بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل شرحنا لمتن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبدالواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى وكنا قد انتهينا في درس الدرس السابق من شروط الصلاة فذكرنا شروط الصحة والوجوب وذكرنا شروط الصحة ونشرع اليوم في سنن الصلاة وعقد ذلك بقوله رحمه الله سننها السورة بعد الوافية او الواقية لا هم صحيح جنانها السورة بعد الوافية مع القيام اولا والثانية جهر وسر بمحل لهما. تكبيره الا الذي تقدما كل تشهد جلوس اول والثاني لا ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفز والامام هذا اكد والباقي كالمندوب في الحكم بدا اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين وطرف الرجلين مثل الركبتين انصات مقتد بجهر ثم رد على الامام واليسار واحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وان يصلي على محمد ثم الاذان لجماعة اتت حربا بوقته وغير انقلبت وقصر من سافر اربع برج ظهرا عشا عصرا الى حين يعد مما ورد السكنى اليه ان قدم مقيم اربعة ايام يتيم ذكر الناظم هنا اثنتين وعشرين سنة من سنن الصلاة وهذه السنن يمكن تقسيمها الى سنن داخلة في ماهية الصلاة وذاتها والى سنن خارجة عنها فمثال السنن الخارجة عنها الاذان والاقامة فانهما ليس من ماهية الصلاة والسنن التي من ذات الصلاة على نوعين سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. فالسنن المؤكدة هي التي يترتب على نسيانها السجود. هي سجود السهو وهي التي بدأ بها من قوله سننها السورة بعد الوافية الى قوله في الرفع من ركوعه او رده الفذ والامام ثم قال هذا اكد اي ما سبق اكد فهو من السنن المؤكدة. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ اي السنن الاخرى في الحكم كالمندوبات لانها لا يترتب على نسيانها سجود سهو وهي التي يبدأها بقوله اقامة سجوده على اليدين الى اخره فنشرع في شرح ما ذكره الناظم على اننا نقول ان ذكره الاقامة ان جاءه النظم الى ذكرها مع السنن التي هي داخلة في ذات الصلاة وكان الاولى من جهة حسن الترتيب ان يجعل الاقامة مع الاذان لكنه قدم الاقامة فقال اقامة سجوده على اليدين واخر الاذان وجعله معزولا عن غيره من السنن بقوله سن الاذان لجماعة اسد الى اخره ونبدأ في شرح كلام ماض قال رحمه الله تبارك وتعالى سننها اي سنن الصلاة السورة بعد الواصية او الواقية كلاهما من اسماء الفاتحة كلاهما من اسماء الفاتحة والمراد بقوله السورة ما تيسر من القرآن لا يلزم ان يكون سورة كاملة. وان كان الاولى ان يكون سورة كاملة لورود ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا اه فهو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يأتي بالسورة كاملة بعد الفاتحة وقراءة السورة بعد الفاتحة او قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة موضعه الركعتان الاوليان من الظهر والعصر ومن المغرب والعشاء و ركعتا الصبح وفي صلاة الجمعة. هذه مواضع قراءة هذه السورة بعد الفاتحة ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابي قتادة عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يقول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح وهذا الحديث صريح في المراد مع كونه افادنا فائدة اخرى وهي ان من السنة تطويل الركعة الاولى فتكون اطول من الركعة الثانية نعم ومن الادلة على ذلك ايضا حديث آآ ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الامام ابي داود قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا الحديث اه قواه وبعض العلماء من الحفاظ وهو صريح في تأكيد قراءة السورة. وذلك يجعلها بعض العلماء من الواجبات لا من السنن فقط نعم وايضا من الادلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ام الفضل بنت الحارث سمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فسمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة وانها لاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب الادلة من السنة الفعلية كثيرة في هذا البث و العلماء حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على السنية لانه لا لا يوجد دليل صريح في اه الوجوب الا هذا الحديث الذي ذكرنا حديث ابي سعيد الخدري امرنا ان نقرأ بالفاتحة في الكتاب لكنهم آآ على فرض صحة هذا الحديث حملوه على السنية مع ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فخص فاتحة الكتاب من دون غيرها من القرآن الذي يقرأ في الصلاة نعم واستدلوا ببعض الاحاديث الاخرى في هذا الباب منها قول ابي هريرة من قرأ بام الكتاب وقد اجزأت عنه ومن زاد فهو افضل. وهذا يدل على ان قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا وانما هو سنة نعم وهذه القراءة قراءة السورة هي للامام وللفذ. اي المنفرد واما المأمون فيسن له الانصاف ويسن له الانصات لما سيأتي فيما بعد انصات مقتد بجهر يسن له الانصات في الجهرية نعم يعني يصنف له الانصاف في الصلاة الجهرية والقراءة في الصلاة الشيبية. وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى عند قول الانصات مقتد بجاره المقصود ان قراءة السورة هنا هي للامام والفاس ثم قال مع القيام اولا والثانية اي القيام للقراءة وهو سنة ايضا في حق الامام والمنفرد لما؟ لان القيام كالظرف للقراءة. والقراءة كالمظروف بالنسبة للقيام والظرف هو المظروف لا يمكن فصل بينهما فهما مترابطان مترابطة فاذا قلنا بسنية القراءة فالقيام لها يكون سنة ايضا لكن قلنا هذا بالنسبة للامام المنفرد. اما بالنسبة للمأموم فانه يجب عليه ان يتابع الامام ولذلك فان الامام اذا صلى قائما فانه يجب على المأموم ان يصلي قائما الا من عجزه فلا يكون سنة في هذه الحالة وانما يكون واجبا لكن لشيء خارجي وهو وجوب متابعة الامام والقيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا وادلته مشهورة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي ومن الادلة من الادلة على قيامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءة الف لام من تنزيل الشدة واحذرنا قيامه في الاخريين قبل النصف من ذلك وقدرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العشر على قدر قيامه في الاخيرتين من الظهر وفي الاخريين من العصر اعظم نصف من ذلك والشاهد هنا ليس هو مقادير القيام وانما الشاهد ذات القيم ثم قال جهر وسر وقوله مع القيام اولا والثانية اي لقراءة السورة في الركعة الاولى والركعة الثانية فان قراءة السورة انما تكون في الركعتين الاوليين في الاولى والثانية. نعم قال جهر وسر بمحل لهما هاتان سنتان الجهر بمحله والسر بمحله والجهر قالوا ادنى مراتبه في حق الرجل ان يسمع نفسه ومن يليه ولا حد لاكثره الا ان يكون في ذلك شيء من الازعاج والتكلف لكن المقصود ان ادنى مراتب الجهر ان يسمع نفسه ومن يليه اي من يكون قريبا منه. هذا بالنسبة للرجل قالوا بالنسبة للمرأة اه اسماع نفسها بمعنى انها تكون اقل من الرجل في الجهر هذا بالنسبة لي الجار. واما بالنسبة للسر فاقله ان يحرك لسانه واكثره ان يسمع نفسه ومن الاخطاء الشائعة عند بعض الناس من الذين لم يتفقهوا في الدين انه يظن السر ان تكون القراءة في الظمير دون تحريك اللسان وهذا خطأ بل لا تكون القراءة قراءة ولا تسمى في اللغة والشرع قراءة الا ان تكون بتحريك اللسان سرا او جهرا لجميع الاحوال لابد من تحريك اللسان. لذلك نقول ان السر ادناه ان يحرك لسانه ولو لم يسمعه واكثره واقصاه والذي لا ينبغي مجاوزته في السر ان يسمع نفسه هذا تعريف الجهر والسر وبعد ذلك انهم اتفقوا على ان الجهر محله صلاة الصبح وصلاة الجمعة والركعتان الاوليان من المغرب والركعتان الاوليان من العشاء. هذه مسألة اجماعية اتفاقية ادلتها كثيرة من السنة وفي احاديث مختلفة يعني قد لا نجد حديثا يجمع هذه هذا المعنى الذي ذكرناه لكن هذا موجود في احاديث مختلفة واتفق المسلمون عليها من ذلك مثلا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب هذا دليل على القراءة في المغرب جهرا وحديث ايضا حديث ابي قتادة اه لا هذا في السر عفوا حديث اه عجيبي ثابت انه سمع البراءة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وهكذا يعني الادلة من السنة الفعلية كثيرة وعلى كل حال المسألة اجماعية كما ذكرت انكم والسر ايضا العلماء مجمعون على انه يكون في الظهر والعصر ويكون في الركعتين الاخيرتين من المغرب ومن العشاء وقد جاء عن ابي معمر في صحيح البخاري قال قلت لخباب من الارض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت في اي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. قال باضطراب لحيته نعم فاذا هذا هو اه السنة المتعلقة بالجهر وبالسر وقد ذكرنا فيما قبل في الفرائض ان الفرض يتحقق بالقراءة مطلقا لا بخصوص صفة الجهل او السر لان في حديث المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي ثم اقرأ ما معك من القرآن ولم يذكر له جهرا ولا سرا فدل هذا على ان الجهر والسر هي من السنن لا من آآ الفرائض نعم ثم قال جهر وسر بمحل لهما تكبيره الا الذي تقدم التكبير المقصود به التكبيرات التي تكون في الصلاة غير تكبيرة الاحرام وقد ذكرنا انفا ان تكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة وعلى هذا المعنى نبه بقوله الا الذي تقدم والذي تقدم هو تكبيرة الاحرام فكل تكبير في الصلاة سنة الا تكبيرة الاحرام فانها فريضة فيقول الله اكبر في الركوع وفي السجود في الجلوس والقيام وهذا للامام وللمأموم وللفزع نعم واختلف العلماء في هل كل تكبيرة سنة او مجموع التكبير سنة واحدة وهذا يترتب عليه بعض الاحكام في سجود السهو على ما سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى نعم لكن اه يعني وظاهر النظم انه آآ ان كل تكبيرة سنة. لكن المسألة فيها خلاف عند العلماء ومع ذلك فقالوا اه في سجود السهو لا يسجد بالتكبيرة الواحدة وانما يسجد اذا تعدد بمعنى نسي تكبيرات من هذه التكبيرات التي تكون فيه الصلاة قالوا واما ان نسي تكبيرة واحدة فلا يسجد لها لشذوذ السهو والدليل السنية في هذه التكبيرات انها وردت في صفة الصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الم تلد في حديث المسيء صلاته ولم يرد الامر بها في حديث اخر فلذلك الاصل فيها انها سنة وليست من الفرائض نعم لانه كما ذكرنا في حديث المسيء صلاته وهذا وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فمن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي اي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من السنتين من الجلوس بعد الجلوس يعني وايضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود قال بالنسبة للتكبير نعم ثم قال كل تشهد جلوس اوله. كل تشهد آآ يقصد بذلك التشهد الاول والتشهد الثاني كل تشهد اي التشهد ان معا فهاتان سنتان وانما يكون عندنا تشهدان في الصلاة التي فيها اكثر من ركعتين. والا الصلاة التي فيها ركعتان كالصبح فان فيها تشهدا واحدا والتشهد الاول والثاني عند المالكية ليس بواجبين ليس بواجبين لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لم يذكرهما في حديث الاعرابي في حديث المسيء صلاته ولكن هما مذكوران في السنن الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انهما من السنن وليسا من الخرائط ومن الادلة في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الاوليين لم يجلس هذا من احاديث السهو. حديث سجود السهو فقام من الركعتين الاوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم فهو اذا صلى الله عليه وسلم اه يعني سجد سجود السهو لترك التشهد الاوسط لانه قام من الركعتين الاوليين ولم يجلس فدل ذلك على ان التشهد الاوسط او الاول ليس واجبا قد بوب عليه البخاري بقوله باب من لم يرى التشهد الاول واجبا لما؟ لانه لو كان واجبا لم يسجد له سجود الصوم لان الاركان لا يسجد لها فهذا هو ويعني بعض العلماء لهم خلاف في هذا الامر يقولون ان التشهد الاخير واجب لحديث لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا يدل على ان التشهد فرض. والمقصود به التشهد الاخير والمقصود بقولنا التشهد الذي هو السنة اه مطلق التشهد دون تحديد رفض معين واما تحديد اللفظ اه لفظ التحيات لله الى اخره هذا هذه سنة اخرى ستأتينا ان شاء الله تعالى عند قوله كلم التشهد اي لفظ التشهد نعم ثم قالوا آآ كل تشهد جلوس اول والثاني لا ما للسلام يحصل هاتين السنتان ايضا الجلوس الاول والجلوس الثاني الا انه استثنى قال القدر الجلوس الثاني القدر الذي يقع فيه السلام هذا فرض وقد ذكرناه عند ذكر الفرائض ولهذا نبه عليه بقوله لا مال السلام يحصد اي لا الجلوس الذي يكون لاجل السلام فانه من الفرائض هاتان سنتان ايضا الجلوس التشهد الاول والتشهد الثاني وهما من السنن بارتباطهما بالتشهد على نحو ما ذكرناه انفا من ان الظرف والمظروف حكمهما واحد بانهما مرتبطان ولا سبيل الى الفصل بينهما فاذا كان التشهد سنة فان الجلوس له سنة. ودلت السنة الفعلية على ان المتشهدة يتشهد من جلوس بل ورد في السنة الفورية صفة ذلك كما في حديث ابي حميد الساعدي قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى اذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليمنى ونصبوا الاخرى فهذه صفة هذا الجلوس يعني صفتاء التورك والافتراش لكن هذه الصفة ستأتينا في المندوبات الجلوس للتشهد سنة واما خصوص هذه الصفة صفة التورك او الافتراش هذه من المندوبات على ما سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى لا ما للسلام يحصل قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه اورده الفز والامام بمعنى من السنن ان يقول سمع الله لمن حمده وهذا خاص بالفذ والامام بعد الرفع من الركوع واختلفوا هل كل اه تسميعة يقول سمع الله لمن حمده. سنة او التسميع كله سنة. كما ذكرنا في قضية التكبير. هل كل تكبيرة سنة ام هي سنة واحدة؟ يعني التكبير كله التسميع كله سنة واحدة هذا فيه خلاف نفس الخلاف الذي سبق في التكبير ولكن قالوا لا يسجدوا لترك الواحدة وانما يسجد للمتعدد كما ذكرنا في التكبير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للمسيء صلاته قول سمع الله لمن حمده وانما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولذلك فاننا نقول قوله سمع الله لمن حمده سنة وليس فرضا ودليل السنية ما ذكرنا في حديث ابي هريرة الذي آآ ذكرناه من قبل عند التكبير فان فيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة وان في حديث ابي هريرة اه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليأتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نعم فاذا الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد ثم قال هذا اكد والباقي اصلها والباقي بالياء ولكنه حذفها لاجل ضرورة الوزن وقال والباقي كالمندوب في الحكم بدا وهذا قد شرحناه انفا. فانتهى اذا من السنن المؤكدة التي يسجد عند تركها وسيبدأ في السنن التي مثلها مثل المندوبات في كونه لا يسجد ان ترك شيئا منها وقال اقامة السجود على اليدين. وفي الحقيقة الاقامة ينبغي ان نؤخرها حتى نشرحها مع الاذان لارتباطهما فهما معا من السنن الخارجة عن ذات الصلاة. ولذلك نبدأ مباشرة قوله سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين فهذا معناه كيفية السجود كيفية السجود وصفة ذلك ان تباشر بكفيك الارض وتبسط يديك وتجعلهما في اتجاه القبلة ويكونان حذو الاذنين ولا تفترش ذراعيك ولا تقبضهما مفهوم؟ لا تفتر هذه يعني تفصيل كل هذا من السنة يطول جدا ولكن المقصود انك لا تفترش الذراعين كما قد يفعله بعض الناس جهلا ولا تقبضهما اليك يعني لا تجعل عضديك ملتصقين بجانبيك ولكن تجعلهما متجافيين لكن دون مبالغة كما قد يفعله بعض الناس المقصود ان يكون ذلك وسطا وايضا رجلاك في حال السجود يكون يكونان موجهين الى القبلة بمعنى ان تكون بطون الابهامين الى الارض بطون الابهامين الى الارض يعني بطن القدم لتكون منتصبة لا شك. لكن تجعل بطن الاصابع والخصوص الابهامين تجعلهما اه يعني الى الارض في اتجاه القبلة. فهذه الصفة الكاملة للسجود لكن المقصود هنا فقط ان من السنن ان يكون السجود على اليدين والركبتين واطراف الرجلين ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار الى بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين وهذا قد شرحناه من قبل في آآ كلامنا على قضية السجود على الجبهة نعم هذا معنى اقامة السجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين ثم قال انصات مقتد بجهر معناه انصات المأموم المقتدي هو المأموم لانه يقتدي بامامه وذلك في الصلاة الجهرية ولذلك قال بجهر وادلة ذلك كثيرة لقول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فانه في الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم احد انفا فقال رجل نعم انا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان قوله انصات مقتد بجهري عام يعم الانصاف للفاتحة وللسورة لكن كنا قد ذكرنا في قضية قراءة الفاتحة ما يوجد من الخلاف في ذلك بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية ذكرنا ما رجحه ابن العرب الى غير ذلك فهذه الامور المتعلقة بالفاتحة ذكرناها من قبل وهنا نقول ان الانصات سنة اه فيما يقرأ فيه اه الامام يعني في الصلاة الجهرية اي في غير الفاتحة. واما الكلام عن الفاتحة فقد سبق نعم ثم قال فان شاء الله بذلك. ثم رد على على الامام ثم رد على الامام واليسار واحد به نعم اه هنا رد السلام اي رد المأموم والسلام على الامام وعلى اليسار ان كان به شخص لذلك قيده قال على الامام واليسار واحد به اي ان كان به احد ودليل ذلك حديث جابر ابن سمرة قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشار بيديه الى الجانبين فانكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله وعن ثمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نرد السلام على الامام وان نتحاب وان يسلم بعضنا على بعض ان نرد السلام على الامام وعن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الامام فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه وانتم تعرفون ان الامام مالكا رحمه الله تبارك وتعالى كثير الاعتماد على فقه المدينة وائمة فقه المدينة من الصحابة هم امثال عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله ابن عمر من الذين بقوا في المدينة بخلاف من رحل عن المدينة الى الكوفة وعراق نحو ونحوها كعبدالله بن مسعود وغيره الشاهد ان هذا القول من فعل عبد الله ابن عمر صريح في المراد هذا رد السلام هذا رد السلام. اما السلام الذي يخرج به من الصلاة هذا من الفرائض وليس من السنن. وقد ذكرناه من قبل قال زائد سكون للحضور وزائد سكون المقصود به الزيادة في الطمأنينة الزيادة في الطمأنينة نعم وقوله وزائد سكون للحضور كانه يريد ان يقول لاجل حضور القلب اي ان هذا السكون الزائدة الهدف منه هو حضور القلب لان الصلاة اذا كانت نقرا كنقر الغراب وهي الصلاة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يتحقق فيها الخشوع ولا حضور القلب فكلما وجد في الصلاة ما يكفي من الطمأنينة والسكون كلما كان القلب حاضرا وخاشعا والمقصود والمقصود هنا هو الزيادة في الطمأنينة والا الطمأنينة في الاصل من الفرائض كما تقدم لكن الزيادة على القدر الواجب منها سنة وذلك ليس خاص بفعل من افعال الصلاة كالسجود مثلا او القيام بل في كل افعال الصلاة وليس ذلك خاص بالمنفرد بل في المنفرد والاناء والا المأموم تابع لامامهم ودليل ذلك حديث انس رضي الله عنه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل انه نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي وايضا حديث البراء ابن ادم قال روقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته في اعتزاله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء اي ان هذه كلها تقريبا متساوية وليس المقصود حقيقة التساوي لكن ان تكون قريبا من السواء. وهذا لا يكون الا ان وجدت الطمأنينة الكافية ولا شك ايضا ان ذلك ينبغي ان يكون مع عدم حصول المشقة على من خلفه ان كان اماما لان الامام ينبغي ان يراعي احوال المأمومين ولا يكلفهم ما لا يطيقون نعم وذلك لحديث ابي مسعود قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يقيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط اشد مما غضب يوم ايه؟ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز فان من ورائه الكبيرة والظعيفة وذا الحاجة ثم قال شفراته غير مقتد خاف المرور غير المقتدي هو الايمان والمنفرد فاذا من السنن ان يتخذ الامام والفذ سترة وذلك اذا خشي المرور بين ايديهما والمالكية يقولون فان لم يخافا مرور شخص بين ايديهما فانهما يمكنهما الصلاة بغير سترة والدليل حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي اليها و عن ابي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وهي كالربح الصغير او الحربة الصغيرة نعم هذه السترة تكون صغيرة يعني على قدر مؤخرة الرحم. الرحم معروف وهو ما يوضع على الراحلة يعني البعير والذي يركب فاخرته يعني عادي هذا مقدار السترة. يعني لا يلزم ان تكون اعلى من ذلك ولا ينبغي ان تكون اقل من ذلك ويمكن ان تكون مثلا شيئا ولو كان دقيقا كالعنزة او الحربة او الربح ونحو ذلك من الاشياء التي تكون دقيقة يعني. مم آآ اه عرضها يعني وقضية مؤخرة الرحمة هذا لاجل الحديث اه لحديث طلحة قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مغفرة الرحم تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر عليه والحديث في صحيح مسلم ووردت بعض الاحاديث وفي الخط بمعنى ان من لم يجد سترة يمكن ان يضع امامه خطا لكن لا يصح في احاديث الخط شيء ثم في الباب حديث عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راتبا على اتان ويؤوس الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك احد وهذا الحديث يستدل به على امرين اولهما ان السترة ليست واجبة لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار هذا استدل به على عدم وجوبها وبهذا تقيد بعض الاحاديث التي فيها الامر بالسترة لكن لا شك ان السفرة مؤكدة بورود الامر بها ومراعاة للخلاف فان من الفقهاء من اوجب السترة واستدل بهذا الحديث ايضا على ان السترة لا تجب على المأموم لا تجب على المأموم بل قالوا ان المأموم سترة الامام له سترة نعم اه لاجل هذا الحديث ايضا فهذا ما يمكن ان نقوله على عن السترة وهنالك مباحث اخرى كثيرة آآ يعني لا حاجة الى التفصيل فيها قال سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد. جهر السلام اي ان يجهر بالسلام وللاحاديث التي وردت في ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال كذا وكذا. فلا شك ان انه يسلم جهرا لانه ما يمكن ان يسمع كلامه الا اذا سلم جهرا. وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها كبير خلاف نعم ثم قال كلمة تشهد اي خصوص اه الفاظ التشهد والمختار عند المالكية التشهد او اصاب التشهد الوالدة كثيرة جدا ومتنوعة لكن المالكية يختارون منها تشهد عمر بن الخطاب وذلك لاسباب منها ان عمر رضي الله عنه كما ذكرنا انفا ان المالكية يميلون كثيرا الى فقه عمر وابنه وثانيا لان عمر بن الخطاب قالوا كان يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وكان ذلك بحضور بخلق من الصحابة لان الصحابة في زمن عمر كانوا متوافرين بالمدينة وما كانوا قد خرجوا من المدينة وفجرى ذلك يعني مجرى التواتر والتشهد عمر رضي الله عنه وصيغته ما ورد في حديث عبد الله بن عبد القارئ انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه الصيغة التي يختارها المالكية واختار غيرهم من الفقهاء صيغا اخرى والصواب ان هذه الصيغ كلها ثابتة في السنة فمن اتى بشيء منها فهو مجزئ صحيح موافق للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول بعض الفقهاء يختارون هذا التشهد او ذاك ليس بمعنى ان غيره من الفاظ التشهد غير مجزئ او غير صحيح كلا بل هذا الاختيار يخضع لبعض آآ الاسباب التي تختلف فيها انظار الفقهاء قال وان يصلي على محمد بمعنى ان اه يأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بعد الفاظ التشهد التي ذكرنا من قبل يعني بعد لفظ تشهد عمر رضي الله عنه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت ايضا بصيغ مختلفة وهي ايضا غير واجبة ومن السنن بل قيل مستحب وذلك الحديث من شيء صلاته فانه لم يذكر له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الباب حديث ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له البشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم من هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما السلام فمعروفة نعم وهذا الامر هنا المذكور في الحديث انه قال امرنا امرنا الله ان نصلي عليك هذا الامر هنا محمول على غير الوجوه للقرائن الخارجية ولانه والد او خارج مخرج التعليم وما كان كذلك فانه لا يكون واجبا هذا هو ما يمكن ان نذكر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بقي الاذان وهذا نذكره مع الاقامة ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين