاقامة ان يكون مقيما في البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والدليل على ان المسافر لا تجب عليه الصلاة هو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصلي الجمعة يوم وقوفه بعرفة وقد ثبت ان يوم وقوفه بعرفة في حجة الوداع كان آآ كان يوم جمعة كما في اه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاؤوا جاء اليه قوم من اليهود وقالوا له اية في كتابكم تقرأونها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا وهي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر اني لاعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة اذا هذا الدليل اولا يمكن ان يستغل ايضا بي ما جاء عن ابن عمر موقوفا عليه لا جمعة على مسافر لا جمعة على مسافر وهذا مذهب جماهير العلماء مذهب الجماهير ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة قال اه مقيما من عذر فاء المعذور تسقط عنه صلاة الجمعة والعذر تدخل فيه اشياء كالمرض والخوف ونحو ذلك اشياء كثيرة وقد جاء في حديث اه عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض فاذا المريض تسقط عنه صلاة الجمعة. وكذلك الخوف مثلا في ايام الفتن والاضطرابات والقلاقل تسقط الجمعة. اعاذنا الله واياكم من ذلك او من خاف قاطع طريق او لصوصا او نحو ذلك وايضا آآ اذا وجد المطر الشديد او الوحل ونحو ذلك فهذا كله تسقط فيه صلاة الجمعة. وقد جاء عند ابي داوود انه كان يوم مطر فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه عن الصلاة في الرحال وكان ذلك يوم جمعة من عذر يقول حر قريبا بك فرصخ ذكر حرم فلا تجب على العبد والدليل الحديث الذي ذكرنا انفا الجمعة حق على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة حر قريب اه قريب معنى ذلك ان يكون قريبا من الجامع الا يكون بعيدا عنه وقدروا القربى بنحو فرصخ بك فرصخي اي بفرسخ او ما اشبه الفرصخة واقترب منه والفرسخ هو مسافة ثلاثة اميال اي نحو خمس كيلومترات تزيد او تقل تقريبا يعني لا سبيل الى تحديد ذلك بالضبط والدليل على هذا الشرط ان عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي والعوالي هذه هي قرى قريبة من المدينة قالوا ان اقربها من المدينة نحو ثلاثة اديال فلاجل ذلك جعلوا هذا هو الضابط في القرب فمن زاد على ثلاثة اميال اه يعني لم تجب عليه الجمعة وايضا من الادلة التي آآ تقترب من هذا المعنى ان انسا رضي الله عنه كان في الزاوية وهي موضع قريب من البصرة قال بعض اهل العلم انه في نحو فرسخين من البصرة وكان انس في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع فاذا من كان بعيدا فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة والبعد بهذا التقدير تطهيره بنحو ثلاثة فراسخ او فرشخين ونحو ذلك ثم قال ذكر وهذا واضح من حديثي الحديث الذي روينا من قبل آآ الا اربعة عبد المملوك او امرأة او صبي او مريض فالمرأة لا تجب عليها آآ صلاة الجمعة. لكن اذا اه هؤلاء كلهم الذين اه لا تجب عليهم ان ادوها اجزأتهم وهذا معنى قوله واجزأت غيرا والغير مقصود به الذين استثنوا او اخرجوا بالقيود السابقة. هؤلاء كلهم تجزئهم فالعبد والمريض والمسافر والمرأة والصبي والبعيد كلهم اذا حضروا صلاة الجمعة اجزأتهم بل زاد لانه حين قال واجزأت غيرا خشي ان يظن انها تجزئهم ولكنها يعني ليست مستحبة في حقهم فقال واجزأت غيرا نعم قد تندب يعني فوق الاجزاء هنالك حكم زائد وهو الندب. فهي ليست مجزئة فقط بال هي تندب في حقهم تندب في حقهم ومعنى الاجزاء انهم اذا ادوا صلاة الجمعة لا يطالبون بعد ذلك بصلاة الظهر هذه تجزئه هم يفرضوا يومها بالنسبة لهم اه نقف عند هذا القبر ونواصل ان شاء الله تعالى في درسنا المقبل شرح ما بقي من صلاة الجمعة وهو قوله عند النداء السعي اليها يجب الى اخره واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين