بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اسبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار درسنا اليوم هو العاشر من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ونحن في ذكر شروق الصلاة اي شروط صحتها وذلك فيما عقده الناظم بقوله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الاخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لا عجزها او الغطاء وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق الشرط الاول وهو شرط استقبال القبلة واما الشرط الثاني فهو طهارة الخبث ومعناه تطهير بدني المصلي وثوبه ومكان صلاته من النجاسات ودليل ذلك في البدن اولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر في البول وفي رواية اخرى لا يستنزه من البول وفي رواية اخرى لا يستبرئ من بوله لا يستبرئ ولا يستنزه يجمع بينها عدم تحفظه من النجاسات ولذلك اتفقوا على ان المصلي عليه ان يطهر بدنه من كل النجاسات اذا اراد ان يصلي وانما خففوا في الدم القليل لكونه يغلب في بعض الاحيان كالجريح او من به بتر صغير اذا عصر خرج منه الدم ونحو ذلك اكثر العلماء يخففون في مثل ذلك ولا يرونه مبطلا للصلاة هذا في البدن. واما في الثوب فيقول الله عز وجل وثيابك فطهر وهذه طهارة تشمل امرين هي طهارة حسية وطهارة معنوية والذي يهمنا من ها هنا انما هو الطهارة الحسية فيطهر ثيابك من النجاسات وافرح من ذلك الاحاديث الواردة في الباب ومنها حديث اسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه وهذا دليل على ان المصلية بصفة عامة وان المرأة على وجه الخصوص ان المصلي مطالب ازالة النجاسة التي هي هنا دم الحائض على ازالة النجاسة من الثوب وذلك بالماء ولا شك ان الماء اولى من غيره في ازالة النجاسة بل هو الاصل في ازالة النجاسة ولكن هذا موضوع اخر ما نريد ان ندخل فيه الان والناظم لم يتعرض له فقد يأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى في الدروس التي تكون اكثر تفصيلا لشرح الرسالة ان شاء الله تعالى واما في المكان فيدل على ذلك حديث الاعرابي المعروف حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قام اعرابي فبال في طائفة المسجد اه تناوله الناس وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه وهريقوا على بوله سجلا من ماء والسجل الدلو الكبيرة واريق على بوله سدلا من ماء فان من بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فهذا يدل على ان مكان الصلاة ينبغي ان يكون طاهرا وينبغي تطهيره بالماء ونحو ذلك وذكر العلماء من المالكية ان هذا الشرط الذي هو طهارة الخبث انما يجب مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان ولذلك قال الناظم بالذكر والقدرة في غير الاخير اي في غير طهارة الحدث فيشمل الثلاثة الاولى و قالوا ان سبب ذلك اه ان هذا الوجوب واجب وجوب السنن لا وجوب الفرائض فيما قالوا ولذلك جعلوه واجبا مع الذكر والقدرة لا مع العجز وهنا صور في قضية الاعادة وغير ذلك الصورة الاولى من صلى بالنجاسة عامدا اي اه غير ناس قادرا على ازالتها اي غير عاجز هذا صلاته باطلة. هذه السورة الاولى وهذا معنى قولها انه يجب مع الذكر والكبرى هذه السورة الاولى. الصورة الثانية من صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر خلال الصلاة او يدخل في هذه الصورة ايضا من كان في الصلاة فسقطت عليه نجاسته خلال الصلاة اذا هاتان حالتان تدخلان في هذه السورة الثانية. يقولون ان الصلاة تبطل ايضا لكن يقول اذا ضاق الوقت فانه يستمر في صلاته لما لانه امام امرين اما ان يحافظ على الوقت واما ان يحافظ على طهارة الخبث قالوا والمحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة فلذلك اذا ضاق الوقت يستمر في صلاته ولا اعادة عليه هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اذا تذكر بعد الصلاة او اذا عجز عن رفعها مطلقا وصلى بتلك النجاسة عليه قالوا هذا صلاته صحيحة لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكعن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه قالوا صلاته صحيحة ولكن يندب له اعادتها بالوقت وهذا معنى قوله ندبا يعيدان بوقت ندبا يعيدان بوقت وفي باب الحديث في سنن ابي داوود وفي مسند الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم اي خلال الصلاة فلما انصرف من صلاته قال لم خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل قد اتاني فاخبرني ان بهما خبثان فاذا اتى احدكم المسجد واليوم وفينا عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما هذا الحديث يستدل به من قال ان من علم بالنجاسة وهو في الصلاة فازالها فانه يتم صلاته ولا تبطل وايضا لو انه علم بالنجاسة وهو في الصلاة ما زالت في الحال يعني من دون ان يزيلها هو المقصود انها تزول زالت بنفسها في الحال. او ازالها شخص غيره عنه فانه يتم صلاته ولا تبطل. وهذه رواية عند الامام احمد اخترع بعض العلماء والمالكية لهم توجيه في هذه القضية لان المالكية يخالفون في هذا الامر كما ذكرنا انفا بينما قلنا اذا سقطت عليه النجاسة خلال الصلاة فانها فان صلاته تبطل ايضا كما ذكرناه في الصورة الثالثة سورة الثانية من السور الثلاثة التي ذكرنا فهم هذا الحديث يشكل عليهم ويشكل على قولهم هذا ولذلك لهم توجيه لهذا الحديث اه من التوجيهات التي ذكروها انهم قالوا ان النجاسة اذا كانت اسفل النعل وخلعها فصلاته صحيحة بخلاف ما لو سقطت النجاسة عن المصلي فان صلاته تبطل. بمعنى اخرى يفرقون بين صورة الحديث الذي فيه ان هذه النجاسة في اسفل النعل يفرقون بين هذه الصورة وبين الصور الاخرى التي تكون النجاسة فوق الثوب او حتى فوق النعل نفسه وهذا التوجيه كما ترون يعني يحتاج الى اه شيء من النظر فيه في الحقيقة والله تعالى اعلم الشرط الثالث طهارة الحدث وطهارة الحدث معروفة وقد اه فصلنا فيها في كتاب الطهارة بما يغني عن الاعادة هنا وطهارة الحدث واجبة ابتداء ودوما بمعنى انه يجب على المصلي ان يكون متطهرا اذا احرم بالصلاة ودواما بمعنى انه اه اذا انتقض اذا انتقضت طهارته خلال الصلاة فان صلاته تكفر فيجب ان يكون متطهرا عرف الحدث هذه ابتداء ودواما وهي واجبة فرضا ونفلا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وصلاة الفريضة كصلاة النافلة في هذا. اي في وجوب اشتراط طهارة الحدث لهما والادلة على ذلك كثيرة من السنة كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ وعند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير قبور ولا صدقة من غلوه فهذا بالنسبة الصلاة وهي مسائل اجماعية بالنسبة لاشتراط طهارة الحدث للصلاة وهي مسائل اجماعية وايضا يشترط المالكية طهارة الحدث اه في شذوذ التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة ويستدلون على ذلك بالاجماع يقولون الدليل هو الاجماع على تحريم اه سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة الحق انه لا توجد احاديث صريحة في هذا الامر اه الا ان صلاة الجنازة الحاقها بالصلاة والصلوات الاخرى المعروفة واضح جدا اما سجود التلاوة من سجود الشكر فبعض العلماء ينكر الحاقها بالصلاة وجماهير العلماء على انها مثل الصلاة في اشتراط طهارة الحدث لها ولا شك انه الاولى والاسمك والناظم يقول بالذكر والقدرة في غير الاخير والاخير هو هذا الذي نحن بصدده وهو طهارة الحدث بمعنى انه تشترط طهارة الحدث في الذكر وفي القدرة وفي العجز وفي النسيان فلا فرق بين هذه الامور كلها فمن صلى غير متوضئ مثلا ماشيا اسراته باطلة وايضا وفي العجز فان من صلى غير متوضئ بعجزه عن الوضوء وغير متيمم فهذا صلاته باطلة. بعبارة اخرى طهارة الحدث لها بدل ومن لم يستطع الاتيان الوضوء الشرعي بالطهارة المائية فانه يأتي بالطهارة الترابية التي هي التيمم لكن هنا اشكال وهو فيمن عجز عنهما اي عن الطهارة المائية وعن الطهارة الا الترابية فهذا فيه اشكال وهو ما يسمى بفاقد الطهورين الفاقد التيمم وفاقد اه الماء فهذا يتصور في بعض الحالات النادرة لكنها موجودة قد يعني عدم وجود الماء هذا كثير لكن عدم وجود الصعيد الطيب هذا يتصور في بعض الحالات الخاصة وهو موجود يعني ليس شيئا مستحيلا في العادة بل هو موجود فهذه المسألة ما يسمى بمسألة فاقدي الطهورين وهذا فيه خلاف فقيل يصلي ويقضي ان يصلي اولا بحالته هي بحالة تلك ثم يقضي متى وجد الماء او متى وجد ما يتم به هذا القول الاول. القول الثاني لا يصلي ولا يقضي والقول الثالث لا يصلي ثم يقضي والقول الرابع بعكسه يصلي ولا يقضي هذه اقوال اربعة وهي التي جمعها احد اهل النظم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فارضعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبحوا يقضي والاداء لاشهب ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي هذا القول الاول عكس ما قال مالك وهو لا يصلي ولا يقضي واصبح يقضي اي ولا يصلي والاداء لاشهب اي اشهب يقول آآ الأداء والأداء بمعنى انه يصلي اي ولا يقضي. وهذه اربعة اقوام فالذين يعني كل هذا وكل هذه الاقوال لها توجيهات من جهة النظر عندنا حديث عن عائشة حديث معروف ان في في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اناسا في طلب قلادة لعائشة رضي الله عنها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ولم يكن التيمم قد شرع بعد. فاذا صورتهم صورة فاقد الطهورين فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت اية التيمم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن ان يستدل بهذا الحديث بان فاقد الطهورين يصلي اهو انه ليقضي او لا يقضي هذا شيء اخر لكن هنا يصلي لان هذه الحالة وان كانت في قبل ان يشرع التيمم ولكنها ملحقة آآ بمسألتنا بمعنى انه هذا يصلح ان يكون شريعة عامة الى ان يرد ما يخصصها ولم يرد هكذا يكون المستهلون ان الذين قالوا بانه لا يصلي. اذا الذين قالوا يصلي قالوا هذا الحديث شديد بهذا الحديث واستدلوا ايضا اه الأصل قالوا الأصل ان ذمته عامرة بوجوب الصلاة فيجب ان يصلي فان قيل الصلاة لا تكون الا بطهارته؟ قالوا نعم ولكن هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ليس عنده قدرة على الطهارة يصلي بحاله اما الذين قالوا بانه لا يصلي فللاصل ايضا لكن بخلاف ما ذكره الاولون. قالوا الاصل ان الصلاة لا تقبل بغير طهارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير وكهوف لا يقبل الله اي آآ ليس ذلك مجزئا ولا صحيحا يستدل ايضا بان عمر رضي الله عنه اجنب ولما يكن يعلم بحكم التيمم فلم يصلي في حديث معروف اذا هذا وجه القولين القول بانه يصلي والقول بانه لا يصلي. واما القضاء او الاعادة فالذين يقولون لا يقضي فانهم يقولون لا يحتاج الى القضاء لانه فعل ما امر به فعلى ما امر به واذا فعل ما امر به فانه فلا يطالب بالاعادة لا يطالب بالاعادة لان هذه الاعادة تحتاج الى امر جديد و هو بمقتضى الامر الاول قد فعل ما امر به ولا يكلف بغير ذلك نعم وهذا القول وش القول بعدم الاعادة واما الذين يقولون بانه يقضي قالوا يقضي لانه لم يأتي بالصلاة على وجهها فانتم ترون ان الاستدلالات في هذا الباب هي اه تنزع الى اوجه من النظر والقياس اه مختلفة ومتضاربة لذلك كان كانت هذه الاقوال وجيهة في اغلبها نعم طيب ثم بعد ذلك ننتقل الى الشرق الرابع وهو شرط ستر العورة وشطر العورة دليله الاية وهي قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فذهب جماعة من المفسرين الى ان المراد ستر العورة نعم و عن اه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت المرأة لم يصف حالة الجاهلية. والحديث في صحيح مسلم كانت المرأة اي في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يعيرني تقوافا يعني ثوبا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله فنزلت هذه الاية التي هي خذوا زينتكم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا سبب نزول الاية ولكن العبرة انما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك ليس ليست الاية مخصوصة لمن كان من العرب يطوف عريانا وعندنا ايضا في هذا الباب حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار الحائض هنا مقصود التي بلغت السن الذي سن البلوغ يعني السن الذي تحيد فيه المرأة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والحديث عند ابي داود والترمذي. وايضا عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت اتصلي المرأة في درع في درع وخمار ليس عليها ازار قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والحديث عند ابي داوود وان كان في تصحيحه شيء من الخلاف ثم الاجماع يعني الاجماع على هذا الامر الاجماع على شكر العورة. لذلك يقول ابن حزم بمراتب الاجماع واتفقوا على شطر العورة في الصباح لمن قدر على ثوب مباح الى اخره زيد بعد اتفاقنا على ان ستر العورة شرط في الصلاة بقي شيء لابد من ذكره في هذا الباب. وهو تعريف العورة المغلظة والعورة المخصصة للرجل وللمرأة وما يترتب على كشف العورة في الصلاة فتفريقهم اصلا بين العورة المغلظة والعورة المخصصة بسبب بسبب ما يترتب على ذلك من احكام الاعادة نعم ولا قلنا لهم لن يتطرق لهذا بتفصيل وانما ذكر الحرة يعني المرأة الحرة وبعد وجهه وكفى الحرة يجب ستره كما في العورة لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقطع. اشار الى هذا التفريق بين العورة مغلظة المخصصة بالنسبة للمرأة لكن نحن نذكر ما ذكره العلماء في هذا الباب على وجه الاختصاص فاما الرجل فعورته المغلظة هي السوأتان يعني القبل والدبر واما العورة المخففة فمن السرة الى الركبة من السرة الى الركبة و كأن هذه طريقة للجمع بين الاحاديث فبعض الاحاديث تدل على ان الفخذ عورة وبعض الاحاديث تدل على عكس ذلك فحديث جرهد معروف ان ان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وحديث وحديث اخر حديث انس يدل على عكس ذلك. حديث جرهد آآ بالتفصيل هو قول قوله واحد الحديث في السنن ليس في الصحيحين اظنه عند الترمذي انه مر علي يقول مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وقد انكشف انكشفت فخذيه فقال غط فخذك فان الفخذ عورة هذا حديث جرهد الاسلمي وحبيب انس في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ يعني يوم خيبة حصر الازار عن فخذه قال حتى اني لانظر الى بياض فخذه وهذا حديث عند البخاري فهذان حديثان يعني يحتاج الى الجمع بينهما اشتهر قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى اه حديس انس اسند وحديث جرهد احوط بمعنى من جهة الاسناد حديث انس اقوى واصح لكن من اراد الاحتياط فعليه بحديث فقط فالعلماء عندنا عند المالكية يقولون العورة المخففة من السرة الى الركبة سيدخل الفخذ بخلاف العورة المغلظة نعم زيد فهذا بالنسبة والمقصود في كلام الناظم هو العورة المغلظة فيعيد الناس في الوقت لا العاجز يقال ندبا يعيدان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها او الغطاء. الغطاء المقصود به العورة ستر العورة لا اجزيها او الغطاء اي لا العجز في القبلة او العجز في الغطاء في ستر العورة. هذا تقدير الكلام اذا ندبا يعيدان بوقته من هما العاجز والناشي في الاحوال التي سبقت لكن استثنى عفوا زاد فائدته قال كالخطأ في القبلة ثم استثنى وقال للعجز في القبلة ولا العجز في ستر العورة بمعنى ان اه الناس يعيدوا في الوقت لا العاجز واما بالنسبة للمرأة وقالوا ايضا العورة مغلظة ومخصصة. فالمغلظة ما عدا الوجه والكفين والصبر والشعر والاطراف ويعبر بعضهم عن العورة المغلظة بقوله ما بين الصبر والركبتين. ما بين الصدر والركبتين الافضل ان يقال ما عند الوجه والكفين والصدر والشعر والاطراف واما المخففة فما عدا الوجه والكفين طيب وهذا معنى قوله او على كل حال هذا الذي يفيده قوله وما عدا وجهه كف الحرة يجب ستره كما في العورة كما في العورة اي هذه العورة في الصلاة وهي عورة امام الاجنبية ايضا وهذا مذهب الجمهور بمعنى ان آآ هذا الذي ذكر هنا من استثناء الوجه والكفة من استثناء الوجه والكف هو العورة في الصلاة قال كما في العورة اي كما في العورة امام الاجنبي الا ان خشيت الفتنة فحينئذ يجب ستر هي سطره مع ستر الوجه والكف على المشهور من مذهب المالكية وهنالك قول اخر في المذهب ان ذلك لا يجب وانما يجب على الاجنبي غض بصره. لكن على كل حال هذه مسألة اخرى وهي قضية عورة المرأة امام الاجنبي. وكلامنا انما هو الان في العورة في الصلاة فما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للعورة المغلظة فمن صلت مثلا مكشوفة الفخذ او مكشوفة الظهر مثلا قالوا هذه طبق صلاتها وتعيد ابدا تعيده ابدا اي في الوقت او خارج الوقت اذا لم؟ لان هذه اه انكشفت انكشف شيء من عورتها المغلظة واما العورة المخففة فمن صلت مكشوفة مكشوفة شيء مكشوفة شيء من العورة المخففة اختيارا فانها قالوا اخلت بالواجب ولكن تستحب لها الاعادة في الوقت تستحب لها الاعادة للوقت وهذا معنى قوله لكن لدى تشفي لصبر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر فاذا بعبارة اخرى من صلت مكشوفة شيء من العورة المخففة فانها تعيد في الوقت المقاومة هذا على وجه الاختصار ما يمكن قوله في هذا الباب وان كانت هذه المسائل تحتمل بسطا اكثر واستدلالا وبحثا ونقاشا. ولكن هذا يخرج بنا كثيرا عن عن المقصود والاصل ان هذا المتن متن ابتدائي يبدأ به الطالب ولا يقف عنده نسأل الله عز وجل ان ييسر لنا ان اه سنمضي في المذهب الى ما هو ابعد من هذا المتن في المذهب وفي الفقه كله عموما. نعم اذا هذه شروط كما ذكرنا شروط اه الصحة واما شروط الصحة والوجوب فذكرها بقوله شرط وجوبها النقى من الدم بقصة او الجفوف فاعلمي فلا قضى ايامه ثم دخول وقته فأدها به حتما اقول جيد الان هو لم يذكر كل اه شروط الصحة والوجوب بل بقي عليه اشياء منها اه فذكر انقطاع دم الحيض والنفاس وذكر دخول الوقت وبقي عليه شروط اخرى هي العقل وبلوغ الدعوة وعدم النوم والغفلة ووجود الطهور لكن اه هذا الذي ذكره اولى بالبحث من غيره ولذلك نكتفي به الشرط الاول النقاء من دم الحوض والنفاس قال شرط وجوبها والحق ان هذا شرط وجوب وشرط صحة لان الحائض لا يجب عليها لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها فهذا شرط وجوب وصحة معا. لكن هو يقول شرط وجوبها اختصارا ان نقى من الدم ودليل ذلك احاديث السنة و الاجماع اما الاجماع فلا اشكال فيه والاحاديث كثيرة منها حديث اه عائشة رضي الله عنها كما قالت قالت فاطمة بنت ابي جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افأدع الصلاة اي كانت مستحاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فاذا ذهب قدرها فافصلي عنك الدم وصلي وايضا في الحديث المعروف حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فهذا من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا من نقصان دينها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافادنا المعظم شيئا زائدا فقال الناقة من من الدم بقصة او الجفوف فعلا فعلا يعني زيادة حشو لاكمال البيت فافادنا الناظم باي شيء يعرف انقطاع الدم؟ وذكر علامتين العلامة الاولى هي القصة وهو ماء ابيض يخرج من الرحم عند انقطاع الحيض هذا معروف عند النساء وشيء يرينه عند الطهر والعلامة الثانية هي الجفوف ومعنى ذلك انها اذا ادخلت فرقة او قطنا او نحوه فانه يخرج جافا غير متلوث بدم وهذا هو نشوفوه و ايهما ابلغ يعني على ايهما ينبغي ان تعتمد المرأة آآ يعني فيه كلام للعلماء قال بعضهم القصة ابلغ لانها شيء يخرج من الرحم فهو ادل على انقطاع الدم بخلاف جفوف الفرقة فقد يكون ذلك. والدم لم ينقطع بعد ولذلك جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها انه كان النساء يبعثن اليها الكرشف يعني كالقطن او القطن فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء هذا صريح في ان مجرد الجفوف من الدم قد لا يكفي الا عند الا بعد التأكد من الطهر والتأكد من الطهر يكون القصة البيضاء نعم زيد ثم ذكر فائدة اخرى وهي قضية القضاء قضاء الفوائت قال فلا قضى ايامه بمعنى ان المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلوات زمن حيضها ونفاسها نسيت ان اقول ان الحيضة كالنفاس ما يقال في ما قلناه في الحيض يصح في النفاس ايضا بلا فقر زيد وهذا معروف. دليل عدم قضاء الصلاة والصوم حديث معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت قالت احرورية انت؟ حروريا نسبة الى حوروراء وهي القرية التي اجتمع فيها اه الخوارج ويبدو انهم كانوا يقولون بهذا القول قاعدة تحررية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله بمعنى ان الحائض لا تقضي آآ صلاتها اذا طهرت زيد والاجماع ايضا على عدم وجوبه فهذا واضح قال فلا قضى ايامه ثم دخول وقته اي آآ الشط الثاني دخول الوقت وهو شرط صحة ووجوب بيان كونه شرط وجوب ان الوقت اذا لم يدخل لم تجب الصلاة وعليه فاذا لم تزل الشمس مثلا لم يكن الم تكن صلاة الظهر واجبة نعم ولذلك من مات مثلا قبل صلاة الظهر قبل زوال الشمس ولا شيء يعني ذمته غير مشغولة او صلاة الظهر وهكذا هذا في الوجوب اما في الصحة فمن صلى الظهر قبل الزوال مثلا فان صلاته باطلة. لذلك هذا شرط صحة ووجوب نعم ثم دخول وقت فادها به حتما اقول فادى به اي فادى الصلاة في هذا الوقت حتما اقول هذا لاكمال البيت نعم والوقت هو الزمان المقدر للعبادة ودليل اشتراطه قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايضا الاجماع و السنة النبوية وضحت المواقيت توضيحا شاملا نعم والعلماء يفرقون بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري الوقت الاختياري هو الذي يراد اذا اطلقنا ولم نخصص والوقت الاضطراري او الضروري هذا خاص اهل الاعذار كالمرأة مثلا اذا قهرت من حيضها ونحو ذلك او المغمى عليه اذا افاق ونحو ذلك اما الوقت عند الاطلاق فانما يراد به وقت الاحتيال ونحن هنا نشير الى هذه الاوقات على جهة الاختصار دون دخول في التفصيلات والخلافات فالظهر وقته المختار يبدأ من زوال الشمس وزوال الشمس معناه حين تبدأ الشمس في الميل عن كبد السماء اي عن وسط السمع لان الشمس اذا اشرقت اذا طلعت تنتقل الى ان تصل في وقت الزوال الى وسط السماء او كبد السماء ثم تبدأ بالزوال اي تزول من مكانها هذا الى ان تهرب فوقت ابتداء هذا الزوال هو اه ابتداء الوقت المختار للظهر ويستمر هذا الوقت الى ان يصير ظل كل شيء مثله نعم. الى ان يصير ظل كل شيء مثله. بمعنى تأخذ اه اه شاخصا يسمونه شاخصا عصا او شيئا مثل هذا فتوقفه هكذا وتنظر الى ظله لنفرض ان هذا الشاخص طوله متر مثلا في وقت الزوال لو فرضنا اننا في خط الاستواء لو فرضنا اننا في خط الاستواء في وقت الزوال لا يكون لهذا الشخص ظل مطلقا لا يكون له ظل. بمعنى اظله صفر ثم يزول تزول الشمس فيبدأ الظل في الازدياد مفهوم يبدأ الظل في الازدياد و الظل يكون في الجهة الجهة المعاكسة للشمس كما لا يخفى. بمعنى ان الشمس حين تكون ما بين شروقها الى الزوال في هذه الحالة تكون الشمس في جهة الشرق الظل يكون في العكس يكون في جهة الغرب. فاذا زادت الشمس واتجهت نحو الغرب فان الظل يكون في الجهة المعاكسة. على كل حال المقصود ان قلنا اذا كنا في خط الاستواء فالظل في وقت الزوال يقول منعدما ثم تتحرك الشمس فاذا وصل الظل الى قدر الشاخص قلنا مثلا متر فحينئذ انتهى الوقت المختار للظهر وبدأ الوقت المختار للعصر وبدأ الوقت المختار للعصر هذا في خط الاستواء لكن لو كنا في مكان اخر كما نحن الان في في المغرب مثلا آآ الظل في الزوال لا يكون منعزما. وانما يكون شيئا ما يعني شيء معين مثلا ما ادري مثلا عشرون سنتيمترا او مثل ذلك النقطة التي نبدأ منها هي ظل الزواج يحددهن للزوال ثم نبدأ في الحساب فحين يصير ظل الشاخص مترا يضاف اليه ما حسبناه في ظل الزوال فحين اذ نقول انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر بمعنى لو فرضنا انه في الزوال الظل مثلا عشرون سنتيمترا وما يسميه بعضهم معشارا يعني تهريب لسنتيمتر اذا كان الظل في الزوال عشرين سنتيمترا فان وقت الظهر ينتهي حين يكون ظل الشاخص مترا وعشرين سنتيمتر ولذلك نقول يستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بعد ظل الزوال زين. وهذا اول وقت العصر المختار ويمتد وقت العصر الى ما يسمى بالفرار الاصرار والاصفرار ما هو؟ هو ان تصبح الشمس ان يكون لها اشعة صفراء بمعنى ان هذه الاشعة التي تكون فوق الجدران او فوق الارض تصبح صفراء مفهوم وهنالك قول اخر انه الى ان يسور ظل كل شيء مثليه. لكن لعل الصواب هو الى ان فاصفر الشمس لا الى ان يصير كل ظل كل شيء مثليه نعم هذا هو الوقت اه المختار بالنسبة للعصر. والوقت الضروري يبدأ عند نهاية الوقت المختار ويمتد الى غروب الشمس ويمتد الى غروب الشمس ليه نعم لذلك مثلا آآ صلاة العصر الاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها ان تصلى في وقت الاختيار. قبل ان تصفر الشمس ووقت الضرورة لا يكون الا لاهل الضرورات. اهل الاعذار كحائض طهرت او نائما استيقظ ونحو ذلك. نعم اما بالنسبة للمغرب بصلاة المغرب فهذه واضحة تبدأ حين تغرب الشمس يبدأ وقتها المختار من غروب الشمس واختلف في نهاية وقتها المختار فقيل الى مغيب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر شيء معروف يعني حين يغيب يبدأ وقت العشاء فقيل الى مغيب الشفق الاحمر وقيل الى قدر ما تصلى فيه المغرب. بعبارة اخرى ان وقت صلاة المغرب المختار ضيق جدا ضيق جدا وبعضهم يعبر عن هذا ويقول المغرب غريب اه فيقولون بقدر ما تتطهر و تحصل شروط الصلاة وتصلي وليس لها وليس لك ان تؤخر المغرب اكثر من ذلك واستدلوا باحاديث لكن الان ما نريد ان نخوض في الاستدلالات والقول الثاني قلنا الى مغيب الشفق الاحمر الذي به يبدأ وقت العشاء وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الاحمر الى هنا الخلاف عند العلماء قيل الى ثلث الليل الاول وقيل الى نصف الليل والاصح ان شاء الله تعالى انه الى نصف الليل واما الوقت هذا الوقت المختار واما وقته الضروري فقالوا يمتد الى طلوع الفجر هذا عند المالكية عند المالكية الى ثلث الليل الاول نعم والضروري الى طلوع الفجر وايضا هذا قول الشافعي واحمد رحمهم الله تبارك وتعالى فهذا على جهة الاختصار الا بقي الصبح الصبح واضح يبدأ وقته المختار من طلوع الفجر الصادق والحزن الصادق يفرقون بينه وبين الفجر الكاذب لان الفجر الصادق يكون منتشرا في الافق. بخلاف الفجر الكاذب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه كذاب بالسرحان ايكون اه كذنب السرحاني يعني يكون اه ضيقا جدا وممتدا في الافق فهذا بداية الوقت المختار واما اه نهاية الوقت المختار فقالوا الى الاسفار بمعنى ان اه تسفر الشمس والاسفار هو ظهور الضوء لكن قبل طلوع الشمس وهذا يعني يصعب ان نعبر عنه الان باللغة لكن هذا هذه اشياء تعرف للمشاهدة فيظهر الضوء وينكشف لكن قبل طلوع الشمس. هذا يسمى الاسقاء. قال الوقت الضروري الى الاسفار عفوا وقت المختار الى الاسفار والوقت الضروري يمتد من الاسفار الى طلوع الشمس. هذا عند المالكية وهنالك قول اخر عند المالكية ولعله الاصح وهو ان الوقت المختارة مثله مثل الضروري ولا فرق من الفجر الصادق الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. والله تعالى اعلم وبعض العلماء من المالكية يرجح هذا القول الثاني ولعله الاصح ان شاء الله تبارك وتعالى. فهذه هي اوقات الصلاة على جهة الاختصار دون دخول في الخلافات المعروفة وهي مشهورة عند الفقهاء ونقف ان شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر على ان نبدأ غدا ان شاء الله تعالى اه سنن الصلاة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين