بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اما درسنا لهذا اليوم فهو الدرس التاسع من سلسلة شرحنا لكتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ونحن في كتاب الصلاة وقد شرعنا في درسنا السابق في تدارس بعض مسائل هذا الكتاب فذكرنا مقدمة عن الصلاة وتعريفها وحكم تاركها وذكرنا شرحا لقول ناظم فرائظ الصلاة ست عشرة شروطها اربعة مقتصرة فذكرنا اه معنى الفرائض ومعنى الشروط وانها على ثلاثة انواع فصلناها فيما قبل ثم بدأنا في شرح فرائض الصلاة وذلك في قول في شرح قول الناظم تكبيرة الاحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب اداء في الاسوس والاعتدال مطمئنا بالتزام تابع مأموم باحرام سلام. نيته اقتداء. كذا الامام فيه او حين وجمع جمعة مستخلف ثم ذكر الشروط فقال شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الاخير تفريعنا فيها وعاجز كثير مذبان يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها او الغطاء وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصبر او شعائر او طرف تعيد في الوقت المقرن حين شرحنا فرائض الصلاة وصلنا الى الركوع والرفع منه ونشرع اليوم ان شاء الله تعالى في شرح الفريضة التي تلي وهي السجود والسجود عرفه ابن عرفة في حدوده بانه هو مس الارض او ما اتصل بها بالجبهة والانف بالجبهة والانف ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ودليله ايضا ما ورد في حديث المسيء صلاته فان فيه الامر بالسجود وذلك في الرواية التي ذكرنا من قبل فانه قال فيها عليه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفعها حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هاتان السجدتان اللتان تكونان في كل ركعة من الصلاة والواجب عند المالكية في السجود انما هو السجود على الجبهة واما السجود على الانف فانه عندهم مندوب وليس واجبا وعليه اذا سجد على الجبهة دون الانف فانه تصح صلاته اما اذا سجد على الانف فقط دون الجبهة فان صلاته باطلة ولكنهم مع ذلك قالوا اذا سجد على الجبهة دون الانف فان صلاته صحيحة قالوا ولكن يستحب له ان يعيد في الوقت قالوا وهذا المندوب الوحيد الذي تعاد الصلاة لتركه يعني تعاد في الوقت لتركه وسبب ذلك مراعاة الخلاف. فان من الفقهاء من قال بوجوب السجود على الالف ومراعاة لهذا الخلاف قالوا اذا سجد على الجبهة دون الانف فانه يعيد في الوقت. والاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين قالوا فإذا الواجب انما هو هذه السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان واطراف القدمين ولم يذكر الانف في هذه السبعة انما من فعله صلى الله عليه وسلم ان السجود يكون على الانف ايضا فلاجل ذلك قالوا ان الواجب انما هو السجود على الجبهة وذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب السجود على الانف مع الجبهة لاجل هذا الحديث الذي ذكرناه فانه لم يذكر الان ففيه كما قلنا واستدلوا ايضا بحديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اه سجد باعلى جبهته باعلى جبهته يعني على آآ منبت الشعر قالوا وجه الدلالة في هذا الحديث انه اذا سجد باعلى الجبهة فانه لا يسجد على الامام وان كان الاستدلال بهذا الحديث اه فيه شيء من الاحتمال طيب ثم مع قولهم بان السجود يكون على الجبهة فانهم قالوا يستحب السجود على الانف ايضا للاحاديث التي تدل على ذلك ولكن الواجب انما هو الجبهة واما حكم السجود على اليدين والركبتين واطراف القدمين فهذه تأتي ان شاء الله تعالى في موضعها وايضا هنا مسألة وهي ان العلماء قالوا ان الواجب في السجود هو وضع ايسر ما يمكن من الجبهة واما تمكين الجبهة فمستحب وليس واجبا. اذا هنا مسألة او هنا صورة. الصورة الاولى ان يضع ايسر شيء من جبهته هذا هو الواجب المجزئ الذي تتم به حقيقة السجود ولكن السجود الكامل ينبغي فيه ان يمكن جبهاته من الارض وما معنى تمكين الجبهة من الارض معنى ذلك انه يحاول ان يضع جميع جبهته على الارض ان يمكن يعني اقصى ما يمكن من الجبهة ولا يقصد بذلك ان يشد جبهته على الارض فان ذلك اه من من المكروهات عند المالكية. وقد كرهه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد اثر عن اه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابي سعيد الخدري وغيره اسر الانكار على من ظهر اه على جبهته اثر السجود فهذا ليس مطلوبا يعني الشخص اذا كان منه ذلك يعني بغير اه تعمد منه فهذا لا حرج ولكن ان يتعمد اه حك جبهته على الارض لكي اه توجد منه هذه آآ يوجد منه هذا الاثر فهذا آآ منكر وآآ انكره كما قلنا بعض الصحابة وايضا كرهه جماعة من العلماء ولا يستدل هنا بقوله تعالى استماعهم في وجوههم من اثر السجود. فان المقصود آآ يعني ما يوجد على من تمام الخشوع والخضوع او ايضا قد يقال ان المقصود هنا ما ما يعرو ما يعروهم من النحول مثلا او من الصخرة بسبب كثرة العبادة او نحو ذلك من الامور طيب ثم قال آآ السجود بالخضوع فقوله بالخضوع اشارة الى آآ انه ينبغي ان يراعي في سجوده استحضار اه ما يعني استحضار قيمة هذه العبادة فيتذكر الوقوف امام الله سبحانه وتعالى ويتذكر انه اقرب ما يكون من ربه عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح عند الامام مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا من الدعاء المتعين على المصلي ان يكثر الدعاء في الصلاة كلها ولكن خصوصا في المواضع التي اه يعني يشرع فيها الدعاء اكثر وهي السجود خاصة وايضا ورد حديث عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه انه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي سلني قال اسألك اه مرافقتك في الجنة آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك قال هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود فلا شك ان كثرة السجود من اعظم العبادات وايضا ينبغي ان يتحرى فيها المصلي آآ ما ورد من الادعية المأثورة ان يدعو فيها ايضا بخير الدنيا والاخرة فهذا فرض السجود بعده قال الرفع منه والرفع منه دليله حديث المسيء صلاته فانه قال فيه عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وايضا آآ يقال ان العلماء متفقون على وجوب السجدتين في الركعة ولا يتحقق الاتيان بالسجدتين الا بان يفصل بين الاولى والثانية والفصل بين الاولى والثانية لا يكون الا بالرفع من السجود الاول فاذا لا يتم الاتيان بالسجدتين الا بالرفع بين السجدة الاولى والسجدة الثانية والقاعدة عندهم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلما كان كانت السجدتان واجبتين كان الرفع من السجود واجبا لانه غاية لانه وسيلة الى هذا المقصد. القاعدة ان آآ الوسائل لها احكام المقاصد ثم قال السلام السلام ودليل وجوب السلام حديث علي رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم بمعنى ان التحلل من الصلاة لا يكون الا بالتسليم لانه قال وتحليلها التسليم هذا مبتدأ وخبر وهذه الصيغة صيغة الجملة الاسمية تفيد عند البلاغيين مفهوم الحصري تفيد معنى الحصري فاذا معنى ذلك ان ان التحلل من الصلاة منحصر في التسليم فمن لم يسلم بقي في الصلاة واذا بقي في الصلاة فما يفعل من الافعال يكون قد ادخل تلك الافعال في الصلاة فيدخل في الصلاة ما ليس منها. وهذا محرم فلا يمكن التنصل من هذا المحرم الا بالتسليم فيكون التسليم واجبا اذا هذا آآ شيء من آآ النظر لاثبات وجوب التسليم. والسبب في ذلك ان بعض الفقهاء يقولون انه لا يلزم ذلك فيقولون لو انه اتى بالتشهد في الجلسة الاخيرة ثم احدث ثم احدث قالوا فانه يخرج من صلاته هذا على يعني ينسب الى الحنفية. هذا فيه نظر. فان الخروج من الصلاة لا يكون الا بالتسليم كما هو فصريح هذه الرواية ثمان المالكية التسليم عندهم التسليم الواجب عندهم الذي هو فرض انما هو تسليمة واحدة تسليمة واحدة يتيامن بها الامام والمنفرد. الامام استاذ بخلاف المأموم. اما المأموم فسيأتي اه حاله وما يفعله في السلام سيأتي هذا في السنن. عند قول الناظم آآ ثم رد آآ انصات مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون الفضل فالمقصود ان هذا سيأتي حالة المأموم ستأتي لكن هنا كلامنا عن الامام والمنفرد. فالواجب عليه تسليمة واحدة واما دليل ذلك كأمور اولا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الايمن شيئا اي قليلا هذا الحديث استدلوا به وهو حديث اخرجه الامام الترمذي وابن ما له وغيرهما لكنه حديث وضعيف الاسناد وان تمحل بعض آآ المتأخرين من المنتسبين الى المذهب في آآ تصحيحه لكن الصواب انه ليس صحيحا من جهة الاسناد اه واستدلوا ايضا بحديث انس رضي الله عنه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ويسلمون تسليمة واحدة وهذا ايضا فيه نظر من جهة الاسناد. واخرجه بعض اصحاب اه كتب الحديث في الطبراني والبزار وغيرهما. وفيه نظر من جهة الاسناد كما ذكرنا. بل هو حديث ضعيف. ولذلك يقول ابن القيم لا يصح في التسليمة الواحدة في شيء لا يصح في التسليمة الواحدة شيء واستدلوا ايضا بادلة اخرى لعلها اقوى من هذه الادلة التي آآ ذكرنا هنا فاستدلوا بفعل جماعة من الصحابة يعني يروى هذا عن جماعة من الصحابة قالوا هذا وارد عن الخلفاء الراشدين وعن زيد ابن ثابت وعن عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم اه هذا نقله عنهم اه بالاسانيد جماعة من المحدثين وذكر هذا الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار وغيره وايضا استدلوا بشيء اخر هو عمل اهل المدينة هو عمل اهل المدينة وهذا اه دليل قوي عندهم في هذا الباب فانهم قالوا حتى ولو لم تصح احاديث التسليمة الواحدة فان عمل اهل المدينة يقويها اه من ذلك او مما يستدل به في هذا الباب قول ابن عبدالبر رحمه الله والعمل المشهور من مدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه اهل المدينة كابرا عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لانه لا يخفى بوقوعه في كل يوم مرارا قال وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسميمتين متوارث عندهم ايضا وكل ما جرى هذا المجرى فهو خلاف في المباح كالاذان ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر انكار التسليمة الواحدة ولا انكار تسليمتين بل ذلك عندهم معروف الى اخر ما ذكر المقصود في هذا انه يجعل ومعه جماعة من العلماء يجعل عمل اهل المدينة دالا على ان التسليمة الواحدة ثابتة في السنة وان لم تصح الاحاديث اه بها اه بشكل بشكل احاديث الاحاد يعني يذكرون هذا من قبيل التواتر اه تواتر العمل في المدينة لا من قبيل الاستدلال باحاديث الاحد ولكن هذه الادلة في الحقيقة انما تدل على جواز التسليمة الواحدة او على جواز وصحة الاقتصار على التسليمة الواحدة وهذا بالحقيقة لا ينبغي ان يكون فيه كبير النزاع بل حكى بن المنذر الاجماع على ان من اقتصر على على التسليمة الواحدة اجزأته حكى الاجماع على ذلك. فاذا التسليمة الواحدة الصحيح انها مجزئة لكن يقع الخلط هنا بين امرين بين اجزاء التسليمة الواحدة وبين عدم صحة او عدم جواز الزيادة على التسليمة الواحدة. فهذا لا نقول به وان قال به جماعة من المالكية حتى ان آآ جمعا من المالكية يتشددون في هذا الامر فلا يجيزون مثلا الزيادة على التسليمة الواحدة يقولون بالاقتصار على آآ التسليمة الواحدة مطلقا هذا فيه نظر. لم؟ لان السنن قد صحت بالتسليمتين فلا يمكن اهدار هذه الاحاديث وانما نقول التسليمة الواحدة هي الفرض والاكتفاء بها مجزئ. ومن سلم التسليمة الاولى صح بذلك ان يخرج من صلاته. ولكن يستحب ان يزيد التسليمة الثانية لورود ذلك في السنة. التسليمتان واردتان في السنة فهذه مسألة على كل حال من المسائل الخلافية المشهورة. ثم لفظ التسليم هو السلام عليكم. عند المالكية هكذا خلافا المذاهب الاخرى لا ندخل في تفصيل ما يقولون. لكن تفضل الواحد المجزئ عند المالكية انما هو السلام عليكم هكذا بتقديم السلام على عليكم وبتعريف لفظ السلام واما التسليمتان فاللفظ المحفوظ في السنة هو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله. واما زيادة وبركاته فهذه فيها خلاف عند المحدثين في صحتها لانها من رواية علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم مختلفون في صحة اه الاسناد الذي فيه عرقمة ابن وائل عن ابيه. هل سمع من ابيه او لم يسمع الى اخره؟ هذا اه خلاف للمحدثين في هذه المسألة نعم ثم قال اه بعد السلام الجلوس له هو الجلوس له آآ فرض لان هذه هي الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل ان افعاله واوامره آآ تدل على الوجوب في الصلاة لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي الا ما خصه الدليل فمتى وجد دليل على عدم وجوب شيء من افعاله التي فعلها كالصلاة فحينئذ لا نقول بالوجوب هذه صفة هذا الجلوس واما صفة الجلوس المستحبة فهذه ستأتينا ان شاء الله تعالى في اه الكلام على السنن ثم قال وترتيب اداء في الاسوس الاسس هي الاصول والمراد بها هنا فالمراد بها الفرائض بمعنى انه ينبغي ان يرتب الفرائض فيما بينها فعليه ان يقدم تكبيرة الاحرام على الفاتحة والقيام لها وان يقدم الفاتحة على الركوع وان يقدم الركوع على السجود وهكذا اذا هذا المقصود به الترتيب بين الفرائض واما الترتيب بين الفرائض والسنن او الترتيب بين السنن فيما بينها فهذا يقولون انه ليس واجبا ولكنه سنة وهذا سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى لعله يأتي ان شاء الله تعالى واما دليل فرضية اه اه الترتيب بين الفرائض فحديث المسيء صلاته فان في هذا الحديث عبر بلفظ ثم يقول ثم اركع حتى تطمئن ركعا ثم اسجد حتى تطمئن المسجد. فهذه كلها مرتبة كل واحدة تلو الاخرى بلفظ سنة او باداة سنة. وثم حرف يفيد الترتيب مع التراخي كما ان الفاء تفيد الترتيب دون مهلة فان ثم تفيد الترتيب مع المهلة لكن الذي يهمنا انها تفيد الترتيب بخلاف الواو فانها لمطلق الجمع. فاذا افادة الترتيب واضحة من هذا المطلب ثم ايضا قد استدل بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي فانه يدل على وجوب الهيئة الاجمالية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في صلاته الا ما دل الدليل على عدم وجوب هذا الترتيب ثم الاعتدال قال الاعتدال مطمئنا بالتزام. الاعتدال شيء والاطمئنان والطمأنينة شيء اخر. وسيأتي اما الاعتدال فمعناه انتصاب القامة ويقول ذلك في القيام آآ ويشمل القيام للقراءة والقيام عند الرفع من الركوع وايضا ينبغي الاعتدال في الجلوس وذلك يكون في موضعين في الجلسة بين السجدتين وفي الجلوس للسلام. اذا هذه اربعة مواضع يطلب فيها الاعتدال في القيام للقراءة وفي القيام عند الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للسلام. والدليل على ذلك ما ورد في حديث تسيء صلاته فانه قال فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا في الرفع من الركوع هذا في الرفع من الركوع. وايضا يمكن ان يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد والقراءة يعني والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع عفوا اه الى ان تقول وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد جد حتى يستوي جالسا فهذا فعله صلى الله عليه وسلم يجمع مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فيدل على وجوب الاعتدال فاذا المقصود ان حديث المسيء صلاته فيه التصريح بالاعتدال في الرفع من الركوع. واما في المواضع الاخرى فيمكن ان يستدل لها بحديث عائشة الذي ذكرنا مع حديث صلوا كما رأيتموني اصلي لكن مع ذلك خفف العلماء من المالكية في الاعتدال فقال ابن الحاجب كان ولم يعتدل قال ابن القاسم اجزأه ويستغفر الله بمعنى انه لو لم يعتدل لو لم يأت بهذا الفرد فانه يجزئه مع ذلك ويكتفي بان يستغفر الله عز وجل في قول ابن القاسم ووجه اه جعله ينزل الى مرتبة السنية التمسك بظاهر القرآن كما يقول ابن الحاج في حاشيته على من يرى. التمسك بظاهر القرآن. لانه امر في ظاهر القرآن بالركوع والسجود مطلقا ولم يذكر آآ الرفع ولم يذكر الاعتدال فيه. فلاجل ذلك يقال بانه يعني آآ يمكن التخفيف فيه بخلاف غيره من الفرائض. ثم الطمأنينة والطمأنينة غير الاعتدال فان الطمأنينة معناها سكون الاعضاء تكون الاعضاء فلا تلازم ايجاب بين الاعتدال والطمأنينة قد يوجد الاعتدال بمعنى ان ينصب المصلي قامته في القيام مثلا ولكن لا يفعلوا ذلك بطمأنينة وانما يفعله مسرعا. يعني يرتفع من الركوع مسرعا الى ان ينتصب ويرجع. بعد ذلك الى السجود بسرعة دون ان تحصل الطمأنينة. فهنا وجد الاعتدال ولم توجد الطمأنينة. والعكس فقد توجد الطمأنينة ولا يوجد الاعتدال وذلك بان يرفع من الركوع مثلا لكنه لا ينصب قامته. وانما يبقى في ظهره شيء من فاذا ويبقى على ذلك حتى تسكن اعضاءه على ذلك ثم يهبط الى آآ السجود فهذا تحقق عنده فرض الطمأنينة ولم يتحقق فرض الاعتدال. فاذا لا تلازم بين الطمأنينة والاعتدال. ولذلك نبه الناظم على هذا المعنى بقول والاعتدال مطمئنا بالتزام فقوله بالتزام لدفع توهم من ظن ان الاطمئنان على سبيل الاولوية والافضلية فقط فزاده ليبين ان الطمأنينة من الفرائض والدليل كونها من الفرائض تكرارها في حديث مسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى اخره فذكرت في حديث مسيء صلاته لمرات فدل ذلك على انها ثم قال تابع مأموم باحرام السلام. اذا هذا الفرض هو متابعة المأموم امامه في الاحرام والسلام والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا والفاء تفيد الترتيب كما ذكرت من قبل وعليه فينبغي ان يكبر المأموم بعد تكبير الامام ولذلك يقولون ان المتابعة في الاحرام وفي السلام فرض وعليه فمن احرم قبل الامام بطلت صلاته. يعني من كبر قبل تكبير الامام بطلت صلاته. وعليه ان يستأنف من جديد بعد ان يكبر الامام عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام من جديد وكذلك من سلم قبل الامام وايضا تبطل الصلاة قالوا سواء اكان ذلك عمدا او جهلا او سهوا هذا في الإحرام والسلام اما في المتابعة اي متابعة المأموم للامام في غيرهما اي في غير الاحرام والسلام قالوا لا تبطلوا الصلاة به وان كان محرما فاذا عدم متابعة الامام في غير الاحرام والسلام من افعال الصلاة لا يبطل الصلاة وان كان حراما لكن مع ذلك ذكروا حالة تبطل الصلاة بها ولو في غير الاحرام قالوا مثلا اذا ركع ورفع والامام واقف ركع ورفع والامام واقف او اذا سجد ورفع والامام جالس مفهوم او مثلا العكس يعني ركع الامام ورفع واللي مأمومه واقف او سجد الامام آآ ورفع والمأموم جالس فايضا قالوا اذا فعل هذا قالوا واذا فعل ذلك في صلاته كلها يعني يتقدم على الامام بهذه الطريقة او يتأخر عنه بهذه الطريقة في مثل هذه الامثلة التي ذكرنا ويفعل ذلك في صلاته كلها قالوا تبطل صلاته والسبب قالوا هذا عابس هذا نوع من العبث لانه لان هذا السبق او التأخر عن تمام بهذه الطريقة التي فيها ابتعاد كبير عن اه اه متابعة الامام هذا يكون دليلا على آآ انه عابس في الصلاة فتبطل صلاته بذلك ونحن ذكرنا هنا سورتين ذكرنا اه حالة سبق الامام حالة التأخر عنه ودليل السبق او دليل تحريم سبق الامام ما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صورة حمار هذا دليل على تحريم اه مسابقة الامام واما التأخر فللحديث الذي وذكرنا انفا انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا فانه يدل على تحريم التأخر عن الامام مفهوم؟ تحريم التأخر عن الامام. لم استعمال حرف الفاء. والفاء كما ذكرنا تفيد في اللغة الترتيب وتفيد التعقيب اي عدم التراخي وعدم المهلة وقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا اي مباشرة بعد تكبير الامام عليكم ان تأتوا بتكبيرتكم انتم فلا تتأخروا عنه كثيرا واذا ركع فاركعوا ايتوا بالركعة مباشرة بعد ركوع الامام وهكذا فهذا ما يمكن قوله عن قضية المتابعة ثم قال نيته اقتداء كذا الامام فيه نيته اقتداء المقصود هنا بذلك المأموم المقصود هنا المأموم اي من فرائض الصلاة للمأموم اي عندما يكون في صلاة الجماعة ان ينوي الاقتداء قالوا تمييزا له عن قالوا تمييزا له عن اه الفز تمييزا له عن الفذ غير المأموم يعني وهنا وقع اشكال في قضية النية الاقتداء هذه فان بعض العلماء قالوا الاقتداء اصلا لا يمكن تصوره من غير نية فان الشخص اذا صلى وراء شخص اخر مأموما فانه تحصل له نية الاقتداء واذا كان ينوي ان يصلي لنفسه فهو منفرد. وصلاته صحيحة في هذه الحالة فما معنى فرضية نية الاقتداء هنا بحيث اذا لم توجد تبطل الصلاة. قالوا المعنى هنا انه يشترط في صحة الاقتداء ان تكون نيته قبل الاحرام ان تكون نيته بذلك قبل الاحرام قالوا ولذلك فرعوا عليه انه لا ينتقل منفرد لجماعة قالوا اذا كان منفردا فانه دخل الصلاة بنية الانفراد قالوا فلا يمكنه ان ينتقل الى الجماعة بحيث تتحول نيته الى نية الاقتداء وهذا لما؟ قالوا لان نية الاقتداء فرض في الصلاة ونية الاقتداء لن تحصل له قبل الاحرام فهذا هو وجه اشتراطهم نية الاقتداء للمأموم مفهوم واستدلوا على ذلك ببعض الادلة. منها الحديث الذي ذكرنا انفا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخره فان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع الامام في جميع الهيئات والافعال مفهوم؟ في جميع الهيئات والافعال وعليه فلا ان يكون متابعا له في الصفات القلوب التي تعقد عليها الضمائر احرى واولى هذا الوجه الاول. الوجه الثاني انهم قالوا الائتمان يوجب للمصلي احكاما لم تكن له في حالة الانفراد كسقوط القراءة مثلا اه مثلا القول بالقول الذي ذكرنا بان القراءة مثلا في السرية ونحو ذلك لا تجب على المأموم فهذه الاحكام تجعل انه يجب ان يتفقا في النية ليصح تحمل الامام عن المأموم فهذه مسألة نيته اقتداء. وفي الحقيقة انا لا اكتمكم ان اشتراط او زيادة هذا الفرض فيه نظر من اوجه المتعددة وحتى جماعة من المالكية يعني لهم انتقاد لهذه القضية. اولا من جهة اشتراطها هنا اذ جماعة قالوا اه قضية نية الاقتداء ينبغي ان تكون في ابواب الجماعة ان تقوم في ابواب الجماعة فهذا السؤال انا الان يعني رجعت الى قولكم لو تشرحها مرة اخرى ما ادري عن اي شيء تتكلمون فنترك اعادة شرح ان شاء الله تعالى الى اخر الدرس نتركه الى اخر الدرس ان شاء الله تعالى لان لم ارى هذا في وقته فلا ادري عن اي شيء بالضبط يتكلم طيب نكمل فقلنا اذا آآ اولا الاولى ان تذكر في ابواب الجماعة. ثانيا يرد عليها هذا الاشكال الذي ذكرناه. وان ذكرنا حله ولكن يرد ايضا هذا الاشكال يعني اشكال اه قوي في الحقيقة لذلك لا ينبغي الوسوسة كثيرا بهذه القضية قضية نيته اقتداء آآ هنا مسألة وهي مسألة يذكرونها في هذا الباب قضية آآ الاتفاق في النية بين الامام والمأموم وبعبارة اخرى هل يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل فهذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة و فيها حديث وهو حديث معاذ ابن جبل انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود فيؤم قومه وهذا الحديث استدل به آآ جماعة من العلماء على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل ولكن المالكية يقولون لا يصح ان ان يأتم المفترض بالمتنفذ ولما اشكى استدلوا بالحديث الذي ذكرنا انفا وهو حديث انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فقالوا امره باتباع الامام في جميع الهيئات والافعال وما نص عليه من الاقوال قالوا فلا ان يكون متبعا له في آآ عقود الضمائر اولى واحرى خاصة ان الاعمال الظاهرة مبنية على ضمائر القلوب الباقون. هكذا قال واما حديث معاذ فاوردوا عليه بعض الاشكالات قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي نافلة لاجل التبرك بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي بقومه الفريضة قالوا هذا الاحتمال وارد كما ان الاحتمال الاخر وارد. لكن مع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال كما يقولون لكن رد على هذا بعض العلماء بان بانه قد ورد في رواية عند الدار قطنية وغيره من طريق ابن جريش عن عمرو ابن دينار عن جابر انه لما ذكر الحديث حديث معاذ زاد فيه هي له تطوع ولهم فريضة وهذا الصريح في رفع الاحتمال اذا صح والحافظ ابن حجر يصحح هذه الرواية ومن العلماء من يضعفها وايضا المالكية او بعض المالكية يوردون على الاستدلال بحديث معاذ ما جاء في حديث عند الامام احمد عند الامام احمد آآ رحمه الله انه ان رجلا من بني سلمة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ ابن جبل يأتينا الى اخره يعني ذكر الحديث وذكر في اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك قالوا فهذه الرواية تدل بهذا اللفظ اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك تدل على عدم صحة اقتضاء المفترض بالمتنفل. قالوا لان قوله اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك معنى ذلك اما ان تصلي معي ولا تصلي بقومك واما ان تخفف بقومك اي ولا تصلي معي ولكن هذه الرواية بهذا اللفظ اه معلولة وقد اعلها اه بعض العلماء كابن حزم وغيره اه بالارسال مفهوم فقالوا هذه رواية منقطعة ولذلك لا يصح الاستدلال بها. وعلى كل حال الذي اميل اليه والله تعالى اعلم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل لان حديث معاذ في المسألة صريح ولان ما ذكره المالكي يوما وافقهم في هذه القضية لا يقوى على رفع اه دلالة هذا الحديث نعم من ترك ذلك احتياطا للعبادة وخروجا من الخلاف فله ذلك. واما الجزم بعدم صحة صلاتي من يأتم وهو مفترض بامام متنفل آآ الجزم بذلك محل نظر مع وجود الحديث صحيح في المسألة والله تعالى اعلم. مع ان هذه المسألة كما ذكرت من قبل وهي من المضايق وفيها تفصيلات وفيها استدلالات ونقاش بين الفقهاء نقاش طويل بين الفقهاء ويترتب عليها اه امور كثيرة نيته اقتداء اي هذا المأموم ثم قال كذا الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف اي بالنسبة للامام فانه ايضا يشترط له النية في يعني نية كونه اماما وذلك في هذه الصلوات الاربع لما؟ قالوا لان الامام شرط فيها لان الامام شرط فيها بمعنى بعبارة اخرى لا تصح الا بجماعة وهي الخوف والجمع والجمعة والاستخلاف. الخوف صلاة الخوف معروفة وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم وتفصيلها بصورها المعروفة في السنة النبوية. وقد يأتينا ان شاء الله تعالى ذكرها اه وتكون جماعة بصورة معروفة. ايضا الجمع هنا ليس المقصود بذلك جميع الجموع وانما جمع خاص وهو الجمع ليلة المطر قالوا لانه لا بد فيه من الجماعة بخلاف غيره من الجمعة. هكذا قالوا وفيه ما لا يخفى والله اعلم وايضا الجمعة لاشتراط الجماعة فيها. وايضا الاستخلاف ومعنى الاستخلاف هو حين يحتاج الامام الى ترك الجماعة لعذر مثلا كانتقاض طهارة ونحو ذلك فانه يستخلف من وراء شخصا كان مأموما وراءه قالوا فيلزم المستخلف ان ينوي كونه صار اماما لما؟ لانه دخل الصلاة على انه مأموم فلما صار الان اماما لزمته نية جديدة لذلك وعلى كل حال من الواضح ان انه يكفي هنا النية الحكمية لان المستخلف مثل اذا تقدم فمن الواضح جدا انه ينوي الامامة يعني لا يحتاج الى زيادة نية في هذا هذه نية حكمية وكذا في الجمعة ونحوها لكن المقصود بذكرهم النية هنا ان لا ينوي في قرارات نفسه الانفراد هذا هو المقصود فاذا هذه الاربع الصلوات التي اه تشترط فيها النية للامام واما في غير هذه الاربع فلا تشترط وعليه فانه اذا لم ينوي كونه اماما مثلا صلى بالناس الظهر ولكن لم ينوي كونه اماما قالوا هذا صلاته صحيحة. وصلاة المأمومين ايضا صحيحة قالوا ولكن قد تفوته صلاة الجماعة لانه لم ينوي كونه في صلاة جماعة ولم ينوي الامامة اصلا فهذه فرائض الصلاة ثم انتقل الى الشروط. والمقصود هنا شروط الصحة الاربعة المذكورة في قوله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة الى اخره طيب الشرط الاول من هذه الشروط هو الاستقبال ومعنى ذلك استقبال القبلة وذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وايضا لحديث المسيء صلاته فان فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فامره باستقبال القبلة وعلى العموم لا خلاف في وجوب استقبال القبلة ثم هنا مسألة وهي هل الواجب استقبال جهة القبلة؟ ام عين القبلة قال العلماء اما اهل مكة فانه يجب عليهم استقبال عين القبلة يقينا. لما؟ لانهم قريبون من الكعبة يعني لا يمكن ان يعني لا يحتاجون الى ما يحتاج اليه غيرهم من الذين يكونون بعيدين عن الكعبة فمن كان قريبا من الكعبة اي كان من اهل مكة من باب اولى ان كان في المسجد الحرام فان عليه ان يستقبل عين القبلة ولا يكتفي بالتخمين او الاجتهاد او نحو ذلك. وذكروا ان المدينة في ذلك يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان المدينة مثل ذلك قالوا لان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في المدينة يقيني او كون هذا المحراب مستقبلا القبلة يقيني مقطوع به وليس من قبيل الاجتهاد كما هو في محاريب الدنيا كلها فهذه في قضية آآ اليقين والاجتهاد. اما في قضية استقبال عين القبلة او جهة القبلة فالناس في في مكة عليهم ان يستقبلوا عين القبلة لانهم قريب من مكة. قالوا وايضا من كان في المدينة فانه يتوجه الى المحراب النبوي الذي فيه. القبلة التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم والتي آآ امه فيها جبريل عليه السلام فيما يقول العلماء فاذا آآ يستقبل هذا المحراب كونوا بذلك مستقبلا بعين القبلة يقينا. واما فيما سوى ذلك فان المطلوبة انما هو استقبال جهة القبلة والدليل على ذلك آآ ان الله عز وجل يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قالوا شطر معنى ناحية المسجد الحرام اي جهته والدليل الثاني ان في الامر باستقبال عين القبلة مشقة عظيمة والمشقة تجلب التيسير كما تقرر في القواعد الفقهية وعليه فدفعا لهذه المشقة نقول لا يجب استقبال عين القبلة وان كما يكفي استقبال جهتها واستدلوا ثالثا بحديث عمر رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى ايضا موقوفا على عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة وفيه كلام من جهة الاسناد لكن استدلوا به على ان المقصودة اه ان الانحراف عن القبلة اذا كانا يسيرا فانه لا يضر الانحراف اليسير لا يضر. لان المقصود هو التوجه الى جهة القبلة لا الى عينها. لان قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لاهل المدينة لانهم اه اهل المدينة اه يعني القبلة عندهم في جهة الجنوب وهي بين المشرق المغرب فلو فرضنا ان شخصا مثلا موجودا في جهة الغرب مثلا كاهل المغرب مثلا او اهل مصر ونحوهم فهؤلاء القبلة عندهم بين الجنوب والشمال وهكذا. المقصود ان الانحراف اليسير لا يضر. مع ان الذي يريد ان يصلي عليه ان يجتهد في تحري القبلة. لكن لا يضر الانحراف اليسير كما ذكرنا. ثم هنا مسألة وهي في الذي يخطئ في القبلة في الذي يخطئ في القبلة آآ هنا المجتهد الذي له القدرة على معرفة القبلة فانه عليه ان يجتهد في معرفة القبلة يجتهدوا بالوسائل المعروفة مثلا بالنجوم او بالشمس او بالبوصلة او بنحو ذلك فاذا وصل بعد الاجتهاد فانه يصلي الى ما وصل اليه فاذا اخطأ في القبلة تبين له بعد ان صلى انه اخطأ فانه يعيد ندبا وهذا معنى قول الناظم فيما بعد اه ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة اي كالخطأ في القبلة فان الخطأ في القبلة في اه من اخطأ في القبلة فانه يندب له ان يعيد والدليل على ذلك حديث عبدالله بن عامر بن الربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة؟ فصلى كل رجل منا حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله وهذا الحديث اخرجه الترمذي ولكن فيه ضعف من جهة الاسناد واستدلوا ايضا اه بحديث معاذ قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر الى غير القبلة فلما انقضت الصلاة وتجلت الشمس قلنا يا رسول الله صلينا الى غير القبلة فقال قد رفعت صلاتكم بحقها الى الله عز وجل وهو حديث ضعيف ايضا. اخرجه الطبراني في الاوسط وغيره. وهو حديث ضعيف ايضا. ولكن على كل حال آآ هذا حكم من اخطأ في القبلة بعد الاجتهاد نعم جيد وقوله آآ بالذكر والقدرة بالذكر والقدرة اه معناه ان الناسي لا شيء عليه الناس لا شيء عليه انه يقول بالذكر والقدرة في غير الاخير اي في غير طهر الحدث معنى ذلك ان العاجز والناسي لا شيء عليهما فاما الناس فلحديث وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استقرروا عليه سميتو لكن يعيد ندبا كما قال هنا تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت هذا بالنسبة للناس اما العاجز فلا لا يعيد. لذلك استثناه في قوله لا عجزها كالخطأ في قبلة الله عجزها اي لا في العجز عن القبلة فمن عجز عن القبلة لا يعيد وجوبا ولا ندبا وصور العجز كثيرة كالمرض مثلا فمن كان مريضا فانه لا يحتاج الى استقبال القبلة اه لحديث عمران انه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا كله لا يحتاج فيه الى استقبال القبلة. وايضا في القتال في او في صلاة الخوف القتال المقصود به الالتحام يعني حين تكون اه الصفوف ملتحمة فحين اذ يصلي المجاهد كيفما تيسر له قائما او راكبا مستقبلا او غير مستقبل وكذلك الخوف لانهم قد يخشون من اه العدو فلا يستقبلون القبلة وهكذا. اذا هذه كلها تدخل في صور العجز فالعاجز لا يعيد ندبا ولا يعيد وجوبا هذه هي اه قضية استقبال القبلة. ثم بقيت مسألة وهي بالنسبة للنافلة الذي يصلي النافلة في السفر فانه يمكنه ان يترك هذا الشرط اي شرط الاستقبال فيمكنه ان يصلي على راحلته اه ولو دارت به راحلته كيفما آآ اتفق فانه يبدأ صلاته مستقبلا او غير مستقبلا ويستمر على راحلته ودليل ذلك حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به حيث توجهت له وايضا حديث ابن عمر ايضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر اي الى غير جهة القبلة وان كان المالكية يذكرون ان هذا ليس مطلقا انه ينبغي ان يكون في السفر وان يكون في سفر تقصر فيه الصلاة وان يكون سفرا مباحا مفهوم آآ فهذه الشروط التي يشترطونها لصحة ذلك. والله تعالى اعلم اما اذا كان الراكب في مركوب يمكنه فيه ان يستقبل القبلة فلا يحتاج الى هذا الذي ذكرناه كان يكون في سفينة فخصوصا اذا كانت السفينة كبيرة فانه يستقبل القبلة كالعادة ونفس الشيء في المركوب الكبير الذي يمكنه فيه ان يتوجه الى آآ القبلة كيفما شاء. وهذا كله كما ذكرنا انما هو في النافلة. واما الفريضة فلا تصلى على الدابة اصلا لا تصلى على الدابة اصلا لحديث آآ عامر بن ربيعة انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة هذا صريح في ان آآ استقبال القبلة في ان ترك استقبال القبلة عند ركوب الدابة انما يكون اه في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة والله تعالى اعلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين